النص المفهرس
صفحات 381-400
٦٧٦٩ - حدثنا محمد بنُ جعفر، وعبدُالله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مَطَرٍ، عن عمروبن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، عن النبيِّ وَّه، قال: ((ليس على رجلٍ طلاقٌ فيما = ٢٠/١، والفريابي في ((صفة المنافق)) (١٣) و(١٤) و(١٥)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) ص٣٣، وابن حبان (٢٥٤) و(٢٥٥)، وابن منده في ((الإِيمان)) (٥٢٢) و(٥٢٣) و(٥٢٤) و(٥٢٥) و(٥٢٦)، والحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) ص١١، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء) ٢٠٤/٧، والبيهقي في ((الشعب)) (٤٣٥٢)، وفي ((السنن)) ٢٣٠/٩ و٧٤/١٠، والبغوي (٣٧) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد. تؤسـ وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) (١٠٧) و(١٠٨)، وابن حبان (٢٥٧)، وفيه بدل قوله: ((وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر))، قوله: ((وإذا اؤتمن خان))، وهو ما سيرد في الرواية (٦٨٧٩). وعن جابر عند الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) ص٣١، وابن حبان (٢٥٦)، وإسناد ابن حبان صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود عند الخرائطي ص٣١، والبزار (٨٦)، والفريابي في ((صفة المنافق)) (٧)، وأبي نعيم في ((الحلية)) ٤٣/٥. وهو موقوفٌ عليه عند ابن أبي شيبة ٥٩٤/٨، والطبراني (٩٠٧٥)، ووكيع في ((الزهد)) (٤٠٠) و(٤٧٢)، والفريابي في ((صفة المنافق)) (١٠). وعن أبي أمامة الباهلي عند الفريابي في ((صفة المنافق)) (٢٠). وعن أنس بن مالك عند الفريابي في ((صفة المنافق)) (١٢)، وأبي يعلى (٤٠٩٨)، وفي إسناده يزيد الرقاشي، وهو ضعيف. وعن الحسن مرسلاً عند ابن حبان (٢٥٧)، والفريابي (٢١). قوله: ((وإذا خاصم فجر)»: الفجور في اللغة: الميل، وفي الشرع: الميل عن القصد، والعدول عن الحق، والمراد به هاهنا: الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. قاله السندي. ٣٨١ من إسناد المطبوع من الحلبة سلمان الأعمش لا يَمْلِكُ، ولا عَتَاقٌ فيما لا يَمْلِك، ولا بَيْعٌ فيما لا يَمْلِكُ))(١). (١) حديث حسن، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد الاختلاط متابع، ومطر - وهو ابنُ طهمان الورّاق -، وإن كان ضعيفاً قد توبع أيضاً. عبدالله بن بكر: هو السهمي، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه بتمامه الدارقطني ١٤/٤ من طرق، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٢١٩٠)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٣١٨/٧ من طريق هشام الدستوائي، عن مطر الوراق، به. وأخرج النسائي في ((المجتبى)» ٢٨٨/٧، ٢٨٩ بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحُدَّاني، عن مطر الوراق، به. ولفظه: ((ليس على رجل بيع فيما لا يملك)). وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه عبدالرزاق (١١٤٥٦)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (١٠٢٠)، والترمذي في ((سننه)) (١١٨١)، وفي ((علله الكبير)) ٤٦٥/١، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والدارقطني ١٥/٤، والحاكم ٢٠٤/٢، ٢٠٥ من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: ((لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك))، وسيرد عند أحمد برقم (٦٧٨١). وأخرجه مطولاً الدارقطني ١٥/٤، وأخرج ابن ماجه (٢٠٤٧) منه قوله: ((لا طلاق فيما لا يملك)) من طريق عبدالرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٥)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٣١٨/٧، من طريق حبيب المعلم، عن عمروبن شعيب، به، بلفظ: ((لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك)). وأخرجه الحاكم ٢٠٤/٢، ٢٠٥، ومن طريقه البيهقي ٣١٧/٧، ٣١٨ من طريق حسين المعلم، عن عمروبن شعيب، به، بلفظ: ((لا طلاق قبل نكاح))، وصححه الذهبي. ٣٨٢ = وسيأتي في ((المسند)» (٦٩٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن عمروبن = شعیب. قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٨٤/٩ - بعد أن ساقه من طريق عمروبن شعيب، عن طاووس، عن معاذ بن جبل -: وقد اختلف فيه على عمروبن شعيب، فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلم، كلهم عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده، والأربعة ثقات، وأحاديثهم في السنن، ومن ثم صححه من يُقوي حديث عمروبن شعيب، وهو قوي، لكن فيه عِلَّ الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافاً آخر، فأخرج سعيد بن منصور (هو برقم (١٠٢١)) من وجه آخر، عن عمروبن شعيب، أنه سُئل عن ذلك، فقال: كان أبي عرض عليَّ امرأةً يُزوجنيها، فأبيتُ أن أتزوجها، وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوَّجُها، ثم ندمتُ، فقدمت المدينة، فسألتُ سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، فقالا: قال رسول الله 5 *: ((لا طلاق إلا بعد نكاح)). وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه، عن جده، سلك الجادة، وإلا فلو كان عنده: عن أبيه، عن جده، لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل. قلنا: وفي ((سنن الترمذي)) بعد أن أورد الترمذي الحديث، قال: حديث عبدالله بن عمرو حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وحسَّنه المنذري في ((مختصر سنن أبي داود) ١١٧/٣. ولفظ ((صحيح)) لم يذكره المزيُّ فيما نقله عن الترمذي في ((تحفة الأشراف)) ٣١٨/٦، ٣١٩، ولا المنذريُّ فيما نقله عن الترمذي أيضاً في ((مختصر سنن أبي داود)) ١١٧/٣. وقوله: ((ليس على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملك)): علَّقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس بلفظ: ((جعل الله الطلاق بعد النكاح))، ثم قال البخاري: ويُروى عن علي وسعيد بن المسيب وعروة ... وذكر جمهرة من التابعين. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. وقد وصل الحافظُ أحاديثهم جميعاً في ((الفتح)) ٣٨١/٩-٣٨٦. ٣٨٣ = : ٦٧٧٠ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا حسين المعلّم، عن عمروبن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أن رسول الله ﴿ لمّا افتتح مكة، قال: ((لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتها))(١). ٦٧٧١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسیب عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رسولَ الله ◌َ ◌ّهُ دخل على جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث، وهي صائمةٌ في يوم جمعة، فقال لها: ((أُصُمْتِ أَمْس؟)) فقالت: لا، قال: ((أَتريدينَ أَن تَصُومِي غداً؟)) فقالت: لا، قال: ((فأَفْطِرِي إِذاً)). وقوله: ((ليس على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملك)): قال الخَطَّابي في ((معالم السنن)) = ٢٤٠/٣، ٢٤١: معناه: نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تُملك بعقد النكاح، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم، سواء كان في امرأة بعينها، أو في نساءٍ لا بأعيانهن، وقد اختلف الناسُ في هذا ... ثم ذكر اختلافهم. وذكره أيضاً الحافظ في ((الفتح)) ٣٨٦/٩، ٣٨٧. وقوله: ((لا بيع فيما لا يملك))، قال الخطابي: لا أعلم خلافاً أنه لو باع سلعة لا يملكها، ثم ملكها، أنَّ البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها، وكذلك هذا في النذر. (١) صحیح، وهذا إسناد حسن. وهو قطعة من حديث الفتح سلف مطولاً برقم (٦٦٨١)، وسلف ذكر شواهده هناك . ٣٨٤ قال سعيدٌ: ووافقني عليه مَطَرٌ عن سَعِيد بن المسيَّب(١). (١) حديث صحيح. محمد بن جعفر - وإن سمع من سعيد (وهو ابن أبي عروبة) بعد الاختلاط - قد توبع. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٤٣/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٨/٢، وابنُ خزيمة (٢١٦٢)، وابن حبان (٣٦١١) من طريق عبدة بن سليمان، وهو الكلابي، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٧٥٣) من طريق بشربن المفضل، وابن خزيمة (٢١٦٢) أيضاً من طريق ابن أبي عدي، وعبدالأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، وخالد بن الحارث، خمستهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد. وعبدة وعبدالأعلى وخالد بن الحارث ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه، بل هم أثبتُ الناس فيه . وأخرجه عبدالرزاق (٧٨٠٤) عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً. وفي الباب عن جويرية بنت الحارث عند البخاري (١٩٨٦) أخرجه من طريق يحيى القطان وغندر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عنها. قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٣٤/٤ في تخريج حديث جويرية هذا: ورواه الطحاوي من طريق شعبة وهمام وحماد بن سلمة جميعاً عن قتادة .... ثم قال: اتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإِسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن عمروبن العاص، أنَّ النبي ◌َّ دخل على جويرية ... فذكره ... والراجح طريقُ شعبة لمتابعة همّام وحمّاد بن سلمة له، وكذا حمّاد بن الجَعْد، ويُحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاً، فإنَّ معمراً رواه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أيضاً، لكن أرسله. قلنا: حديث جويرية سيرد ٣٢٤/٦ و ٤٣٠. وفي الباب أيضاً - في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام -، عن ابن عباس سلف برقم (٢٦١٥). وعن أبي هريرة عند البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧) و(١٤٨)، سيرد (١٠٨٠٦). ٣٨٥ = ٦٧٧٢ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلُّم، عن عمروبن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسولَ اللهِ وَّهَ لمَّا فَتَحَ مكةً، قال في خطبته: (في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ، وفي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ))(١). ٦٧٧٣ - حدثنا بَهْز، حدثنا حمَّد بن سلمة، عن يَعْلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صَلَّ، قال: ((مَنْ شَرِبَ الخمرَ فسَكِرَ، لم تُقْبَلْ صلاتُه أربعين ليلةً، فإنْ شربها فسَكِرَ لم تُقْبَل صلاتُه (٢) أربعين ليلةً(٣)، والثالثةَ والرابعةَ - فإن شربها لم تُقْبَل له وعن جابر عند البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣)، سيرد ٢٩٦/٣. = وعن بشير بن الخصاصية، سيرد ٢٢٤/٥-٢٢٥. وعن أبي الدرداء، سيرد ٤٤٤/٦ . وعن جنادة الأزدي عند ابن أبي شيبة ٤٤/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٩/٢. قال السندي: قوله: ((فأفطري إذاً))، أي: لا تفردي يومَ الجمعة بصوم. وقد جاء النهيُّ عنه صريحاً في أحاديث، فالوجه أنَّ الإِفراد مكروه، وخلافه غيرُ قوي . (١) صحیح، وهذا إسناد حسن. وهو قطعة من حديث الفتح، سلف مطولاً برقم (٦٦٨١)، وذكرنا هناك شواهده. وحكم دية المواضح سيرد ضمن حديث الديات المطول برقم (٧٠٣٣). والمواضح: جمع موضحة، وهي الشَّجَّة التي تبدي وَضَح العظم، أي: بياضه. (٢) في (ظ): لم تقبل له صلاة. وعلى هامشها: صلاته. (خ). (٣) زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هنا: ((فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته = ٣٨٦ صلاةُ(١) أَربعين ليلةً، فإن تابَ لم يَتُب الله(١) عليه، وكان حَقّاً على الله أَن يُسْقِيَهُ من عَيْنِ خَبَالٍ))، قيل: وما عَيْنُ خَبَالٍ؟ قال: (صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ)(١٣). = أربعين ليلة»، ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في (م)، وظاهر أنها تكرار، لأنه قال في الحديث: والثالثة والرابعة . (١) هي كذلك في جميع النسخ الخطية، وجاء في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لم تقبل صلاته . (٢) في (ظ) زيادة: عز وجل. (٣) صحيح لغيره دون قوله: ((فإن تاب لم يتب الله عليه))، نافع بن عاصم - وهو ابن عروة بن مسعود الثقفي أخو يعقوب -، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في (الثقات))، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. بهز: هو ابن أسد، ويعلى بن عطاء: هو العامري الطائفي . وأخرجه البزار (٢٩٣٦) عن عبدالأعلى، والحاكم ١٤٥/٤، ١٤٦ دون قوله: ((فإن تاب لم يتب الله عليه)) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووقع في مطبوع البزار: عبدالأعلى بن حماد، والصواب: عبدالأعلى عن حماد. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٦٩/٥، وقال: رواه النسائي خلا قوله: ((فإن تاب لم يتب الله عليه))، ثم قال: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم، وهو ثقة. قلنا: قد سلف بإسناد صحيح برقم (٦٦٤٤) دون قوله: ((لم يتب الله عليه)). قال السندي في معنى: ((فإن تاب لم يتب الله عليه)): كأنه كناية عن أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة على وجهها، فلا يقبل التوبة منه لذلك، أو لا يوفقه للتوبة أصلاً، على أن معنى: ((إن تاب)): إن أراد أن يتوب، ومثله قوله [تعالى]: ﴿إِن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم﴾، وقال ابن العربي: وهذا مما لم يثبت = ٣٨٧ ٦٧٧٤ - حدَّثْنا بَهْزٌ، وعَفَّان، قالا: حدَّثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، عن أبي ثُمَامَةَ الثَّقَفي عن عبدالله بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول الله والت : (تُوضَعِ الرَّحِمُ يومَ القِيامَةِ، لها حُجْنَةٍ (١) كحُجْنَةِ المِغْزَل، تَكَلَّم(٢) بلسانٍ طَلْقٍ ذَلْقِ (٣)، فَتَصِلُ مَنْ وَصَلها، وتَقْطَعُ من قَطَعَهَا)) (٤)، وقال عقَّان: المغزل، وقال: بأَلْسِنَةٍ لَها. = ولا يعول عليه، فإن الله قد مدَّ التوبة إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر والإِجماع على قبولها قطعاً إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا يلتفت إليه. انتهى. قال السندي: ولا يخفى أن التأويل الذي ذكرنا أقرب من رد الخبر. قلنا: لكن هذه الجملة لم تثبت فلا داعي للتوجيه الذي أبداه السندي رحمه الله. وانظر (٦٦٤٤) و(٦٦٥٩) و(٦٨٥٤). (١) في هامش (س) و(ص): الحجنة: هي المعوجُّ رأسها. (٢) في (م): تتكلم. (٣) في (ظ): بألسنة طلق ذلق. (٤) إسناده ضعيف لجهالة أبي ثمامة الثقفي. ونقل الحافظ في ((تعجيل المنفعة)) ص٣٠٩ أن البخاري قال فيه: حديثه في البصريين، ولم يتردد في أنه ثقفي، وتبعه الحاكم أبو أحمد في ((الكنى))، وكذا هو في ((المسند))، قلنا: لم نجد كلام البخاري في المطبوع من ((تاريخه الكبير)» ولا في ((تاريخه الأوسط)»، وذِكْرُ البخاريِّ له إن ثبت لا يرفع عنه جهالةَ الحالِ ، فإنه لم يرو عنه غير قتادة ولم يوثقه غير ابن حبان ٥٦٧/٥ على عادته في توثيق المجاهيل، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٣٨/٨ عن عفان، شيخ أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدولابي في (الكنى)) ١٣٤/١، وأبو أحمد الحاكم في ((الكنى)) ٢٠/٣، والحاكم في ((المستدرك)) ١٦٢/٤ من طرق، عن حماد بن سلمة، به، = ٣٨٨ ٦٧٧٥ - حدثنا بهز، حدثنا همّام، عن قتادة، عن يزيد أخي مُطَرِّف عن عبدالله بن عمرو: أنه سأل النبيَّ وَّ: في كم أَقْرَأُ القرآن؟ فذكر الحديث، قال: حَتّى(١) قال: ((في سَبْعٍ، لا يَفْقَهُ من قرأه في أقلّ من ثَلاثٍ))، وقال: كيف أصوم؟ قال: ((صُمْ من كل شهرٍ ثلاثةَ أيام، من كل عشرة أيام يوماً، ويُكْتَبُ لك أَجْرُ = وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأخرجه الخرائطي في ((مساوىء الأخلاق)) (٢٦٨) من طريق إسحاق بن راهويه، عن النضربن شميل، عن حماد بن سلمة، به موقوفاً على ابن عمرو، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في ((العلل)) ١٧٠/٢: الموقوف أصح. وأبو ثمامة تحرف في مطبوع ((المستدرك)) إلى: أبي أمامة. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٥٠/٨، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي ثمامة الثقفي، وثقه ابن حبان. وانظر (٦٥٢٤). و((حجنة المغزل)): قال ابن الأثير: أي: صُنَّارته، وهي المُعْوَجَّة التي في رأسه، والمغزل: آلة الغزل. قوله: ((طَلْق))، أي: ماضي القول سريع النطق، قاله ابن الأثير، وقال: ويقال: طِلْق وطُلْق وطليق . وقوله: ((ذلق))، أي: فصيح بليغ، قال ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث على فُعَل، بوزن صُرَد، ويقال: طَلِقٍ ذَلِقٍ، وطُلُقْ ذُلُق، وطليق ذليق، ويقال بالجميع المَضَاءِ والنفاذ، وذَلْقُ كلِّ شيءٍ: حَدُّه. قوله: ((فتصل))، أي: الرحم بحجنتها. (١) في (س) و(ص) و(ق): يحيى. وكذا جاءت في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، وجاءت على الصواب في (ظ) ومثله في أصل السندي، وقد قال في حاشيته: هكذا في أصلنا، وفي بعض الأصول: يحيى، وهو غير ظاهر. ٣٨٩ تسعة أيامٍ))، قال: إنِّي أَقْوَى من ذلك، قال: ((صُمْ من كل عشرةٍ(١) يومين، ويُكتب لك (٢) أَجْرُ ثمانية أيام))، حتى بلغَ خمسةً أيام(٣) . ٦٧٧٦ - حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الحسن بن ١٩٠/٢ عَمْرو، عن ابن مُسْلم، [قال عبدالله بن أحمد]: وكان في كتاب أبي ((عن الحسن بن مُسْلم))، فضَرَبَ على ((الحَسَن))، وقال: ((عن ابن مسلم))، وإنما هو: ((محمد بن مُسْلم أبو الزُّبير))، أخطأُ الأَزْرَقُ عن عبدالله بن عمرو، عن النبيِّ﴿، قال: ((إِذا رأيتَ أُمَّتي لا يقولون الظَّالِمِ منهم: أَنْتَ ظَالم(٤)، فقد تُوُدِّعَ منهم)) (٥). (١) في (ظ): عشر. (٢) في (ق) و(م): له، وهو خطأ. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، بهز: هو ابن أسد العمي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي . وهو مطول (٦٥٣٥) و(٦٥٤٦) سلف تخريجه فيهما. وهو قطعة من حديث سلف مطولاً برقم (٦٤٧٧). (٤) في (م): الظالم. (٥) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - لم يسمع من عبدالله بن عمرو فيما قاله أبو حاتم في ((المراسيل)) ص١٥٤، ونقله أيضاً عن ابن معين. ونقل ابنُ عدي في ((الكامل)) ٢١٣٥/٦ عن ابن معين قوله: لم يسمع أبو الزبير من عبدالله بن عمرو، ولم يره. سفيان: هو الثوري، والحسن بن عمرو: هو الفُقيمي. وأخرجه الحاكم ٩٦/٤، والبيهقي في ((الشعب)) (٧٥٤٦) من طريق سفيان = ٣٩٠ ٠٠٠٠٠٠ ٦٧٧٧ - حدثنا حجّاج بن محمد، حدثنا ابنُ لَهيعة، عن راشد بن يحيى [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: قال حسن الأشْيَبُ: ((راشدٌ أبو يحيى المَعَافِري)) - أنه سمع أبا عبدالرحمن الحُبُلِيّ عن ابن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله، ما غَنِيمةُ مَجالِس الذِّكْر؟ قال: ((غَنِيمةُ مجالسِ الذِّكْرِ(١) الجَنَّةُ))(٢). ٦٧٧٨ - حدَّثنا حجَّاج، حدثنا ابنُ أبي ذئب. ويزيد قال(٣): أخبرنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بنِ عبدالرحمن، عن أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو، عن النبي وَلجر، قال: لعن رسولُ الله وَّ الراشِيَ والمُرْتَشِيَ. قال يزيد: لَعْنَةُ الله على الراشي والمرتشي (٤). = الثوري، بهذا الإسناد. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أن إسناده منقطع، لكن تنبه إلى ذلك فيما ذكره ٤ /٤٤٥، لكن تحرف فيه عبدالله بن عمرو إلی: عبدالله بن عمر بدون واو. وقد وقع في مطبوع ((المستدرك)): محمد بن مسلم بن السائب، بدل: محمد بن مسلم بن تدرس، وهو خطأ. وسلف برقم (٦٥٢١)، وسيأتي برقم (٦٧٨٤). قوله: ((فقد تُوُدِّع منهم)) على بناء المفعول، قال السندي: أي: قطع منهم العون الإلهي والتأييد الرباني على صلاح الحال. (١) في (ظ): مجالس أهل الذكر. ولفظ ((غنيمة)) سقط من (ص). (٢) إسناده ضعيف وهو مكرر (٦٦٥١). (٣) (قال)): لم ترد في (ظ). (٤) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحارث بن عبدالرحمن = ٣٩١ ............. ٦٧٧٩ - حدثنا عبدُالملك بن عمرو، قال: لعن رسولُ اللهِ وَّ الراشِيَ والمرتشي(١). ٦٧٨٠ - حدثنا هُشَيْم، أخبرنا عامر الأُحول، عن عمروبن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: قال رسول الله ﴿: ((لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَمْلِكُ، ولا عِنْقَ لابن آدم فيما لا يَمْلِكُ، ولا طَلَاقَ له فيما لا يَمْلِكُ، ولا يَمِينَ فيما لا يَمْلِكُ))(٢). ٦٧٨١ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد، حدثنا مَطَرُ الوَرَّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه = روى له الأربعة، وسلف الكلام عنه في الحديث رقم (٦٥٣٢). حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، ويزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن . وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (٦٥٣٢). والراشي: هو المعطي للرشوة، والمرتشي: هو الآخذ لها، وتقديم الراشي إما لكونه بداية الرشوة منه، أو لكونه أحق باللعن لكونه ارتكب الإِثم وتسبَّب لإِثم الغير، أو لأن فعله على خلاف مقتضى الطبع، بخلاف فعل المرتشي، فصار إثمه أعظم، والله تعالى أعلم. قاله السندي . (١) إسناده هو إسناد الحديث الذي قبله، رواه عبدالملك بن عمرو - وهو أبو عامر العَقَدي -، عن ابن أبي ذئب، به. وسيأتي بتمامه برقم (٦٨٣٠). وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (٦٥٣٢). (٢) إسناده حسن. هُشَيم: هو ابن بشير، وعامر الأحول: هو ابن عبدالواحد. وسلف برقم (٦٧٦٩). ٣٩٢ عن جده، عن رسول الله وَله، قال: ((لا يَجُوزُ طلاقٌ ولا بَيْعٌ ولا عِتْقُ ولا وفاءُ نَذْرٍ فيما لا يَمْلِكُ))(١). ٦٧٨٢ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجّاج، عن عمروبن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أن رسول الله ﴿ وَقَفَ عند الجمرة الثانية أكثرَ (٢) ممَّا(٣) وقف عند (٤) الجمرة الأولى، ثم أتَى جمرة العقبة فرماها، ولم يَقِفْ عندَها(٥). ٦٧٨٣ - حدثنا إسماعيلُ بنُ محمد بن جُحَادَة، حدَّثنا حجَّاجُ، عن عمروبن شعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: أنا رأيتُ النبيَّ (٦) وَّهِ يَنْفَتِلُ عن يمينِهِ، وعن شِماله في الصَّلاة، ويَشْرَبُ قائماً وقاعداً، ويُصلِّي حافياً وناعِلاً، ويَصُومُ فِي السَّفَرِ ويُفْطِرُ(٧). ١٠٠. (١) حديث حسن، مطر الورّاق - وإن كان ضعيفاً -، توبع. وسلف برقم (٦٧٦٩). (٢) في هامش (ظ): أطول. خ. (٣) في (ص) و(ق) و(م): ما. وعلى الهامش: مما. (٤) في (م): من عند. (٥) صحيح لغيره، وهو مكرر (٦٦٦٩) سنداً ومتناً. (٦) في (ظ): رسول الله. (٧) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حَجّاج: وهو ابن أرطاة، وإسماعيلُ بن محمد بن جُحادة اختلف فيه قول ابن معين، ففي رواية البخاري عنه: ليس بذاك. وفي رواية عباس الدوري عنه: لم يكن به بأس، وقد سمعت منه. وقال = ٣٩٣ ........ ٦٧٨٤ - حدثنا عبدُ الرحمن بنُ محمد المُحَارِبي، حدثنا الحسنُ بن عَمْرو، عن أبي الزُّبير عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَّه: ((إِذا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أن تقولَ له: أنتَ ظالم، فقد تُوُدِّعَ منهم))(١). ٦٧٨٥ - حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا سفيان، عن الحسن بن عمرو الفُقْمي، عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو، قال: قال النبيُّ نَّه: ((لَيْسَ الواصِلُ بالمُكافىء، ولكن الواصل مَنْ إِذا قَطَعَتْ رَحِمُه وَصَلَها))(٢). = أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وسلف برقم (٦٦٢٧) دون زيادة: ويصوم في السفر ويفطر، وبرقم (٦٦٧٩) مع الزيادة، وذكرنا فيهما شواهده، وسيأتي برقم (٦٩٢٨) و(٧٠٢١). (١) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - لم يسمع من عبدالله بن عمرو، وقد ذكرنا ذلك مبسوطً برقم (٦٧٧٦). وأخرجه البزار (٣٣٠٣) عن يوسف بن موسى، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، بهذا الإِسناد. وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد) ٢٦٢/٧، وقال: رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلهذا لم أذكره. وأخرجه الحاكم ٩٦/٤ من طريق الحسن بن عمرو، عن أبي الزبيرٌ، به، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، ولم يتفطنا للانقطاع الذي فيه. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحسن بن عمرو الفقيمي، فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة. وسلف برقم (٦٥٢٤) من طريق فطربن خليفة، عن مجاهد، به. بزيادة : = ٣٩٤ ٦٧٨٦ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شَقِيقٍ، عن مَسْروق عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَله: ((خُذُوا القُرآنَ من أربعةٍ: من ابن مسعود، وأَبيّ بن كعب، ومُعَاذ بن جَبَل، وسالم مولى أبي حذيفة))، قال: فقال عبدالله: فذاك رجلٌ لا أَزَال أُحِبُّه، منذ (١) رأيتُ رسول الله وَ بَدَأَ به(٢). ٦٧٨٧ - حدثنا وكيع، أخبرنا هشام، عن أبيه عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَله: ((إنَّ الله لا يَقْبِضُ العلمَ انتزاعاً يَنْزِعُه(٣) من الناس، ولكن يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضٍ = ((الرحم معلقة بالعرش))، وسلف هناك تخريجه، فأنظره. قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٢٣/١٠: ((قطعت)) ضُبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول، وفي أكثرها بفتحتين. قلنا: سيرد الحديث برقم (٦٨١٧) بلفظ: ((قَطَعَتْه رَحِمُه)). (١) في (س) و(ص): مذ. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥١٨/١٠، ومسلم (٢٤٦٤) (١١٧)، والترمذي (٣٨١٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٢٤١) من طريق أبي معاوية، شيخ أحمد، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٦٥٢٣) من طريق يعلى بن عبيد، ونسي اسم الرابع، وهو أبي بن كعب. (٣) في (ظ) وهامش (س): ينتزعه. ٣٩٥ العُلَماء، حتى إِذا لم يُبْقِ عالِماً اتَّخَذَ الناسُ رؤساءَ جُهّالاً، فسُئِلُوا، فَأَقْتَوْا بغيرِ علمٍ، فَضَلُوا وَأَضَلُّوا)(١). ٦٧٨٨ - حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أَمْلَى عليّ هشام بن عروة: حدثني أبي، قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاصي، مِنْ فِيه إلى فِيَّ، قال: قال رسول اللّه ◌َالر، فذكر نحوه(٢). ٦٧٨٩ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس المكّي عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَالَ: ((أَفْضَلُ الصومِ صومُ أخي داود، كان يصومُ يوماً ويُفْطِرُ يوماً، ولا يَفِرُّ إذا لاقَى))(٣)، وقال(٤) رسولُ اللهِ وََّ: ((لا صامَ مَنْ صامَ الْأَبَدَ))(٥). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٧/١٥ عن وكيع، بهذا الإِسناد. وسلف برقم (٦٥١١)، وسيأتي برقم (٦٨٩٦). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٦٥١١). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري، وأبو العباس: هو السائب بن فُّوخ. وهو مكرر (٦٥٣٤)، وقد صرح حبيب بن أبي ثابت بالسماع عند غير أحمد، وهو قطعة من الحديث المطول (٦٤٧٧). (٤) في (م): قال: قال. (٥) إسناده صحيح، وهو مكرر (٦٥٢٧)، وقطعة من (٦٤٧٧). ٣٩٦ ٦٧٩٠ - حدثنا وكيع، قال(١): حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن ١٩١/٢ مَسْروق عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسولُ اللهِمَله: ((خُذُوا القُرآنَ من أربعةٍ: من ابن أُمِّ عَبْدٍ)) فبدأ به ((ومن معاذ(٢) بن جبل، وأبيٍّ بنِ ٤ كعب، وسالم مولى أبي حُذَيْفة))(٣). ٦٧٩١ - حدثنا وكيع، حدثني قُرَّة ورَوْحٌ، حدثنا أَشْعَث وقُرَّةُ بن خالد، المَعْنَى، عن الحسن عن عبدالله بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول الله وَلّى: ((مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد فاجلِدُوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلُوهُ))(٤). قال وكيع في حديثه: قال عبدُ الله: اثْتُوني برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ في الرابعةِ، فَلَكُمْ عليَّ أَنْ أَقْتُلَهُ. (١) ((قال)): لم ترد في (ظ). (٢) في (ظ): ومعاذ. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه مسلم (٢٤٦٤) (١١٦)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٢٩/١، من طريق وکیع، بهذا الإِسناد. وسلف برقم (٦٥٢٣) من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، ونسي يعلى هناك الرابع، وهو أبي بن كعب. (٤) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، الحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبدالله بن عمرو، كما صرَّح بذلك في الرواية الآتية برقم (٦٩٧٤) من = ٣٩٧ ٦٧٩٢ - حدَّثنا وكيع، قال(١): حدثنا المَسْعُودي. ويزيد، أُخبرَنا المسعودي(٢)، عن عمروبن مُرَّة، عن عبد الله بن الحارث المُكْتِب، عن أبي كَثِير الزُّبَيْدي عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ◌َله: ((إِيَّاكُم والشُّحَّ، فإنه أَهْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكم، أَمرَهم بالظُّلم فظَلَمُوا، وأمرهم بالقَطيعة فقَطَعوا، وأمرهم بالفُجور ففَجَرُوا، وإياكم والظُّلم، فإنَّ الظُّلَمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيامَةِ، وإِيَّاكم والفُحْشَ، فإِنَّ اللّه (٢) لا يُحِبُّ الفُحْشَ ولا التَّفَخُشَ))، قال: فقام إليه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أَيُّ المسلمين أَفضلُ؟ قال: ((مَنْ سَلِمَ المُسلِمونَ(٤) من لسانه ويده))، قال: فقام هو أَوْ آخرُ، فقال: يا رسولَ الله، أَيُّ الجهادِ = رواية قرة أيضاً عنه، قال: والله لقد زعموا أن عبدالله بن عمرو شهد بها على رسول اللهِ﴾ أنه قال ... وباقي رجال الإِسناد ثقات. روح: هو ابن عُبادة، وأشعث: هو ابن عبدالملك الحُمراني . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٥٩/٣ من طريق قرة بن خالد، بهذا الإِسناد. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٧٨/٦، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح! قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وسلف برقم (٦٥٥٣) من طريق أخرى، وذُكرت هناك شواهده. (١) لفظ: ((قال)) لم يرد في (ظ). (٢) عبارة: ((ويزيد، أخبرنا المسعودي)) من (ظ). (٣) في (ظ): عز وجل. (٤) في (س) و(ص) و(ق): الناس. وعلى هامشها: المسلمون. ٣٩٨ أَفضلُ؟ قال: ((مَنْ عَقَرَ جَوَادَه، وأَهَرِيقَ دَمُه)) [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وقال يزيد بن هارون في حديثه: ثم ناداه هذا أو غيره، فقال: يا رسول الله، أَيُّ الهجْرةِ أَفضلُ؟ قال: ((أَنْ (١) تَهْجُرَ مَا كَرَهَ رَبُّك، وهما هِجْرتانِ: هِجرةٌ لِلِبَادِي، وهِجرةٌ للحاضر، فَأَمَّا هِجرةُ البادي، فيُطيع إِذا أُمِرَ، ويُجيب إذا دُعِيَ، وأَمَّا هجرةُ الحاضر، فهي أُشَدُّهما بَليَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً))(٢). ٦٧٩٣ - حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وَهْب، عن عبدالرحمن بن عبد رَبِّ الكعبة عن عبدالله بن عمرو، قال: كنتُ جالساً معه في ظل الكعبة وهو يحدِّث الناس، قال(٣): كنّا مع رسول الله وَّ في سفرٍ، فنزلنا منزلاً، فمَنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ، ومِنّا مَنْ هو في جَشْرِهِ(٤)، ومِنَّا مَن يَنْتَضِلُ، إِذْ نادَىْ مُنادي رسول اللهِ نَّه: الصلاةَ جامعةً، قال: (١) لفظ: ((أن)) لم يرد في (ص). (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير المسعودي - وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود -، فقد روى له أصحاب السنن، وقد رُمي بالاختلاط، إلا أن سماعَ وكيع منه قديم، ثم هو متابع. يزيد: هو ابنُ هارون، وعبدالله بن الحارث: هو الزبيدي المكتب. وأخرجه بطوله الطيالسيُّ (٢٢٧٢) عن المسعودي، به . والحديث مکرر (٦٤٨٧). (٣) في (ظ): يقول، وفوقها: قال. وفي هامش (ص): يقول. (٤) في (م): جشرة، وهو خطأ. ٣٩٩ فانتهيتُ إليه وهو يخطبُ الناسَ، ويقول: ((أَيُّها الناس، إِنَّه لم يكنْ نَبِيّ قَبْلِي إلَّ كان حَقّاً عليه أَن يَدُلَّ أُمَّته على ما يعلمُه خيراً لهم، ويُنْذِرَهم ما يعلمُه شَرّاً لهم، أَلا وإِنَّ عافِيَةَ هذه الأُمَّة في أَوَّلها، وسيصيبُ آخرَها بلاءٌ وفِتَزٌ، يُرَفِّقُ بعضُها بعضاً، تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مُهْلِكَتِي، ثم تنكشفُ، ثم تجيءُ فيقول: هذه هذه، ثم تجيء فيقول: هذه هذه(١)، ثم تنكشف، فمَن أَحبَّ أَن يُزَحْزَحَ عن النار، ويَدْخُلَ الجِنَّةَ، فَلْتُدْرِكْه مَنِيَّتُه وهو يؤمنُ بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس(٢) ما يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِليه، ومَنْ بَايَعَ إماماً، فأَعطاه صَفْقَةً يَدِهِ وثمرةَ قلبه، فليُطِعْهُ إِنِ استطاع))، وقال مرةً: ((ما استطاعَ))، فلما سمعتُها أُدخلتُ رأسي بين رَجُلَين، قلتُ(٣): فإِنَّ ابنَ عَمِّكَ مُعاويةَ يَأْمُرُنا؟ فَوَضَعَ جُمْعَه على جَبْهته، ثم نَكْسَ، ثم رفع رأسه، فقال: أَطِعْه في طاعَةِ الله، واعْصِهِ في معصية الله، قلت له: أنت سمعت هذا من رسولِ الله وَل﴾؟ قال: نعم (٤)، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي(٥). (١) قوله: ((ثم تجيء فيقول: هذهِ هذهِ)) لم يرد في (ص). (٢) في (ق): ((ويأتي الناس)). (٣) في (ق) و(م) وهامش (س) و(ص): وقلت. (٤) لفظ: ((نعم)) لم يرد في (ص). (٥) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبدالرحمن بن عبدرب الكعبة، فمن رجال مسلم. = ٤٠٠