النص المفهرس
صفحات 401-420
٧١ - (٤٤٢٧) حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا مسلم ابن خالد، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي يونس مولى عائشة أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللهِوَرَجُلٌ - وَأَنَا قَائِمَةٌ وَرَاءَ الْبَابِ أَسْمَعُ - فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَةَ تُدْرِكُنِي وَأَنَا جُنُبٌ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَّامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنَبَ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، ثُمَّ أَغْتَسِلُ وَأَصُومُ)). فَقَالَ الرَّجُلُ: لَسْتُ مِثْلَكَ! قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ◌َ: ((وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَتْتَكُمَّ لِلِهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِحُدُودٍ(١) الله))(٢) . = مولى شداد، عن عائشة، بمثل الرواية السابقة. وأخرجه الشافعي في المسند ص (١٧٥)، وأحمد ٨٤،٨١/٦، ٢٥٨،١١٢،٩٩، والطيالسي ٥٣/١ برقم (١٧٧)، ومسلم (٢٤٠) ما بعده بدون رقم، والبيهقي ٦٩/١، وأبو عوانة ٢٣٠/١، والطحاوي ٣٨/١، من طرق عن سالم بمثل سابقه. والحديث هذا من بلاغات مالك في الطهارة (٥) باب: العمل في الوضوء إذ قال: بلغني أن عبدالرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة .... وقد تقدم من حديث جابر برقم (٢٠٦٥) مع شواهد أخرى. (١) في أصل (ش): ((لجدود))، واستدركت على هامشها، وجاءت صواباً في (فا). (٢) إسناده حسن، مسلم بن خالد هو الزنجي، نعم في حفظه كلام ولكنه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد تابعه مالك، في الموطأ، وعند أبي داود، وإسماعيل بن جعفر عند مسلم، فالحديث صحيح. وأخرجه مالك في الصيام (٩) باب: ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً = ٤٠١ ٧٢ - (٤٤٢٨) حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا عمر بن علي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّةَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ(١). = في رمضان، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بهذا الإِسناد ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ص (١٠٤)، وأحمد ٦٧/٦ - وحرفت فيه ((أبو يونس)) إلى ((أبي يوسف)) - وأبو داود في الصوم (٢٣٨٩) باب: فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)). ١٠٦/٢ باب: الرجل يصبح في يوم من شهر رمضانٍ جنباً، هل يصوم أم لا؟، والبيهقي في الصوم ٢١٣/٤ باب: من أصبح جنباً في شهر رمضان . وأخرجه مسلم في الصيام (١١١٠) باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، به. وعند مالك، ومسلم: ((وأعلمكم بما أتقي))، أما عند أبي داود فهي: ((أعلمكم بما أتبع)). ولتمام تخريجه انظر الرواية القادمة برقم (٤٤٩٨،٤٤٩٧) وانظر الأحاديث (٣٤٩٦، ٣٤٩٧، ٣٤٩٨، ٣٥٠٠) في صحيح ابن حيان بتحقيقنا. (١) إسناده صحيح، عمر بن علي قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه مالك في الصيام (١٤) باب: ما جاء في الرخصة في القبلة، من طريق هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم ٩٨/٢ باب: ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه، وفي المسند ص (١٠٤)، والبخاري في الصوم (١٩٢٨) باب: القبلة للصائم، والبيهقي في الصيام ٢٣٣/٤ باب: إباحة القبلة، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١٧٥٠)، باب: قبلة الصائم. وأخرجه الحميدي في المسند ١٠١/١ برقم (١٩٨)، ومسلم في الصيام (١١٠٦) (٦٢) باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من = ٤٠٢ - لم تحرك شهوته، من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه البخاري (١٩٢٨) من طريق يحيى بن سعيد. وأخرجه أحمد ٢٠٧/٦ من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي ٩١/٢ من طريق سعيد. وأخرجه الدارمي في الصوم ١٢/٢ باب: الرخصة في القبلة للصائم، والطحاوي ٩١/٢ من طريق حجاج، عن حماد، وأخرجه عبد الرزاق برقم (٧٤٠٩) من طريق معمر، وابن جريج. وأخرجه البيهقي ٢٣٣/٤ من طريق أنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، به. وأخرجه مسلم (١١٠٦) ما بعده بدون رقم، من طريق معاوية بن سلام. وأخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٩)، والدارمي في الصوم ١٢/٢ باب: الرخصة في القبلة للصائم، وابن حزم في المحلى ٢٠٥/٦ من طريق شيبان، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة، به .. وأخرجه أحمد ٢٤١،١٩٣/٦ من طريق يحيى، وإسحاق، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، به. وأخرجه أحمد ٢٥٦/٦، ٢٦٤ - ٢٦٥، ومسلم (١١٠٦) (٧٠)، وأبو داود في الصوم (٢٣٨٣) باب: القبلة للصائم، والترمذي في الصوم (٧٢٧)، باب: في القبلة للصائم، وابن ماجه في الصوم (١٦٨٣) باب: ما جاء في القبلة للصائم، والدارقطني ٢/ ١١٨٠ من طريق زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٢٥٦،١٣٠/٦، ومسلم (١١٠٦) (٧١)، والدارقطني ١٨٠/٢، والبيهقي ٢٣٣/٤ من طرق عن أبي بكر النهشلي. وأخرجه أحمد ٢٥٨/٦، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩٣/٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٢٥٨/١١ من طرق عن شيبان. وأخرجه الطحاوي ٩٣/٢ من طريق إسرائيل، وأخرجه أبو حنيفة في المسند برقم (٢١٣). جميعهم عن زياد بن علاقة، بالإِسناد السابق. وأخرجه الحميدي برقم (١٩٦)، وأحمد ٢٠١،٤٠/٦، ومسلم = ٤٠٣ ٠٠ = (١١٠٦) (٦٦). والبيهقي ٢٣٣/٤ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة، وفيه التقبيل والمباشرة. وأخرجه مسلم (١١٠٦)، وابن حزم في المحلى ٢٠٥/٦ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ٤٢/٦، ومسلم (١١٠٦) (٦٥). وأبو داود في الصوم (٢٣٨٢)، والترمذي (٧٢٩) والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١٧٤٩) من طريق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عائشة، وفيه المباشرة والتقبيل. وأخرجه أحمد ١٢٦/٦، والبخاري في الصوم (١٩٢٧) باب: المباشرة للصائم، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة، وفيه التقبيل والمباشرة. وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٣١) من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه الحميدي برقم (١٩٧)، وأحمد ٣٩/٦، ومسلم (١١٠٦) (٦٣)، والطحاوي ٩١/٢ والبيهقي ٢٣٣/٤ من طرق عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، بالإِسناد السابق، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٠٠٠) باب: الرخصة في قبلة الصائم. وأخرجه أحمد ٤٤/٦، والبيهقي ٢٣٣/٤ من طريق يحيى، وأخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٤)، وابن ماجة (١٦٨٤) من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، بالإِسناد السابق. وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٠٨) من طريق معمر وابن جريج، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٣٢/٦، وقد سقط ((الزهري)) من الإِسناد في مصنف عبد الرزاق. وأخرجه الطحاوي ٩١/٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٤٢٦/٧ من طريق يحيى بن كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، وصححه ابن حبان برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٤، ٣٥٥٢). وأخرجه أحمد ٢٧٠/٦، والطحاوي ٩٢/٢، وأبو داود (٢٣٨٤)، = ٤٠٤ ٧٣ - (٤٤٢٩) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عمر بن علي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَشْرَعُ فِيهِ جَميعاً(١). ٧٤ - (٤٤٣٠) وَبَإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِكَانَ = والبيهقي ٢٣٣/٤، من طرق عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٠٠٤). وأخرجه أحمد ٢٣٤،١٢٣/٦، وأبو داود (٢٣٨٦) باب: الصائم يبلع الريق، والبيهقي ٢٣٤/٤، وابن خزيمة في صحيحه (٢٠٠٣) من طريق محمد بن دينار، عن سعد بن أوس، عن مصدع أبي يحيى، عن عائشة، وفيه ((يقبلها وهو صائم ويمص لسانها)). وإسناده ضعيف. وقال ابن خزيمة ((إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح)). وقد تحرف عند أحمد ٢٣٤/٦ ((أبي يحيى)) إلى ((ابن يحيى)). نقول: هو أبو يحيى القاص الذي مر به علي بن أبي طالب وهو يقص فقال: ((أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت)). وذكره الجوزجاني في الضعفاء فقال: زائغ جائر. وقال ابن حبان: ((كان يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد بالمناكير)). وعند أحمد ٢١٥،٩٨/٦، ٢٨١ - ٢٨٢، ومسلم، والطحاوي ٩٣،٩٢،٩١/٢، والطبراني في الصغير طرق أخرى كثيرة عزفنا عن ترتيبها خوف الإطالة . وسيأتي أيضاً برقم (٤٥٤٤، ٤٧١٥، ٤٧٣٤). (١) إسناده صحيح كسابقه، وأخرجه البخاري في الغسل (٢٧٣) باب: تخليل الشعر، من طريق عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام، بهذا الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق برقم (٤٤١٢). وسيأتي أيضاً برقم (٤٥٤٧، ٤٧١٤). ٤٠٥ إِذا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَىْ يَدَيْهِ(١) فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ يَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ فِي ◌ْلإِنَاءِ وَضْعاً، ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا فَأَدْخَلَهُمَا فِي رَأْسِهِ فَيَتَبَّعُ أُصُولَ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا بَلَّ بَشْرَةَ شَعْرِهِ وَخِيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَنْقَى، أَفْرَغَ عَلَىْ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا بَقِيَ عَلَىْ جَسَدِهِ(٢). (١) في الأصلين ((يده)) ولكن ما بعدها يستدعي ما أثبتنا، وانظر = الموطأ، والبخاري، ومسلم. (٢) إسناده صحيح، وهو إسناد سابقه. وأخرجه مالك في الطهارة (٦٩) باب: العمل في غسل الجنابة، من طريق هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم ٤٠/١ باب: كيف الغسل؟ وفي المسند ص (١٩)، والبخاري في الغسل (٢٤٨) باب: الوضوء قبل الغسل، والنسائي في الطهارة ١٣٤/١ باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. والبغوي في ((شرح السنة)) ١٠/٢ برقم (٢٤٦). والبيهقي في الطهارة ١/ ١٧٥ باب: تخليل أصول الشعر بالماء .... وأخرجه الشافعي في المسند ص (١٩)، وفي الأم ٤١/١ - ومن طريقه أخرجه البغوي برقم (٢٤٧) والبيهقي ١٧٦/١ -، والحميدي ٨٨/١ برقم (١٦٣) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٧٦/١ -، والترمذي في الطهارة (١٠٤) باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق ٢٦٠/١ - ٢٦١ برقم (٩٩٧) من طريق معمر، . وأخرجه البخاري في الغسل (٢٦٢) باب: هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟، وأبو داود في الطهارة (٢٤٢) باب: الغسل من الجنابة، والبيهقي ١٧٥/١ من طريقين عن حماد،. وأخرجه البخاري (٢٧٢) باب: تخليل الشعر حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه، والبيهقي في الطهارة ١٧٥/١ من طريقين عن عبد الله بن موسى . وأخرجه مسلم في الحيض (٣١٦) وما بعده، باب: صفة غسل = ٤٠٦ وَقَالَ عُرْوَةُ مِنْ قِبَلِهِ: إِذَا غَسَلَ كَفَّيْهِ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ(١). ٧٥ - (٤٤٣١) وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ))(٢). ٧٦ - (٤٤٣٢) حدثنا علي بن الجعد وهدبة قالا: حدثنا = الجنابة، من طريق أبي معاوية، وجرير، وعلي بن مسهر، وابن نمير، ووكيع، وزائدة، وأخرجه البيهقي ١٧٢/١، ١٧٣، ١٧٤، من طريق زائدة، ووكيع، وأبي معاوية . وأخرجه النسائي ١٣٥/١ باب: تخليل الجنب رأسه، من طريق يحيى، وأخرجه الدارمي في الطهارة ١٩١/١ باب: في الغسل من الجنابة، والبيهقي ١٧٣/١ باب: الوضوء قبل الغسل، من طريق جعفر بن عون، جميعهم عن هشام بن عروة، به. وعند أحمد ١٦١،١٤٣/٦، والنسائي ١٣٤/١ طرق أخرى. (١) عند عبد الرزاق ٢٦١/١ بعد الحديث رقم (٩٩٧): ((قال هشام: ولكنه يبدأ بالفرج، وليس ذلك في حديث أبي)). (٢) إسناده صحيح كما قدمنا، وأخرجه الحميدي ٩٥/١ برقم (١٨٢)، وأحمد ٤٠/٦، والبخاري في الأطعمة (٥٤٦٥) باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ابن ماجة في الإِقامة (٩٣٥) باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥١/٦، والبخاري في الأذان (٦٧١) باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق يحيى. وأخرجه مسلم في المساجد (٥٥٨) باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، من طريق ابن نمير، وحفص، ووكيع. وأخرجه ابن ماجة (٩٣٥) من طريق وكيع، جميعهم عن هشام بن عروة، به. ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٢٧٩٦، ٣٥٤٦). ٤٠٧ سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة قال: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَاراً غَلِيظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِوَ﴿ٌ فِي هُذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ(١). ٧٧ - (٤٤٣٣) حدثنا نصر بن علي الجهضميّ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً جَسِيمَةً إِذَا خَرَجَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ فَوَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتٍ! فَذَكَرَتْ ذَلَكَ سَوْدَةٌ لِرَسُولِ اللهِ لَوَفِي يَدِهِ عِرْقٌ. قَالَ: فَمَادَ الْعِرْقُ مِنْ يَدِهِ (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٣١/٦، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٨٠) باب: التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه .... وأبو داود في اللباس (٤٠٣٦) باب: لباس الغليظ، وابن ماجة في اللباس (٣٥٥١) باب: لباس رسول الله وَله ، من طرق عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإِسناد. وعلقه البخاري في فرض الخمس (٣١٠٨) باب: ما ذكر من درع النبي ◌َل وعصاه وسيفه ... بقوله: ((وزاد سليمان، عن حميد، عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزاراً ... )). وقال الحافظ في الفتح ٢١٤/٦: ((وصله مسلم عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة، به)). وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨١٨) باب: الأكسية والخمائص. ومسلم (٢٠٨٠) (٣٥)، والترمذي في اللباس (١٧٣٣) باب: ما جاء في لبس الصوف، من طريق إسماعيل بن علية. وأخرجه البخاري في فرض الخمس (٣١٠٨)، من طريق عبد الوهاب، = ٤٠٨ مِنْ فَزَعِ الْوَحْيِ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَه قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ))(١). = واخرجه مسلم (٢٠٨٠) ما بعده بدون رقم، من طريق معمر، جميعهم عن حميد بن هلال، به . وقال الترمذي: ((وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وحديث عائشة حديث حسن صحيح)). والملبدة: المرفقة، وقيل ما ثخن وسطه حتى صار کاللبد . (١) إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٣٩٦) بتحقيقنا، من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه أحمد ٥٦/٦، ومسلم في السلام (٢١٧٠) باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإِنسان، ما بعده بدون رقم، من طريق ابن نمير، حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في الوضوء (١٤٧) باب: خروج النساء إلى البراز، وفي التفسير (٤٧٩٥) باب: (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ... )، ومسلم (٢١٧٠) والبيهقي في النكاح ٨٨/٧ باب: سبب نزول آية الحجاب، من طريق أبي أسامة، عن هشام، به. وأخرجه البخاري في النكاح (٥٢٣٧) باب: خروج النساء لحوائجهن، ومسلم (٢١٧٠) ما بعده بدون رقم، من طريق علي بن مسهر، عن هشام، به. وأنظر تفسير ابن كثير ٤٩١/٥ . وأخرجه البخاري في الوضوء (١٤٦)، وفي الأستئذان (٦٢٤٠) باب: آية الحجاب، ومسلم (٢١٧٠) (١٨)، والطبري في التفسير ٣٩/٢٢، والبيهقي في النكاح ٨٨/٧ باب: سبب نزول آية الحجاب. من طرق عن الزهري، عن عروة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٤). وقال ابن بطال: ((في هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت، وفيه منقبة لعمر، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز الإِغلاظ في القول لمن يقصد الخير، = ٤٠٩ ٧٨ - (٤٤٣٤) حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِّ،وَإِنَّ أُمِّيَ اقْتُلِتَتْ(١) نَفْسُهَا، وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ: ((نَعَمْ)) (٢). = وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين، وفيه أن النبي ◌َّه كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى أنزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج)) والله أعلم . (١) افتلتت: أخذت نفسها فلتة، ماتت فجأة. ونفسها: الأشهر بالضم على أنها نائب فاعل، ورويت منصوبة على أنها مفعول ثان، وقيل: على التمييز. (٢) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد، غير أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أكثر من ثقة فالحديث صحيح، وهو في الموطأ عند مالك في الأقضية (٥٣) باب: صدقة الحي عن الميت. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٦٠) باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، والنسائي في الوصايا ٢٥٠/٦ باب: إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، والبيهقي في الوصايا ٢٧٧/٦ باب: الصدقة على الميت. وأخرجه البخاري في الجنائز (١٣٨٨) باب: موت الفجاءة البغتة، والبيهقي ٢٧٧/٦ - ٢٧٨ من طريق محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم في الوصية (١٠٠٤) (١٣) باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، والبيهقي ٢٧٧/٦ من طريق جعفر بن عون. وأخرجه مسلم في الزكاة (١٠٠٤) باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، وابن ماجة في الوصايا (٢٧١٧) باب: من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟ من طريق أبي أسامة. ٤١٠ = ٧٩ - (٤٤٢٥) حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىْ تِسْعِ أَوَاقٍ: فِي كُلِّ عَامٍ أُوفِيَّةٌ، فَأَعِينِي. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَىْ أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبُوْا إِلّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذِلِكَ رَسُولُ اللهِ، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((خُذِيهَا(١) وَاشْتَرَطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِوَفِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّهَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ الله؟ فَمَا كَانَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهَّوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَّةَ شَرْطٍ)). وَقَالَ: ((قَضَاءُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))(٢). وأخرجه أبو داود في الوصايا (٢٨٨١) باب: ما جاء فيمن مات عن غير = وصية يتصدق عنه، من طريق حماد، جميعهم عن هشام بن عروة، به. وعند مسلم، والبيهقي طرق أخرى كثيرة عن هشام. وانظر تعليقنا على الحديث السابق برقم (٢٣٨٣) في مسند ابن عباس. (١) في (فا): ((يحديها)) وهو تحريف. (٢) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد، ولكن تابعه عليه عبد الله بن يوسف عند البخاري (٢١٦٨)، ويحيى بن يحيى عند مسلم (١٥٠٤)، فالحديث صحيح، وهو عند مالك في العتق والولاء (١٧) باب: مصير الولاء لمن أعتق. ٤١١ ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع (٢١٦٨) باب: إذا اشترط = شروطاً في البيع لا تحل، وفي الشروط (٢٧٢٩) باب: الشروط في الولاء. وأخرجه أحمد ٢١٣/٦، والبخاري في المكاتب (٢٥٦٣) باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس، ومسلم في العتق (١٥٠٤) (٩،٨) باب: إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود في العتق (٣٩٣٠) باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة في العتق (٢٥٢١) باب: المكاتب، من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد ٨٢/٦، ٢٧١ - ٢٧٢، والبخاري في المكاتب (٢٥٦١) باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله، وفي الشروط (٢٧١٧) باب: الشروط في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) (٦)، وأبو داود (٣٩٢٩) من طرق عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أحمد ٣٣/٦ من طريق معمر، وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٥٥) باب: الشراء والبيع مع النساء، من طريق شعيب. وأخرجه البخاري في المكاتب (٢٥٦٠) باب: المكاتب ونجومه كل سنة نجم، ومسلم (١٥٠٤) (٧) من طريقين عن يونس، ثلاثتهم عن الزهري، بالإِسناد السابق. وأخرجه مالك في العتق والولاء (١٩) باب: مصير الولاء لمن أعتق، من طريق يحيى بن سعيد بن العاص، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة .... ومن طريقة أخرجه البخاري في المكاتب (٢٥٦٤) باب: بيع المكاتب إذا رضي. وأخرجه الحميدي ١١٨/١ برقم (٢٤١)، وأحمد ١٣٥/٦، والبخاري في الصلاة (٤٥٦) باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي الشروط (٢٧٣٥) باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط، من طريق يحيى بن سعيد بن العاص، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ١٧٥،٤٢/٦، ١٩٠،١٨٦، والبخاري في الزكاة (١٤٩٣) باب: الصدقة على موالي أزواج النبي ◌َّر، وفي العتق (٢٥٣٦) باب: بيع الولاء وهبته، وفي الطلاق (٥٢٨٤) باب: إنما الولاء لمن أعتق، = ٤١٢ = وفي كفارات الأيمان (٦٧١٧) باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟، وفي الفرائض (٦٧٥١) باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وفي الفرائض (٦٧٥٤) باب: ميراث السائبة، و (٦٧٥٨) باب: إذا أسلم على يديه، و (٦٧٦٠) باب: ما يرث النساء من الولاء، والترمذي في البيوع (١٢٥٦) باب: ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، والنسائي في البيوع ٣٠٠/٧ باب: البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط، والدارمي في الطلاق ١٦٩/٢ باب: في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه أحمد ١٧٢،٤٦/٦، والبخاري في الهبة (٢٥٧٨) باب: قبول الهدية، ومسلم (١٥٠٤) (١٢،١١،١٠)، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وانظر الحديث التالي . وأخرجه أحمد ١٧٨/٦، والبخاري في النكاح (٥٠٩٧) باب: الحزة تحت العبد، وفي الطلاق (٥٢٧٩) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقاً، ومسلم (١٥٠٤) (١٤) من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن - عند أحمد عبد الرحمن - عن القاسم، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ١٦١/٦ من طريق سفيان، وأخرجه البخاري في الأطعمة (٥٤٣٠) باب: الأدم، من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن ربيعة، بالإِسناد السابق. وأخرجه البخاري في المكاتب (٢٥٦٥) باب: إذا قال المكاتب: اشتري وأعتقي فاشتراه لذلك، وفي الشروط (٢٧٢٦) باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، من طريقين عن عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أحمد - مختصراً جداً - ١٢١،١٠٣/٦ من طريقين عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن عائشة. ويشهد له حديث ابن عمر عند مالك في العتق والولاء (١٨) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت ... ومن طريقه أخرجه البخاري في البيوع (٢١٦٩)، وفي المكاتب (٢٥٦٢)، وفي الفرائض (٦٧٥٧) باب : = ٤١٣ ٨٠ - (٤٤٣٦) حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد، عن القاسم بن محمد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةً كَانَتْ مُكَاتِبَةً لأِنَاسٍِ مِنَ الْأَنْصَارِ(١). قَالَتْ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهَا فَأَعْتِقَهَا. فَأُمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَهُمْ فَتُخْبِرَهُمْ، فَقَالُوا: إِنْ جَعَلْتِ لَنَا وَلَاَءَهَا بِعْنَاهَا. فَاسَتَقْتَيْتُ رَسُولَ اللهِنَّ فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَىُ الثَّمَنَ)). قَالَتْ: فَكَانَتْ تَحْتَّ عَبْدٍ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَتْ: ((اخْتَارِي: إِنْ شِئْتِ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هُذَا الْعَبْدِ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيَهِ)). قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ وَ الْمِرْجَلُ يَفْورُ(٢) باللَّحْم، فَقَالَ: ((مَا هُذَا يَا عَائِشَةُ؟)). فَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لَنَا بَرِيرَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ: ((هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ))(٣). ٨١ - (٤٤٣٧) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا بن أبي ذئب، عن الزهري عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن أبيه، = إذا أسلم على يديه، ومسلم (١٥٠٤) (٥). وعند مسلم ((نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها .... )). (١) في (فا): ((الأنصات)) وهو تحريف. (٢) في (فا): ((يفوت)) وهو تحريف. (٣) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد. وأخرجه أحمد ١٨٠/٦ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. وسيأتي أيضاً برقم (٤٥٢٠). ٤١٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَىْ رَسُولِ الِهِ وَوَعَلَيْهِ مِرْطُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَذِنَ لَّهُ، فَقَضَىُ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ. فَاسْتَأَذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ - وَهُوَ عَلَىْ تِلْكَ الْحَالَةِ - فَقَضَىْ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ. فَاسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَاسْتَوَىْ رَسُولُ اللهِ وَفَقَالَ لِعَائِشَةَ: ((اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ)). فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَّهُ عَائِشَةُ: مَالَكَ لَمْ تَفْزَْعْ لِإِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزْتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ عُثْمَانَ حَبِيُّ وَلَوْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَ فِي حَاجَتِهِ))(١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٥٥/٦ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٥٥/٦، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٢) (٢٧) باب: من فضائل عثمان، من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، به. وعندهما ((عن عائشة وعثمان)). وأخرجه أحمد ١٦٧/٦ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن سعيد بن العاص، به. وقد سقط من إسناده ((عن أبيه)) بين يحيى وبين عائشة . وأخرجه مسلم (٢٤٠١) من ثلاثة طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن عطاء، وسليمان ابني يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة قالت :..... وستأتي هذه الطريق برقم (٤٨١٥). وأخرجه مسلم (٢٤٠٢) ما بعده بدون رقم، من ثلاثة طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح بن کیسان، عن الزهري، به. وفيه ((عن عائشة وعثمان)) وستأتي هذه الطريق برقم (٤٨١٨) والمرط - بكسر الميم وسكون الراء - : كساء من صوف. وقال الخليل: كساء من صوف أو كتان أو غيره. وقال ابن الأعرابي وأبو زيد: هو الإِزار. وفزع له ۔ من باب تعب - اهتم له واحتفل به. ٤١٥ ٨٢ - (٤٤٣٨) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عثمان بن مرة، عن القاسم قال: قَالَتْ عَائِشَةُ: اشْتَرَيْتُ لِرَسُولِ اللهِوَِّ نُمْرُقَةً(١)، فَأَلْقَيْتُهَا لَهُ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُخْطِ اللهِ وَسُخْطِ رَسُولِهِ فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ يَا عَائِشَةُ؟)). فَقَالَتْ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ دَاخِلٌ أَوْ جَاءَكَ وَفْدٌ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ عَذَاباً لَا يُعَذَّبُهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، يُقَالُ لَهُمْ: أُحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ))(٢). ٨٣ - (٤٤٣٩) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عمر بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: سمعت القاسم يحدث عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَالَ: (مَن اسْتُعْمِلَ عَلَىْ عَمَلٍ فَأَرَادَ الله بِهِ خَيْراً، جَعَلَ الله لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أُعَانَهُ))(٣). وفي هذا الحديث جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من = فضلاء أصحابه، واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحى منه، وفيه فضيلة لعثمان. وأن الحياء صفة جميلة. (١) نمرقة - بضم النون والراء بينهما ميم ساكنة - : الوسادة. (٢) إسناده صحيح، عثمان بن مرة البصري قال ابن معين: ((صالح)). وقال أبو زرعة: ((لا بأس به)). وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه)). ووثقه ابن حبان، وذكره العجلي في ثقاته ص: (١٤٠) برقم (٧٤٥)، لذا لا يلتفت إلى قول الحافظ في التقريب ((لا بأس به))، مع العلم بأنه من رجال مسلم. والحديث صحيح، وقد استوفينا تخريجه عند رقم (٤٤٠٣، ٤٤٠٩)، وسيأتي أيضاً برقم (٤٤٦٨، ٤٤٦٩). (٣) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن = ٤١٦ ٨٤ - (٤٤٤٠) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن بحر، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَخَذَ النَّبِّ ◌َبِيَدِي وَأَشَارَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هِذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ))(١). = أبي مُلَيكة. وعمر بن علي هو ابن عطاء المقدمي مدلس وقد عنعن. وأخرجه أحمد ٧٠/٦ من طريق حسين بن محمد، عن مسلم بن خالد، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود في الإِمارة (٢٩٣٢) باب: في اتخاذ الوزير، من طريق الوليد، عن زهير بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد. به. وهد إسناد صحيح. وأخرجه النسائي في البيعة ١٥٩/٧ باب: وزير الإِمام، من طريق بقية، عن ابن المبارك، عن ابن أبي حسين، عن القاسم بن محمد، به. وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٧٦/٧ - مختصراً - من طريق .... إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ لفر: ((إذا أراد الله بأمير خيراً جعل له وزيراً صالحاً)). وأخرجه البزار ٢٣٤/٢ برقم (١٥٩٢) باب: في الوزير. من طريق الفضل بن سهل. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، عن يحيى بن سعيد، بالإِسناد السابق. ولفظه: ((من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأراد الله به خيراً، جعل له وزيراً صالحاً. إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه)). وهذا إسناد صحيح. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١٠/٥ وقال: ((رواه أحمد والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح)). (١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن بحر الهجيمي، وقد فصلنا فيه القول عند الحديث (٤١١٩) وباقي رجاله ثقات، غير أنه لم ينفرد به، بل = ٤١٧ ٨٥ - (٤٤٤١) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثنا مجاهد، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِوَوَحْشٌ. فَكَانَ يُقْبلُ وَيُدْبِرُ، فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهَِرَبَضَ فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ (١) كَرَاهِيَةً أَنْ يُؤْذِيَ رَسُولَ اللهِ وَةِ(٢). = تابعه عليه أكثر من ثقة كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه أحمد ٢٣٧،٢٠٦،٦١/٦ من طريق أبي داود الحفري، ووکیع، ویزید. وأخرجه أحمد ٢٥٢،٢١٥/٦، والترمذي في تفسير القرآن (٣٣٦٣) باب: ومن سورة المعوذتين، والطبري في التفسير ٣٥٢/٣٠، من طريق أبي عامر العقدي - عبد الملك بن عمرو - جميعهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبري ٣٥٢/٣٠ من طريق سفيان، عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه أحمد ٢٥٢،٢١٥/٦ من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر، عن أبي سلمة، به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ٥٤١/٢ ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. وانظر تفسير ابن كثير ٤١٩/٧. وقال السيوطي في ((الدر المنثور)) ٤١٨/٦: ((أخرج أحمد، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ في ((العظمة))، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن عائشة .... )) وذكر الحديث. (١) أي سكن ولم يتحرك، وأكثر ما يستعمل في النفي. (٢) رجاله رجال الصحيح، واتصاله متوقف على سماع مجاهد من عائشة. قال يحيى بن سعيد القطان: ((لم يسمع مجاهد من عائشة)). وقال: ((سمعت شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة)). وقال يحيى بن معين: ((لم يسمع مجاهد من عائشة)). وقال أبو حاتم: ((مجاهد عن عائشة، مرسل)). وقال ابن خراش: ((أحاديث مجاهد عن علي، وعائشة مراسيل)). ولكنه صرح = ٤١٨ ٨٦ - (٤٤٤٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، عن أبي عَقيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ،وَهِ يَوْماً حَديثاً، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هُذَا الْحَديثَ حَديثُ خُرَافَةٍ! قَالَ: (أَتَدْرِينَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنَ عُذْرَةَ، أَسَرَتْهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْراً ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَىْ الإِنْسِ. فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَىْ فِيهِمْ مِنَ الأَعَاجِيبَ، فَقَالَ = في رواية أحمد بالسماع فقال: قالت عائشة، وهو ثقة مشهور. وقال ابن المديني: ((لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة)). وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء)) ٤٥١/٤: ((بلى قد سمع منها شيئاً يسيراً). وقال ابن حجر في التهذيب ٤٣/١٠: ((وقع التصريح بسماعه منها عند أبي عبد الله البخاري في صحيحه)). وانظر المراسيل ص (٢٠٣ - ٢٠٥)، وسير أعلام النبلاء ٤٥١/٤، ٤٥٤، والتهذيب ٤٢/١٠ - ٤٤، والجرح والتعديل ٣١٩/٨. وقال الحافظ ابن كثير في ((شمائل الرسول)) ص (٢٨٠) بعد أن أورد طريقي أحمد: ((وهذا الإِسناد على شرط الصحيح، ولم يخرجوه وهو حديث مشهور)) . وأخرجه أحمد ١١٢/٦ - ٢٠٩،١٥٠،١١٣ من طريق أبي نعيم، وأبي قطن، ووكيع جميعهم عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣/٩ - ٤، رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح)). والحديث سيأتي برقم (٤٦٦٠). ٤١٩ النَّاسُ: حَدِيثُ خُرَافَةً))(١). ٨٧ - (٤٤٤٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَِّّلَيُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ إِسْرَاعَهُ إِلَىْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَلَ إِلَىْ غَنِيمَةٍ(٢). (١) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وأبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي. وأخرجه أحمد ١٥٧/٦ من طريق النضر، عن أبي عقيل الثقفي، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - في النكاح - ٣١٥/٤ باب: عشرة النساء وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وروى الطبراني في الأوسط ...... ورجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يقدح، وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف)). (٢) إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم. وحفص هو ابن غياث. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٧٢٤) (٩٥) باب: إستحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما ... من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٧٢٤) (٩٥) من طريق ابن نمير، عن حفص بن غياث، به. وأخرجه البخاري في التهجد (١١٦٩) باب: تعاهد ركعتي الفجر؛ ومسلم (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود في الصلاة (١٢٥٤) باب: ركعتي الفجر، والبيهقي في الصلاة ٢ / ٤٧٠ باب: تأكيد ركعتي الفجر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأخرجه أبو عوانة ٢٦٤/٢ باب: الصلوات الخمس من طريق مخلد بن يزيد وأبي عاصم ثلاثتهم حدثنا ابن جريج، بهذا الإِسناد. ٤٢٠