النص المفهرس
صفحات 301-320
٤٦٧٤ - حدثنا يحيى، حدثنا مالك، حدثني الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: كان رسولُ اللهِ ﴿ إذا افتتح الصَّلاةَ رَفَعَ يديه حَذْوَ (١) مَنْكِبَيْهِ، وإذا ركع صَنْعَ مثلَ ذلك، وإذا رفع رأسَهُ من الركوع، صنع مثلَ ذلك، وإذا قالَ: «سَمِعَ الله لمن حمده))، قال: ((ربنا ولك الحمدُ))، ولا يصنعُ مثلَ ذلك في السجود(٢). وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٥٤٨) و(٢٥٤٩)، ومسلم (١٦٦٥) و(١٦٦٦) و(١٦٦٧)، وسيرد ٢٥٢/٢. وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤)، وسيرد ٤/ ٣٩٥. (١) في (ظ١) وهامش (ص): بحذو. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٩٤/٢-١٩٥، وفي ((الكبرى)) (٦٤٤) عن عمروبن علي، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. ولم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع. وهو كذلك عند مالك في ((الموطأ)) ٧٥/١ برواية يحيى الليثي، و(٢٠٤) برواية أبي مصعب الزهري. وأخرجه أيضاً الشافعي في ((المسند)) ٧٢/١ (ترتيب السندي)، ومن طريقه أبو عوانة ٩١/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٦٩/٢، عن مالك، به. وتابعه عبدالله بن المبارك عن مالك، عند البيهقي ٦٩/٢. وهو في ((الموطأ)) (٩٩) برواية محمد بن الحسن الشيباني، بذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع. وأخرجه كذلك الدارمي (١٢٥٠) و(١٣٠٩) عن عثمان بن عمر، و(١٣٠٨) = ٣٠١ ------ ---- - 1 :-* . ... : . 1 ٠١٠٠ ٤٦٧٥ - حدثنا يحيى، عن ابنِ أبي ذئب، حدثني عثمانُ بنُ سُرّاقة سمعتُ ابنَ عمر يقول: رأيتُ رسولَ اللهِ وََّ لا يُصَلِّي في السَّفَرِ قبلَها ولا بَعْدَها (١) = عن خالد بن مخلد، والبخاري في «صحيحه)) (٧٣٥) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وفي ((رفع اليدين)) (١٢) عن عبدالله بن يوسف، والنسائي في ((المجتبى)) ١٩٥/٢، وفي (الكبرى)) (٦٤٦)، وابن حبان (١٨٦١) من طريق عبدالله بن المبارك، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٣/١ من طريق عبدالله بن وهب وبشربن عمر، والبيهقي ٦٩/٢ من طريق ابن وهب، والبغوي (٥٥٩) من طريق أبي مصعب الزهري، ثمانيتهم عن مالك، به. وصوَّب ابنُ عبدالبر في ((التمهيد)) ٢١١/٩، والزيلعي في ((نصب الراية)) ٤٠٨/١ رواية من روى الحديث عن مالك بذكر الرفع فيه عند الركوع. وقال في ((التمهيد)) ٢١١/٩ -٢١٢: وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن إسقاطَ ذكرِ الرفع عندَ الانحطاطِ في هذا الحديث، إنما أتى من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه، لأن جماعةً حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً. وسيأتي برقم (٥٢٧٩) عن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك، به ... وذكر فيه الرفع عند الركوع . وقد سلف برقم (٤٥٤٠) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن سراقة - وهو عثمان بن عبدالله بن عبدالله بن سراقة - فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن خزيمة (١٢٥٥)، وابن حبان (٢٧٥٣)، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) ١٢٢/٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. = ٣٠٢ ٠٠٠ = وأخرجه عبد بن حميد (٨٤٤) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (١٢٥٦) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به - وزادا فيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: أُصلِّي بالليل؟ قال: نعم، صلِّ بالليل ما شئتَ على راحلتك حيث توجهت بك. وأخرجه بنحوه النسائي في ((الكبرى)) (١٩١٥)، وفي ((المجتبى)) ١٢٢/٣ من طريق وبرة بن عبدالرحمن، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٥٦) من طريق موسى بن طلحة، و(١٣٢٥٧) من طريق عيسى بن طلحة، ثلاثتهم عن ابن عمر. وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر، وقال فيه: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون . وسيأتي برقم (٤٩٦٢) و(٥٠١٢) من طريق عثمان بن عبدالله بن سراقة، وانظر (٤٧٦١) و(٥١٨٥) و(٥٥٩٠) و(٥٦٣٤). وفي الباب عن علي موقوفاً عند عبدالرزاق (٤٤٤٤). وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبدالرزاق (٤٤٢٩) و(٤٤٥٠) و(٤٤٥١). وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة ٣٨٠/١-٣٨١. قال أبو عمر في ((الاستذكار)) ١٢٣/٦: وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن رسول الله وجل﴿ أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأساً كما قال مالك رحمه الله. وقال الحافظ في ((الفتح)) ٥٧٨/٢: نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨١/١-٣٨٢ بإسناد صحيح عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان = ٣٠٣ ٤٦٧٦ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن عبدالله بن مالك : أنَّ ابنَ عمر صلَّى المغرب والعشاء بجَمْعٍ بإقامةٍ واحدةٍ، فقال له عبدُالله بن مالك: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ فقال: صليتُها مع رسولِ الله ﴿ في هذا المكانِ بإقامةٍ واحدةٍ(١). = يصلي تطوعاً على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلّى. وقال السندي في قوله: ((لا يصلي في السفر قبلها))، أي: لا قبل المكتوبة ولا بعدها، وهو لا يُنافي صلاة الليل وغيرها، وقد جاء في ركعتي الفجر ما يدل على أنه كان يُصليهما في السفر، فالظاهر أن ابن عمر ما علم بذلك، وقال هذا الكلام بحسب علمه. وانظر في ((مصنف ابن أبي شيبة))١ / ٣٨٠ -٣٨٢ من كان يتطوع في السفر، ومن كان لا يتطوع فيه. (١) حديث صحيح. عبدالله بن مالك - وهو ابن الحارث الهمداني - ولو لم يذكر في الرواة عنه غيرُ أبي إسحاق السَّبِيعي وأبي روق الهمداني، ولم يُؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان - متابع -، وبقيةُ رجاله ثقات رجالُ الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو إسحاق السَّبيعي: هو عمروبن عبدالله. وأخرجه الترمذي (٨٨٧) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد، وقال: وحديث سفیان، حدیث حسن صحيح. ٠٠ . .. ...... ........- " .. ..... وأخرجه أبو يعلى (٥٧٩٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٢/٢ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به. ... ...... وأخرجه أبو داود (١٩٣٠)، ومن طريقه البيهقي ٤٠١/١، من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٤٠١/١ من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، = ٣٠٤ .. ... ٠١٠٠. ٤٦٧٧ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عُمر، قال: اتخذ رسولُ الله ﴿﴿ خاتِماً مِنْ ذهب، وكان يجعلُ فَصَّهُ مما يلي كفَّه، فاتخذه الناسُ، فرمى به، واتخذ خاتِماً من وَرِقٍ(١). = عن عبدالله بن مالك، قال: صليتُ خلف ابنِ عُمر صلاتين بجمع بأذانٍ وإقامةٍ جميعاً، وقال: صليتُهما مع رسول الله ﴿ في هذا المكان. قال البيهقي: وروايةٌ الثوري وشريك أصحُّ لموافقتهما رواية سعيد بن جبير، ورواية سعيد يحتمل أن تكون موافقة لرواية سالم من حيث إنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة، والله أعلم. قلنا: رواية سالم سترد برقم (٥١٨٦)، ويرد في تخريجها أنه عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاةٍ منهما بإقامة. وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٤٨٩٤). وقد سلف برقم (٤٤٥٢). قال السندي: قوله: ((بإقامة واحدة)): قد جاء بإقامتين، فيمكن أن يكون المراد بالإِقامة هاهنا النداء، أي: الأذان، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٢/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (١٤٠٩)، والبيهقي ٤٢/٤ من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. ولم يذكر مسلم في روايته: ((واتخذ خاتماً من ورق)). وأخرجه البخاري (٥٨٦٦)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، وأبو داود (٤٢١٨)، والنسائي ١٧٨/٨ و١٩٥-١٩٦، وابن حبان (٥٤٩٤) و(٥٤٩٩)، والبيهقي ١٤٢/٤ من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. ورواية البخاري وأبي داود والنسائي في الموضع الثاني مطولة. ورواية مسلم والنسائي في الموضع الأول لم يذكرا فيها : = ٣٠٥ : ٠٠٠ ٤٦٧٨ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي وَل﴿، قال: ((الرُّؤيا جزءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً من النُّبُوَّةِ»(١). = ((واتخذ خاتماً من ورق)». وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر مطولاً ومختصراً (٤٧٣٤) و(٤٩٠٧) و(٤٩٧٦) و(٥٢٥٠) و (٥٣٦٦) (٥٥٨٣) و(٥٦٨٥) و (٥٧٠٦) و(٦٠٠٧) و(٦١٠٧) و(٦١١٨) و(٦٢٧١) و(٦٣٣١) و(٦٤١٢). وسيأتي من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر (٥٢٤٩). وفي الباب عن أنس عند البخاري (٥٨٦٨) و(٥٨٧٢)، ومسلم (٢٠٩٢) و(٢٠٩٣)، وأبو داود (٤٢١٤) و(٤٢٢١). وفي باب النهي عن التختم بالذهب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٥٨٢). وانظر شواهد الباب هناك. ونزيد عليه هنا: عن البراء بن عازب، سيأتي ٢٨٧/٤. وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤٤٣/٤ . وقوله: ((فصه)) بفتح الفاء أفصح، وجوز الكسر، فرمى به: حين حرم استعماله ولو قليلاً. من ورق: بفتح فكسر، أي: فضة. قاله السندي. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٢٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، بلفظ: ((الرؤيا الصالحة)). وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٢/١١، ومسلم (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٣٨٩٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٦٢٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢١٧٠)، والبيهقي في ((الدلائل)) ٩/٧، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) ٢٨٢/١ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإِسناد. = ٣٠٦ ..... ٤٦٧٩ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابنِ عمر، عن النبي ◌َّ: أنه كان قائماً عندَ باب عائشة، فأشار بيده نحو المشرق، فقال: ((الفتنة هَاهُنا، حَيْثُ يَطْلُع قَرْنُ الشَّيْطان (١))(٢). = وأخرجه مسلم (٢٢٦٥) من طريق الضحاك بن عثمان، وابن عدي في ((الكامل)) ١٤٧٢/٤ من طريق عبدالله بن عامر الأسلمي، كلاهما عن نافع، به. وسيأتي الحديث برقم (٥١٠٤) و(٦٠٠٩) و(٦٠٣٥) و(٦٢١٥). وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٨٩٤). وعن ابن عمرو بلفظ: ((تسعة وأربعين جزءاً))، سيرد برقم (٧٠٤٤)، وذكرنا باقي شواهده هناك. قوله: ((الرؤيا جزء))، قال السندي: أي: لها مناسبة بالنبوة حيث يظهر بها المغيبات، وأما معرفة أجزاء النبوة بالتفصيل، فلا سبيل إليها إلا بإعلام الله تعالى، فلا ينبغي الاشتغال به. (١) في (ق): قرن الشمس. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٩٠٥) (٤٦) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وفي بعض طرقه عن يحيى: أن رسول الله® قام عند باب حفصة. وأخرجه البخاري (٣١٠٤) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (٥٦٥٩)، وبنحوه ضمن حديث: ((اللهم بارك لنا في شامنا ... )) برقم (٥٦٤٢) و(٥٩٨٧). وله طرق أخرى عن ابن عمر ستأتي برقم (٤٧٥١) و(٤٧٥٤) و(٦٠٩١). وفي الباب عن أبي هريرة، سيأتي ٤١٨/٢. ٣٠٧ = ٤٦٨٠ - حدثنا يحيى، عن عبيدالله، حدثني نافع عن ابن عمر، قال: لما مات عبدُالله بنُ أُبيِّ، جاء ابنُه إلى رسولِ اللهِ وَ﴿، فقال: يا رسولَ الله أعطني قميصَكَ حتى أُكفِّنَه فيه، وصَلِّ عليه، واستغفرْ له، فأعطاه قميصَه، وقال: ((آذِنِّي به))، فلما ذَهب لِيصليّ عليه، قال - يعني عمر -: قد نهاك الله أن تُصَلِّي على المنافقين، فقال: ((أنا بين خِيرَتَين: ﴿اسْتَغْفِر لهم أو لا تَسْتَغْفِر [التوبة: ٨٠])). فصلَّى عليه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ لهـ على أَحَدٍ منهم ماتَ أبداً﴾ [التوبة: ٨٤]، قال: فَتُرَكَتِ الصَّلاةُ علیهم(١). = وعن أبي مسعود الأنصاري، سيأتي ١١٨/٤. وعن ابن عباس ضمن حديث: ((اللهم بارك)) عند الطبراني في ((الكبير)) (١٢٥٥٣). وقوله: ((حيث يطلع قرن الشيطان)). قال السندي: أي: إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان كما جاء به الحديث. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (١٢٦٩) و(٥٧٩٦)، ومسلم (٢٤٠٠) و(٢٧٧٤) (٤)، وابن ماجه (١٥٢٣)، والترمذي (٣٠٩٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٠٢٧)، وفي ((المجتبى)) ٣٦/٤، والطبري في ((التفسير)) (١٧٠٥٠)، وابن حبان (٣١٧٥)، والبيهقي في ((السنن)) ١٩٩/٨ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٤٠٠) و(٢٧٧٤) (٣)، والطبري = ٣٠٨ ...... ... . ... ........ ........... . . ٤٦٨١ - حدثنا يحيى، أخبرني عُبيد الله، عن نافع عن ابن عُمر، أن رسولَ اللهِ وَّهُ رَكَزَ الحَرْبَةِ يُصَلِّي إليها(١). = (١٧٠٥١)، والبيهقي في ((دلائل النبوة) ٢٨٧/٥ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري (٤٦٧٢) من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيدالله بن عمر، به. وفي الباب عن عمر بن الخطاب نفسه، سلف برقم (٩٥). وعن جابر بنحوه مختصراً عند ابن ماجه (١٥٢٤)، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. قال السندي: قوله: ((لما مات عبدالله بن أبيّ)): رئيس المنافقين، وكان ابنه مخلصاً، فأراد أن يفعل ذلك لعل الله تعالى يدفع عنه العذاب به. آذَنِّي: أمر من الإِيذان، أي: أعلمني به، أي: بالفراغ من تجهيزه وتكفينه. وقوله: ((وقد نهاك الله)) كأنه زعم أن قوله تعالى: ﴿استغفر لهم ... الخ) نهي وأنه ﴿ نُسِّيَهُ، فأراد أن يذكِّره ذلك، فبين له ﴾ أنه تخيير لا نهي، ثُمَّ جاء النهيُ بعد ذلك، فما صلى بعد النهي، وعلى هذا لا يلزم أنه 18 ارتكب المنهي، ولا أن عمر زعم أنه فاعل ذلك عمداً. والله تعالى أعلم. وقال الخطابي في ((أعلام الحديث)) ١٨٤٨/٣-١٨٤٩: وقصده الشفقة على من تعلق بطرف من الدين، والتألُّفُ لابنه عبدالله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيساً عليهم، ومعظماً فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبَّةً على ابنه، وعاراً على قومه، فاستعمل ﴿ أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدِّين والتألف عليه إلى أنْ نهي عنه، فانتهى ◌َلّ. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٦١٤). ٣٠٩ ...... ................ ٤٦٨٢ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، أن رسول الله وَّ غَيَّر اسمَ عاصِية، قال: ((أنتِ جَميلة))(١) . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢١٣٩) (١٤)، وأبو داود (٤٩٥٢)، وابن حبان (٥٨١٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٧/٩، وفي ((الآداب)) (٤٧٣) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٨٢٠)، ومسلم (٢١٣٩) (١٤)، وأبو داود (٤٩٥٢)، والترمذي (٢٨٣٨) من طرق، عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٦٣/٨، والدارمي (٢٦٩٧)، ومسلم (٢١٣٩) (١٥)، وابن ماجه (٣٧٣٣)، وابن حبان (٥٨٢٠) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، به. وأخرجه ابن وهب في ((الجامع)) ١١/١ عن يحيى بن عبدالله بن سالم، وابن سعد في ((الطبقات)) ٢٦٦/٣ و١٥/٥ من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع مرسلاً، لم يذكر فيه عبدالله بن عمر. وفي باب تغيير الاسم عن علي، سلف برقم (١٣٧٠). وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٣٣٤). وعن أبي هريرة، سيرد ٤٥٩/٢. وعن المسيب بن حَزْن، سيرد ٤٣٣/٥. وعن عبدالله بن سلام، سيرد ٤٥١/٥ . وعن عائشة، سیرد ٧٥/٦. وعن زينب بنت أبي سلمة عند مسلم (٢١٤٢)، وأبي داود (٤٩٥٣). وعن أبي شريح هانىء بن يزيد عند أبي داود (٤٩٥٥)، والنسائي = ٣١٠ ٠٠.٠.٠٠٠ ٤٦٨٣ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيدٌ العَمِّيُّ، عن أبي الصِّدِّيق عن ابن عمر، قال: رَخَّص رسولُ اللهِمََّ لُأَمَّهاتِ المؤمنين في الذيلِ شِبْراً، فاسْتَزَدْنَه، فزادَهُنَّ شِبْراً آخر، فجعلْنَهُ ذِراعاً، فكنَّ يُرْسِلْن إِلينا (١) نَذْرَعُ لهنَّ ذِراعاً(٢). = ٢٢٦/٨ -٢٢٧. وعن أسامة بن أخدري عند أبي داود (٤٩٥٤). وقوله: ((غَيّرَ اسم عاصية))، قال السندي: كان ◌َل يكره المكروهة من الأسماء ويغيرها، وكثيراً ما كان يغيرها بأضدادها، ولكن هاهنا ضد هذا الاسم وهو المطيعة لما كان مشعراً بالتزكية، تركه، وسمّاها جميلة. (١) في هامش (س): الثياب، نسخة. (٢) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العَمِّ - وهو زيد بن الحواري -، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الصديق: هو بكربن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي. وأخرجه أبو داود (٤١١٩)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٠٥٨/٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٨/٨، وعنه ابن ماجه (٣٥٨١) عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وسيأتي برقم (٥٦٣٧) من طريق مطرف، عن زيد العمي. وسيأتي بنحوه برقم (٤٧٧٣) من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وبرقم (٥١٧٣) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وانظر ما سلف برقم (٤٤٨٩). = ٣١١ ٤٦٨٤ - حدثنا يحيى، عن ابن أبي رَوَّاد، حدثني نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله وَِّ رأى نُخَامةً في قبلة المسجد، فحكّها، وخَلَّقَ مكانَها(١). ٤٦٨٥ - حدثنا يحيى، عن الأعمش، عن أبي صالح عن ابن عمر، عن النبي (وَ ل*، قال: ((إذا كنتُم (٢) ثلاثةً، فلا = وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد ٢٦٣/٢. ومن حديث عائشة، سيرد ٧٥/٦. ومن حديث أم سلمة، سيرد ٢٩٣/٦، وانظر ما سيأتي برقم (٥١٧٣). ومن حديث عمر عند النسائي في ((الكبرى)) (٩٧٣٣)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٠٥٨/٣، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف. وقوله: ((في الذيل)). قال السندي: أي في زيادة الذيل على ذيل الرجال. وقوله: ((إلينا)) كأنهم كانوا أعلم بالذراع. (١) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد - وهو عبدالعزيز- فمن رجال أصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري في ((الأدب)) واستشهد به في ((الصحيح))، وهو صدوق، لا بأس به. وأخرجه الحافظ ابن حجر في ((تغليق التعليق)) ٣٠٩/٢ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد. ولم يسق لفظه. وأشار البخاري إلى رواية عبدالعزيز بن أبي رواد هذه بإثرِ الحديث (٧٥٣). وقد سلف بأطول مما هنا برقم (٤٥٠٩). وقوله: (خلَّق)) بالتشديد، أي: طَيِّب مكانها بطيبٍ يُسمى خَلوقاً. (٢) في هامش كل من (س) و(ص): كانوا. نسخة. ٣١٢ ..... : ٠٠ ٠٠٠٠ ٫٠ ٠١٠٠ ٠ : يَنْتَجِي اثنانِ دُونَ صاحبهما))، قال: قلنا: فإن كانوا أربعاً؟ قال: فلا يضُرُّ(١). ٤٦٨٦ - حدثنا يحيى، عن ابنِ أبي رَوَّاد، عن نافع عن ابن عمر، أن النبيَّ ◌َ﴿ كان لا يَدَعُ أن يستلِمَ الحَجَرَ والرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ في كلُّ طَوافٍ(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١٧٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، به . وأخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (١١٧٠)، وأبو داود (٤٨٥٢)، وأبو يعلى (٥٦٢٥)، وابن حبان (٥٨٤) من طرق، عن الأعمش، به. وروايةُ أبي داود تُوضح أن الذي سأل: فإن كانوا أربعاً؟ هو أبو صالح. وأخرج كلامَ ابنِ عُمر منه ابنُ أبي شيبة ٥٨١/٨، والبخاري في ((الأدب المفرد)» (١١٧٢) من طريقين، عن الأعمش، به. وقد سلف برقم (٤٤٥٠). (٢) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد - واسمه عبدالعزير- فقد علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه بعضهم بسبب الإِرجاء، وليس ذا بعّة قادحة. وأخرجه أبو داود (١٨٧٦)، والنسائي ٢٣١/٥، وأبو عوانة كما في («إتحاف المهرة)) ٣/ورقة ٢٣٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٢٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٣/٢، والحاكم ٤٥٦/١، والبيهقي ٧٦/٥ و٨٠ من طرق عن عبدالعزيزبن أبي رواد، = ٣١٣ ١٠٠٠٠ ٤٦٨٧ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني ابنُ دينارٍ سمعتُ ابنَ عمر، عن النبيِّ وَّ﴿، قال: ((إذا أُحَدُكم قال لأخيه: يا كافِرُ، فقد بَاء بها أحدُهما))(١). = به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيأتي الحديث برقم (٥٩٦٥) و(٦٣٩٥)، وانظر (٤٤٦٣) و(٦٣٩٦). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وابن دينار: هو عبدالله بن دينار العدوي، مولاهم أبو عبدالرحمن المدني. وأخرجه ابن منده في ((الإِيمان)) (٥٩٥) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإِسناد. وسيأتي برقم (٥٠٣٥) و(٥٠٧٧) و(٥٢٥٩) و(٥٩١٤) و(٥٩٣٣) من طرق، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر. وسيأتي أيضاً برقم (٤٧٤٥) و(٥٢٦٠) و(٥٨٢٤) و(٦٢٨٠) من طريق نافع، عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦١٠٣). وعن أبي ذر عند البخاري (٦٠٤٥)، ومسلم (٦١)، وسيرد ١٨١/٥. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٢٤٨)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٨٦٤). قوله: ((فقد باء بها أحدهما))، قال ابن الأثير: أي: التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم . وقال السندي: باء بها، أي: بهذه الكلمة، وصار متصفاً بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلاً، والله تعالى أعلم. ٣١٤ ... .. : ٤٦٨٨ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبدالله بنُ أبي ◌َبيد، عن ٢/١٩ أبي سَلَمة عن ابن عمر، عن النبيِّ وَله، قال: ((لا يَغْلِبِنَّكم الأَعْرابُ على اسم صلاتِكم، فإنَّها العِشاءُ، إنَّما يَدْعُونها العَتّمة، لإِعتامهم بالإِبلِ لِحِلَابها))(١). ٤٦٨٩ - حدثنا يحيى(٢)، عن حسين، حدثنا عمرو بن شُعيب، حدثني سُليمان(٣) مولى ميمونة، قال: أتيتُ على ابن عُمر وهو بالبلاط، والقومُ يُصلون في المسجدِ، قلتُ: ما يمنعُك أن تُصَلَّيَ مع الناسِ، أو القومِ؟ قال: إني (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي لَبِيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه ابنُ حبان (١٥٤١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٦٤٤) (٢٢٩) من طريق وكيع، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٧٠/١ من طريق أبي داود الحَفَري، وأبو عوانة ٣٦٩/١ من طريق قبيصة بن عقبة، وأبي عامر العَقَدي، أربعتهم عن سفيان الثوري، به. وقد تحرف في مطبوع النسائي: الحَفَري، إلى: الخُضري. وقد سلف برقم (٤٥٧٢). (٢) في (ظ١) زيادة: هو ابن سعيد، وأثبتت في هامش (س) و(ص). (٣) في (ظ١٤): أخبرني سليمان. ٣١٥ : سمعتُ رسولَ اللهِ وَ﴾ قال: ((لا تُصَلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتين))(١). (١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمروبن شعيب، فقد روى له البخاري في ((رفع اليدين)) وأصحاب السنن الأربعة، وهو حسن الحديث إلا إذا جاء فيه شذوذ أو نكارة، فيتحاشى عندئذٍ. حسين: هو ابن ذكوان المعلم، وسليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار، ويقال: هو مولى أم سلمة. وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣١/٩ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل،، عن أبيه، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ١١٤/٢، وأبو نعيم ٣٨٥/٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٨/٢-٢٧٩، وأبو داود (٥٧٩)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبان (٢٣٩٦)، والطبراني في «الكبير» (١٣٢٧٠)، والدارقطني ٤١٥/١ و٤١٦، وأبو نعيم ٣٨٥/٨، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٣/٢، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) ٢٤٤/٤ و٢٤٤-٢٤٥ من طرق، عن حسين بن ذكوان المعلم، به، وبعضهم يروي المرفوع منه فقط دون القصة في أوله . وسيأتي برقم (٤٩٩٤) مختصراً دون القصة. قال ابن عبدالبر في (الاستذكار)) ٣٥٧/٥-٣٥٨: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله وَله: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) أن ذلك أن يُصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعدَ الفراغِ منها، فيعيدها على جهة الفرض أيضاً. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداءً برسول الله ور في أمره بذلك، وقوله 14 للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: ((إنها لكم نافلة)) فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. والبلاط، بفتح الباء: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله ** وبين سوق المدينة. ٣١٦ ٤٦٩٠ - حدثنا يحيى، عن مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر، عن النبي ﴿ ﴿، قال: ((مَنْ شَرِبَ الخمر في الدُّنْيا ولم يَتُبْ مِنها، حُرِمَها في الآخرة لم يُسْقَهَا))(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٨٤٦/٢. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٩٢/٢ (ترتيب السندي)، وعبد بن حميد (٧٧٠)، والدارمي ١١١/٢، والبخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٦) و(٧٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥١٨١) و(٦٧٨١)، وفي ((المجتبى)) ٣١٧/٨-٣١٨، وأبو عوانة ٢٧٢/٥، والطبراني في ((الصغير)) (٥٦٦)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٢٢١/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٢٨٧/٨، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٩/١٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٠١٢). وأخرجه الطيالسي (١٨٥٧)، وأبو عوانة ٢٧٣/٥-٢٧٤ و٢٧٤ من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٢٩) و(٤٨٢٣) و(٤٨٢٤) و(٤٩١٦) و(٥٧٣٠) و(٥٨٤٥) و(٦٠٤٦) و(٦٢٧٤). وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي في ((الكبرى)) (٦٨٦٩) وابن ماجه (٣٣٧٤)، وصححه الحاكم ١٤١/٤. وعن طلق بن علي عند أحمد في ((الأشربة)) (٣٢)، والطبراني في «الكبير)) (٨٢٥٩)، وهو عند أحمد في ((المسند» كما في ((الأطراف)) ٦٢٦/٢، و((مجمع الزوائد)) ٧٠/٣، لكن لم نجده في الطبعة الميمنية منه. وقوله: ((حُرمَها)). قال السندي: على بناء المفعول، أي: يكون محروماً منها في الآخرة. وقوله: ((لم يسقها) على بناء المفعول: تفسير لقوله: ((حُرِمَها)). وهذا لا ينافي دخول الجنة، إذ يجوز أن يدخل الجنة، ويكون محروماً من خمرها لا بأن يشتهيها = ٣١٧ ٤٦٩١ - حدثنا يحيى، عن عُبَيد الله، أخبرني نافعٌ قال: لا أعلمه إلا عن عبدِالله: أنَّ العباسَ استأذنَ رسولَ الله وَّر في أن يَبِيتَ بمكة أيامَ مِنَّى من أجل السِّقَاية، فرخَّص له (١). ٤٦٩٢ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أنَّ رسولَ اللهِ وَ نَهى عن الشِّغارِ، قال: قلتُ النافع: ما الشِّغَارُ؟ قال: يُزَوِّج الرجلُ ابنته ويتزوَّج ابنته، ويُزوِّج = فيمنع منها قهراً حتى ينافي قوله تعالى: ﴿ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم﴾ بل بأن ينزع الله تعالى منه شهاءها فلا يشتهي ولا يشرب، والله تعالى أعلم. وانظر ((فتح الباري)) ٣٢/١٠. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسيأتي مراراً في ((المسند)) من طريق نافع عن ابن عمر ليس فيه شك، وكذا هو في المصادر التي خرجته من غير شك. وأخرجه الشافعي في ((المسند)) ٣٦١/١ (ترتيب السندي)، والدارمي ٧٥/٢، والبخاري (١٦٣٤) و(١٧٤٣)، ومسلم (١٣١٥) و(٣٨٩١)، وأبو داود (١٩٥٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤١٧٧)، وابن حبان (٣٨٩٠) و(٣٨٩١)، وابن الجارود (٤٩٠)، والبيهقي ١٥٣/٥، والبغوي (١٩٦٩) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإِسناد. وسيأتي بالأرقام (٤٧٣١) و(٤٨٢٧) و(٥٦١٣). وفي الباب عن عاصم بن عدي، سيرد ٤٥٠/٥. وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٣٠٦١). : ٣١٨ ١.٠٠٠- الرجلُ أختَه ويتزوَّجِ أُختَه، بغير صداقٍ(١). ٤٦٩٣ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، حدثنا عبدُالملك بن أبي سليمان، سمعتُ سعيدَ بن جُبير، قال: سُئِلْتُ عن المُتلاعِنَّيْن: أيُفرَّقُ بينهما؟ في إمارةِ ابنِ الزُّبِيرِ، فما دَرَيْتُ ما أقولُ، فقُمْتُ مِنْ مَكّانِي إلى منزل ابنِ عُمر، فقلت: أبا عبدالرحمن، المتلاعِنَان، أيُفَرَّقُ بينهما؟ فقال: سبحان الله !! إِنَّ أَوَّل من سأل(٢) عن ذلك فلانُ ابنُ فلان، قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ الرجلَ يَرَى امرأته على فاحشةٍ، فإن تكلَّمَ تكلّم بأمرٍ عظيمٍ(٣)، وإن سكتَ سكتَ على مثل ذلك؟ فسكت، فلم يُجبْه، فلما كان بعدُ (٤) أتاه، فقال: الذي سألتُك عنه قد ابتُليتُ به؟ فأنزل (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي في ((الكبرى)» (٥٤٩٤)، وفي ((المجتبى)) ١١٠/٦-١١١، والبيهقي في («السنن» ١٩٩/٧-٢٠٠ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد، ولم يذكر فيه النسائي تفسير نافع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٠/٤ عن عبيدة بن حميد، عن عبيدالله بن عمر، به. ولم يذكر فيه تفسير نافع. وقد سلف برقم (٤٥٢٦). (٢) في (ق): سألني، وهو خطأ. (٣) في (ظ١٤): فإن تكلم فأمر عظيم. (٤) في (ق) و(ظ١): بعد أيام. وأثبتت في هامش (س) و(ص). ٣١٩ : : الله عزَّ وجلّ هؤلاء الآيات في سورة النُّور: ﴿وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم﴾، حتَّى بَلَغَ: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٢٤]، فبدأ بالرجل، فوعَظَه وذكَّره، وأخبره أنَّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فقال: والذي بَعَثَّكَ بالحقِّ ما كَذَبْتُك(١)، ثم ثَنَّى بالمرأةِ، فوعظها وذكَّرها، وأخبرها أنَّ عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذاب الآخرة، فقالت: والذي بَعَثَك بالحقِّ إنَّه الكاذِبٌ، قال: فبدأ بالرجل، فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ بالله: إنَّه لمن الصَّادقين، والخامسة أنَّ لعنةَ اللهِ عليه إنْ كان مِن الكاذبين، ثم ثَنَّى بالمرأةِ، فشهدتْ أربعَ شهاداتٍ باللهِ: إنَّه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غَضَبَ الله عليها إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين، ثم فَرَّق بینهما(٢). (١) في (س) وهامش (ظ١): كذبت. - (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالملك بن أبي سليمان - وهو العَرْزمي - فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان . وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٧٥/٦-١٧٦، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٧٥٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٣٥٧) و(١١٣٥٨) - وهو في ((التفسير)) (٣٧٧) و(٣٧٨) -، والدارمي ١٥٠/٢-١٥١، وأبو يعلى (٥٦٥٦)، والطبري في ((تفسيره)) ٨٤/١٨، وابن حبان (٤٢٨٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٠٤/٧ من طرق، عن عبدالملك بن أبي سليمان، به. = ٣٢٠