النص المفهرس

صفحات 281-300

٤٤٣ - (٥٤٠٩) حدثنا جعفر بن مهران السباك؛ حدثنا
علي بن عابس، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِّي ◌ََّ قَالَ: ((بُورِكَ لُِّمَتِي فِي
بكورھَا))(١).
٤٤٤ - (٥٤١٠) حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا
محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن
علقمة ،
وأخرجه البزار ٢ /٤٤٣ برقم (٢٠٦٧) حدثنا عبد الله بن سعيد، أنبأنا أخو
خالد سليمان بن حبان، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد.
وقال: ((رواه غير واحد عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم،
عن همام، عن عبد الله ... )).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١١٨/٥ باب: فيمن أتى كاهنا أو
عرافاً وقال: ((رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة بن يريم وهو
ثقة)). وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى.
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٣٥٦/٢ برقم (٢٤٦٤)
وعزاه إلى أبي يعلى. ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: ((رواه
. الطيالسي بإسناد حسن)).
ويشهد له حديث صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج رسول الله مَچ،
عن النبي قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))،
عند أحمد ٦٨/٤، و٣٨٠/٥، ومسلم في السلام (٢٢٣٠) باب: تحريم
الكهانة وإتيان الكهان .
كما يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ٤٢٩/٢ وصححه الحاكم.
(١) إسناده ضعيف وقد تقدم برقم (٥٤٠٦).
٢٨١

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ
اسْتَقْبَلْنَاهُ بُوُجُوهِنَا (١).
(١) إسناده ضعيف جداً، محمد بن الفضل بن عطية رماه الأئمة بالكذب
منهم أحمد، وابن معين، والنسائي .. وغيرهم. وقال الترمذي: ((ومحمد بن
الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا)).
وأخرجه الترمذي في الصلاة (٥٠٩) باب: ما جاء في استقبال الإِمام إذا
خطب، من طريق عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية،
بهذا الإِسناد. وقال: ((لا يصح في هذا الباب شيء)).
ويشهد له حديث عدي بن ثابت ، عن أبيه قال: ((كان النبي وَ#إذا قام
على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)) عند ابن ماجه في إقامة الصلاة
(١١٣٦) باب: ما جاءفي استقبال الإِمام وهو يخطب.
ووصله البيهقي في الجمعة ١٩٨/٣ فقال: عن عدي بن ثابت، عن
البراء بن عازب، وأعله ابن خزيمة بالإِرسال وقال ابن التركماني في الجوهر
النقي: ((هذا مسند وليس بمرسل، لأن الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم
الجهالة ... )).
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١٣٧/١: ((هذا إسناد رجاله
ثقات، إلا أنه مرسل، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي
في جامعه وقال: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ◌َّر، قال: وفي
الباب عن ابن عمر)).
وحديث ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ٢١٧/٣ برقم (٥٣٩١) من طريق
عبد الله بن عمر، عن نافع ((أن ابن عمر كان يستقبل الإِمام يوم الجمعة)).
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. وانظر المصنف ٢١٧/٣
- ٢١٨.
وقد عنون البخاري لحديث أبي سعيد في الجمعة (٩٢١) بقوله: باب:
يستقبل الإِمام القوم، واستقبال الناس الإِمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر،
وأنس رضي الله عنهم الإِمام.
وقال الحافظ في الفتح ٤٠٢/٢: ((أما ابن عمر فرواه البيهقي من طريق
الوليد بن مسلم قال: ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره =
٢٨٢

٤٤٥ ۔(٥٤١١) حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة کوفي ، حدثنا
ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن فضيل، عن إبراهيم، عن علقمة،
عَنْ عَبْدِ اللهِ: نَامَ النَّبِيُّ ◌َ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى،
قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِعَطَاءَ فَقَالَ: إِنَّ النَِّيَّ وَّهَ لَمْ يَكُنْ كَغَيْرِهِ(١).
= عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإِمام، فإذا
خرج لم يقعد الإِمام حتى يستقبله .
وأما أنس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا
أخذ الإِمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة .
ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى
الحائط واستقبل الامام .
قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء، وحكى غيره عن
سعيد بن المسيب، والحسن شيئاً محتملاً. وقال الترمذي: لا يصح عن
النبي ◌َّفيه شيء. يعني: صريحاً. وقد استنبط المصنف - يعني البخاري -
من حديث أبي سعيد ((أن النبي ◌َّ جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله))
مقصود الترجمة ... وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة
أولى لورود الأمر بالاستماع لها. والانصات عندها)).
فأحاديث الباب - وإن كانت غير بالغة درجة الاعتبار - يشد. عضدها عمل
السلف. وقال ابن المنذر : ((وهذا كالاجماع)).
وقال الترمذي: ((العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب
النبي وَّ وغيرهم يستحبون استقبال الإِمام إذا خطب، وهو قول سفيان،
والشافعي ، وأحمد، وإسحاق)).
قال العراقي: ((وغيرهم - يعني غير من ذكرهم الترمذي - عطاء بن أبي
رباح، وشريح، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر،
ويزيد بن أبي مريم، وأصحاب الرأي)).
(١) إسناده ضعيف لضعف الحجاج وهو ابن أرطاة، غير أن الحديث
تقدم برقم (٥٢٢٤، ٥٣٧٠) وهو حديث صحيح، فانظره مع التعليق.
٢٨٣

٤٤٦ - (٥٤١٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر
:
ابن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل.
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ،
وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ)(١).
٤٤٧ - (٥٤١٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا بكر
ابن عبد الرحمن، حدثنا عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي
قیس الأودي،
عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ،وَيَجْمَعُ بَيْنَ
الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ (٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤٠٤/١ من طريق محمد بن سابق،
حدثنا إسرائيل ، عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٦/٤ باب: الهدية وقال: ((رواه
أحمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح)).
(٢) إسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي نعم
صدوق لكنه - سيىء الحفظ جداً، وقد سقط من الإِسناد ((هزيل بن شرحبيل))
وهو الواسطة بين ابن مسعود، وبين عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأودي،
واعتقد أن هذا السقوط سهو من النساخ بدليل وجوده في مصنف ابن أبي
شيبة، وعنه رواه شيخنا أبو يعلى والله أعلم.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٤٥٨/٢ وقد ذكر فيه ((هزيل بن
شرحبيل)).
وأخرجه البزار ٣٣٠/١ برقم (٦٨٥) من طريق أحمد بن عثمان، حدثنا
بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا
الإِسناد، وقد ذكر عنده ((هزيل)) أيضاً، وأما عيسى فهو ابن عمه . ابن
المختار بن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى.
٢٨٤
=

٤٤٨ - (٥٤١٤) حدثنا قاسم بن أبي عبيد، حدثنا
إسحاق الأزرق، حدثنا شريك، عن عاصم، عن أبي وائل.
عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِّوَّرِ قَالَ: ((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ
الصَّلَةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيَّنَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)(١).
وقال البزار: ((لا نعلمه عن عبد الله إلا بهذا الإِسناد)).
=
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥٩/٢ باب: الجمع بين
الصلاتين في السفر، وقال: ((رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير،
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)).
والحديث في ((المقصد العلي)) أيضاً برقم (٣٥٢).
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ١٧٩/١ برقم (٦٤٢)
وعزاه إلى أبي بكر، ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: ((في
سنده محمد بن أبي لیلی)).
وأخرجه الطيالسي ١٢٦/١ برقم (٥٩٤) من طريق شعبة، عن أبي قيس
(عبد الرحمن بن ثروان)، قال: سمعت الهزيل قال: كان النبي ◌َطير ..... ثم
قال: ((لم يقل شعبة فيه: عن عبد الله. قال: وروي عن ابن أبي ليلى أنه
وصله عن عبد الله، عن النبي (وَي9)).
وانظر حديث جابر المتقدم برقم (٢١٨٨).
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك. وأخرجه النسائي في تحريم الدم
٨٣/٧ باب: تعظيم الدم، من طريق سريع بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا
إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد. وقد تقدم مختصراً برقم (٥٠٩٩).
وانظر حديث أنس (٣٩٧٦، ٤١٢٤).
ملاحظة: وجدنا على الهامش ما نصه: ((آخر الجزء الخامس والعشرين
من أجزاء أبي سعيد الجنزروذي، عن ابن حمدان. وآخر مسند ابن مسعود،
وأول مسند عبد الله بن عمر)).
وإلى جانب هذه: ((بلغ إبراهيم البقاعي قراءة على المسندة أم
محمد .... )) ومكان النقط كلام لم أستطع قراءته .
٢٨٥

مسند عبدالله بن عمر (*)
١ - (٥٤١٥) أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى،
(*) عبد الله بن عمر بن الخطاب، أسلم وهو صغير، ثم هاجر ولم
يحتلم. وقد شهد الخندق وما بعدها.
كان من فضلاء الصحابة وساداتهم: ملازماً للسنة، قامعاً للبدعة،
ناصحاً للأمة، تقياً ورعاً، قال فيه النبي - بَلّم -: ((نعم الرجل عبد اللّه لو كان
يصلي من الليل)). فلزم صلاة الليل.
قالت عائشة: ((ما كان أحد يتبع آثار النبي - مَ ل# - في منازله كما كان
يتبعه ابن عمر)).
وقال نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - مخ لل -: ((لو تركنا هذا
الباب للنساء)). قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
وقد جد واجتهد، وجاهد في زمن الجهاد. ولما اشتغل المسلمون
بعضهم ببعض جانبهم جملة وسلك طريق الزهد والعبادة. وكان يقول: ((من
قال: حيَّ على الصلاة، أجبته. ومن قال: حيَّ على قتل أخيك المسلم وأخذ
ماله، فلا)). وقال: ((كفقت يدي فلم أندم، والمقاتل على الحق أفضل)).
وقال جابر بن عبد الله: ((ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها، إلا
عبد الله بن عمر)).
وقال ابن مسعود: ((لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك
لنفسه من ابن عمر)).
قدم رضي الله عنه الشام، والعراق، والبصرة، وشهد فتح مصر واختط
بها، وروى عنه فيها أكثر من أربعين نفساً من أهلها .
وكان رضي الله عنه - مع سعة علمه - لا يخرج إلى الناس إلا بعد أن
ينظر في كتبه، هذا مع حرصه الشديد على لغة القرآن، فقد أخرج ابن سعد
في الطبقات ١١٤/١/٤ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا عبيد الله
ابن عمر، عن نافع ((أن ابن عمر كان يسمع بعض ولده يلحن فضربه))، هذا
إسناد صحيح.
له في ((مسند بَقيّ)) ألفان وست مئة وثلاثون حديثاً. وقد اتفق الشيخان له =
٢٨٦

حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا
الزهري، عن سالم .
عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ الله ◌ِ نََّ ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى
= على مئة وثمانية وستين حديثاً، وانفرد له البخاري بأحد وثمانين حديثاً،
ومسلم بأحد وثلاثين حديثاً.
قال مالك: ((كان إمام الناس عندنا - بعد زيد بن ثابت - عبد الله بن
عمر، مكث ستين سنة يفتي الناس)).
وقال ابن حزم في كتابه ((الإِحكام في أصول الأحكام)) ٨٦٩/٥ تحت
عنوان: المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم من الفتيا: ((عائشة أم
المؤمنين، عمر بن الخطاب، ابنه عبد الله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن
عباس، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا
كل واحد منهم سفر ضخم. وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتاباً. وأبو بكر
المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث)).
وكان - رضي الله عنه - يرى أن العلم ليس حلية يتحلّى بها الإِنسان
ليتطاول على الأقران، أو ليشار إليه بالبنان، وإنما العلم عنده دوافع تدفع
الإِنسان إلى الجهاد، إلى التضحية، إلى عمل الخير، إلى المبادرة إلى تنفيذ
ما أمر الله به ورسوله، ونوازع كالكوابح تقف به دون الولوج فيما نهى عنه الله
ورسوله. فقد طلب إليه رجل أن يكتب إليه بالعلم كله فقال: ((إن العلم كثير،
ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن
من أموالهم، كافَّ اللسان عن أعراضهم، لازماً لأمر جماعتهم فافعل)).
ومثل هذه العجالة لا يمكن أن تجمع ما امتاز به هذا السيد العلم الذي
توفاه الله إلى رحمته سنة ثلاث وسبعين، وقيل: سنة أربع وسبعين، وقال
الإِمام الذهبي: ((والظاهر أنه توفي في آخر سنة ثلاث وسبعين)). وكانت وفاته
بمكة، ودفن بذي طوى، وقيل بفخ مقبرة المهاجرين رضوان الله عليهم
أجمعين. ولمعرفة الكثير عن خصائص هذا الصحابي الجليل انظر: طبقات
ابن سعد ١٠٥/١/٤ - ١٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/٣ - ٢٣٩.
٢٨٧

يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالنَّهْرِ (١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣٤) (٥٧) باب:
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق زهير بن
حرب أبي خيثمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥٧)، والنسائي في البيوع ٢٦٢/٧ - ٢٦٣
باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٨٣) باب: بيع المزابنة، من طريق
يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، به.
وعلقه البخاري في البيوع (٢١٩٩) باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن
شهاب، بالإِسناد السابق .
وأخرجه مالك في البيوع (١٠) باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو
صلاحها من طريق نافع عن ابن عمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري
(٢١٩٤) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤)، وأبو داود
في البيوع (٣٣٦٧) باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها،
وأخرجه أحمد ٥٦/٢، ٧٧، ومسلم (١٥٣٤) (٥١) من طريق يحيى
ابن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ...
وأخرجه عبد الله بن أحمد وجادة عن أبيه ٤٦/٢، والبخاري في الزكاة
(١٤٨٦) باب: من باع ثماره أو نخله، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢) ما بعده بدون
رقم، من طريق شعبة،
وأخرجه أحمد ٣٧/٢، ٥٢، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢) ما بعده بدون
رقم، من طريق سفيان، كلاهما حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن
عمر . . . .
وأخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، حدثنا
عبد الله بن دينار، بالإِسناد السابق،
وأخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم ١٧٣ من طريق جابر.
وأخرجه مسلم (١٥٣٤) ما بعده بدون رقم، من طريق الضحاك،
وموسى بن عقبة،
=
٢٨٨
۔

٢ - (٥٤١٦) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ
الله - مَ - رَخَصَّ فِي الْعَرَايَا(١).
وأخرجه النسائي ٢٦٢/٧ من طريق الليث، جميعهم عن نافع، عن ابن
=
عمر.
وأخرجه أحمد ٦١/٢، والنسائي ٢٦٣/٧ من طريق حنظلة: سمعت
طاووساً قال: سمعت ابن عمر ....
وأخرجه أحمد ٥٩/٢ من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق،
عن النجراني، عن ابن عمر ....
وأخرجه عبد الله وجادة عن أبيه ٤٦/٢ من طريق يزيد، حدثنا شعبة،
عن زيد بن جبير، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٥٤٧٦، ٥٤٨٩، ٥٥٢٨،
٥٧١٩).
ويشهد له حديث جابر المتقدم برقم (١٨٠٦، ١٨٤١، ١٨٤٥،
١٨٧٩، ٢١٧٠)، وحديث أنس السابق أيضاً برقم (٣٧٤٠، ٣٧٤٤).
(١) إسناده موصول بإسناد سابقه، وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣٩)
باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٨٤) باب: بيع المزابنة، ومسلم
(١٥٣٩) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر من طريق الليث، عن عقيل، عن
الزهري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (١٧٤)، والبخاري في المساقاة
(٢٣٨٠) باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم
(١٥٣٩) (٦١، ٦٢، ٦٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن
عمر، عن زيد بن ثابت ....
وأخرجه البخاري (٢١٧٢) باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام،
ومسلم (١٥٣٩) (٦٦)، والترمذي في البيوع (١٣٠٢) باب: ما جاء في العرايا
من طريق أيوب، عن نافع، بالإِسناد السابق.
وأخرج البخاري (٢١٨٨) باب: بيع المزابنة، ومسلم (١٥٣٩) (٦٠)
من طريق مالك، عن نافع، بالإِسناد السابق.
٢٨٩
=

وأخرجه الترمذي (١٣٠٠) من طريق هناد، حدثنا عبدة، عن محمد بن
=
إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ((أن النبي - ◌َل ـ نهى
عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل
خرصها)). وهو في مسند ابن عمر برقم (٣٦) تخريج أبي أمية الطرسوسي.
وقال أبو عيسى : حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا
الحديث. وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن
ابن عمر أن النبي - * - نهى عن المحاقلة والمزابنة.
وبهذا الإِسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي - وَلـ ـ أنه
رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهذا أصح من حديث محمد بن
إسحاق».
- وقال ابن حجر في الفتح تعليقاً على الحديث (٢١٨٤) الجزء ٣٨٥/٤
((قوله: قال سالم: هو موصول بالإِسناد المذكور، وقد أفرد حديث زيد بن
ثابت في آخر الباب من طريقٍ نافع، عن ابن عمر، عنه. وقد تقدم قبل أبواب
من وجه آخر عن نافع مضموماً في سياق واحد - يعني هذا الحديث والحديث
السابق -.
وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق ..... ولم يفصل
حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت، وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه
والصواب التفصيل ..... ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم
يرد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر استثناءَ العرايا بواسطة زيد بن
ثابت، فإن كانت رواية ابن اسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل
الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة)).
قال النووي في ((شرح مسلم)) ٣٥/٤: ((وأما العرايا فهي أن يخرص
الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة
أوسق من التمر مثلاً. فيبيعه صاحبه لإِنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في
المجلس فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية، وهذا
وجاءت العرايا رخصة ... )) وانظر بقية
جائز فيما دون خمسة أوسق.
كلامه هناك، وانظر فتح الباري ٣٨٤/٤ - ٤٨٦، ونيل الأوطار للشوكاني
٢٧٥/٥ - ٢٨٠.
٢٩٠

٣ - (٥٤١٧) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة، حدثنا
الزهري، عن سالم .
عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبِّ - ◌ََّ - قَالَ («لَا حَسَدَ إِلَّ فِي اثْنَتَيْن:
رَجُلِ آتَاهُ الله الْقُرْآنَّ فَهُوَّ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ الَّلْيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٍ
آَتَاهُ اللهِ مَالاَ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلَِ وَآنَاءَ النَّهَارِ))(١).
٤ - (٥٤١٨) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة،
عن الزهري، عن سالم،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَِّيِّ - ◌ََّ - قَالَ: «مَن اقْتَنَى كَلْباً إِلَّ كَلْبَ
صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَّ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاَطَانٍ))(٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٨١٥) باب:
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ... من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو
الناقد، وزهير بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي برقم (٦١٧)، وأحمد ٩/٢، والبخاري في التوحيد
(٧٥٢٩) باب: قول النبي - مَالول -: ((رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ... ))،
والترمذي في البر (١٩٣٧) باب: ما جاء في الحسد، وابن ماجه في الزهد
(٤٢٠٩) باب: الحسد، وابن الجوزي في مشيخته ص (١٣٣)، من طرق عن
سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢ / ٣٦، والبخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٥) باب:
اغتباط صاحب القرآن، ومسلم (٨١٥) (٢٦٧)، والبغوي في ((شرح السنة))
٤ /٤٣٢ برقم (١١٧٦) من طرق عن الزهري، به وصححه ابن حبان برقم
(١٢٥، ١٢٦) بتحقيقنا. وقد تقدم من حديث الخدري برقم (١٠٨٥) فانظر
تعليقنا عليه، كما تقدم من حديث ابن مسعود برقم (٥٠٧٨، ٥١٨٦،
٥٢٢٧).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٧٤) (٥١) باب : =
٢٩١

٠٠
= الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٢٨٣/٢ برقم (٦٣٢)، وأحمد ٨/٢، والنسائي في
الصيد ١٨٨/٧ باب: الرخصة في إمساك الكلب للصيد، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٤ / ٥٥، والبيهقي في البيوع ٩/٦ باب: ما جاء فيما
يحل اقتناؤه من الكلاب، من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد ٤٧/٢، ٦٠، والبخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨١)
باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (١٥٧٤) (٥٤)،
والنسائي ١٨٦/٧ - ١٨٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٥/٤ من طرق
عن حنظلة .
وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٣)، والنسائي في الصيد ١٨٩/٧ باب:
الرخصة في إمساك الكلب للحرث، من طريق محمد بن أبي حرملة.
وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٥)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٣/
١٤٩ من طريق مروان بن معاوية، أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر،
جمیعهم عن سالم، به.
وأخرجه مالك في الاستئذان (١٣) باب: ما جاء في أمر الكلاب، من
طريق نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢ / ١١٣،
والبخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤)، والطحاوي ٥/٤، والبيهقي ٨/٦-٩،
والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٠٨/١١ برقم (٢٧٧٥).
وأخرجه عبد الرزاق ٤٣٢/١٠ برقم (١٩٦١١)، وأحمد ٤/٢، ١٠١،
والترمذي في الأحكام (١٤٨٧) باب: من أمسك كلباً ما ينقص من أجره،
والطحاوي ٤ /٥٥ من طرق عن نافع، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الحميدي برقم (٦٣٣)، وأحمد ٣٧/٢، ٦٠، والدارمي في
الصيد ٩٠/٢ باب: في اقتناء كلب الصيد أو الماشية، والبيهقي ٩/٦،
والطحاوي ٥٥/٤ من طرق عن سفيان،
وأخرجه البخاري (٥٤٨٠) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد
العزيز بن مسلم،
وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٢) من طرق عن إسماعيل بن جعفر،
٢٩٢

٥ - (٥٤١٩) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة، عن
الزهري، عن سالم،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَىْ رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ نََّ -: ((أَرَىْ رُؤْيَكُمْ فِي الْعَشْرِ الََّوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا
فِي الْوِتْرِ مِنْهَا))(١).
=
وأخرجه الطحاوي ٥٥/٤ من طريق حماد بن زيد، جميعهم عن
عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ....
وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٥)، والبيهقي ٩/٦ من طريق محمد بن
جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر ....
وأخرجه الطحاوي ٥٥/٤ من طريق حسين بن نصر قال: سمعت يزيد
ابن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، بالإِسناد السابق. وهو في
مسند ابن عمر برقم (٤) تخريج الطرسوسي. وسيأتي برقم (٥٥٥٢، ٥٥٦٠) فانظرهما.
وقد تقدم من حديث ابن مسعود برقم (٥٠٢٥). وهو عند عبد الرزاق
برقم (١٩٦١٢) من حديث أبي هريرة.
قال القاضي عياض: أخذ مالك وأصحابه وجماعة بالحديث في قتل
الكلاب إلا مااستثني منه، وذهب آخرون إلى جواز اتخاذها ونسخ القتل
والنهي عن اقتنائها إلا في الأسود. والذي عندي في تنزيل هذه الأحاديث
- أحاديث الأمر بالقتل، وأحاديث الاستثناء منه - أن ظاهرها أولاً يقتضي عموم
القتل، والنهي عن الاقتناء، ثم نسخ هذا العموم بقصد القتل على الأسود
البهيم ومنع الاقتناء إلا في الثلاثة المستثنيات)).
نقول: إن هذا تخصيص وليس بنسخ. وانظر ((ناسخ القرآن ومنسوخه))
لابن الجوزي بتحقيقنا. وانظر ((الاعتبار)) للحازمي ص (٤٢١ - ٤٢٤)، وشرح
مسلم للنووي ٧٨/٤ - ٨٣، وشرح مسلم للأبي ٢٥٢/٤ - ٢٥٦.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (١١٦٥) (٢٠٧) باب:
فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٢٨٣/٢ برقم (٦٣٤)، وأحمد ٨/٢، ومسلم =
٢٩٣

= (١١٦٥) (٢٠٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٧/٣ من طرق عن
سفيان بن عيينة، به.
٠
وأخرجه عبد الرزاق ٢٤٧/٤ برقم (٧٦٨١) من طريق معمر، عن
الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٦/٢.
وأخرجه الطحاوي ٨٥/٣ من طريق ابن جريج، أخبرنا الزهري، به.
وأخرجه البخاري في التعبير (٦٩٩١) باب: التواطؤ على الرؤيا،
والدارمي في الصوم ٢٨/٢ باب: في ليلة القدر، من طريق الليث، حدثنا
عقیل،
وأخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٨) من طريق يونس، كلاهما، عن ابن
شهاب الزهري، به.
وأخرجه مالك في الاعتكاف (١٤) باب: ما جاء في ليلة القدر، من
طريق نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في فضل ليلة
القدر (٢٠١٥) باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم في
الصيام (١١٦٥)، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٨١/٦ برقم (١٨٢٣).
وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٨٨)، وأحمد ٥/٢ - ٦، والبخاري في التهجد
(١١٥٨) باب: فضل من تعارَّ من الليل فصلَّى، والطحاوي ٩١/٣ من طريق
أيوب، عن نافع، بالإِسناد السابق.
وأخرجه مالك في الاعتكاف (١١) باب: ما جاء في ليلة القدر، من
طريق عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - وَالر - قال:
(تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر)). ومن طريق مالك هذه أخرجه أحمد
١١٣/٢، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٦)، وأبو داود في الصلاة (١٣٨٥) باب: من
روى أنها في السبع الأواخر، والطحاوي ٨٥/٣.
وأخرجه أحمد ٦٢/٢، ٧٤ من طريقين عن عبد الله بن دينار، بالإِسناد
السابق .
وأخرجه الطيالسي ١٩٩/١ برقم (٩٥٧) من طريق المسعودي، عن
محارب، عن ابن عمر ....
وأخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٩) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا =
٢٩٤

٦ - (٥٤٢٠) وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ◌َ - إِذَا افْتَتْحَ
الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ
السَّجْدَتَيْن(١).
= محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١١٦٥) (٢١٠) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا
محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جبلة، عن ابن عمر. وصححه ابن حبان
برقم (٣٦٨٣، ٣٦٨٤، ٣٦٨٩)، بتحقيقنا .
وفي الباب عن أنس تقدم برقم (٣٧١٢، ٤٠٢١)، وعن ابن مسعود
تقدم برقم (٥٣٧١، ٥٣٩٣).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصلاة (٣٩٠) باب: استحباب
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام من طريق زهير بن حرب، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه مسلم (٣٩٠) من طريق يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور،
وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن نمير،
وأخرجه أحمد ٨/٢ - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الصلاة (٧٢١)
باب: افتتاح الصلاة -،
وأخرجه الترمذي في الصلاة (٢٥٥، ٢٥٦) باب: ما جاء في رفع
اليدين عند الركوع، والنسائي في الافتتاح ١٨٢/٢ باب: رفع اليدين للركوع
حذاء المنكبين، من طريق قتيبة بن سعيد، وابن أبي عمر، والفضل بن
الصباح البغدادي، - وعند النسائي قتيبة وحده -،
وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (٨٥٨) باب: رفع اليدين إذا ركع وإذا
رفع رأسه من الركوع، من طريق علي بن محمد، وهشام بن عمار، وأبي عمر
الضرير،
وأخرجه أبو عوانة ٩٠/٢ من طريق عبد الله بن أيوب، وشعيب بن
عمرو،
وأخرجه أبو عوانة ٩٠/٢، وابن الجوزي في ((مشيخته)) ص: (١١٨)
من طريق سعدان بن نصر،
٢٩٥

وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٢/١ من طريق يونس،
==
جمیعهم عن سفيان، به.
وأخرجه مالك في الصلاة (١٧) باب: افتتاح الصلاة، من طريق
الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١٨/٢، والبخاري في الأذان
(٧٣٥) باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وأبو داود
(٧٤٢) باب: افتتاح الصلاة، والنسائي في الافتتاح ١٢٢/٢ باب: رفع اليدين
حذو المنكبين و١٩٤/٢ باب: رفع اليدين حذو المنكبين، والدارمي في
الصلاة ٢٨٥/١ باب: رفع اليدين في الركوع والسجود، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٢٢٣/١، وابن حزم في ((المحلّى)) ٢٦١/٣، والبغوي
في ((شرح السنة)) ٢٠/٣ برقم (٥٥٩)، وصححه ابن حبان برقم (١٨٥٢)
بتحقیقنا .
وأخرجه أحمد ١٣٤/٢ من طريق يعقوب، حدثنا ابن أخي الزهري،
وأخرجه عبد الرزاق (٢٥١٧) - ومن طريقه أخرجه أحمد ١٤٧/٢ -
والنسائي في الافتتاح ٢ / ٢٠٦ باب: ترك رفع اليدين عن السجود من طريق معمر،
وأخرجه عبد الرزاق (٢٥١٨) - ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٩٠)
(٢٢)، والبيهقي ٦٦/٢ - من طريق ابن جريج،
وأخرجه عبد الرزاق (٢٥١٩) من طريق عبد الله بن عمر،
وأخرجه البخاري (٧٣٨) باب: إلى أين يرفع يديه؟، والنسائي ١٢١/٢
باب: العمل في افتتاح الصلاة، والبيهقي في الصلاة ٦٦/٢ من طريق
شعیب،
وأخرجه أبو داود (٧٢٢)، والبغوي ٢٢/٣ برقم (٥٦١) من طريق
الزبيدي،
وأخرجه مسلم (٣٩٠) (٢٣) من طريق عقيل، جميعهم عن الزهري، به .
وأخرجه البخاري في الأذان (٧٣٦) باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا
ركع، وإذا رفع، ومسلم (٣٩٠) (٢٣)، والنسائي في الافتتاح ١٢١/٢ - ١٢٢
باب: رفع اليدين قبل التكبير، من طرق عن يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري في الأذان (٧٣٩) باب: رفع اليدين إذا قام من =
٢٩٦

٧ - (٥٤٢١) وَعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - ◌َّهِ - وَأَبَا بَكْرٍ،
وَعُمَرَ يَمْشُون أَمَامَ الْجِنَازَةِ(١).
- الركعتين، وأبو داود (٧٤١)، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢١/٣ برقم (٥٦٠)
من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ... وصححه ابن حبان برقم
(١٨٥٩، ١٨٦٨) بتحقيقنا.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٥٤٠) من طريق ابن جريج،
وأخرجه أحمد ١٠٠/٢، ١٠٦ من طريق أيوب، والعمري، جميعهم
أخبرني نافع، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (٤٥٦، ٦٩٣).
ويشهد له حديث مالك بن الحويرث عند مسلم (٣٩٠) وقد استوفيت
تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (١٨٥٤). وانظر تعليقنا على الحديث
(١٦٥٨).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الدارقطني ٢/ ٧٠ باب: المشي أمام
الجنازة، من طريق عبد الله بن محمد، حدثنا أبو خيثمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٢٧٦/٢ برقم (٦٠٧)، وأحمد ٨/٢ من طريق
سفیان، به .
وأخرجه الطيالسي ١٦٥/١ برقم (٧٨٨) من طريق ابن أبي ذئب،
وأخرجه أبو داود في الجنائز (٣١٧٩) باب: المشي أمام الجنازة، من
طريق القعنبي،
وأخرجه الترمذي في الجنائز (١٠٠٧) باب: ما جاء في المشي أمام
الجنازة، والنسائي في الجنائز ٥١/٤ باب: مكان الماشي من الجنازة، من
طريق قتيبة،
وأخرجه الترمذي (١٠٠٧) من طريق أحمد بن منيع، وإسحاق بن
منصور، ومحمود بن غيلان،
وأخرجه النسائي ٥٦/٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن
حجر،
وأخرجه الترمذي (١٠٠٨)، والنسائي ٥٦/٤ من طريق همام،
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (١٤٨٢) باب: ما جاء في المشي أمام =
٢٩٧

٨ - (٥٤٢٢) وَعَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ◌ِ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ
بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١).
= الجنازة، من طريق علي بن محمد، وهشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل،
وأخرجه الدارقطني ٧٠/٢، والطحاوي ٤٧٩/١ باب: المشي في
الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ من طريق يونس،
وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٣٣٢/٥ برقم (١٤٨٨) من طريق
عبد الرحيم بن منیب،
وأخرجه البيهقي في الجنائز ٢٣/٤ باب: المشي أمام الجنازة، من
طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، والحسن بن محمد الزعفراني،
وسعدان بن نصر، جميعهم عن ابن عيينة، به .
وأخرجه أحمد ٣٧/٢، ١٤٠، من طريق حجاج، عن ابن جريج،
حدثنا زياد بن سعد،
وأخرجه أحمد ١٢٢/٢ من طريق سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا
إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري،
وأخرجه أحمد ٣٧/٢ من طريق عبد الرزاق، وابن بكر قالا: حدثنا ابن
جریج، قال:
وأخرجه أحمد ١٤٠/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٨٠/١
من طرق عن عقيل، جميعهم عن ابن شهاب، به. وصححه ابن حبان برقم
(٣٠٤١، ٣٠٤٢) بتحقيقنا.
ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٣٦٠٨).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٢٧٨/٢ برقم (٦١٦)، وعبد
الرزاق ٢ / ٥٤٤ برقم (٤٩٩٣)، وأحمد ٨/٢ من طريق سفيان بن عيينة،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة (١١٠٦) باب: الجمع في السفر
بين المغرب والعشاء، من طريق علي بن عبد الله .
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٣) (٤٤) باب: جواز الجمع
بين الصلاتين في السفر، من طريق يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي =
٢٩٨

= بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد،
وأخرجه النسائي في المواقيت ٢٨٩/١ - ٢٩٠ باب: الحال التي يجمع
فيها بين صلاتين، من طريق محمد بن منصور،
وأخرجه الدارمي في الصلاة ٣٥٦/١ باب: الجمع بين الصلاتين، من
طريق محمد بن يوسف،
وأخرجه البيهقي في الصلاة ١٥٩/٣ باب: الجمع بين الصلاتين في
السفر، من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، جميعهم عن سفيان، به.
وصححه ابن خزيمة ٢ /٨١ برقم (٩٦٤، ٩٦٥).
وأخرجه عبد الرزاق ٥٤٤/٢ برقم (٤٣٩٢) من طريق معمر عن
الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٤٨/٢، وأبو عوانة
٣٤٩/٢ باب: بيان إباحة الجمع،
وأخرجه البخاري (١٠٩١) باب: يصلي المغرب ثلاثاً في السفر،
و(١١٠٩) باب: هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، والنسائي
في مواقيت الصلاة ٢٨٧/١ باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين
المغرب والعشاء، والبيهقي ١٦٥/٣ من طريق شعيب،
وأخرجه البخاري تعليقاً (١٠٩٢)، ومسلم (٧٠٣) (٤٥) من طريق
یونس،
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٧٣) باب: من جمع بينهما ولم يتطوع،
من طريق ادم، حدثنا ابن أبي ذئب،
وأخرجه أبو عوانة ٣٥٠/٢ من طريق الزبيدي، جميعهم عن الزهري،
به ،
وأخرجه مالك في قصر الصلاة (٣) باب: الجمع بين الصلاتين في
الحضر والسفر، من طريق نافع، عن ابن عمر،
ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٧٠٣)، والنسائي ٢٨٩/١، والبيهقي
١٥٩/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٩٢/٤ برقم (١٠٣٩).
وأخرجه أحمد ٤/٢، ومسلم (٧٠٣) (٤٣)، وأبو داود في الصلاة
(١٢٠٧) باب: الجمع بين الصلاتين، والترمذي في الصلاة (٥٥٥) باب: ما =
٢٩٩

٩ - (٥٤٢٣) وَعَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - وَلَهَ - وَقَّتَ لَأَهْل
الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ (١)، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ(٢)، وِلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً(٣)،
= جاء في الجمع بين الصلاتين، والنسائي ٢٨٧/١ - ٢٨٨، والبيهقي ١٥٩/٣،
١٦٠، وأبو عوانة ٣٥٠/٢ من طرق: عن نافع بالإِسناد السابق وهو في مسند
ابن عمر برقم (٦٠) تخريج أبي أمية الطرسوسي،
وأخرجه البخاري في العمرة (١٨٠٥) باب: المسافر إذا جدَّ به السير
يعجل إلى أهله، وفي الجهاد (٣٠٠٠) باب: السرعة في السير، والبيهقي
١٦٠/٣ من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ...
وأخرجه الحميدي ٢٩٩/٢ برقم (٦٨٠) من طريق ابن أبي نجيح، عن
إسماعيل بن عبد الرحمن، عن ابن عمر ...
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٦٨) باب: النزول بين عرفة وجمع،
من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع قال: كان عبد
الله ...
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر حديث ابن مسعود
السابق برقم (٥٤١٣).
(١) ذو الحليفة - بالتصغير -: قرية بينها وبين المدينة حوالي اثنا عشر
كيلومتراً تقريباً، منها ميقات أهل المدينة ومن مر بها. انظر معجم البلدان
٢٩٥/٢، ومراصد الاطلاع ١/ ٤٢٠ .
(٢) الجحفة - بضم الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء -: كانت قرية
كبيرة ذات منبر، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، فإذا
مروا بها فميقاتهم ذو الحليفة. وانظر معجم البلدان ١١١/١، ومراصد
الاطلاع ١ / ٣١٥.
(٣) قال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) ١٩٩/٢: ((بفتح القاف
وسكون الراء، وقرن الثعالب هو قرن المنازل، وهو قرن غير مضاف وهو
ميقات أهل نجد تلقاء مكة وعلى يوم وليلة منها، وأصل الجبل الصغير
المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير.
ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط. وفي تعليق عن القابسي من قال:
قَرْن - بالإِسكان - أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن قال: قَرَن !=
٣٠٠