النص المفهرس
صفحات 281-300
عن عبدالله بن عُمَرَ: قال رسولُ اللهِ وَِّ: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ الله مَسَاجِدَ اللهِ))(١). ٤٦٥٦ - حدثنا يحيى، عن ◌ُبيدالله، أخبرني نافع أخبرني ابنُ عمر: أن النبيِّ وَ﴿ باتَ بذي طُوِّى حَتَّى أُصبح، ثم دَخَلَ مكة، وكان ابنُ عمر يفعلُ ذُلك(٢). ٤٦٥٧ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، أخبرني نافع (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن حبان (٢٢٠٩)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ١٢٧/٠٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٣/٢، والبخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٣٧/٧، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٢/٣، والخطيب في («تاريخه)» ٣٥٩/٢ -٣٦٠ من طرق، عن عبيدالله، به. وعند ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي قصة امرأة عمر. وقد سلفت برقم (٤٥٢٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي ٧٠/٢، والبخاري (١٥٧٤)، ومسلم (١٢٥٩) (٢٢٦)، وابن خزيمة (٢٦٩٢)، وابن حبان (٣٩٠٨)، والبيهقي ٧٢/٥ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وزاد ابنُ حبان: وإن رسول الله وسلم دخل مكة من كَداء الثنيةِ العُليا التي بالبطحاء، وخرج من ثنيَّةِ السُّفلى. وكَداء بفتح الكاف والمد، وكل عقبةٍ في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية. وقد سلفت هذه الزيادة في ((المسند)) برقم (٤٦٢٥). وسلفت قصة المبيت بذي طوى برقم (٤٦٢٨). ٢٨١ عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((يَرْحَمُ الله المحلِّقين))، قالوا: يا رسولَ اللهِ، والمقصِّرين؟ قال: ((يَرْحَمُ الله المحلِّقين))، قال في الرَّابعة: ((والمقَصِّرين))(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٤١١٥) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ص٢١٦ - الجزء الذي نشره العمروي)، ومسلم (١٣٠١) (٣١٩)، وابن خزيمة (٢٩٢٩) بنحوه من طريق عبدالوهّاب الثقفي، والدارمي ٦٤/٢، والبيهقي ١٣٤/٥ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبيدالله، به. وتحرف ((عبيد الله)) في المطبوع من الدارمي إلى: ((عبدالله))، وصوب من ((إتحاف المهرة)) ٣/ورقة ٢٤٠ . وذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به، بإثر الحديث (١٧٢٧) من طريق عبيد الله، به . وأخرجه الطيالسي (١٨٣٥) بنحوه من طريق جويرية بن أسماء، والبيهقي ١٣٤/٥ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٥٢/١٤ من طريق أبي مرة مولى أم هانىء، عن ابن عمر، بنحوه مطولاً ضمن قصة الحديبية. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (٤٨٩٧) و(٥٥٠٧) و(٦٠٠٥) و(٦٢٣٤) و(٦٢٦٩) و(٦٣٨٤). وانظر ما سيأتي برقم (٤٨٨٩). وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٣٣١١)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا: عن أبي سعيد الخدري، سيرد ٢٠/٣. ٢٨٢ = : : ----------------------- . ...... ٠.٠٠ ٢/١٧ ٤٦٥٨ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قالَ: قالَ رسولُ اللهِوَّهِ: ((ما مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّ يُعْرَضُ عليهِ مَقْعَدُهُ بالغداةِ والعَشِيّ، إنْ كان مِنْ أهل الجنة، فمن = وعن جابر عند الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٣٦٧). وعن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية عند البيهقي في ((الدلائل)) ١٥٠/٤. قلنا: اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله ذلك، فقال ابن عبدالبر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية، حين صُدَّ عن البيتِ، وهذا محفوظٌ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحُبشيّ بن جنادة وغيرهم. وتُعقب بأنه ورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد ١٧٧/٤، وابن أبي شيبة (ص٢١٧ - الجزء الذي نشره العمروي)، ومن حديث أم الحصين عند مسلم (١٣٠٣)، ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد ٣٩٣/٦ وابن أبي شيبة (ص٢١٥ - الجزء الذي نشره العمروي)، ومن حديث أم عمارة عند الحارث. قال الحافظ في ((الفتح)» ٥٦٣/٣: فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً، ولهذا قال النووي عقبَ أحاديث ابنِ عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، قال: وهو الصحيح المشهور. وقيل: كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحُديبية إمامُ الحرمين في ((النهاية)). ثم قال النووي: لا يبعد أن يكون وَقَعَ في الموضعين، وقال عياض: كان في الموضعين، ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت (القائل هو ابن حجر): بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه إلا أن السبب في الموضعين مختلف ... ٢٨٣ : أهل الجنة، وإن كان مِنْ أهل النار فمن أهل النار، يُقالُ: هذا مَفْعَدُكَ حتى تُبْعَثَ إليه))(١). ٤٦٥٩ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرجلّ من مجلسه فيجلسَ فيه، ولكن تَفَسَّحُوا وَتَوسَّعوا))(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٧/١٣، وهناد في (الزهد) (٣٦٤)، وابن ماجه (٤٢٧٠)، والترمذي (١٠٧٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢١٩٨)، وفي ((المجتبى)) ١٠٧/٤، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١٠٤/١٤ من طرق، عن عبيدالله، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٠٠-١٠ - --- وأخرجه هناد في ((الزهد)) (٣٦٥)، والطيالسي (١٨٣٢)، وأبو يعلى (٥٨٣٠)، والطبراني في ((الصغير)) (٩٣٠)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٤٨/٨-٤٩ من طرق عن نافع، به. وأخرجه عبدالرزاق (٦٧٤٥)، ومن طريقه عبد بن حميد (٧٣٠)، ومسلم (٢٨٦٦) (٦٦)، والبيهقي في ((إثبات عذاب القبر)) (٤٩) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وسيأتي (٥١١٩) و(٥٢٣٤) و(٥٩٢٦) و(٦٠٥٩). وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وعائشة أم المؤمنين، وسترد أحاديثهم على التوالي ٣٦٤/٢ و٣/٣-٤ و١٢٦/٣ و ٣٤٦/٣ و٢٨٧/٤ و ١٣٩/٦-١٤٠. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيداللّه: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. ٢٨٤ : ٤٦٦٠ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله(١)، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: صليتُ مع رسولِ اللهِوَّهِ قَبْلَ الظهر سجدتين، وبُعْدَها سَجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعدَ العِشاء سجدتين، وبَعْدَ الجمعة سجدتين، فأما الجمعةُ والمغربُ = وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي ١٨٦/٢ (بترتيب السندي)، والحميدي (٦٦٤)، وابن أبي شيبة ٥٨٤/٨، والدارمي ٢٨١/٢، والبخاري في ((صحيحه)) (٦٢٧٠)، وفي ((الأدب المفرد)) (١١٤٠) و(١١٥٣)، وابن خزيمة (١٨٢٢)، وابن حبان (٥٨٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٣٢/٣، وفي ((معرفة السنن)) (٦٦١٨)، وفي ((الآداب)) (٣٠٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٣٣٢) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. وأخرجه عبدالرزاق (٥٥٩٢) و(٥٥٩٤)، وعبد بن حميد (٧٦٤)، والبخاري (٩١١) و(٦٢٦٩)، ومسلم (٢١٧٧) (٢٧) و(٢٨)، وابن حبان (٥٨٧)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٥٣٨)، وابن عدي ٢١٩٧/٦، والبيهقي في ((السنن)) ٢٣٢/٣ و١٥٠/٦، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٣٣١)، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)» (١٣٦٣٧) من طريق عمروبن دينار، عن ابن عمر، به. وسيرد بالأرقام (٤٧٣٥) و(٤٨٧٤) و(٥٠٤٦) و(٥٥٦٧) و(٥٦٢٥) و(٥٧٨٥) و(٦٠٢٤) و(٦٠٦٢) و(٦٠٨٥). وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٨٩/٢ و١٢٦ و٣٣٨. وعن جابر عند مسلم (٢١٧٨). وعن أبي بكرة عند ابن أبي شيبة ٥٨٤/٨، والحاكم ٢٧٢/٤. (١) في (ظ١٤): حدثنا عبيدالله. ٢٨٥ ٦ : mtm's في بيته، قال(١): وأخبرتني أختي حفصةُ أنه كان يُصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجرُ، قال: وكانت ساعةً لا أدخُلُ على النبيِّ فیھا (٢). (١) لفظ: ((قال)) لم يرد في (ظ١٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩) (١٠٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٧١/٢، وفي ((المعرفة)) (٥٢٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. ورواية البخاري: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، ورواية مسلم والبيهقي: فأما المغرب والعشاء والجمعة ... وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٣٧٨)، وأبو عوانة ٢٦٣/٢، من طرقٍ عن عُبيدالله، به. وقد سلف برقم (٤٥٠٦). قال الحافظ في ((الفتح)» ٥٠/٣: قوله: فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته، استُدلّ به على أنّ فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحُكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أنّ ذلك لم يقع عن عمد، وإنَّما كان ◌َّهَ يتشاغل بالناس في النهار غالباً، وبالليل يكون في بيته غالباً. ثم قال الحافظ: وفيه حجَّةٌ لمن ذهب إلى أنَّ للفرائض رواتبَ تستحبّ المواظبة عليها، وهو قول الجمهور، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنّه لا توقيت في ذلك، حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. قال السندي: قوله: فأما الجمعة والمغرب في بيته: هكذا في النسخ، = ٢٨٦ ٠ ٠٠٠. ٤٦٦١ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، أخبرني نافع عن ابنِ عمر: أن النبي ◌ََّ عَرَضّه يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عشرة، فلم يُجِزْه، ثم عرضه يَوْمَ الخَندقِ، وهو ابنُ خمس عشرة، فأجازه (١). = والظاهر: ففي بيته، وأما حذف الفاء بعد ((أما)) فقليل. والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، عبيدالله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أبو داود (٢٩٥٧) و(٤٤٠٦)، من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٤٠٩٧)، والنسائي ١٥٥/٦، والبيهقي ٢٦٤/٨ من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه عبدالرزاق (٩٧١٧)، وابن سعد ١٤٣/٤، وابن أبي شيبة ٥٣٩/١٢ و٤٧/١٣ و١٩٤/١٤ و٣٩٦، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) (٩١)، وأبو داود (٤٤٠٧)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، والترمذي (١٣٦١) و(١٧١١)، ويعقوب الفسوي في ((تاريخه)) ٣٧١/٣، وأبو عوانة ٢/٥-٣ و٣-٤، والطحاوي ٢١٧/٣-٢١٨، وابن حبان (٤٧٢٨)، والدارقطني ١١٥/٤-١١٦، والطبراني في «الكبير)) (١٣٠٤٢)، والبيهقي في ((السنن) ٨٣/٣ و٥٤/٦-٥٥ ٥٥ ٢١/٩-٢٢ و٢٢، وفي ((الدلائل)) ٣٩٥/٣، والخطيب في ((تاريخه)) ١٧٢/١ من طرق، عن عبيدالله، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٩)، وعبدالرزاق (٩٧١٦)، وابن سعد ١٤٣/٤، وأبو عوانة ٤/٥، وابن حبان (٤٧٢٧)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٠٤١) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم: قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز، فقال : = ٢٨٧ 1 ......... ..... .***** : : : ٤٦٦٢ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، أن عمر سأل رسولَ الله وٍَّ: أَيْنَامُ أحدنا وهو جُنُبٌ؟ قال: ((نَعَمْ، إذا توضَّأُ))(١). = هذا حدُّ ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عَشرة، فحكمه حكم الرجال. وفي الباب: عن البراء سيأتي ٢٩٨/٤، وهو عند البخاري (٣٩٥٦). وعن زيد بن جارية عند البيهقي ٢٢/٩ . قوله: ((عَرَضَه))، قال السندي: بالتخفيف، أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه، ليعرف هل يصلحُ للحضور في الحرب أم لا. فلم يجزه من الإِجازة، أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٣٠٦) (٢٣)، والترمذي (١٢٠)، والنسائي ١٣٩/١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦١/١-٦٢، ومسلم (٣٠٦) (٢٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٠٦٠) و(٩٠٦١)، وابن ماجه (٥٨٥) من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، به . وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٧)، والبخاري (٢٨٧) و(٢٨٩)، ومسلم (٣٠٦) = ٢٨٨ .... ...... . . : ...... ٤٦٦٣ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أن رسولَ الله وَّهِ عامَلَ أهلَ خيبر بشطرِ ما = (٢٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٠٦٢) و(٩٠٦٣) و(٩٠٦٤) و(٩٠٦٥)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) ٦٩/٢، وأبو عوانة ٢٧٧/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٧/١، وابن حبان (١٢١٥)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٤٤/٣، والبيهقي ٢٠١/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٦٤) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه عبدالرزاق (١٠٨٨)، والطحاوي ١٢٧/١ من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. وقد سلف هذا الحديث في ((مسند عمر بن الخطاب)) بالأرقام (٩٤) و(١٠٥) و(٢٣٠) و(٣٠٦) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمربن الخطاب. وسيأتي (٤٩٢٩) و (٤٩٣٠) و(٥٠٥٦) و(٥١٩٠) و(٥٣١٤) و(٥٤٤٢) و(٥٧٨٢) و(٥٩٦٧) و(٦١٥٧). وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٢٨٦) و(٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥) و(٣٠٧)، وابن حبان (١٢١٧) و(١٢١٨)، سيأتي ٣٦/٦. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٣٠٨)، وابن حبان (١٢١٠) و(١٢١١)، سيأتي ٥٥/٣. وعن عمار بن ياسر، سيأتي ٣٢٠/٤. وعن أبي هريرة، سيأتي ٣٩٢/٢، وعند الطحاوي ١٢٦/١. وعن جابر بن عبدالله عند ابن ماجه (٥٩٢)، وصححه ابن خزيمة (٢١٧). وعن أم سلمة عند الطبراني في ((الكبير)) ٢٣/(٩٨٠)، وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٧٤/١، وقال: رجاله ثقات. ٢٨٩ يَخْرُجُ من تمرٍ(١) أو زرعٍ (٢). ٤٦٦٤ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله وَ ل﴿، قال: ((لا يَتَسَارَّ اثنانِ دُونَ (١) في (ظ١) و(ظ١٤) و(م): ثمر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٥١) (١)، وأبوداود (٣٤٠٨) كلاهما عن الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) (١)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والدارمي ٢٧٠/٢، والدارقطني في ((السنن)) ٣٧/٣ من طريق یحیی، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبدالله بن المبارك، عن عبيدالله، به. وأخرجه مسلم (١٥٥١) (٤) (٥) (٦)، وأبو داود (٣٤٠٩) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٤٧٣٢) و(٤٧٦٨) و(٤٨٥٤) و(٤٩٤٦) و(٦٤٦٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 18 وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من ربِّ الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم يرَ بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. وقال السندي: قوله: عامل أهلَ خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة . ٢٩٠ الثَّالثِ))(١). ٤٦٦٥ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبيِّ وََّ، قال: ((مَثَلُ صَاحِب القُرآنِ مَثَلُ صاحب الإِبلِ المُعَقَّلة، إن عَقَلَها صاحبُها، حَبَسَها، وإن أطلقها، ذَهَبَتْ))(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (٢١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك ٩٨٩/٢، ومن طريقه البخاري في ((صحيحه)) (٦٢٨٨)، وفي ((الأدب المفرد)) (١١٦٨)، ومسلم (٢١٨٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٠٨) عن نافع، به، بنحوه. وأخرجه الحميدي (٦٤٦)، وعبدالرزاق (١٩٨٠٧)، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه البزار (١٦٧٣) ((زوائد)) من طريق ابن عجلان، عن نافع، به، نحوه، وزاد: ((وإذا كانوا ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم». وأخرجه البزار أيضاً (٢٠٥٦) ((زوائد)) من طريق عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكر نحوه. قال البزار: إنما يرويه الثقات الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﴿ ولا نعلم أحداً قال: عن عمر إلا العمري، ولم يتابع عليه. وقد سلف برقم (٤٤٥٠). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. = وأخرجه مسلم (٧٨٩) (٢٢٧) من طريق يحيى، بهذا الإِسناد. ٢٩١ ٤٦٦٦ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، أن يهوديّين زَنَيا، فأُتِيَ بهما إلى النبيِّ ◌َِّار، = وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٠٠/٢ و٤٧٦/١٠، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٧)، والفريابي في ((فضائل القرآن)) (١٥٩) من طرق، عن عُبيد الله، به. وأخرجه مسلم (٧٨٩) (٢٢٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٠٤٣)، والفريابي (١٥٧) و(١٥٨)، والرأمهرمزي في ((الأمثال)) (٥٠) من طريق موسى بن عقبة، وأخرجه أبو عبيد في ((فضائل القرآن)) ص ١٠٥ من طريق صخربن جويرية، والطبراني في ((الأوسط)) (١٨٩٦)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٢٠/٨ من طريق الزهري، وفي ((أخبار أصبهان)) ٢٠٩/٢ من طريق هشام بن سعد، أربعتهم، عن نافع، به. وفي روايتي موسى بن عقبة وهشام بن سعد زيادة: ((وإذا قام صاحب القرآن، فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه)). وأخرجه عبدالرزاق (٥٩٧٢) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٤٧٥٩) و(٤٨٤٥) و(٤٩٢٣) و(٥٣١٥) و(٥٩٢٣). وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٢٠)، وذكرنا عنده ما ورد في الباب من أحاديث. ... قوله: ((المعقّلة))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٧٩/٩: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي: المشدود بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ، وخص الإِبل بالذكر، لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. ٢٩٢ ........ .. .................... فأمر برجمهما، قال: فرأيتُ الرجلَ يَقيها بنفسه(١). ٤٦٦٧ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيدِ الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللهِ أَدْرَكَ عُمَرَ وهو في ركبٍ وهو يَحْلِفُ بأبيه، فقال: ((لا تَحْلِفُوا بَآبَائِكُم، لِيَحْلِفْ حالِفٌ باللهِ أو لِيَسْكُتْ))(٢). ٤٦٦٨ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي وَج1، قال: ((السَّمْعُ والطّاعةُ على المرءِ فيما أحبَّ أو كره، إلا أن يُؤمَر بمعصيةٍ، فإنْ أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ))(٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٠١/٦ و١٤٩/١٠ و١٤٩/١٤، ومسلم (١٦٩٩) (٢٦)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، وابن حبان (٤٤٣١) و(٤٤٣٢) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطولة . وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٩٨). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه مسلم (١٦٤٦) (٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٦٦٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (١٥٣٤) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، عن عبيدالله بن عمر، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥٢٣). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. = ٢٩٣ = وأخرجه البخاري (٢٩٥٥) و(٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والطبري في ((التفسير)) (٩٨٧٧)، وابن خزيمة في السياسة كما في ((إتحاف المهرة) ٣/ورقة ٢٤٢، وأبو عوانة ٤٥٠/٤، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٧/٣ و١٥٦/٨، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٤٥٣)، وفي ((التفسير)) ٤٤٥/١ من طريق یحیی، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٤٢/١٢، وعبد بن حميد (٧٥٢)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٢١)، والبخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)، وابن ماجه (٢٨٦٤)، والترمذي (١٧٠٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٧٢٠)، وفي ((المجتبى)) ١٦٠/٧، والطرسوسي (٤٥)، والطبري في ((التفسير)) (٩٨٧٨)، وأبو عوانة ٤٥٠/٤-٤٥١ من طرق، عن عبيدالله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن زنجويه (٢٢) من طريق عبدالله بن عمر العمري، عن نافع مختصراً. وأخرجه أبو عوانة ٤٥١/٤ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وانظر (٤٥٦٥). وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (٦٢٢). وعن عبدالله بن مسعود سلف برقم (٣٧٩٠). ٠٠,٠ وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي ◌َّره ستأتي على التوالي ٦٧/٣ و٢١٣/٣ و٤٢٦/٤ ٤٣٢/٤ و٧٠/٥. وعن النواس بن سمعان عند البغوي في ((شرح السنة)) (٢٤٥٥). قوله: ((السمع والطاعة)) قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. ((على المرء))، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما. : ٢٩٤ ... . | -.-................................ ٤٦٦٩ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كانَ رسولُ اللهِ وَّهِ يقرأ علينا السورة، فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ معه، حتى ما يَجِدُ أَحَدُنا مكاناً لموضع جبهته(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيدالله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أبو داود (١٤١٢)، وأبو عوانة ٢٠٧/٢ من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٠٧٥) و(١٠٧٩)، ومسلم (٥٧٥) (١٠٣)، وابن خزيمة (٥٥٧)، وأبو عوانة ٢٠٧/٢، والبيهقي ٣١٢/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به . وأخرجه البخاري (١٠٧٦)، ومسلم (٥٧٥) (١٠٤)، وابن خزيمة (٥٥٨)، وأبو عوانة ٢٠٦/٢ -٢٠٧، وابن حبان (٢٧٦٠)، والحاكم ٢٢٢/١، والبيهقي ٣٢٣/٢ و٣٢٣-٣٢٤، والبغوي (٨٦٧) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول اللّه ◌َيهر خارج الصلاة سنة عزيزة، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٦٢٨٥) و(٦٤٦١). قلنا: سجود الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث كان في غير الصلاة كما جاء مصرحاً به في الرواية الآتية برقم (٦٢٨٥). وقوله: ((حتى ما يجد أحدنا)). قال السندي: من الزحام، أي: فيسجد على ظهر صاحبه كما جاء في بعض الروايات. ٢٩٥ ٤٦٧٠ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني نافع عن ابنِ عمر، عن النبيِّ نَّهَ، قال: ((صَلاةٌ في الجميع تَزِيدُ على صلاةِ الرجلِ وَحْدَهُ سَبعاً وعشرين))(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي ٢٩٢/١-٢٩٣، ومسلم (٦٥٠) (٢٥٠)، وابن ماجه (٧٨٩)، وابن خزيمة (١٤٧١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٠٥)، وابن أبي شيبة ٤٨٠/٢، ومسلم (٦٥٠) (٢٥٠)، والترمذي (٢١٥)، وابن خزيمة (١٤٧١)، وأبو عوانة ٣/٢ من طرق، عن عبيدالله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ووقع عند مسلم في رواية رواها عن محمد بن عبدالله بن نمير، عن أبيه، عن عبيدالله: ((بضعاً وعشرين)). ووقع في رواية لأبي عوانة من طريق حماد بن أسامة عن عبيدالله: ((خمساً وعشرين»، وهو كذلك في رواية عبدالرزاق. قال الحافظ في ((الفتح)) ١٣٢/٢: لم يختلف على ابن عمر في ذلك إلا ما وقع عند عبدالرزاق عن عبدالله العمري، عن نافع، فقال فيه: ((خمس وعشرون))، لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في (مستخرجه)) من طريق أبي أسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه: ((بخمس وعشرين))، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيدالله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. قلنا: ذكر الحافظ أن رواية عبدالرزاق من طريق عبد الله المكبر، لكن الذي رأيناه في المطبوع من ((مصنف عبدالرزاق)): عبيد الله، وكتب محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي بهامشه: كذا في الأصل. وأخرجه ابن طهمان في ((مشيخته)) (١٢٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٥٩/٣ من طريق أيوب، والبخاري (٦٤٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٦٥٠) (٢٥٠) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن نافع، به. ورواية مسلم: ((بضعاً وعشرين)). وقال الحافظ عن هذه الرواية: ليست مغايرة لرواية الحفاظ = ٢٩٦ ...... : ٤٦٧١ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، أن ناساً من أصحاب النبيِّي ◌َّهِ رَأَوْا ليلةَ القَدْرِ في المنامِ في السَّبْعِ الأُواخِرِ، فقال رسولُ الله ◌َله: ((أراكُم قد تَتَابَعْتُمْ في السَّبْعِ الأَواخِرِ، فالتمسُوها في السَّبْعِ الأواخِرِ))(١). ٤٦٧٢ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن جُرَيج أو ابنِ جُرَيج(٢)، قال: = الصدق السبع على البضع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨٠/٢-٤٨١ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قوله. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٥٢)، والطبراني في ((الصغير)) (٨٣٤)، والخطيب في (تاريخ بغداد)) ٣٠٢/١ من طريق نعيم المجمر، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٥٣٣٢) و(٥٧٧٩) و(٥٩٢١) و(٦٤٥٥). وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦٤) و(٣٥٦٧). وذكرنا عنده الأحاديث الأخرى التي في الباب. ومعظم أحاديث الباب جاءت بلفظ: ((خمس وعشرين)). وانظر ((الفتح)) ١٣١/٢-١٣٤. وقوله: ((صلاة الرجل في الجميع))، أي: مع الجميع. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٩٩). قوله: ((أراكم قد تتابعتم)). قال السندي: أي: توافقتم. (٢) في هامش كل من (س) و(ص): الصحيح أنه ابن جريج، وهو عبيد بن جريج. وفي هامش (ظ١٤): صوابه عبيد بن جريج. ٢٩٧ قلتُ لابن عُمر: أربعُ خِلالٍ رأيتُك تَصْنَعُهُنَّ، لم أَرَ أحداً يصنعهنَّ؟ قال: ما هي؟ قال: رأيتُك تَلْبَسُ هذه النعال السِّبْتِية، ورأيتُك تستلِمُ هذين الرُّكنين اليمانيْن لا تستلم غيرَهما، ورأيتُك لا تُهِلُّ حتى تَضَعَ رِجَلَكَ في الغَرْزِ، ورأيتك تُصَفِّر لِحِيتَك؟ قال: أما ◌ُبْسِي هُذه النعالَ السِّبْتَّة: فإنَّ رسولَ اللهِ وَ كان يَلْبَسُها، ويتوضَّأُ فيها، ويستحبُّها. وأما استلامُ(١) هذين الركنين: فإني رأيتُ رسولَ الله ◌َّ يستلمهُما لا يستلمُ غيرهما. وأما تصفيري لحيتي: فإني رأيتُ رسولَ اللهِ وَلِ يُصَفِّر لحيته. وأما إهلالي إذا اسْتَوَتْ بي راحلتي: فإِنِّي رأيتُ رسولَ الله ﴿ّ إذا وَضَعَ رِجْلَه في الغَرْزِ، واستوتْ به راحلتُه أَهَلَّ (٢). ٢/١٨ (١) في هامش (س) و(ص): استلامي. نسخة. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: ((عن جريج أو ابن جريج)) شكٌّ من عبيدالله أو من يحيى، وقد أقامه مالك وغيره على الصواب، فرووه عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبيد بن جُريج وهو التيمي، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري . وأخرجه مختصراً النسائي في ((المجتبى)) ٨٠/١، و١٦٣/٥ و٢٣٢ من طريق عبدالله بن إدريس، عن عبيدالله، به. وأخرجه بتمامه ومختصراً مالك في ((الموطأ)) ٣٣٣/١، ومن طريقه البخاري = ٢٩٨ ....... ... ....... ..** : = (١٦٦) و(٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧) (٢٥)، وأبو داود (١٧٧٢)، والترمذي في ((الشمائل)) (٧٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ٨٠/١ و١٦٣/٥ و٢٣٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٤/٢، وابنُ حبّان (٣٧٦٣)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) ص١٣٦، والبيهقي في ((السنن)) ٣١/٥، ٧٦، والبغوي (١٨٧٠)، والمِزْي في ((تهذيب الكمال)) ١٩٤/١٩ عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (٦٥١)، وابنُ أبي شيبة ٤٤٣/٨، والنسائي في ((المجتبى)) ٨٠/١-٨١، ١٦٣/٥٥ -١٦٤ و٢٣٢، وابن ماجه (٣٦٢٦) مقطعاً من طرق، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، به. وأخرجه مسلم (١١٨٧) (٢٦) من طريق ابن قُسَيط، عن عُبيد بن جُريج، به. وانظر (٤٤٥٤) و(٤٤٦٢) و(٤٥٧٠) و(٤٦٨٦). قال السندي: قوله: عن جريج أو ابن جريج: الصواب هو الأخير. أربع خلال، بكسر الخاء المعجمة، أي: خصال. أحداً: أي من الصحابة، أي: فما بالك خالفتهم، السنة جاءت بها أم لأمر آخر. السِّبْتية: نسبة إلى السِّبت، بكسر سين، وسكون موحدة، بعدها مثناة من فوق، وهو ما أزيل منه الشعر من الجلود، أو ما دُبغ بورق السَّلم. اليمانيين: بالتخفيف أفصح، وجوز التشديد، وفيه تغليب، والمراد اليماني، والذي فيه الحجر الأسود. في الغرز: هو ركاب من جلد يضع فيه المرء رجله إذا ركب. تُصَفِّر: من التصفير، أي: تصبغها بالصفرة. وتتوضأ فيها: أي: في حال لبسها، والمراد أنه إذا لبسها لم يمسح عليها بل كان يتوضأ الوضوء المعتاد. = ٢٩٩ ٤٦٧٣ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. ومحمدُ بنُ عُبيد، قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌َّله: ((العَبْدُ إذا أُحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّه تبارك وتعالى، ونَصَحَ لسيده، كان له أَجْرُهُ(١) مَرَّتين))(٢). = يصفر لحيته: قد جاء أن شيبه # ما بلغ إلى حدٍّ يحتاج إلى الخضاب، فكأنه * كان يستعمل الصفرة أحياناً للتنظيف أو لغيره. والله تعالى أعلم. (١) في (ظ١٤): الأجر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٦٦٤)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٤٠١) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٦٦٤)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ١١٣/١، والقضاعي (١٤٠٠) و(١٤٠٢)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٦٥/١٢ من طرق، عن عبيدالله، به. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٩٨١/٢، ومن طريقه البخاري في ((الصحيح)) (٢٥٤٦)، وفي ((الأدب المفرد)) (٢٠٢)، ومسلم (١٦٦٤)، وأبو داود (٥١٦٩)، والقضاعي (١٤٠٣)، والبيهقي ١٢/٨، والبغوي (٢٤٠٧)، وأخرجه مسلم (١٦٦٤) من طريق أسامة بن زيد الليثي، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٦٥/٣ من طريق صفوان بن عيسى، ثلاثتهم عن نافع، به. وأخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ١١٣/١ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر. وذكر الدارقطني في ((العلل)) ٤ / ورقة ٦٥ أن الصواب رواية عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. ونقل أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) عن أبي بكر البردیجي قوله: هشام غریب، وعبيدالله مشهور. وسيأتي برقم (٤٧٠٦) و(٥٧٨٤) و(٦٢٧٣). وانظر (٤٧٩٩). ٣٠٠ ................................ ..... ... ..* * 1