النص المفهرس
صفحات 361-380
٤٧٤٠ - حدثنا يعلى بنُ عُبيد، حدثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن نافع = هو ابن عمربن حفص بن عاصم العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨١/١٢، وأبو عوانة ٩٣/٤ من طريق عبدالله بن نمير، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨١/١٢، والدارمي ٢٢٢/٢-٢٢٣، والبخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥)، وأبو عوانة ٩٣/٤، والطحاوي ٢٢٠/٣، والبيهقي ٧٧/٩ من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. وأخرجه الطحاوي ٢٢١/٣ من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٤٦) و(٥٤٥٨) و(٥٦٥٨) و(٥٧٥٣) و(٥٩٥٩) و(٦٠٣٧) و(٦٠٥٥). وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٦) و(٢٧٢٨). وعن الأسود بن سريع، سيرد ٤٣٥/٣. وعن رباح بن الربيع الحنظلي، سيرد ٤٨٨/٣. وعن حنظلة الكاتب، سيرد ١٧٨/٤. وعن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن، سيرد ٣٥٢/٥. وعن ابن لكعب بن مالك، عن عمه، عند سعيد بن منصور (٢٦٢٧)، وابن أبي شيبة ٣٨١/١٢-٣٨٢، وهو في مسند المكيين والمدنيين من («مسند أحمد)) كما في ((أطرافه)) لابن حجر ٢٩٤/٨، وهو مما سقط من المطبوع الذي بين أيدي الناس، ونسبه إليه أيضاً الهيثمي في ((المجمع)) ٣١٥/٥. وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة ٣٨٢/١٢-٣٨٣، وأبي داود (٢٦١٤). وفي الباب أحاديث أخر، انظرها في ((مجمع الزوائد)) ٣١٥/٥-٣١٨. وقوله: ((نهى عن قتل النساء والصبيان)). قال السندي: فإن سبيهم خيرٌ من قتلهم، لكن هذا إذا لم تكن مقاتلة، وإلا فلا بُدَّ من قتلها، واستدل به من لا يجوز قتل المرتد، وفيه بعد لا يخفى، فليتأمل. ٣٦١ عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسول الله وَله ينهى النساء في الإِحرام عن القُفَّاز والنَّقاب، وما مَسَّ الوَرْس(١) والزعفران من الثياب (٢). ٤٧٤١ - حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد - يعني ابن إسحاق - عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((إذا نَعَسَ أحدُكُم في مجلسه يومَ الجمعة، فليتحوَّلْ إلى غيره)) (٣). (١) تحرف في (م) إلى: الرؤوس. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق - وإن عنعن - صرَّح بالتحديث عند أبي داود والحاكم، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى بن عبيد: هو الطنافسي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٠٦/١/٤ عن يعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود مطولاً (١٨٢٧)، والحاكم ٤٨٦/١ من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي . قلنا: روى مسلم لمحمد بن إسحاق متابعة. وعلقه البخاري بإثر الحديث. (١٨٣٨). وسيأتي برقم (٤٨٦٨) و(٦٠٠٣)، وانظر (٤٤٨٢). (٣) ضعيف مرفوعاً، والصحيح وقفه كما يأتي، محمد بن اسحاق وإن صرح بالتحديث في الرواية ( ٦١٧٨ ) ، فقد تفرد برفعه ، وخالفه من هو أوثق منه وأحفظ ، فرواه موقوفاً . وقال ابن المديني: لم أجد لابن اسحاق الا حديثين منكرين . وعَدَّ هذا منهما . = وأخرجه عبد بن حميد ( ٧٤٧)، وابن خزيمة ( ١٨١٩) ، وابن حبان ٣٦٢ : = (٢٧٩٢)، والبيهقي في " المعرفة" (٦٦٣٢) من طرق عن يعلى بن عبيد، بهذا الاسناد . وأخرجه عبد بن حميد ( ٧٤٧ )، وأبو داود ( ١١١٩ ) ،والترمذي (٥٢٦) وابن خزيمة ( ١٨١٩)، والدارقطني في "العلل " ٤ / ورقة ١١٨، والحاكم ٢٩١/١، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ١٨٦/٢، والبيهقي ٢٣٧/٣ والبغوي في " شرح السنة" ( ١٠٧٨) من طرق عن محمد بن اسحاق ، به ، وجاء رفعه على الشك عند الدارقطني وأبي نعيم ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال البيهقي : ولا يثبت رفع هذا الحديث ، والمشهور عن ابن عمر من قوله وقال في " المعرفة " (٦٦٣ ) : والموقوف أصح . وقال النووي في "المجموع" ٤٢٢/٤: والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي ، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول، ثم قال : ولم يذكر الحافظ ابن عساكر في " الاطراف " أن الترمذي صححه ، ولكن تصحيحه موجودٌ في نسخ الترمذي ، ولعل النسخ اختلفت في هذا الحدیث کما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالباً . وأخرجه البيهقي ٢٣٧/٣ من طريق أحمد بن عمر الوكيعي ، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن يحيى بن سعيد الانصاري ، عن نافع ، به ، قال الدارقطني في " العلل " ٤ / ورقة ١١٧: ولم يتابع عليه، والمحفوظ عن المحاربي عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ثم قال الدارقطني: ومدار الحديث على محمد بن أسحاق . ورواه عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، موقوفاً . وأخرجه موقوفاً الشافعي في ((المسند)) ١٤٢/١ (ترتيب السندي)، وابن أبي شيبة ١١٩/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٢٣٧/٣ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمروبن دينار، عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح. ٣٦٣ ******-............. ......** ٤٧٤٢ - حدثنا أبو أسامة، حدثنا عُبيد الله، عن أبي بكربن سالم، عن أبيه عن جده أن رسولَ اللهِ وَّه قال: ((إنَّ الذي يَكْذِبُ عليَّ يُبنَى له بيتٌ في النار))(١). ٤٧٤٣ - حدثنا ابنُ نمير، عن حنظلة، عن سالم وسيأتي برقم (٤٨٧٥) و(٦١٨٧). == وفي الباب عن سمرة بن جندب عند البزار (٦٣٦)، والطبراني في ((الكبير)) (٦٩٥٦) و(٧٠٠٣) و(٧٠٠٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٣٨/٣، بإسنادين ضعیفین . وعن ابن سيرين، مرسلا عند عبدالرزاق (٥٥٥٠) عن ابن جريج بلاغاً عنه. وعن الحسن البصري مرسلًا عند ابن أبي شيبة ١١٩/٢ -١٢٠. قوله: ((إذا نَعَسَ))، قال السندي: كَمَنْعَ، أي: أخذه مبادىء النوم. ((فليتحول)»، أي: لئلا يغلبه النوم، فإنه يُخلُّ في الاستماع المطلوب يومئذ، وأيضاً قد يؤدي إلى انتقاض الطهارة في وقت يخاف منه فوت صلاة الجمعة منه. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيدالله: هو ابن عمربن حفص بن عاصم العمري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٦١/٨، ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (١٣١٥٤) عن محمد بن بشر، وأبي أسامة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في ((الرسالة)) (١٠٩٢)، وفي («مسنده)) ١٧/١ (ترتيب السندي)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣٩٧)، وهناد في ((الزهد)» (١٣٨٦)، وأبو نعيم في ((الحلية) ١٣٨/٨، والبيهقي في ((المعرفة)) (١٤٠) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. وسيأتي برقم (٥٧٩٨) و(٦٣٠٩). وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، بلفظ: ((من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))، سيرد برقم (٦٤٨٦)، وذُكِرَتْ شواهِدُه هُناك. ٣٦٤ .. ................................. سمعتُ ابن عمر يقول: إنَّ رسول اللهِ وَ قال: ((رأيتُ عند الكعبة رجلًا آدمَ، سَبْطَ الرأس، واضعاً يده على رَجُلَين، يَسْكُبُ رأسُه، أو يَقْطُرُ رأسُه، فسألتُ: من هذا؟ فقالوا: عيسى(١) ابن مريم، أو المسيحُ ابن مريم، ولا أدري(٢) أيَّ ذلك قال، ورأيتُ وراءَه رجلًا أحمرَ، جَعْدَ الرأس، أعورَ عَيْنِ الْيُمْنى، أشبهُ من رأيتُ به ابنُ قَطنِ، فسألتُ: من هذا؟ فقالوا: المسيخُ (٣) الدَّجَّالُ)) (٤). (١) في (ظ١): المسيح عيسى، ولفظ: ((المسيح)) أثبت في هامش كل من (س) و(ص). (٢) في (ظ١٤): لا أدري. (٣) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: المسيح بالحاء المهملة. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبدالله، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان المكي. وأخرجه مسلم (١٦٩) (٢٧٥) عن محمد بن عبدالله بن نمير، عن أبيه، بهذا الإِسناد. وسيأتي برقم (٤٩٧٧) و(٥٥٥٣) و(٦٤٢٥) من طريق حنظلة، عن سالم، ويرقم (٦٠٣٣) و(٦٣١٢) من طريق الزهري، عن سالم، وانظر حديث الزهري الذي سيأتي برقم (٦٣٦٥)، وسيأتي أيضاً برقم (٦٠٩٩) من طريق نافع، عن ابن عمر. وفي صفة الدجال انظر (٤٨٠٤) و(٤٨٧٩) و(٤٩٤٨) و(٦٠٧٠) و(٦١٤٤) و(٦١٨٥). وفي باب صفة عيسى عليه السلام انظر حديث أبي هريرة الذي سيرد في «مسنده) ٤٣٧/٢. وفي صفة الدجال انظر حديث ابن عباس الذي سلف برقم (٢١٤٨) و(٣٥٤٦). ٣٦٥ ٢/٢٣ ٤٧٤٤ - حدثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن إسماعيل، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌َ﴿ أَمَرَ بقتلِ الكِلاب، حتى قتلنا كلبَ امرأةٍ جاءتْ مِن البادية(١). وحديث أبي سعيد الخدري، سيرد ٧٩/٣. = وحديث النواس بن سمعان، سيرد ١٨١/٤. وراجع في صفته كتاب ((نهاية البداية)) لابن كثير ٩٠/١ و١٠٧ و١١١ و١١٩ وما بعدها. قوله: ((سبط الرأس))، قال السندي: بفتحتين أو سكون الثاني أو كسرها، أي: لا انكسار في شعره. و((جعد الرأس)) بفتح وسكون ضد السبط. و((عين اليمنى)): من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومن لا يجوز ذلك يؤوله بأن المعنى: عين الناحية اليمنى. ابن قَطَن: قال ابن الأثير: هو عبدالعزى بن قطن بفتح القاف والطاء: رجل من بني المصطلق من خزاعة، قال الزهري: هلك في الجاهلية. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري - وهو عمر بن سعد بن عبيد - فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمروبن سعيد الأموي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٥/٥ عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٧٠) (٤٥) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٢٣) من طريق عبدالكريم بن مالك الجزري، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٥٣/٤ من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (٧٩٦) من طريق عبدالملك بن قدامة الجمحي، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. = ٣٦٦ : ........................... . . | ...... ... ٤٧٤٥ - حدثنا يعلى بنُ عُبيد، حدثنا فُضيل - يعني ابنَ غَزْوَان -، عن ـافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صل﴿: ((أيُّما رَجُلٍ كَفَّر = وأخرجه مسلم (١٥٧١) (٤٦)، والترمذي (١٤٨٨)، والنسائي ١٨٤/٧، وأبو يعلى (٥٦٣٠)، والطحاوي ٥٥/٤، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٦٣٩) من طريق حماد بن زيد، عن عمروبن دينار، عن ابن عمر. واستثنى من الأمر بالقتل كلبَ الصيد وكلب الماشية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسیأتي برقم (٥٧٧٥) و(٥٩٢٥) و(٥٩٧٥) و(٦١٧١) و(٦٣١٥) و(٦٣٣٥) من طريق نافع، غير الحديث (٦١٧١) فمن طريق سالم، عن أبيه. وفي الباب عن جابر بن عبدالله، سيرد ٣٢٦/٣ و ٣٣٣. وعن عبدالله بن المغفل، سيرد ٨٥/٤. وعن أبي رافع، سيرد ٩/٦. وعن عائشة، سيرد ١٠٩/٦. وعن ميمونة، سيرد ٣٣٠/٦. قال العلامة العيني في ((عمدة القاري)) ٢٠٢/١٥: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ماعدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبدالله بن مغفل المزني: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها)) رواه أصحاب السنن الأربعة. قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم (١٥٧١). ٣٦٧ رجلاً، فإن كان كما قال، وإلا فقد باءَ بالكُفْرِ))(١). ٤٧٤٦ - حدثنا عتَّاب بنُ زياد، أخبرنا عبدُالله - يعني ابن مبارك-، أخبرنا مالكُ بنُ أنس، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌ِ ﴿ رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولة، فأنكر ذاك (٢)، ونَهى عن قتلِ النِّساءِ والصِّبيان(٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢٢/١، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٨٦١) من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٤٦٨٧)، وأبن منده في ((الإِيمان)) (٥٩٧) من طريق جريربن عبدالحميد، وأبو عوانة ٢٢/١ من طريق عبيدالله بن موسى، كلاهما عن فضيل بن غزوان، به. وأخرجه الحميدي (٦٩٨)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٤٤٠)، وأبو عوانة ٢٢/١ و٢٢-٢٣، والطحاوي (٨٥٥) و(٨٥٧) و(٨٥٨) و(٨٥٩)، والطبراني في ((الأوسط)) (١١١) و(١٢٥٨)، وابن منده (٥٩٧) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٥٢٦٠) و(٥٨٢٤) و(٦٢٨٠)، وانظر ما سلف برقم (٤٦٨٧). قوله: ((كفر رجلاً)). قال السندي: هو بتشديد الفاء نسبة إلى الكفر. ودعاه كافراً، والمشهور في هذا المعنى: أكفره، وإن كان ((كفَّر)) بالتشديد هو الموافق للقیاس. (٢) في (ظ١٤): ذُلك. : (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وهو في ((الموطأ)) ٤٤٧/٢. ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه (٢٨٤١)، وأبو عوانة ٩٤/٤، والطحاوي = ٣٦٨ i ..... ٤٧٤٧ - حدثنا أسباطُ بنُ محمد، حدثنا الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله، عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر، قال: لقد سَمِعْتُ من رسولِ الله ◌ِ﴾ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين، حتى عَدَّ سبعَ مِرارٍ، ولكن قد سمعتُه أكثرَ من ذلك، قال: ((كان الكِفْلُ من بني إسرائيل لا يتورِّعُ من ذنبٍ عَمِله، فأتْهُ امرأةٌ، فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مَقْعَدَ الرجل من امرأته أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فقال: ما يُبكيكِ؟ أَكْرَهْتُكِ؟ قالت: لا، ولكن هذا عملٌ لم أعمله قطُّ، وإنما (١) حملني عليه الحاجةُ، قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قطّ؟ قال: ثم نزل، فقال: اذهبي، فالدنانيرُ(٢) لك، ثم قال: والله لا يَعْصِي اللَّه الكِفْلُ أبداً، فمات من ليلته، فأصبح مكتوباً على بابه: قد غَفَرَ الله عزَّ وجلَّ للكِفْلِ))(٣). = ٢٢١/٣، وابن حبان (١٣٥) و(٤٧٨٥)، والبغوي (٢٦٩٤). وأخرجه الطحاوي ٢٢٠/٣ من طريق أبي عامر العقدي، عن مالك، عن نافع، عن رسول الله وَله، ولم يذكر ابن عمر. والمتصل هو الصحيح فيما ذكر الدارقطني في ((العلل)) ٤/ ورقة ١١٤. وقد سلف برقم (٤٧٣٩). (١) في (س) وهامش (ص): فإنما. (٢) في (ظ١٤): والدنانير. (٣) إسناده ضعيف، سعد مولى طلحة لم يرو عنه غير عبدالله بن عبدالله - وهو أبو جعفر الرازي -، وقال أبو حاتم: لا يعرف هذا الرجل إلا بحديث واحد، = ٣٦٩ = يعني به حديث الكفل هذا، وتساهل ابن حبان فأورده في ((الثقات)). وباقي رجاله ثقات. وأخرجه المزي في ((تهذيب الكمال)) ٣١٩/١٠ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (٢٤٩٦)، والبيهقي في ((الشعب)) (٧١٠٩) من طريق أسباط بن محمد، به. وحسنه الترمذي! وأخرجه الحاكم ٢٥٤/٤-٢٥٥ من طريق شيبان بن عبدالرحمن، والبيهقي (٧١٠٨) من طريق أبي عبيدة بن معن، كلاهما عن الأعمش، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي !! قال الدارقطني في ((العلل)) ٤/ ورقة ٧٤: ورواه يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، بهذا الإِسناد موقوفاً. ورواه أبو أسامة عن الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر. ٠٠ .. وأخرجه ابن حبان (٣٨٧) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وهذا حديث أخطأ فيه أبو بكربن عياش، عن الأعمش، وهو غير محفوظ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قاله الترمذي. وأورد حديث أحمد هذا ابن كثير في ((البداية والنهاية)) ٢١١/١-٢١٢، وقال: هو حديث غريب جداً، وفي إسناده نظر. ثم ساق نحو ما ذكرناه في ترجمة سعد مولى طلحة . وأورده أيضاً في ((التفسير)) ٣٥٩/٥-٣٦٠ وقال فيه: حديث غريب، وإسناده غریب. قوله: ((لو لم أسمعه ... )) قال السندي: أي: لما حدثت به، لأنه ليس في الأحكام حتى يخاف فيه إثم الكتمان، لكن قد سمعته أكثر من ذلك، أي: فعرفت أنه لا = ٣٧٠ .................... ..... ....... ٤٧٤٨ - حدثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدثنا عاصم - يعني ابن محمد-، عن أبيه عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((لو يعلمُ النَّاسُ ما في الوَحْدَةِ، ما سارَ أحدٌ وحدَه بليلِ أبداً))(١). = يكثر هذا الإكثار إلا لأنه يريدُ إشاعته، فلذلك أذكره. وقوله: ((لا يتورِّعُ مِن ذنب عمله))، ظاهره أن المرادَ أنَّه إذا عَمِلَ ذنباً لا يتركه بل يداوم عليه، ويحتمل أن معنى ((عمله)) أراد أن يعمله، فالمعنى: يُفْعَلُ كُلَّ ما يشاء من الذنوب، ولا يَتْرُُ شيئاً منها. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعاصم بن محمد: هو عاصم بنُ محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر. وأخرجه عبدُ بن حميد (٨٢٤) عن محمد بن عبيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارمي ٢٨٩/٢ عن الهيثم بن جميل، والبخاري (٢٩٩٨)، والبيهقي ٢٥٧/٥ من طريق أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وابن خزيمة (٢٥٦٩) من طريق بشربن المفضل ويحيى بن عباد الضبعي، والحاكم ١٠١/٢ من طريق بشربن المفضل، خمستُهم عن عاصم بن محمد، بهذا الإِسناد. وسيأتي بالأرقام (٤٧٧٠) و(٥٢٥٢) و(٥٥٨١) و(٥٩٠٨) و (٥٩٠٩) و(٥٩١٠) و(٦٠١٤). وانظر (٥٦٥٠) ففيه زيادة شاذة. قوله: ((لو يعلم الناس ما في الوحدة)). قال السندي: أي: في الوحدة في السير والسفر في الليل من الضرر كما يدل عليه الجواب. وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه أن النبي ◌َ يّل بعث الزبيربن العوام في غزوة الخندق طليعة وحده ليأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني: ويؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالةُ الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، = ٣٧١ ٤٧٤٩ - حدثنا محمدُ بنُ عُبيد، عن يوسف بن صُهَيب، عن زيد العَمِّيّ عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِحَله: ((مَنْ أَراد أن تُسْتَجَابَ دَعْوتُهُ، وأن تُكْشَفَ كُربَتُه، فليُفَرِّجْ عن مُعْسٍِ)(١). ٤٧٥٠ - حدثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن يزيد، عن عبدالرحمن بن أبي لیلی = وحالة المنع مقيدة بالخوفِ حيث لا ضرورة. (١) إسناده ضعيف لضعف زيد العمي، ثم هو منقطع، زيد روايته عن الصحابة مرسلة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه عبد بن حميد (٨٢٦) عن محمد بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو يعلى (٥٧١٣) عن أبي موسى الزَّمِن، عن بكربن بكار، عن يوسف بن صهيب، به. وبكربن بكار ضعيف أيضاً. ويشهد له حديث أبي بكر عند يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)» ٣٠٦/٢، ومن طريقه أخرجه البيهقي في ((الشعب)) (١١٢٦٠)، والخطيب البغدادي في ((موضح أوهام الجمع والتفريق)) ٢٨٧/١ من طريق عبدالرحيم بن سليمان، عن محمد بن حسان، وأبي نعيم في ((الحلية)) ١٢٩/٥-١٣٠ من طريق أحمد بن سليمان، عن رشدين بن سعد، كلاهما عن المهاجربن غانم، عن أبي عبدالله الصنابحي، عن أبي بكر. وهما إسنادان ضعيفان، فيهما المهاجر بن غانم، قال أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي في ((الميزان)): لا يعرف، وفي الإِسناد الأول محمد بن حسان لم نتبينه، وفي الثاني رشدين بن سعد المصري، ضعيف. وفي باب التفريج عن المسلم كُربَه انظر حديث ابن عمر الذي سيأتي برقم ( ٥٦٤٦). وقوله: ((فليفرج)): قال السندي: من التفريج، وجاء فَرَجَ كضرب بمعناه، أي : فليزل عنه كربته بالإِبراء من الدَّين كله أو بعضه أو بتأخيره، أو بإعانته على أدائه. ٣٧٢ ٠٠. ... .... . .. ... : عن ابن عمر، أنه قبَّل يدَ النبيِّ وَّهِ(١). ٤٧٥١ - حدثنا وكيع، حدثني عكرمة بن عمَّار، عن سالم عن ابن عمر، قال: خرج رسولُ الله ◌َِّهِ من بيتِ عائشة، فقال: ((رأسُ الكُفْرِ من هاهنا، من حيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطانِ))(٢). ٤٧٥٢ - حدثنا وكيع، عن العُمَريّ، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌ََّ نَهى عن الوصَال في الصيام، (١) إسناده ضعيف لضعف يزيد - وهو ابن أبي زياد مولى الهاشميين -. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٤٩/٨، وعنه ابن ماجه (٣٧٠٤) عن محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٥٠/٨ عن عبدالرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زیاد، به. وسيأتي مطولاً برقم (٥٣٨٤). (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عكرمة بن عمار - وإن احتج به مسلم -، حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٥/١٢، وعنه مسلم (٢٩٠٥) (٤٨) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٩٠٥) (٥٠)، وأبو يعلى (٥٥١١) و(٥٥٧٠) من طريق فضيل بن غزوان، عن سالم، به. وذكر فيه خطاب سالم لأهل العراق. وسيأتي الحديث مكرراً برقم (٤٨٠٢)، ويأتي أيضاً برقم (٤٩٨٠) و(٥٤١٠) و(٦٠٣١) و(٦٢٤٩) و(٦٣٠٢). وانظر ما سلف برقم (٤٦٧٩). ٣٧٣ فقيل له: إنَّك تفعلُه؟ فقال: ((إني لَسْتُ كأحدِكم، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُني ربِّي ويَسقيني))(١). ٤٧٥٣ - حدثنا وكيع، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عُبيد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((إِذا كان المَاءُ قَدْرَ قُلَّتين أو ثلاثٍ لم يُنَجِّسْهُ شيءٌ))، قال وكيع: يعني بالقُلَّةِ الجَرَّةِ (٢). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري - وهو عبدالله بن عمربن حفص-، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف برقم (٤٧٢١). وقوله: ((إني أظل)): قال السندي: ظاهره أنه كان يأكل في النهار ما أطعمه الله، ويحتمل أن المراد ((بظلَّ)): كان أو بات، فيجري فيه جميع ما سبق من التأويل، وعلى ظاهره يجري بعضه. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد دون قوله: ((أو ثلاث)) عاصم بن المنذر: هو ابنُ الزبيربن العوام، قال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وروى له أبو داود وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجه (٥١٨) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد بن حميد (٨١٨) من طريق أبي الوليد، والدارقطني ٢٢/١ من طريق يزيد بن هارون، والدارقطني ٢٢/١، والحاكم ١٣٤/١، والبيهقي ٢٦٢/١ من طريق إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، والدارقطني ٢٢/١ من طريق كامل بن طلحة، خمستهم عن حماد، به. - ٣٧٤ ........... ......< << < ..... ٤٧٥٤ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ ﴿: «تَجيءُ الفتنةُ من هاهنا، من المشرق))(١). = قال الحاكم: وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة، ولم يذكروا فيه: ((أو ثلاث)). وأخرجه دون قوله: ((أو ثلاث)) أبو داود (٦٥)، والطحاوي ١٦/١، والدارقطني ٢٣/١، والبيهقي ٢٦٢/١ من طريق موسى بن إسماعيل، وابن الجارود (٤٦)، والدارقطني ٢٣/١ من طريق عفان، والدارقطني ٢٣/١ من طريق يعقوب بن إسحاق، وبشربن السري، والعلاء بن عبدالجبار المكي، وعبيدالله بن محمد العيشي، والطيالسي (١٩٥٤) سبعتهم عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه الدارقطني ٢٢/١ من طريق أبي مسعود الرازي عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، به، ولم يقل: أو ثلاثاً. قال البيهقي ٢٦٢/١: ورواية الجماعة الذين لم يَشُكُّوا أولى. وذكر الدارقطني في ((العلل)) ٤ / الورقة ٧٠ رواية حماد بن سلمة هذه، وقال: وخالفه حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية، روياه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله، مرسلاً، عن النبي چ9. وقال الحافظ في ((التلخيص)) ١٨/١: وسئل ابن معين عن هذه الطريق (يعني طريق حماد بن سلمة عند أحمد)، فقال: إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن عُلية لم يرفعه، فقال: وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد. وقد سلف نحوه برقم (٤٦٠٥)، وسيأتي (٥٨٥٥) من رواية عفان، وفيه: أو ثلاثاً . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. = وأخرجه البخاري (٥٢٩٦) عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، به. ٣٧٥ ٤٧٥٥ - حدثنا وكيع(١)، حدثنا أبو جَنَّاب، عن أبيه عن ابن عمر، قال: كان النبيُّ ونَ﴿ِ عندَ هُذه السَّارية، وهي يومئذٍ جِذْعُ نخلةٍ، يعني يَخْطُبُ(٢). ٤٧٥٦ - حدثنا وكيع، حدثني قُدامة بنُ موسى، عن شیخٍ عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّةِ: ((لا صَلاةَ بَعْدَ طُلوع الفَجْرِ إلا رَكْعَتَيْنِ))(٣). ٤٧٥٧ - حدثنا وكيع، حدثنا ابنُ أبي ذئب والعُمَريّ، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌َ﴿ كان يُصَلَّ ركعتينِ بَعْدَ المغربِ = وسيأتي برقم (٥١٠٩) و(٥٤٢٨) و(٥٩٠٥). وانظر ما سلف برقم (٤٦٧٩). (١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة سفيان بين وكيع وأبي جناب. وانظر ((أطراف المسند)) ٦٠٣/٣-٦٠٤. (٢) إسناده ضعيف لضعف أبي جناب - وهو يحيى بن أبي حية الكلبي -، وأبوه أبو حية - واسمه حيّ - في عداد المجهولين. سفيان: هو الثوري. وانظر ما سيأتي برقم (٥٨٨٦). (٣) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وإسناده هنا ضعيف، فهو معضل وفيه راوٍ مبهم، أما الإِعضال، فقد سقط منه راويان هما أبو علقمة مولى ابن عباس ويسار مولى ابن عمر، وأما الراوي المبهم، فهو أيوب بن حصين، وقيل: محمد بن حصين، وهو مجهول الحال، وسيأتي تمام الكلام على الحديث وتخريجه برقم (٥٨١١). وأشار البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٦٢/١ ٤٢١/٨ إلى هذا الإسناد فقال: وقال وكيع: عن قدامة، عن شيخ، عن ابن عمر، عن النبي *. = ٣٧٦ .... ...... ..... .. .... في بيته(١). ٤٧٥٨ - حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن تَوْبَةَ العَنْبري، عن مُوَرِّقٍ العِجْلي، قال: قلتُ لابن عمر: أتُصلي الضُّحَى؟ قال: لا، قلتُ: صلَّها عمر؟ قال: لا، قلتُ: صلَّها أبو بكر؟ قال: لا، قلتُ: أصلَّها النبيُّ ◌َلَ؟ قال: لا إِخَالُه (٢). = وقوله: ((لا صلاة)): قال السندي: أراد التطوع والنافلة، وبالركعتين سنة الفجر، والحديث دليل لأصحابنا الحنفيين القائلين بكراهة النافلة بعد الفجر ما عدا الركعتين. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. رجاله ثقات رجال الشيخين غير العمري: وهو عبدالله بن عمر، روى له مسلم مقروناً، وهو متابع، وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٦). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (١١٧٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً عبدالرزاق (٤٨٧٧) عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن سالم بن عبدالله، قال: قلت لعبدالله بن عمر: ما لي لا أراك تُصلي الضحى؟ قال: لم أُرَ رسول الله ◌َ ل* يصليها. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. وسيأتي برقم (٥٠٥٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة. ويشهد له حديث عائشة عند أحمد ٨٦/٦، والبخاري (١١٧٧)، قالت: والله ما سبَّحَ رسول الله ﴾ سُبْحة الضحى قط، وإني لُأسبّحها. = ٣٧٧ ٤٧٥٩ - حدثنا وكيع، حدثنا العُمَري، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ◌َّهِ: ((مَثَلُ القُرآنِ مَثَلُ الإِبل المُعَقَّلة، إنْ تعاهدها صاحبُها أمسكها، وإن تَركها ذَهَبَتْ))(١). ٤٧٦٠ - حدثنا وكيع، حدثني سعيدُ بنُ السائب، عن داود بن أبي ٢/٢٤ عاصم الثّقفي، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة بمنَّى؟ فقال: هل سمعتَ = وأخرج ابن خزيمة (١٢٢٩) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، عن سالم بن نوح العطار، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ◌َّه لم يكن يُصلي الضحى إلا أن يَقْدَمَ من غيبة. وهذا من غرائب سالم بن نوح، فقد تفرد به، وهو كما قال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة. ويشهد له حديثُ عائشة عند أحمد ١٧١/٦، ومسلم (٧١٧)، سألها عبدالله بن شقيق: أكان نبيُّ الله ◌َّ يُصلي صلاةَ الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيءَ مِن مغيبه. قوله: ((لا إخاله)): قال السندي: بكسر الهمزة أفصح لغة، والفتح أقيسُ، أي: ما أظنه صلى أو ما صلَّى أظنه، وهذا منه ظن، وقد جاء أنه صل صلى. نعم مقتضى النظرِ في أحاديثِ البابِ أنه ما كان يداوم عليه، لكن قد ثبت منه الحث عليه بلا ريب. قلنا: وصلاةُ الضحى ثابتة مشهورة، قد رواها غيرُ واحد من الصحابة عن رسول الله وَل، انظر في ذلك ((زاد المعاد)) ٣٤١/١-٣٦٠ بتحقيقنا. (١) حديث صحيح. العمري - وهو عبدالله بن عمر - وإن كان فيه ضعف متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر (٤٦٦٥). : ٣٧٨ ....-............. بمحمد (١) وَ﴾؟ قلتُ: نَعَمْ، وآمنتُ(٢)، فاهتديتُ به، قال: فإنه كان يُصَلِّي بِمِنَّى ركعتين (٣). ٤٧٦١ - حدثنا وكيع، حدثنا عيسى بنُ حفص بن عاصم، عن أبيه، قال : خَرَجْنَا مع ابن عمر، فصلَّينا الفريضةَ، فرأى بعضَ ولده يتطوَّعُ، فقال ابنُ عمر: صلَّيتُ مع النبيِّ:﴿ وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر، فلم يُصَلُّوا قَبْلَها ولا بعدَها، قال ابن عمر: ولو تطوّعتُ، لَأَنْمَمْتُ(٤). (١) في (م): محمداً. (٢) لفظ: ((وآمنت)) لم يرد في (ظ١٤). (٣) إسناده صحيح، سعيد بن السائب: هو ابن يسار الثقفي. وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٦/١٠ من طريق أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٥٠/٢-٤٥١ ١ عن وكيع، 'بهج ليلى (٥٧٣٥) وأخرجه أبو يعلى (٥٧٨٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن داود بن أبي عاصم، به. ولفظه: قلتُ لعبدالله بن عمر - وهو بمنى -: كم تُصَلِّي هاهنا؟ قال: صلَّى رسول الله وَّه ركعتين، وأبو بكر ركعتين، وعمر ركعتين، وصلَّها عثمان ستّ سنين ركعتين، ثم صَلَّها أربعاً، فكنا إذا صَلَّينا معهم صَلَّينا أربعاً، وإذا صلَّينا على حدة صلَّينا ركعتين. ويزيد بن أبي زياد ضعيف. وسيكرر برقم (٥٢٤٠) سنداً ومتناً، وقد سلف برقم (٤٥٣٣). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٠/١ عن وكيع، بهذا الإسناد. ٣٧٩ = ٤٧٦٢ - حدثنا وكيع، حدثنا العُمَرِي، عن نافع عن ابن عمر. وعن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ النبيَّ ﴿ أُلحِدّ له لَحْدٌ(١). = وأخرجه عبدالرزاق (٤٤٤٣)، وعبد بن حميد (٨٢٧)، ومسلم (٦٨٩) (٨)، وأبو داود (١٢٢٣)، وابن ماجه (١٠٧١)، وأبو يعلى (٥٧٧٨)، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٨/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٠٣٢) من طرق، عن عيسى بن حفص، به. وأخرجه مختصراً البخاري (١١٠١)، ومسلم (٦٨٩) (٩) من طريق عمربن محمد بن زيد العمري، عن حفص بن عاصم، به. وأخرجه الترمذي (٥٤٤)، وابن خزيمة (٩٤٧)، والبغوي (١٠٣١) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. وأخرج ابن خزيمة (١٢٥٩) من طريق الزهري، عن عاصم بن عبدالله، عن حفص بن عاصم أنه سأل عبدالله بن عمر عن تركه السُّبْحة في السفر، فقال له عبدالله: لو سبَّحتُ ما باليت أن أُتْمَّ الصلاة. وسيأتي من طريق حفص بن عاصم برقم (٥١٨٥)، وانظر ما سلف برقم (٤٦٧٥). وقوله: ((فلم يُصلوا قبلها))، أي: قبل الإِتمام. وقوله: ((ولو تطوعت)»، أي: لو خالفت الوارد حتى تطوعت، لخالفته في الإتمام فأتممت، لكن اللائق اتباع الوارد، ولا ينبغي خلافه. (١) صحيح لغيره. وهذان إسنادان ضعيفان لضعف العمري، وهو عبدالله بن عمربن حفص المدني، فقد رواه عن نافع، عن ابن عمر، ورواه عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وبقية رجالهما ثقات رجال = ٣٨٠ :