النص المفهرس

صفحات 361-380

٥٥٠٤ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعتُ
يونس بن جُبیر
سمعتُ ابن عمر يقول: طَلَّقْتُ امرأَتِي وهي حائضٌ، فَأَتَّى (١)
عمرُ النبيَّ وَ ﴿، فذكر ذلك له، فقال: ((ليُراجِعْها، فإِذا طَهُرَتْ فإِنْ
شاءَ فلْيُطَلِّقْها))، قال: فقلتُ لابن عمر: أفتحتسبُ بها؟ قال: ما
يَمْنَعُه؟ نعم، أرأيتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟! (٢).
٥٥٠٥ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الحَكّم:
سمعتُ ابن عمر يحدث عن النبي وََّ، قال: ((مَنِ اتَّخَذَ كلباً
إِلَّ كَلبَ زَرْعٍ أو غَنَمٍ أو صَيْدٍ، فإنه يَنْقُصُ مِن أَجرِهِ كُلَّ يومٍ
قيراطٌ))(٣).
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: فأتى.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يونس بن جبير: هو الباهلي .
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٥٠٢٥)، وانظر (٤٥٠٠).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر،
وأبو الحكم: " هو عبدالرحمن بن أبي نُعْم.
وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٩/٦ من طريق محمد بن
جعفر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (٤٨١٣) من طريق قتادة، به.
وسلف برقم (٤٤٧٩) بلفظ: ((نقص من أجره كل يوم قيراطان))، وذكرنا هناك
شواهده وشرحه .
=
٣٦١

٥٥٠٦ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، قال:
شهدتُ سعيدَ بنَ جُبير بجَمْعٍ ، فأقام الصلاةَ، فصلَّى المغربَ
ثلاثاً وسلَّم، وصلَّى العَتَمَة رَكْعَتين، وحدَّث سعيدٌ أن عبدالله بن
عمر صَلَّها في هذا المكانِ فصَنَعَ مثلَ ذا، وحدَّث ابنُ عمر أن
رسول الله 18 صَنَعَ مثلَ هذا في هذا المكانِ (١).
٥٥٠٧ - حدثنا رَوْحِ، حدثنا مالكٌ، عن نافع
عن ابن عمر، أن رسول الله وَله، قال: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقينَ)»،
قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟ قال: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقينَ))،
= قال السندي: قوله: إلا كلب زرع: هكذا في هذه الرواية وفي بعض الروايات
أيضاً كما سبقت، والمشهور في رواية ابن عمر ذكرُ كلب الغنم والصيد دون الزرع،
بل إذا قيل له: إن أبا هريرة يزيد: ((أو كلب زرع)) يقول: إن أبا هريرة صاحب زرع،
فيحتمل أن هذه الزيادة في رواية ابن عمر إنما وقعت من بعض الرواة باشتباه حديث
ابن عمر وأبي هريرة، ويحتمل أنه سمع من النبي ◌َّ# اثنين، ثم لما بلغه حديث
أبي هريرة أو غيره حتى تحقق عنده أن هذه الزيادة أيضاً من كلامه * زادها، والله
تعالى أعلم، نعم عادته أنه كان يفصل بين ما سمعه وبين غيره، فيقول: زعموا،
أو قالوا، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٤٠٢٨) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٨٧٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٣٩/١ من طريق
خالد بن الحارث، و٢٤٠/١ من طريق بهزبن أسد، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وقد سلف برقم (٤٤٥٢) و(٥٢٤١)، وانظر (٥٥٣٨).
٣٦٢

-------
قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله؟ قال: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقينَ))،
قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: ((والمُقَصِّرِينَ))(١).
٥٥٠٨ - حدثنا محمدُ بنُ أبي عدي، عن حُميد، عن بكر
عن ابن عمر، قال: كانت تلبيةُ النبي ◌َّهِ: ((لَبَّيْكَ اللهمَّ
◌َبِّيكَ، لَبِّكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبِّكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ، والملكَ
لا شَرِيكَ لَكَ))(٢).
١
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، ومالك: هو ابن
أنس الإِمام.
وهو في ((موطأ)) مالك ٣٩٤/١، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٧٢٧)،
ومسلم (١٣٠١) (٣١٧)، وأبو داود (١٩٧٩)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))
(١٣٦٢)، وابن حبان (٣٨٨٠)، والبيهقي ١٠٢/٥-١٠٣، والبغوي (١٩٦١). ووقع
عندهم جميعاً الدعاء للمقصرين في المرة الثالثة، قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٦٢/٣:
كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين، وعطف المقصرين
عليهم في المرة الثالثة، وانفرد يحيى بن بكير دون رواة ((الموطأ)) بإعادة ذلك ثلاث
مرات، نبه عليه ابن عبدالبر في ((التقصي)) ص١٧٧-١٧٨، وأغفله في ((التمهيد))
(٢٣٣/١٥)، بل قال فيه: إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك، وقد راجعت أصل
سماعي من موطأ يحيى بن بكير، فوجدته كما قال في ((التقصي)).
وقد سلف الحديث برقم (٤٦٥٧).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن
إبراهيم بن أبي عدي البصري، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن
عبدالله المزني.
وقد سلف برقم (٤٤٥٧).
٣٦٣

----
......-
٥٥٠٩ - حدثنا محمدُ بنُ أبي عدي، عن حُميد، عن بَكْر، قال:
ذكرتُ (١) لعبد الله بن عُمر أن أنساً حدثه: أنَّ رسولَ الله وَه
٨٠/٢ لَّى بالعمرةِ والحجِّ، فقال ابنُ عمر: يَرْحَمُ الله أَنساً، وَهِلَ أَنْسُ،
وهَلْ خَرَجْنا مَعَ رسولِ اللهِ لَّهِ إِلَّ حُجّاجاً؟! فلما قَدِمْنَا أَمَرَنا أَنْ
نَجْعَلَها عُمْرةً، إِلَّ من كان معه هَدْيٍّ، قال: فحدَّثتُ أنساً بذلك،
فَغَضِبَ، وقال: ما (٢) تعُدُّونا إِلا صِبياناً !! (٣).
٥٥١٠ - حدثنا (٤) يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، قال: نَهَى رسولُ اللهِ وََّ عن بيع حَبَلٍ
الحَبَلةِ(٥).
٥٥١١ - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا عُبيد الله، عن نافع
(١) في هامش (س) و(ق) و(ظ١): ذكر.
(٢) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: لا.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٩٩٦)، وانظر (٤٨٢٢).
قال السندي: قوله: وَهِلَ أنس: أي: غلط.
وهل خرجنا: لفظة ((هل)) استفهامية بمعنى النفي، أي: ما خرجنا؟ كما في قوله
تعالى: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾.
(٤) سقط هذا الحديث من (ق) و(ظ١).
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدالله: هو ابن عمر العمري،
ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (٤٤٩١).
٣٦٤

...............
.........
............
عن ابن عمر، أن رسول الله (وَ لَه، قال: ((ما حَقُّ امرئٍ مُسلمٍ
له شيءٌ يُوصِي فيه، يَبِيتُ لَيْلَتين إِلا وَوَصِيَّتُه عندَه مَْتُوبٌ))(١).
٥٥١٢ - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن يحيى - يعني ابن سعيد-،
أخبرني نافع
أن ابن عمر أخبرهم: أنَّ جاريةً كانت تَرْعى لآلِ كعبِ بنِ
مالك الأنصاريِّ غنماً لهم، وأنها خافَتْ على شاةٍ من الغنم أن
تموتَ، فأخَذَتْ حجراً، فذَبَحَتْها به، وأن ذلك ذُكِرَ للنبي وََّ،
فأمرهم بأَكْلِها(٢).
٥٥١٣ - حدثنا(٣) محمد بن عُبيد، حدثنا عُبيدالله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر، أن رسول الله وَله، قال: ((ما حَقُّ امرىءٍ مُسلمٍ
يَبِيتُ لَيْلتين وله شيءٌ يُوصِي فيه إلا ووَصِيَّتُهُ مَكْتوبَةٌ عِندَه)(٤).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد الأموي: هو ابن
أبان بن سعيد، أبو أيوب الكوفي، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى
ابن عمر.
وقد سلف برقم (٥١٩٧)، وانظر (٤٤٦٩).
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسلف الكلام على رواية
يحيى بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - شيخ يحيى بن سعيد الأموي برقم
(٥٤٦٣).
(٣) سقط هذا الحديث من (ق) و(ظ١).
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه الدارمي ٤٠٢/٢، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٩٤٦) من طريق =
٣٦٥
٠١٠٠.
. .. .... .. .
١٠٠.

٥٥١٤ - حدثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله وَل﴿، قال: ((لا يَأْكُلْ أَحدُكم
بِشِمالِهِ(١)، ولا يَشْرَبْ بشِمالِهِ، فإنَّ الشَّيطانَ يَأْكُلُ بشِمالِهِ، وَيَشْرِبُ
بشماله))(٢).
٥٥١٥ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا سفيان، عن عبدالله بن دينار
عن ابن عمر، قال: سأل رجلٌ النبيَّ وَ﴾، فقال: يا رسولَ
الله، إني رجل أخدَعُ في البيع! فقال النبيُّ ◌َِ﴿هَ: ((إِنه مَنْ بايَعْتَ،
فقُلْ: لا خِلاَبَةَ))(١).
٥٥١٦ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا سفيان، عن يحيى وعُبيدالله بن عمر
وموسى بن عُقبة، عن نافع
= محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٥١٩٧)، وانظر (٤٤٦٩).
(١) إلى هنا ينتهي الخرم في (ص).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، ذكره الدارقطني في ((العلل))
٤ / الورقة ٥٦، وذكر أن المحفوظ عن عبيدالله بن عمر: عن الزهري، عن أبي
بكر بن عبيدالله، عن ابن عمر (كما سيرد برقم (٦٣٣٤) وذكر أن محمد بن عبيد رواه
كذلك على الصواب.
وقد سلف برقم (٤٥٣٧).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٥٣٣٧).
وقد سلف برقم (٥٠٣٦).
٣٦٦

عن ابن عمر: أن النبي ﴿ كان إِذا جَدَّ به السيرُ جَمَعَ بين
المغرب والعشاءِ، وكان في بعض حديثهما: إِلى ربع الليل،
أَخَّرهما جميعاً(١).
٥٥١٧ - حدثنا عبدالرزاق، حدثنا سفيان، عن أيوب السَّخْتياني
وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، عن نافع
عن ابن عمر، أن رسول الله وَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ
دراهم(٢).
٥٥١٨ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا سفيان، عن عُبيدالله بن عمر، عن
نافع
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه الدارقطني ٣٩١/١ -٣٩٢ من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري،
به .
وأخرجه عبدالرزاق (٤٤٠٢)، ومن طريقه النسائي ٢٨٩/١ عن معمر، عن
موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه الطرسوسي (٦٠) من طريق يحيى، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (٤٤٧٢).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٩٦٩)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٨٦)
(٦)، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧٧/٨، والدارمي =
٣٦٧

عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌َ﴿َ جَعَلَ للفرسِ سَهْمينِ، وللرجلِ(١)
سهماً (٢).
٥٥١٩ - قال: وبَعَثَنا النبيُّ وَّهِ فِي سَريَّةٍ نحو تِهامَةَ، فَأَصْبْنا
غنيمةٌ، فَبَلَغَ سُهْمانُنا(٣) اثني عشر(٤) بعيراً، ونَفَّلَنا رسولُ اللهِ وَه
بَعيراً بعيراً (٥).
٥٥٢٠ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا سفيان، عن موسى بن عُقْبة، عن
نافع
= ١٧٣/٢، وابن حبان (٤٤٦١)، والبيهقي ٢٥٦/٨ من طريق أبي نعيم، عن سفيان،
به .
وسلف من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، برقم (٥١٥٧)، وانظر (٤٥٠٣).
(١) في (ظ١): وجعل للرجل.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارمي ٢٢٦/٢، وابن حبان (٤٨١١)، والدارقطني ١٠٢/٤ (ووقع
فيه عبدالله بن عمر بدل: عبيدالله بن عمر)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٥/٦ من
طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.
ورواية عبدالرزاق هذه لم نجدها في ((المصنف))، ووجدنا فيه برقم (٩٣٢٠)
رواية عن عبدالله بن عمر، عن نافع، به بلفظ: أن رسول الله جعل للفارس سهمين
وللراجل سهماً.
وذكرنا في الرواية (٤٤٤٨) أنَّ هذا وهمٌ من عبدالله بن عمر العمري.
(٣) في هامش (س): سهامنا. نسخة.
(٤) في (س) و(ص) و(ق) و(ظ١): اثنا عشر. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد
ماكر: اثني عشر كما هو مثبت.
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
=
٣٦٨

عن ابن عمر، قال: قَطَعَ النبيُّ ونَهَ نَخْلَ بني التَّضِير
وحَرَّقَ(١).
٥٥٢١ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن
العوفي
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ◌َّه : ((لا تَتَّبَايَعُوا الثَّمَرَةَ
حتى يَبْدُوَ صَلاحُها))، قال: وما بُدُوُّ صَلاحِها؟ قال: ((تَذْهَبُ
عاهَتُها، ويَخْلُصُ طَيُِّها))(٢).
٥٥٢٢ - حدثنا عبدُالرزاق، أخبرنا سفيان، عن عبدالله بن دينار
= وأخرجه أبو عوانة ١٠٥/٤ و١٠٦ من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (٤٥٧٩).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٥٣٢).
(٢) حديث صحيح دون قوله: ما بدوُ صلاحها ... ، وهذا إسناد ضعيف
لضعف ابنِ أبي ليلى - وهو محمدُ بنُ عبدالرحمن-، والعَوْفيِّ، وهو عَطِية بن سعد
· الكوفي .
وهو عند عبدالرزاق في ((المصنف)) (١٤٣٢٢).
وقد سلف بإسناد صحيح برقم (٤٥٢٥).
وقوله: ما بُدوَّ صلاحها؟ قال: ((تذهب عاهتها، ويخلص طيبها)): الصحيح أنه
من قول ابن عمر كما سلف بالرواية رقم (٥٤٩٩).
وقد سلف الحديث بتمامه برقم (٤٩٩٨).
٣٦٩

عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﴿ يأتي مسجدَ قُباءَ راكباً
وماشياً(١).
٥٥٢٣ - حدثنا رَوْح بن عُبَادة، حدثنا حنظلة، سمعتُ طاووساً
سمعت عبدالله بن عمر يقولُ: قام فينا رسولُ اللهِ وَّه، فقال:
((لا تَبيعُوا الثَّمرة حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها))(٢).
٥٥٢٤ - حدثنا رَوْح، حدثنا ابنُ جُريج، أخبرني أبو الزُّبير
أنه سمع عبدالرحمن بن أَيْمَنَ يَسأَلُ ابنَ عمر، وأبو الزُّبيو
يسمعُ، فقال: كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأَتَه حائِضاً؟ فقال: إِنَّ
ابنَّ عُمَر طَلَّقَ امرأَتَه على عهدِ رسولِ الله وَّرَ، فقال عمر: يا
رسول الله، إن عبدالله طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال النبيُّ ◌َّ:
(لِيُراجِعْها)) عليَّ، ولم يَرَها شيئاً، وقال: فَرَدَّها، ((إِذا طَهُرَتْ فِلْيُطَلِّقْ
٨١/٢ أو يُمْسِك))، قال ابنُ عمر: وقرأ النبيُّ ◌َله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا
طَلَّقْتُمِ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُل عِدَّتِهِن. قال ابنُ جُريجٍ :
وسمعتُ مجاهداً يقرُؤُها كذلك(٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٨٥).
(٢) هو مكرر (٥٢٧٣) سنداً ومتناً.
(٣) صحيح دون قوله: ((ولم يرها شيئًا))، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي
الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس -، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم
احتجاجاً، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما. روح: هو ابن
عبادة، وابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز.
وأخرجه الشافعي في ((مسنده» ٣٣/٢ ٣٤، وأبو داود (٢١٨٥)، والبيهقي ٣٢٧/٧ =
٣٧٠

من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤)، والنسائي ١٣٩/٦، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٥١/٣، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٧٣٣)، والبغوي (٢٣٥٢) من طريق ابن
جریج، به.
وليست عندهم زيادة: ولم يرها شيئاً.
قال السندي: قوله: فقال النبي ◌َّيقول: ((ليراجعها علي ولم يرها شيئًا))، وقال: فردّها
إذا طهرت فليطلق: هكذا في نسخ المسند، والظاهر أنه تصحيف، والصواب: فردَّها
عليَّ، ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق. هذا الذي ظهر لي، ثم راجعت ((سنن
أبي داود)) فإذا فيه كذلك، فلله الحمد على الموافقة.
ثم قوله: ولم يرها شيئاً بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلاً، وهو مخالف لسائر
الروايات، فإنها تدل على الوقوع، ويمكن تأويله على وجه يوافق بقية الروايات بأن ضمير
((ردها)) للطلقة، أي: أنكر الطلقة شرعاً، ولم يرها شيئاً مشروعاً، وهذا لا يخالف لزوم
الطلاق، أو بأن ضمير ((ردها)) للزوجة، وضمير ((لم يرها)) للطلقة، أي: لم يرها شيئاً مانعاً
عن الرجعة ... ويلمل أن يكون معناه: لم يره شيئاً جائزاً في السنن وإن كان لازماً.
وقال الحافظ في ((الفتح)) ٣٥٤/٩: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر
جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبدالبر: قوله: ((ولم يرها شيئاً)) منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة
فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم
يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة.
وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد
يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة
ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً له مع الكراهة.
ونقل البيهقي في ((المعرفة)) عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافعٌ أثبت
من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يُؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيرُهُ
من أهل التثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله: ((لم يرها شيئاً)) على
أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، لأنه أمره بالمراجعة، =
٣٧١

٠٠ .......
= ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في
جوابه لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً صواباً.
قلنا: قد أخرج البخاري في «صحيحه» (٥٢٥٣) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر،
قال: حُسِبت علي بتطليقة.
قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٥٤/٩: وأما قول ابن عمر: ((إنها حسبت علي بتطليقة))
فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي ◌َّير، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت
عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب
إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي وَلله لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي
* في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها
عليه خالف كونه لم يرها شيئاً، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه لسؤال النبي
* عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها، أو لم يرها لابن عمر
لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه
الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.
وقوله: ((في قبل عدتهن))، سلف الكلام عليها في الرواية رقم (٥٢٦٩).
تنبيه: ردَّ صاحب ((الإِرواء)) ١٢٩/٧ قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها
على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (١٨٧١)، وسعيد بن منصور
(١٥٤٦)، والطحاوي ٥٢/٣، والنسائي ١٤١/٦، وأبو يعلى من طرق عن هشيم،
أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض،
فردها علي رسول الله وَل حتى طلقتها وهي طاهر. قال صاحب ((الإِرواء)): فإنه موافق
لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال: ((فرد النبي ﴾ ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر)»،
وعده شاهداً قوياً لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن
جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يُفهم منها ذلك، فإن احتساب
الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري
السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ((حُسِبَتْ علي بتطليقة)»، فهو =
٣٧٢

٥٥٢٥ - حدثنا رَوْح، حدثنا محمدُ بنُ أبي حفصة، حدثنا ابنُ شهاب،
عن سالم
عن أبيه: أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال: فذُكِرَ ذلك إِلى
عمر، فانطلق عُمر إِلى رسولِ اللهِ وَ﴿، فأخبره، فقال رسولُ الله
وَله: ((لِيُمْسِكْها حتى تَحِيضَ غيرَ هُذه الحَيْضِةِ، ثم تَطْهُرَ، فإِنْ بَدَا
له أن يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها كما أَمَرَه الله عزَّ وجلَّ، وإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يُمْسِكَها فليُمْسِكْها))(١).
٥٥٢٦ - حدثنا حجَّاج بن محمد، عن ابن جُريج، أخبرني نافع
أن ابن عمر كان يقول: قال رسولُ اللهِ وَالَ: ((لا يَأْكُلْ أَحدُكُم
من أُضْحِيَتِهِ فوقَ ثَلاثةٍ أَيَّامٍ))، قال: وكان عبدُالله إِذا غَابَتِ الشمسُ
من اليوم الثالثِ لا يأكلُ من لحمِ هَدْيِهِ(٢).
= نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة،
ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه: ((فرد ذلك النبي
حتى طلقتها وهي طاهر)»، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن
عبدالبر والخطابي وغيرهم، ثم قال: ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض
لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه ... هكذا توهم أنه هو وحده
المصيب، وأن من تقدمه من أهل العلم ولو كانوا أعلى منه كعباً في هذا الفن،
قد فاتهم الصواب الذي انتهى إليه!
(١) هو مكرر (٥٢٧٠) سنداً ومتناً.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جُريج - وهو عبدالملك بن =
٣٧٣

٥٥٢٧ - حدثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، أخبرني ابنُ شهاب ذلك، عن
سالم، في الهَدْي والضَّحايا(١).
٥٥٢٨ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار
سمعتُ ابنَ عمر يُحَدِّثُ عن رسول اللهِ له، قال في
المحرِمِ: ((إِذا لم يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، يَقْطَعُهما (٢) أَسفلَ من
الکَعْبین))(٣).
٥٥٢٩ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار،
قال :
رأيتُ ابن عمر يُصَلِّي حيث تَوَجَّهَتْ به راحلتُه، ويقول: كان
رسولُ اللهِ وَلَهِ يَفعلُه (٤).
= عبد العزيز - صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وحجاج بن محمد: هو
المصيصي الأعور.
وهو مکرر (٤٦٤٣).
والنهي عن الأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث منسوخ، وقد ذكرنا أحاديث
النسخ عقب الرواية (٤٥٥٨).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مکرر سابقه، وانظر (٤٥٥٨).
(٢) في هامش (س): يشقهما.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٥٤)، ومطولاً
برقم (٤٤٨٢).
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٦٢).
٣٧٤
----

٥٥٣٠ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار
سمعت ابن عمر يقول: إن أَعرابِيّاً نادى رسولَ اللهِ وَله: ما
تَرَى في هذا الضبِّ؟ فقال: ((لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُهُ)) (١).
٥٥٣١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار
سمعت ابن عمر يقول: كنا إِذا بايَعْنا رسولَ اللهِ ال على
السمع والطاعةِ يُلَقِّنْنا هو: ((فيما اسْتَطَعْتَ))(٢).
٥٥٣٢ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار
سمعت ابن عمر يحدث: أن رسول الله ◌َ﴿ وَقَّتَ الأهلِ
المدينة ذا الحُلَيْفِةِ، ولأهل نجدٍ قَرْناً، ولأهل الشام الجُحْفَةَ. وقال
عبدالله: وزَعَموا أن رسول الله مَ﴾ قال (٣): ((ولأهلِ اليمنِ
يَلَمْلَمَ)) (٤).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٥٠٥٨)، وانظر (٤٤٩٧).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف من طريق شعبة برقم (٥٢٨٢)، وانظر (٤٥٦٥).
قوله: ((يلقننا هو))، قال السندي: من التلقين، وضمير ((هو) للنبي صل﴾.
وقوله: ((فيما استطعت)) مفعول التلقين، أي: يعلمنا هذه اللفظة، ويقول
لأحدنا: ((قل: فيما استطعت)).
(٣) في هامش (س) و(ق) و(ظ١): وَقَّتَ. خ.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
٣٧٥

٥٥٣٣ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن (١) جَبَلَة بن سُحيم، قال:
كان ابنُ الزبير يَرْزُقُنا التمرَ، قال: وقد كان أَصابَ الناسَ يومئذٍ
جَهْدٌ، فكنّا نأْكُلُ، فيمرُّ علينا ابنُ عمر ونحن نأكُلُ، فيقول: لا
تُقارنوا (٢)، فإنَّ رسولَ الله لَ نَهَى عن الإِقرانِ، إِلا أَن يَستَأْذِنَ
الرجلُ أَخاه. قال شعبة: لا أُرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من
كلام ابن عمر(٣).
٥٥٣٤ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن جَبَلَة بن سُحيم
سمعتُ ابن عمر يحدث عن النبي وجَلَّ، قال: ((مَنْ كان
مُلْتَمِساً فليَلْتَمِسْها في العشرِ الأواخِرِ)) (٤).
٥٥٣٥ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جَبّلة بن سُحيم،
قال:
= وقد سلف برقم (٤٤٥٥)، وانظر (٥٣٢٣).
(١) في هامش (س): حدثنا. خ.
(٢) في (ق): تقرنوا.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٥٠٣٧) سنداً ومتناً.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد: هو ابن جعفر الهذلي
المعروف بغندر.
وأخرجه مسلم (١١٦٥) (٢١٠) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥١١/٢، ومسلم (١١٦٥) (٢١١) من طريق الشيباني،
عن جبلة ومحارب، به. وانظر (٤٤٩٩) و(٤٥٤٧).
٣٧٦

سمعتُ ابن عمر يُحدث عن النبي وَ﴿ أنه قال: ((مَنْ جَرَّ ثَوْباً
من ثيابه مَخِيلَةٌ، فإنَّ الله لا يَنْظُرُ إِليهِ يومَ القِيامَةِ))(١).
٥٥٣٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جَبَلة
سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسول اللهِ وَله: ((الشَّهرُ هكذا)»،
وطبَّقَ أَصابِعَه مرتين، وكَسَرَ في الثالثة الإِبهامَ، يعني قوله: تسع
وعشرون(٢)(٣).
٥٥٣٧ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، سمعت عبدالله بن
شقیق یحدث
عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبيَّ ◌َّ عن الوتر؟ قال: فمشيتُ
أنا وذاك الرجل، فقال رسولُ اللهِ وَله: ((صَلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى،
والوتْرُ رَكْعةٌ))، قال شعبة: لم يقل: ((من آخرِ الليلِ)) (٤).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٥٠٣٨)، وانظر (٤٤٨٩).
(٢) في هامش (س) و(ص) و(ظ١): تسع وعشرين. خ.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جبلة: هو ابن سحيم الكوفي.
وقد سلف برقم (٥٠٣٩).
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبد الله بن شقيق - وهو العقيلي - فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي
وحشية .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/٢ عن هشيم، عن أبي بشر، بهذا الإِسناد.
وانظر (٤٤٩٢) و(٥٠١٦).
٣٧٧

٥٥٣٨ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن الحكم:
أنه شَهدَ سعيد بن جبير أقام بجَمْعٍ ، قال: وأَحسِبه: وأذَّنَ،
فصَلَّى المغربَ ثلاثاً، ثم سَلَّم، فصلَّى العشاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثم قال:
صَنَعَ بنا ابنُ عمر في هذا المكانِ مثلَ هذا، وقال ابنُ عمر: صَنَعَ
بنا رسولُ الله في هذا المكان مثل هذا (١).
٨٢/٢
٨٢/٢
٥٥٣٩ - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر: أن عمر كان قد جَعَلَ عليه يوماً يعتكِفُه في
الجاهليةِ، فسأل رسولَ اللهِ وَّر عن ذلك، فَأَمَرَه أن يعتكفَ (٢).
٥٥٤٠ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزهري، عن
سالم
عن عبدالله، قال: قال رسولُ ﴿: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قد أُبرَتْ،
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر غندر،
والحكم: هو ابن عتيبة الكندي.
وأخرجه الطيالسي (١٨٦٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٢/٢ من
طرق، عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وهو مكرر (٥٥٠٦).
وقد سلف برقم (٤٤٥٢).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٦٥٦) (٢٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٣٥١)، وفي
(المجتبى)) ٢٢/٧، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (٤٧٠٥).
٣٧٨

فَثَمَرَتُها للبائعِ، ومن بَاعَ عبداً له مالٌ، فمالُه للبائع ، إِلا أَنْ
يَشْتَرِطَ المبتاعُ))(١).
٥٥٤١ - حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الطُّفاوي، حدثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: ((يَقْتُلُ المحرمُ
خمساً: الحُدَيًّا، والغُرابَ، والفأْرةَ، والعقربَ، والكلبَ العَقُورَ)(٢).
٥٥٤٢ - حدثنا محمدُ بنُ عبدالرحمن، حدثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله ◌ََّ يقول: ((مُهَلُّ أهل
المدينةِ من ذي الحُلَيْفَةِ، ومُهَلُّ أَهلِ الشَّام من الجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ
أَهلِ نَجدٍ قَرْنٌ))، فقال الناسُ: مُهَلُّ أَهلِ اليمنِ من يَلَمْلَمَ (٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، والزهري: هو
محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر.
وقد سلف برقم (٤٥٥٢).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن: محمد بن عبد الرحمن
الطفاوي أبو المنذر البصري، وثَّقه ابن المديني والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق،
إلا أنه يَهِمُ أحياناً، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به. وقال أبو زرعة: منكر
الحديث. وله في البخاري ثلاثة أحاديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب:
هو السختياني .
وقد سلف برقم (٥٠٩١).
قوله: ((يقتل المحرم خمساً: ((الحُدَيًّا))، قال السندي: بضم حاء مهملة وفتح
دال وتشديد ياء: تصغير الحِدَأة. وانظر التعليق رقم (١) في الصفحة ١٠٩.
=
(٣) حدیث صحیح، وهذا إسناد حسن كسابقه.
٣٧٩
:
:
٠
:
......
=
.م ....

٥٥٤٣ - حدثنا محمدُ بنُ عبدالرحمن، حدثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر: أن رسول الله وَّرَ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُه (١) ثلاثةُ
دراهم (٢).
٥٥٤٤ - حدثنا محمدُ بنُ الحسن بن أَتَشٍ، أخبرني النعمانُ بنُ الزبير،
عن أيوب بن سَلْمان، رجلٍ من أهل صنعاءَ، قال: كنا بمكة، فجلسنا إلى
عطاء الخُراساني، إِلى جَنْب جدار المسجد، فلم نسألْه، ولم يُحَدِّثْنا، قال:
ثم جلسنا إِلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا، فلم نسأله، ولم
يُحدثنا، قال فقال: ما لكم(٣) لا تتكلَّمونَ ولا تَذْكُّرونَ الله؟! قولوا:
الله أكبرُ، والحمدُ لله، وسبحانَ اللهِ وبحمدِهِ، بواحدة عَشْراً، وبِعَشْرِ
مئة، مَن زادَ زَادَه الله، ومن سَكَتَ غَفَر له، أَلا أُخْبِرُكُم بخمسٍ
سمعتهن(٤) من رسول الله وَ﴾؟ قالوا: بلى. قال: ((مَنْ حَالَتْ
شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ من حُدودِ اللهِ، فهو مُضَادُّ اللهِ في أُمره، ومن أعانَ
على خُصومةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فهو مُستَظِلٌّ في سَخَطِ اللهِ حتى يَتْرُكَ،
ومن قَفَا مُؤْمِناً أو مؤمنةً، حَبَسَه الله في رَدْغَة الخَبَالِ ، عُصَارَةِ أهلِ
= .وقد سلف برقم (٤٤٥٥).
(١) في هامش (س) و(ق) و(ظ١): قيمة. خ.
(٢) حدیث صحیح، وهذا إسناد حسن كإسناد سابقه.
وقد سلف برقم (٤٥٠٣).
(٣) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: ما بالكم.
(٤) في هامش (ص) و(ق) و(ظ١): سمعتها.
٣٨٠