النص المفهرس

صفحات 81-100

= التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، من طريقين عن عيسى بن
یونس،
وأخرجه النسائي ٢٦٨/٥ من طريق حميد بن مسعدة، عن سفيان بن
حبیب.
وأخرجه الترمذي في الحج (٩١٨) باب: ما جاء في متى تقطع التلبية
في الحج، من طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد،
وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ١٨٥/٧ برقم (١٩٥٠) من طريق
الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، جميعهم عن ابن جريج،
بالإِسناد السابق.
وقال الترمذي: ((حديث الفضل حديث حسن صحيح)).
وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من طريق هاشم بن القاسم ومحمد بن جعفر
قالا: حدثنا شعبة، عن عامر الأحول وجابر الجعفي، وابن عطاء.
وأخرجه أحمد ٢١١/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٤/٢
باب: التلبية متى يقطعها الحاج، من طريق حماد، عن قيس، جميعهم عن
عطاء، به .
وأخرجه أحمد ٢١٤/١، والنسائي في الحج ٢٧٦/٥ باب: قطع
المحرم التلبية، وابن ماجه في المناسك (٣٠٤٠) باب: متى يقطع الحاج
التلبية، من طريق خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن الفضل بن
عباس ... وسيأتي هذا الطريق برقم (٦٧٢٧).
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٧٠) باب: النزول من عرفة وجمع،
ومسلم (١٢٨١) من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه مسلم (١٢٨١)، والبيهقي في الحج ١١٩/٥ باب: من
استحب سلوك المأزمين دون طريق ضب، من طريق يحيى بن أيوب،
كلاهما حدثنا أسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب مولی
ابن عباس، عن أسامة بن زيد ... قال كريب: فأخبرني عبدالله بن عباس،
عن الفضل ... وهذه الطريق ستأتي برقم (٦٧٢٢، ٦٧٢٣).
وأخرجه الحميدي ٢٢٠/١ برقم (٤٦٢) من طريق سفيان، حدثنا
محمد بن أبي حرملة، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٨٥)، =
٨١

٢ - (٦٧١٧) حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا هشيم، عن
= وابن حبان برقم (٣٨٠٩) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٢١١/١ من طريق عفان، حدثنا وهيب،، حدثنا
عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيل، عن الفضل بن عباس ...
وأخرجه أحمد ٢١٢/١ - ٢١٣ من طريق روح، حدثنا شعبة، عن
علي بن زيد، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس.
وأخرجه أحمد، وابنه عبدالله في زوائده على المسند ٢١٢/١ من
طريق عبدالله بن محمد، حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن
الحسين، عن ابن عباس، عن الفضل ... وصححه ابن خزيمة برقم
(٢٨٨٧)، وسيأتي من هذه الطريق برقم (٦٧٢٨).
وأخرجه أحمد ٢١٤/١، والنسائي في الحج ٢٧٦/٥ باب: قطع
المحرم التلبية، والدارمي في الحج ٦٢/٢ - ٦٣ باب: في رمي الجمار يرميها
راكباً، والطحاوي ٢٢٤/٢ من طريق عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس ...
وأخرجه أحمد - مع زيادة نظر الفضل إلى المرأة - ٢١٣/١ من طريق
حجين بن المثنى وأبي أحمد الزبيري. كلاهما حدثنا إسرائيل، عن أبي
إسحاق، عن سعيد بن جبير، بالإِسناد السابق .
وأخرجه أحمد مع الزيادة السابقة ٢١١/١ من طريق حسين بن محمد،
حدثنا جرير، عن أيوب، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن عباس، عن أخيه
الفضل .. .
وأخرجه البخاري في الحج (١٥٤٣، ١٥٤٤) باب: الركوب والارتداف
في الحج، و(١٦٨٦، ١٦٨٧) باب: التلبية والتكبير غداة النحر، والطحاوي
٢٢٥/٢ من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن يونس الأيلي، عن
الزهري، عن عبيد الله بن عبد اللّه، عن ابن عباس ((أن أسامة - رضي الله
عنه - كان ردف النبي - * - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من
المزدلفة إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبي - بُّل ـ يلبي حتى رمى جمرة
العقبة)). والنص للبخاري. وانظر الحديث الآتي برقم (٦٧٢١).
وفي الباب عن ابن عباس، وقد تقدم برقم (٢٦٩٧).
٨٢

يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا سليمان بن يسار، عن عبد الله بن
عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ
أَبِي أَدْرَكَّهُ الإِسْلاَمُ وَهُوَ شَيَّخٌ كَبِيرٌ، إِنْ شَدَدْتُهُ عَلَىِ الرَّحْلِ
خِفْتُ (١) عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ، وَإِنْ لَمْ أَشُدَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، أَفَحُجُ عَنْهُ؟
قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أُكَانَ يُجْزِيهِ؟)).
فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ))(٢).
(١) في (فا): ((حفا)) وهو تحريف.
(٢) رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن، وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من
طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة،
وأخرجه النسائي في الحج ١١٩/٥ باب: حج الرحل عن المرأة، من
طريق أحمد بن سليمان، حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام، عن محمد،
كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا سليمان بن يسار، حدثنا
الفضل ... وهذا إسناد منقطع، سليمان بن يسار لم يدرك الفضل.
وأخرجه أحمد ٢١٢/٢ من طريق هاشم، حدثنا يحيى بن إسحاق،
عن سليمان بن يسار، لم يدرك الفضل.
وهذا إسناد صحيح، عبيد الله بن عباس صحابي صغير.
وأخرجه أحمد ٢١٣/١، والترمذي في الحج (٩٢٨) باب: ما جاء في
الحج عن الشيخ الكبير والميت. من طريق روح بن عبادة،
وأخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٥٣) باب: الحج عَمَّنْ لا
يستطيع الثبوت على الراحلة، والدارمي في المناسك ٤٠/٢ باب: الحج عن
الحي، والبيهقي في الحج ٣٢٨/٤ باب: المضنو في بدنه لا يثبت على
مركب، من طريق أبي عاصم.
٨٣

.
وأخرجه مسلم في الحج (١٣٣٥) باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم
=
ونحوهما، وابن خزيمة في صحيحه ٣٤١/٤ برقم (٣٠٣٠) من طريق عيسى،
جميعهم عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، حدثني سليمان بن يسار، بهذا
الإِسناد ..
وقال الترمذي: (حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح، وروي
عن ابن عباس، عن حصين بن عوف المزني، عن النبي - مَّد -
وروي عن ابن عباس أيضاً، عن سنان بن عبدالله الجهني، عن عمته،
عن النبي - اَل ـ
وروي عن ابن عباسٍ، عن النبي - وَلّر)).
وقال: ((سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذه الروايات فقال: أصح
شيء في هذا الباب ما روي عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، عن
النبي ٹۇ .
قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن
النبي - * - ثم روى هذا عن النبي، وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه)).
وقال الترمذي: ((وقد صح عن النبي - وَّ ـ في هذا الباب غيرُ حديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله - بصل - وغيرهم. وبه
يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يرون أن بحج
عن الميت.
وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه، حُج عنه.
وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيراً، أو بحال لا يقدر
أن يحج، وهو قول ابن المبارك، والشافعي)).
وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من طريق عبد الرزاق، عن معمر،
وأخرجه البخاري (١٨٥٤) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثني عبد
العزيز بن أبي سلمة.
وأخرجه ابن ماجه في المناسك (٢٩٠٩) باب: الحج عن الحي إذا لم
يستطع، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم،
حدثنا الأوزاعي، جميعهم عن الزهري، بالإِسناد السابق، وعندهم أن المرأة :
٨٤

٣ - (٦٧١٨) حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا هشيم، عن
یحیی بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار.
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ - أَوِ
الرُّمَيْصاءَ - جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَّى رَسُولِ اللَّه _ِــ: قَالَتْ:
إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا. قَالَ: فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّه إِّي لَأَفْعَلُ،
وَلَكِنْها تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه
= من خثعم سألت عن حج أبيها ..
وقد تقدم من حديث عبدالله بن عباس في مسنده برقم (٢٣٨٤،
٢٣٥١). وسيأتي من حديث عبدالله ابن الزبير برقم (٦٨١٢).
وقال الحافظ في الفتح ٦٨/٤: ((واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب
على أن السائلة كانت امرأة، وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي
إسحاق، عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه
في إسناده ومتنه .
أما إسناده فقال هشيم، عنه، عن سليمان، عن عبدالله بن عباس.
وقال محمد بن سيرين، عنه، عن سليمان، عن الفضل، أخرجهما
النسائي .
وقال ابن علية: عنه، عن سليمان: حدثني أحد ابني العباس إما
الفضل، وإما عبدالله. أخرجه أحمد.
وأما المتن فقال هشيم: إن رجلاً سأل فقال: إن أبي مات ...
وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة ...
وقال ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي ...
وخالف الجميعَ معمر، عن يحيى بن أبي إسحاق فقال في روايته: إن
امرأة سألت عن أمها.
وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار)).
ثم قال: ((والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل
وكانت ابنته معه فسألت أيضاً، والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعاً ... )).
,٠
٨٥

- وَه ـ ((لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا)(١).
٤ - (٦٧١٩) حدثنا سليمان بن داود (٢) الشاذكوني أبو
(١) إسناده صحيح، فقد صرح هشيم عند أحمد بالتحديث فانتفت
شبهة تدليسه .
وأخرجه أحمد ٢١٤/١ من طريق هشيم، بهذا الإِسناد. وليس عنده
((الفضل)). ومن طريق أحمد أورده ابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٥٢٦/٣،
والحافظ المزي في ((تهذيب الكمال)) ٨٧٩/٢ نشر دار المأمون للتراث، وانظر
الإصابة ٣٤٩/٦.
وأخرجه النسائي في الطلاق ١٤٨/٦ باب: إحلال المطلقة ثلاثاً
والنكاح الذي يحلها به. من طريق علي بن حجر قال: أنبأنا هشيم، بهذا
الإِسناد.
وقد وقع في مطبوع النسائي تحريفان: الأول: ((يحيى بن أبي إسحاق))
تحرف إلى ((يحيى، عن أبي إسحاق)). والثاني ((عبيدالله بن عباس)) تحرف
إلى ((عبدالله بن عباس)). وانظر ((تحفة الأشراف)) للحافظ المزي ٢٢٠/٧،
وتهذيب الكمال ٨٧٩/٢.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٤٠/٤ باب: متى تحل المبتوتة،
وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح)).
كما أورده الحافظ في ((المطالب العالية)) ٦٤/٢ برقم (١٦٦٠) وعزاه إلى
أبي يعلى، وعنده ((عبدالله أو الفضل بن عباس)). والغميصاء أو الرميصاء هي
غير أم سليم بنت ملحان على الصحيح. أم سليم كانت تحت أبي طلحة،
ولم تقع لها هذه الحادثة، والله أعلم.
وعسيلتك، قال ابن الأثير في النهاية: ((شبه لذه الجماع بذوق العسل،
فاستعار لها ذوقاً، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ... وإنما صغره إشارة
إلى القدر الذي يحصل به الحل)).
وانظر حديث أنس المتقدم برقم (٤١٩٩)، وحديث عائشة (٤٤٢٣،
٤٩٦٤، ٤٩٦٥)، وحديث ابن عمر المتقدم أيضاً برقم (٤٩٦٦).
(٢) في الأصلين ((أيوب)) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وانظر معجم
شيوخ أبي يعلى الورقة ٢/٢١.
٨٦

أيوب، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن
ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النََِّّ - وَهِ - أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ (١).
(١) إسناده ضعيف جداً سليمان بن داود المنقري الشاذكوني قال
البخاري: ((فيه نظر)). وقال ابن معين: ((كذا، يضع الحديث)). وقال أبو
حاتم: ((متروك الحديث)). وقال النسائي: ((ليس بثقة)). وقال البغوي: ((رماه
الأئمة بالكذب)). وقال صالح بن محمد: ((ما رأيت أحفظ من الشاذكوني،
وكان يكذب في الحديث)).
وقال ابن عدي: ((كان أبو يعلى، والحسن بن سفيان إذا حدثنا عنه
يقولان: حدثنا سليمان أبو أيوب لم يزيدا فيدلسانه ويسترانه)). وانظر
((الأنساب)) للسمعاني ٢٣٨/٧ - ٢٣٩.
نقول: إن هذه الدعوى التي لا تعتمد على دليل، ولا تستند إلى
الاستقصاء الذي عرف به الحافظ ابن عدي، لَيَردُّها تصريح أبي يعلى بالاسم
والكنية، واللقب، والنسبة. كما ترى وأما بالنسبة إلى الحسن بن سفيان فإني
لا أملك مسنده وأرجو أن ييسر اللّه لي الحصول عليه، إنه ولي التوفيق، وانظر
((معجم شيوخ أبي يعلى)) الورقة ٢/٢١.
والحديث في ((المقصد العلي)) برقم (٥٩٢) ولم ينتبه محققه الدكتور
دعيس إلى هذا الخطأ في إسناده،
غير أنه لم ينفرد به الشاذكوني، بل تابعه عليه أبو بكر بن أبي شيبة كما
يأتي في الرواية القادمة برقم (٦٧٢٩)، كما تابعه عليه أيضاً مسروق بن
المرزبان، انظر الرواية الآتية برقم (٦٧٣٦).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٨٩/٣ باب: صيام يوم عرفة،
وقال: ((رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى
بنحوه)) .
ويشهد له حديث أم الفضل عند البخاري في الصوم (١٩٨٨) باب:
صوم يوم عرفة، ومسلم في الصيام (١١٢٣) باب: استحباب الفطر للحاج يوم =
٨٧

٥ - (٦٧٢٠) حدثنا سليمان الشاذكوني، حدثنا يحيى بن
أبي الهيثم، حدثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّه ◌ِصَلِ - فِي
ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ سَخُولِّنِ(١).
٦ - (٦٧٢١) حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا
قتادة، عن عزرة، عن الشعبي .
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّه
= عرفة، وسيأتي برقم (٧٠٧٣) حيث نستوفي تخريجه. وصححه ابن خزيمة
برقم (٢١٠٢).
كما يشهد له حديث ميمونة عند البخاري في الصوم (١٩٨٩) باب:
صوم يوم عرفة، ومسلم في الصيام (١١٢٤) باب: استحباب الفطر للحاج يوم
عرفة، والبيهقي في الصيام ٢٨٣/٤ باب: الاختيار للحاج في ترك صوم يوم
عرفة .
ويشهد له أيضاً حديث ابن عباس، وقد استوفيت تخريجه عند الحديث
(٣٦١١). وانظر حديث ابن عمر المتقدم برقم (٥٥٩٥).
(١) إسناده ضعيف جداً: سليمان الشاذكوني متهم بالوضع، وعثمان بن
عطاء ضعيف، وعطاء بن أبي مسلم وصفه ابن حجر بالتدليس وقد عنعن.
وأخرجه ابن حبان برقم (٣٠٣٠) بتحقيقنا، من طريق سريج بن يونس، حدثنا
أبو إسماعيل المؤدب، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن
الفضل ... وهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن عطاء، وأبو إسماعيل هو
إبراهيم بن سليمان. والحديث في ((موارد الظمآن)) برقم (٢١٥٨).
وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٢٠١/١ برقم (٧٢٠)
وعزاه إلى أبي يعلى. ولم أجده عند الهيثمي مع طول البحث. وانظر حديث
ابن عباس المتقدم برقم (٢٦٥٥)، وحديث عائشة أيضاً برقم (٤٤٠٢،
٤٨٢٨).
٨٨

- ◌َ * - مِنْ جَمْعٍ، فَلَمْ تَرْفَعْ رَاحِلَتْهُ رِجْلَهَا غَادِيَةً حَتَّى أَتَى
جَمْعاً (١).
٧ - (٦٧٢٢) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن
جعفر، حدثنا محمد بن أبي حرملة، عن كريب مولى ابن
عباس.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللَّه _ ◌َ - مِنْ
عَرَفَات، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ - شِعْبَ الْأَيْسَرِ الَّذِي دُونَ
الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ .
قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ. قُلْتُ:
الصَّلَاَةَ (٢)، يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ: ((الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)). فَرَكِبَ رَسُولُ
اللَّه ◌ِ مَّ - حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ
اللَّهِ - فَلِّ - غَدَاةَ جَمْعٍ (٣).
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، عامر الشعبي لم يدرك الفضل، وعزرة هو
ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي. وأخرجه أحمد ٢١٣/١ - ٢١٤ من طريق
بهز،
وأخرجه البيهقي في الحج ١٢٧/٥ باب: من لم يستحب الإِيضاع، من
طريق عفان، كلاهما حدثنا همام، بهذا الإِسناد. وقد صرح الشعبي عندهما
بالسماع من الفضل. وهذا إشكال شديد مع ثقة الرواة! وانظر أيضاً ((علل
الحديث)) ٢٧٧/١ - ٢٧٨ .
وانظر الحديث (٦٧١٦) والحديث الآتي برقم (٦٧٢٤).
(٢) الصلاةَ: منصوب على الإِغراء.
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١٢٨٠) باب: استحباب =
٨٩

= إدامة الحاج التلبية، والبيهقي في الحج ١١٩/٥ باب: من استحب سلوك
طريق المأزمين دون طريق ضب، من طريق يحيى بن أيوب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٦٩) باب: النزول بين عرفة وجمع،
ومسلم في الحج (١٢٨٠) من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه مسلم (١٢٨٠) من طريق علي بن حجر، ويحيى بن حجر،
ويحيى بن يحيى، جميعهم أخبرنا إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه النسائي في المواقيت ١٩٢/١ باب: كيف الجمع؟ من طريق
الحسين بن حريث، حدثنا إبراهيم بن عقبة، ومحمد بن أبي حرملة، به.
وأخرجه الحميدي ٢٥٠/١ - ٢٥١ برقم (٥٤٨) من طريق سفيان،
حدثنا إبراهيم بن أبي عقبة، ومحمد بن أبي حرملة: قال أحدهما: أخبرني
كريب عن ابن عباس، عن أسامة، وقال الآخر: أخبرني كريب، عن
أسامة .. .
وأخرجه مالك في الحج (٢٠٦) باب: صلاة المزدلفة، من طريق
موسی بن عقبة، عن کریب مولی ابن عباس، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٠٨/٥، والبخاري في الوضوء (١٣٩)
باب: إسباغ الوضوء، وفي الحج (١٦٧٢) باب: الجمع بين الصلاتين
بالمزدلفة، ومسلم في الحج (١٢٨٠) (٢٧٦)، وأبو داود في المناسك
(١٩٢٥) باب: الدفعة من عرفة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٤/٢
باب: الجمع بين الصلاتين، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٦٧/٧ برقم
(١٩٣٧)، وصححه ابن حبان برقم (١٥٨٥، ٣٨٦٥) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٢٠٢/٥، والبخاري في الوضوء (١٨١) باب: الرجل
يوضىء صاحبه، من طريق محمد بن سلام، أخبرنا يزيد بن هارون.
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٦٧) باب: النزول بين عرفة وجمع،
والدارمي في المناسك ٥٧/٢ باب: الجمع بين الصلاتين بجمع، من طريق
حماد بن زيد،
وأخرجه مسلم (١٢٨٠) (٢٧٧) من طريق محمد بن رمح أخبرنا
الليث، جميعهم عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، بالإِسناد السابق.
٩٠

٨ - (٦٧٢٣) قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبَّاسٍ .
عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ﴿ - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ
الْجَمْرَةَ(١)
وأخرجه أحمد ١٩٩/٥ - ٢٠٠، ٢٠٢، ومسلم (١٢٨٠) (٢٧٨)، وأبو
=
داود (١٩٢٤)، والنسائي في الحج ٢٥٩/٥ باب: النزول بعد الدفع من
عرفة، والدارمي ٥٧/٢، والبيهقي ١١٩/٥، ١٢٠، وأبو نعيم في «حلية
الأولياء)) ١٠٥/٧ - ١٠٦ من طريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به. وصححه
ابن خزيمة ٢٦٦/٤، ٢٦٨ برقم (٢٨٤٧، ٢٨٥٠).
وأخرجه الطيالسي - مختصراً - ٢٢٠/١ - ٢٢١ برقم (١٠٦١) من طريق
ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن أسامة ...
وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم (٥٤٣٩، ٥٧٧١، ٥٧٩١،
٥٧٩٢)،
وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٤١٥/٣ بعد أن بين أنواع الاستعانة:
((ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله، أو يعتذر
عنه، أو يبين له وجه صوابه، وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا. وأما قوله
وَله : (الصلاة أمامك) ففيه أن السنة في هذا الموضع - في هذه الليلة - تأخير
المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة، وهو كذلك بإجماع
المسلمین)).
(١) هو موصول بالإِسناد السابق. وأخرجه مسلم في الحج (١٢٨١)
باب: استحباب إدامة الحاج التلبية، والبيهقي في الحج ١١٩/٥ باب: من
استحب سلوك المأزمين دون طريق ضب، من طريق يحيى بن أيوب بهذا
الإِسناد.
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٧٠) باب: النزول بين عرفة وجمع،
ومسلم في الحج (١٢٨١) من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه مسلم (١٢٨١) من طريق علي بن حجر، ويحيى بن يحيى،
جميعهم أخبرنا إسماعيل بن جعفر، به.
٩١

٩ - (٦٧٢٤) حدثنا كامل، حدثنا الليث، حدثنا أبو
الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَكَانَ رِدْفَ (١) رَسُولِ اللَّه
ـ ـَ - قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ: ((أَيُّهَا النَّاسُ - حِينَ
دَفَعُوا - عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ)). وَهُوَ كَافِّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ
مُحَسِّراً - وَهُوَ مِنْ مِنِىِّ - قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي
يُرْمَىْ بِهِ الْجَمْرَةُ)). وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّه -َ - يُلَبِّي حَتَّى رَمَّى
الْجَمْرَةَ (٢).
(١) في (فا): ((رديف)). والردف - بكسر الراء المهملة، وسكون الدال
المهملة -: المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب.
(٢) إسناده صحيح، وكامل هو ابن طلحة، بينا أنه ثقة عند الحديث
(٢٢٥٨). وأخرجه مسلم في الحج (١٢٨٢) باب: استحباب إدامة الحاج
التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة، والنسائي في الحج ٢٥٨/٥ باب: الأمر
بالسكينة في الإِفاضة من عرفة، من طريق قتيبة بن سعيد.
وأخرجه مسلم (١٢٨٢) من طريق محمد بن رمح.
وأخرجه أحمد ٢١٠/١ - ٢١١ من طريق حجين ويونس، جميعهم
حدثنا الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي ١٢٧/٥ باب: الإِيضاع في وادي محسر، والدارمي
في المناسك ٦٠/٢ باب الوضع في وادي محسر، من طريقين، عن الليث،
به .
وأخرجه أحمد ٢١٠/١، ومسلم (١٢٨٢) ما بعده بدون رقم، من
طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢١٣/١ من طريق روح، وابن بكر،
وأخرجه الدارمي ٦٠/٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن
يونس، جميعهم عن ابن جريج، بالإِسناد السابق.
٩٢

١٠ - (٦٧٢٥) حدثنا عمرو بن الضحاك، حدثنا أبي، عن
شعبة، عن مُشَاش، عن عطاء، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - أَ - أَمْرَ ضَعَفَةً
بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفِرُواَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ(١).
وأخرجه أحمد ٢١١/١ - ومن طريقه هذه أخرجه النعال في مشيخته
=
ص (١٠٩) - من طريق هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن
عباس.
والخذف: الرمي، وحصى الخذف: الحصى الصغار التي ترمى بها
الجمار. وكاف ناقته: مانع إياها من الإِسراع.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ٢٤٤/١، ٢٦٩، ٢٧٧،
والبخاري في الحج (١٦٧١) باب: السكينة عند الإفاضة، وقد استوفيت
تخريجه عند ابن حبان برقم (٣٨٦٣). وانظر الحديث المتقدم برقم (٢٤٢٧،
٢٤٧٢).
وعن جابر أيضاً تقدم برقم (٢١٠٨، ٢١٤٧).
وعن أسامة بن زيد عند النسائي ٢٥٧/٥، والبيهقي ٥ / ١١٩.
(١) إسناده صحيح، مشاش وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين،
وابن حبان، وعطاء هو ابن أبي رباح.
وقال الترمذي في جامعه ٢٥٤/٣ بعد أن خرج الحديث المتقدم عندنا
في مسند ابن عباس برقم (٢٣٨٦، ٢٥٩٦): ( ... روى شعبة هذا الحديث
عن مُشاش، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، أن النبي
- وَّ - قدم ضعفة أهله من جمع بليل)). وهذا خطأ، أخطأ فيه مُشاش وزاد فيه
((عن الفضل بن عباس)). وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء، عن
ابن عباس، ولم يذكروا فيه: عن الفضل بن عباس).
نقول:" إن رواية ابن جريج هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس
ليست دليلاً على أن مشاشاً لم يسمع هذا الحديث من عطاء، عن ابن عباس،
عن الفضل، لذا فإننا لا نرى فيما قاله الترمذي علة يعل بها الحديث، ولا =
٩٣

١١ - (٦٧٢٦) حدثنا عمرو بن الضحاك، حدثنا أبي،
حدثنا ابن جريج، حدثنا محمد بن عمر بن علي، عن العباس
ابن عُبَيْد اللّه(١) بن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ - وَِّ الْعَبَّاسَ فِي
بَادِيَةٍ لَنَا، فَإِذَا كُلَّبَ وَحِمَارَّ لَنَا يَرْعَىْ، فَصَلَّى النَّبِيُّ - لَهُ.
الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرًا(٢).
= سبباً يخطأ به ثقة من رواته، والله أعلم.
وأخرجه النسائي في الحج ٢٦١/٥ باب: تقديم النساء والصبيان إلى
منازلهم بمزدلفة، من طريق أبي داود الحراني، حدثنا سليمان وأبو عاصم،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢١٢/١ - وهو في منحة المعبود ٢٢٢/١ برقم (١٠٧٣)
من طريق أحمد هذه-، والنسائي ٢٦١/٥ من طريق عفان، عن شعبة، به.
وانظر ((تحفة الأشراف)) ٢٦٨/٨ برقم (١١٠٥٢). وسيأتي أيضاً برقم
(٦٧٣٤).
(١) في الأصلين ((عبدالله)) مكبراً، وهو خطأ، انظر كتب الرجال.
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، عباس بن عبيدالله بن عباس لم يدرك
عمه الفضل، ولم يسمع منه. قال الذهبي في كاشفه: ((عباس بن عبيد اللّه عن
عمه مرسل)) .
وقال ابن حزم في ((المحلى)) ١٣/٤: ((وهذا باطل، لأن العباس بن
عبيدالله لم يدرك عمه الفضل))، وتابعه ابن حجر في تهذيبه ١٢٣/٥ وقال أن
أورد كلام ابن حزم: ((وهو كما قال)).
وعباس بن عبيد الله بن عباس وثقه ابن حبان، ولم یجرحه أحد، وروى عنه
أكثر من واحد، وقال الذهبي في كاشفه: ((ثقة)).
ومحمد بن عمر بن علي أيضاً وثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:
(ثقة)) .
=
٩٤
٠

١٢ - (٦٧٢٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو
الأحوص، عن خصيف، عن مجاهد قال: قال ابن عباس:
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه - ◌َّ -
فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَىَّ رَمَىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَلَّمَّا رَمَى،
قَطَعَ(١).
=
وأخرجه أحمد ٢١١/١، والنسائي في القبلة ٦٥/٢ باب: ذكر ما يقطع
الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي في الصلاة ٢٧٨/٢ باب: الدليل على أن
مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة، من طريق حجاج بن محمد،
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٥٩/١ - ٤٦٠ باب:
المرور بين يدي المصلي، من طريق ابن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن
ابن جريج، بهذا الإِسناد. وقد تحرفت ((عبيدالله)) إلى ((عبدالله)) عند
الطحاوي .
وأخرجه أبو داود في الصلاة (٧١٨) باب: من قال: الكلب لا يقطع
الصلاة - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢٧٨/٢ - من طريق عبد الملك بن
شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدِي، عن يحيى بن أيوب، عن
محمد بن عمر بن علي، به. وانظر ((المحلّى)) لابن حزم ١٣/٤.
وأخرجه عبد الرزاق ٢٨/٢ برقم (٢٣٥٨) - ومن طريقه أخرجه أحمد
٢١٢/٢ - من طريق ابن جريج قال: أخبرني محمد بن علي أن الفضل بن
عباس ... وهذا إسناد معضل.
وأخرجه الطحاوي ٤٦٠/١ من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن
عمر بن علي، بالإِسناد السابق .
وانظر حديث الخدري المتقدم برقم (١٢٤٠)، وحديث ابن عباس
السابق برقم (٢٣٨٢، ٢٤٢٣، ٢٥٤٨).
(١) إسناده حسن، خصيف وهو ابن عبد الرحمن فصلنا القول فيه وبينا
أنه حسن الحديث عند الرقم (٥٧٨٥). وأبو الأحوص هو سلام بن سليم.
وأخرجه أحمد ٢١٤/١ من طريق مروان بن شجاع، حدثنا خصيف، =
٩٥

١٣ - (٦٧٢٨) حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن جعفر،
عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيّ - 148 - لَمْ يَزَلْ يُلِي حَتَّي
رَمَىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَّةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ
حَصَاةٍ(١).
١٤ - (٦٧٢٩) حدثنا أبو بكر، حدثنا حفص، عن ابن
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - وََّ ـ شَرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ(٢).
١٥ - (٦٧٣٠) حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو خالد، عن ابن
جريج، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - ◌َّةَ - مِنْ
عَرَفَةَ، وَمِّنْ جَمْعٍ ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى أَتَىْ مِنِىِّ، فَلَمَّا هَبَطَ
= بهذا الإِسناد، ولتمام تخريجه انظر الحديث (٦٧١٦)، وسيأتي أيضاً برقم
(٦٧٢٨).
(١) إسناده صحيح، حفص بن غياث، وجعفر هو الصادق ابن
محمد بن علي بن الحسين، وأبو محمد بن علي وهو الباقر.
وأخرجه أحمد، وابنه في زوائده على المسند ٢١٢/١ من طريق
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، بهذا الإِسناد. ولتمام
تخريجه انظر (٦٧١٦، ٦٧٢٧)، وسيأتي أيضاً برقم (٦٧٣٥).
(٢)إرجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن، وقد تقدم برقم (٦٧١٩)،
وسيأتي برقم (٦٧٣٦).
٩٦

مُحَسِّراً قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ حَصَىْ الْخَذْفِ)). يَعْنِي
حَصَى الْجِمَارِ، يُشِيرُ بِيَدِهِ حَصَى الْخَذْف (١).
١٦ - (٦٧٣١) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد، حدثنا
قبيصة بن عقبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّه
ـ رَُّ - وَأَعْرَابِيٌّ مَعَّهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ، فَجَعَلَ (٢) يعرضها لِرَسُولِ
اللّهِ - وَّهِ - رَجَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
رَسُولُ اللَّه _نَّهِ - يَأْخُذُ بِرَأْسِي فَيَلْوِيهِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّه - ◌ِهِ.
يُلَبِي حَتَّى رَمَىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ(٣).
(١) إسناده صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد
فانتفت شبهة التدليس، وأخرجه أحمد ٢١٣/١ من طريق روح بن عبادة،
ومحمد بن بكر قالا: حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، بهذا الإِسناد.
ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق برقم (٦٧٢٤).
(٢) في (فا): ((فجعل الأعرابي يعرضها)).
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢١٣/٢ من طريق حجين بن
المثنى، وأبي أحمد الزبيري قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد.
ولتمام تخريجه انظر (٦٧١٦، ٦٧٢٧، ٦٧٢٨).
وانظر حديث ابن عباس المتقدم برقم (٢٤٤١).
وقال ابن بطال: ((في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه
أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع)).
وقال: ((ويؤيده أنه وَّ لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها
لإِعجابه بها، فخشي الفتنة عليه)).
١
٩٧
٤
٠

١٧ - (٦٧٣٢) حدثنا أبو بكر، حدثنا يعلى بن عبيد، عن
عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - رَ ـ مِنْ
عَرَفَاتٍ، وَأُسَامَةُ رَدْفُهَ، فَجَالَّتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ وَاقِفٌ فَضَرَبَهَا قَبْلَ
أَنْ يُفِيضَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ. فَلَمَّا أَفَاضَ، سَارَ
عَلَىْ هِينَتِهِ(١) حَتَّى أَتَىْ جَمْعاً، ثُمَّ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَالْفَضْلُ
ردْفُهُ. فَقَالَ الْفَضْلُ: مَا زَالَ النَّبِيُّ - ◌َ - يُلَبِّي حَتَّى رَّهَىْ جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ(٢).
١٨ - (٦٧٣٣) حدثنا أبو بكر، حدثنا الحسن بن موسى،
عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ◌َ﴾ُ - قَامَ فِي
=
وقال: ((وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل
إلى النساء والإِعجاب بهن، وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من
الحجاب ما يلزم أزواج النبي - 18 - إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي
- وَ * - الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل، وفيه دليل على أن ستر
المرأة وجهها ليس فرضاً لإِجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة
ولو رآه الغرباء، وأن قوله: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) على الوجوب
في غير الوجه)). وانظر فتح الباري ١٠/١١.
(١) يقال: سار على هينته - بكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحت، وفتح
النون -: أي سار بسكون ورفق.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من طريق محمد ويعلى
ابني عبيد، بهذا الإِسناد، ولتمام تخريجه انظر الحديث (٦٧١٦، ٦٧٢٤،
٦٧٣٠).
٩٨
٠

الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ (١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢١٠/١ من طريق يونس بن
محمد، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢١٢/١ من طريق عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج،
أخبرنا عمرو بن دینار، به .
وأخرجه أحمد ٢١١/١ من طريق يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن
إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح أو عن
مجاهد بن جبر، عن ابن عباس: حدثنا الفضل ...
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٩٣/٣ باب: الصلاة في الكعبة،
وقال: ((رواه أحمد، والطبراني في الكبير بنحوه، ورجاله رجال الصحيح)).
وقال البخاري في الزكاة بعد الحديث (١٤٨٣) باب: العشر فيما يسقى
من ماء السماء وبالماء الجاري: ((هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول
- يعني حديث ابن عمر (فيما سقت السماء العشر)، وبين في هذا ووقت،
والزيادة مقبولة، والمفسَّر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثّبَتِ، كما روى
الفضل بن عباس (أن النبي ◌ُّر لم يصل في الكعبة)، وقال بلال: (قد
صلى)، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل)).
نقول: ولكن يشهد لحديث الفضل ما أخرجه البخاري في الحج
(١٦٠١) باب: من كبر فى نواحي الكعبة، عن ابن عباس قال: (إن
رسول اللّه - 18 - لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت،
فأخرجوا صورة إبراهيم، وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله
- وَالّ -: ((قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط)). فدخل
البيت، فكبر في نواحيه، ولم يصل).
وقد ذهب قوم مذهب الترجيح بين المثبتين للصلاة في الكعبة والنافين
لها، فرجحوا رواية بلال من جهتين :
الأولى: أن بلالاً أثبت وغيره نفى، والمثبت مقدم على النافي.
الثانية: أنه لم يختلف على من أثبت، وإنما اختلف على من نفى.
وذهب آخرون إلى الجمع بغير ترجيح رواية على أخرى، فسلكوا إلى
ذلك مسالك :
=
٩٩

١٩ - (٦٧٣٤) حدثنا أبو بكر، حدثنا عفان، حدثنا شعبة،
عن مشاش، عن عطاء، عن ابن عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّه _َه - ضَعَفَةَ
بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَتَعَجَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ (١).
٢٠ - (٦٧٣٥) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا
حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن
عباس.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ - ◌ِ﴾.
فَرَمَىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبَّعِ حَصَّيَّاتٍ، فَكَبَّر مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ(٢).
الأول: حملوا الصلاة المثبتة على الصلاة اللغوية، والصلاة المنفية
=
على الصلاة الشرعية. وهذا لا يسلم لمن قال به لأن بعض روايات الحديث
عينت قدر الصلاة، فظهر أنه المراد بها الشرعية لا مجرد الدعاء.
والثاني: قال القرطبي: يمكن حمل الإِثبات على التطوع، والنفي على
الفرض.
والثالث: قال ابن حبان: ((الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبران
في وقتين، فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن
عمر، عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي
حج فيها، لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند
إثباته إلى بلال، وإلى أسامة أيضاً.
فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض)). وقال الحافظ في الفتح
٤٦٩/٣: ((وهذا جمع حسن)).
وانظر حديث ابن عمر المتقدم برقم (٥٦١٧، ٥٧٠٠).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٦٧٢٥).
(٢) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٦٧٢٨).
١٠٠