النص المفهرس

صفحات 81-100

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ وَسَمِعَ رَجُلًا يُلَبِي عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ:
:
((وَمَا شُبْرُمَةُ؟)). فَذَكَرَ قَرَابَةً، فَقَالَ: ((أُحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)).
قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ
شُبْرُمَةَ))(١).
٢٥٦ - (٤٦١٢) حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا يوسف بن
الماجشون، أخبرني أبي، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن
جدته رميثة قالت:
أَصْبَحْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ
دَخَلَتْ بَيْتَاً لَهَا، وَأَجَافَتِ الْبَابَ دُونِي(٢)، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَصْبَحْتُ عِنْدَكِ إِلَّ مِنْ أَجْلِ هِذِهِ السَّاعَةِ. قَالَتْ:
فَادْخُلِي. فَدَخَلُتْ فَصَلَّتْ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ لَ أَدْرِي أَقِيَامُهُنَّ أَطْوَلُ
(١) إسناده ضعيف، هشيم مدلس وقد عنعن، ومحمد بن أبي ليلى
سيىء الحفظ جداً، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني في الحج ٢٧٠/٢ برقم (١٥٦) باب: المواقيت،
من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا هشيم بهذا الإِسناد.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٨٢/٣ - ٢٨٣ باب: فيمن حجّ
عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه ابن أبي ليلى،
وفيه كلام)). وهو في ((المقصد العلي)) برقم (٥٥٥).
وأورده الحافظ في ((المطالب العالية)) ٣٢٢/١ برقم (١٠٧٧) باب:
الحج عن الغير، وعزاه إلى أبي يعلى. وقال البوصيري: ((له شاهد من حديث
ابن عباس)) وقال الحافظ ابن حجر: ((حديث ابن عباس هو المحفوظ)).
وحديث ابن عباس تقدم برقم (٢٤٤٠).
(٢) في (فا): ((ذرني)) وهو تحريف.
٨١

أَمْ رُكُوعُهُنَّ أَمْ سُجُودُهُنَّ، ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَيَّ فَضَرَبَتْ فَخِذِي،
ثُمَّ قَالَتْ: يَا رُمَيْئَةُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُصَلِّيهِنَّ، وَلَوْ نُشِرَ لِي أَبِي
عَلَىْ تَرْكِهِنَّ مَا تَرَكْتُهُنَّ (١).
٢٥٧ - (٤٦١٣) حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا عبد
العزيز(٢) الدراوردي، عن هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ ◌َِّ يُسْتَقِى لَهُ الْعَذْبُ مِنْ بِثْرٍ
السُّقْيَا (٣). وَرُبَمَا قَالَ: يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ (٤).
٢٥٨ - (٤٦١٤) حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا مسلم بن
(١) إسناده صحيح، ورميثة هي بنت عمروبن هاشم بن المطلب، أم
حكيم والد القعقاع.
وأخرجه أحمد ١٣٨/٦ من طريق وكيع، حدثني أبي، عن سعيد بن
مسروق، عن أبان بن صالح، عن أم حكيم، به. مختصراً، وهو في المقصد
العلي برقم (٣٨٩).
وأخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر (٣٣) باب: صلاة الضحى
من طريق زيد بن أسلم. عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات
ثم تقول: ((لو نشر لي أبواي ما تركتهن)). وانظر شرح الموطأ للزرقاني
٢٨/٢ - ٣٣.
(٢) في الأصلين ((عبد العزيز عن الدراوردي)).
(٣) في رواية قتيبة عند أبي داود: ((هي عين بينها وبين المدينة يومان)).
(٤) إسناده صحيح، أحمد بن حاتم بينا أنه ثقة عند الحديث (٤٠٠٤).
وأخرجه أحمد ١٠٠/٦، ١٠٨ من طريق علي بن بحر، وسريج، وموسى بن
داود،
وأخرجه أبو داود في الأشربة (٣٧٣٥) باب: في إيكاء الآنية وأبو الشيخ =
٨٢

خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَِّيَّ ◌َقَالَ: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ))(١).
٢٥٩ - (٤٦١٥) حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا
عبد العزيز بن محمد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ
فِي الْبَيْتِ، فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَدْخَلَنَي الْحِجْرَ فَقَالَ: ((صَلِّي هَا
هُنَا فَإِنَّ هُذَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ - أَوْ قَوْمَهُ - اسْتَقْصَرُوا
فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ)) (٢).
٢٦٠ - (٤٦١٦) حدثنا هارون أبو موسى الحمال، حدثنا
سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن
الحسن بن محمد بن علي،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ وَأَهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ(٣) ظَبْيٍ وَهُوَ
= في ((أخلاق النبي وَّ)) ص: (٢٢٧)، من طريق سعيد بن منصور، وعبدالله بن
محمد النفيلي، وقتيبة بن سعيد، جميعهم حدثنا عبد العزيز الدراوردي، بهذا
الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم (١٣٦٥) موارد.
(١) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي. وقد تقدم برقم
(٤٥٣٧، ٤٥٧٥).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي في أبواب الحج (٨٧٦) باب:
ما جاء في الصلاة في الحجر، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن
محمد، بهذا الإِسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح)). ولتمام تخريجه
انظر الحديث السابق برقم (٤٣٦٤).
(٣) الوثيقة: قال سفيان: ((ما طبخ وقدد)). وفي النهاية: ((الوشيقة أن =
٨٣

مُحْرِمٌ فَرَدَّهَا (١).
٢٦١ - (٤٦١٧) حدثنا أبو موسى، حدثنا سفيان في
الموسم على رؤوس الملأ، حدثنا أبو موسى هارون البزار
حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا ابن جريج، عن
عبد الكريم، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن
علي،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النّبِيِّ وَلَنَحْوَهُ.
قَالَ هَارُون: وَسَمِعْتُ سُفْيَانِ يَقُولُ: الوَشِيقَةُ: لَحْمٌ يُطْبِخُ
ثُمَّ يُیَبَّسُ (٢).
= يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الأسفار. وقيل: هي القديد)).
وانظر الحديث التالي .
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه
أحمد ٤٠/٦، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٨/٢ - ١٦٩ باب:
الصيد يذبحه الحلال في الحل، هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ من طريق
سفیان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٤٢٧/٤ برقم (٨٣٢٤) من طريق سفيان الثوري
به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٢٥/٦ .
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٨٣٢٥) من طريق معمر، عن عبد الكريم
أبي أمية، به.
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٣٠/٣ باب: في لحم الصيد
للمحرم وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى وزاد قال سفيان: الوشيقة: لحم يطبخ
ثم بيبس، ورجال أحمد رجال الصحيح)). وهو في ((المقصد العلي)) برقم
(٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦). وسيأتي برقم (٤٦١٧).
(٢) إسناده ضعيف كسابقه. وانظر الحديث السابق.
٨٤

٢٦٢ - (٤٦١٨) حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا
شریك، عن الأعمش، عن مجاهد،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ وَّهِرَجُلٌ فَقَرَّبَهُ
وَأَدْنَىْ مَجْلِسَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْتَ
كُنْتَ تَشْكُو هُذَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ
يُكْرَمُونَ اتِّقَاءِ شَرِّهِمْ))(١).
٢٦٣ - (٤٦١٩) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك،
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك القاضي. وأخرجه أبو داود في الأدب
(٤٧٩٣) باب: في حسن العشرة من طريق عباس العنبري، حدثنا أسود بن
عامر، حدثنا شريك، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي برقم (٢٤٩)، وأحمد ٣٨/٦، والبخاري في الأدب
(٦٠٥٤) باب: ما يجوز من اجتناب أهل الفساد والريب، و(٦١٣١) باب:
المداراة مع الناس، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١) باب: مداراة من يتقى
فحشه، وأبو داود (٤٧٩١)، والترمذي في البر (١٩٩٧) باب: ما جاء في
المداراة، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن عروة،
عن عائشة. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري في الأدب (٦٠٣٢) باب: لم يكن النبي ◌َّةٍ فاحشاً
ولا متفاحشاً، من طريق عمرو بن عيسى، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا
روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، بالإِسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٢٥٩١) ما بعده بدون رقم، من طريق محمد بن رافع،
وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن المنكدر،
بالإِسناد السابق، وهذه الطريق عند عبد الرزاق في المصنف ١٤١/١١ برقم
(٢٠١٤٤). وسيأتي برقم (٤٨٢٣) فانظره مع فوائده.
وهو من بلاغات مالك، في حسن الخلق (٤) باب: ما جاء في حسن
الخلق.
٨٥

عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ ◌َمِنْ فِرَاشِهِ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ
فَظَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى الْمَقَابِرَ فَقَالَ:
((السّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا بِكُمْ لَ حِقُونَ)). ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمَّ وَلَا تَقْنَا بَعْدَهُمْ)).
قَالَتْ: ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَآنِي فَأَبْصَرَنِي فَقَالَ: ((وَيْحَهَا لَوْ
تَسْتَطِيعُ مَا فَعَلَتْ))(١).
(١) إسناده ضعيف، شريك القاضي سيىء الحفظ جداً. وأخرجه مسلم
في الجنائز (٩٧٤) باب: ما يقال عند دخول القبور، والنسائي في الجنائز
٩٣/٤ - ٩٤ باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين، والبيهقي في الجنائز ٧٨/٤ -
٧٩ باب: ما يقول إذا دخل مقبرة، وفي الحج ٢٤٩/٥ باب: زيارة القبور
التي في بقيع الغرقد، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٧١/٥ برقم (١٥٥٦) من
طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء، عن
عائشة ...
وأخرجه عبد الرزاق في الجنائز برقم (٦٧١٢) من طريق ابن جريج،
عن محمد بن قيس بن مخرمة. سمعت عائشة.
وأخرجه مسلم (٩٧٤) (١٠٣) من طريق ابن جريج، حدثني عبدالله بن
كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٢١/٦، ومسلم (٩٧٤) (١٠٣) من طريق حجاج،
حدثني ابن جريج، أخبرني عبد الله رجل من قريش أنه سمع محمد بن قيس،
بالإِسناد السابق.
وأخرجه النسائي ٩١/٤ - ٩٢ من طريق يوسف بن سعيد قال: حدثنا
حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع
محمد بن قيس، بالإِسناد السابق. وانظر (٤٥٩٣، ٤٦٢٠، ٤٧٤٨،
٤٧٥٨).
٨٦

٢٦٤ - (٤٦٢٠) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك،
عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِوَمِنَ اللَّيْلِ فَاتَّبَعْتُهُ
فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ
مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَاَ فَرَطْ وَإِنَّا لَحِقُونَ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ،
وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ)). ثُمَّ الْتَفَتَ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: ((وَيْحَهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ
مَا فَعَلَتْ))(١).
٢٦٥ - (٤٦٢١) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك،
عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةً لَمَّا كَبِرَتْ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ
قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَقْسِمُ لِي يَوْمِي وَيَوْمَهَا، وَكَانَتْ أَوَّلَ
امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ إِلَيَّ(٢).
(١) إسناده ضعيف، وانظر الحديث السابق.
(٢) إسناده ضعيف لضعف شريك، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه
أكثر من ثقة، والحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في النكاح (٥٢١٢)
باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، من طريق
مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، عن هشام، بهذا الإِسناد. ومن طريقه
أخرجه البغوي في شرح السنة ١٥٢/٩ برقم (٢٣٢٤). وعند مسلم (١٤٦٣)
(٤٨): ((قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي)). ومعناه عقد عليها
بعد أن عقد على عائشة، وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة
بالإتفاق. ولتمام تخريجه انظر الحديث (٤٣٩٧). والطبقات لابن سعد
٤٣/٨، ٤٤.
٨٧

٢٦٦ - (٤٦٢٢) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك،
عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد
الرحمن،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَأَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً
عَلَىْ زَوْجِهَا وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْ صَدَاقِها شَيْئاً(١) . الحديث.
٢٦٧ - (٤٦٢٣) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك،
عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يُؤْتَّى بِالصِّبْيَانِ
يَدْعُو لَهُمْ وَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، فَأَتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ
فَأْتْبَعَهُ إِيَّاهُ(٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك. وقال أبو داود: ((وخيثمة لم يسمع
من عائشة)). وقال ابن القطان: ((ينظر فى سماعه من عائشة رضي الله عنهما)).
وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٨) باب: الرجل يدخل بامرأة قبل أن
ينقدها شيئاً، من طريق محمد بن الصباح، وأخرجه ابن ماجه في النكاح
(١٩٩٢) باب: الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئاً، من طريق الهيثم بن
جميل، كلاهما حدثنا شريك، بهذا الإِسناد.
(٢) إسناده ضعيف لضعف شريك، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه
أكثر من ثقة كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه الحميدي برقم (١٦٤)، وعبد الرزاق برقم (١٤٨٩) من طريق
سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم
(١٣٦٢) بتحقيقنا.
وأخرجه مالك في الطهارة (١١١) باب: ما جاء في بول الصبي، من
طريق هشام، به. ومن طريق مالك.
٨٨
=

٢٦٨ - (٤٦٢٤) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك،
عن يحيى بن سعيد، عن عمرة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَيُّصَلِّيِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
وَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَرَىْ أَنَّهُ مَا قَرَأَ فِيهَا شَيْئاً إِلَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَوَ
مَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ(١).
٢٦٩ - (٤٦٢٥) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا أبو عقيل
يحيى بن المتوكل، عن بُهَيَّةً،
= أخرجه البخاري في الوضوء (٢٢٢) باب: بول الصبيان، والنسائي في
الطهارة (٣٠٤) باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار) ٩٣/١.
وأخرجه أحمد ٥٢/٦، والبخاري في العقيقة (٥٤٦٨) باب: تسمية
المولود غداة يولد. وفي الأدب (٦٠٠٢) باب: وضع الصبي في الحجر، وفي
الدعوات (٦٣٥٥) باب: الدعاء للصبيان بالبركة، من طرق عن يحيى بن
سعيد، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أحمد ٥٢/٦، ٢١٠، وابن ماجه في الطهارة (٥٢٣) باب: ما
جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، من طريق وكيع، عن هشام، به.
وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٨٦) باب: حكم بول الطفل الرضيع
وكيفية غسله، من طريق عبد الله بن نمير وجریر، وعیسی.
وأخرجه الطحاوي ٩٢/١، ٩٣ من طريق زائدة، وأبي معاوية،
وعبدة بن سليمان، ستتهم عن هشام بن عروة، به.
وفي الحديث الرفق بالأطفال، والصبر على ما يحدث منهم وعدم
مؤاخذتهم لأنهم غير مكلفون. والدعاء لهم والحنو عليهم.
(١) إسناده ضعيف لضعف شريك. لكن الحديث صحيح وقد تقدم
برقم (٤٦٠٣).
٨٩

أَنَّهَا سَمِعَتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا،
فَلَ تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي.
فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ: سَأَلْتُ رَسُول اللهِ،وَ فِي امْرَأَةٍ فَسَدَ
حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَماً فَلاَ تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ
وَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً،
وَحَيْضُها مُسْتَقِيمٌ، فَلْتَقْعُدْ مِثْلَ ذُلِكَ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، ثُمَّ
لْتَدَع(١) الصَّلاَةَ فِيهِنَّ وَتُقَدِّرُهُنَّ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ طُهْرَهَا، ثُمْ تَسْتَتْفِرْ
◌ِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنِّي أَرْجُو أَنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يُذْهِبَهُ
الله عَنْهَا إِنْ شَاءَ الله. قَالَتْ: فَأَمَرْتُهَا بِفِعْلِهِ، فَأَذْهَبَ الله عَنْهَا،
فَمُرِي صَاحِبَتَكِ بِذُلِكَ(٢).
٢٧٠ - (٤٦٢٦) حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو
حفص عمر، عن سليمان الشيباني، عن علي بن زيد بن
جدعان، عن جدته،
(١) في (فا): ((لعدم)).
(٢) إسناده ضعيف: أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعيف، وبهية مولاة
أبي بكر مجهولة. وقال ابن عمار: ((ليست بحجة)).
وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٨٤) باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة
تدع الصلاة، من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل يحيى بن
المتوكل، بهذا الإِسناد. مختصراً.
وأخرجه البيهقي في الحيض ٣٣٢/١ باب: المعتادة لا تميز بين
الدمين، من طريقين عن يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل،
به. والاستثفار: أن تشد ثوباً تحجز به موضع الدم ليمنع السيلان. وانظر
الحديث السابق برقم (٤٤٠٥، ٤٤١٠).
٩٠

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَقَدْ أُعْطِيتُ تِسْعاً مَا أُعْطِيْهَا اهْتَرَأَةٌ
إِلَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ: لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي فِي رَاحَتِهِ حَتَّى
أَمَرَ رَسُولَ اللهِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَنِي، وَلَقَدْ تَزَوَّجَنِي بِكْراً وَمَا تَزَوِّجَ بِكْراً
غَيْرِي، وَلَقَدْ قُبِضَ وَرَأْسُهُ لَفِي حِجْرِي، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي،
وَلَقَّدْ حَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتِي، وَإِنْ كَانَ الْوَحْيٍ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي
أَهْلِهِ فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَيْزِلُ عَلَيْهِ وَإِنِّي لَّمَعَهُ فِي لِحَافِهِ .
وَإِنِّي لَابْنَةُ خَلِيفَتِهِ وَصِدِّيقِهِ، وَلَقَذَّ نَزَلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ، وَلَقَدْ
خُلِقْتُ طَيَِّةً وَعِنْدَ طَيِّبٍ، وَلَقَدْ وُعِدْتُ مَغْفِرَةً وَرِزْقاً كَرِيماً(١).
٢٧١ - (٤٦٢٧) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا أبو الأحوص،
عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَنِ الْجِدَارِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ:
(نَعَمْ)). فَقُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكِ
(١) جدة علي بن جدعان لم أعرف من هي، وعلي ضعيف، وباقي
رجاله ثقات. سليمان هو ابن أبي سليمان الشيباني، وأبو حفص هو عمر بن
عبد الرحمن الأبار.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد)) ٢٤١/٩ وقال: ((رواه أبو يعلى،
وفي الصحيح وغيره بعضه، وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم)).
وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٤١٤٤) وعزاه إلى
أبي يعلى.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٤٣/٨ - ٤٤ من طريق حجاج بن نُصَيْر،
حدثني عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فضلت
على نساء النبي 18َّ بعشر ... وهذا إسناد فيه ضعيفان.
٩١

قَصَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)) (١). قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، مَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعٌ؟
قَالَ: ((فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ
حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ أَنْ
أُدْخِلَ الْحِجْرَ فِيَ الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِْأَرْضِ))(٢).
٢٧٢ - (٤٦٢٨) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا بشر بن
السري، عن سَليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن بن
الزبير،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ لَهَا: ((لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ
بِالْجَاهِلِيَّةِ، لَأَلْزَقْتُ بِالْأَرْضِ وَزِدْتُ فِي الْتِ مِنَ الْحِجْرِ سَنَّةً
أَذْرُعٍ ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً شَرْقِيّا)(٣).
٢٧٣ - (٤٦٢٩) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يحيى، عن
هشام بن عروة، أخبرني أبي،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِسَةً بِالْحَبَشَةِ
وَأَيْنَها، فِيهَا تَصَاويرُ، فَذَكَرَتَا ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِوَفَقَالَّ: ((إِنَّ
أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَىْ قَبْرِهِ
(١) قصرت بهم النفقة : - من باب قعد - لم تبلغ بهم مقصدهم، والباء
للتعدية، وقَصَر وأقصر، وقصَّر وتقاصر بمعنى واحد.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١٣٣٣) (٤٠٥) باب:
جدر الكعبة وبابها، من طريق سعيد بن منصور، حدثنا أبو الأحوص، بهذا
الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث (٤٣٦٣). وانظر الحديث التالي.
(٣) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٤٣٦٣)، وانظر (٤٦١٥،
٤٦٢٧). وصححه ابن خزيمة برقم (٣٠١٩، ٣٠٢٠).
٩٢

مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله
يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(١).
٢٧٤ - (٤٦٣٠) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا كُنْتُ مُسْتَيْفِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِذَا كُنْتُ
نَائِمَةً اضْطَجَعَ - يَعْنِي إِذَا أَوْتَرَ النَّبِيُّ ◌ِيُرِ(٢).
(١) إسناده صحيح، ويحيى هو ابن سعيد القطان. وأخرجه أحمد
٥١/٦، والبخاري في الصلاة (٤٢٧) باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية
ويتخذ مكانها مساجد، وفي مناقب الأنصار (٣٨٧٣) باب: هجرة الحبشة،
ومسلم في المساجد (٥٢٨) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور،
والنسائي في المساجد ٤١/٢ - ٤٢ باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد، من
طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٥١/٦، ومسلم (٥٢٨) (١٧) من طريق وكيع.
وأخرجه البخاري في الصلاة (٤٣٤) باب: الصلاة في البيعة، من
طريق عبدة بن سليمان، وفي الجنائز (١٣٤١) باب: بناء المسجد على
القبر، من طريق مالك.
وأخرجه مسلم (٥٢٨) (١٨) من طريق أبي معاوية، وأخرجه أبو عوانة
١/ ٤٠٠، ٤٠١ من طريق أنس بن عياض وعبيد الله بن موسى، ستتهم عن
هشام بن عروة، به. وانظر الأحاديث (٤٤٠٣، ٤٤٠٩، ٤٤٦٨، ٤٤٣٨،
٤٤٦٩).
وفي هذا الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب،
ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به، وذم فاعل المحرمات، وفيه أن
الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء
أكانت بجنب القبر، أو علیه، أو إليه.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (١٧٥) - ومن طريق =
٩٣

٢٧٥ - (٤٦٣١) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا أبو الأحوص،
عن ميمون أبي حمزة، عن إبراهيم، عن الأسود،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ
ظَلَمَةُ فَقَدِ انْتَصَرَ))(١).
٢٧٦ - (٤٦٣٢) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يحيى، عن
هشام بن عروة، أخبرني أبي،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ،وَيُفْضِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ
مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضُ (٢).
= الحميدي أخرجه البيهقي في الصلاة ٤٦/٣ باب: الاضطجاع بعد ركعتي
الفجر-، والبخاري في التهجد (١١٦١) باب: من تحدث بعد الركعتين ولم
يضطجع، و(١١٦٨) باب: الحديث بعد ركعتي الفجر، ومسلم في صلاة
المسافرين (٧٤٣) باب: صلاة الليل، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا
الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١١٢٢).
وأخرجه أحمد ٣٥/٦ - ٣٦، وأبو داود في الصلاة (١٢٦٢) باب:
الاضطجاع بعدهما - ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي ٤٥/٣ - ٤٦، من
طريق مالك، عن أبي النضر، به.
وأخرجه الحميدي برقم (١٧٦) من طريق سفيان، عن زياد بن سعد،
عن ابن أبي عتاب، عن أبي سلمة، به . - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي
٤٥/٣ - وانظر ((شرح السنة)) للبغوي ٤٦١/٣. والحديث سيأتي أيضاً برقم
(٤٧٢٢، ٤٧٨٧) وهما طرفان له فانظرهما لتمام التخريج.
(١) مكرر الحديث السابق برقم (٤٤٥٤).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٨) باب:
الحائض ترجل رأس المتعكف، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يحيى،
بهذا الإِسناد.
٩٤
=

٢٧٧ - (٤٦٣٣) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة قال:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِوَِّفَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ
حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ خَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَقْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ
مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُّهُ،
كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّ قَلِيلاً(١).
وأخرجه مالك في الطهارة (١٠٤) باب: طهر الحائض، من طريق
=
هشام بن عروة، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحيض (٢٩٥)
باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ومسلم في الحيض (٢٩٧) باب:
جواز غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي في الطهارة (٢٧٨، ٢٧٩) باب:
غسل الحائض رأس زوجها، و(٣٨٩) باب: غسل الحائض رأس زوجها.
وصححه ابن حبان برقم (١٣٤٩) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٢٠٤/٦ من طريق وكيع. وأخرجه البخاري في الحيض
(٢٩٦) من طريق ابن جريج، وأخرجه مسلم (٢٩٧) (٩) من طريق أبي
خثيمة، ثلاثتهم حدثنا هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٤٦) باب: المعتكف يدخل رأسه
البيت فيغتسل، من طريق إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف، عن
معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه البخاري في الحيض (٣٠١) باب: مباشرة الحائض، وفي
الاعتكاف (٢٠٣١) باب: غسل المعتكف، ومسلم (٢٩٧) (١٠) والبغوي في
((شرح السنة)) برقم (٣١٧)، وأبو عوانة في المسند ٣١٣/١، من طريق
منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة
الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته. وأن الحائض لا تدخل المسجد.
(١) إسناده صحيح، وابن أبي لبيد هو عبد الله. وأخرجه الحميدي برقم =
٩٥

٢٧٨ - (٤٦٣٤) أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى
الموصلي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا أبو الأحوص، عن
أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، قال:
قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِلَعَنِ الالْتِفَاتِ فِي
= (١٧٣)، وأحمد ٣٩/٦، ومسلم في الصيام (١١٥٦) (١٧٦) باب: صيام
النبي 18 في غير رمضان، وابن ماجه في الصيام (١٧١٠) باب: ما جاء في
صيام النبي ◌َّر، والبيهقي في الصيام ٢٩٢/٤ باب: فضل صوم شعبان، من
طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في الصيام (٥٦) باب: جامع الصيام، من طريق أبي
النضر، عن أبي سلمة، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصوم
(١٩٦٩) باب: صوم شعبان، ومسلم في الصيام (١١٥٦)، وأبو داود في
الصوم (٢٤٣٤) باب: كيف كان يصوم النبي ◌َّر، والنسائي في الصوم
١٩٩/٤ - ٢٠٠ باب: صوم النبي ◌َ ﴿، والبيهقي ٢٩٢/٤، والبغوي في
((شرح السنة)) ٣٢٨/٦ برقم (١٧٧٦).
وأخرجه البخاري (١٩٧٠) من طريق يحيى بن أبي كثير،
وأخرجه الترمذي في الصوم (٧٣٧) باب: ما جاء في وصال شعبان
برمضان، والبغوي برقم (١٧٧٧)، من طريق محمد بن عمرو.
وأخرجه الطحاوي ٨٢/٢ في ((شرح معاني الآثار)) من طريقين عن
محمد بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أبي سلمة، به. وصححه ابن حبان برقم
(٣٥٢٠، ٣٦٤٤، ٣٦٥٦) بتحقيقنا. وانظر الحديث (٦٤٦٥) عند البخاري
فھو طرف من حديثنا هذا.
ويشهد للجزء الأول منه حديث ابن عباس المتقدم برقم (٢٦٠٢)،
وحديث أنس (٣٥٣٥، ٣٨١٩، ٣٨٢٨).
ملاحظة: وجدنا على هامش (ش) هنا ما نصه: ((آخر الجزء الحادي
والعشرين من أجزاء أبي سعد الكنجروذي)).
٩٦
_

E
الصَّلَةِ فَقَالَ: ((اخْتِلَسُ(١) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَةٍ
الْعَبْدِ))(٢).
٢٧٩ - (٤٦٣٥) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن
سعيد، عن هشام بن عروة، أخبرني أبي،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ وَِّقَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ» (٣).
(١) في الأصلين (اختلاساً))، والوجه ما أثبتناه فهو خبر لمبتدأ محذوف
تقديره (هو اختلاس)».
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأذان (٧٥١) باب:
الالتفات في الصلاة - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٢٥١/٣
برقم (٧٣٢) -، وأبو داود في الصلاة (٩١٠) باب: الالتفات في الصلاة
والبيهقي في الصلاة ٢٨١/٢ باب: كراهية الالتفات في الصلاة، من طريق
مسدد .
وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩١) باب: صفة إبليس وجنوده،
من طريق الحسن بن الربيع، وأخرجه النسائي في السهو ٨/٣ باب: التشديد
في الالتفات في الصلاة، من طريق عبد الرحمن، ثلاثتهم حدثنا أبو
الأحوص، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١٠٦/٦ من طريق أبي سعيد.
وأخرجه النسائي ٨/٣، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٢٣/٩، ٣٠ من
طريق عبد الرحمن، كلاهما حدثنا زائدة، عن أشعث، به.
وأخرجه النسائي ٨/٣، من طريق إسرائيل، وأخرجه البيهقي ٢٨١/٢
من طريق مسعر، كلاهما عن أشعث، به. وسيأتي أيضاً برقم (٤٩١٣).
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٥٠/٦، والبخاري في الطب
(٥٧٢٥) باب: الحمى من فيح جهنم، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا
الإِسناد. ومن طريق البخاري هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ١٥٣/١٢ =
ء
٩٧

٢٨٠ - (٤٦٣٦) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يحيى، عن
هشام بن عروة، أخبرني أبي،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبًا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِينِي وَوَلِدِي، وَأَنَا آخُذُ
مِنْهُ وَلَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))(١).
= برقم (٣٢٣٦).
وأخرجه أحمد ٩٠/٦ - ٩١ من طريق إبراهيم بن سعد،
وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٢٦٣) باب: صفة النار وأنها
مخلوقة، من طريق زهير،
وأخرجه مسلم في السلام (٢٢١٠) باب: لكل داء دواء، وابن ماجه في
الطب (٣٤٧١) باب: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، من طريق أبي
بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير.
...
وأخرجه مسلم (٢٢١٠) ما بعده بدون رقم، والترمذي في الطب
(٢٠٧٥) باب: ما جاء في تبريد الحمى بالماء، من طريق عبدة بن سليمان.
وأخرجه مسلم (٢٢١٠) ما بعده بدون رقم من طريق خالد بن الحارث،
خمستهم، عن هشام، به.
وهو من مراسيل مالك في العين (١٦) باب: الغسل بالماء من الحمى.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٥٠/٦، والبخاري في النفقات
(٥٣٦٤) باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
وولدها بالمعروف، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ١١٨/١ برقم (٢٤٢)، وأحمد ٣٩/٦، والبخاري
في البيوع (٢٢١١) باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم،
وفي النفقات (٥٣٧٠) باب: وعلى الوارث مثل ذلك، وفي الأحكام (٧١٨٠)
باب: القضاء على الغائب، من طرق عن سفيان، عن هشام، به.
وأخرجه أحمد ٥٠/٦، ٢٠٦، ومسلم في الأقضية (١٧١٤) باب:
قضية هند، والنسائي في القضاء ٢٤٦/٨ باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا =
٩٨

٢٨١ - (٤٦٣٧) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَكَانَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ،
= عرفه، ابن ماجه في التجارات (٢٢٩٣) باب: ما للمرأة من مال زوجها من
طريق وكيع.
وأخرجه مسلم (١٧١٤) من طريق علي بن مسهر.
وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٣٢) باب: في الرجل يأخذ حقه من
تحت يده، من طريق زهير، .
وأخرجه الدارمي في النكاح ١٥٩/٢ باب: في وجوب نفقة الرجل على
· أهله، من طريق جعفر بن عون، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري في المظالم (٢٤٦٠) باب: قصاص المظلوم إذا وجد
مال ظالمه، وفي مناقب الأنصار (٣٨٢٥) باب: ذكر هند بنت عتبة رضي الله
عنها، وفي النفقات (٥٣٥٩) باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. وفي
الأيمان (٦٦٤١) باب: كيف كانت يمين النبي وَ الر، وفي الأحكام (٧١٦١)
باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه، ومسلم (١٧١٤) (٩)، وأبو داود
(٣٥٣٣) من طريق عن الزهري، عن عروة، به. وانظر (٤٢٦٢، ٤٢٦٥) في
صحيح ابن حبان بتحقيقنا. والشح: البخل مع حرص، والشح أعم من
البخل لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء. وقيل الشح لازم
كالطبع، والبخل غير لازم. قاله ابن حجر في الفتح ٥٠٨/٩.
قال النووي في ((شرح مسلم)) ٣٠٤/٤: ((في هذا الحديث فوائد: منها
وجوب نفقة الزوجة، ومنها وجوب نفقة الأولاد ... ومنها جواز سماع كلام
الأجنبية عند الافتاء والحكم، ومنها جواز ذكر الإِنسان بما يكره إذا كان
للاستفتاء والشكوى ونحوهما، ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن
استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ... ومنها أن للمرأة
مدخلاً في كفالة أولادها والإِنفاق عليهم من مال أبيهم ... ومنها اعتماد
العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، ومنها جواز خروج المرأة من
بيتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به ... )).
٩٩

ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً(١).
٢٨٢ - (٤٦٣٨) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن
سعيد، عن هشام بن عروة، أخبرني أبي،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَصُومُهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ
بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتَرَكَ
عَاشُوَرَاءَ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ(٢).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٥٥١).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٥٠/٦، والبخاري في مناقب
الأنصار (٣٨٣١) باب: أيام الجاهلية، وفي التفسير (٤٥٠٢) باب: (يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون)، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١٦٢/٦ من طريق يحيى بن زكريا، عن هشام، به.
وأخرجه مالك في الصيام (٣٣) باب: صيام يوم عاشوراء، من طريق
هشام، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصوم (٢٠٠٢) باب: صيام
يوم عاشوراء، وأبو داود في الصيام (٢٤٤٢) باب: في صوم يوم عاشوراء،
والبيهقي في الصيام ٢٨٨/٤ باب: من زعم أن صوم عاشوراء كان واجباً ثم
نسخ وجوبه .
وأخرجه الحميدي برقم (٢٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه
أحمد ٣٠/٦ من طريق عباد بن عباد، وأخرجه مسلم في الصيام (١١٢٥)
١١٤) من طريق جرير، وابن نمير، وأخرجه الترمذي في الصوم (٧٥٣) باب:
ما جاء في الرخصة في ترك صوم عاشوراء، من طريق عبدة بن سليمان،
وأخرجه الدارمي في الصيام ٢٣/٢ باب: صيام يوم عاشوراء، من طريق
شعيب بن إسحاق، وأخرجه الحازمي في ((الاعتبار)) ص (٢٥٥) من طريق ابن
نمير، ستتهم عن هشام بن عروة، به.
١٠٠
مسند أبي يعلى — pages 81-100 | ScribeTools Library