النص المفهرس

صفحات 161-180

خَلَقَ اْلأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: الله. فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا كَانَ
ذُلِكَ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ))(١).
٣٤٩ - (٤٧٠٥) حدثنا أحمد بن زيد، حدثنا حماد بن
خالد، عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد،
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: وَقَعَ رَسُولُ اللهِوَعَلَىْ
بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَاغْتَسَلَ وَصَامَ
يَوْمَهُ(٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحة برقم (١٥٠)
بتحقيقنا، من طريق مروان بن معاوية.
وأخرجه البزار برقم (٥٠) من طريق الضحاك، كلاهما أخبرنا هشام بن
عروة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٥٧/٦ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك،
حدثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، به.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٣/١ ونسبه إلى أحمد، وأبي
يعلى، والبزار، وقال: ((ورجاله ثقات)).
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ٣٣١/٢، والبخاري في بدء
الخلق (٣٢٧٦) باب: صفة إبليس، ومسلم في الإِيمان (١٣٤) باب: بيان
الوسوسة في الإِيمان وما يقوله من وجدها، كما يشهد له حديث أنس المتقدم
برقم (٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٩).
قال المازري: ((الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة
هي التي تندفع بالإِعراض عنها. وعلى هذا ينزل الحديث، وعلى مثلها يطلق
اسم: وسوسة .
وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي لا تندفع إلا بالنظر
والاستدلال)».
(٢) إسناده ضعيف، أحمد بن زيد مجهول، وخبره منكر، غير أن =
١٦١

٣٥٠ - (٤٧٠٦) حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن
إسحاق الدمشقي، حدثنا عباد بن منصور، عن عطاء أن
مسروقاً(١) سأل عائشة قال:
الرَّجُلُ يُصْبحُ جُنُباً، هَلْ يَصُومُ يَوْمَهُ ذِلِكَ؟
يَا أُمَّتَاهُ،
فَقَالَتْ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ وَجُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ،
فَرِيضَةً غَيْرَ تَطَوُّعٍ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى، وَأَتَمَّ صَوْمَّهُ(٢).
٣٥١ - (٤٧٠٧) حدثنا داود بن رشيد، حدثنا أبو حفص
الأبار، عن منصور، عن مجاهد،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يُصْبحُ وَهُوَ جُنُبُ
فَيُتِمُ صَوْمَهُ(٣).
٣٥٢ - (٤٧٠٨) حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا
حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدله، عن أبي صالح،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَهِ يَخْرُجُ إِلَى صَلاةِ
= الحديث صحيح وقد تقدم برقم (٤٥٥١، ٤٦٣٧)، وسيأتي أيضاً برقم
(٤٧٠٦، ٤٧٠٧).
(١) في الأصلين ((مسروق)) والوجه ما أثبتناه
(٢) إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، وانظر الحديث السابق،
والحديث اللاحق.
(٣) رجاله ثقات، غير أن سماع مجاهد من عائشة غير مقطوع به كما
بينا عند الحديث (٤٤٤١)، والحديث صحيح، انظر الحديثين السابقين. وقد
استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٣٤٩١، ٣٤٩٣، ٣٥٠١).
١٦٢

الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ جِمَاعٍ، لَ احْتِلامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ (١).
٣٥٣ - (٤٧٠٩) حدثنا داود بن عمرو بن زهير، حدثنا
صالح بن عمر، حدثنا مطرف، عن الشعبي عن مسروق،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ،وَبِيتُ فَيْنَادِيِهِ بِلَالٌ
باْلَذَانِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَإِّي لََّرَى الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَىْ جِلْدِهِ
وَشَعْرِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، فَأَسْمَعُ بُكَاءَهُ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِماً.
قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ (٢).
٣٥٤ - (٤٧١٠) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن
زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد
نسأله عن الرضاع، فكتب إِنَّ شُرَيْحاً حدث.
أَنَّ عَلِيّاً وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَة قَلِيلُهُ
وَكَثِيرُهُ. قَالَ: وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَ أَنَّ
عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ وَلِكَانَ يَقُولُ: ((لَا تُخَرَّمُ الْخَطْفَةُ
وَالْخَطْفَتَانِ))(٣).
(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وانظر الحديث السابق.
(٢) إسناده صحيح، وصالح بن عمر هو الواسطي، وانظر الحديث
السابق.
(٣) إسناده صحيح، يزيد بن زريع قديم السماع من سعيد. وأخرجه
النسائي في النكاح ١٠١/٦ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق
محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في الرضاع ٤٥٨/٧ باب: من قال: يحرم قليل
الرضاعة وكثيره، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، به.
=
١٦٣
فر

٣٥٥ - (٤٧١١) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: لَا
تَبْكُوا عَلَيْهِ، فَإِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَلَى الْمَيِّتِ عَذَابٌ عَلَى الْمَيِّتِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّلِيَهُودِيَّةٍ أَهْلُهَا يَبْكُونَ
عَلَيْهَا: ((إِنَّهُمْ لَيْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا))(١).
٣٥٦ - (٤٧١٢) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان، عن
عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
وأخرجه - مختصراً - عبد الرزاق ٤٦٩/٧ برقم (١٣٩٢٤) من طريق
=
الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي وابن مسعود قالا : ....
وأخرجه أحمد ٩٥،٣١/٦ - ٢١٦،٩٦، ومسلم في الرضاع (١٤٥٠)
باب: في المصة والمصتان، وأبو داود في النكاح (٢٠٦٣) باب: هل يحرم ما
ذون خمس رضعات؟. والترمذي في الرضاع (١١٥٠) باب: ما جاء لا تحرم
المصة ولا المصتان، والنسائي في النكاح ١٠١/٦ باب: القدر الذي يحرم
من الرضاع، وابن ماجه في النكاح (١٩٤١) باب: لا تحرم المصة
والمصتان، والبيهقي في الرضاع ٤٥٤/٧ - ٤٥٥ باب: من قال: لا يحرم من
الرضاع إلا خمس رضعات، والدارقطني في الرضاع ١٧٢/٤ برقم (٣)، من
طرق عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ...
وعندهم ((لا تحرم المصة والمصتان)). وستأتي هذه الرواية برقم (٤٨١٢).
وأخرجه أحمد ٢٤٧/٦، والدارمي في النكاح ١٥٦/٢ باب: كم رضعه
تحرم؟ من طريقين حدثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وانظر
صحيح ابن حبان رقم (٤٢٣٢، ٤٢٣٣، ٤٢٣٤، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦) بتحقيقنا .
(١) رجاله رجال الصحيح، غير أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
لم يدرك عبد الله بن عمر، وقد تقدم بنحوه برقم (٤٤٩٩).
١٦٤

سَمِعَ عَائِشَةَ - وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا - تَقُولُ: طَيِّبْتُ رَسُولَ
اللهِ وَلَّهُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ: لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ؛ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ(١).
٣٥٧ - (٤٧١٣) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا بشربن
منصور، عن ابن جريج، عن عطاء،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ،وَّهَإِذَا رَأَىْ مَخِيلَةً(٢)
فَزِعَ لَهَا وَتَغَيَّرَ لَهَا لَوْنُهُ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، فَإِذا أَمْطَرَتْ
سُرِّيَ عَنْهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكِ
لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا: هَذَا
عَارِضٌ مُمْطِرُنَا)(٢) [الأحقاف: ٢٤] الآية.
٣٥٨ - (٤٧١٤) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم:
أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّكَانَ يُقَبِّلُها
وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٣٩١)، وسيأتي برقم (٤٨٣٣).
(٢) المخيلة - بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة بواحدة من فوق بعدها
مثناة تحنية ساكنة ولام مفتوحة - : السحابة الخليقة بالمطر.
(٣) رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن، ولكنه صرح بالتحديث عند
مسلم في الاستسقاء (٨٩٩) (١٥) باب: التعوذ عند رؤية الريح والغيم،
والفرح بالمطر، فالحديث صحيح. وقد تقدم تخريجه عند رقم (٤٦٠٥).
(٤) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٤٢٨،
٤٥٣٢، ٤٥٤٤، ٤٦٠٢، ٤٦٩٦)، وانظر (٤٧١٥، ٤٧١٦، ٤٧٣٤).
١٦٥

٣٥٩ - (٤٧١٥) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن
سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَيُقَبِّلُ وَهُوَ
صَائِمٌ (١).
٣٦٠ - (٤٧١٦) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا أبو الأحوص
سلام بن سليم، عن زياد بن عِلاقة، عن عمرو بن ميمون،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّكَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرٍ
الصَّوْمِ (٢).
٣٦١ - (٤٧١٧) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد بن
عبد الله، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة،
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِوَّهِ: أَرَىْ
الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ. أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: ((لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ
حَجَّ مَبْرُورٌ)) (٣).
٣٦٢ - (٤٧١٨) حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا
حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَكَرِمَتْهَا. فَقُلْتُ لَهَا:
(١) إسناده صحيح، وأنظر الحديث السابق.
(٢) إسناده صحيح، وأنظر الحديث السابق.
(٣) إسناده صحيح، وصححه ابن حيان برقم (٣٧١٠) بتحقيقنا. وقد
تقدم برقم (٤٥١١).
١٦٦

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ
رَسُولَ اللهِ وَلِكَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (١).
٣٦٣ - (٤٧١٩) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال:
قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَا نَرَىْ إِلَّ الْحَجَّ،
فَلَمَّا كُنَّا بِسَرف - أَوْ قَرِيباً مِنْهُ - حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللهِ وَ وَأَنَا أَبَّكِي فَقَالَ: ((مَالَكِ أَنَفِسْتِ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:
((إِنَّ هذا أَمْرُ كَتَبَهُ الّه عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ
أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي)) فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَّى ضَخَّى رَسُولُ
اللهِ وَّهُعِنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ(٢).
٣٦٤ - (٤٧٢٠) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد بن
عبد الله، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال:
كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا قَضَىْ الرَّجُلُ الصَّلَةَ أَنْ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ
(١) إسناده صحيح، وحماد الأول هو ابن سلمة، والثاني هو حماد بن
ابي سليمان، وقد بينا أنه ثقه عند الحديث (٤٤٦٦). وصححه ابن حبان برقم
(٣٥٤٨) بتحقيقنا. وقد تقدم برقم (٤٤٢٨)، وانظر (٤٧١٦، ٤٧٣٤).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحيض (٢٩٤) باب: الأمر
بالنفساء إذا نفس، ومسلم في الحج (١٢١١) (١١٩) باب: بيان وجوه
الإِحرام، من طرق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد استوفينا تخريجه عند
(٤٥٠٤)، وانظر (٤٣٦٢، ٤٤٨٥، ٤٤٨٨، ٤٥٤٣، ٤٦٦٦، ٤٧١٩).
١٦٧

أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكِ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَاَلِ
وَأْإِكْرَامِ))(١).
٣٦٥ - (٤٧٢١) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد بن عبد
الله، عن خالد، عن عبد الله بن الحارث،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُؤُلَاءِ
الْكَلِمَاتِ (٢).
(١) إسناده صحيح إلى عبد الله بن أبي الهذيل، وأبو سنان هو
ضرار بن مرة. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحة ٣٦٢/١ - ٣٦٣ من طريق
يعقوب الدورقي، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن عوسجة بن
الرماح، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن مسعود قال: كان رسول
الله .... وصححه ابن حبان برقم (١٩٩٣) بتحقيقنا.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ١٠٢/١٠ باب: ما جاء في الأذكار
عقب الصلاة، وقال: ((رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح)). ويشهد له
الحديث التالي .
(٢) إسناده صحيح، خالد الأول هو الواسطي، وخالد الثاني هو
الحذاء، وأخرجه ابن حبان برقم (١٩٩٢) بتحقيقنا، من طريق أبي يعلى
هذه .
وأخرجه أحمد ١٨٤/٦ من طريق علي بن عاصم.
وأخرجه مسلم في المسافرين (٥٩٢) ما بعده بدون رقم، باب:
استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته، وأبو داود في الصلاة (١٥١٢) باب: ما
يقول الرجل إذا سلم، من طريقين عن شعية، كلاهما عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه مسلم في المسافرين (٥٩٢)، والترمذي في الصلاة
(٢٩٨، ٢٩٩)، وأبو عوانة في المسند ٢٤١/٢ من طريق مروان بن معاوية،
وأبي معاوية الضرير، عن عاصم الأحول. عن عبد الله بن الحارث، به.
وصححه ابن حبان برقم (١٩٩١).
١٦٨
=

٣٦٦ - (٤٧٢٢) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وهيب (١)،
حدثنا هشام بن عروة، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيُّصَلِّ شَيْئاً مِنْ
صَلَةِ اللَّيْلِ جَالِساً، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السّنِّ صَلَّى فَقَرَأَ، فَإِذَا بَقِيَ
عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ (٢).
وأخرجه مسلم (٥٩٢) ما بعده بدون رقم، وأبو داود في الصلاة
=
(١٥١٢)، والنسائي في السهو ٦٩/٣ باب: الذكر بعد الاستغفار، وأبو عوانة
٢٤١/٢، من طرق عن شعية.
وأخرجه أحمد ٢٣٥/٦، والدارمي في الصلاة ٣١١/١ باب: القول
بعد السلام، والبيهقي في الصلاة ١٨٣/٢ من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه أحمد ٦٢/٦ من طريق وكيع، عن سفيان.
وأخرجه ابن ماجة في الإِقامة (٩٢٤) باب: ما يقال بعد التسليم، من
طريق محمد بن عبد الملك، عن عبد الواحدين زياد، جميعهم عن عاصم،
بالإِسناد السابق. وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (٣١٩٧).
وفي الباب عن ثوبان عند مسلم (٥٩١) وقد استوفيت تخريجه عند ابن
حبان برقم (١٩٩٤).
(١) في (فا): ((وهب)) وهو خطأ.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مالك في صلاة الجماعة (٢٣) باب: ما
جاء في صلاة القاعد في النافلة، من طريق هشام، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١٧٨/٦، والبخاري في تقصير الصلاة
(١١١٨) باب: إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة، تمم ما بقي،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٣٨/١ باب: الرجل يفتتح الصلاة قاعداً
والبغوي في ((شرح السنة)) ١٠٦/٤ برقم (٩٧٩)، والبيهقي في الصلاة
٤٩٠/٢ باب: من افتتح صلاة التطوع جالساً.
وأخرجه الحميدي ٩٨/١ برقم (١٩٢)، وعبد الرزاق برقم
(٤٠٩٧،٤٠٩٦)، وأحمد ٤٦/٦، والبخاري في التهجد (١١٤٨) باب: قيام =
١٦٩

٣٦٧ - (٤٧٢٣) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
= النبي ◌َّ﴾ بالليل في رمضان وغيره، ومسلم في المسافرين (٧٣١) باب: جواز
النافلة قائماً وقاعداً، والنسائي في قيام الليل ٢٢٠/٣ باب: كيف يفعل إذا
افتتح الصلاة قائماً، وأبو داود في الصلاة (٩٥٣) باب: في صلاة القاعد،
وابن ماجة في الإِقامة (١٢٢٧) باب: في صلاة النافلة قاعداً، والطحاوي
٣٣٨/١ من طرق عن هشام، به. وصححه ابن خزيمة ٢٣٧/٢ برقم
(١٢٤٣،١٢٤٠).
وأخرجه البخاري في التفسير (٤٨٣٧) باب: (ليغفر لك الله ما تقدم
من ذنبك وما تأخر)، من طريق الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن
یحیی، أخبرنا حيوة، عن أبي الأسود، سمع عروة، به.
وأخرجه مالك في صلاة الجماعة (٢٤) باب: ما جاء في صلاة القاعد
في النافلة، من طريق عبد الله بن يزيد المدني، وأبي النضر، عن أبي سلمة،
عن عائشة .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٣١) (١١٢)،
وأبو داود (٩٥٤)، والترمذي في الصلاة (٣٧٤) باب: ما جاء في الرجل
يتطوع جالساً - وعنده مالك، أخبرنا أبو النضر، عن أبي سلمة - والنسائي
٢٢٠/٣، والبيهقي ٤٩٠/٢، والطحاوي ٣٣٩/١.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري في التهجد (١١٦١) باب: من تحدث بعد الركعتين،
(١١٦٨) باب: الحديث بعد ركعتي الفجر، من طريقين عن سفيان، حدثنا
سالم أبو النضر، بالإِسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٧٣١) (١١٣)، والنسائي ٢٢٠/٣، وابن ماجة
(١٢٢٦)، والبيهقي ٤٩١/٢، من طريق إسماعيل بن علية، عن الوليد بن أبي
هشام، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، وصححه ابن خزيمة
برقم (١٢٤٤)، وابن حيان برقم (٢٥٠١) بتحقيقنا. وسيأتي أيضاً برقم
(٤٨٧٧).
١٧٠

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدٍ
اسْتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي، فِيه تَماثِيلُ، فَلَمَّا رَآهَ هَتَكَةٌ بَيَدِهِ
وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَ الَّذِينَ يُضَاهُونَ
بِخَلْقِ الله)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَّعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ
وَسَادَتَيْنِ(١).
٣٦٨ - (٤٧٢٤) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد(٢)، عن
المغيرة،
عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُصَلِّي بَعْدَ
الْعَصْرِ(٣).
٣٦٩ - (٤٧٢٥) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد، عن
المغيرة،
عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: إِنَّ نَاجِيةَ بِنْتَ قُرَظَّةٍ أَرْسَلَتْنِي إِلَىْ
عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرَ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَبَالِي مَا
قَالَتْ بَعْدَ الَّذِيَ رَأَيْتُ مِنْ عَلِيٍّ. قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ
اللهِوَلِكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ (٤).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٤٠٣، ٤٤٠٩، ٤٤٣٨،
٤٤٦٨، ٤٤٦٩، ٤٥٢٤، ٤٦٢٩، ٤٦٤١، ٤٦٤٦).
(٢) في (فا): ((خالدة)). وهو خطأ.
(٣) (رجاله ثقات غير أن المغيرة بن مقسم مدلس وقد عنعن، ولكن
أخرج له مسلم حديثاً بالعنعنة في الفضائل (٢٣٨٣) (٦) باب: فضائل أبي
بكر.
(٤) إسناده إسناد سابقة، وقد استوفينا تخريجه عند الرقم (٤٤٨٩).
١٧١

٣٧٠ - (٤٧٢٦) حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا
وکیع، حدثنا هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَُّتَغْتَرِفُ مِنْهُ
وَنَحْنُ جُنُبُ(١).
٣٧١ - (٤٧٢٧) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن منصور، عن أمه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرٍ
إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ يَتْلُو الْقُرْآنَ (٢).
((١)) إسناده صحيح، وقد تقدم بروايات برقم ٤٤١٢، ٤٤٢٩، ٤٤٥٧،
٤٤٨٣، ٤٤٨٤، ٤٥٤٦، ٤٥٤٧).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٤٨/٦، ١٩٠، ٢٠٤، والحميدي
٩٠/١ برقم (١٦٩)، والبخاري في التوحيد (٧٥٤٩) باب: قول النبي مط19:
((الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة))، وأبو داود في الطهارة (٢٦٠) باب:
مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي في الطهارة (٢٧٥) باب: في الذي
يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وفي الحيض (٣٨١) باب:
الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته، وابن ماجة في الطهارة (٦٣٤)
باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد، وأبو عوانة في المسند ٣١٣/١،
من طرق عن سفيان بن عينية، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم
(٧٨٦).
وأخرجه أحمد ١١٧/٦، والبخاري في الحيض (٢٩٧) باب: قراءة
الرجل في حجر امرأته، من طريق زهير بن معاوية.
وأخرجه أحمد ٢٥٨،١٥٨/٦، ومسلم في الحيض (٣٠١) باب: جواز
غسل المرأة الحائض رأس زوجها، والبيهقي في الطهارة ٣١٢/١ من طريق
داود بن عبد الرحمن المكي، عن منصور، به. وصححه ابن حبان برقم =
١٧٢
١

٣٧٢ - (٤٧٢٨) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وهيب بن
خالد، حدثنا حميد، عن عبد الله بن شقيق
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِكَانَ يُصَلِّي قَائِماً وَقَاعِداً، فَإِذَا
صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً(١) وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ قَاعِدً(٢).
(١٣٥٦) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٦٨/٦ - ٧٢،٦٩ من طريقين عن خالد بن أبي عمران،
عن القاسم بن محمد، عن عائشة ....
وفي هذا الحديث جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على
الطهارة ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة،
وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة.
(١) سقطت ((قائماً)) من (فا).
(٢) إسناده صحيح، نعم حميد موصوف بالتدليس وقد عنعن، غير أن
البخاري أخرج له في صحيحه بالعنعنة، انظر ملاحظتنا عند الحديث
(٣٧٨٧).
وأخرجه أحمد ٩٨/٦، ٢٣٦ من طريق محمد بن أبي عدي، ويزيد.
وأخرجه أحمد ٢٤١/٦، ومسلم في المسافرين (٧٣٠) (١٠٩) باب:
جواز النافلة قائماً وقاعداً، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً، وابن ماجة
في الإِقامة (١٢٢٨) باب: في صلاة النافلة قاعداً من طريق معاذ بن معاذ،
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٣٨/١ باب: الرجل يفتح
الصلاة قاعداً، من طريق حماد بن سلمة، جميعهم عن حميد، بهذا الإِسناد،
وصححه ابن خزيمة ٢٣٩/٢ برقم (١٢٤٧).
وأخرجه عبد الرزاق ٤٦٦/٢ برقم (٤٠٩٩) من طريق معمر والثوري،
عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، به. ومن طريق عبد
الرزاق أخرجه أحمد ١٦٦/٦ .
وأخرجه أحمد ١٦٦/٦ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن
أيوب، بالإِسناد السابق.
١٧٣

٣٧٣ - (٤٧٢٩) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وكيع بن
الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يَنَامُ جُنْباً كَهَيْئَتِهِ لَ
يَمَسُ مَاءً(١).
وأخرجه عبد الرزاق (٤٠٩٨)، وأحمد ٢٠٤/٦، ٢٦٢، ومسلم (٧٣٠)
=
(١١٠)، والنسائي في قيام الليل ٢٢٠/٣ باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة
قائماً، والبيهقي في الصلاة: ٤٨٠/٢ باب: صلاة التطوع قائماً وقاعداً،
والطحاوي ٣٣٨/١ من طريقين عن ابن سيرين بالإِسناد السابق، وصححه ابن
خزيمة برقم (١٢٤٨).
وأخرجه أحمد ١٠٠/٦، ٢٢٧، ومسلم (٧٣٠) (١٠٨)، وأبو داود في
الصلاة: (٩٥٥) باب: في صلاة القاعد، والنسائي ٢١٩/٣، والطحاوي
٣٣٨/١ من طريق بديل.
وأخرجه أحمد ٢١٦/٦ - ٢١٧، ومسلم (٧٣٠)، والترمذي في الصلاة
(٣٧٥) باب: ما جاء في الرجل يتطوع جالساً، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٤٧١
باب: من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعاً، من طريق خالد.
وأخرجه مسلم (٧٣٠) (١٠٧)، وأبو داود (٩٥٥)، والنسائي ٢١٩/٣،
من طريق أيوب، ثلاثتهم عن عبد الله بن شقيق، به. وسيأتي من هذا الطريق
برقم (٤٨٤٥)، وصححه ابن خزيمة برقم (١٢٤٥، ١٢٤٦)، وابن حبان
برقم (٢٤٦٥) بتحقيقنا. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه أحمد ٢٦٤/٦ من طريق شجاع بن الوليد، عن الليث بن أبي
سليمٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم، عن عائشة .. وسيأتي
أيضاً برقم (٤٧٩٥)، وانظر الحديث السابق برقم (٤٧٢٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٩) باب: ماجاء
في الجنب ينام قبل أن يغتسل، وابن ماجه في الطهارة (٥٨٣) باب: في
الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء، من طريقين عن وكيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٢٨) باب: في الجنب يؤخر الغسل، =
١٧٤

٣٧٤ - (٤٧٣٠) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن عروة،
= من طريق محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، به. ومن طريق أبي داود أخرجه
البيهقي في الطهارة ٢٠١/١ باب: ذكر الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا
يمس ماء. والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٥/٢ برقم (٢٦٨).
وأخرجه الطحاوي ١٢٤/١ باب: الجنب يريد النوم أو الأكل أو
الشرب، من طريق أبي عاصم، حدثنا سفيان به.
وأخرجه أحمد ١٤٦/٦، ١٧١، والطحاوي ١٢٥/١ من طريق هشيم،
عن إسماعيل بن أبي خالد.
وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٨) باب: ما جاء في الجنب ينام قبل
أن يغتسل، والطحاوي ١٢٥/١ من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش.
وأخرجه الطحاوي ١٢٥/١ من طريق أبي الأحوص، جميعهم عن أبي
إسحاق، به.
وهذا الحديث متعارض مع الحديث السابق (٤٥٢٢، ٤٥٩٥) حيث
روت عائشة أنه كان يتوضأ ثم ينام إذا كان جنباً، ولذلك فقد خطأ بعض
الحفاظ أبا إسحاق في هذا الحديث، وقد بينا أن الطرق التي ورد منها
صحيحة لا مجال للطعن بها.
قال البيهقي في السنن ٢٠٢/١: ((وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح
من جهة الرواية، وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية
زهير بن معاوية، عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة، فلا
وجه لرده)).
وقال ابن قتيبة - بعد أن ذكر روايتي عائشة السابقتين برقم (٤٥٢٢،
٤٥٩٥)، وهذا الحديث: ((إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه
للصلاة بعد الجماع ثم ينام، ومن شاء غسل يده وذكره ونام، ومن شاء نام من
غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل.
وكان رسول الله ولم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل
على الرخصة ويستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن =
١٧٥

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: مَا أُبَالِي يَا أُمَّْ أَنْ لَا أَطُوفَ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بِشْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّهُ كَانَ
مِنْ أَهَلَّ لِمَنَةَ الَّتِي(١) بِالْمُشَلَّلِ لَمْ يَطُفْ بَيْنَهُمَا - أَوْ يُطُوفُ
بَيْنَهُمَا، شَكَّ سُفْيانٌ - فَأَنْزَلَ الله: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
الله) [البقرة: ١٥٨] الآيَةَ. قَدْ طَافَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمَا فَهِيَ
سُنَّةٌ (٢).
= أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ)).
(١) في الأصلين ((الذي))، وهو خطأ والصواب ما أثبتنا، وانظر مصادر
التخريج.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ١٠٧/١ برقم (٢١٩) من طريق
سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه من طريق الحميدي: البخاري في التفسير (٤٨٦١) باب:
ومناة الثالثة الأخرى.
وأخرجه مسلم في الحج (١٢٧٧) (٢٦١) باب: بيان أن السعي بين
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والترمذي في التفسير (٢٩٦٩)
باب: ومن سورة البقرة، من طريق ابن أبي عمر، وعمرو الناقد.
وأخرجه النسائي في الحج ٢٣٧/٥ باب: ذكر الصفا والمروة، من
طريق محمد بن منصور، جميعهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة
٢٣٣/٤ برقم (٢٧٦٦). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه أحمد ١٤٤/٦، ٢٢٧ من طريق إبراهيم بن سعد.
وأخرجه البخاري في الحج (١٦٤٣) باب: وجوب الصفا والمروة،
والنسائي في الحج ٢٣٨/٥ باب: ذكر الصفا والمروة، من طريق شعيب.
وأخرجه مسلم (١٢٧٧) (٢٦٢)، والبيهقي في الحج ٩٦/٥ باب:
وجوب الطواف بين الصفا والمروة، والطبري في التفسير ٤٧/٢ من طريق
اللیث، حدثنا عقيل.
وأخرجه مسلم (١٢٧٧) (٢٦٣) من طريق يونس.
١٧٦
=

٣٧٥ - (٤٧٣١) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وكيع، عن
جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن القاسم بن محمد،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَه: ((أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ
الإِسْلاَمُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ: الطَّلَهُ))(١).
وأخرجه الطبري ٤٨/٢ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، جميعهم
=
عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٦٧). وعلقه البخاري
(٤٨٦١) بقوله: وقال معمر: عن الزهري .. بالإِسناد السابق.
وأخرجه مالك في الحج (١٣٠) باب: جامع السعي، من طريق
هشام بن عروة، عن أبيه، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في العمرة
(١٧٩٠) باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، وفي التفسير (٤٤٩٥) باب:
قوله: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه أن يطوف بهما .. ) وأبو داود في الحج (١٩٠١) باب: أمر الصفا
والمروة، والطبري ٥١/٢، والبيهقي ٩٦/٥، والبغوي في ((شرح السنة))
١٣٨/٧ برقم (١٩٢٠)، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص (٣٠).
وأخرجه مسلم (١٢٧٧) (٢٦٠)، وابن ماجة في الحج (٢٩٨٦) باب:
السعي بين الصفا والمروة، من طريق أبي أسامة .
وأخرجه مسلم (١٢٧٧)، والبيهقي ٩٦/٥ من طريق أبي معاوية.
وأخرجه الواحدي ص (٣٠) من طريق يحيى بن عبد الرحمن، ثلاثتهم
عن هشام، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٨٦). والمشلل:
جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر. وانظر معجم البلدان ١٣٦/٥ .
(١) إسناد صحيح، فرات بن سلمان الحضرمي وثقه أحمد، وابن
معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به محله الصدق، ووثقه ابن حبان، وقال ابن
عدي : أرجو أنه لا بأس به.
وأخرجه الدارمي في الأشربة ١١٤/٢ باب: ما قيل في المسكر، من
طريق زيد بن يحيى، حدثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن
القاسم بن محمد، بهذا الإِسناد.
١٧٧
=

٣٧٦ - (٤٧٣٢) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وهيب، حدثنا
سعيد أبو مسعود الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ صَحَابَةٍ رَسُولِ
اللهِ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ:
ثُمَّ عُمَرُ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَتْ: ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجَرَّحِ . قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: فَسَكَتَتْ(١).
٣٧٧ - (٤٧٣٣) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن منصور، عن أمه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَِّيَّ وَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٦/٤ باب: في الغبيراء والفضيخ
=
والخليطين والطلاء وقال: ((رواه أبو يعلى، وفيه فرات بن سلمان، قال
أحمد: ثقة، وذكره ابن عدي وقال: ((لم أر أحداً صرح بضعفه، وأرجو أنه لا
بأس به، وبقية رجاله رجال الصحيح)).
وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (١٧٩٤) وعزاه إلى
أحمد بن منيع، وأبيٍ يعلى، ونفل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله:
:((رواه أبو يعلى متصلاً بسند رواته ثقات)).
(١) إسناده ضعيف لضعف الجريري، وأخرجه الترمذي في المناقب
(٣٦٥٨) باب: مناقب أبي بكر الصديق، و (٣٧٦٠) باب: مناقب أبي
عبيدة، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجة في المقدمة (١٠٢) باب: في فضائل أصحاب رسول
اللّه وَالر، من طريق علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة، كلاهما أخبرنا
الجريري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ٧٣/٣ ووافقه الذهبي. وسيأتي
أيضاً برقم (٤٨٠٠)، بإسناد حسن.
١٧٨

الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: «خُذِي فُرْصَةً مِنْ
مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ: فَسَتَرَ وَجْهَهُ
بِطَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا))! قَالَتْ عَائِشَةُ:
فَاجْتَذَبْتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ تَتَّبَعِي بِهَا أَثْرَ الدَّمِ(١).
(١) إسناد صحيح، وأخرجه البخاري في الحيض (٣١٤) باب: دلك
المرأة إذا تطهرت من المحيض، وفي الاعتصام (٧٣٥٧) باب: الأحكام التي
تعرف بالدلائل، ومسلم في الحيض (٣٣٢) باب: استحباب استعمال
المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، والنسائي في الطهارة ١٣٥/١ باب:
ذكر العمل في الغسل من الحيض، والبيهقي في الطهارة ١٨٠/١ من طريق
سفيان، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم (١١٨٦) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ١٢٢/٦، والبخاري في الحيض (٣١٥) باب: غسل
المحيض، ومسلم (٣٣٢) ما بعده بدون رقم، من طريق وهيب، عن منصور،
به .
وأخرجه أحمد ١٤٧/٦، ١٨٨، وأبو داود في الطهارة (٣١٤) باب:
الاغتسال من المحيض، وابن ماجه في الطهارة (٦٤٢) باب: الحائض كيف
تغتسل، والدارمي في الوضوء ١٩٧/١، والبيهقي ١٨٣/١ من طرق عن
إبراهيم بن المهاجر، عن صفية، به.
وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب، وفيه استحباب
الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي
يحتشم منها، وفيه الاكتفاء بالتعريض والإِشارة في الأمور المستهجنة، وتكرير
الجواب لإِفهام السائل، وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا
عرف أن ذلك يعجبه، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه صحة
العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبة: نعم، وأنه لا يشترط في
صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه، وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر
لمن يفهم، وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها، وفيه
حسن خلق النبي ويله وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفاً وصلى عليه وسلم.
١٧٩

٣٧٨ - (٤٧٣٤) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان، عن
هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ
وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ(١).
٣٧٩ - (٤٧٣٥) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وكيع، عن
الأعمش، عن شَمِر بن عطية، عن يحيى بن وثاب،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَكِبَتْ بَعِيراً فَلَعَنَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َرِ: (لَا
تَرْکَبیهِ»(٢).
٣٨٠ - (٤٧٣٦) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد بن عبد
الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن يَسَار، عن زيد بن
خالد،
عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ◌َقَالَ: ((لَا تَدْخُلُ
الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، أَوْ تَمَاثِيلُ)).
قَالَ: فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَىْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْنَاهَا بِمَا قَالَ أَبُو
(١) إسناده صحيح، وصححه ابن حبان برقم (٣٥٥٠) بتحقيقنا، وقد
تقدمت هذه الرواية برقم (٤٤٢٨)، وانظر روايات أخر (٤٥٣٢، ٤٥٤٤،
٤٦٠٢، ٤٦٩٦، ٤٧١٤، ٤٧١٥، ٤٧١٦، ٤٧١٨).
(٢) رجاله ثقات، غير أنه منقطع، يحيى بن وثاب لم يسمع من عائشة.
وأخرجه أحمد ١٣٨/٦ من طريق وكيع، بهذا الإِسناد.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٦/٨ باب: ما نهي عن سبه من
الدواب، وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن
وثاب لم يسمع من عائشة وإن كان تابعياً)).
١٨٠
=