النص المفهرس
صفحات 341-360
إِلَى الْخَلَاءِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ)(١). ٢١ - (٤٣٧٧) حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابتٍ رَسُولَ (١) إسناده حسن مسلم بن قرط لم يجرحه البخاري، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان، وصحح الدارقطني حديثه. وجهله الذهبي، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. وأبو حازم هو: سلمة بن دينار. وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. وأخرجه أحمد ١٠٨/٦ من طريق سريج، وأخرجه النسائي في الطهارة ٤١/١ - ٤٢ باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه الدارقطني ٥٤/١ - ٥٥ من طريق يعقوب بن إبراهيم، والبخاري في التاريخ ٢٧١/٧، جميعهم عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإِسناد. وقال الدارقطني : إسناد صحيح. وأخرجه أحمد ١٣٣/٦، وأبو داود في الطهارة (٤٠) باب: الاستنجاء بالحجارة، والدرامي في الوضوء ١٧١/١ - ١٧٢ باب: الاستطابة، والبيهقي في الطهارة ١٠٣/١ باب: وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، من طرق عن يعقوب بن عبد الرحمن. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢١/١ من طريق هشام بن سعد، جميعهم من طريق أبي حازم بهذا الإِسناد. ويشهد له حديث خزيمة بن ثابت عند الشافعي في الأم ٢٢/١، وأحمد ٢١٣/٥، ٢١٤، ٢١٥، وأبي داود (٤١)، وابن ماجة في الطهارة (٣١٥) باب: الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة. ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة عند الشافعي في الأم ٢٢/١: وانظر صحيح ابن حبان برقم (١٣٩٧) بتحقيقنا، وانظر صحيح مسلم (٢٣٧) باب: الإِيتار في الاستنثار والاستجمار. ٣٤١ الِهِ وَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ. قَالَ: ((فَكَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمْ؟)) قَالَ: لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَما تُسَلُّ الشَّعْرَةُ(١) مِنَ الْعَجِينِ(٢). ٢٢ - (٤٣٧٨) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَ عَنِ الْوَصَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: ((إنَّمَا هِيَ رَحْمَّةٌ رَحِمَكُمُ الله، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ اللهِ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي)(٣). (١) في (فا): ((الشعر)). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في المناقب (٣٥٣١) باب: من أحب أن لا يُسَبَّ نسبه، وفي المغازي (٤١٤٥) باب: حديث الإِفك، وفي الأدب (٦١٥٠) باب: هجاء المشركين. ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٩) باب: فضائل حسان بن ثابت، ما بعده بدون رقم، من طريق عبدة بن سلیمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٤٨٩) من طريق يحيى بن يحيى بن زكريا، عن هشام بن عروة، به. وفيه ((كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالدك العبد)». (٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الصوم (١٩٦٤) باب: الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، ومسلم في الصيام (١١٠٥) (٦١) باب: النهي عن الوصال في الصوم، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٩٦٤) من طريق محمد، وأخرجه مسلم (١١٠٥) (٦١)، والبيهقي في الصيام ٢٨٢/٤ باب: النهي عن الوصال في الصوم، من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عبدة بن سلیمان، به. وأخرجه أحمد ٢٤٢/٦، ٢٥٨ من طريقين عن عاصم مولى قريبة، عن = ٣٤٢ ٢٣ - (٤٣٧٩) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة : وحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حَدَّثْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَىْ عَهْدِ رَسُولٍ اللهِ وَ إِلَّ فِي ثَمَّنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ(١). ٢٤ - (٤٣٨٠) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله ابن إدريس، عن حزام بن هشام، أخبرني أبي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَ غَضِبَ فِيمَا كَانَ مِنْ شَأْنِ بَنِي كَعْبٍ غَضَباً لَمْ أَرَهُ غَضِبَهُ مُنْذُ زَمَانٍ. وَقَالَ: (لاَنَصَرَنِيَ الله إِنْ لَمْ أَنْصُرْ بَنِي كَعْبٍ)). قَالَتْ: وَقَالَ لِي: ((قُولِي ءَ لِبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَتَجَهَّزَا لِهُذَا الْغَزْوِ)). قَالَ: فَجَاءَا إِلَىْ عَائِشَةَ فَقَالَ: أَيْنَ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ وَ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: لَقَدْ: رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِيمَا كَانَ مِنْ شَأَنِ بَنِي كَعْبٍ (٢) = قريبة بنت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٨٩/٦، ٩٣ من طريق بقية، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة. وأخرجه أحمد ١٢٦/٦ من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى قال: أرسلني مدرك إلى عائشة ... ضمن حديث طويل. وانظر (٤٣٦٧). وسيأتي برقم (٤٥١٣). (١) إسناده صحيح، وقد تقدم في مسند ابن عباس برقم (٢٣٤٢)، وسيأتي أيضاً برقم (٤٤١١). (٢) سقطت ((كعب)) من (فا). ٣٤٣ غَضَباً لَمْ أَرَهُ غَضِبَ مُنْذُ زَمَانٍ مِنَ الدَّهْرِ (١) .. ٢٥ - (٤٣٨١) حدثنا يحيى بن معين، حدثنا سعيد بن الحكم، حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كَانَ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ مَزَّاحَةٌ فَزَلَتْ عَلَىْ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا (٢) فَبَلَغَ ذُلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ حِّي. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ،وَيَقُولُ: ((الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْها اْتَلَفَ، وَمَا تَتَكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)). قَالَ: وَلَ أَعْلَمُ إِلَّ قَالَ فِي الْحَديثِ: وَلَ تُعْرَفُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ(٣). (١) إسناده حسن. حزام بن هشام قال أبو حاتم: ((شيخ محله الصدق)). ووثقه ابن حبان، وأبوه هشام بن حبيش ترجمه البخاري ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم، وروى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - في المغازي - ١٦١/٦ - ١٦٢ باب: غزوة الفتح، وقال: ((رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش، عن أبيه، عنها، وقد وثقهما ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح)). وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٤٣٥٦) وعزاه إلى أبي يعلى. وسكت عليه البوصيري . (٢) في (ش) و (فا): ((سالها)) واستدركت على هامش (ش). (٣) إسناده صحيح، ويحيى بن أيوب هو المصري. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بعد الحديث (٩٠٠) من طريق سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم = ٣٤٤ ٢٦ - (٤٣٨٢) حدثنا عبد الأعلى، قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً . فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ = (٩٠٠) باب: الأرواح جنود مجندة، من طريق عبد الله بن صالح قال: قال الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وعلقه البخاري في الأنبياء (٣٣٣٦) باب: الأرواح جنود مجندة، بقوله: قال: وقال الليث: بالإِسناد السابق. ثم قال: ((وقال يحيى بن أيوب، حدثني يحيى بن سعيد، بهذا)). وقال الحافظ في الفتح ٣٧٠/٦ ((وقد وصله الإسماعيلي من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به. ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى - وفيه قصة في أوله ... )) وذكر الحديث. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨٨/٨ وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». وقد أشبع القول فيه السخاوي في المقاصد الحسنة ص: (٥٠ - ٥٢)، والعجلوني في كشف الخفاء ١١١/١ - ١١٣ فانظرهما. ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ٢٩٥/٢، ٥٢٧، ٥٣٩، ومسلم في البر والصلة (٢٦٣٨) باب: الأرواح جنود مجندة، وأبي داود في الأدب (٤٨٣٤) باب: من يؤمر أن يجالس. وقال العلماء: معناه: جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة، وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه . وقال الخطابي في ((معالم السنن)) ١١٥/٤: ((ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة في مبدأ الكون والخلقة)). وقال: ((إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر في بدء الخلقة، ولذلك ترى البر الخير يحب شكله ويحن إلى قربه وينفر عن ضده، وكذلك الرهق الفاجر يألف شكله ويستحسن فعله، وينحرف عن ضده)). وانظر شرح مسلم للنووي ٤٦١/٥. ٣٤٥ عَنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اله ◌َّهِ لِنَفْسِهِ إِلَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله فَنْتَقِمَ للهِ بِهَا(١). (١) إسناده صحيح، وهو عند مالك في حسن الخلق (٢) باب: ما جاء في حسن الخلق. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١١٦/٦، ١٨٢، ١٨٩، ٢٦٢، والبخاري في المناقب (٣٥٦٠) باب: صفة النبي ◌َّ، وفي الأدب (٦١٢٦) باب: قول النبي ◌َّيقول: ((يسروا ولا تعسروا)). ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧) (٧٧) باب: مباعدته ول# للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، وأبو داود في الأدب (٤٧٨٥) باب: التجاوز في الأمر. وأخرجه أحمد ٨٥/٦، ١١٤، ١٣٠، ٢٢٣، ٢٣٢، من طريق الأوزاعي، وأبي أويس، ومعمر، ونعمان، وعقيل، ومعمر. وأخرجه البخاري في الحدود (٦٧٨٦) باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، من طريق عقيل، و (٦٨٥٣) باب: كم التعزير من طريق يونس . وأخرجه مسلم (٢٣٢٧) ما بعده بدون رقم، من طريق منصور ويونس، وأخرجه أبو داود (٤٧٨٦) من طريق معمر، جميعهم عن الزهري، به . وأخرجه أحمد ٣٢/٦، ١٦٢، ١٩١، ٢٠٩، ٢٢٩، ٢٨١ من طريق محمد بن عبد اللطيف الطفاوي، وحماد، ويحيى، ووكيع، وعامر بن صالح، وأبي معاوية، وأخرجه الحميدي برقم (٢٥٨) من طريق منصور بن المعتمر. وأخرجه مسلم (٢٣٢٧) (٧٨) من طريق أبي أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبدة، ووكيع، وأبي معاوية، وأخرجه ابن ماجة في النكاح (١٩٨٤) باب: ضرب النساء، من طريق وكيع، وأخرجه الدارمي في النكاح ١٤٧/٢ باب: النهي عن ضرب النساء، من طريق جعفر بن عون، جميعهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وأخرجه أحمد ١١٣/٦ من طريق أبي أحمد، عن عبد الله بن حبيب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة. وانظر ((شمائل الرسول)) لابن = ٣٤٦ ٢٧ - (٤٣٨٣) حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري، حدثني ابن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَ رَأَى صَبِيّاً قَدْ أَعْلَقُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: ((عَلَمَ تَقْتُلُونَ صِيبَانَكُمَّ؟ عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ بِمَاءٍ ثُمَّ يُسْعَطُهُ))(١). ٢٨ - (٤٣٨٤) حدثنا مصعب بن عبد الله، حدثني هشام بن عبد الله بن عكرمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: ((اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْض))(٢). = كثير ص: (٥٩). والحديث المتقدم برقم (٤٣٧٥) مع التعليق، وسيأتي حديثنا أيضاً برقم (٤٤٥٢). (١) رجاله رجال الصحيح خلا مصعب وهو ثقة. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨٩/٥ وقال: ((رواه البزار، وفيه المسعودي وهو ثقة، وقد حصل له اختلاط، وبقية رجاله ثقات)). وقد تقدم الحديث في مسند جابر برقم (١٩١٢، ٢٠٠٩، ٢٢٨٠) فانظره . (٢) إسناده ضعيف، هشام بن عبد الله قال ابن حبان في ((المجروحين)) ٩١/٣: ((يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه هشام آخر، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد)». ثم ذكر له هذا الحديث. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٦٣/٤ باب: الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق، وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه هشام بن عبد الله ضعفه ابن حبان)). = ٣٤٧ ٢٩ - (٤٣٨٥) حدثنا مصعب بن عبد الله، حدثني ابن الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ))(١). وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٣٨٤/١ برقم (١٢٩٠) وقال = رواه أبو يعلى، وقد ضعف البوصيري إسناده لضعف هشام. وأورده العجلوني في ((كشف الخفاء)) ١٣٨/٢ برقم (٣٩٦) وقال: ((يعني الزراعة - يشرح الخبايا - رواه أبو يعلى، والطبراني، والبيهقي بسند ضعيف عن عائشة)). وقال النسائي: ((هذا حديث منكر)). وقال ابن الجوزي: قال ابن طاهر: («حديث لا أصل له، وإنما هو من كلام عروة)). وقال البيهقي بعد إيراده هذا الحديث: ((هذا إن صح فإنما أراد الحرث وإثارة الأرض للزرع». (١) إسناده صحيحٍ، وهو في المقصد العلي برقم (٥٠٦). وذكره الهيثمي أيضاً في ((مجمع الزوائد)) ١٥٤/٣ باب: ما جاء في السحور وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله ثقات)). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢١١/١ برقم (٤٠٦) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإِسناد. وصححه - من طريق ابن خزيمة - ابن حبان برقم (٣٤٧٨) بتحقيقنا. ويشهد له حديث أنيسة بنت خبيب الأنصارية، عند النسائي في الأذان (٦٤١) باب: هل يؤذنان جميعاً أو فرادى من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم قال: حدثنا منصور، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسة قال: قال رسول الله وسلم: ((إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا)). وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة برقم (٤٠٥). والذي في الصحيحين عن ابن عمر، وعن عائشة، أن النبي وَلاير قال : - ٣٤٨ ٣٠ - (٤٣٨٦) حدثنا مصعب، حدثني بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ نَ﴿ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُنْقِنَهُ))(١). = ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)). وهذا ما قال ابن عبد البر وغيره من الأئمة إنه الصواب، وأن ما سبق هو من المقلوب. نقول: وليس الأمر كذلك، فقد أخرج ابن خزيمة من طريقين عن عائشة، عن النبي ◌َ* قال: ((إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم ... )) وأما الرواية الثانية فهي: ((إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد)). وفي هذا ما يبعد وقوع الوهم فيه أو القلب. وقال البيهقي في السنن ٣٨٢/١: ((قال هشام: وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر)). وأما إمام الأئمة محمد بن خزيمة فلم ير تضاداً بين الروايتين، وقد جمع بينهما في صحيحه ٢١٢/١ فقال: ((جائز أن يكون النبي ◌َله قد جعل الأذان وكانت مقالة النبي قال : ((إن باللیل نوائب بین بلال وبین ابن أم مكتوم . . بلالاً يؤذن بليل)) في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل. وكان مقالته * ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل)) في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم ..... )). وجزم ابن حبان بهذا، وقال البيهقي في السنن: ٣٨٢/١: ((وهذا جائز صحيح)). (١) إسناده لين مصعب بن ثابت في حفظه شيء، غير أن معناه صحيح وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد» - في البيوع - ٩٨/٤ باب: نصح الأجير وإتقان العمل وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة)). وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (١٢٧٥)، وعزاه إلى أبي يعلى، وانظر كنز العمال ٩٠٧/٣ رقم (٩١٢٨). ٣٤٩ ------- ٣١ - (٤٣٨٧) حدثنا مصعب ، قال: حدثني بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((ارْ هِقُوا الْقِبْلَةَ))(١). ٣٢ - (٤٣٨٨) حدثنا مصعب بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، نقول: فانظر أخي ما أرق هذه الدعوة! وما أعذب هذا الأسلوب: إلّهك = الذي تسعى لرضاه يحب هذا. فهل عليك إلاّ أن تحبه وترعاه؟! إنها دعوة لكل إنسان - مهما كان موقعه في الحياة - أن يتقن عمله في الموقع الذي هو فيه: فإتقان عمل الحاكمين رعاية شؤون الأمة داخل البلاد وخارجها رعاية تعود عليها بالخير، وتأطرها بالحق دعوة والتزاماً. وإتقان عمل المربّين تفجير كل طاقة خيرة في النفوس، وترسيخ قواعد الحق فيها، وإتمام صرح بناء الأخلاق الفاضلة. وإتقان كل ذي حرفة حرفته في أن يجعل ما يقوم بصنعه من أدوات يؤدي وظيفته التي صنع من أجلها أحسن أداء ..... نقول: إن ديناً يأمر أتباعه بذلك لهو النظام الوحيد الذي يداوي جراحات الإِنسانية المعذبة التي أرهقها ويرهقها استغلال المستغلين، وآلمها ويؤلمها ما يسببه حقد الحاقدين. (١) إسناده إسناد سابقه، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٩/٢ باب: الدنو من السترة وقال: ((رواه أبو يعلى، والبزار، ورجاله موثقون)). وهو في ((المقصد العلي)) برقم (٢٦١) وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) ٣٤٨/٤: ((إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت)). وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٨٩/١ برقم (٣١١). وارهقوا القبلة أي: ادنوا منها يقال: رهقت الشيء رهقاً - من باب: تعب - : قربت منه. وانظر الحديث القادم برقم (٤٨٤٠). ٣٥٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَهَجَّدَ رَسُولُ اللهِ،وَ فِي بَيْتِهِ، وَتَهَجَّدَ عَبَّدُ بْنُ بِشْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِصَوْتَهُ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ هَذَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ؟)). فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّاداً))(١). ٣٣ - (٤٣٨٩) حدثنا مصعب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَعْتَدُ عَلَيْهِمْ فَضْلًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَل: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّدُ بْنُ بِشْرٍ (٢). (١) رجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق قد عنعن. = وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (٢٦٥٥) باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. وقال الحافظ في الفتح ٢٦٥/٥: ((وصله أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة .... )) وذكر الحديث. وهذا يدل على أن أبا يعلى رواه من طريق عباد، عن عائشة كما هو هنا، ورواه عن عباد، عن أبيه، عن عائشة كما ذكر الحافظ ابن حجر. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. ولتمام تخريجه انظر الحديث (٤٤٩٢) الآتي بإسناد صحيح. (٢) إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما ذكر الحافظ في ((الإِصابة)) ٧٦/١. وهو موقوف. وأخرجه الحاكم ٢٢٩/٣ من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، حدثنا ابن إسحاق، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والذي نعرفه أن مسلماً لم يخرج لابن إسحاق إلا مقروناً والله أعلم. وذكره الحافظ الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣١٠/٩ في المناقب وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة)). = ٣٥١ ٣٤ - (٤٣٩٠) حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله ابن وهب، قال: وأخبرني عمرو، عن سعيد بن أبي هلال؛ عن محمد بن عبد الله، أَنَّ أَبًا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ حَجَّ فَدَخَلَ عَلَىْ عَائِشَةَ زَوْجٍ النَّبِّ وََّفَجَعَلَتْ تَسْأَلُهُ عَنِ الشَّامِ، وَعَنْ بَرْدِهَا، فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا. فَقَالَتْ(١): كَيْفَ يَصْبِرُونَ عَلَىْ بَرْدِهَا؟ فَقَالَ: يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ شَرَاباً يَقَالُ لَهُ الطَّلَاءُ. فَقَالَتْ: صَدَقَ الله وَبَلَّغَ حِّي، سَمِعْتُ حِّي يَقُولُ: ((إِنَّ نَاساً مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)). قَالَتْ: وَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ؟ قَالَ: يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ. قَالَتْ صَدَقَ الله وَبَلَّغَ حِّي، سَمِعْتُ حِبِي يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِها إِلَّا لَمْ يَحْبُهَا مِنَ اللهِ سِتْرٌ))(٢). وذكره ابن حجر في ((الإِصابة)) ٧٦/١، برقم (١٨٣) من طريق = محمد بن إسحاق قال: حدثني یحیی، به. (١) في (فا): ((فقال)) وهو خطأ. (٢) إسناده ضعيف جداً، محمد بن عبد الله مجهول، ولم نعرف رواية لأبي مسلم الخولاني عن عائشة. وأخرج الجزء الأول منه البيهقي في الأشربة ٢٩٤/٨ - ٢٩٥ باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم، من طريق عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١٤٧/٤ على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: «محمد مجهول، وإن كان ابن أخي الزهري فالإِسناد منقطع)). وأخرج الجزء الثاني الطيالسي ٦٢/١ برقم (٢٣٦) - ومن طريقه أخرجه = ٣٥٢ ٣٥ - (٤٣٩١) حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضَمْرَةٌ، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيِّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لِإِحْرَامِهِ، وَطَيِّبْتُهُ الإِحْلَالِهِ طِيباً لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هُذَا. يَعْنِي: لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ(١). = الترمذي في الأدب (٢٨٠٤) باب: ما جاء في دخول الحمام -، وأبو داود في الحمام (٤٠١٠) من طريق شعبة. وأخرجه أحمد ١٩٩/٦، وابن ماجة في الأدب (٣٧٥٠) باب: دخول الحمام، من طريقين عن سفيان، وأخرجه أبو داود (٤٠١٠) من طريق محمد بن قدامة، حدثنا جرير، جميعهم عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن)). نقول: بل هو إسناد صحيح. وأخرجه أحمد ٢٦٧/٦ من طريق عبيدة، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٢٥/٣ من طريق سفيان بن سعيد، كلاهما حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عطاء بن أبي رباح قال: أتين نسوة من أهل حمص عائشة فقالت : . ويشهد للجزء الأول منه - إن أناساً من أمتي .... - حديث أبي مالك الأشعري عند أحمد ٣٤٢/٥ وأبي داود في الأشربة (٣٦٨٨) باب: في الدَّاذِيّ (حب يطرح في النبيذ فيشتد) -، وابن ماجة في الفتن (٤٠٢٠) باب: العقوبات، وترجم به البخاري ٥١/١٠ في الأشربة، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، والبيهقي ٢٩٥/٨، وصححه ابن حبان برقم (١٣٨٤) موارد. كما يشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أحمد ٣١٨/٥، وابن ماجة في الأشربة (٣٣٨٥) باب: الخمر يسمونها بغير اسمها. والطلاء - بكسر الطاء المهملة والمد - : الشراب المطبوخ من عصير العنب. والستر: بكسر السين المهملة، ما يستر به. وبفتحها: المصدر. (١) إسناده صحيح، وضمرة هو: ابن ربيعة الفلسطيني. وأخرجه = ٣٥٣ ٣٦ - (٤٣٩٢) حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، = النسائي في المناسك ١٣٦/٥ - ١٣٧ باب: إباحة الطيب عند الإِحرام، من طريق عيسى بن محمد أبي عمير، عن ضمرة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في المسند ص (١٢٠) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الحج ٣٤/٥ باب: الطيب للإِحرام - والحميدي ١٠٥/١ برقم (٢١١) - ومن طريق الحميدي أخرجه أيضاً البيهقي ٣٤/٥ -، ومسلم في الحج (١١٨٩) (٣١) باب: الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي ١٣٧/٥ من طرق عن سفيان، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد ١٣٠/٦، ١٦٢، والبخاري في اللباس (٥٩٢٨) باب: ما يستحب من الطيب، ومسلم (١١٨٩) (٣٦، ٣٧)، والشافعي في المسند ص: (١٢٠)، والحميدي برقم (٢١٣)، والنسائي ١٣٧/٥، ١٣٨، والدارمي في المناسك ٣٣/٢ باب: الطيب عند الإحرام، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٠/٢، والبيهقي ٣٤/٥، وابن حزم في ((المحلى)) ٨٦/٧ من طريقين عن عثمان بن عروة، عن أبيه عروة، به. وأخرجه الشافعي في المسند ص: (١٢٠)، وأحمد ٢٠٠/٦، ٢٠٧، ٢٤٤، والبخاري في اللباس (٥٩٣٠) باب: الذريرة، ومسلم (١١٨٩) (٣٥)، والدارمي ٣٢/٢، والدراقطني ٢٧٤/٢، والبيهقي ٣٤/٥، من طرق عن عروة، به. وأخرجه مالك في الحج (١٧) باب: ما جاء في الطيب في الحج، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ص (١٢٠)، والبخاري في الحج (١٥٣٩) باب: الطيب عند الإِحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، ومسلم في الحج (١١٨٩) (٣٣)، وأبو داود في المناسك (١٧٤٥) باب: الطيب عند الإِحرام. والنسائي ١٣٧/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٠/٢ باب: الطيب للمحرم، والبيهقي ٣٤/٥. وأخرجه الشافعي في المسند ص (١٢٠)، والحميدي برقم (٢١٠)، وأحمد ٣٩/٦، ١٨١، ١٨٦، ٢١٤، ٢٣٨، والبخاري في الحج (١٧٥٤) باب: الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإِفاضة، وفي اللباس (٥٩٢٢) = ٣٥٤ حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي سعد، عن عمروبن مرة، عن أبي البختري الطائي، = باب: تطييب المرأة زوجها بيديها، ومسلم (١١٩١) (٤٦)، والترمذي في الحج (٩١٧) باب: في الطيب عند الإِحلال قبل الزيارة، والنسائي ١٣٨/٥، وابن ماجة في المناسك (٢٩٢٦) باب: الطيب عند الإِحرام، والطحاوي ١٣٠/٢ والدارمي ٣٣/٢، وابن طهمان في مشيخته برقم (٢٠، ١٦٠)، والبيهقي ٣٤/٥، وابن حزم في ((المحلى)) ٨٦/٧، والدارقطني ٢٧٤/٢ برقم (١٧٧)، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، بالإِسناد السابق. وأخرجه الشافعي في المسند ص: (١٢٠)، وأحمد ٢٠٠/٦، ٢٤٤، والبخاري في اللباس (٥٩٣٠) باب: الذريرة، ومسلم (١١٨٩) (٣٥)، والبيهقي ٣٤/٥ من طرق عن عمر بن عبد الله بن عروة. وأخرجه أحمد ٢١٦/٦، وابن طهمان برقم (١٦٣)، والطحاوي ١٣٠/٢ من طريق أيوب بن أبي تميمة، وأخرجه أحمد ٩٨/٦، ومسلم (١١٨٩) (٣٤)، والطحاوي ١٣٠/٢ من طريق عبيد الله بن عمر، وأخرجه أحمد ٢٠٧/٦، ومسلم (١١٨٩) (٣٢)، والطحاوي ١٣٠/٢ من طريق أفلح، وأخرجه أحمد ١٩٢/٦ من طريق عبيد الله، وأخرجه الدارقطني ٢٧٤/٢ من طريق عبد الله بن أبي بكر، وأخرجه الطحاوي ١٣٠/٢ من طريق أسامة بن زيد، جميعهم عن القاسم، بالإِسناد السابق. وأخرجه أبو حنيفة في المسند ص (١١٣) برقم (٢٢٨) من طريق إبراهيم، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أحمد ١٨٦/٦، ٢٠٩، ٢٠٥، والنسائي ١٤٠/٥، والطحاوي ١٢٩/٢ - ١٣٠ من طريق الأسود، عن عائشة. وأخرجه من طرق أخرى: أحمد ١٠٧/٦، ١٨٦، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٥٨، ومسلم (١١٨٩) (٣٨)، والنسائي ١٣٦/٥ - ١٣٧، والطحاوي ١٢٩/٢ - ١٣٠، والبيهقي ٣٤/٥. ٣٥٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ أَجَارَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ فَلَا تَخْفِرُ وهَا، فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَبُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(١). (١) إسناده ضعيف لضعف أبي سعد وهو محمد بن أسعد. وأخرجه الحاكم ١٤١/٢ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا محبوب بن موسى، حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن مرة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . نقول: هذا إسناد منقطع سقط منه أبو سعد محمد بن أسعد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٢٩/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أسعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة)). وأخرجه البيهقي في السير ٩٥/٩ من طريق ... الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمین فیجوزون ذلك. وإسناده صحيح. نقول: يشهد له حديث أم هاني عند مالك في قصر الصلاة (٣١) باب: صلاة الضحى، وأحمد ٣٤٣/٦، ٤٢٣، ٤٢٥، والبخاري في الغسل (٢٨٠) باب: التستر في الغسل عند الناس، وفي الصلاة (٣٥٧) باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به وفي الجهاد (٣١٧١) باب: أمان النساء وجوارهن، وفي الأدب (٦١٥٨) باب: ما جاء في زعموا، ومسلم في الحيض (٣٣٦) باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه، وأبي داود في الصلاة (١٢٩٠) باب: صلاة الضحى، وفي الجهاد (٢٧٦٣) باب: في أمان المرأة، والترمذي في الاستئذان (٢٧٣٥) باب: ما جاء في مرحباً، والنسائي في الطهارة ١٢٦/١ باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال، والدارمي في الصلاة ٣٣٩/١ باب: صلاة الضحى، وصححه ابن حبان برقم (٢٥٢٩) بتحقيقنا، وخفر - من باب ضرب - الرجلَ: أجاره وحماه. وقال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئاً ذكره عبد الملك - يعني الماجشون صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره، = ٣٥٦ ٣٧ - (٤٣٩٣) حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير قال: جَلَسَ رَجُلٌ بِفِنَاءِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أُسَبِّحُ لَقُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَسْرُدُ الْحَديثَ كَسَرْدِكُمْ، إِنَّمَا كَانَ حَديثُ رَسُولِ اللهِنَّهِفَصْلاً تَفْهَمُهُ الْقُلُوبُ(١). ٣٨ - (٤٣٩٤) حدثنا داود بن عمرو الضبِّي، حدثنا = قال: إن أمر الأمان إلى الإِمام. وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة)). انظر الفتح ٢٧٣/٦، ونيل الأوطار للشوكاني ١٧٩/٨ - ١٨١. (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١١٨/٦، ١٥٧ من طريق عبد الله، وعثمان بن عمر. وأخرجه البخاري في المناقب (٣٥٦٨) باب: صفة النبي ◌َّ - ومن طريقه أورده ابن كثير في ((شمائل الرسول)) ص: (٦٩ - ٧٠) - من طريق الليث تعليقاً. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٣) (١٦٠) باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي، وأبو داود في العلم (٣٦٥٥) باب: في سرد الحديث، من طريق ابن وهب، جميعهم عن يونس بن يزيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٣٨/٦، ٢٥٧، وأبو داود في الأدب (٤٨٣٩) باب: الهدي في الكلام، والترمذي في المناقب (٣٦٤٣) باب: في كلام النبي وَ ثير، وفي الشمائل ص (١١٢)، من طرق عن أسامة بن زيد، عن الزهري، به . وأخرجه الحميدي برقم (٢٤٧)، والبخاري (٣٥٦٧)، وأبو داود (٣٦٥٤) من طريق سفيان، عن الزهري، به. وستأتي هذه الطريق برقم (٤٦٧٧). ٣٥٧ حسان بن إبراهيم، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَقْتِلُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِوَله . ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا لَا يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ . بَلَغَنَا أَنَّ زِيَاداً بَعَثَ بِهَدْيٍ وَتَجَرَّدَ فَقَالَتْ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُ كَعْبَةٌ(١) يَطُوفُ بِها حِينَ لَبِسَ الِّابَ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَداً تَحْرُمُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ ثُمَّ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ(٢). (١) في (فا): ((كعبر)) وهو تحريف. (٢) إسناده صحيح حسان بن إبراهيم بينا أنه ثقة عند الحديث (٣٦٨١). وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (١٥٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦٦/٢ باب: الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي؟، والبيهقي في الحج ٢٣٣/٥ باب: لا يصير الإِنسان بتقليد الهدي وإشعاره وهو لا يريد الإِحرام محرماً، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٦/٦، ومسلم في الحج (١٣٢١) (٣٦٠) باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، والنسائي في المناسك ١٧٥/٥ باب: هل يوجب تقليد الهدي إحراماً؟ من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه البخاري في الحج (١٦٩٨) باب: فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم (١٣٢١) (٣٥٩) وما بعده بدون رقم، وأبو داود في المناسك (١٧٥٨) باب: من بعث بهديه وأقام، والنسائي ١٧١/٥ باب: فتل القلائد، وابن ماجة في المناسك (٣٠٩٤) باب: تقليد البدن، والطحاوي ٢٦٦/٢ من طرق عن الليث، عن الزهري، بالإِسناد السابق. وأخرجه مسلم (١٣٢١) ما بعده بدون رقم، من طريق يونس، وأخرجه = ٣٥٨ = البيهقي ٢٣٤/٥ من طريق شعيب، جميعهم عن الزهري، بالإِسناد السابق. وأخرجه مالك في الحج (٥٢) باب: ما لا يوجب الإِحرام من تقليد الهدي، من طريق عبد الله بن أبي بكربن محمد، عن عمرة، عن عائشة. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحج (١٧٠٠) باب: من قلد القلائد بيده، وفي الوكالة (٢٣١٧) باب: الوكالة في البدن وتعاهدها، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٩)، والنسائي ١٧٥/٥، والطحاوي ٢٦٤/٢، ٢٦٦، والبيهقي ٢٣٤/٥ . وأخرجه البخاري في الحج (١٦٩٨) باب: فتل القلائد للبدن والبقر. ومسلم (١٣٢١) (٣٥٩) وما بعده بدون رقم، وأبو داود (١٧٥٨)، والنسائي ١٧١/٥، والطحاوي ٢٦٦/٢، وابن ماجة (٣٠٩٤) من طرق عن الليث، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه مالك في الحج (٥٣)، والبيهقي ٢٣٢/٥ من طريق يحيى بن سعید، عن عمرة، به. وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (١٥١)، والحميدي برقم (٢٠٩)، وأحمد ٨٥/٦، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١)، والنسائي ١٧١/٥، ١٧٣، ١٧٥، والترمذي في الحج (٩٠٨) باب: ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، من طرق عند عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة . وأخرجه أحمد ٧٨/٦، والبخاري (١٦٩٦) باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. و (١٦٩٩) باب: إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٥٧)، والنسائي ١٧٣/٥ باب: تقليد الإِبل، والطحاوي ٢٦٦/٢، والبيهقي ٢٣٢/٥ من طرق عن أفلح، عن القاسم بن محمد، بالإِسناد السابق . وأخرجه البخاري (١٧٠٥) باب: القلائد من العهن، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٤)، وأبو داود (١٧٥٩) باب: من بعث بهديه وأقام، والنسائي ١٧٢/٥ باب: ما يفتل من القلائد، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طرق عن ابن عون، عن القاسم، به. وأخرجه أحمد ٢١٦/٦، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٣) من طريقين عن = ٣٥٩ ٣٩ - (٤٣٩٥) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبن أبي زائدة، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَِّّ وََّ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا اْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرَبَتْ يَدَاكِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّ مِنْ قِبَلِ = أيوب، وأخرجه البيهقي ٢٣٢/٥ من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن القاسم، به. وأخرجه الحميدي برقم (٢١٨)، والبخاري (١٧٠٣) باب: تقليد الغنم، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٥)، والترمذي (٩٠٩) باب: ما جاء في تقليد الغنم، والنسائي ١٧١/٥ باب: فتل القلائد، و ١٧٣/٥، والطحاوي ٢٦٦/٢، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طرق عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة . وأخرجه البخاري (١٧٠١، ١٧٠٢) باب: تقليد الغنم، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٦، ٣٦٧)، والنسائي ١٧١/٥، ١٧٣، وابن ماجة (٣٠٩٥، ٣٠٩٦) باب: تقليد الغنم، والطحاوي ٢٦٥/٢، والبيهقي ٢٣٢/٥، ٢٣٣، وابن حزم في المحلّى ١١١/٧ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، بالإِسناد السابق . وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي ١٧٤/٥، والطحاوي ٢٦٥/٢، والبيهقي ٢٣٢/٥ من طريق الحكم، وأبي الأحوص، وحماد، جميعهم عن إبراهيم، بالإِسناد السابق. وأخرجه البخاري (١٧٠٤)، وفي الأضاحي (٥٥٦٦) باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠) وما بعده بدون رقم، والنسائي ١٧١/٥، والطحاوي ٢٦٥/٢ من طريق عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وسيأتي برقم (٤٥٠٥). وصححه ابن خزيمة برقم (٢٦٠٨)، وابن حبان برقم (٤٠١٧، ٤٠١٨، ٤٠٢١) بتحقيقنا. ٣٦٠