النص المفهرس
صفحات 61-80
: : عن ابن عمر، أن رسول الله صل﴿، قال: ((إِنما مَثَلُ المُنافِقِ مَثَلُ الشاةِ العَائِرَةِ بِينَ الغَنَمَينِ، تَعِيرُ إِلى هذهِ مرةً، وإِلى هذه مرةً، لا تَدْرِي ◌ُّهما(١) تتبعُ))(٢). ٥٧٩١ - حدثنا محمد بنُ عُبيد، حدثنا عُبيدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﴿ ﴿ إِذا جَدَّ به السَّيْرُ، جَمَعَ بينَ المغرب والعشاءِ(٣). ٥٧٩٢ - حدثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدثنا عُبيدالله، عن نافع عن ابن عمر، قال: طَلَّقتُ امرأتي على عَهْدِ رسولِ الله ◌َّ وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذُلك عمرُ لرسولِ اللهِ وَ لَّ، فقال: ((مُرْهُ فَلْيُراجِعْها حتى تَظْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخرى، فإِذا طَهُرَتْ يُطَلِّقُها (٤) إِنْ شَاءَ قبلَ أَنْ يُجَامِعَها(٥)، أو يُمسِكُها، فإنها العِدَّةُ التي أُمَرَ الله أَن (١) في (ق): لأيهما، وفي هامش (س): أيتهما. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٧٩). وانظر (٤٨٧٢). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٣٥٠/٢ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٧٢). (٤) في هامش كل من (س) و(ق) و(ظ١): فليطلقها. خ. (٥) قوله: ((قبل أن يجامعها)) ليس في (ق) و(ظ١). ٦١ .. . تُطَلَّقَ لها النِّساء))(١). ٥٧٩٣ - حدثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: سَأَلَ رجلٌ رسولَ اللهِ لَّ وهو على المنبرِ عن صلاة الليل، قال: ((مَثْنَى مَثْنِى، فإِذا خَشِيَ أَحَدُكم أَن يُصْبِح(٢) صَلَّى واحدةً فَأُوْتَرَتْ له ما صَلَّى))(٣). ٥٧٩٤ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: ((اجْعَلُوا آخرَ صَلائِكُم باللَّيلِ (٨) وِتْرًا)(٥). ٥٧٩٥ - حدثنا محمد بنُ عبيد، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَّهَ وَاصَلَ في رمضانَ، فواصَلَ الناسُ، فنهاهم، فقيل له: إِنك تُواصِلُ! قال: ((إِنِّي لستُ مِثْلَكُم، (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي ٣٢٤/٧ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٥١٦٤)، وانظر (٥٤٠٠). (٢) في (ق): الصبح. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٩٢). (٤) في (ق): من الليل. (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين، كإسناد سابقه. وقد سلف برقم (٤٧١٠)، وانظر (٤٤٩٢). ٦٢ .. | إِنِي أُطْعَمُ وأُسْقَى))(١). ١٠٣/٢ ٥٧٩٦ - حدثنا محمد بن عُبَيد، حدثنا عبيدالله، عن نافع عن ابن عمر: أن عمر حَمّل على فرسٍ في سبيل الله، فأعطاه رسول الله وَه رجلًا، فجاءَ عمرُ إِلى رسولِ اللهِ وَله، فقال: ابْتَاعُ الفرسَ الذي حَمَلْتُ عليه؟ فقال: ((لا تَبْتَعْهُ(٢)، ولا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ))(٣). ٥٧٩٧ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن عمر رأى حلةً سِيَراءَ تُباعُ عند باب المسجدِ، فقال: يا رسولَ الله، لو اشتريتَها، فلَبستّها يومَ الجمعةِ وللوفودِ إِذا قَدِموا عليك، فقال رسول اللهِ وََّ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذهِ مَنْ لَا خَلَقَ لِه في الآخِرَةِ))، ثم جاءتْ رسولَ اللهِوََّ منها حُلَلٌ، فَأَعطى عُمَرَ منها حُلَّةً، فقال عمر: يا رسولَ الله، كَسَوْتَنِها وقد (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر بن حفص العمري . وأخرجه عبد بن حميد (٧٥٥)، والبيهقي ٢٨٢/٤، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٦٦/٢ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٧٢١). (٢) في (ظ١٤): لا تبتاع، وفي هامشها: لا تبتعه. وفي هامش (س) و(ظ ١): لا تبتاعه . (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥١٧٧)، وانظر (٤٥٢١). ٦٣ : قلتَ فيها ما قلتَ! فقال رسولُ اللهِ وَلِ: ((إِنِي لِم أَكْسُكَها لِتَلْبَسَها، إِنما كَسَوْتُكَها لِتَبِيعَها أُو لِتَكْسُوَها))(١)، قال: فكساها عمرُ أَخاً له مُشْركاً، من أُمِّه، بمكةً(٢). ٥٧٩٨ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا عُبيدالله، عن أبي بكربن سالم، عن أبيه ((إِنَّ(٣) الذي يَكْذِبُ عن جده، قال: قال رسول الله عَلَيَّ، يُبْنَى له بيتٌ في النار))(٤). (١) في (ظ١): ولتكسوها. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٤٤٥/٥-٤٤٦، عن أبي الحسن الميموني، وأخرجه أبو عوانة أيضاً ٤٤٥/٥-٤٤٦، والبيهقي في ((السنن)) ٤٢٢/٢، وفي ((الآداب)) (٥٧٢) من طريق الحسن بن علي بن عفان، كلاهما عن محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٨/٨، وعنه ابن ماجه (٣٥٩١) من طريق عبدالرحيم بن سليمان، عن عبيدالله، به، مختصراً. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٩١٧/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١٣٢/١، والبخاري (٨٨٦) و(٢٦١٢)، ومسلم (٢٠٦٨)، وأبو داود (١٠٧٦) و(٤٠٤٠)، والنسائي ٩٦/٣، وأبو عوانة ٤٤٦/٥، والطحاوي مختصراً ٢٤٤/٤، والبيهقي ٢٤١/٣ -٢٤٢، والبغوي (٣٠٩٩) عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٧١٣). (٣) كلمة: ((إن)) ليست في (م). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار (٢١٠) (زوائد) عن محمد بن معمر، عن محمد بن عبيد = ٦٤ ٥٧٩٩ - حدثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن الرجال والنساءَ كانوا يتوضَّؤُونَ على عهدٍ رسول الله وَُّ من الإِناءِ الواحدِ جميعاً (١). ٥٨٠٠ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا عُبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر نادى بالصلاة(٢) في ليلةٍ ذاتٍ بَرْدٍ وریحٍ، ثم قال في آخرِ نِدائِهِ: أَلَا صَلُّوا في رِحالِكُم، أَلا صَلُّوا في رِحالِكُم، أَلا صَلُّوا في الرِّحال، فإِن رسول الله وَّه كان يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذا كانت ليلةٌ باردةٌ، أَو ذاتُ مطرٍ، أو ذاتُ ريحٍ في السفرِ: أَلَا صَلُّوا في الرِّحالِ (٣). = الطنافسي . وسيأتي مكرراً برقم (٦٣٠٩)، وسلف برقم (٤٧٤٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحاكم ١٦٢/١ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٨٠)، وابن خزيمة (٢٠٥)، والدارقطني ٥٢/١، والحاكم ١٦٢/١ من طرق، عن عبيدالله، به. وقد تحرف عبيدالله في مطبوع ابن خزيمة إلى: عبدالله. وقد سلف برقم (٤٤٨١). (٢) في (ق): في الصلاة. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ١٧/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٧٠/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧٩٨) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. = ٦٥ ٥٨٠١ - حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، أخبرني المِنْهال بن عمرو، قال: سمعت سعيدَ بنَ جُبير، قال: خرجتُ مع ابنِ عُمر في طريقٍ من طُرق المدينة، فرأى فِتْياناً قد نَصَبُوا دِجاجةً يَزَمُونها، لهم كلُّ خاطئةٍ، فقال: مَنْ فَعَلَ هُذا؟ وغَضِبَ، فلما رَأَوُ ابنَ عمر تفرَّقوا، ثم قال ابنُ عمر عن النبي ﴿َهُ: (لَعَنَ الله من يُمَثِّلُ بالحَيوانِ))(١). ٥٨٠٢ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: جَبَلةُ أخبرني، قال: كنا بالمدينةِ في بَعْثِ العراقِ، فكان ابنُ الزُّبِير يَرْزُقُنا التمرَ، وكان ابن عمر يَمُرُّ بنا، فيقول: لا تُقارِنُوا، فإنَّ رسولَ اللهِ وَهُ نّهى عن القِرَانِ، إِلا أَن يَستَأَذنَ الرجلُ منكم(٢) أخاه(٣). ٥٨٠٣ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني جَبَلةُ سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسولُ الله ◌ُله: ((مَنْ جَرَّ ثوباً = وقد سلف برقم (٥١٥١)، وانظر (٤٤٧٨). (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري. وانظر ما سلف برقم (٤٦٢٢). (٢) قوله: ((منكم)) ليس في (ق). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سحيم. وانظر (٤٥١٣). ٦٦ من ثِيابِه من المَخِيلةِ(١)، فإنَّ الله لا يَنْظُرُ إِليهِ يومَ القِيامَةِ))(٢). ٥٨٠٤ - حدثنا عفان، حدثنا عبدالعزيز بن مسلم، حدثنا عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله ﴿﴿: ((إِنَّ الغَادِرَ يَنْصِبُ الله له لِواءً يومَ القِيامَةِ، فيُقالُ: أَلا هذه غَدْرةُ فُلانٍ))(٢). ٥٨٠٥ - حدثنا عفان، حدثنا حماد - يعني ابن سلمة-، أخبرنا علي بنُ زيد، عن يعقوب السَّدُوسي عن ابن عمر، أن رسول الله وَ﴿ خَطَبَ الناسَ يومَ الفَتْحِ، فقال: ((أَلا إِنَّ دِيَةَ الخَطَإِ العَمْدِ بالسَّوطِ أو العصا مُغَلَّظَةُ، مثّةٌ من الإِبل، منها أربعونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِها أَولادُها، أَلا إِنَّ كلَّ دم. ومالٍ ومَأْتُرَةٍ كانتْ في الجاهِلِيةِ تحتَ قَدَمي، إِلَّ ما كان من سِقايَةٍ الحاجِّ وسِدَانَةِ البَيْتِ، فإني قد أُمْضَيْتُها لأَهْلِها))(٤). (١) في (ظ١٤): مخيلة. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة : هو ابن الحجاج، وجبلة: هو ابن سُحَيْم. وقد سلف برقم (٥٠٣٨)، وانظر (٤٤٨٩). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٦٤٨)، وانظر (٥١٩٢). : (٤) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان -، وبقية رجاله ثقات. يعقوب السدوسي: هو ابن أوس. (ويقال: عقبة بن أوس). وعلقه أبو داود بإثر الحديث (٤٥٤٩)، والدارقطني ١٠٤/٣، والبيهقي ٦٨/٨، = ٦٧ i. .. . . .... ..... ....... ..... ٠١٠٠-٠١٠٠٠ ٥٨٠٦ - حدثنا عفان، حدثنا وُهيبٌ، حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌َّهَ، قال: ((إِذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ)(١). قال: ولقد تَعَشَّى ابنُ عمر مرةً وهو يسمَعُ قِراءَةَ الإِمامِ(٢). ٥٨٠٧ - حدثنا عفان، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يَغْدُو إِلى المسجدِ يومَ الجمعةِ، فَيُصَلَّي = عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد - يعني ابن جدعان -، عن يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو ... هكذا جعلوه من حديث عبدالله بن عمرو. وهو في («المسند» في هذه الرواية من حديث ابن عمر، وهو الصواب، لأن علي بن زيد يرويه من حديث ابن عمر لا ابن عمرو. وقال البيهقي في ((السنن)) ٦٨/٨: وحماد بن سلمة قصر بإسناده، حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة. وانظر تعليقنا على الحديث (٦٥٣٣) في مسند عبدالله بن عمرو. (١) في (ق): في العشاء. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان. وأخرجه البخاري (٥٤٦٤) عن معلى بن أسد، عن وهيب بن خالد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٥٥٩)، وابن ماجه (٩٣٤)، وابن خزيمة (٩٣٥)، والطبراني في ((الأوسط)) (٢٩٣٢)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٨/١١ من طرق، عن أيوب، به . وأخرج الموقوف منه مالك في ((الموطأ) ٩٧١/٢ عن نافع، به. وأخرجه أيضاً عبدالرزاق (٢١٩٠) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. ٦٨ ركعاتٍ يُطِيلُ فيهِنَّ القيامَ، فإِذا انْصَرَفَ الإِمامُ، رَجَعَ إِلى بيتِهِ فصلَّى(١) رَكْعتين، وقال: هكذا كان يفعلُ رسول اللهِ وَل﴾(٢). وقد سلف برقم (٤٧٠٩). = (١) في (ظ١٤): صلى. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أبو داود (١١٢٨)، وابنُ خزيمة (١٨٣٦)، وابنُ حبان (٢٤٧٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٤٠/٣ من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، بهذا الإِسناد. ولفظه عند أبي داود: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٢٦/٢: احتجّ به النووي في ((الخلاصة)) على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتُعقّب بأنَّ قوله: ((وكان يفعل ذلك)) عائدٌ على قوله: ((ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته)»، ثم قال: ((كان رسول الله ﴿﴿ يصنع ذلك)) أخرجه مسلم [سيأتي برواية رقم (٦٠٥٦)]. وأما قوله: ((كان يطيل الصلاة قبل الجمعة))، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً، لأنّه # كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة، ثم بصلاة الجمعة، وإن كان المراد قبل دخول الوقت، فذلك مطلق نافلة، لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفُّلٌ مطلق. وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبي هريرة، رواه البزار بلفظ: ((كان يُصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها أربعاً))، وفي إسناده ضعف. ..... .... . . وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في ((الأوسط)) بلفظ: ((كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً))، وفيه محمد بن عبدالرحمن السهمي، وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديثٌ واٍ. ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد: لا يفصل في شيءٍ منهن، أخرجه ابن ماجه = ٦٩ 1 ١٠٤/٢ ٥٨٠٨ - حدثنا عفان، حدثنا عُبيدالله بن إياد، قال: حدثنا إياد - يعني ابن لَقِيطٍ -، عن عبد الرحمن بن نُعيم الأعْرَجي، قال: سَأَلَ رجلٌ ابنَ عُمر، وأنا عنده(١)، عن المُتْعة، مُتْعَةِ النِّساءِ، فَغَضِبَ، وقال: والله ما كنَّا على عَهْدِ رسول الله (٢) و ◌َ﴾ زَنّائين(٣) ولا مُسافِحِينَ، ثم قال: والله لقد سمعتُ رسول الله والله يقول: (َيُكُونَنَّ قبلَ المَسيحِ الدَّجّالِ كَذَّابونَ ثَلاثُونَ أو أَكْثُ)). = بسندٍ واهٍ، قال النووي في ((الخلاصة)): إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبدالرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب. وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي # موقوفاً نحو حديث أبي هريرة. ثم قال الحافظ: وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ ٤١٠/٢ قول من قال: إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي وَالر سنة الجمعة، والجواب عنه، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في: ((باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر)) في أواخر المواقيت ٦٣/٢. وأقوى ما يتمسّك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبدالله بن الزبير، مرفوعاً: ((ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان))، ومثله حديث عبدالله بن مغفل الماضي في وقت المغرب: «بين كل أذانين صلاة)). وانظر (٤٥٠٦). (١) جملة: ((وأنا عنده)) ليست في (ظ١٤). (٢) في (ظ١٤): على عهد محمد وَلَه. (٣) في هامش (ظ١٤): زانين. ٧٠ ... | [قال عبدُالله بن أحمد]: قال أبي: وقال أبو الوليد - يعني الطيالسي -: ((قبلَ يومٍ(١) القِيامَةِ))(٢). ٥٨٠٩ - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن واقد بن عبدالله - كذا قال عفان، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر - عن أبيه أنه سمع عبدالله بن عمر، عن النبي ◌َّهِ(٣)، قال: ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكم رِقَابَ بَعْضٍ))(٤). ٥٨١٠ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زید، أنه سمع أباه یحدث عن عبدالله بن عمر، عن النبي وَّر: أنه قال في حَجَّةٍ الوَدَاعِ: ((وَيْحَكُمْ))، أو قال: ((وَيْلَكُم، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً (١) لفظ: ((يوم)) ليس في (ظ١٤). (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. عبدالرحمن بن نعيم الأعرجي، سلف الكلام فيه في الرواية رقم (٥٦٩٤)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد سلف برقم (٥٦٩٤)، رواية أبي الوليد الطيالسي. . ۔۔۔ (٣) من هنا إلى قوله: ((النبي ◌َّ) في الحديث الذي بعده سقط من (ق) : و(ظ١). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢٥/١، وابن منده (٦٥٨) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد. وسلف برقم (٥٥٧٨). ٧١ : يَضْرِبُ بَعْضُكم رِقابَ بَعضٍ))(١). ٥٨١١- حدثنا عفان، حدثنا وُهيب، حدثنا قُدَامة بن موسى، حدثنا أيوب بن حُصَين التميمي(٢)، عن أبي عَلْقمة مولى عبدالله بن عباس، عن يَسَارٍ مولى عبدالله بن عمر، قال: رآني ابنُ عمر وأنا أُصَلِّ بعدَما طَلَعَ الفجرِ، فقال: يا يَسارُ، كم صلَّيتَ؟ قلتُ: لا أدري! قال: لا دَرَيْتَ! إِنَّ رسولَ الله وَله خَرَجَ علينا ونحنُ نُصَلِّي هذه الصلاةَ، فقال: ((أَلا لِيُبلِّغْ شاهِدُكُم غائِبَكُم: أن(٣) لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ إِلا سَجْدتانِ(٤))(٥). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٥٥٧٨) سنداً ومتناً. (٢) في (س) و(ق) وهامش (ظ١): التيمي، وفي هامش (س) و(ق): التميمي . (٣) في (ظ١٤): وأن. (٤) في هامش كل من (س) و(ص) و(ق) و(ظ١): ركعتان. (٥) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن حصين التميمي، وقيل: اسمه محمد بن حصين، ليس له راو إلا قدامة بن موسى، ولذلك جهله الدارقطني وابن القطان الفاسي، وذكر هذا الأخير في ((كتابه)) فيما نقله عنه الزيلعي في ((نصب الراية)) ٢٥٦/١ أنه عند البخاري، وابن أبي حاتم مجهول، لأنهما لم يعرِّفا من حاله بشيء، وكذا جهله ابن حجر في ((التقريب))، وأما ابن حبان فتساهل وأورده في ((ثقاته))، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يسار مولى ابن عمر، فمن رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو ثقة. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان . = وعلقه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٦١/١ عن عفان، بهذا الإسناد. ٧٢ ....... وأخرجه أبو داود (١٢٧٨)، وأبو يعلى (٥٦٠٨)، والدارقطني ٤١٩/١، والبيهقي = ٤٦٥/٢ من طرق، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)» ٦١/١-٦٢ و٤٢١/٨. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥)، والترمذي (٤١٩)، ومحمد بن نصر المروزي في (قيام الليل - مختصره)) ص٨٣، والدارقطني ٤١٩/١، والبيهقي ٤٦٥/٢، والبغوي (٨٨٦)، والمزي في ((تهذيب الكمال)) ٨٣/٢٥ من طريق عبدالعزيزبن محمد الدراوردي، والبيهقي ٤٦٥/٢ من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن قدامة بن موسى، به، ورواية عبدالعزيز الدراوردي عند المروزي والدارقطني بتمامها، وهي عند ابن ماجه مختصرة بلفظ: ((ليبلغ شاهدكم غائبكم))، وهي عند الترمذي والبيهقي والبغوي والمزي بلفظ: ((لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين)). وأخرجه بتمامه الطرسوسي (٣٠)، والبيهقي ٤٦٥/٢ من طريق عثمان بن عمر، عن قدامة بن موسى، عن رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، به . وأورده البخاري ٦١/١ عن عثمان بن عمر. والرجل الحنظلي: هو أيوب بن حصين. وأورده البخاري في ((التاريخ)) ٦١/١ عن أبي بكربن أبي أويس، عن سليمان - وهو ابن بلال-، عن عبدالملك بن قدامة، عن قدامة بن موسى، عن عبدالله بن : دينار، عن أبي علقمة مولى ابن عباس، قال: حدثني مولى عبدالله، قال: صليت بعد الفجر، فقال ابن عمر ... فذكره. كذا قال فيه عبدالملك بن قدامة: عبدالله بن دينار، موضع: أيوب بن حصين، وعبدالملك هذا ضعيف لا تقابل روايته برواية الثقات. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٤٥)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٩١) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زَحْر، عن محمد بن أبي أيوب، عن أبي علقمة، عن ابن عمر - ورواية الطبراني مختصرة بلفظ: ((لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين)) -. = ٧٣ xx |٠٠ ويحيى بن أيوب - وهو الغافقي المصري-، وعبيدالله بن زَحْر ليسا بذينك = القويين، وأما محمد بن أبي أيوب هذا فإنا لم نتبينه، إلا أن يكون هو محمد بن أيوب أبا عبدالملك الأزدي، ذكر البخاري في ((تاريخه)) ٣٠/١، وابن حبان في (ثقاته)) ٣٨٩/٧ أنه روی عن أبي علقمة، وروى عنه عبيدالله بن زَحْر، فهو في عداد المجهولين. أو أن يكون هو محمد - أو أيوب - بن حصين نفسه، كما ظن ابن حجر في ((التهذيب)) في ترجمة محمد بن أبي أيوب الثقفي، والله أعلم بالصواب. والإِسناد هنا منقطع، ليس فيه يسار مولى ابن عمر. وأخرجه مختصراً عبدالرزاق (٤٧٦٠) عن أبي بكربن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وله: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)) وأبو بكربن محمد شيخ عبدالرزاق: هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، ينسبه عبدالرزاق في غير موضع من ((مصنفه)) إلى جده، وهو ضعيف جداً، ونسبه بعضهم إلى الوضع. وأخرجه كذلك الطبراني في ((المعجم الأوسط)) كما في ((نصب الراية)) ٢٥٦/١ من طريق أحمد بن المقدام، عن عبدالله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن المسيب بن رافع، عن عبدالله بن عمر. وقال: تفرد به عبدالله بن خراش. قلنا: وهو ضعيف . وأخرجه موقوفاً على ابن عمر ابن أبي شيبة ٣٥٥/٢ عن هشيم، أخبرنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر. وحجاج - وهو ابن أرطاة -: مدلس، وقد عنعن. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ٣٥٥/٢ عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج - وهو ابن أرطاة-، عن أبي محمد اليماني، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس. وحجاج مدلس وقد عنعن، وأبو محمد اليماني لعله عبدالله بن طاووس اليماني، فکنیته أبو محمد. وأخرجه نحوه موقوفاً أيضاً عبدالرزاق (٤٧٥٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن مينا أبو عبدالرحمن بن مينا أو سليم مولى سعيد، عن ابن عمر، وذكر فيه قصة . = ٧٤ ٥٨١٢ - حدثنا أبو معاوية الغَلَابي، حدثنا خالدُ بنُ الحارث، حدثنا محمد بن عَجْلان، عن نافع عن عبدالله: أن رسول الله وَلّ كان يَدْعُو على أربعةٍ، فَأَنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِن الأمر شيءٌ أَو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَو يُعَذِّبَهم فإِنَّهُم ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، قال: وهَداهُم الله إِلى الإِسلام (١). (٢) ويشهد له حديث عبدالله بن عمرو عند عبدالرزاق (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة = ٣٥٥/٢، ومحمد بن نصر المروزي ص٨٣، والبزار (٧٠٣) (زوائد) والطبراني في ((الأوسط)) (١٥٤٤)، والدار قطني ٤١٩/١، والبيهقي ٤٦٥/٢ و٤٦٥-٤٦٦، وهو حديث حسن. وحديث عمرو بن عبسة عند محمد بن نصر في ((قيام الليل - مختصره)) ص٨٣، وفي إسناده ضعف. قال الترمذي بإثر الحديث (٤١٩): ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ... وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. (١) في (ظ١٤) وهامش (س) و(ص) و(ق) و(ظ١): للإِسلام. (٢) حديث حسن. محمد بن عجلان - وإن كان في روايته عن نافع اضطراب -، متابع بأسامة بن زيد الليثي في الرواية (٥٩٩٧)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي - وهو غسان بن المُفَضَّل -، فقد ترجم له الحسيني في ((الإِكمال)) ص٣٣٤، وقال: فيه نظر، والحافظ في ((التعجيل)) ص٣٣٠، وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٥٢/٧، ونقل الخطيب في ترجمته في ((تاريخ بغداد)) ٣٢٩/١٢ توثيق ابن معين والدارقطني له، وذكره ابن حبان في = ٧٥ ٥٨١٣ _(١) حدثنا يحيى بنُ حبيب بن عربيّ، قال: حدثنا خالد بن الحارث، فذكر نحوه(٢). ٥٨١٤ - حدثنا أبو معاوية الغَلَابي، حدثنا خالدُ بنُ الحارث، حدثنا محمد بن عَجْلان، عن نافع = ((الثقات)) ٣/٩، وهو متابع. خالد بن الحارث: هو ابن عبيد بن سليمان الهجيمي البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (١٣٩٢) من طريق عبدالله بن عبدالوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، عن محمد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، به. ومحمد بن الحارث الذي وقع بين خالد بن الحارث ومحمد بن عجلان لم نعرفه . وقد سلفت أسماء ثلاثة ممن دعا عليهم النبي # في الرواية رقم (٥٦٧٤). قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٢٦/٨: وكان الرابع عمرو بن العاص، فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي، لكن لم أره فيه، والله أعلم. (١) هذا الحديث (٥٨١٣) لم يرد في (ظ١٤). (٢) حديث حسن كسابقه، يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، روى له مسلم وأصحابُ السُّنن. ـا ... وأخرجه الترمذي (٣٠٠٥)، والطبري في ((التفسير)) (٧٨١٨)، وابن خزيمة (٦٢٣)، وابن حبان (١٩٨٨) من طريق يحيى بن حبيب، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان. وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٦٨) من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به. وقد سلف برقم (٥٨١٢)، وانظر (٥٦٧٤). وسیرد نحوه بإسناد صحيح برقم (٦٣٤٩) و(٦٣٥٠). ٧٦ ... | عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله ص ◌َلَّ نَزَلَ العَقِيقَ، فَنَهى عن طُرُوقِ النساء الليلةَ(١) التي يأتي فيها (٢)، فعصاه فَتَيّانِ، فكلاهما رأى ما يكره (٣)(٤). (١) في (ق) و(ظ١): في الليلة. (٢) قوله: ((الليلة التي يأتي فيها)) ليس في (ص) ولا (ظ١٤)، وجاء في نسخة على هامش (س). (٣) في (ظ١٤): كره. (٤) إسناده ضعيف. محمد بن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي، وهو غسان بن المفضل، فقد وثقه ابن معين والدارقطني فيما ذكر الخطيب في ((تاريخه)) ٣٢٩/١٢، وذكره ابنُ حبان في ((الثقات))، وترجم له الحسيني في ((الإِكمال)) ص٣٣٤، وقال: فيه نظر. ونقله عنه الحافظ في ((التعجيل)) ص٣٣٠. خالد بن الحارث: هو ابن عبيد بن سليمان الهجيمي البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البزار (١٤٨٥) (زوائد) عن بعض أصحابه، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه بنحوه البزار (١٤٨٥) (زوائد) من طريق محمد بن عبيد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. وقال البزار: إنما يُعرف عن ابن عجلان، عن نافع، تفرد به محمد بن عبيد، عن عبيدالله. وقد تحرف محمد بن عبيد في مطبوع البزار إلى: محمد بن عبدالله. وأورده الهيثمي في («مجمع الزوائد» ٣٣٠/٤، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات. ١٠ .... قلنا: لم نجده عند الطبراني. وقوله: فكلاهما رأى ما يكره: يعني في زوجته من شعث شعرها، ورثاثة هيئتها. وقد صرح النبي ◌َّه بعلة كراهية طروق الرجل أهله ليلاً بقوله: ((حتى تستحدَّ المغيبة = ٧٧ ١٠٠ .. = وتمتشط الشعثة))، كما ورد في حديث جابر عند البخاري (٥٢٤٧)، ومسلم (٧١٥) (١١٨) ٣/ص١٥٢٧. وسيرد ٢٩٨/٣. أما حديث جابر في رواية أخرى عند مسلم (٧١٥) (١٨٤) و(١٨٥) ٣/ص١٥٢٨. وسيرد ٣٠٢/٣، ولفظه عند مسلم: نهى رسول الله * أن يطرق الرجل أهله ليلاً، يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم. فقد قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا. يعني قوله: أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقد رُوي من طريق شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي ◌ِّر، ولم يذكر: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم . وحديثُ ابن عباس الذي رواه الدارمي ١١٨/١، والبزار (١٤٨٧) من طريق أبي عامر العقدي، والطبراني في ((الكبير)) (١١٦٢٦) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً. ولفظه عند الدارمي: ((لا تطرقوا النساء ليلاً))، قال: وأقبل رسولُ الله الإله قافلاً، فانساق رجلان إلى أهليهما، وكلاهما وجد مع امرأته رجلاً. ففي إسناده زمعة بن صالح الجَنّدي اليماني، وهو ضعيف، وسلمة بن وهرام: هو اليماني، قال الإِمام أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير. قلنا: فلا تقومُ به حجة في تعليل كراهة طروق الرجل أهله ليلاً، والعجب كل العجب ممن يستشهد بهذا الحديث في تعليلِ كراهة الطروق ليلاً، وكيف تقومُ به الحجة، وفيه دعوةٌ إلى أن يغض الرجلُ طرفَهُ عن خبثِ أهله، وهو ما شدَّدَ النبيُّ مَ﴿ في النكير عليه، وسمى من يقر الخبث في أهله ديوثاً، لايشم رائحة الجنة. وذكر الحافظ في ((الفتح)» ٣٤١/٩ أن الزوجين لا يخفى عن كل واحد منهما من عيوب الآخر شيء في الغالب، ومع ذلك نهى الشارع عن طروق الرجل أهله ليلًا، لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، لأن التواد والتحاب مطلوب خصوصاً بين الزوجين . ٧٨ = ٥٨١٥ - حدثنا عفان، حدثنا وُهيب، حدثنا موسى بن عُقْبة، أخبرني سالم عن أبيه: أن رسول الله وَلَّ أَتِيَ وهو في المعرَّسِ (١) من ذي الخُلَيفةِ فِي بَطْن الوادي، فقيل: إنك في بَطْحَاءَ مُبارَكَةٍ (٢). ٥٨١٦ - حدثنا عفان، حدثنا وُهيب، حدثنا موسى بن عُقْبة، حدثني سالم عن عبدالله، عن رسول الله وَلَ﴾(٣)، قال: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُيَلَاءَ، لم يَنْظُرِ الله إِليهِ يومَ القِيَامَةِ)). قال(٤) أبو بكر: يا رسولَ قوله: نزل العقيق، قال السندي: بفتح العين، موضع بقرب المدينة، تَسمى = بذلك لأنه عُق عن الحرة، أي: قطع، وهما عقيقان: أكبر وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة، وأصغر وهو الذي فيه بئر رومة. قوله: ((عن طروق النساء))، بضم الطاء، وهو الإتيان ليلاً، وقيل: أصله من الطرق، وهو الدق، والآتي بالليل يحتاج إلى دق الباب، والمقصود الدخول على النساء ليلاً فجأة بلا إعلام سابق، قال في ((المشارق)): الطروق بالضم هو المجيء إليهم بالليل من سفر أو غيره على غفلة . (١) في هامش (س) و(ص) و(ظ١): بالمعرس. خ. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد. وقد سلف برقم (٥٥٩٥) و(٥٦٣٢). (٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أن رسول الله اله . (٤) في (ظ١٤) و(ص) وهامش (س): فقال. وفي هامش (ص): وقال. ٧٩ ...... ...... ..... ٠٫٠ ١٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ١ ٠ الله: إنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزاري لَيَسْتَرْخِي، إِلا أَن أَتعاهَدَ(١) ذلك منه؟ فقال: ((إِنَّك لَسْتَ ممن تَصْنَعُ الخُيَلاءَ))(٢). ٥٨١٧ - حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم عن عبدالله، عن رؤيا رسول الله ص ◌َلّل في أبي بكر وعمر، قال: ((رأيتُ الناسَ اجْتَمَعُوا، فقام أبو بَكْرٍ فَزَعَ ذَنُوباً أو ذُنُوبَيْنِ، وفي نَزْعِه ضَعْفٌ، والله يَغْفِرُ له، ثمَّ قَامَ ابنُ الخطابِ، فاستَحَالَتْ غَرْباً، فما رأيتُ عَبْقَرِيّاً من الناسِ يَفْرِي فَرِيَّه ، حتى ضَرَبَ الناسُ بِعَطَنٍ))(٣). ٥٨١٨ - حدثنا عفان، حدثنا الحسنُ بنُ أبي جعفر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌ٍَّ، قال: ((مَن اسْتَطَاعَ أن يموتَ بالمدينةِ فَلْيَمُتْ، فإِنِّي أَشْفَعُ لمن يَمُوتُ(٤) بها)) (٥). (١) في (ص): يعاهد. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبدالله بن عمر. وقد سلف برقم (٥٣٥١)، وانظر (٤٤٨٩). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٨١٤). (٤) في (ظ١٤): مات. وفي هامشها: يموت. (٥) حديث صحيح، الحسن بن أبي جعفر - وهو الجُفْري وإن كان ضعيفاً -، = ٨٠ ٠٠٠ : : ٠١٠٠ .٠٠١٠٠