النص المفهرس
صفحات 201-220
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((أَسْلَمُ سالَمَها الله، وغِفَارُ غَفَرَ الله لها، وعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَه))(١). ٦١/٢ ٥٢٦٢ - حدثنا وكيع، عن سعيد بن عُبَيد، عن عُبادة بن الوليد بن عُبَادة عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((مَنْ يُنَحْ عليهِ، فإنّه يُعَذَّبُ بما نِيحَ عليهِ يَوْمَ القِيامَةِ))(٢). (١) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي (٣٩٤٨) عن محمد بن بشار، عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد، دون قوله: ((وعصية عصت الله ورسوله)). وقال: حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٧٠٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن عبيد: هو الطائي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٩/٣ عن وكيع، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٨٦٥). قال السندي: قوله: فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة: قد جاء أنه يعذب في القبر، ولا منافاة بينهما لجواز العذاب في القبر، ويوم القيامة جميعاً. نسأل الله العافية عنهما جميعاً. قلنا: قد قيد البخاري رحمه الله مطلق الحديث، فقال: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. وذكر الحافظ أقوالاً كثيرة في توجيه الحديث، ثم قال: ويُحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات، فينزل على اختلاف الأشخاص، بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح، فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالماً فُنُدب بأفعاله الجائرة عُذِّب بما نُدِبَ به، ومن كان يَعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها، فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عُذِّب بالتوبيخ كيف أهمل النهي. انظر ((الفتح)) ١٥٥/٣. ٢٠١ ٥٢٦٣ - حدثنا وكيع، عن العُمَري، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ لم يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فقد عَصَى الله ورَسُولَه))(١). ٥٢٦٤ - حدثنا وكيع، عن حماد، عن بِشْرِ بن حَرْب سمعتُ ابنَ عمر يقول: إنَّ رَفْعَكُم أَيدِيَكم بدعةٌ، ما زاد رسولُ اللهِ وَ ﴿ على هذا؛ يعني إلى الصَّدرِ(٢). (١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري - وهو عبدالله بن عمر-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أبو داود (٣٧٤١)، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٨٠/١-٣٨١، والبيهقي ٦٨/٧ من طريق أبان بن طارق، عن نافع، به. وفيه زيادة: ((ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقاً، وخرج مغيراً))، قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. وانظر (٤٧١٢). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢)، سیرد ٢٦٧/٢. (٢) إسناده ضعيف. بشر بن حرب: هو الأزدي أبو عمرو الندبي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم، وقال البخاري: رأيت علي ابن المديني يضعفه، وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به، وقال حماد بن زيد: ذكرت لأيوب حديث بشربن حرب، قال: كأنما تسمع حديث نافع، كأنه مدحه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وحماد: هو ابن زيد. وأخرجه ابن عدي في (الكامل)) ٤٤٢/٢ من طريق جبارة بن مغلس، عن حماد، به. = ٢٠٢ ٠٠ ٥٢٦٥ - حدثنا وكيع، عن أبيه، عن عطاء، عن كثير بن جُمْهان، قال: رأيتُ ابن عمر يمشي في الوادي بينَ الصَّفا والمروةِ ولا يَسْعى، فقلتُ له، فقال: إنْ أَسْعَ(١)، فقد رأيتُ رسولَ الله وَّ يسعى، وإِنْ أُمْش (٢)، فقد رأيتُ رسولَ الله وَ﴾ يمشي، وأنا شيخٌ کبیرٌ(٣). ٥٢٦٦ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذانَ : أنَّ ابن عمر أَعتق عبداً له، فقال: ما لي من أجره - وتناول شيئاً من الأرض - ما يَزِنُ هذه، أو مثلَ هذه، سمعتُ رسولَ الله = وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) ٤٤٢/٢ من طريق الحسين بن واقد، عن بشربن حرب، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وهذا الحديث على شرط الهيثمي، ولم يذكره في («مجمع الزوائد». وانظر (٤٥٤٠). قوله: ((إن رفعكم أيديكم))، قال السندي: أي: في الصلاة، كأنهم كانوا يبالغون في الرفع، فبين لهم أن المبالغة فيه بدعة، لكن قد ثبت الرفع إلى ما فوق الصدر، فكأن المراد التجاوز عن محاذاة أسفل اليدين الصدرَ، والله تعالى أعلم. (١) في (ظ١٤): أسعى. (٢) في (ظ١٤): أمشي، وهي نسخة في هامش (س). (٣) إسناده ضعيف. وهو مكرر (٥٢٥٧)، وانظر (٤٩٩٣). ٢٠٣ 1 ... ....... .. ... يقولُ: ((مَنْ لَطَمَ غُلامَهُ، أو ضَرَبَهُ، فكفَّارْتُه عِثْقُه))(١). ٥٢٦٧ - حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن فِرَاس، أخبرني أبو صالح، عن زاذان، قال: كنتُ عند ابن عمر، فدعا غلاماً له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجرِ ما يَسْوَى هذا، أو يَزِنُ هذا، سمعتُ رسولَ الله ◌َله يقول: ((مَنْ ضَرَبَ عبداً له حدّاً لم يَأْتِهِ، أو ظَلَمه، أو لَطَمَه - شَكَّ عبدُالرحمن - فإنَّ كَفَّارَتَه أن يُعْتِقَه))(٢). ٥٢٦٨ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، وبَهْزٌ قالا: حدثنا شعبة، عن أنس بن سِيرِينَ، قال بَهْزٌ في حديثه: أخبرني أنسُ بن سِيرين سمعتُ ابن عمر يقول: إنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فسأل عُمَرُ النبيَّ لَّهَ، فقال: ((مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، فإِذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْها)). قال بهزٌ: أَتُحْتَسَبُ؟(٣). (١) هو مكرر (٤٧٨٤) سنداً ومتناً. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه مسلم (١٦٥٧) (٣٠) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٧٨٤). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمّي، وشعبة: هو ابن الحجاج. = ٢٠٤ .. . ٥٢٦٥ - حدثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، حدثنا ابنُ جُريج، أخبرني أبو الزُّبير أنه سمع عبدالرحمن بنَ أَيْمَنَ يسألُ ابنَ عُمر، وأبو الزبير يسمعُ، فقال ابنُ عمر: قرأْ النبيُّ نَّهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتهن(١). = وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٢) من طريق بهز، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١) (١٢)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٧٣٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٢/٣، والدارقطني في ((السنن)) ٥/٤-٦ من طرق، عن شعبة، به. وقوله: أتحتسب؟: سلف في الرواية (٥٠٢٥) فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقاً؟ قال: نعم. وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٠). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم احتجاجاً، وقد صرح بالتحديث، هو وابن جُريج، فانتفت شبهة تدليسهما. ابنُ جُريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز. وسيأتي تخريجه عند الرواية المطولة (٥٥٢٤). وقوله: (في قبل عِدَّتِهِنَّ) هي قراءة شاذّة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتجّ بها، وتكون مفسِّرة لمعنى القراءة المتواترة: ﴿فطلِّقُوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال أبو حيان في ((البحر المحيط)) ٢٨١/٨: ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا: ((فطلقوهن في قبل عِدَّتهنَّ))، وعن عبدالله : (قبل ◌ُهْرِهنَّ) هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً. ومعنى في قُبُل عِدَّتهن، أي: في إقباله وأوله حين يُمكنها الدخولُ في العدة = ٢٠٥ ٥٢٧٠ - حدثنا رَوْحٌ، حدثنا محمدُ بنُ أبي حَقْصة، حدثنا ابنُ شهاب، عن سالم عن أبيه: أنه طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَر ذلك إلى عمرَ، فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ وَله فأُخبره، فقال رسولُ الله ◌ِلَّه: (لُمْسِكْها حتّى تَحِيضَ غيرَ هُذه الحَيْضَةِ، ثم تَظْهُرَ، فإنْ بَدا له أن يُطَلِّقَها، فَلْيُطَلِّقْها كما أَمَرَهُ الله عز وجل، وإِنْ بَدَا لَهُ أن يُمْسِگھا، فليُمْسِكْها))(١). ٥٢٧١ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبي وَله، فقال: يا رسولَ = والشروعُ فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء، أي: إقباله، قاله ابن الأثير في ((النهاية)). (١) حديث صحيح، محمدُ بن أبي حفصة - وإن كان مختلفاً فيه - متابع، وقد روى له البخاري ومسلم في المتابعات، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر. وأخرجه البخاري (٧٦١٠)، وأبو داود (٢١٨٢)، والدارقطني ٦/٤ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (٤٩٠٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٣/٣، والدارقطني ٦/٤، والبيهقي ٣٢٤/٧ من طريق عُقيل بن خالد الأيلي، والنسائي ١٣٨/٦، والبيهقي ٣٢٤/٧ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٥٣/٣، والدارقطني ٦/٤ من طريق صالح بن أبي الأخضر، أربعتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٠٠)، وسیکرر برقم (٥٥٢٥). ٢٠٦ الله، إني أُخْدَعُ في البيع، فقال: ((إِذا بِعْتَ، فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ))(١). ٥٢٧٢ - حدثنا رَوْحٌ، حدثنا حنظلةٌ سمعتُ سالماً، وسُئِلَ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأته وهي حائض، فقال: لا يجوزُ، طلَّق ابنُ عمر امرأتَه وهي حائضٌ، فأمره رسولُ الله وَلّ أن يُراجِعَها، فراجعها(٢). ٥٢٧٣ - حدثنا رَوْحٌ، حدثنا حنظلة، سمعت طاووساً، قال: سمعتُ عبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسولُ اللهِ وَّ، فقال: ((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُه))(٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه مسلم (١٥٣٣) (٤٨) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٠٣٦). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢١٣/٦، وأبو يعلى (٥٥٦١) من طريقين عن حنظلة، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٥٠٠). قوله: ((فقال لا يجوز، طلق ابن عمر ... ))، قال السندي: أي: لا يجوز البقاء على ذلك الطلاق بأن لا يراجع عنه، ولم يرد أن ذلك الطلاق ما وقع كما هو ظاهر اللفظ، فإن استشهاده بالحديث المذكور يأبى ذلك، ويعين ما قلنا. والله تعالى أعلم. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. طاووس: هو ابن كيسان اليماني . = ٢٠٧ ٥٢٧٤ - حدثنا عبدالملك بن عمرو، حدثنا مالك، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ﴾، قال: ((ما شَجَرَةٌ لا يَسْقُطُ وَرَقُها، وهي مَثَلُ المؤمِنِ؟)) أو قال: ((المسلم؟)) قال: فَوَقَعَ الناسُ في شجر البوادي، قال ابنُ عمر: ووَقَعَ في نَفْسِي أنها النخلةُ، فقال رسولُ اللهِ وَ﴿: ((هِيَ النَّخْلَةُ))، قال: فذكرتُ ذلك لعمر، فقال: لَأَنْ تكونَ قُلْتَها، كان أَحَبَّ إِليَّ من كَذا وكذا(١). ٥٢٧٥ - حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن عبدالله بن مُرَّة = وأخرجه النسائي ٢٦٣/٧ من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن حنظلة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ١٤٩/٢، وابن أبي شيبة ٥٠٦/٦، والطبراني في ((الكبير)» (١٣٤٦٣) من طريق عمروبن دينار، عن طاووس، به. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، ومالك: هو ابن أنس، وعبدالله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (١٣١)، والترمذي (٢٨٦٧)، وابن منده في ((الإِيمان)) (١٨٨) من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦٧٧)، والبخاري (٦١) و(٦٢)، ومسلم (٢٨١١) (٦٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٢٦١)، والطبري في ((التفسير)) ٢٠٦/١٣، وابن حبان (٢٤٣) و(٢٤٦)، وأبو الشيخ في ((الأمثال)) (٣٥٦)، والبغوي (١٤٣) من طرق عن عبدالله بن دينار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥٩٩). ٢٠٨ عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ اللهِ وَ﴿ عن النَّذْر، وقال: ((إنه لا يَرُدُّ من القَدَرِ شيئاً، وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البَخِيلَ))(١). ٥٢٧٦ - حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن عبدالكريم، عن نافع ٦٢/٢ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وعبدالله بن مرة: هو الهمداني الخارفي . وأخرجه مسلم (١٦٣٩) (٤) عن محمد بن المثنى، وابن بشار عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٦٦٠٨) و(٦٦٩٣)، وابن ماجه (٢١٢٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٧٤٤) و(٤٧٤٥)، وفي ((المجتبى)) ١٦/٧، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٨٣٧) و(٨٣٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٧٧/١٠، وفي ((الشعب)) (٤٣٥٠) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد. وأخرجه تاماً ومقطعاً الدارمي ١٨٥/٢، ومسلم (١٦٣٩) (٢) و(٤)، وأبو داود (٣٢٨٧)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٨٣٩)، وابن حبان (٤٣٧٥) و(٤٣٧٧) من طرق عن منصوربن المعتمر، به. وسيأتي برقم (٥٥٩٢) و(٥٩٩٤). وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢٣٥/٢. قوله: ((نهى عن النذر))، قال السندي: أي: بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه. ((من البخيل))، أي: لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء المريض ونحوه مما علق النذر عليه. وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإِفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية. ولا يخفى أن ما قلنا (القائل السندي) أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي، فليتأمل، والله تعالى أعلم. ٢٠٩ عن ابن عمر: أن رسول الله وَ﴿ رَجَمَ يهوديّاً ويهوديَّةٌ بالبلاط (١). ٥٢٧٧ - حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن عَلْقَمة، عن رَزِين الأحمري عن ابن عمر: أن النبي ◌َّرَ سُئِلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثاً، ثم تَزَوَّجَها رجلٌ، فَأَغْلَقَ البابَ، وأَرْخَى السِّتَرَ، ونَزَعَ الخِمَارِ، ثم طَلَّقها قبلَ أن يَدْخُلَ بها، تَحِلُّ لِزوجها الأوَّلِ؟ فقال: ((لا، حتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا))(٢). ٥٢٧٨ - حدثناه أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري الخضرمي . وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٧٢١٦) عن محمد بن بشار، عن عبدالرحمن، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٤١/٤ من طريق عبيدالله بن عمرو، عن عبدالکریم، به. وسلف مطولاً برقم (٤٤٩٨). البلاط: موضع في المدينة بين المسجد والسوق. (٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، علته رزين الأحمري، وقد سلف الكلام عنه في الرواية (٤٧٧٦). وأخرجه الطبري في ((التفسير)) (٤٩٠٣)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) ٤٢٨/١، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧٥/٧ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٧٧٦). ٢١٠ ------ سلیمان بن رَزِین عن ابن عمر، قال: سأل رجلٌ النبيَّ ◌َّ وهو على المنبرِ يخطبُ الناس، عن رجلٍ فارقَ امرأتَه بثلاثٍ، فذكر معناه(١) ٥٢٧٩ - حدثنا عبدُ الرحمن، حدثنا مالك، عن الزُّهْري، عن سالم عن ابن عمر: أن رسولَ اللهِ وَ﴿ِ كان يَرْفَعُ يديهِ إِذا اسْتَفْتَحَ الصلاةَ، وإِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ، وإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الركوع ، ولا يفعلُ ذلك في السُّجودِ(٢). ٥٢٨٠ - حدثنا عبدالرحمن، حدثني سفيان، عن عبدالله بن دينارٍ سمعتُ ابن عمر يقول: سُئِلَ رسولُ اللهِ وَ﴾ عن الضَّبِّ، فقال: ((لستُ بآكِلِهِ ولا مُحَرِّمِهِ)) (٣). ٥٢٨١ - حدثنا عبدالرحمن، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، قال: كنتُ مع ابن عمر أنا ورجلٌ آخر، فدعا رجلاً آخرَ، ثم قال: (١) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن رزين (والصواب رزين بن سليمان) الأحمري. وهو مکرر (٤٧٧٧). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف من طريق مالك برقم (٤٦٧٤). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وسلف برقم (٤٥٦٢)، وانظر (٤٤٩٧). ٢١١ اسْتَرْخِيا(١)، فإن رسول اللهِوَّهُ نَّهَى أَن يَنْتَجِيَ اثنانِ دُونَ واحدٍ(٢). ٥٢٨٢ - حدثنا عبدالرحمن، حدثنا سفيان وشعبةُ، عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر، قال: كنا إذا بايَعْنا النبيَّ بَ﴿ على السَّمع يُلَقِّنْنَا، أو يُلَقِّفُنا (٣): ((فيما استَطَعْتَ)) (٤). ٥٢٨٣- حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن عبدالله بن دِینارٍ سمعتُ ابن عمر يقول: سُئِلَ رسولُ اللهِوَّهُ عن ليلةِ القَدْرِ، فقال: ((تَحَرَّوْها في السَّبْعِ الأواخِر))(٥). (١) جاء في هامش (س) و(ظ١): قوله: استرخيا، أي: اتسعا وتفرقا. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وهو مكرر (٤٥٦٤) و(٥٢٥٨)، وسلف أيضاً برقم (٤٤٥٠). قال السندي: قوله: استرخيا، قيل: أي اتسعا وتفرقا، والمقصود الإِذن في الذهاب حتى ينتجي مع الثالث، وذكر الحديث للدلالة على أنه لا ينبغي أن يبقى منهما واحد في المجلس، لأنه يؤدي إلى الأمر الممنوع، والله تعالى أعلم. (٣) في (ظ١٤): يلقنا أو يلقننا. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبدالرزاق (٩٨٢٢)، وابن حبان (٤٥٦٥) من طريق عصام بن يزيد بن عجلان، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٨٠)، وأبو داود (٢٩٤٠)، وابن حبان (٤٥٥٢)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٣٢٣/١ من طرق، عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٤٥٦٥). (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٤/٣ من طريق سليمان بن بلال، = ٢١٢ ٥٢٨٤ - حدثنا عبدُالرحمن، عن سفيان، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، قال: كنا نتَّقي كثيراً من الكلامِ والانبساط إلى نسائِنا على عَهْدِ رسولِ الله ◌َ﴿، مخافةَ أن يَنْزِلَ فينا القرآنُ، فلما مات رسولُ اللهِ وَ لَمْ تَكَلَّمْنا(١). ٥٢٨٥ - حدثنا عبدُالرحمن، عن سفيان، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، أن رسولَ اللهِ وَ﴿، قال: ((إِنَّ بلالاً يُنادِي بليلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ))(٢). = وابن حبان (٣٦٨١) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن ابن دينار، بهذا الإِسناد. وأخرج ابن أبي شيبة ٥١١/٢ ٧٧/٣ عن وكيع، والطحاوي ٨٧/٣ من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان، به أن رسول الله وَّه، قال: ((تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)). وانظر (٤٤٩٩) و(٤٨٠٨). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي اللؤلؤي، وسفيان : هو الثوري. وأخرجه ابن ماجه (١٦٣٢) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٥١٨٧) عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، به. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبدالرزاق (٧٦١٤) عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٧٤/١، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٢٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٠/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٨/١، والبيهقي في ((السنن)) ٣٨٠/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٣٤) عن عبدالله بن = ٢١٣ ٥٢٨٦ - حدثنا عبدُالرحمن، حدثنا سُلَيمُ بنُ أُخضر، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: قَسَم رسولُ اللهِ وَ﴿ في الأنفالِ للفُرسِ سهمين، وللرجلٍ (١) سهماً (٢). = دينار، به. وأخرجه ابنُ حبّان (٣٤٧١) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، به . وقد سلف برقم (٤٥٥١). (١) في (ق): وللراجل. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُليم بن أخضر، فمن رجال مسلم، عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر. وأخرجه الترمذي (١٥٥٤) عن محمد بن بشار، والبيهقي في ((الدلائل)) ٢٣٨/٤ من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن عبدالرحمن بن مهدي شيخ أحمد، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٧٦٢) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل فضيل بن حسين، والترمذي (١٥٥٤) أيضاً عن أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، وابن حبان (٤٨١٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٥/٦ من طريق یحیی بن یحیی، خمستهم عن سُلّیم بن أخضر، به. وأخرجه ابنُ حبان أيضاً (٤٨١٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، عن سُلَيم بن أخضر، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌ِّ، قال: («للفرس سهمان وللرجل سهم». وانظر (٤٤٤٨). ٢١٤ ٥٢٨٧ - حدثنا عبدُالرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ صلَّى المغربَ والعشاءَ بالمُزْدَلِفَةِ جمیعاً(١). ٥٢٨٨ - حدثنا عبدالرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَهُ بَعَثَ سَريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنْمُوا إِلاً كثيرةً، فَبَلَغَتْ سِهامُهم أحدَ عشرَ بعيراً، أو اثني عشرَ بعيراً، ونُقِّلُوا بعيراً بعيراً(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٩١/١ من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وهو في ((الموطأ)) ٤٠٠/١، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١٢٨٧) (٢٨٦)، وأبو داود (١٩٢٦)، وابن خزيمة (٢٨٤٨)، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٠/٥. وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٥٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((موطأ)) مالك ٤٥٠/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((مسنده)) ١٢٤/٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩) (٣٥)، وأبو داود (٢٧٤٤)، والدارمي ٢٢٨/٢، وأبو عوانة ١٠٦/٤، وابن حبان (٤٨٣٣)، والبيهقي في ((السنن)) ٣١٢/٦، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) ٤٢/١٤، والبغوي في ((شرح السنة» (٢٧٢٦). قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٣٩/٦: هكذا رواه مالك في الشك والاختصار، وإبهام الذي نفلهم، وقد وقع بیانُ ذلك في رواية ابن إسحاق، عن نافع، عند أبي داود [٢٧٤٣]، ولفظه: ((فخرجتُ فيها، فأصبنا نعماً كثيراً، وأعطانا أميرُنا بعيراً بعيراً = ٢١٥ ... 1 ٥٢٨٩ - حدثنا عبدُ الرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﴿ ﴿ نهى عن الشِّغارِ. قال مالك: والشِّغار: أن يقول: أَنْكِحْني ابنتَكَ، وأُنكِحُك ابنتي(١). ٥٢٩٠ - حدثنا عبدُالرحمن، حدثنا شعبة، عن الحكم وسَلَمة بن كُهيل، عن سعيد بن جُبیر أنه صلَّى المغربَ بجَمْعٍ والعشاءَ بإقامةٍ، ثم حدّث عن ابن = لكل إنسان، ثم قدمنا على النبي ﴿، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كُلَّ رَجُلٍ منا اثنا عشر بعيراً بعد الخمس)). وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع، ولفظه: ((بعثنا رسول الله ◌َ في جيشٍ قبل نجد وأتبعت سرية من الجيش، وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً، ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر بعيراً)). وأخرجه ابن عبدالبر من هذا الوجه وقال في روايته: ((إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف))، قال ابن عبدالبر: اتفق جماعة رواة ((الموطأ)) على روايته بالشك، إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعاً فلم يشك، وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب، قلت: وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي، عن مالك والليث بغير شك، فكأنه أيضاً حمل رواية مالك على رواية الليث. قال ابن عبدالبر: وقال سائر أصحاب نافع : ((اثني عشر بعيراً) بغير شك، لم يقع الشك فيه إلا من مالك. قلنا: سيأتي من طريق مالك (٥٩١٩): أن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً. دون شك، ولكنها أيضاً رواية مختصرة، وفي رواية (٦٣٨٦): أن سهمانهم بلغت أحد عشر بعيراً. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٥٢٦). ٢١٦ عمر أنه صَنَعَ مثلَ ذُلك، وحدَّث ابنُ عمر أن النبي ◌ِّهِ صَنَعَ مثلَ ذلك(١). ٥٢٩١ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، قال: قَدِمَ رجلانٍ من المشرق(٢)، فخطبا، فَعَجِبَ الناسُ من بيانهما، فقال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ بعضَ البَيانِ سِحْرٌ))، أو: ((إنَّ مِن الْبَيانِ سِحراً)) (٣). ٥٢٩٢ - حدثنا عبدُالرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ اللهِ لَُّ نَهَى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهى البائعَ والمشتريَ (٤). ٦٣/٢ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي. وأخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٨٨)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٦/٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ص٢٧٨ (الجزء الذي نشره العمروي) عن عبدالله بن نمير، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، به. وهو مكرر (٥٢٤١)، وقد سلف برقم (٤٤٥٢)، وسيرد برقم (٥٥٠٦) و(٥٥٣٨). لكن هناك زيادة لفظ: ((واحدة)) بعد لفظ: ((إقامة)). (٢) في (ظ١٤): من أهل المشرق. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٣٩) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٦٥١). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٥٢٥)، وانظر (٤٤٩٣). ٢١٧ ١٠٠٠٫٠٠٠١٥٠ ٥٢٩٣ - حدثنا عبدالرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله وَل﴿ نهى أن يُسافَرَ بِالقرآنِ إلى أرض العدوِّ، مخافةَ أن يَنالَه العدوُّ(١). ٥٢٩٤ - حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌ََّ، قال: ((لا تَصُومُوا حتى تَرَوُا الهلالَ، ولا تُفْطِروا حتى تَرَوْهِ، فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له(٢)) (٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٢٥) سنداً ومتناً. (٢) في (ق) و(ظ١): فاقدروا له قدره. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((موطأ)) مالك ٢٨٦/١، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠) (٣)، والنسائي ١٣٤/٤، والدارقطني ١٦١/٢، والبيهقي ٢٠٤/٤، والبغوي (١٧١٣). وأخرجه الشافعي ٢٧٢/١، والبخاري (١٩٠٧) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، كلاهما (الشافعي والقعنبي) عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وفيه: ((فإن غم عليكم فأكملوا العِدة ثلاثين)). قال الحافظ في ((الفتح)) ١٢١/٤ فيما نقله عن البيهقي في ((المعرفة)): ((إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين. قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعات، منها ما رواه الشافعي أيضاً من طريق سالم، عن ابن عمر بتعيين الثلاثين، ومنها ما رواه ابن خزيمة (١٩٠٩) من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، بلفظ: ((فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين)»، وله شواهد من حديث حذيفة عندَ ابن خزيمة، = ٢١٨ ٥٢٩٥ - حدثنا عبدُالرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌َّهُ كان إِذا قَفَلَ من حَجِّ أو عُمرةٍ أو غزوٍ، كَبِّرَ على كل شَرَفٍ من الأرض ثلاثاً، ثم قال: ((لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلٍّ شيءٍ قديرٌ، آيبونَ تائِبونَ، ساجِدونَ عابِدونَ، لِربِّنا حامِدونَ، صَدَقَ الله وَعْدَه، ونَصَرَ عبدَه، وهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه))(١). ٥٢٩٦ - حدثنا عبدالرحمن، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَيهِ كان يُصَلِّ قبلَ الظهرِ = وأبي هريرة، وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي، وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم. قلنا: أخرجه مسلم (١٠٨٠) (٥)، وابن حبان (٣٤٥١) من طريق عبدالله بن نمير، ومسلم (١٠٨٠) (٤) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، وفيه: ((فاقدروا له ثلاثین)). وقد سلف برقم (٤٤٨٨). وانظر (٤٦١١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((موطأ)) مالك ٤٢١/١ (رواية الليثي)، و(١٤٦٠) (رواية الزهري)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٧٩٧)، ومسلم (١٣٤٤) (٤٢٨)، وأبو داود (٢٧٧٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٧٧٣)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٥٩/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٣٥١). وقد سلف برقم (٤٤٩٦). ٢١٩ رَكْعَتَين، وبعدَها رَكْعتينِ، وبعدَ المغربِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ(١)، وبعدَ العشاءِ رَكْعتينٍ، وبعدَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ فِي بَيْتِهِ (٢). ٥٢٩٧ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ اللهِ وَّ نَهى عن المُزابَنَةِ. والمُزابنةُ: اشتِراءُ الثَّمرِ بِالَّمْرِ كَيْلاً، والكَرْمِ بالزبيب كيلاً(٣). ٥٢٩٨ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، خَرَجَ في فتنة ابن الزُّبير، وقال: إنْ نُصَدَّ عن البيتِ، صَنَعْنا كما صَنَعَ النبيُّ ◌َو (٤). (١) لفظ: ((في بيته)) لم يرد في (ق). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ١٦٦/١، ومن طريقه أخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (٤٨١٠)، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) (٧١)، وأبو داود (١٢٥٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ١١٩/٢ و١١٣/٣، وفي ((الكبرى)) (٣٤٤)، والدارمي ٣٣٥/١، وابن خزيمة (١٨٧٠)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٤٠/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٦٨). وقد سلف برقم (٤٥٠٦). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٢٨) سنداً ومتناً. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس، ونافع: هو مولى ابن عمر. وسيأتي تخريجه برقم (٦٢٢٧). وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٨٠). ٢٢٠