النص المفهرس

صفحات 141-160

٤٢٥ - (٦٢٦٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ - وَ - قَالَ: «تَجِدُونَ مِنْ
شَرِّ النَّاسِ (١) ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءٍ
وأخرجه أحمد ٢٦١/٢ من طريق يعلى ويزيد قالا: أخبرنا محمد، عن
=
أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٩٥/٢ من طريق هوذة، حدثنا عوف، عن خلاس
قال: قال أبو هريرة ... وسيأتي برقم (٦٤٣٩).
وأخرجه أحمد ٤٣٣/٢ من طريق يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب قال:
حدثنا القاسم، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة ...
وأخرجه مسلم (١٨١٨) (٢) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة ... وهو في صحيفة همام بن
منبه برقم (١٢٩) وصححه ابن حبان برقم (٢٢٩٠) موارد.
وفي الباب عن جابر تقدم برقم (١٨٩٤)، (٢٧٧٢)، وانظر حديث ابن
عمر المتقدم برقم (٥٥٨٩)، وانظر ((شرح مسلم)) للنووي ٤٨٠/٤ -
٤٨١، وفتح الباري ٥٣٠/٦.
(١) قال الحافظ في الفتح ١٠ /٤٧٤ - ٤٧٥ تعليقاً على رواية البخاري
- تجد من شرار الناس -: ((وأخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية، عن
الأعمش بلفظ (إن من شر الناس). وقد تقدم في أوائل المناقب من طريق
عمارة، عن أبي زرعة، عنه، عن أبي هريرة بلفظ: (تجدون شر الناس).
وأخرجه مسلم من هذا الوجه، ومن رواية ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عنه بلفظ (تجدون من شر الناس ذا الوجهين).
وأخرجه أبو داود من رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن
الأعرج، عنه، بلفظ (من شر الناس ذو الوجهين).
ولمسلم من رواية مالك، عن أبي الزناد (إن من شر الناس ذا الوجهين،
وسيأتي في الأحكام من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ (إن شر الناس ذو=
١٤١

بوَجْهٍ))(١).
= الوجهين)، وهو عند مسلم أيضاً.
وهذه الألفاظ متقاربة، والروايات التي فيها (شر الناس) محمولة على
الرواية التي فيها (من شر الناس)، ووصفه بكونه شر الناس أو من شر الناس
مبالغة في ذلك)). وانظر ((شرح الموطأ)) للزرقاني ٤٨٠/٥.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٤٨٠/٢ برقم (١١٣٢)،
وأحمد ٢٤٥/٢ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الأدب (٤٨٧٢) باب: في ذي الوجهين، من طريق
مسدد، حدثنا سفيان، به .
وأخرجه مالك في الكلام (٢١) باب: ما جاء في إضاعة المال وذي
الوجهين، من طريق أبي الزناد، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٤٦٥/٢، ٥١٧، ومسلم في البر والصلة
(٢٥٢٦) باب: ذم ذي الوجهين، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٤٥/١٣ برقم (٣٥٦٦).
وأخرجه أحمد ٣٠٧/٢، ٤٥٥، والبخاري في الأحكام (٧١٧٩) باب:
ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، ومسلم (٢٥٢٦) (٩٩)،
والبيهقي في قتال أهل البغي ٨ /١٦٤ باب: ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج
قال غير ذلك، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٣٦/٢، ٤٩٥، والبخاري في الأدب (٦٠٥٨)
باب: ما قيل في ذي الوجهين، والترمذي في البر والصلة (٢٠٢٦) باب: ما
جاء في ذي الوجهين، والبغوي برقم (٣٥٦٧) من طريق الأعمش، عن أبي
صالح، عن أبي هريرة ...
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري في المناقب (٣٤٩٤) باب: قول اللّه تعالى: (إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى ... )، ومسلم (٢٥٢٦) (١٠٠) باب: خيار الناس من
طريق جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ....
وأخرجه - مع زيادة تقدمت عندنا برقم (٦٠٧٠) - أحمد ٥٢٥/٢،
ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٢٦) (١٩٩) من طريق يونس، عن الزهري،
حدثنا سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
١٤٢

قوله مثل: ((من شر الناس)) قال النووي في ((شرح مسلم)) ٣٨٧/٥:
=
((فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض، وكذب وخداع، وتحيل على إطلاعه على
أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في
خير أو شر، وهى مداهنة محرمة)).
نقول: لقد فضح القرآن الكريم هذه الفئة من الناس شكلاً ومظهراً إذ قال:
(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة)
[المنافقون: ٤].
كما فضحهم مضموناً ومخبراً، فكراً وسلوكاً فقال: (إن المنافقين
يخادعون اللّه وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون
الناس ولا يذكرون اللّه إلّ قليلاً، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى
هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً) [النساء: ١٤٢، ١٤٣].
لقد فضح أكاذيبهم، وسراب الخداع، وخطر الدسائس والفتن التي
أشعلوا نارها، وفصل الأخلاقيات التي يقوم عليها سلوكهم، وحدد موقف
النبي منهم بقوله: (هم العدو فاحذرهم) [المنافقون: ٤].
ونظراً لخطورة هذا كله فقد أوعدهم تعالى بأن يطبع على قلوبهم، وبأن
يجعل الغشاوة على سمعهم وعلى أبصارهم، وبأن يذهب بنورهم ويتركهم في
ظلمات لا يبصرون.
لقد صور مجهودهم في الحياة، ومحصول هذا المجهود أبلغ تصوير إذ
قال: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا
مهتدين) [البقرة: ١٦].
وأما في الآخرة فسوف يلتقون بمن أعلنوا لهم أنه معهم، وأنهم من
المؤمنين يستهزئون (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون) [البقرة: ١٤].
ويحدد العلي القدير مكان هذا اللقاء فيقول: (إن الله جامع المنافقين
والكافرين في جهنم) [النساء: ١٤٠].
ولتحديد المستقر تحديداً أكثر دقة يقول العليم الخبير: إن المنافقين
في الدرك الأسفل من النار) [النساء: ١٤٥]، ونسأل الله السلامة.
١٤٣

٤٢٦ - (٦٢٦٦) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رِوَايَةٌ - ((إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِماً فَلاَ
يَرْقُثْ وَلَ يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُؤُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِّي صَائِمٌ،
إِنِّي صَائِمٌ))(١).
٤٢٧ - (٦٢٦٧) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: ((لَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا
تُصَرُّوا الإِبِلَّ وَالْغَنَّمَ، فَمَّنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذُلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ:
إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِنَّ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا (٢) بِصَاعٍ مِنَ تَمْرٍ (٣) لَا
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (١١٥١) باب: حفظ
اللسان للصائم، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر
(٥٩٤٧، ٦٠٢٠).
والرفث - رفث، من باب: كتب، رفثاً - قال الأزهري: ((كلمة جامعة لكل
ما يريده الرجل من المرأة)).
(٢) عند أحمد ٤٢٠/٢ ((وإن شاء ردها بصاع من تمر)).
(٣) هكذا جاءت عند أحمد ٤٣٠/٢، ٥٠٧، والنسائي، وابن ماجه،
والدارمي. وأما عند الترمذي (١٢٥٢) فجاءت: ((ردها ورد معها صاعاً من
طعام لا سمراء)).
وقال الحافظ في الفتح ٣٦٤/٤ تعليقاً وشرحاً لقول البخاري ((والتمر
أكثر)): ((أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عدداً من الروايات التي لم
تنص عليه، أو أبدلته بذكر (الطعام)، فقد رواه بذكر التمر - غير من تقدم
ذكره -: ثابت بن عياض كما يأتي في الباب الذي يليه، وهمام بن منبه عند
١٤٤

سَمْرَاء)) (١).
= مسلم، وعكرمة وأبو إسحاق عند الطحاوي، ومحمد بن زياد عند الترمذي،
والشعبي عند أحمد وابنٍ خزيمة كلهم عن أبي هريرة».
وقال الحافظ أيضاً في الفتح ٣٦٤/٤: ((وتحمل الرواية التي فيها الطعام
على التمر)).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٤٤٦/٢ برقم (١٠٢٧)، وأحمد
٢٤٣/٢، والنسائي في البيوع ٢٥٣/٧ باب: النهي عن المصراة، من طريق
سفیان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٤٨/٢، والنسائي ٢٥٤/٧ من طريق سفيان، عن
أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ... وعند أحمد: ((فإن شاء أن يردها
فليردها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها))، ورواية النسائي فيها: ((فهو بالخيار
ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعاً من
تمر لا سمراء)). ففي رواية النسائي زيادة ذكر التمر، والثلاث.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٩٧/٨ وليس ذلك في رواية أحمد
برقم (١٤٨٥٨) - وأخرجه أحمد ٢٧٣/٢ من طريقه - من طريق معمر، عن
أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة .. وفيه ذكر التمر، وليس فيه ذكر
الثلاث،
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٤٨٥٩)، وأحمد ٥٠٧/٢، وابن ماجه في
التجارات (٢٢٣٩) باب: بيع المصراة، والدارمي في البيوع ٢٥١/٢ باب:
في المحفلات، من طرق عن هشام، عن ابن سيرين، بالإِسناد السابق. وفيه
ذكر التمر، وليس فيه ذكر الثلاث. وليس عند عبد الرزاق ((لا سمراء)).
وأخرجه أحمد ٢٥٩/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))، عن
عوف، عن خلاسٍ بن عمرو، وابن سيرين، عن أبي هريرة ... وفيه ((وإناء من
طعام)) بدل ((صاعاً من طعام)),
وأخرجه الترمذي (١٢٥٢) باب: ما جاء في المصراة، من طريق
محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، بالإِسناد
السابق. وفيه ((طعام)) بدل ((تمر)).
وأخرجه الطحاوي ١٨/٤، ١٩ من طريق حجاج، وأسد بن موسى=
١٤٥

= قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام بن عروة، وحبيب، عن
محمد بن سيرين، بالإِسناد السابق ... وفي رواية حجاج ((إن شاء ردها
وصاعاً من تمر)). وقال: (هكذا في حديث محمد بن زياد، وفي حديث
أيوب: ((وصاعاً من طعام لا سمراء))).
وقال الطحاوي بعد تخريج طريق أسد: (غير أنه قال: ((ردها وصاعاً
من طعام لا سمراء))).
وأخرجه أحمد ٣٨٦/٢، ٤٠٦ من طريق عفان
وأخرجه أحمد ٤٦٩/٢، ٤٨١، والترمذي في البيوع (١٢٥١) باب: ما
جاء في المصراة من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع،
وأخرجه الطحاوي ١٧/٤ من طريق حجاج بن منهال، جميعهم حدثنا
حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ... وفيه ذكر
التمر، وليس فيه ذكر الثلاث.
وأخرجه أحمد ٤٣٠/٢ من طريق يحيى، عن شعبة، عن محمد بن
زياد، بالإِسناد السابق .
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٢)، وأحمد ٤٦٣/٢، والنسائي ٢٥٣/٧،
والطحاوي ١٨/٤، من طرق عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي
هريرة ... وفيه ذكر التمر دون غيره.
وأخرجه أحمد ٤١٧/٢، والطحاوي ١٩/٤ من طريق يعقوب بن
عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٤٨٦٩) - وأخرجه أحمد ٣١٧/٢ من
طريقه هذه - من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة ... وهو في
صحيفة همام بن منبه برقم (٩٨).
وأخرجه أحمد ٤١٠/٢، ٤٢٠ من طريق شعبة ومحمد بن فضيل، عن
مغيرة، عن إبراهيم قال: قال أبو هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق أبي أحمد، حدثنا كثير بن زيد، عن
الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٤٨٣/٢ من طريق سريج، حدثنا فليح، عن أيوب بن
عبد الرحمن بن صعصعة، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أبي هريرة ... =
١٤٦

قَالَ أَبُو خَيْئَمَةَ: يَعْنِي الْحِنْطَةَ (١).
وهكذا فإننا نجد عند ابن سيرين أربع روايات: ذكر التمر والثلاث،
=
وذكر التمر بدون الثلاث، وذكر الطعام بدل التمر، وذكر الإِناء بدل الصاع.
وقال الحافظ في الفتح ٣٦٤/٤: ((والذي يظهر في الجمع بينها أن من
زاد (الثلاث) معه زيادة علم، وهو حافظ، ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على
أنه لم يحفظها أو اختصرها، وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر)).
وقال: ((وأما رواية من رواه بذكر الإِناء فتفسرها رواية من رواه بذكر
الصاع)». ولتمام تخريجه انظر الحديث المتقدم برقم (٥٨٨٤، ٦٠٤٩)،
٦٠٦٥، ٦٠٧٣). وسيأتي أيضاً برقم (٦٣١٧).
وقال ابن عبد البر: ((هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة
النقل، وأعله من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها: ومنهم من قال: هو حديث
مضطرب لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى. واعتباره بالصاع
تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالإِناء أخرى.
والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم، والضعيف لا
يعل به الصحيح ... )).
انظر فتح الباري ٣٦٥/٤ - ٣٦٧ فقد أطال الحافظ الكلام في
شرحه ...
(١) وقال الحافظ في الفتح ٣٦٤/٤: ((وقد روى الطحاوي من طريق
أيوب، عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية.
وروى ابن أبي شيبة، وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان، عن ابن
سيرين: لا سمراء يعني : الحنطة. وروى ابن المنذر، من طريق ابن عون، عن
ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء: تمرِّ ليس بُبُر. فهذه الروايات
تبين أن المراد بالطعام نفاه بقوله: لا سمراء ... )). وانظر بقية كلامه ففيه أكثر
من فائدة.
وقال ابن الأثير في النهاية ٣٩٩/٢: ((السمراء: الحنطة، ومعنى نفيها
أنها لا يُلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز. ومعنى إثباتها إذا
رضي بدفعها من ذات نفسه.
ويشهد لها رواية ابن عمر (رد مثلي لبنها قمحاً)، والقمح: الحنطة)).
١٤٧

٤٢٨ - (٦٢٦٨) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: ((أَلَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ النَّاقَة
يَغْدُو بِعَشَاءٍ وَيَرُوحُ بِعَشَاءٍ(١)، إِنْ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ))(٢).
(١) عند مسلم، والحميدي وأحمد: ((بعس)). بضم المهملة، والجمع
عساس مثل: سهام. والعس: القدح الكبير.
(٢) إسناد صحيح، وأخرجه مسلم في الزكاة (١٠١٩) باب: فضل
المنيحة، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٤٥٧/٢ برقم (١٠٦١)، وأحمد ٢٤٢/٢ من طريق
سفيان، به .
وأخرجه البيهقي في الزكاة ١٨٤/٤ باب: ما ورد في المنيحة، من
طريق أحمد بن سهل، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، به.
وأخرجه الحميدي (١٠٦٢) من طريق سفيان قال: حدثنا محمد بن
عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ...
وأخرجه البخاري في الهبة (٢٦٢٩) باب: فضل المنيحة، من طريق
يحيى بن بكير، حدثنا مالك.
وأخرجه أيضاً في الأشربة (٥٦٠٨) باب: شرب اللبن - ومن طريق
البخاري هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ١٦٢/٦ برقم (١٦٦٢) - من
طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب، كلاهما حدثنا أبو الزناد، به، بلفظ ((نعم
المنيحة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء)).
وستأتي هذه الرواية برقم (٦٢٨٨).
وأخرجه أحمد ٣٥٨/٢، ٤٨٣ من طريق يونس وسريج، حدثنا فليح،
عن محمد بن عبداللّه، عن عبيدالله بن صبيحة، عن أبي هريرة، أن
رسول اللّه وَسليل قال: ((خير الصدقة المنيحة، تغدو بأجر وتروح بأجر، منيحة
الناقة عتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود)).
وأخرجه مسلم في الزكاة (١٠٢٠)، من طريق محمد بن أحمد،
=
١٤٨

قَالَ أَبُو خَيْئَمَةَ: لَوْ قَالَ: بِعِسَاسٍ كَانَ أَجْوَدَ.
٤٢٩ - (٦٢٦٩) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - بَ - قَالَ: ((نَحْنُ الْآخِرُونَ
السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ (١) كُلَّ أُمَّةٍ (٢) ... ))(٣).
وأخرجه البيهقي في الزكاة ١٨٤/٤ من طريق هارون بن عبدالله،
=
كلاهما حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد، عن
عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ - أنه نهى فذكر
خصالاً وقال: ((من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها
وغبوقها)».
وفي الباب عن ابن مسعود وقد تقدم برقم (٥١٢١).
(١) نقل الهروي في ((غريب الحديث)) ١٣٩/١ عن الكسائي أنه قال:
((بَيْدَ يَعْني: غير أنّا أوتينا الكتاب من بعدهم. فمعنى (بيد) معنى غير
بعينها ... )).
وقال ابن هشام في ((مغني اللبيب)) ١١٤/١ بتحقيق الأستاذ محمد محبي
الدين عبد الحميد: ((بيد ويقال: ميد بالميم، وهو اسم ملازم للإِضافة إلىٍ
(أن وصلتها)، ولها معنيان: أحدهما: غير، إلا أنه لا يقع مرفوعاً ولا مجروراً
بل منصوباً، ولا يقع صفة، ولا استثناء متصلاً، وإنما يستثنى به في الانقطاع
خاصة، ومنه الحديث: نحن الآخرون ....
والثاني: (أن تكون بمعنى (من أجل)، ومنه الحديث (أنا أفصح من
نطق بالضاد بيد أني من قريش ... ).
(٢) وتمامه عند مسلم: ((أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم،
ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً،
والنصارى بعد غدٍ)).
(٣) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٦٢١٦) فانظره مع التعليق عليه.
١٤٩

٤٣٠ - (٦٢٧٠) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ◌َ - قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ
عَلَىْ أُمَّتِي لَأَمَّرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ))(١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٥٢) باب:
السواك، من طريق زهير بن حرب (أبي خيثمة) بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٤٥/٢، والحميدي ٤٢٨/٢ برقم (٩٦٥)، والشافعي
في الأم ٢٣/١ باب: السواك.
ومن طريق الشافعي هذه أخرجه البيهقي في الطهارة ٣٥/١ باب:
الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٩٢/١
برقم (١٩٧)، وأبو عوانة في المسند ١٩١/١ - من طريق سفيان، به.
وأخرجه مسلم (٢٥٢)، وأبو داود في الطهارة (٤٦) باب: السواك، من
طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه مسلم (٢٥٢) من طريق عمرو الناقد،
وأخرجه النسائي في المواقيت ٢٦٦/١ باب: ما يستحب من تأخير
العشاء، من طريق محمد بن منصور،
وأخرجه أبو عوانة ١٩١/١ من طريق المعلى بن منصور.
وأخرجه البيهقي ٣٧/١ باب: تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة، من
طريق عبدالله بن سعيد.
وأخرجه الدارمي في الوضوء ١٧٤/١ باب: في السواك، من طريق
محمد بن أحمد، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة
١٧٤/١ برقم (١٣٩).
وأخرجه مالك في الطهارة (١١٦) باب: ما جاء في السواك، من طريق
أبي الزناد، به. ومن طريق مالك هذه أخرجه البخاري في الجمعة (٨٨٧)
باب: السواك يوم الجمعة، والنسائي في الطهارة ١٢/١ باب: الرخصة في =
١٥٠

= السواك بالعشي للصائم، والبيهقي في الطهارة ٣٧/١، وصححه ابن حبان
برقم (١٠٥٤) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٥٣١/٢، من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد ٢٨٧/٢، ٢٩٩، ٤٢٩، والترمذي في الطهارة (٢٢)
باب: ما جاء في السواك، والبيهقي ٣٧/١، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء))
٣٨٦/٨، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٤٦/٩ من طريق محمد بن عمرو،
حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة ...
وأخرجه البخاري في التمني (٧٢٤٠) باب: ما يجوز من اللو، من
طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن
قال: سمعت أبا هريرة ...
وأخرجه الطيالسي ٤٨/١ برقم (١٤٧) من طريق أبي معشر، عن
سعيد، عن أبي هريرة .. وصححه ابن حبان برقم (١٥٢٢) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٢٥٠/٢، ٤٣٣، وابن حبان في صحيحه برقم (١٥٣٠)
بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه الترمذي في الصلاة ١٦٧١) باب: ما جاء في تأخير صلاة
العشاء، من طريق هناد، حدثنا عبدة،
وأخرجه البيهقي ٣٦/١ من طريق حماد بن مسعدة.
وأخرجه ابن حبان برقمٍ (١٥٣١) من طريق داود بن عبد الرحمن
العطار، جميعهم حدثنا عبيدالله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري، عن
أبي هريرة»
وأخرجه البيهقي ٣٦/١ من طريقين عن حماد بن زيد، حدثنا
عبد الرحمن السراج، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٢٥٩/٢ من طريق أبي عبيدة الحداد - كوفي ثقة - عن
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وفيه الأمر بالسواك عند
الوضوء .
وقال الحافظ في الفتح ٣٧٥/٢، تعليقاً على قوله: (لأمرتهم بالسواك
مع كل صلاة) في رواية البخاري: (لم أرها أيضاً في شيء من روايات الموطأ =
١٥١

٤٣١ - (٦٢٧١) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ
اللَّفْحَةَ (١) فَمَا يَصِلِ أَلِتَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ. والرَّجُلَانِ
= إلا عن معن بن عيسى، لكن بلفظ (عند كل صلاة)، وكذا النسائي، عن
قتيبة، عن مالك، وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد،
وخالفه سعيد بن أبي هلال، عن الأعرج، فقال: (مع الوضوء) بدل
(الصلاة) .... )).
وأخرجه مالك في الطهارة (١١٧) باب: ما جاء في السواك، منٍ طريق
ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة موقوفاً ....
ووصله أحمد ٤٦٠/٢، ٥١٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وروح
والبيهقي ٣٥/١ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، جميعهم عن مالك، عن
ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: قال
رسول اللَّه وَله: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)).
واللفظ لأحمد.
وأخرجه أحمد ٢/ ٤٠٠ من طريق أبي العلاء الحسن بن سوار، حدثنا
ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن الأعرج، عن أبي
هريرة - شك أبو هريرة في رفعه - .
نقول: إن وقفه لا يضره ما دام من رفعه ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة
مقبولة، والله أعلم.
وسيأتي - ما يتعلق بالسواك - برقم (٦٣٤٣). وانظر الأحاديث المتقدمة:
(١٠٩، ١١٠، ١٧٧٠، ٢٠٨٩، ٢٣٩٨، ٣٣١٣، ٣٨٠٠، ٤٧٣٨،
٤٩٠٤، ٥٣٠٦، ٥٦٦١، ٥٧٤٩).
(١) اللقحة - بكسر اللام وفتحها -: الناقة القريبة العهد بالنتاج،
والجمع: لِمَحّ. وناقة لقوح: ناقة غزيرة اللبن، وناقة لاقح إذا كانت حاملاً.
١٥٢

يَتْبَايَعَانِ الثّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ. وَالرَّجُلُ يَلط (١) فِي
حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ)) (٢) .
(١) يلط - بفتح المثناة من تحت، وكسر اللام، وفتح الطاء المهملة
مخففة - هكذا جاء في مسلم أيضاً، غير أنه جاء ((يَلُطِّ)) بفتح الياء، وضم
اللام، وتشديد الطاء - مضارع لطّ ـ عند مالك في صفة النبي ◌ّ (٣٣) باب:
جامع ما جاء في الطعام والشراب.
وأما عند الحميدي فقد جاء ((يلوط))، وعند أحمد والبخاري فقد جاء
(ليط)) بفتح أوله من الثلاثي ((لاط)). وبضم أوله من الرباعي ((ألاط)). يقال:
لاط الحوض وألاطه إذا أصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه
دابته .
وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٨١٢/٥: ((هكذا هو في معظم النسخ
بفتح الياء، وكسر اللام، وتخفيف الطاء. وفي بعضها (يليط) بزيادة ياء، وفي
بعضها (يلوط) ومعنى الجميع واحد)).
وقال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) ٣٥٧/١: (قوله: ((تَلُطُّ
حوضها)) كذا ذكره في ((الموطأ))، وفي كتاب مسلم ((يَلِطَّ حَوْضَهُ)). وعند
القاضي الشهيد ((يُليط)) بضم الياء، وكذا في البخاري.
وعند الخشني، عن الهوزني ((يلوط)) ومعانيها متقاربة: ومعنى يليط:
يلصق الطين به ويسد تشققه لئلا ينشف الماء. واللط: الإِلزاق. ويلوط:
يصلح ويطين. ويُليط: يلزق به الطين. لاط الشيء بالشيء: لزق، وألطته:
ألزقته. ومعناه: إصلاحه وَرَمُّهُ).
نقول: لقد ذكر القاضي تصاريف لاط - الواوي، واليائي، والثلاثي،
والرباعي - ولكنه لم يذكر لنا تصاريف ((يلط)) التي جاءت في صحيح مسلم،
وجعل معاني الصيغ الثلاث متقاربة، بينما أجمل النووي وجعل معنى الثلاث
واحدا كما تقدم، وما وجدت لها أصلاً ثلاثياً فيما اطلعت عليه من كتب
اللغة، والله أعلم. وانظر أيضاً ((مقاييس اللغة)) ٢٠٦/٥، ٢٢١، وفتح الباري
٨٨/١٣ - ٨٩.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩٥٤) باب: قرب =
١٥٣

٤٣٢ - (٦٢٧٢) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ -: ((مَنْ أَطَاعَنِي
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي))(١).
= الساعة، من طريق زهير بن حرب أبي خثيمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٤٧٠/٢ برقم (١١٠٣)، و٤٩٨/٢ برقم (١١٧٩)،
من طريق سفيان، به .
وأخرجه أحمد ٣٦٩/٢ من طريق علي بن حفص، أخبرنا ورقاء.
وأخرجه البخاري في الرقاق (٦٥٠٦) وفي الفتن (٧١٢١) من طريق
أبي اليمان، أخبرنا شعيب، كلاهما حدثنا أبو الزناد، به.
ولتمام تخريجه انظر (٥٩٤٥، ٦٠٨٥، ٦١٧٠، ٦٢٩٣، ٦٣٢٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الإِمارة (١٨٣٥) ما بعده بدون
رقم، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريق زهير بن حرب،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٤٧٧/٢ برقم (١١٢٣)، وأحمد ٢٤٤/٢، من طريق
سفیان، به .
وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٥٧) باب: يقاتل من وراء الإِمام
ويتقي به، من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب،
وأخرجه مسلم في الإِمارة (١٨٣٥) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير
معصية، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن
الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد ٣٤٢/٢، من طريق عفان، حدثنا وهيب، حدثنا
موسى بن عقبة، عن الأعرج، به.
وأخرجه الطيالسي ١٦٦/٢ برقم (٢٦١٧) من طريق شعبة، عن
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ...
ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد ٧٢/٨ . =
١٥٤
...

وأخرجه ابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٩) باب: طاعة الإِمام، وأحمد
٢٥٢/٢ - ٢٥٣، ٤٧١، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٠/١٠ برقم (٢٤٥٠)،
من طريق وكيع، حدثنا الأعمش، بالإِسناد السابق.
وأخرجه ـ مقتصراً على الجزء الأول منه - ابن ماجه في المقدمة (٣)
باب: اتباع سنة رسول اللّه 18 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو
معاوية ووكيع، عن الأعمش، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٣١٣/٢، ومسلم (١٨٣٥) (٣٣) ما بعده بدون رقم،
والبغوي في ((شرح السنة)) ٤١/١٠ برقم (٢٤٥١) من طريق عبد الرزاق،
حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة ... وهو في
صحيفة همام بن منبه برقم (٤٤).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣٢٩/١١ برقم (٢٠٦٧٩) من طريق
معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة ... ومن طريقه هذه
أخرجه أحمد ٢٧٠/٢ .
وأخرجه أحمد ٥١١/٢، ومسلم (١٨٣٥) (٣٣) ما بعده بدون رقم،
والنسائي في البيعة ١٥٤/٧ باب: الترغيب في طاعة الأمير، والبيهقي في
قتال أهل البغي ١٥٥/٨ باب: السمع والطاعة للإِمام، من طريق ابن جريج،
أخبرني زياد، عن الزهري، بالإسناد السابق.
وأخرجه البخاري في الأحكام (٧١٣٧) باب: قوله تعالى: (أطيعوا اللَّه
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ومسلم (١٨٣٥) (٣٣)، والبيهقي ١٥٥/٨
من طريق يونس، عن الزهري، بالإسناد السابق .
وأخرجه أحمد ٤١٦/٢، ٤٦٧، ومسلم (١٨٣٥) (٣٣) ما بعده بدون
رقم، وأبو عوانة ١٠٩/٢، من طريق يعلى بن عطاء، سمع أبا علقمة، سمع أبا
هريرة ... وصححه ابن خزيمة ٤٦/٣ برقم (١٥٩٧).
وأخرجه مسلم (١٨٣٥) (٣٤) من طريق حيوة أن أبا يونس مولى أبي
هريرة حدثه قال: سمعت أبا هريرة ... وانظر الحديث الآتي برقم (٦٣٢٥).
وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر
بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في
الافتراق من الفساد.
١٥٥

٤٣٣ - (٦٢٧٣) وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
- وَ - قَالَ: ((لَا تَصُمِ الْمَّرْأَةُ يَوْماً سِوَى رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ
إِلَّ بِإِذْنِهِ))(١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤٦٤/٢ من طريق عبد الرحمن،
وأخرجه الترمذي في الصوم (٧٨٢) باب: ما جاء في كراهية صوم
المرأة إلاّ بإذن زوجها - ومن طريق الترمذي هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة))
٣٢١/٦ برقم (١٧٧١) - من طريق قتيبة، ونصر بن علي،
وأخرجه الدارمي في الصوم ١٢/٢ باب: النهي عن صوم المرأة تطوعاً
إلّ بإذن زوجها، من طريق محمد بن أحمد.
وأخرجه ابن ماجه في الصيام (١٧٦١) باب: في المرأة تصوم بغير إذن
زوجها، من طريق هشام بن عمار، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا
الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ٣١٩/٣ برقم (٢١٦٨). وقال الترمذي:
«حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٩٥) باب: لا تأذن المرأة في بيت
زوجها لأحد إلَّ بإذنه، من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو
الزناد، به .
وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٨٦) من طريق معمر، عن همام أنه سمع أبا
هريرة ... وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (٧٦).
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣١٦/٢، ومسلم في الزكاة
(١٠٢٦) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود في الصوم (٢٤٥٨)
باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي في الصيام ٣٠٣/٤ باب:
المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلها شاهد إلَّ بإذنه، والخطيب في ((تاريخ بغداد))
٣٨٢/٢. وفي تاريخ بغداد ((معمر بن همام)) وهو تحريف.
وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٩٢) بابٍ: صوم المرأة بإذن زوجها
تطوعاً، من طريق محمد بن مقاتل، حدثنا عبدالله، أخبرنا معمر، بالإِسناد
السابق، وصححه ابن حبان برقم (٣٥٧٧، ٣٥٧٨) بتحقيقنا.
وأخرجه الحميدي ٤٤٣/٢ برقم (١٠١٦)، وأحمد ٤٤٤/٢، ٤٧٦، =
١٥٦

٤٣٤ - (٦٢٧٤) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ
الْوَجْهَ))(١).
= ٥٠٠، والدارمي في الصوم ١٢/٢ باب: النهي عن صوم المرأة تطوعاً إلاّ
بإذن زوجها، من طريق سفيان، حدثنا أبو الزناد، أخبرني موسى بن أبي
عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة ...
وأخرجه البخاري (٥١٩٥) تعليقاً بقوله: ((ورواه أبو الزناد .... ))
بالإِسناد السابق.
نقول: سبحانك يا من تفردت بالوحدانية ولا تليق الوحدانية إلاّ بك، ما
أوسع عطفك، وما أعمق لطفك، سخرت لعبادك كل شيء، وفضلتهم على
كل شيء، وكرمتهم بالإِضافة إلى نفسك، وآثرت شهواتهم على عبادة يتقرب
بها إليك، ثم بعد ذلك يجحدون فضلك، ويعبدون غيرك ... اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في البر (٢٦١٢) ما بعده بدون
رقم، باب: النهي عن ضرب الوجه، من طريق زهير بن حرب، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٤٧٦/٢ برقم (١١٢١) - ومن طريق الحميدي هذه
أخرجه البيهقي في ((الأسماء والصفات ص: (٢٩٠) -، وأحمد ٢٤٤/٢ من
طریق سفيان، به .
وأخرجه مسلم (٢٦١٢) ما بعده بدون رقم، من طريق عمرو والناقد،
حدثنا سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد ٤٤٩/٢، من طريق يزيد، أخبرنا محمد
وأخرجه مسلم (٢٦١٢) من طريق عبدالله بن مسلمة، حدثنا المغيرة
الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد ٣١٣/٢، والبخاري في العتق (٢٥٥٩) : إذا ضرب =
١٥٧

٤٣٥ - (٦٢٧٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: ((طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَثَةِ
= العبد فليجتنب الوجه، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن
أبي هريرة ... وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (١٢).
وأخرجه أحمد ٣٢٧/٢، ٣٣٧، ومسلم (٢٦١٢) (١١٣) من طريق
سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٢٥١/٢، ٣٣٧، ٤٣٤، والخطيب في ((تاريخ بغداد)»
٢٢٠/٢، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) ص: (٢٩١) وابن خزيمة في
(كتاب التوحيد)) ص: (٣٦، ٣٧). من طريق: يحيى بن سعيد، عن ابن
عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري في العتق (٢٥٥٩) من طريق محمد بن عبيدالله،
حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس، قال - القائل ابن وهب ـ :
وأخبرني ابن فلان [ كلاهما ] عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه،
عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٤٧/٢، ٤٦٣، ٥١٩، ومسلم (٢٦١٢) (١٢٤)، وابن
خزيمة في ((التوحيد)) ص: (٣٧)، من طريق قتادة، بن أبي أيوب يحيى بن
مالك، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أبو داود في الحدود (٤٤٩٣) باب: في ضرب الوجه في
الحد، من طريق أبي كامل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر عن أبي سلمة، عن
أبيه، عن أبي هريرة ... وسيأتي أيضاً برقم (٦٣١١).
وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٤٧١/٥: ((قال العلماء: هذا تصريح
بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه لطيفة نفيسة،
وأكثر الإِدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه
والشين فيه فاحش، لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين
غالباً. ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته، أو ولده، أو عبده ضرب تأديب،
فليجتنب الوجه)). وانظر فتح الباري ١٨٢/٥ - ١٨٣.
١٥٨

وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافٍ أْأَرْبَعَةَ)) (١).
٤٣٦ - (٦٢٧٦) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ -َ ـ ((قَالَ اللَّهُ: أَعْدَدْتُ
لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ وَلَ خَطَرَ عَلَى
قَلْب بَشَرٍ .
مِصْدَاقُ ذُلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ
مِنْ قَرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))(٢). [السجدة: ١٧].
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٤٥٩/٢ برقم (١٠٦٨)،
وأحمد ٢٤٤/٢ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في صفة النبي ◌َّه (٢٠) باب: جامع ما جاء في الطعام
والشراب، من طريق أبي الزناد، به .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٢) باب: طعام
الواحد يكفي الاثنين، ومسلم في الأشربة (٢٠٥٨) باب: فضيلة المواساة في
الطعام القليل، والترمذي في الأطعمة (١٨٢١) باب: ما جاء في طعام الواحد
يكفي الاثنين، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٢٠/١١ برقم (٢٨٨١).
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه أحمد ٤٠٧/٢، من طريق عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن
علي بن زيد، عمن سمع أبا هريرة ...
وفي الباب عن جابر وقد تقدم برقم (١٩٠٢، ٢٢٨٩).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجنة (٢٨٢٤) في أوله، من
طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي برقم (١١٣٣)، والبخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)
باب: ما جاء في صفة الجنة، ومسلم (٢٨٢٤)، والترمذي في التفسير =
١٥٩

٤٣٧ - (٦٢٧٧) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: (لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْماً. مِثَةٌ
غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)(١).
= (٣١٩٥) باب: ومن سورة السجدة، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وصححه ابن حبان برقم (٣٦٩) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٣١٣/٢، والبخاري في التوحيد (٧٤٩٨) باب:
(يريدون أن يبدلوا كلام اللّه)، من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي
هريرة ... وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (٣١).
وأخرجه أحمد ٤٣٨/٢، والطبري في التفسير ١٠٥/٢١ من طريق
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٤٦٦/٢، ٤٩٥، وابن ماجه في الزهد (٤٣٢٨) باب:
صفة الجنة، والدارمي في الرقاق ٣٣٥/٢ باب: ما أعد الله لعباده
الصالحين، والطبري ١٠٥/٢١ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة . . .
وأخرجه أحمد ٣٧٠/٢ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي
رافع، عن أبي هريرة ...
وأورده السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٥ وزاد نسبته إلى ابن أبي
شيبة، وهناد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن الأنباري.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧) باب:
في أسماء اللَّه تعالى وفضل من أحصاها، من طريق زهير بن حرب، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٢ /٤٧٩ برقم (١١٣٠) - ومن طريق الحميدي هذه
أخرجه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) ص: (٤) - من طريق سفيان، به.
وأخرجه البخاري في الدعوات (٦٤١٠) باب: لله مئة اسم غير واحدة،
من طريق علي بن عبدالله،
=
١٦٠