النص المفهرس
صفحات 61-80
.٠ ٣٥٨ - (٦١٩٨) حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - حَ -: ((مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ لَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))(١) ٠ (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٤٤٠/٢ برقم (١٠٠٤)، وأحمد ٢٤٨/٢ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٨٤/٢ من طريق عبد الرحمن، ووكيع، وأخرجه البخاري في المحصر (١٨٢٠) باب: قول الله عزّ وجلّ: (ولا فسوق ولا جدال في الحج)، من طريق محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحج (١٣٥٠) ما بعده بدون رقم، وان ماجه في المناسك (٢٨٨٩) باب: فضل الحج والعمرة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع. وأخرجه الترمذي في الحج (٨١١) باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة، من طريق ابن أبي عمر، وأخرجه البيهقي في الحج ٦٧/٥ باب: لا رفث ولا فسوق ولا جدال. في الحج، من طريق الفريابي ، وأخرجه ابن الجوزي في مشيخته ص: (٨٩) من طريق الد. الوليد، جميعهم عن سفيان، به. ونسبه الترمذي، وابن الجوزي عة :. عيينة . وقال الترمذي: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)). وأخرجه الطيالسي ٢٠٢/١ برقم (٩٧٥) - ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣١٦/٨ -، وأحمد ٤١٠/٢، والبخاري في المحصر (١٨١٩) باب: قول اللَّه تعالى: (فلا رفث)، ومسلم (١٣٥٠) ما بعده بدون رقم، والدارمي في المناسك ٣١/٢ باب: في فضل الحج والعمرة، من طريق شعبة، وأخرجه أحمد ٤٩٤/٢، ومسلم (١٣٥٠) من طريق - بر، ٦١ == ٣٥٩ - (٦١٩٩) حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: رَفَعَهُ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ -: ((لَاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)(١). وأخرجه مسلم (١٣٥٠) ما بعده بدون رقم، وابن ماجه (٢٨٨٩)، وأبو = نعيم في ((حلية الأولياء)) ٢٦٤/٧ من طريق مسعر، وأخرجه النسائي في الحج ١١٤/٥ باب: فضل الحج، وأبو نعيم في الحلية ١٢٦/٨، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٢٢/١١ من طريق الفضيل ابن عياض، جميعهم عن منصور، به. وصححه ابن خزيمة ١٣١/٤ برقم (٢٥١٤)، كما صححه ابن حبان برقم (٣٧٠٢) بتحقيقنا .. وأخرجه الطيالسي ٢٠٢/١ برقم (٩٧٥) - ومن طريقه هذه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣١٦/٨ -، والبخاري في الحج (١٥٢١) باب: فضل الحج المبرور، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤/٧ برقم (١٨٤١)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٥/١٣ من طريق شعبة، وأخرجه أحمد ٢٢٩/٢، ومسلم (١٣٥٠) ما بعده بدون رقم، كلاهما حدثنا سيار أبو الحكم، سمعت أبا حازم، به. ومن طريق أحمد هذه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣١٦/٨. وتحرف في ((منحة المعبود)) ((سيار)) إلى ((يسار)). (١) إسناده صحيح، وشك سفيان لا يضر الحديث طالما أنه رفعه، فقد قال البيهقي في سننه ١٤/٧ بعد إخراجه بهذا الإسناد: ((ورواه الحميدي عن سفيان، بإسناده وقال: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يبلغ به)). ولم أجده في مسند أبي هريرة عند الحميدي. وكذلك جاء عند الحاكم ٤٠٧/١، وقد تابعه غيره على رفعه أيضاً كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه البيهقي في الصدقات ١٤/٧ باب: الفقير أو المسكين له كسب، من طريق سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة ٧٨/٤ برقم (٢٣٨٧)، والحاكم ٤٠٧/١ ووافقه الذهبي - وعندهما: ((عن أبي هريرة، يبلغ به))، وهذه كناية عن رفع الحديث. انظر : ٦٢ = ((الكفاية في علم الرواية)) للبغدادي، ص: (٤١٥ - ٤١٦)، وتعليقنا على الحديث المتقدم برقم (٥٩٦٠). وأخرجه القضاعي في المسند ٦٠/٢ - ٦١ برقم (٨٨٥) من طريق ... وهب (بن بقية)، أنبأنا خالد (بن عبدالله الواسطي)، عن حصين (بن عبد الرحمن)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله ... وهذا إسناد صحيح، حصين بن عبد الرحمن قال الحافظ في ((هدي الساري)) ص (٣٩٨): ((متفق على الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره. وأخرج له البخاري من حديث شعبة، والثوري، وزائدة، وأبي عوانة، وأبي بكر بن عياش، وأبي كدينة، وحصين بن نمير، وهشيم، وخالد الواسطي، وسليمان ابن كثير العبدي، وأبي زبيد عبثر بن القاسم، وعبد العزيز العمي، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن فضيل ... )). وانظر ((الكواكب النيرات)) لابن الكيال، تحقيق الأستاذ عبد القيوم عبد رب النبي، وأخرجه أحمد ٣٧٧/٢، ٣٨٩، والنسائي في الزكاة ٩٩/٥ باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه في الزكاة (١٨٣٩) باب: من سأل عن ظهر غنى، والبيهقي في الصدقات ١٤/٧ باب: الفقير أو المسكين له كسب، والدارقطني ١١٨/٢ برقم (٣)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣٠٨/٨، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٤/٢ باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين (عثمان بن عاصم)، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة ... وصححه ابن حبان برقم (٨٠٦) موارد وستأتي هذه الطريق برقم (٦٤٠١). وأخرجه أبو نعيم ٣٠٨/٨، والطحاوي ١٤/٢ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ... وكلا الإِسنادين حسن، أبو بكر بن عياش فيه كلام ولكنه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، والله أعلم. ويشهد له حديث عبدالله بن عمرو عند عبد الرزاق برقم (٧١٥٥)، والطيالسي ١٧٧/١ برقم (٨٤٢)، وأحمد ١٦٤/٢، ١٩٢، وأبي داود في = ٦٣ ٣٦٠ - (٦٢٠٠) حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ -: ((مَنْ وُقِيَ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ))(١). = الزكاة (١٦٣٤) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والترمذي في الزكاة (٦٥٢) ما جاء من لا تحل الصدقة له، والدارمي في الزكاة ٣٨٦/١ باب: من تحل له الصدقة، والطحاوي ١٤/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١٥٩٩)، والبيهقي ١٣/٧، والحاكم ٤٠٧/١، وأبو عبيد في ((الأموال) ص (٤٨٩) برقم (١٧٢٧). وابن أبي شيبة في المصنف ٢٠٧/٣ . (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان. وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٢٥٤٦) موارد، من طريق محمد بن الحسن، حدثنا أبو كريب، بهذا الإسناد. والحاكم ٣٥٧/٤. وأخرجه الترمذي في الزهد (٢٤١١) باب: ما جاء في حفظ اللسان، من طريق أبي سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، بهذا الإِسناد. وقال: (هذا حديث حسن غريب)). وأخرجه الحاكم ٣٥٧/٤ من طريق وهيب، عن أبي واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة ... وقال: ((صحيح الإِسناد، وأبو واقد هو صالح بن محمد)). ووافقه الذهبي. نقول: صالح بن محمد أبو واقد ضعيف، قال ابن معين: ((ضعيف ليس بذاك)). وقال البخاري: ((منكر الحديث)). وقال ابن المديني: ((ضعيف)). وقال أبو داود: ((لم يكن بالقوي)). وقال النسائي: ((ليس بالقوي)). وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ((ضعيف الحديث)). وقال الدارقطني: ((ضعيف)). وقال أبو أحمد الحاكم: ((حديثه ليس بالقائم)). وقال الساجي: ((منكر الحديث، فيه ضعف)). وقال ابن حبان في ((المجروحين)) ٣٦٧/١: ((كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد ولا يعلم، ويسند المراسيل ولا يفهم، فلما كثر ذلك من حديثه وفحش استحق الترك)). ٦٤ ٣٦١ - (٦٢٠١) حدثنا عبد الجبار بن عاصم، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم الأشجعي . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - بَّهَ -: ((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّه لِيَقْضِيَ فَرْضَاً(١) مِنْ فَرَائِض الله، كَانَتْ خُطْوَتَاهُ(٢): إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَاْلْأُخْرَىُ تَرْفَعُ دَرَّجَةً))(٣). وقال أحمد: ((ما أرى به بأساً)). وقال ابن عدي: ((بعض أحاديثه = مستقيمة، وبعضها فيها إنكار، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم)). وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) برقم (٦٨٩): ((يكتب حديثه وليس بالقوي)). ويشهد له حديث جابر المتقدم برقم (١٨٥٥) وهنا ذكرنا شاهداً له وهو حديث سهل بن سعد، كما يشهد له حديث عائشة السابق برقم (٤٦٨٥). (١) في الأصلين ((فرائض)) واستدركت على هامش (ش). وانظر صحيح ابن حبان. (٢) في الأصلين ((خطوة)) والتصويب من ابن حبان، وصحيح مسلم. (٣) إسناده جيد، عبد الجبار بن عاصم ترجمه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه جماعة منهم أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وانظر الكنى لمسلم ص (١٣٤)، والكنى للدولابي ١٦/٢. وأخرجه ابن حبان برقم (٢٠٣٥) بتحقيقنا، من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه مسلم في المساجد (٦٦٦) باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وهذه متابعة جيدة لعبد الجبار بن عاصم. وسيأتي برقم (٦٦٣٧). ٦٥ ٣٦٢ - (٦٢٠٢) حدثنا عبد الغفار بن عبد الله(١) بن الزبير، حدثنا علي بن مسهر، عن سعد بن طارق، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه _ تَ -: ((قَبْلُغُ حِلْيَةُ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ) (٢). وَذلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ ذَاتَ يَوْمٍ فَبَلَغَ الْوُضُوءُ إِلَى إِبْطِهِ . ٣٦٣ - (٦٢٠٣) حدثنا عبد الغفار، حدثنا علي بن مسهر، عن سعد بن طارق، عن أبي حازم . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ◌َ - قَالَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ الله ريحاً حَمْرَاءَ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنْ فَيَكْفِتَ اللَّه كُلَّ نَفْسِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَمَا يُنْكِرَّ النَّاسُ مِنْ قِلَّةِ مَنْ يَمُوتُ (١) في الأصلين ((عبيد)) والصواب ما أثبتناه. وانظر معجم شيوخ أبي يعلى الورقة (٥٩)، وصحيح ابن حبان رقم (١٠٣١) بتحقيقنا. (٢) إسناده جيد، عبد الغفار بن عبيدالله ما رأيت فيه جرحاً، وقد روى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات .. وأخرجه ابن حبان برقم (١٠٣١) بتحقيقنا من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه أحمد ٣٧١/٢، ومسلم في الطهارة (٢٥٠) باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، والنسائي في الطهارة ٩٣/١ باب: حلية الوضوء، وأبو عوانة ٢٤٤/١، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٢٦/١ برقم (٢١٩)، والبيهقي في الطهارة ٥٦/١ - ٥٧ باب: استحباب إمرار الماء على العضد، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٨٣/٥ من طريق خلف بن خليفة، عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٧) باب: استحباب تطويل التحجيل، ٦٦ مِنْهَا: مَاتَ شَيْخُ بَنِي فُلَاٍ، مَاتَتْ عَجُوزُ بَنِي فُلانٍ!))(١). ٣٦٤ - (٦٢٠٤) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو / داود الحفري، حدثنا ابن أبي زائدة، عن سعد بن طارق، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أُمٌَّ مَرْحُومَةٌ لَا عَذَابَ عَلَيْهَا إِلَّ مَا عَذَّبَتْ هِيَ أَنْفُسَهَا قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تُعَذِّبُ أَنْفُسَهَا؟ قَالَ: أَمَا كَانَ يَوْمَ النَّهْرِ عَذَابٌ (٢) أَمَا كَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ عَذَابٌ؟ أَمَا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ [عَذَابٌ]* (٣)؟. (١) إسناده جيد، انظر سابقه. وأخرجه ابن حبان برقم (١٩١٠) موارد، من طريق أبي يعلى هذه، بأطول مما هنا. وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٣٥٣/٤ برقم (٤٥٨٣) ونسبه إلى أبي يعلى. وفيه زيادة أيضاً. هذه الزيادة قد تقدمت عندنا برقم (٦١٧١) فانظرها. ولم أقع عليه عند الهيثمي في ((مجمع الزوائد)). ويكفت: يجمع بعد انتشار، والجمع هنا بالموت. (٢) فاعل مرفوع لكان لأنها هنا تامة. (*) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج . (٣) إسناده صحيح، وأبو داود الحفري هو عمر بن سعد، وابن أبي زائدة هو یحیی بن زکریا. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٢٤/٧ باب: فيما كان بين أصحاب رسول الله - صَلّ - والسكوت عما شجر بينهم - مختصراً - وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان وقال: يخطىء، وبقية رجاله ثقات)). وأورده الحافظ في ((المطالب العالية)) ٤ /١٥٥ برقم (٤٢٢٠) وعزاه إلى = ٦٧ ٣٦٥ - (٦٢٠٥) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود، عن ابن أبي زائدة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - ◌ََّ -: ((أَسْرَعُ قَبَائِلِ الْعَرَبَ فَنَاءً قُرَيْشٌ وَأَوْشَكَ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِالنَّعْلِ فَيَقُولُ: هُذَا نَعْلُ قُرَشِيٍ))(١). ٣٦٦ - (٦٢٠٦) حدثنا أبو كريب معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم. : أبي يعلى، وقال محققه الشيخ حبيب الرحمن: ((سكت عنه البوصيري)). وأورده ابن حجر أيضاً في ((المطالب العالية)) ٣١٢/٤ برقم (٤٤٩٦) وعزاه إلى أبي يعلى. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد ٤٠٨/٤، ٤١٠، ٤١٨، وأبي داود في الفتن (٤٢٧٨) باب: ما يرجى في القتل، والطبراني في الصغير ١٠/١، والشهاب القضاعي ١٠٠/٢ -١٠١ برقم (٩٦٩). كما يشهد له حديث أنس عند ابن ماجه في الزهد (٤٢٩٢) باب: صفة أمة محمد ، والشهاب في المسند ٢ / ١٠٠ برقم (٩٦٧، ٩٧٠). (١) إسناده صحيح، وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، وأخرجه أحمد ٣٣٦/٢ من طريق عمر بن سعد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد» ٢٨/١٠ باب: فضائل قريش، وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار ببعضه، والطبراني في الأوسط وقال :... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح)). وصححه ابن حبان برقم (١٩١٠) موارد. ٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ - أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ: ((لَا إِغْرَارَ (١) فِي تَسْبِيحٍ وَلاَ صَلَاةٍ)(٢). (١) قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١٣٠/٢: ((روي عن بعض المحدثين هذا الحديث: (لا إغرار في صلاة)، بألف. ولا أعرف هذا الكلام، ولیس له عندي وجه)). وقال الإِمام أحمد ٤٦١/٢: ((حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله - زَ ال# -: (لا إغرار في الصلاة) فقال: إنما هو (لا غرار في الصلاة)، ومعنى: غرار، يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال)). (٢) إسناده قوي، معاوية بن هشام قال أحمد: ((كثير الخطأ))، وقال ابن الجوزي: ((روى ما ليس من سماعه فتركوه)). وتعقبه الذهبي في الميزان ١٣٨/٤ بقوله: ((قلت: هذا خطأ منك، ما تركه أحد)). وقال الدارمي في تاريخه ص (٦١) برقم (٩٤) عن يحيى بن معين: ((صالح وليس بذاك)). ونقل هذا عن الدارمي ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص (٢٢٠) برقم (١٣٣٥). وقال أبو حاتم: ((صدوق)). وقال أبو داود: ((ثقة)). ووثقه ابن حبان وقال: ((ربما أخطأ)). وقال العجلي في ((تاريخ الثقات)) ص: (٤٣٥) برقم (١٩٥٨): ((هشام بن معاوية ثقة)). وقال الذهبي في الكاشف: ((كوفي ثقة)). وأخرجه أبو داود في الصلاة (٩٢٩) باب: رد السلام في الصلاة، والبيهقي في الصلاة ٢٦١/٢ باب: من لم يرد التسليم على المصلي، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإِسناد. بلفظ ((لا غرار في تسليم ولا صلاة)). وأخرجه - مرفوعاً بدون شك - أحمد ٤٦١/٢، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٢٩٢/٢، من طريق عبد الرحمن، حدثنا سفيان، به. ومن طريق أحمد هذه أخرجه أبو داود في الصلاة (٩٢٨)، ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة ٢٦٠/٢ ولفظ أحمد ((لا إغرار في صلاة ولا = ٦٩ ٣٦٧ - (٦٢٠٧) حدثنا هُرَيْم بن عبد الأعلى بن الفرات الأسدي وهارون بن معروف قالا: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلُ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَبِالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ لَوْ رَأَيْتُ ذَاكَ لَأَطَأَنَّ عَلَّى رَقَبَتِهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: هُوَ ذَاكَ يُصَلِّي! فَأَتَاهُ، زَعَمَ لِيَطَأَ = تسليم))، ولفظهما ((لا غرار في صلاة ولا تسليم)). وصححه الحاكم ٢٦٤/١ ووافقه الذهبي. ولفظه مثل لفظ أبي داود. وانظر ((تحفة الأشراف)» للمزي ١٠/ ٨١ - ٨٢ . ونقل أبو داود عن أحمد قوله: ((أن لا تسلم ولا يسلم عليك. ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك)) .. وقال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١٢٨/٢ - ١٢٩: ((الغرار هو النقصان ... وقال أبو عبيد: عن الأوزاعي. عن الزهري قال: كانوا لا يرون بغرار النوم بأساً، يعني أنه لا ينقض الوضوء. قال الفرزدق في مرثية للحجاج: إن الرزية من ثقيف هالك ترك العيون ونومهن غرار أي: قليل. فكأن معنى الحديث: لا نقصان في صلاة، يعني في ركوعها وسجودها وطهورها ... فهذا الغرار في الصلاة. وأما الغرار في التسليم فتراه أن يقول: السلام عليك. أو يرد فيقول: وعليك، ولا يقول: وعليكم ... )). وانظر اللسان والتاج مانة ((غرَّ)). وقال ابن الأثير في النهاية ٣٥٧/٣: ((والتسليم، يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفاً على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفاً على (الغرار)، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز)). وانظر جامع الأصول ٤٣٦/٥ - ٤٣٧. ٧٠ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِثَهُ (١) مِنْهُ إِلَّ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَىْ عَقِبَيْهِ وَيَتْقِي بِيَدَيْهِ، فَانْتَهَىْ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَكَم ؟ قَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخْدَقاً مِنْ نَارٍ(٢) وَأَجْنِحَةً . فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ - رَ -: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْواً عُضْواً)) . قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّه: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدَاً إِذَا صَلَّى [العلق: ٩، ١٠] (أُرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [العلق: ١٣] - يَعْني أَبَا جَهْلٍ - (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّه يَرَىْ) إلَى آخِرِ الآياتِ [العلق: ١٤]. (فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ [العلق: ١٧] - قَوْمَهُ - سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ) [العلق: ١٨] - قال الملائكة -: (كَلاَّ لَا تُطِعْهُ) [العلق: ١٩] وَأَمَرَهُ بِالَّذِي أَمَرَهُ بِهِ. قال هريم: قَالَ الْمُعْتَمِرُ: قَالَ هَذَا أَبِي - ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَمْ لَا - حِينَ ذَكَرَ (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدَاً إِذَا صَلَّى)(٣) [العلق: ١٠،٩]. (١) فجئهُ - من بابي: شرب، وفتح -: بغته، عاجله من غير أن يشعر به . (٢) عند أحمد، ومسلم زيادة ((وهولاً)). (٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، فقد سقط من الإِسناد الواسطة بين سليمان التيمي، وبين أبي حازم. غير أن الحديث صحيح، وأخرجه أحمد ٣٧٠/٢ من طريق عارم، وأخرجه مسلم في صفات المنافقين (٢٧٩٧) باب: قوله: (إن الإِنسان ليطغى، أن رآه استغنى)، من طريق عبيدالله بن معاذ، ومحمد بن عبد الأعلى القيسي، جميعهم حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، حدثني نعيم ابن أبي = ٧١ ٣٦٨ - (٦٢٠٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي إسماعيل، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ◌َّهَ ـ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَقِظْ حَتَّى آذَتْنَ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ◌َ -: ((لِيَأْخُذْ كُلَّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ يَتَتَخَّى عَنْ هَذِهِ الْمَنَازِلِ)). ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ(١). ٣٦٩ - (٦٢٠٩) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن زكريا، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم. = هند، عن أبي حازم، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في الكبرى فيما ذكره الحافظ المزي في ((تحفة الأشراف)) ٩٢/١٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى، بالإِسناد السابق. ونسبه الحافظ في فتح الباري ٧٢٤/٨ إلى النسائي، ولم ينسبه إلى أحمد، ومسلم. وأورده ابن كثير في التفسير ٣٢٨/٧ من طريق ابن جرير، حدثنا ابن عبد الأعلى، بالإِسناد السابق. وأخرجه ابن جرير في التفسير ٢٥٦/٣٠ من طريق ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، عن أبيه قال: حدثنا نعيم بن أبي هند، بالإِسناد السابق. وزاد السيوطي في ((الدر المنثور)) ٣٧٠/٦ نسبته إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي، وفي الباب عن ابن عباس وقد تقدم برقم (٢٦٠٤). (١) إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٤٥٠) بتحقيقنا من طريق أبي يعلى هذه. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق برقم (٦١٨٥). ٧٢ عن أبي هريرة: قال رسول اللَّهِ - وَلـ: «تَرَدُونَ غُرَاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيمًا(١) أُمَّتِي لَيْسَ لَأَحَدٍ غَيْرُهَا))(٢). ٣٧٠ - (٦٢١٠) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي عبيدة، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم. (١) السيما: العلامة. وقال الجوهري: ((السيما مقصور من الواو، قال تعالى: (سيماهم في وجوههم). قال: ((وقد يجيء السيما، والسيميا ممدودتين، وأنشِد لأسيد بن عنقاء الفزاري يمدح عميلة حين قاسمه ماله: غُلَامٌ رَمَاهُ اللَّه بِالْحُسْنِ يَافِعاً لَهُ سِيمِيَاءٌ لَا تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرْ وَفِي جِيدِهِ الشِّعْرِى، وَفِي وَجْهِهِ الْقَمَرْ كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلقَتْ فَوْقَ نَحْرِهِ وانظر بقية كلامه في اللسانَ، مادة (سوم) وفي تاج العروس ... (٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان برقم (١٠٣٤) بتحقيقنا، من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه ابن ماجه في الزهد (٤٢٨٢) باب: صفة أمة محمد رَّ - من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٤٧) باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وأبو عوانة في المسند ١٣٧/١ من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري ومحمد بن فضيل، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، به. وانظر الحديث السابق برقم (٦٢٠١) والآتي برقم (٦٤١٠). وفي الباب عن حذيفة عند مسلم في الطهارة برقم (٢٤٨). وعن ابن مسعود وقد تقدم برقم (٥٠٤٨، ٥٣٠٠). وغر محجلون: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإِنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. والفرس المحجل: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنهما مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود. ٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ - صَ ـ نَهَىْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ(١) . (١) إسناده صحيح، وأبو عبيدة هو عبد الملك بن معن، وابنه هو محمد ابن عبد الملك. وأخرجه النسائي في البيوع ٣١١/٧ باب: بيع ضراب الجمل، وابن ماجه في التجارات (٢١٦٠) باب: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي ... والدارمي في البيوع ٢٧٢/٢ باب: في النهي عن عسب الفحل، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٣/٤ من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، بهذا الإِسناد. وقد سقط من إسناد النسائي ((أبو هريرة)). وأخرجه أحمد ٥٠٠/٢ من طريق محمد بن يزيد، عن حجاج، وأخرجه الطحاوي ٥٢/٤ من طريق شريك بن أبي نمر، كلاهما عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ... وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٨٤) باب: في أثمان الكلاب، والنسائي في الصيد ١٩٠/٧ باب: النهي عن ثمن الكلب، والبيهقي في البيوع ٦/٦ باب: النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي ٥٢/٤ من طريق معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَله: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي)). وهذا إسناد صحيح، معروف بن سويد ترجمه البخاري في التاريخ: ٤١٤/٧ ولم يورد فيه لا حرجاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٢٢/٨، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف: ((ثقة)). فلا عبرة مع هذا لما قاله الحافظ في التقريب: ((مقبول)) وانظر تعليقتنا على الحديث (٥٢٩٧). وأخرجه الدارمي أيضاً ٢٧٢/٢ - ٢٧٣ من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا أبي، عن المهري، عن أبي هريرة ((نهى رسول الله - عن عسب الفحل وأجر المومسة)). وهو في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (١٩٣) بتحقيقنا. وانظر الحديث الآتي أيضاً برقم (٦٣٧١). ومن حديث ابن عباس برقم (٢٦٠٠). ٧٤ -- ٣٧١ - (٦٢١١) حدثنا أبو بكر وعثمان قالا: حدثنا ابن إدريس، عن حسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَه -: ((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبَاؤُهُمْ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِّ خَلَفَ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ فِيكُمْ)) يَعْنِي: نَبِيّاً. قَالُوا: فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللَّه؟. قَالَ: (تَكُونُ خُلَفَاءُ وَتَكْثُرُ))(١). قَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: (أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَْأَوَّلِ، وَأَنُوا الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَسَيَسْأَلُهُمُ (٢) اللَّه عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ))(٣). (١) عند البخاري (وسيكون خلفاء فيكثرون). وعند مسلم مثل روايتنا. (٢) في (فا): ((سيسمالهم)). (٣) إسناده صحيح، الحسن بن الفرات القزاز وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال الدارقطني في (تهذيب التهذيب)) ٣٦٣/٣ في ترجمة زياد بن الحسن بن الفرات: ((لا بأس به ولا يحتج به - يعني زيادا - وأبوه وجده ثقتان)). وابن إدريس هو عبدالله. وأخرجه مسلم في الإِمارة (١٨٤٢) ما بعده بدون رقم، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٧١) باب: الوفاء بالبيعة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. ١ وأخرجه مسلم في الإِمارة (١٨٤٢) من طريق عبدالله بن براد الأشعري، حدثنا عبدالله بن إدريس، به. وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٤٥٥) باب: ما ذكر عن بني إسرائيل - ومن طريق البخاري هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٥٦/١٠ برقم (٢٤٦٤) -، ومسلم (١٨٤٢)، والبيهقي في قتال أهل البغي ١٤٤/٨ باب: لا ٧٥ وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ (يَسُوسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ). ٣٧٢ - (٦٢١٢) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - مَّهِ -: ((ثَلَاثُ لَ يُكَلَّمُهُمُ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مَلِكٌ كَذَّابٌ، وَالْغَائِلُ الْمُسْتَكْبِرُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي))(١). ٣٧٣ - (٦٢١٣) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - حَرَ -: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ(٢) عَلَيْهَا، لَعَنْهَا = يصلح إمامان في عصر واحد، من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فرات، به. وأخرجه أحمد ٢٩٧/٢ من طريق محمد بن جعفر، بالإِسناد السابق. وفي هذا الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه وَ لّ أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر، وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه وقد وعده الله أن يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة ... انظر فتح الباري ٤٩٧/٦ . (١) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (٦١٩٧). وسيأتي برقم (٦٥٩٧). (٢) في الأصلين ((غضبانا))، وهذه لغة الشعراء، قال الأخفش: ((كأنهم اضطروا إليها في الشعر، فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام)). ولا ريب أنها لغة ضعيفة لا يلتفت إليها. ٧٦ - الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) (١). ٣٧٤ - (٦٢١٤) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - بَّه - طَعَامَاً قَطُّ (٢). كَانَ إِذَا اشْتَهَىْ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ (٣) . (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٦١٩٦). (٢) سقطت (قط)) من (فا). (٣) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٦٤) باب: لا يعيب الطعام، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٠٤٦) من طريق يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم قالاً: أخبرنا جرير، به. وأخرجه أحمد ٤٧٤/٢، والبخاري في الأطعمة (٥٤٠٩) باب: ما عاب النبي - وَل# - طعاماً، ومسلم (٢٠٦٤) ما بعده بدون رقم، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٦٣) باب: في كراهية ذم الطعام، والترمذي في البر والصلة (٢٠٣٢) باب: ما جاء في ترك العيب للنعمة، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٥٩) باب: النهي أن يعاب الطعام، والبيهقي في الصداق ٢٧٩/٧ باب: ما عاب النبي - وَل ◌َ ـ طعاماً قط، من طريق سفيان. وأخرجه أحمد ٤٨١/٢، والبيهقي ٢٧٩/٧ من طريق وكيع. وأخرجه البخاري في المناقب (٦٥٦٣) باب: صفة النبي - وَلّـ، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٩٠/١١ برقم (٢٨٤٣) من طريق علي بن الْجُمْعِدِ، أخبرنا شعبة، وأُخَرَجِهِ مسلم (٢٠٦٤) (١٨٨) ما بعده بدون رقم، من طريق أبي معاوية، جميعهم عن الأعمش، به، وعند البيهقي ((الأعمش قال: أظن أبا حازم ذكره ... )). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وأخرجه أحمد ٢:٤٢٧/٢ ٤٩٥، ومسلم (٢٠٦٤) (١٨٨)، وابن ماجه = ٣٧٥ - (٦٢١٥) حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ -: ((مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي))(١). = (٣٢٥٩) من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة ... وعند ابن ماجه: ((قال أبو بكر: ونخالف فيه يقولون: عن أبي حازم)) . قال الحافظ في الفتح ٥٤٨/٩: ((واقتصر البخاري على أبي حازم لكونه على شرطه دون أبي يحيى - وأبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة المخزومي مدني ماله عند مسلم سوى هذا الحديث. وقد أشار أبو بكر بن أبي شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه، إلاّ أن أبا معاوية تفرد بقوله: (عن الأعمش، عن أبي يحيى) فقال لما أورده من طريقه يخالفه فيه بقوله: عن أبي حازم. وذكره الدارقطني فيما انتقد على مسلم، وأجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر مسلم في خطبة كتابه أنه يوردها ويبين علتها. كذا قال. والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبي معاوية الوجهين جميعاً، وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبي يحيى فيكون حينئذ شاذاً، أما بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش - وهو من أحفظهم عنه - فتقبل. والله أعلم)). وقال ابن بطال: ((هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب)). (١) إسناده حسن من أجل أبي هشام الرفاعي، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٥٠٨٨). وأخرجه أحمد ٥٣١/٢ من طريق عبدالله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، بهذا الإِسناد وصححه الحاكم ١٧١/٣ ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٤٤٦/٢، وابن ماجه في المقدمة (١٤٣) باب: في = ٧٨ ٣٧٦ - (٦٢١٦) حدثنا أبو هشام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حازم . عن أبي هريرة. وعن ربعي، عن حذيفة قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّه - اَ -: ((أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَّهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، = فضائل أصحاب النبي - ◌َّ ـ من طريق وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضياً، وأخرجه النسائي في الكبرى فيما ذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) ١٠/ ٨٠ برقم (١٣٣٩٦) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم، عن سفيان، بالإسناد السابق . وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)» ١٤١/١ من طريق يحيى بن زكريا، حدثنا أرطأة بن حبيب قال: حدثنا أيوب ابن واقد، عن يونس بن خباب، كلاهما عن أبي حازم، به. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٢١/١: ((هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ورواه النسائي في المناقب، عن عمروبن منصور، عن أبي نعيم، عن سفيان، به)). وأخرجه أحمد ٢ / ٤٤٠ من طريق ابن نمير، أخبرنا حجاج بن دينار، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن مسعود اليشكري وثقه ابن حبان، وصحح حديثه والحاكم . وأخرجه الطيالسي ١٣٠/٢ برقم (٢٤٨٨) من طريق موسى بن مطير، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - مَّ - يقو، في الحسن والحسين: ((من أحبني فليحب هذين)). وانظر الحديث الآتي بر م (٦٣٩١) .. وفى الباب عن أنس تقدم برقم (٣٤٢٨، ٤٢٩٤)، و ابن مسعود تقدم أيضاً برقم (٥٠١٧). ٧٩ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ اْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَذَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَاْلْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ فِي الدُّنْيَا، الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى الْخَلَائِقِ. يَجْمَعُ اللَّه النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ - حِينَ تُزْلَفُ(١) الْجَنَّةُ - : مَنْ يَسْتَفْتِحُ لَنَا الْجَنَّةِ؟ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ اِسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أُخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذُلِكَ. اعْمَدُوا إِلَى ٤ أَبِيِكُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ رَبِّهِ. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: لَّسْتُ بِصَاحِب ذلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا (٢) مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ (٣). اعْمَدُوا إِلَى أَخِي مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيماً. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذُلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّه وَرُوحِهِ عِيسَىْ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. اذْهَبُوا إِلَى (١) تزلف - بضم التاء المثناة من فوق وسكون الزاي - : تقرب. كما قال تعالى: (وأزلفت الجنة للمتقين) أي: قربت. (٢) في الأصلين ((خليل)) والتصويب من صحيح مسلم. (٣) نقل النووي في ((شرح مسلم)) ٤٧٤/١ عن صاحب (التحرير) قوله: ((هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي: بتلك الدرجة الرفيعة)). وقال: ((وأما ضبط (وراء وراء) فالمشهور فيه انفتح فيهما بلا تنوين. ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضم .... الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكدة (كشذر مذر)، و(شغر بغر) و(سقطوا بين بين) فركبهما وبناهما على الفتح .... )). وانظر بقية كلامه هناك وكله مفيد. ٨٠