النص المفهرس

صفحات 461-480

١٣٣ - (٤٤٨٩) حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن محمد
ابن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَإِذَا صَلَّى صَلَةً
أَثْبَتَهَا(١).
= زائدة، عن ابن أبي غنية وحجاج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٨٩/١ باب: ليست الحيضة في اليد
والمؤمن لا ينجس، من طريق أبي بدر، حدثنا عبد الملك بن أبي عتبة،
بالإِسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي ٦٢/١ برقم ٢٣٠، ومسلم في الحيض (٢٩٨)، وأبو
داود في الطهارة (٢٦١) باب: الحائض تتناول في المسجد، والنسائي في
الطهارة (٢٧٢، ٢٧٣) باب: استخدام الحائض، والترمذي في الطهارة
(١٣٤) باب: ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، والدارمي في
الصلاة والطهارة ١٩٧/١ باب: الحائض تبسط الخمرة، والبغوي في ((شرح
السنة)) ١٣٣/٢ برقم (٣٢٠)، وأبو عوانة ٣١٣/١، ٣١٤، من طرق عن
الأعمش، عن ثابت بن عبيد، بهذا الإِسناد، وصححه ابن حبان برقم
(١٣٤٧)، ١٣٤٨) بتحقيقنا.
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٦٣٢) باب: الحائض تتناول الشيء من
المسجد، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي
إسحاق، عن البهي، عن عائشة ... وصححه ابن حبان برقم (١٣٤٦)
بتحقيقنا والخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، سميت بذلك لأنها تخمر
وجهه عن الأرض أي: تستره.
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه
عليه محمد بن أبي حرملة عند مسلم، وأحمد، والنسائي كما يتبين من مصادر
التخريج. وسعيد عند أحمد أيضاً.
وأخرجه أحمد ٢٤١/٦ من طريق معاذ، حدثنا محمد بن عمرو، بهذا
الإِسناد.
٤٦١

وأخرجه أحمد ٦١/٦، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٣٥) باب:
=
معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صل﴿ والنسائي في المواقيت (٥٧٩)
باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، من طرق عن محمد بن أبي حرملة
قال: أخبرني أبو سلمة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٤٠/٦ من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد،
عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري في المواقيت (٥٩١) باب: ما يصلى بعد العصر من
الفوائت، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٩)، والحميدي برقم (١٩٤)، والنسائي في
المواقيت (٥٧٥)، والبيهقي في الصلاة ٤٥٨/٢، والطحاوي في ((شرح
معاني الآثار)) ٣٠١/١، وابن حزم في المحلى ٢٧٢/٢ من طرق عن
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وصححه ابن حبان برقم (١٥٦٤)
بتحقیقنا .
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٣٩٧٨) من طريق ابن جريج قال: سمعت
عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة ...
وأخرجه أحمد ١٣٤/٦، ١٧٦، والبخاري في المواقيت (٥٩٣)،
ومسلم (٨٣٥) (٣٠١)، وأبو داود في الصلاة (١٢٧٩) باب: الصلاة بعد
العصر، والنسائي في المواقيت (٥٧٧) باب: الرخصة في الصلاة بعد
العصر، والدارمي في الصلاة ٣٣٤/١ باب: الركعتين بعد العصر، والبيهقي
٤٥٨/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٠٠/١ من طرق عن شعبة،
عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، عن عائشة ... وصححه ابن حبان
برقم (١٥٦١) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ١١٣/٦ من طريق أبي أحمد، عن إسرائيل، عن أبي
إسحاق، بالإِسناد السابق. وصححه ابن حبان برقم (١٥٦٢) بتحقيقنا.
وأخرجه البخاري (٥٩٢)، ومسلم (٨٣٥) (٣٠٠)، والنسائي (٥٧٨)
والطحاوي ٣٠١/١، وابن حزم ٢٧٢/٢ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني،
عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة. وسيأتي هذا الطريق برقم
(٤٩٤٠).
=
٤٦٢

١٣٤ - (٤٤٩٠) حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن
هشام بن عروة، عن عروة،
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتَرِاضِ الْجَنَازَةِ تَحْتَ قَطِيفَتِي(١).
وأخرجه النسائي (٥٧٦) من طريق محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير بن
=
عبدالحميد، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وصححه ابن حبان برقم (١٥٦٣).
وأخرجه البخاري (٥٩٠)، والبيهقي ٤٥٨/٢ من طريق أبي نعيمٍ، عن
عبد الواحد بن أيمن، أخبرني أبي، أنه سمع عائشة ... وسيأتي مطولاً برقم
(٤٨١٦).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٣١/٦، والبخاري في الصلاة
(٥١٢) باب: الصلاة خلف النائم، وفي الوتر (٩٩٧) باب: إيقاظ النبي أهله
بالوتر، ومسلم في الصلاة (٥١٢) (٢٦٨) باب: الاعتراض بين يدي
المصلي، وأبو داود في الصلاة (٧١١) باب: المرأة لا تقطع الصلاة، وأبو
عوانة في المسند ٥٢/٢، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٣٧٥)، وأحمد ٣٧/٦، ومسلم (٥١٢)،
وابن ماجه في الاقامة (٩٥٦) باب: من صلى وبينه وبين القبلة شيء،
والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٥٨/٢ برقم (٥٤٦)، والبيهقي في الصلاة
٢٧٥/٢ باب: الدليل على أن مرور المرأة بين يديه لا يفسد الصلاة. من
طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٣٧٤) من طريق معمر، عن الزهري،
بالإِسناد السابق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٩٩/٦ - ٢٠٠، وأبو
عوانة في المسند ٥١/٢.
وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٨٣)، باب: الصلاة على الفراش.
و(٥١٥) باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، والدارمي في الصلاة ٣٢٨/١
باب: المرأة تكون بين يدي المصلي، من طريقين عن الزهري، بالإِسناد
السابق .
=
٤٦٣

١٣٥ - (٤٤٩١) حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن
حماد، عن إبراهيم، عن الأسود،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَجْعَلْتُمُونَا بِمَنْزِلَةِ الْكَلْب وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ
رَأَيْتُنِي تَحْتَ كِسَائِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ لَّهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَهُوَ
وأخرجه أحمد ١٢٦/٦، ١٣٤، ومسلم (٥١٢) (٢٦٩) من طريق
=
شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٣٧٦)، والبخاري في الصلاة (٣٨٢)
باب: الصلاة على الفراش. و(٥١٣) باب: التطوع خلف المرأة، وفي العمل
في الصلاة (١٢٠٩) باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (٥١٢)
(٢٧٢) والبيهقي في الصلاة ٢٦٤/٢ باب: من تناول في صلاته شيئاً بيده أو
غمز غيره. من طريق مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة،
وأخرجه أبو داود (٧١٣) من طريق عبيد الله، حدثنا أبو النضر،
بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ١٨٢/٦ من طريق يزيد، حدثنا محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٦٠/٦، والنسائي في الطهارة (١٦٦) باب: ترك
الوضوء من مس الرجل امرأته، من طريق الليث، حدثنا يزيد بن الهاد، عن
عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة.
وأخرجه البخاري في الصلاة (٥١٩) باب: هل يغمز الرجل امرأته عند
السجود ليسجد، وأبو داود (٧١٢)، والنسائي (١٦٧)، من طريق يحيى، عن
عبيد الله، عن القاسم، بالإِسناد السابق.
وأخرجه البخاري في الصلاة (٥٠٨) باب: الصلاة إلى السرير، ومسلم
(٥١٢) (٢٧١) باب: الاعتراض بين يدي المصلي، من طريق جرير، عن
منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وانظر مسند أبي عوانة
٥٣/٢.
وأخرجه البخاري (٥١٤) باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء،
ومسلم (٥١٢) (٢٧٠) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، حدثني =
٤٦٤

يُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ تَحْتِ الْكِسَاءِ
انْسِلاَلاً(١).
١٣٦ - (٤٤٩٢) حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن هشام
ابن عروة، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ لَيْلَةً فَقَرَأْ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا
أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((يَرْحَمُ اللّه فُلَاناً كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ ذَكَّرَنِهَا
اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أُسْقَطْتُها))(٢).
= إبراهيم، بالإِسناد السابق. وانظر شرح السنة ٤٥٨/٢ رقم (٥٤٧).
وأخرجه البخاري (٥١١) باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في
صلاته وهو يصلي، و(٥١٤)، وفي الاستئذان (٦٢٧٦) باب: السرير، ومسلم
(٥١٢) (٢٧٠) وأبو عوانة ٥٢/٢، من طريق الأعمش، حدثني مسلم بن
صبيح، عن مسروق، عن عائشة. وصححه ابن خزيمة برقم (٨٢٢، ٨٢٣،
٨٢٥، ٨٢٦)، وابن حبان برقم (٢٣٣٢، ٢٣٣٤، ٢٣٣٨، ٢٣٨١،
٢٣٨٦). وسيأتي برقم (٤٨١٩، ٤٨٢٠).
وأخرجه الطيالسي ٨٨/١ برقم (٣٨٤) من طريق إياس بن دغفل قال:
سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني عروة، عن عائشة ..
(١) إسناده صحيح، وانظر الحديث السابق. وأسنح: أظهر له من قدامه.
وقال الخطابي: هو من قولك: سنح لي الشيء: إذا عرض لي، تريد أنها
كانت تخشى أن تستقبله. وأنسل: أخرج بخفة ورفق.
(٢) إسناده صحيح وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٣٣١) باب: رفع
الصوت بالقراءة في صلاة الليل، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثني
حماد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٦٢/٦، ١٣٨، والبخاري في الشهادات (٢٦٥٥) باب:
شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ... وفي فضائل القرآن (٥٠٣٧،
٥٠٣٨) باب: نسيانِ القرآن، وهل يقول: نَسيتُ آية كذا وكذا؟ و(٥٠٤٢)
باب: من لم ير بأساً أن يقول: سورة كذا وكذا، وفي الدعوات (٦٣٣٥) =
٤٦٥

١٣٧ - (٤٤٩٣) حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن
عبيد الله بن عمر، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَىْ رَسُولُ اللهِ وَمِنَ النِّسَاءِ مَا نَرَىْ
لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مَنْعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا. لَقَدْ رَأَيْنَا
نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ الْفَجْرَ (١) فِي مُرُوطِنَا، وَنْصَرِفُ وَمَا
= باب: قول الله تعالى: (وصل عليهم). ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٨)
باب: الأمر بتعهد القرآن، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
وصححه ابن حبان برقم (١٠٧) بتحقيقنا. وانظر الحديث السابق برقم
(٤٣٨٨).
قال الإسماعيلي: ((النسيان من النبي وَلا لشيء من القرآن يكون على
قسمين: أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم في الطباع
البشرية، وعليه يدل قوله مَلقر في حديث ابن مسعود في السهو: ((إنما أنا بشر
مثلكم أنسى كما تنسون)).
والثاني: أر يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار اليه
بالاستثناء في قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله).
قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى: (إنا
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). وأما الثاني فداخل في قوله تعالى: (ما
ننسخ من آية أو ننسها) على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همز)). وانظر
تعليقنا على الحديث (٣١٥٩).
وقال الحافظ في الفتح ٨٦/٩: ((وفي الحديث لمن أجاز النسيان على
النبي ◌َّ فيما ليس طريقه البلاغ مطلقاً، وكذا فيما طريقه البلاغ لكن
بشرطين: أحدهما أنه بَعْدما يقع منه تبليغه. والآخر أنه لا يستمر على نسيانه
بل يحصل له تذكرة إما بنفسه وإما بغيره ...
وفي الحديث أيضاً جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد،
والدعاء لمن حصل له من جهته خير وإن لم يقصد المحصول منه ذلك)).
(١) في (ش): ((صلاة الفجر)) ولكنه ضرب على ((صلاة))، ولم ينتبه
ناسخ (فا) لهذا فأثبتها .
٤٦٦

يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجُوهَ بَعْضٍ (١).
١٣٨ - (٤٤٩٤) حدثنا إبراهي، حدثنا حماد، عن محمد
ابن إسحاق، عن یحیی بن عباد،
(١) إسناده صحيح. وأخرجه مالك في القبلة (١٥) باب: ما جاء في
خروج النساء إلى المساجد، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، بهذا
الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأذن (٨٦٩) باب: انتظار
الناس قيام الإِمام العالم، وأبو داود في الصلاة (٥٦٩) باب: التشديد في
ذلك.
وأخرجه أحمد ٩١/٦، ١٩٣، ٢٣٥، من طريق حماد بن زيد،
ویحیی بن سعید، ویزید،
وأخرجه مسلم في الصلاة (٤٤٥) باب: أمر النساء المصليات وراء
الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع، والبيهقي في الصلاة
١٣٣/٣ باب: الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها،
من طريق سليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي، وأبي خالد الأخمر. وابن
عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بالإِسناد السابق. وصححه
ابن خزيمة برقم (١٦٩٨).
قال الحافظ في الفتح ٣٥٠/٢: ((وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع
النساء مطلقاً، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على
شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: ((لو رأى لمنع)) فيقال عليه: لم ير،
ولم يمنع، فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها
يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما
أوحى إلى نبيه بمنعهن. ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد، لكان
منعھن من غيرها ۔ کالأسواق - أولی.
وأيضاً فالإِحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين
المنعُ فليكن لمن أحدثت.
والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإِشارته وَي إلى ذلك
بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقيد بالليل)). وانظر بقية الكلام هناك.
٤٦٧
.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَقُوا فِي غُسْلِ النَّبِّ ◌َفَأَلْقِيَ
عَلَيْهِمُ النَّوْمُ، فَمَا مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّ وَذَقْتُهُ فِي صَذَّرِهِ. فَنُودُوا مِنْ
نَاحِيَةَ الْبَيْتِ: أَنِ اغْسِلُوهُ(١) مِنْ وَرَاءٍ قَمِيصِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوِ
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ وَلاَ إِلاّ
نِسَاؤُهُ(٢).
(١) في (ش): ((اغسلو)) ولكنها صوبت على الهامش، وجاءت على
الصواب في (فا).
(٢) إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. وهو منقطع،
فقد سقط من الإِسناد: عباد بن عبد الله بن الزبير الراوي عن عائشة.
وأخرجه أحمد ٢٦٧/٦، وأبو داود في الجنائز (٣١٤١) باب: في ستر
الميت عند غسله، وابن ماجه في الجنائز (١٤٦٤) باب: ما جاء في غسل
الرجل المرأة زوجها. والبيهقي في الجنائز ٣٩٨/٣ باب: غسل المرأة
زوجها، من طرق عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه، عن
عائشة، وهذا إسناد صحيح، وصححه الحاكم ٥٩/٣ وأقره الذهبي، كما
صححه ابن حبان برقم (٣٩٤٩) بتحقيقنا.
وأخرجه الشافعي في المسند ص (٣٦٠) من طرق إبراهيم بن محمد،
عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، بدون
المقدمة. ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٣٠٨/٥ برقم
(١٤٧٤).
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٢٥/٢: ((هذا إسناد صحيح،
رجاله ثقات، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا
الإِسناد، فقد رواه ابن الجارود، وابن حبان في صحيحه. والحاكم في
المستدرك من طريق ابن إسحاق - تحرفت فيه إلى أبي - مصرحاً بالتحديث،
فزالت تهمة تدليسه. ورواه الإِمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه. ورواه
البيهقي من طريق الحاكم، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق
محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن عباد، فذكره بزيادة طويلة كما بينته في
زوائد المسانيد العشرة».
٤٦٨

١٣٩ - (٤٤٩٥) حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن هشام
ابن عروة، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ: فِي أَِّ يَوْمٍ مَاتَ
رَسُولُ اللهِ وََّ؟ فَقَالَتْ فِي يَوْمِ الاثْنَيْنِ. فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هُذَا؟
قَالَتْ: يَوْمُ الاثْنَيْنِ. فَقَالَ: مَا شَاءَ الله! أَرْجُو فِيمَا بَيْنِيِ وَبَيْنَ
اللَّيْلِ وَقَالَ لَهُمْ: فَبِمَ كَفَّنْتُمُوهُ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ
سَحُولِيَةٍ (١) يَمانِيَّةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْسِلُوا ثَوْبِيَ هُذَا مِنْ عَهْدِ رَدْعٍ مِنْ
زَعْفَرَانٍ، أَوْ مِشْقٍ (٢)، وَمَعَهُ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبُه هُذَا خَلَقٌ فَقَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ
بِالْجَدِيدِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ(٣).
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَعْطَاهُمْ حُلَّةً حِبْرَةً فَأُدْرِجَ رَسُولُ
(١) في الأصلين ((سحول)) وهو خطأ. قال ابن الأثير في النهاية
٣٤٧/٢: ((يروى بفتح السين وضمها. فالفتح منسوب إلى السَّحول - وهو
القصار - لأنه يسحلها: أي يغسلها. أو إلى ((سَحُول)) وهي قرية باليمن. وأما
الضم فهو جمع ((سَحْل)) وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن،
وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل: إن اسم القرية كذلك)).
(٢) الردع- بفتح الراء المهملة وسكون الدال المهملة أيضاً -: لطخ
على الثوب لم يعمه كله. والمشق - بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة -:
المَغْرَةُ. يقال: ثوب ممشق، أي: ثوب مصبوغ.
(٣) في الأصلين ((للمهنة)) وهو تحريف. انظر تعليقنا عليها عند
الحديث (٤٤٥١).
٤٦٩

اللهِ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا، فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ سَحُوِلِيَّةٍ يَمانِيَّةٍ
بِيضٍ ، فَوَجَدَ عَبَّدُ اللهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ: لُأَكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ
جِلْدَ رَسُولِ اللهِ وَِّ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذُلِكَ: لَ وَاللهِ لَا أَكَفِّنُ نَفْسِي
فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ الله رَسُولَهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ. فَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلَةً
الثُّلَاثَاءِ، فَدُفِنَ لَيْلًا(١).
١٤٠ - (٤٤٩٦) حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد،
حدثنا هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ وَلِّأَصْحَابُهُ، فِي
مَرَضِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِداً، فَقَامُوا يُصَلُّونَ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ
بَيَدِهِ أَنْ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا، فَلَمَّا قَضَىْ النَّبِيُّ نَِّقَالَ: ((إنَّمَا أْلِمَامُ
لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى
قَائِماً فَصَلُوا قِياماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً))(٢).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٤٠٢، ٤٤٥١) فانظرهما لتمام
تخريجه .
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصلاة (٤١٢) (٨٣) باب:
ائتمام المأموم بالإِمام من طريق أبي الربيع الزهراني. بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في صلاة الجماعة (١٧) باب: صلاة الإِمام وهو جالس،
من طريق هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة برقم (٦٩٧)، وأحمد
١٤٨/٦، والبخاري في الأذان (٦٨٨) باب: إنما جعل الإِمام ليؤتم به، وفي
تقصير الصلاة (١١١٣) باب: صلاة القاعد، وفي السهو (١٢٣٦) باب:
الإِشارة في الصلاة، وأبو داود في الصلاة (٦٠٥) باب: الإِمام يصليٍ من
قعود، والبيهقي في الصلاة ٧٩/٣ باب: ما روي في صلاة المأموم جالساً إذا
٤٧٠

١٤١ - (٤٤٩٧) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَإِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ يُفْرِغُ
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، وربما كنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأْ
كُوُضُوئِهِ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَّقُولُ بِهِ فِي شَعْرِهِ،
فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْبَشَرَةَ الْمَاءُ أَفْرَغَ عَلَىْ رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً
وَأَفْضَلَ فِي الإِنَاءِ فَضْلَةٌ فَصَبَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَقْرُغُ (١).
١٤٢ - (٤٤٩٨) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام، عن أبيه،
= صلى الإِمام جالساً، والبغوي في الجنائز ٤٢٠/٣ برقم (٨٥١)، والطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)) ٤٠٤/١، وصححه ابن حبان برقم (٢٠٩٥)
بتحقیقنا .
وأخرجه أحمد ٦٨/٦ من طريق أسود، حدثنا حماد بن زيد، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه الشافعي في المسند ص (٥٨)، من طريق حماد بن سلمة،
وأخرجه أحمد ٥١/٦، ١٩٤، والبخاري في المرضى (٥٦٥٨) باب:
إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، من طريق يحيى.
وأخرجه أحمد ٥٧/٦ - ٥٨، ومسلم (٤١٢) (٨٣) من طريق ابن نمير.
وأخرجه الطحاوي ٤٠٤/١ باب: صلاة الصحيح خلف المريض من
طريق علي بن مسهر، جميعهم عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة
برقم (١٦١٤) في صحيحه ٥٢/٣. وسيأتي أيضاً برقم (٤٨٠٧).
وقد تقدم من حديث أنس برقم (٣٥٥٨) فانظره. وانظر تعليقنا على
الحدیث (٤٤٧٨).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٤٨١) و(٤٨٨٢). وأفضل:
زاد.
٤٧١

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ: ((أُرِيتُكِ فِي
الْمَنَامِ، قُلْتُ: لَمَّا جَاءَ بِكِ الْمَلَكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ:
هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَلَمَّا كَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَقُولُ إِنْ
يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللهِ، يُمْضِهِ))(١).
١٤٣ - (٤٤٩٩) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُعْوَلِ عَلَيْهِ،
فَقَالَتْ: يَرْحُمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ، سَمِعَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يَحْفَظْهُ،
إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةَ- وَهُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ يَهُودِيٌّ وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٣٨)
باب: في فضل عائشة، من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٢٥) باب: النظر الى المرأة قبل
التزويج، ومسلم (٢٤٣٨)، وابن سعد في الطبقات ٤٢/٨ من طريق حماد بن
زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ١٦١/٦، والبخاري في النكاح (٥٠٧٨) باب: نكاح
الأبكار، وفي التعبير (٧٠١١) باب: كشف المرأة في المنام، ومسلم
(٢٤٣٨) ما بعده بدون رقم، من طرق عن حماد بن أسامة (أبي أسامة)، عن
هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري في مناقب الصحابة (٣٨٩٥) باب: تزويج النبي وَثير
عائشة وقدومها المدنية وبنائها، وابن سعد في الطبقات ٤١/٨، ٤٢، من
طريق وهيب.
وأخرجه أحمد ٤١/٦، ومسلم (٢٤٣٨) ما بعده بدون رقم، من طريق
ابن إدريس، كلاهما عن هشام بن عروة، به. وسيأتي برقم (٤٦٠٠)
و(٤٦٧٣).
٤٧٢

عَلَيْهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِهِ: ((إِنَّهُمْ لَيْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ))(١).
١٤٤ - (٤٥٠٠) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام، عن أبيه،
= وأخرجه الترمذي في المناقب برقم (٣٨٧٥) باب: في فضل عائشة،
من طريق عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة
المكي، عن ابن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ... وقال: هذا
حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة، وقد أعله
بالإِرسال إذ قال: ((وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن
عبد الله بن عمرو بن علقمة، بهذا الإِسناد، مرسلاً، ولم يذكر فيه عائشة)).
ولكنه عاد فقال: ((وقد روى أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة، عن النبي (وَل﴿ شيئاً من هذا)).
وسرقة من حرير. قال ابن الأثير: «قطعة من جيد الحرير. وجمعها
سَرَقٌ)).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الجنائز (٩٣١) باب: الميت يعذب
ببكاء أهله عليه من طريق أبي الربيع، بهذا الإِسناد،
وأخرجه البيهقي في الجنائز ٧٢/٤ باب: سياق أخبار تدل على أن
الميت يعذب بالنياحة عليه، من طريق مسدد، عن حماد، به.
وأخرجه مسلم (٩٣٢)، والنسائي في الجنائز ١٧/٤ باب: النياحة على
الميت، من طرق عن هشام، به.
وأخرجه مالك في الجنائز (٣٧) باب: النهي عن البكاء على الميت،
من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة. ومن طريق
مالك أخرجه أحمد ١٠٧/٦، ٢٥٥، والبخاري في الجنائز (١٢٨٩) باب: قول
النبي ◌ُّله: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ... )) ومسلم (٩٣٢) (٢٧)،
والنسائي ٠١٧/٤، والبيهقي ٧٢/٤، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٤٤/٥ برقم
(١٥٣٨). وصححه ابن حبان برقم (٣١٢٠، ٣١٣٠) بتحقيقنا.
وأخرجه الحميدي برقم (٢٢١)، وأحمد ٣٩/٦. والبيهقي ٧٢/٤، من =
٤٧٣

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهُنَّ كُنِّى
غَيْرِي: قَالَ: ((فَاكْتَنِي بِبْنِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ)). فَكَانَتْ تُكْنَىْ أُمَّ
عَبْدِ اللهِ(١).
= طرق عن سفيان، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الترمذي في الجنائز (١٠٠٤) باب: ما جاء في الرخصة في
البكاء على الميت، من طريق قتيبة، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن
محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن ... قالت عائشة ...
وأخرجه الطيالسي ١٥٨/١ برقم (٧٥٥) من طريق نافع بن عمر
الجمحي ورباح بن أبي معروف سمعا عن ابن أبي ملكية قال: أتيت
عائشة . . .
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (١٥٩٥) باب: ما جاء في الميت يعذب
بما نيح عليه من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.
وانظر الحديث (١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨) مع التعليق عليها، وانظر
فتح الباري ١٥٣/٣ - ١٥٦، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٦٩/٢٤ - ٣٧٤.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) برقم.
(٤١٦) من طريق أبي يعلى هذه.
وأخرجه أحمد ١٠٧/٦، ٢٦٠ من طريق مؤمل ويونس. وأخرجه أبو
داود في الأدب (٤٩٧٠) باب: في المرأة تكنى، من طريق مسدد وسليمان بن
حرب، وأخرجه البيهقي في الضحايا ٣١٠/٩ من طريق عمرو بن عون،
جميعهم حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ١٥١/٦، ٢١٣ من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر
ووکیع، عن هشام، به.
وأخرجه البيهقي ٣١١/٩ من طريق أبي معاوية، وأبي أسامة، وابن
سعد في الطبقات ٤٣/٨، ٤٤، ٤٥، من طريق حماد بن سلمة ووهيب بن
خالد، وأبي معاوية الضرير، وأنس بن عياض، جميعهم عن هشام. عن
عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة،
وقال أبو داود: ((وهكذا قال قران بن تمام، ومعمر جميعاً عن هشام =
٤٧٤

١٤٥ _ (٤٥٠١) حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حماد، حدثنا
هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَخَا أَبِى قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ
لَهُ. فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِلنَِّّ ◌َ فَقَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَدْخِلِيهِ). فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِيَ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعِ الرَّجُلُ؟! قَالَ:
((إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَدْخِلِهِ)(١).
= نحوه، ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة،
ومسلمة بن قعنب، عن هشام كما قال أبو أسامة)).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الرضاع (١٤٤٥) (٧) ما بعده
بدون رقم، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من طريق أبي الربيع
الزهراني، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في الرضاع (٢) باب: رضاعة الصغير، من طريق
هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في النكاح
(٥٢٣٩) باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. والبغوي
في ((شرح السنة)) ٧٣/٩ برقم (٢٢٨٠).
وأخرجه الحميدي برقم (٢٣٠)، وعبد الرزاق في المصنف برقم
(١٣٩٤١)، وأبو داود في النكاح (٢٠٥٧) باب: في لبن الفحل، والنسائي
في النكاح ١٠٣/٦ باب: لبن الفحل، من طريق سفيان.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٩٣٨) من طرق معمر،
وأخرجه أحمد ١٩٤/٦ من طريق يحيى، وأخرجه مسلم (١٤٤٥)
(٧)، والترمذي في الرضاع (١١٤٨) باب: ما جاء في لبن الفحل، وابن
ماجه في النكاح (١٩٤٩) باب: لبن الفحل، من طريق عن ابن نميز،
جمیعهم عن هشام، به.
وأخرجه مسلم (١٤٤٥)(٧) ما بعده بدون رقم، من طريق أبي معاوية،
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٤٠) من طريق ابن جريج.
٤٧٥

وأخرجه الدارمي في النكاح ١٥٦/٢ باب: ما يحرم من الرضاع،
=
والبيهقي في الرضاع ٤٥٢/٧ باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة،
وأن لبن الفحل يحرم، من طريق ابن عون، ثلاثتهم عن هشام، به.
وأخرجه مالك في الرضاع (٣) من طريق الزهري، عن عروة، به. ومن
طريق مالك أخرجه أحمد ١٧٧/٦، ومسلم (١٤٤٥)، والنسائي ١٠٣/٦.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٩٣٧) من طريق معمر، عن الزهري،
بالإِسناد السابق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٤٤٥) (٦).
وأخرجه أحمد ٣٣/٦ من طريق عبد الأعلى، حدثنا معمر، بالإِسناد
السابق.
وأخرجه الحميدي برقم (٢٢٩)، وأحمد ٣٦/٦ - ٣٧، ٢٧١، ومسلم
(١٤٤٥) (٤)، والنسائي في النكاح ١٠٣/٦ باب: لبن الفحل، وابن ماجة
(١٩٤٨)، وابن حزم في المحلّى ٥/١٠ من طرق عن سفيان، عن الزهري،
بالإِسناد السابق .
وأخرجه البخاري في التفسير (٤٧٩٦) باب: (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه
فإن الله كان بكل شيء عليماً) من طريق شعيب، وفي الأدب (٦١٥٦)
باب: قول النبي وَله: (تربت يمينك)) من طريق عقيل.
وأخرجه مسلم (١٤٤٥) (٥)، والبيهقي ٤٥٢/٧، وابن حزم في
المحلی ٥/١٠ من طریق یونس،
وأخرجه البيهقي ٤٥٢/٧ من طريق عقيل وشعيب، ثلاثتهم عن
الزهري، بالإِسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٠٣٩) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن
عروة. به. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه مسلم (١٤٤٥) (٨)، والنسائي ١٠٣/٦.
وأخرجه مسلم (١٤٤٥) (٩)، والنسائي ٩٩/٦. والبيهقي ٤٥٢/٧ من
طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، به.
وأخرجه مسلم (١٤٤٥) (١٠)، والبيهقي ٤٥٢/٧ من طريق شعبة، عن
الحاكم، عن عراك بن مالك، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي ٣٠٨/١ برقم (١٥٧٠) من طريق عباد بن منصور، =
٤٧٦

١٤٦ - (٤٥٠٢) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ سَأَلَ
النّبِّ وَفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُّ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ قَالَ: ((صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ))(١).
= عن القاسم، عن عائشة.
قال القرطبي: ((في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين
الرضيع، والمرضعة وزوجها - يعني الذي وقع الإِرضاع بين ولده منها - أو
السيد، فتحرم لأنها تصير أمه. وأمها لأنها جدته فصاعداً، وأختها لأنها خالته.
وبنتها لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت أخته. وبنت صاحب اللبن لأنها
أخته، وبنت بنته فنازلاً لأنها بنت أخته، وأمه فصاعداً لأنها جدته، وأخته لأنها
عمته .
ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع فليست أخته من الرضاعة
أختاً لأخيه. ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم. والحكم في ذلك أن سبب
التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها - وهو اللبن - فإذا اغتذى به
الرضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع
لأنهم ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب. والله أعلم)).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصيام (١١٢١) (١٠٤) باب:
التخيير في الصوم والفطر في السفر، من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا
الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم (٣٥٦٥) بتحقيقنا.
وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٤٠٢) باب: الصوم في السفر، من
طريق مسدد، حدثنا حماد، به.
وأخرجه مالك في الصيام (٢٤) باب: ما جاء في الصيام في السفر،
من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أن حمزة ... مرسلاً. ولم ينتبه لذلك
محقق شرح السنة فجعله موصولاً.
٤٧٧
=

١٤٧ - (٤٥٠٣) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ
=
ووصله من طريق مالك البخاري في الصوم (١٩٤٣) باب: الصوم في
السفر والإِفطار. والنسائي في الصوم ١٨٧/٤ باب: ذكر الاختلاف على
هشام بن عروة فيه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٦٩/٢ باب: الصيام
في السفر، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٠٥/٦ برقم (١٧٦٠) من طرق عن
هشام، عن أبيه عن عائشة، أن حمزة الأسلمي ...
وأخرجه الحميدي برقم (١٩٩)، والدارمي في الصوم ٨/٢ - ٩ باب:
الصوم في السفر، من طريق سفيان.
وأخرجه أحمد ٤٦/٦، ومسلم (١١٢١) (١٠٥) من طريق أبي معاوية
وأخرجه أحمد ١٩٣/٦، ٢٠٢، والبخاري (١٩٤٢) من طريق يحيى،
وأخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٦). وابن ماجه في الصوم (١٦٦٢) باب:
ما جاء في صوم السفر. من طريق ابن نمير،
وأخرجه الترمذي في الصوم (٧١١) باب: ما جاء في الرخصة في
السفر، والنسائي ١٨٨/٤ من طريق عبدة بن سليمان، جميعهم عن هشام،
به .
وأخرجه أحمد ٢٠٧/٦ من طريق وكيع، وأخرجه مسلم (١١٢١) من
طريق الليث، وأخرجه النسائي ١٨٧/٤ من طريق ابن عجلان ثلاثتهم عن
هشام، به.
وأخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧)، والدارقطني ١٨٩/٢ برقم (٤٧) من
طريق ابن وهب، أخبرني عمروبن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة، عن
أبي مراوح، عن حمزة الأسلمي أنه قال :.. وهذا من مسند حمزة بن عمرو
الأسلمي، والمحفوظ أنه من مسند عائشة. وقال الدارقطني ١٩٠/٢ بعد أن
أورد الطريقين السابقين: ((ويحتمل أن يكون القولان صحيحين)). وانظر
((شرح موطأ الإمام مالك)) الزرقاني ٤١٩/٢ - ٤٢٠. والحديث سيأتي أيضاً
برقم (٤٦٥٤، ٤٩١٩).
٤٧٨

يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيًّا، وَالْغُرابُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ))(١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١١٩٨) (٦٨) باب: ما
يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من طريق أبي
الربيع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٦١/٦، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٦/٢
باب: ما يقتل المحرم، من طريق حماد بن زيد، به.
وأخرجه مسلم (١١٩٨) (٦٨) ما بعده بدون رقم، والدارقطني في
الحج ٢٣١/٢ برقم (٦٥) من طريق ابن نمير،
وأخرجه النسائي في الحج ٢٠٨/٥ باب: ما يقتل في الحرم من
الدواب، من طريق وكيع، وأخرجه أحمد ١٢٢/٦ من طريق حماد بن سلمة،
ثلاثتهم حدثنا هشام، به. وصححه ابن حبان برقم (٣٩٧١) بتحقيقنا.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٨٣٧٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن
عروة، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٦٤/٦، ومسلم (١١٩٨)
(٧٠)
وأخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٩) باب: ما يقتل المحرم من
الدواب، ومسلم (١١٩٨) (٧١)، والبيهقي في الحج ٢٠٩/٥ باب: ما
للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، من طريق يونس،
وأخرجه أحمد ٢٥٩/٦، والبخاري في بدء الخلق (٣٣١٤) باب: إذا
وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (١١٩٨) (٦٩)، والترمذي في
الحج (٨٣٧) باب: ما يقتل المحرم من الدواب، من طريق يزيد بن زريع،
حدثنا معمر، كلاهما عن الزهري، بالإِسناد السابق .
وأخرجه أحمد ٣٣/٦ من طريق عبد الأعلى، حدثنا معمر، بالإِسناد
السابق .
وأخرجه أحمد ١٦٤/٦ من طريق يعقوب، عن ابن أخي الزهري، عن
عمه الزهري قال: أخبرني عروة، به.
وأخرجه مسلم (١١٩٨)، والبيهقي ٢٠٩/٥ من طريق ابن وهب، =
٤٧٩

١٤٨ _ (٤٥٠٤) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا
هشام، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَاَلِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ
رَسُولُ الهِ وَّهِ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّ أَهَلَّ بِحَجّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ
يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ)). فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَذَكَرَتْ
أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ بِسَرِفٍ(١) حَاضَتْ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
الهِ بَّهِ وَأَنَا أَبْكِيَ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجِ الْعَامَ
فَقَالَ: ((انْقُضِي رَأْسَكِ، وَارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَامْتَشِطِي، وَافْعَلِي
مَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ)). فَأَطَاعَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمَّا كَانَ
لَيْلَةُ النَّفْرِ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُخْرِجَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ،
فَأَخْرَجَهَاَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ(٢).
= أخبرنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عبيد الله بن مقسم، سمعت
القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة ...
وأخرجه الطيالسي ٢١٤/١ برقم (١٠٣٣)، وأحمد ٩٧/٦، ومسلم
(١١٩٨) (٦٧)، والنسائي ٢٠٨/٥، والبيهقي ٢٠٩/٥ من طريق عن شعبة،
عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ... وصححه ابن خزيمة
١٩١/٤ برقم (٢٦٦٩).
وأخرجه مالك في الحج (٩١) باب: ما يقتل المحرم من الدواب، من
طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله وَلفي مرسلاً.
(١) سَرِف - بفتح السين المهملة، وكسر الراء المهملة وآخره فاء -:
موضع على ستة أميال من مكة. تزوج به رسول الله وَلير ميمونة بنت الحارث،
وهناك بنى بها، وتوفيت هناك أيضاً. وانظر معجم البلدان ٢١٢/٣، ومراصد
الاطلاع ٧٠٨/٢.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود في المناسك (١٧٧٨) باب: في=
٤٨٠
: