النص المفهرس

صفحات 241-260

٦٦٦٠ - حدَّثنَا خَلَفُ بنُ الوليد، حدَّثنا أبو جعفر - يعني الرَّزي -، عن
مَطَرِ الورَّاق، عن عمروبن شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: رأيتُ النبيِّ وَ يُصلي في نعليه، ورأيتُه
يُصلي حافياً، ورأيتُه يشرب قائماً، ورأيتُه يشربُ قاعداً، ورأيتُه
ينصرفُ عن يمينه، ورأيتُه ينصرفُ عن يساره(١).
٦٦٦١ - حَدَّثنا هَيْثَم بنُ خارجة، حدَّثنا حفصُ بنُ مَيْسَرة، عن ابنِ
حَرْمَلَة، عن عمروبن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أن النبيِّي ◌َُّ قال: ((لا يَقُصُّ على الناسِ إلَّ أَميرُ،
أو مأمورٌ، أو مُرَاءٍ))(٢).
= ((فسُلِبَها))، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
وانظر (٦٦٤٤) و(٦٧٧٣) و(٦٨٥٤). وانظر: ((ذيل القول المسدد)) الحديث
(١٧).
(١) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي - وهو
عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان -، ومطر الوراق - وهو ابن طهمان -،
خلف بن الوليد: هو أبو الوليد الجوهري العتكي البغدادي، ذكره الحسيني في
((الإكمال)) ص١٢٢، والحافظ في ((تعجيل المنفعة)) ص١١٧، وثقه ابن معين وأبو
زرعة وأبو حاتم.
وسلف برقم (٦٦٢٧)، وسيأتي برقم (٦٦٧٩) و(٦٧٨٣) و(٧٠٢١).
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن حرملة: هو عبدالرحمن بن حرملة بن
عمرو الأسلمي .
وأخرجه الدارمي ٣١٩/٢ عن أبي نعيم، وابن ماجه (٣٧٥٣)، وابن شبة في
(تاريخ المدينة)) ٩/١ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عبدالله بن عامر، عن =
٢٤١

٦٦٦٢ - حذَّثنا حسينُ بنُ محمد، وهاشم - يعني ابنّ القاسم -، قالا:
حدَّثنا محمدُ بنُ راشد الخُزَاعِي، عن سليمان بن موسى، عن عمروبن
شعيب، عن أبيه
عن جده: أن النبيَّ وَ﴿ قَضَى أَن لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ(١).
= عمروبن شعيب، بهذا الإسناد. وعبدالله بن عامر ضعيف لكنه توبع بابن حرملة.
في الوسط ٤٣٨٤) و
وأخرجه الطبراني× في ((المعجم الصغير)) (٦٠١)، وابنُ عدي في ((الكامل))
٦٦٨/٢ من طريق حماد بن عبدالملك الخولاني، عن هشام بن عروة، عن
عمروبن شعيب، به. قال ابن عدي: وهذا الحديثُ لا أعلم يرويه عن هشام بن
عروة غير حماد هذا، وليس هو بالمعروف، وهو عجيبٌ من حديث هشام بن عروة،
عن عمروبن شعيب، ولا أعرف لهشام عن عمرو غيره.
وله شاهد جيد من حديث عوف بن مالك الأشجعي، سيرد ٢٩/٦ .
وآخر من حديث رجل من أصحاب النبي #، سيرد ٢٣٣/٤.
وثالث من حديث عُبادة بن الصامت عند الطبراني في ((الكبير))، فيما ذكره
الهيثمي في ((المجمع)) ١٩٠/١، وقال: وإسناده حسن.
ورابع من حديث كعب بن عياض عند الطبراني في ((الكبير)) ١٩/(٤٠٥)،
ذكره الهيثمي في ((المجمع)) ١٩٠/١، وقال: وفيه عبدالله بن يحيى الإِسكندراني،
ولم أر من ترجمه.
وسیرد برقم (٦٧١٥).
(١) صحيح، وهذا إسناد حسن، حسين بن محمد: هو المَرَّوذي، وهاشم بن
القاسم: هو أبو النضر، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه أبو داود (٤٥٠٦) عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن راشد، بهذا
الإسناد .
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢٩٤/٩ من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي
(١٤١٣) من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن =
٢٤٢
اسسسس

٦٦٦٣ - حدَّثنا حسين بن محمد(١)، حدثنا محمدُ بنُ راشد، عن
= عياش، والبغوي (٢٥٣٢) من طريق المثنى بن الصباح، وابن عدي ٢٦٤٩/٧ من
طريق يحيى بن أبي أنيسة، كلهم عن عمروبن شعيب، به، ولكنه عندهم حديث
قولي. قال الترمذي: حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن.
وأخرجه عبدالرزاق (٩٤٤٥) و(١٨٥٠٤) عن ابن جريج، عن عمروبن
شعيب، عن النبي ◌َل. وهذا إسناد معضل.
وهذا الحديث قطعة من حديث طويل هو خطبةُ النبي 18َّ عام الفتح، ذكره
الإِمام أحمد مفرقاً في روايات عدة، سنذكر أرقامها في الرواية الآتية برقم
(٦٦٨١). وانظر (٦٦٩٠).
وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب سلف برقم (٥٩٩) و(٩٥٩)
و(٩٩٣).
وآخر مطول من حديث عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧)، والدارقطني ١٣١/٣،
والبيهقي في ((السنن)) ٢٩/٨-٣٠، ذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٢٩٢/٦-٢٩٣،
ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال،
وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
وثالث من حديث ابن عباس عند عبدالرزاق (١٧٧٨٧)، وابن ماجه
(٢٦٦٠).
ورابع مطول من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦).
وخامس بنحوه من حديث عمران بن الحصين عند البيهقي في ((السنن))
٢٩/٨.
وسادس من حديث معقل بن يسار عند البيهقي ٣٠/٨.
وسابع مرسل من حديث عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة ٢٩٤/٩.
وثامن مرسل من حديث الحسن عند عبدالرزاق (١٨٥٠٦).
(١) (بن محمد) لم يرد في (م).
٢٤٣

wEbm min . .. . . .
سليمان، عن عمروبن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه: أن النبيِّ ◌َ﴿ قَضَى أَنَّ من قُتِلَ خَطأَّ فَدِيَتُهُ مِثَةٌ من
الإِبل: ثلاثون بنتَ مَخَاض، وثلاثون بنتَ لَبُون، وثلاثون حِقَّة،
وعشرةٌ بنو لَّبُونٍ ذُکورٌ(١).
(١) إسناده حسن، حسين بن محمد: هو ابن بهرام المَرُّوذي، ومحمد بن
راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق.
وأخرجه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٢/٨-٤٣، وابن ماجه
((٢٦٣٠)، والدارقطني ١٧٦/٣، والبيهقي في ((السنن)) ٧٤/٨ من طرق، عن
محمد بن راشد، بهذا الإِسناد.
وسيرد برقم (٦٧١٩) و(٦٧٤٣)، ومطولاً برقم (٧٠٣٣)، وسلف برقم (٦٥٣٣)
و(٦٥٥٢).
وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)،
والنسائي ٤٣/٨-٤٤، وابن ماجه (٢٦٣١)، والبيهقي في ((السنن)) ٧٥/٨. قال
الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن
عبدالله بن مسعود موقوفاً.
وعن عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩).
وبنتُ المَخَاض وابنُ المَخَاض: ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد لحقت
بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملاً. وقيل: هو الذي حملت أمه،
أو حملت الإِبلُ التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي.
وبنت اللبون وابن اللبون: هما من الإِبل ما أتى عليه سنتان، ودخل في
الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي: ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر
ووضعته .
والحِقَّة: ما دخل في السنة الرابعة، سمي بذلك لأنه استحق الركوب
والتحميل.
٢٤٤

٦٦٦٤ - حدَّثنا سُفْيان، عن يعقوب بن عطاء وغيره، عن عمروبن
شعيب، عن أبيه
عن جده، أن رسول الله وَّه قال: ((لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
شَتَّى(١)(٢).
(١) لفظ: ((شتى)) لم يرد في (م)، وورد في (س) و(ص) في الهامش.
(٢) حسن لغيره. يعقوب بن عطاء - وهو ابن أبي رباح، وإن كان ضعيفاً -،
قد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢١٨/٦، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٩٠/٥
و٤٠٧/٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٩١١)، والبغوي (٢٢٣٢) من طريق حبيب المعلم، وابن
ماجه (٢٧٣١)، والبغوي (٢٥٣٢)، وابنُ عدي ٢٤١٨/٦ من طريق المثنى بن
الصباح، والدارقطني ٧٢/٤-٧٣، وابنُ الجارود (٩٦٧) من طريق محمد بن سعيد
الطائفي، والدارقطني أيضاً ٧٥/٤ من طريق الضحاك بن عثمان و٧٦ من طريق
بكير بن الأشج، والحاكم ٣٤٥/٤، والبيهقي في ((السنن)) ٢١٨/٦ من طريق
قتادة. ستتهم عن عمروبن شعيب، بهذا الإسناد. ومحمد بن سعيد: يقال له:
عمربن سعيد، وهو الوارد في ((منتقى)) ابن الجارود. نبه على ذلك المِزِّي في
((تهذيب الكمال)) في ترجمة محمد بن سعيد، وانظر ((تهذيب)) ابن حجر ٤٥٤/٧ .
وأخرجه عبدالرزاق (٩٨٥٧) و(٩٨٧٠) عن ابن جريج، عن عمروبن شعيب،
عن النبي ◌َّر، وهذا إسناد معضل.
وسیرد برقم (٦٨٤٤).
وهذا الحديث قطعةٌ من خطبة الفتح، ستأتي مطولة برقم (٦٦٨١) و(٦٩٣٣)
لكنه - أي الإِمام أحمد - لم يورد هذه القطعة فيها.
وله شاهد من حديث أسامة بن زيد عند البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم
(١٦١٤)، سيرد ٢٠٠/٥.
=
٢٤٥

٦٦٦٥ - حدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ، عن حجَّاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، عن النبيِّ وَّهَ، قال: ((إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البَكْرَ، أَقام
عندَها ثَلَاثَةَ أيامٍ))(١).
وآخر من حديث جابر عند الترمذي (٢١٠٨)، والحاكم ٣٤٥/٤، وصححه،
=
ووافقه الذهبي.
وثالث مطول من حديث عائشة عند الدارقطني ١٣١/٣، والبيهقي في
(السنن) ٣٠/٨، وأبو يعلى (٤٧٥٧)، وأورده الهيثمي في ((المجمع))
٢٩٢/٦-٢٩٣، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير مالك
ابن أبي الرجال، وقد وثَّقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.
ورابع من حديث أبي هريرة عند البيهقي في ((السنن)) ١٦٣/١٠، والبزار
(١٣٨٤).
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٠١/٤ و٢٢٥، وقال: رواه البزار والطبراني
في ((الأوسط))، وفيه عمربن راشد، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه العجلي.
وخامس من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦)، وفيه استيفاء تخريجه.
وانظر ((مصنف عبدالرزاق)) ١٤/٦-١٩.
(١) إسناده ضعيف، حَجّاج - وهو ابن أرطاة - كثير الخطأ والتدليس، وقد
عنعن .
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٣٢٣/٤، وقال: رواه أحمد، وفيه الحَجّاج بن
أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد لا يُفرح به من حديث عائشة عند الدارقطني في «سننه» ٢٨٤/٣
في إسناده الواقدي، وهو متروك.
وقد اختلف فيه على الحَجّاج بن أرطاة، فرواه الدارقطني ٢٨٣/٣ من طريق
عمربن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمروبن شعيب، عن أبيه،
عن جده، عن النبي وَّ ر، قال: ((إذا تزوج الثيبَ، فلها ثلاث، ثم تقسم))، وهذا =
٢٤٦

٦٦٦٦ - حدَّثنا ابنُ نُمير، حدَّثنا حَجَّاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، قال: قال رسول اللهِ وَله: ((أَيُّما عَبْدٍ كُوتِبَ على
مئة أوقية، فأدَّاها إِلَّ عَشْرِ أُوقَّات، فهو رقيقٌ))(١).
= اللفظ هو الذي يوافق ما صح من الروايات في هذا الباب من أن الرجل إذا تزوج
البِكْرَ أقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم يقسم.
فلعل الحجاج بن أرطاة نسي أو سها، فذكر في الرواية التي في ((المسند))
هنا: ((البكر))، بدل: ((الثيب)).
ومن الروايات الصحيحة فى هذا الباب ما أخرجه البخاري (٥٢١٣)
و(٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس، قال: السنة إذا تزوج البكر أقام
عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً.
(١) حديث حسن، حَجّاج - وهو ابن أرطاة -، قد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٩) من طريق عبدالله بن نمير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٥٠٢٥) من طريق ابن أبي زائدة، والبيهقي
في ((السنن)) ٣٢٤/١٠ من طريق هشيم، كلاهما عن حجاج، به.
وأخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٣٢٤/١٠ من
طريق سليمان بن سُليم، والترمذي (١٢٦٠) من طريق يحيى بن أبي أنيسة،
كلاهما عن عمروبن شعيب، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم
من أصحاب النبي * وغيرِهم أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء من كتابته .
وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي
وَلّ إلا عمروبن شعيب، وعلى هذا فتيا المفتين.
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٤٢٢٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٠٢٧)، وابن
حبان (٤٣٢١) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن عبدالله بن
عمرو بن العاص. وعطاءٌ هذا صاحبُ أوهام كثيرة، وموصوف بالإِرسال والتدليس، =
٢٤٧

٦٦٦٧ - حدَّثنا أبو معاوية، حدثنا حَجَّاج، عن عمروبن شعيب، عن
أبيه
عن جدِّه، قال: أَتَتِ النبيِّ ◌َ﴿ امرأْتَانٍ، في أيديهما أُسَاورُ
من ذهب، فقال لهما رسولُ اللهِ وَ﴾: ((أَتُحِبَّن أن يُسَوَّرَكما الله
يَوْمَ القِيامَةِ أُساورَ من نار؟» قالتا: لا، قال: «فأدِيا حقَّ هذا الذي
في أیدیکما))(١).
= ولا يُعرف له سماع من عبدالله بن عمرو، قال النسائي (كما في ((تحفة الأشراف))
٣٦٢/٦): هذا الحديثُ حديثٌ منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم.
وأخرجه مطولاً أيضاً البيهقي في ((السنن)) ٣٢٤/١٠ من طريق سليمان
المخزومي، عن ابن جريج، عن ابن عمرو، بإسقاط عطاء، وهذا إسناد ظاهر
الانقطاع، فإن ابن جريج لم يدرك ابن عمرو، ومن ثم قال البيهقي: كذا وجدتُه،
ولا أراه محفوظاً.
وسيأتي برقم (٦٧٢٦) و(٦٩٢٣) و(٦٩٤٩).
وله شاهد موقوف من حديث زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة ١٤٧/٦،
والبيهقي ٣٢٤/١٠.
وآخر موقوف من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة ١٤٦/٦، والبيهقي
١٠/ ٣٢٤.
وثالث من حديث عائشة موقوف عند ابن أبي شيبة ١٤٧/١٠ و١٤٨، والبيهقي
٣٢٤/١٠.
ورابع من حديث عثمان موقوف عند ابن أبي شيبة ١٤٨/١٠-١٤٩.
(١) حديث حسن. الحجاج - وهو ابن أرطاة، وإن عنعن -، قد توبع. أبو
معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) ١٥٣/٣ عن عبدالرحيم بن سليمان، =
٢٤٨

= والدارقطني ١٠٨/٢ من طريق يزيد بن هارون وعبدالله بن نُمير، ثلاثتهم عن
الحجاج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبدالرزاق (٧٠٦٥) من طريق المثنى بن الصَّبّاح، وأبو داود
(١٥٦٣)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ١٤٠/٤، والنسائي في ((المجتبى))
٣٨/٥ من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، والترمذي (٦٣٧)، ومن
طريقه البغوي (١٥٨٣) من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن عمروبن شعيب، به.
قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمروبن شعيب
نحو هذا، والمثنى بنُ الصَّبّاحِ وابنُ لهيعة يُضعّفان في الحديث، ولا يصحُّ في
هذا الباب عن النبي ◌َّر شيء.
قلنا: قد رواه عن عمرو بن شعيب حسينُ المعلم في رواية أبي داود
والنسائي. وحسين المعلم ثقة. ولعل الترمذي لم تقع له رواية أبي داود هذه.
ونقل الزيلعي قول المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما،
وإلا فطريقُ أبي داود لا مقال فيها.
وقد صحح ابنُ القطّان إسناد أبي داود فيما نقله عنه الزيلعي ٣٧٠/٢.
وقال الزيلعي: وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى.
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٣٨/٥، وفي (الكبرى)) (٢٢٥٨) و(٢٢٥٩)
من طريق المعتمربن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمروبن شعيب، قال:
جاءت امرأة ومعها بنت ... فذكره مرسلاً، ثم قال النسائي: خالد أثبت من
المعتمر. وقد نقل قولَ النسائي هذا الزيلعيُّ في ((نصب الراية)» ٣٧٠/٢، وابنُ
حجر في ((الدراية)) ٢٥٩/١، لكنهما زادا عليه عبارة: وحديث معتمر أولى
بالصواب، وهي عبارة ليست في مطبوع النسائي، ثم إنها تنقض ما قاله النسائي
أولاً. ونقلها عنه بالمعنى المنذري في ((مختصر أبي داود)) ١٧٥/٢ !!
وسيأتي برقم (٦٩٠١) و(٦٩٣٩).
وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد، سيرد ٤٥٣/٦ و٤٥٥ و٤٦١. حسِّن =
٢٤٩
-----

٦٦٦٨ - حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا داودُ بنُ أبي هند، عن عمروبن
شعيب، عن أبيه
عن جَدِّه، قال: خَرَجَ رسولُ اللهِوَِّ ذاتَ يومٍ والناسُ
يتكلمون في القَدَر، قال: وكأنَّما تَفَقًَّ(١) في وجهه حَبُّ الُّمَّان من
الغضب، قال: فقال لهم: ((ما لكم تَضْرِبُون كِتَابَ اللهِ بعضَه
ببعضٍ؟! بهذا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكم))، قال: فما غَبَطْتُ نَفْسِي
بمجلسٍ فيه رسولُ الله ﴿ لم أَشْهَدْهُ، بما غَبَطْتُ نفسِي بذلك
المجلسِ ، أَنِّي لم أَشْهَدْه(٢).
= إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ٥٥٦/١.
وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود (١٥٦٥)، ومن طريقه أخرجه
البيهقي في ((السنن)) ١٣٩/٤. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ٣٨٩/١،
ووافقه الذهبي. مع أن في الإِسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي، شيخ أبي
داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وهو ثقة حافظ.
وثالث من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤)، ومن طريقه البيهقي في
((السنن)» ١٤٠/٤، والدارقطني ١٠٥/٢، وصححه الحاكم ٣٩٠/١ على شرط
البخاري، ووافقه الذهبي.
قال ابنُ المنذر في ((الإشراف)) فيما نقله عنه ابن التركماني في ((الجوهر
النقي)) ١٤٠/٤: روينا عن عمر، وعبدالله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود،
وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبدالله بن شداد، وميمون بن مهران،
وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابربن زيد، وأصحاب الرأي:
وجوب الزكاة في الحليّ: الذهب والفضة.
(١) في (ظ): يُفْقَأ. وهي أيضاً في هامش (س).
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
٢٥٠
=

٦٦٦٩ - حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا حجَّاج، عن عمروبن شعيب، عن
أبيه
عن جدِّه، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ وَّهِ وَقَفَ عند الجمرة الثانية
أطولَ مما وقف عندَ الجمرةِ الأولى، ثم(١) أَتّى جمرة العقبة،
فَرَماها، ولم يَقِفْ عندها(٢).
وأخرجه ابن ماجه (٨٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
=
وسيأتي بالأرقام (٦٧٠٢) و(٦٧٤١) و(٦٨٠١) - وإسناده صحيح - و(٦٨٤٥)
و(٦٨٤٦).
وفي بعض هذه الطرق أنهم كانوا يتنازعون في القرآن، ويجمع بينها الرواية
رقم (٦٨٤٦) التي تُصَرِّح أنهم تنازعوا آيات القرآن التي فيها ذكر القدر.
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٧١/١، وعزاه إلى الطبراني في ((الكبير))
بإسناد فيه صالح بن أبي الأخضر، وقال: وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه.
وأورده السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦/٢ - عند قوله تعالى في سورة آل
عمران: ﴿فَأَما الذين في قلوبهم زيغ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله﴾-، وزاد نسبته إلى ابن سعد، وابنِ الضُّريس في ((فضائله))، وابن مردويه
من طريق عمروبن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (٢١٣٣)، وأبي يعلى (٦٠٤٥)، وابن
عدي في ((الكامل)) ١٣٨٠/٤، وفي إسناده عندهم صالح المري، وهو ضعيف.
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعائشة، وأنس.
وحديث أنس هو عند أبي يعلى (٣١٢١)، وابن عدي في ((الكامل))
٢٦١١/٧، وفي إسناده عمارُبن هارون ضعيف، ويوسف بن عطية متروك. وهذا
شاهدٌ لا يُفرح به.
(١) في (ظ): قال: ثم.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس، =
٢٥١
.....

٦٦٧٠ - حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا حَجَّاجٌ، عن عمروبن شعيب، عن
أبيه
٠٠
عن جدِّه، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذا الْتَقَتِ(١) الخِتَانَانِ،
وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ، فقد وَجَبَ الغُسْلُ))(٢).
وقد عنعن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٥٩/٣، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن
أرطاة، وفيه كلام.
وسيُكرر برقم (٦٧٨٢).
وفي الباب عن عائشة مطولاً، سيرد ٩٠/٦.
وعن ابن عمر عند البخاري (١٧٥١) و(١٧٥٢) و(١٧٥٣)، وابن حبان
(٣٨٨٧)، وفيه استيفاء تخريجه.
(١) في هامش (س) و(ص) و(ق): لفظ ابن ماجه: التقى.
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. أبو
معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٩/١، ومن طريقه ابن ماجه (٦١١) عن أبي معاوية،
بهذا الإِسناد. ولفظهما: ((التقى))، بدل: ((التقت)).
وأخرجه الخطيب البغدادي في ((تاريخه)) ٣١١/١ و٢٨٢/٦ من طريقين عن
عمروبن شعيب، به.
ونسبه الزيلعي في ((نصب الراية)) ٨٤/١ إلى عبدالله بن وهب في ((مسنده))
من طريق الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيدالله، عن عمروبن شعيب، به.
ومحمد بن عبيدالله - وهو العرزمي - والحارث بن نبهان متروكان .
ونسبه الزيلعي أيضاً ٨٥/١ إلى الطبراني في ((الأوسط)) من طريق أبي حنيفة،
عن عمروبن شعيب، به. وفيه زيادة في آخره: ((أنزل أو لم ينزل))، وهو في ((عقود
الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة)) ٦٧/١.
٢٥٢
HI

٦٦٧١ - حذَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني (١) عمرو بنُ ١٧٩/٢
شعيب، حدثني أبي، عن أبيه ، قال:
ذَكَر عبدُالله بن عمرو، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((لا يَحِلُّ
سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَانِ في بيعٍ، ولا ربْحُ ما لم يُضْمَنْ (٢)، ولا
بَيْعُ ما لَيْسَ عِندَك))(٣).
٦٦٧٢ - حدثنا إسماعيل، حدَّثنا ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، قال: قال رسولُ اللهِوَّهُ: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيبَ، فإنه
نورُ المسلم، ما مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبةً في الإِسلام إلا كُتِبَ له
وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (٣٤٩)، وسيرد ٢٣٩/٦.
=
وآخر من حديث أبي بن كعب، سيرد ١١٥/٥-١١٦.
وثالث من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).
وله شواهد أخرى ذكرها ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ٨٥/١-٨٩، والبيهقي
في ((السنن)) ١٦٦/١.
قوله: ((إذا التقت الختانان)): في حديث ابن ماجه: إذا التقى الختانان، وهو
الأظهر، وأما التأنيث فكأنه بالنظر إلى إرادة القطعتين. والخِتان، بكسر الخاء:
يطلق على موضع القطع من الذكر، والمراد بالثاني: موضع القطع من الفرج.
قاله السندي .
(١) في (ظ): قال: وحدثني.
(٢) في (ظ): تضمن. وأشير إليها في هامش (س) و(ص) و(ق).
(٣) إسناده حسن، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو
السختياني. وقد سلف برقم (٦٦٢٨).
وقوله: ((عن أبيه)) يريد أباه الأعلى وهو جده عبدالله، وسماه أباه لأنه هو الذي
رباه. وسبق التصريح بذلك في إسناد (٦٥٤٥). وانظر ((أطراف المسند))
٢٧/٤-٢٨.
٢٥٣

بها حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ(١) بها درجةً، أو حُطَّ عنه بها خطيئةٌ))(٢).
(١) في (س) و(ص) و(ظ) و(ق): رفعه، وأشير إلى هذه الرواية في
هوامشها .
(٢) صحيح لغيره، ليث - وهو ابن أبي سُلَيم، وإن كان فيه ضعف -، متابع.
إسماعيل: هو ابن عُلَية.
وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٣١١/٧ من طريق ابن لهيعة، وفي ((شعب
الإِيمان)» (٦٣٨٧) من طريق عبدالرحمن بن الحارث، كلاهما عن عمروبن
شعيب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مختصراً النسائي في ((المجتبى) ١٣٦/٨، و(الكبرى)) (٩٣٣٧) من
طريق عمارة بن غَزِيَّة، والبيهقي في (الشعب)) (٦٣٨٦) من طريق عبد الرحمن بن
الحارث، كلاهما عن عمروبن شعيب، به.
وسيأتي مختصراً برقم (٦٦٧٥) و(٦٩٢٤)، ومطولاً برقم (٦٩٣٧) و(٦٩٦٢).
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (٢٩٨٥)، وإسناده حسن.
وعن عمرو بن عَبَسَة - أبي نَجيح السُّلمي -، سيرد ١١٣/٤، بلفظ: ((من
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة)).
وعن فَضَالة بن عُبيد، سيرد ٢٠/٦.
وعن كعب بن مرة، سيرد ٢٣٦/٤.
وعن أنس موقوفاً عند مسلم (٢٣٤١) بلفظ: يكره أن ينتف الرجلُ الشعرةَ
البيضاء من رأسه ولحيته.
وعن أبي هريرة عند ابن حبان (٢٩٨٥)، وإسناده حسن.
وعن عمر بن الخطاب عند الطبراني في «الكبير» (٥٨)، وابن حبان (٢٩٨٣)
بلفظ: ((من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة))، وإسناده قوي.
وعن طلق بن حبيب عند ابن أبي شيبة ٦٧٨/٨، وهو معضل.
قوله: ((فإنه نور المسلم»، أي: سببُ نورٍ له يوم القيامة، فلا ينبغي استئصالها =
٢٥٤

٦٦٧٣ - حدَّثنا إسماعيل، عن لَيثٍ، عن عمروبن شُعيب، عن أبيه
عن جده، عن النبيِّ وَ﴾، قال: ((مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مائِه، أو فَضْلَ
كَلَئِهِ، منعه الله فَضْلَه يومَ القيامة))(١).
بالنتف. نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز، ولكن فرقٌ بين
استئصالها من الأصل وتغييرها. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن سُلَيم،
إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة.
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٢٥/٤، وقال: ورجال أحمد ثقات، وفي
بعضهم كلامٌ لا يضر.
وسيأتي مكرراً برقم (٧٠٥٧).
وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (١٦٠٣)، والطبراني في ((الصغير)) برقم (٩٣)
من حديث محمد بن الحسن القردوسي، عن جريربن حازم، عن الأعمش، عن
عمروبن شعيب، بهذا الإِسناد مطولاً. ومحمد بن الحسن القردوسي: قال
العقيلي: حديثه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، ثم قال: وهذا يروى بإسناد
أصلح من هذا.
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٢٥/٤ و١٥٤/٨، وزاد نسبته إلى الطبراني
في «الأوسط»، وقال: وفيه محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي بهذا
الحديث، وقال: ليس بمحفوظ.
وسيأتي مطولاً برقم (٦٧٢٢).
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»
(٢٣٧) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن عمروبن دينار، عن أبي صالح
السمان، عنه. والحسن بن أبي جعفر ضعيف.
لكن أصل الحديث صحيح، فهو عند البخاري (٢٣٦٩) و(٧٤٤٦) من طريق
سفيان، عن عمروبن دينار، به. وفيه: ((ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم =
٢٥٥

٠٠+۔۔
٦٦٧٤ - حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، حدَّثني عمروبن شعيب،
عن أبيه
عن جدِّه، أن رسول الله ﴿ ﴿ قال: ((ما أُسْكَرَ كَثِيْرُه فقليلُه
حَرَامٌ))(١).
٦٦٧٥ - حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عَجْلَانَ، حدَّثني عمروبنُ
شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبي ◌َّهَ، قال: ((لا تَنْتِقُوا الشَّيْبَ، فإنَّه ما
من عَبْدٍ يَشِيبُ في الإِسلامِ شَيْبَةً إِلَّ كَتَبَ الله له بها حسنةً،
= أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)).
ويشهد له أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي يعلى (٨٢٨)، وفيه
راوٍ لم يسم.
والنهي عن منع فضل الماء، سيرد من حديث أبي هريرة ٢٢٤/٢.
وجاء من حديث جابر عند مسلم (١٥٦٥).
(١) إسناده حسن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر
العمري .
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٣٠٠/٨، والبيهقي في ((السنن) ٢٩٦/٨ من
طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٤)، والدارقطني ٢٥٤/٤ من طريقين عن عبيدالله بن
عمر، به.
وأخرجه السهمي في ((تاريخ جرجان)) ص٣٢٧ من طريق أبي يونس العجلي،
عن عمروبن شعيب، به.
وسلف برقم (٦٥٥٨) من طريق أخيه عبدالله بن عمر العمري.
٢٥٦

وحَطَّ عنه بها خطيئةً)(١).
٦٦٧٦ - حدَّثنا يحيى، عن ابن عَجْلَان(٢)، حدَّثنا عمروبن شعيب، عن
أبيه
عن جدِّه، قال: نَهى رسولُ الله ◌َّ عن الشراء والبيع في
المسجد، وأن تُنْشَدَ فيه الأَشعارُ، وأن تُنْشَدَ فيه الضَّالَّةُ، وعن
الحِلَقِ يَوْمَ الجمعة قبلَ الصَّلاةِ (٣).
(١) إسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، ومن طريقه البيهقي في ((الشعب)) (٦٣٨٦) من
طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٣١١/٧ من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد،
به .
وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢) أيضاً، ومن طريقه البيهقي في ((الشعب)) (٦٣٨٦)
من طريق سفيان، وابن عدي (١٠٦١) من طريق زيد بن حبان، كلاهما عن ابن
عجلان، به.
وسلف برقم (٦٦٧٢).
(٢) وقع في (م): حدثنا يحيى بن عجلان. وهو خطأ.
(٣) إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبن عجلان: هو محمد.
وأخرجه بتمامه أبو داود (١٠٧٩)، وابن خزيمة (١٣٠٤) من طريق يحيى بن
سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الفاكهي في ((أخبار مكة)) (١٢٦٧) من طريق صفوان بن عيسى، وابن
خزيمة (١٣٠٦) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، به.
وروي مفرقاً ومجموعاً، فأخرجه دون إنشاد الضالة الترمذي (٣٢٢)، والبغوي
في ((شرح السنة)) (٤٨٥) من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.
=
٢٥٧

٠٠.
...
٠٠٠
وأخرج النهي عن البيع والتحلّق في المسجد النسائي في ((الكبرى)) (٧٩٣)،
و((المجتبى)) ٤٧/٢-٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجه (٧٤٩) من طريق أبي خالد
الأحمر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في ((السنن)) ٤٤٨/٢ من طريق
بشر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في (الكبرى)) (٧٩٤)،
و((المجتبى) ٤٨/٢، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (١٧٣)، والبيهقي في ((السنن))
٤٤٨/٢، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (٧٦٦) من طرق، عن ابن عجلان،
به .
وأخرج النهي عن التحلُّق ابنُ ماجه (١١٣٣) من طرق، عن ابن عجلان، به.
وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند
الترمذي (١٣٢٦)، والدارمي ٣٢٦/١، وابن حبان (١٦٥٠)، وفيه استيفاء
تخريجه .
قال الإِمام البغوي في ((شرح السنة) ٣٧٣/٢: وقد كره قومٌ من أهل العلم
البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين،
وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال:
عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٧٤/١
بلاغاً.
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُّيْنَ له المسجدُ من
أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في
المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدَّق على السائل المتعرض في المسجد.
وانظر ((الفتح)) ٥٦٠/١-٥٦١.
٢٥٨
=

...
وفي الباب في النهي عن إنشاد الشعر عن حكيم بن حزام، سيرد ٤٣٤/٣.
=
وعن حسان بن ثابت، سيرد ٢٢٢/٥.
قال البيهقي في ((السنن) ٤٤٨/٢: نحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول
حسان في الذَّبِّ عن الإِسلام وأهله بأساً، لا في المسجد، ولا في غيره،
والحديثُ ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد.
قلنا: ويؤيده ما رواه أبو هريرة أن عمر مرّ بحسان بن ثابت، وهو ينشد في
المسجد شعراً، فلحظ إليه، فقال: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك،
ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: نشدتُك بالله، أسمعتَ النبي ◌َّهُ يقول: ((أَجِبْ
عني، اللهم أيده بروح القدس؟)) قال: نعم.
وسیرد ٢٢٢/٥ من حديث حسان.
وفي الباب في النهي عن إنشاد الضالة عن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٨)،
وسیرد (٨٥٨٨) و(٩٤٥٧).
وعن بريدة بن الحُصَيب عند مسلم (٥٦٦)، وسيرد ٣٦٠/٥.
وعن جابر عند النسائي في ((المجتبى)) ٤٨/٢-٤٩.
وفي الباب في النهي عن الحِلَق في المسجد عن أبي هريرة عند ابن حبان
(١٦٥٤)، وفيه استيفاء تخريجه.
قال علي القاري في ((مرقاة المفاتيح)) ٤٦٧/١: وعلّةُ النهي أن القوم إذا
تحلَّقوا، فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت، وإذا كانوا كذلك؛ لا يستمعون
الخطبة، وهم مأمورون باستماعها، كذا قاله بعضهم. وقال التوربشتي: النهي
يحتمل معنيين:
أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين.
والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم
بما سواها حتى يفرغ، وتحلّقُ الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي
ندبوا إليه.
=
٢٥٩
١

٦٦٧٧ - حذَّثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن(١) النبيََِّّهِ، قال: ((يُحْشَرُ المتكبّرون يومَ
القِيامَةِ أمثالَ الذَّرِّ، في صُوَرِ الناس، يعلوهم كُلُّ شيءٍ من الصَّغارِ،
حتى يَدْخُلُوا سِجْناً في جهنم، يقال له: بُولَسُ، فَتَعْلُوهِم نَارُ
الأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ من طينة الخَبَالِ، عُصَارةِ أهل النار))(٢).
وقال البغوي في ((شرح السنة)) ٣٧٤/٢: وفي الحديث كراهية التحلق
=
والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة
والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره.
(١) في (ظ): عن.
(٢) إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه الحميدي (٥٩٨)، وابن أبي شيبة ٩٠/٩، وابن المبارك في ((الزهد))
في زوائد نعيم بن حماد (١٩١)، ومن طريقه البخاري في ((الأدب المفرد))
(٥٥٧)، والترمذي (٢٤٩٢)، والبغوي (٣٥٩٠) كلهم من طريق ابن عجلان،
بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحافظ ابنُ رجب في ((التخويف من النار)) ص١٢٤ بعد أن نقل تحسين
الترمذي له: وروي موقوفاً على عبدالله بن عمرو.
وأورده السيوطي في ((الدر المنثور)) ٣٣٣/٥، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (٣٤٣٠). قال الهيثمي في
((المجمع)) ٣٣٤/١٠: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.
وآخر من حديث كعب قوله عند البيهقي في ((الشعب)) (٨١٨٤) و(٨١٨٥).
وعن أنس عند البيهقي في ((الشعب) (٨١٨٦)، وقال بإثره: وروي هذا بإسناد
مرسل عن ابن مسعود من قوله.
٢٦٠
=