النص المفهرس
صفحات 241-260
= (الشمائل)) برقم (٢٩٢) من طريق علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن جعفر . وأخرجه البيهقي في الصلاة ١٧/٣ باب : القصد في العبادة ، والجهد في المداومة ، من طريق محمد بن عبد الله ، وأخرجه البغوي في (( شرح السنة )) برقم (٩٣٢) باب : الأخذ بالقصد في قيام الليل وغيره من الأمور ، من طريق يزيد بن هارون ، جميعهم أخبرنا حميد - وعند البخاري - أنه سمع أنساً .... وصححه ابن خزيمة برقم (٢١٣٤)، وابن حبان برقم (٩٣٩) موارد . وسيأتي أيضاً برقم (٣٨١٩، ٣٨٢٨). وانظر الحديث (٣٨٥٢). وفي الحديث استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه. وأن النبي ◌َّه لم يصم الدهر كما أنه لم يقم الليل كله وقد سلك في العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام . ٢٤١ الزهري ، عن أنس ٧٨١ ۔ (٣٥٣٦)- حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدثنا ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن يونس بن یزید ، عن ابن شهاب ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهْ لَبِسَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصِّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ (١) . (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في اللباس (٢٠٩٤) (٦٢) ما بعده بدون رقم ، باب : في خاتم الورق فصه حبشي ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإِسناذ . وأخرجه ابن ماجه في اللباس (٣٦٣٦) باب : من جعل فص خاتمه مما يلي كفه، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي ◌َ له وآدابه)) ص (١٢٥) من طريقين عن إسماعيل بن أبي أويس ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٠٩/٣، والنسائي في الزينة ١٩٢/٨ باب: صفة خاتم النبي 18َّ ونقشه، وابن ماجه (٣٦٤١) من طريق عثمان بن عمر . وأخرجه مسلم (٢٠٩٤)، وأبو داود في الخاتم (٤٢١٦) باب : ما جاء في اتخاذ الخاتم ، والترمذي في اللباس (١٧٣٩) باب : ما يستحب في فص الخاتم - ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في ((شرح السنة )) برقم (٣١٤٠) - ، وفي ((الشمائل)) برقم (٨٢)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي ◌َّ وآدابه)) ص (١٢٩) والنسائي فى الزينة ١٩٣/٨ من طريق ابن وهب . ٢٤٢ = ٨٧٢ - (٣٥٣٧) - حدثنا يحيى بن أيوب ، وابن قدامة قالا: حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري قال : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيّاً (١). ٧٨٣ - (٣٥٣٨) - حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله (٢) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَىْ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِوَِّ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ . قَالَ: فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَواتِيمَ مِنَ الْوَرِقِ، فَطَرَحَ خَاتَمهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ (٣). وأخرجه مسلم (٥٩٤) (٦٢)، والنسائي في الزينة ١٧٣/٨، وأبو الشيخ = ص : (١٢٩ - ١٣٠)، والبغوي (٣١٤١) من طريق طلحة بن يحيى ، ثلاثتهم عن يُونس بن يزيد، به. وانظر (٣٠٠٩، ٣٠٧٥، ٣١٥٤، ٣٢٧٢، ٣٥٣٧). وسيأتي الحديث أيضاً برقم (٣٥٤٤، ٣٥٨٤، ٣٨٢٧). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي ◌َّه وآدابه)) ص : (١٢٩) من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه مسلم في اللباس (٢٠٩٤) باب : في خاتم الورق قصه حبشي ، من طريق يحيى بن أيوب ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث السابق لتمام التخريج . (٢) في الأصلين ((عبد الله)) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه . (٣) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ١٦٠/٣، ٢٢٣ من طريق أبي كامل ، وهاشم . = ٢٤٣ وأخرجه مسلم في اللباس (٢٠٩٣) باب : في طرح الخاتم ، من طريق = محمد بن جعفر بن زياد أبي عمران . وأخرجه النسائي في الزينة ١٩٥/٨ باب : طرح الخاتم وترك لبسه ، من طريق محمد بن سليمان ، جميعهم عن إبراهيم بن سعد ، بهذا الاسناد . وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨٦٨) من طريق يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن يونس . وأخرجه أحمد ٢٠٦/٣، وأبو الشيخ ص (١٣١) من طريق ابن جريج ، حدثني زیاد بن سعد . وأخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي ◌َ ﴿ وآدابه)) ص (١٣٠) من طريق ابن أخي الزهري ، وأخرجه أحمد ٢٢٥/٣ من طريق شعيب ، جميعهم عن الزهري ، به . وقال البخاري بعد روايته: (( تابعه إبراهيم بن سعد ، وزیاد ، وشعيب ، عن الزهري )) . وقال الحافظ في ((الفتح)) ٣٢١/١٠: ((أما متابعة إبراهيم بن سعد وهو الزهري المدني فوصلها مسلم وأحمد ، وأبو داود من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيد لا مخالفة إلا في بعض لفظ . وأما متابعة زياد وهو بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ، ثم اليمن ، فوصلها مسلم أيضاً ، وأشار إليها أبو داود .... وأما متابعة شعيب فوصلها الإِسماعيلي كذلك ، وأشار إليها أبو داود أيضاً)) . وسيأتي الحديث برقم (٣٥٦٥) . وقال الحافظ في الفتح ٣١٩/١٠: ((هكذا روى الحديث الزهري ، عن أنس . واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه . ونسب فيه إلى الغلط . لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي وليه بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر. وانظر تعليقنا على الحديث (٣٥٤٣) . قال النووي - تبعاً لعياض -: قال جميع أهل الحديث : هذا وهم من ابن = ٢٤٤ ٧٨٤ - (٣٥٣٩) - حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النبيِّ ◌ََّ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَىْ رَأْسِهِ مِغْفَرْ، فَقِيلَ: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مَتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : ((اقْتُلُوهُ)) (١). = شهاب ، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ومنهم من تأوله كما سيأتي ..... )) انظر بقية كلامه هناك. وانظر شرح مسلم للنووي ٨٠٣/٤ . وفي الحديث مبادرة الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله وس يره، فمهما أقر عليه استمروا عليه ، ومهما أنكره امتنعوا عنه ، وفيه أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل طلبه ، وفيه أن العبث اليسير بالشيء حال التفكير لا عيب فيه . (١) إسناده صحيح، وهو في موطأ مالك - في الحج (٢٥٦) باب: جامع الحج . ومن طريق مالك أخرجه الحميدي برقم (١٢١٢)، وأحمد ١٦٤/٣ ، ١٨٦، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٤٠، والبخاري في الحج (١٨٤٦) باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام ، وفي الجهاد (٣٠٤٤) باب: قتل الأسير وقتل الصبر، وفي المغازي (٤٢٨٦) باب: أين ركز النبي لة الراية يوم الفتح؟ وفي اللباس (٥٨٠٨) باب: المغفر، ومسلم في الحج (١٣٥٧) باب : جواز دخول مكة بغير إحرام ، وأبو داود في الجهاد (٢٦٨٥) باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإِسلام ، والترمذي في الجهاد (١٦٩٣) باب: ما جاء في المغفر، وفي الشمائل برقم (١٠٥، ١٠٦)، والنسائي في الحج ٢٠٠/٥ - ٢٠١ باب: دخول مكة بغير إحرام، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٠٥) باب: السلاح، والبيهقي في الجزية ٢١٢/٩ باب: الحربي إذا لجأ إلى الحرم، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي اكليل وآدابه)) ص : (١٤٣)، والدارمي في المناسك ٧٣/٢ باب: دخول مكة بغير إحرام ، وفي السير ٢٢١/٢ باب: كيف دخل رسول الله وَلاغير مكة وعلى رأسه مغفر، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥٩/٢، والبغوي في ((شرح = ٢٤٥ ٧٨٥ - (٣٥٤٠) - حدثنا محمد بن عباد المكي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبيَّ وَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ (١). ٧٨٦ - (٣٥٤١) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا بشر،بن السري ، حدثنا مالك ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النبيَّ وَِّ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ ، فَقيل : هُذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) (٢). ٧٨٧ - (٣٥٤٢) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبيَّ وَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ (٣). = السنة)) برقم (٢٠٠٦)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ١٣٩/٨. وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري)). وسيأتي أيضاً برقم (٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٣٥٤٢). قال السهيلي: ((فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياً ولا تمنع من إقامة حد واجب)). وفي الحديث أيضاً مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل ، وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر ولا يكون ذلك من الغيبة ولا النميمة . (١) إسناده صحيح ، وانظر الحديث السابق . (٢) إسناده صحيح ، وانظر الحديثين السابقين . (٣) إسناده صحيح ، وانظر سابقه . ٢٤٦ ٧٨٨ - (٣٥٤٣) - حدثنا هدبة ، حدثنا همام ، حدثنا ابن جريج ، عن الزهري ولا أعلمه إلا ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النبيَّ ﴿ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ (١). (١) رجاله ثقات ، غير أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس . وهو في صحيح ابن حبان برقم (١٤٠٠) بتحقيقنا . وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٨٧/١، والبيهقي في السنن ٩٤/١ - ٩٥ من طريق هدية بن خالد ، بهذا الإِسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود في الطهارة (١٩) باب : الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء ، من طريق أبي علي الحنفي ، وأخرجه الترمذي في اللباس (١٧٤٦) باب : ما جاء في لبس الخاتم ، وفي الشمائل برقم (٨٨)، من طريق سعيد بن عامر ، وحجاج بن منهال . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٣٠٣) باب : ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء ، من طريق أبي بكر الحنفي ، جميعهم عن همام به . وأخرجه الحاكم ١٨٧/١، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٧٩/١ - ٣٨٠ برقم (١٨٩) من طريقين عن يحيى بن المتوكل ، عن ابن جريج ، به . وقال أبو داود: ((هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد، عن الزهري ، عن أنس، أن النبي # اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه)) - تقدم برقم (٣٥٣٨) فانظره - والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام)). نقول : أما تفرد همام فإنه لا يضر الحديث لأن هماماً ثقة ، ومع هذا فقد تابعه عليه أكثر من واحد كما تقدم . وأما إعلال الحديث بالانقطاع فقد جاء عند الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) ٣٣٢/٦: ((وقال ابن جريج: لم أسمع من الزهري ، وإنما أعطاني جزءاً كتبته وأجازه لي » . وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)). وقال النووي في الخلاصة : (( هذا مردود عليه)) . يعني تصحيح الترمذي. = ٢٤٧ ٧٨٩ - (٣٥٤٤) - حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِمَ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ لَهُ فَصُّ حَبَشِيٍّ وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (١). وقال النسائي: ((هذا حديث غير محفوظ))، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه = وأشار إلى شذوذه . وقال المنذري: ((الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات)). وتبعه على ذلك القشيري في ((الاقتراح)). وقال البيهقي - بعد أن أورد كلام أبي داود السابق -: ((هذا هو المشهور، وأورد له شاهداً - الذي أخرجه الحاكم والبغوي - وقال: وهذا شاهد ضعيف)). وتعقبه ابن التركماني فقال: ((همام وثقه ابن معين وغيره . وقال أحمد : ثبت في كل المشايخ . واحتج به الشيخان . وحديثه هذا قال فيه الترمذي : صحيح . والحديثان مختلفان متناً ، وكذا سنداً، لأن الأول رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطة ، والثاني بواسطة . فانتقال الذهن من الحديث الذي زعم البيهقي أنه المشهور، إلى حديث وضع الخاتم - مع اختلافهما - لا يكون إلا عن غفلة شديدة . وحال همام لا يحتمل مثل ذلك )) . ثم قال: ((وقول البيهقي: هذا شاهد ضعيف - فيه نظر إذ ليس في سنده من تكلم فيه فيما علمت .... وذكر الدارقطني في كتاب ((العلل)) أن يحيى الضريس رواه عن ابن جريج كرواية همام ، فهذه متابعة ثانية ، وابن الضريس ثقة . فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة ، وأن الأمر فيه كما ذكر الترمذي من الحسن والصحة)). وانظر: التلخيص ١٠٧/١ - ١٠٨، ونيل الأوطار ٨٩/١ - ٩٠ . (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٠٩/٣، والنسائي في الزينة ١٩٢/٨ باب: صفة خاتم النبي ◌َّ﴾، وابن ماجه في اللباس (٣٦٤١) باب: نقش الخاتم ، = ٢٤٨ ٧٩٠ - (٣٥٤٥) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ (١). = من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد . ولتمام التخريج انظر (٣٥٣٦). وسيأتي أيضاً برقم (٣٨٢٧) . (١) إسناده صحيح ، وأخرجه الشافعي في المسند ص (٢٨٢) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الأشربة ٣٠٩/٨ باب: الأوعية -، والحميدي برقم (١١٨٥)، وأحمد ١١٠/٣، ومسلم في الاشربة (١٩٩٢) (٣١) باب: النهي عن الانتباذ في المزفت ، والبيهقي ٣٠٩/٨ من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٢٤) من طريق معمر ، عن الزهري ، به . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٦٥/٣ . وأخرجه البخاري في الأشربة (٥٥٨٧) باب : الخمر من العسل وهو البتع ، والدارمي في الأشربة ١١٧/٢ باب: النهي عن نبيذ الجر، والبيهقي ٣٠٨/٨ من طريق شعيب . وأخرجه مسلم (١٩٩٢)، والنسائي في الأشربة ٣٠٥/٨ باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٦/٤ من طريق الليث ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ١٦٧/٣ من طريق ابن نمير، حدثنا محمد بن أبي إسماعيل ، عن عمارة بن عاصم ، عن أنس . وأخرجه أحمد ١١٢/٣، ١١٩، ١٥٤ من طريق ابن إدريس ، وزهير كلاهما عن مختار بن فلفل، سألت أنساً ... وانظر أيضاً أحمد ٢٣٧/٣، ومجمع الزوائد ٦٥/٥ . وفي الباب عن جابر تقدم برقم (١٧٨٨) . وعن ابن عباس تقدم أيضاً برقم (٢٥٦٩، ٢٧٢٩، ٢٧٣٠). وسيأتي حديثنا برقم (٣٥٨٩) و (٣٥٩٩). ١٤٩ ٧٩١ - (٣٥٤٦) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ يَبْلِغُ بِهِ : ((إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ)) (١) . ٧٩٢ - (٣٥٤٧) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن عيينة نَحَوَه (٢). ٧٩٣ - (٣٥٤٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىْ رَسُولِ اللهِ وَ﴿ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، كَشَفَ السِّتَّارَةَ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَنَظَرْتُ إِلَىْ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، فَأَرَادَ النَّاسَ أَنْ يَتَحَرَّكُوا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ امْكُثُوا ، وَأَلْقَىْ السِّجْفَ ؛ وتُوَفِّي فِي آخِرِ ذُلِكَ الْيَوْمِ (٣). (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٢٧٩٦، ٢٧٩٧)، وسيأتي برقم (٣٥٤٧، ٣٥٧٧، ٣٥٩٨، ٣٦٠٢) . (٢) إسناده صحيح ، وانظر الحديث السابق . (٣) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصلاة (٤١٩) (٩٩) باب : استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي برقم (١١٨٨) - ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المسند ١١٨/٢-، وأحمد ١١٠/٣، ومسلم (٤١٩) (٩٩)، والنسائي في الجنائز ٧/٤ باب : الموت يوم الاثنين ، والترمذي في الشمائل برقم (٣٦٧)، وابن ماجه في = ٢٥٠ ٧٩٤ - (٣٥٤٩) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري سمعه مِنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِّ وَ﴿ قَالَ: ((لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا = الجنائز (١٦٢٤) باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله صل ﴿، وأبو زرعة في تاريخه ١٥٢/١ برقم (١٧) من طرق عن سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه أحمد ١٦٣/٣، وأبو عوانة ١١٨/٢ من طريق عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، كلاهما عن ابن جريج . وأخرجه أحمد ١٩٦/٣، ومسلم (٤١٩) (٩٩) ما بعده بدون رقم ، وأبو عوانة ١١٨/٢ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر . وأخرجه أحمد ١٩٦/٣، والبخاري في الأذان (٦٨٠) باب : أهل العلم والفضل أحق بالإِمامة ، والبيهقي في الصلاة ٧٥/٣ باب : ترك الجماعة بعذر المرض والخوف ، وأبو عوانة ١١٩/٢، وأبو زرعة ١٥٢/١ برقم (١٦) من طريق شعيب . وأخرجه أحمد ١٩٧/٣، ومسلم (٤١٩)، وأبو عوانة ١١٩/٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن صالح بن كيسان . وأخرجه البخاري في الأذان (٧٥٤) باب : هل يلتفت لأمر ينزل به ، وفي المغازي (٤٤٤٨) باب: مرض النبي ﴿ ووفاته، من طريقين عن الليث بن سعد ، عن عقيل . وأخرجه البخاري في العمل في الصلاة (١٢٠٥) باب : من رجع القهقرى في صلاته ، من طريق بشربن محمد ، أخبرنا عبد الله قال يونس : جميعهم عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ٢١١/٣، والبخاري في الأذان (٦٨١)، ومسلم (٤١٩) (١٠٠)، والبيهقي ٧٥/٣، وأبو عوانة ١١٩/٢ من طرق عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . وصححه ابن خزيمة (١٤٨٨)، وابن حبان برقم (٢٠٥٦) بتحقيقنا . وسيأتي أيضاً برقم (٣٥٦٧، ٣٥٩٦). والسُّجف - بكسر السين المهملة وفتحها - : الستر . ٢٥١ تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلاَ تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْواناً، لَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ))(١). ٧٩٥ - (٣٥٥٠) - حدثنا محمد بن عباد المكي ، حدثنا سفيان قال : حفظت هذه الأربعة من الزهري ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((لَا تَقَاطَعُوا، وَلَ تَبَاغَضُوا، وَلَ تَحَاسَدُوا، وَلَ تَدابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً، وَلَ يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ )) (٢). ٧٩٦ - (٣٥٥١) - حدثنا ابن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِّي ◌َّا نَحْوَهُ (٣). ٧٩٧ - (٣٥٥٢) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ :﴿ِ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ ، وَمَاتَ (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٣٢٦١)، وسيأتي برقم (٣٥٥٠ ، ٣٥٥١، ٣٦١٢) و (٣٧٧١). (٢) إسناده صحيح ، وانظر الحديث السابق . (٣) إسناده صحيح ، وانظر الحديثين السابقين . ٢٥٢ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، فَكُنَّ (١) أُمَّهاتِي (٢) يَحْتَنِي عَلَىْ خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ شِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرِ عَنْ شِمَالِهِ - يَا رَسُولَ الله، أَعْطِ أَبَا بَكْرِ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَائِيّاً عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((الْأَيْمَنُ فَالأَّيمَنُ)) (٣). (١) في هذا دليل لمن قال من النحويين : يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم - وهو لغة بني الحارث - وحكوا فيه قولهم : أكلوني البراغيث . وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى : (وأسروا النجوى الذين ظلموا ) [الأنبياء: ٣] . وقال سيبويه وأكثر النحويين : لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل ويتأولون كل هذا ، ويجعلون الاسم بعده بدلاً من الضمير ولا يرفعونه بالفعل ... انظر معاني القرآن للفراء ١٩٨/٢، و((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب ٨١/٢ - ٨٢. (٢) قال النووي في ((شرح مسلم)) ٧١٤/٤: (( المراد بأمهاته: أمه أم سليم ، وخالته أم حرام ، وغيرها من محارمه ، فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه )) . (٣) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٢٩) (١٢٥) باب: استحباب إدارة الماء واللين من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي برقم (١١٨٢)، وأحمد ١١٠/٣، ومسلم (٢٠٢٩) (١٢٥)، والبيهقي في الصداق ٢٨٥/٧ باب: الأيمن فالأيمن في الشرب، وابن سعد في الطبقات ١٢/١/٧، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٣٠٥٣) من طرق عن سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه مالك في صفة النبي وَلـ (١٧) باب : السنة في الشرب وتناوله عن اليمين ، من طريق الزهري ، به . ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١١٣/٣ ، والبخاري في الأشربة (٥٦١٩) باب: الأيمن فالأيمن، ومسلم (٢٠٢٩)، والترمذي في الأشربة (١٨٩٤) باب : ما جاء أن الأيمن أحق بالشرب ، وأبو داود في الأشربة (٣٧٢٦) باب : في الساقي متى يشرب ، وابن ماجه في الأشربة = ٢٥٣ (٣٤٢٥) باب: إذا شرب أعطى اليمين، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي وَ ل = وآدابه)) ص: (٢٢٥)، والبغوي في (( شرح السنة)) برقم (٣٠٥١). والخطيب في ((تاريخ بغداد ٣١٥/٤ و٣٣٦/٧. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٥٨٢) من طريق معمر، عن الزهري ، به . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٩٧/٣ . وأخرجه الطيالسي برقم (١٦٨٠)، وأحمد ٢٣١/٣، والبخاري في الأشربة (٥٦١٢) باب: شرب اللبن بالماء، والدارمي في الأشربة ١١٨/٢ في سنة الشراب كيف هي ؟ وأبو الشيخ ص: (٢٢٤)، والبغوي برقم (٣٠٥٢) ، وأبو نعيم في الحلية ٣٧٤/٣ من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري في الهبة ، (٢٥٧١) باب : من استسقى . ومسلم (٢٠٢٩) (١٢٦) وأبو الشيخ ص (٢٢٥) من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة ، عن أنس . وسيأتي أيضاً برقم (٣٥٥٣، ٣٥٥٤، ٣٥٥٥، ٣٥٦٠، ٣٥٦١، ٣٥٦٢، ٣٥٦٤، ٣٦٠٠، ٣٦٠٣). والشاة الداجن : هي التي تعلف في البيوت . وشيب : خُلط . قال النووي في ((شرح مسلم)) ٧١١/٤ - ٧١٢ بعد سرد أحاديث الباب : ((في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة ، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإِكرام . وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيراً أو مفضولاً لأن رسول الله وَّر قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه)) . وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الصلاة .... . وفيه جواز خلط الحليب بالماء ، وإنما نهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش .... وفيه جواز شرب اللبن المشوب بالماء ، وفيه أن من سيق إلى موضع مباح أو مجلس العالم الكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده ، والله أعلم . وقوله: ((الأيمن فالأيمن)) ضبط بالرفع وبالنصب، وهما صحيحان . النصب على تقدير : أعط الأيمن . والرفع على تقدير : الأيمنُ أحق . وانظر فتح الباري ١٠ / ٧٥ - ٧٦ . ٢٥٤ ٧٩٨ - (٣٥٥٣) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري سمعه ، مِنْ أَنَسٍ: قَدِمَ النبيُّ وَطَ نَحْوَهُ (١). ٧٩٩ - (٣٥٥٤) - حدثنا محمد بن عباد المكي ، حدثنا سفيان قال : حفظت من الزهري عوداً وبدءاً أَنَّهُ ، سَمِعَ أَنَسأَ يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ سِنِينَ ، وَتُوُفِّيَّ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكُنَّ أُمَّهَاِي يَبْتَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ (٢). ٨٠٠ - (٣٥٥٥) - حدثنا محمد بن عباد المكي ، حدثنا سفيان قال : حفظت من الزهري عوداً وبدءاً أنه ، سَمِعَ أَنَسأَ يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَِّ دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ مَاءِ بِثْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِوَهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَعُمَرُ نَاحِيَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللهِنَِّ الْأَعْرَابِيِّ وَقَالَ: ((الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ)) (٣). ٨٠١ - (٣٥٥٦) - حدثنا أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة (١) إسناده صحيح ، وانظر سابقه ولاحقه . (٢) إسناده صحيح ، وانظر الحديثين السابقينٍ . (٣) إسناده صحيح، وانظر (٣٥٥٢، ٣٥٥٣، ٣٥٥٤) . ٢٥٥ قالا : حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: ((وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)). قَالَ: فَلَمْ يَذْكُرْ خَيْراً، وَلكِنْ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: ((فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ)) (١). ٨٠٢ - (٣٥٥٧) - حدثنا محمد بن عباد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َةِ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ )). قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيراً مِنْ عَمَلٍ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ: فَقَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) (٢). ٨٠٣ - (٣٥٥٨) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة قالا حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ وَّهَ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ (٣) ، فَحَضَرَتِ الصَّلَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً (٤)، فَلَمَّا قَضَىْ صَلَاتَهُ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٢٧٥٨، ٣٠٢٣، ٣٠٢٤، ٣٠٧٢، ٣٢٧٧، ٣٢٨١، ٣٤٦٥)، وسيأتي برقم (٣٥٩٧، ٣٦٣١، ٣٦٣٢). وانظر الحديث التالي . (٢) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٢٧٧٧، ٢٨٨٨، ٣٢٧٨، ٣٢٨٠) . (٣) عند مسلم زيادة ((فدخلنا عليه نعوده)). (٤) عند مسلم زيادة ((فصلينا وراءه قعوداً)). ٢٥٦ رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدَاً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعينَ (١))) (٢). (١) جاءت من جميع الطرق في الصحيحين ((أجمعون)). وقال بعض الرواة ((أجمعين)). والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: ((صلوا))، قال الحافظ: ((وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه)). والثاني : نصب على الحال أي : جلوساً مجتمعين ، أو على التأكيد الضمير مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجمعين )) . (٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٢٠٩٣) بتحقيقنا ، من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه مسلم في الصلاة (٤١١) باب: ائتمام المأموم بالإِمام ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي برقم (١١٨٩) - ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المسند ١٠٦/٢ -، وأحمد ١١٠/٣، والبخاري في الأذان (٨٠٥) باب: يهوي بالتكبير حين يسجد ، وفي تقصير الصلاة (١١١٤) باب : في صلاة القاعد ، والنسائي في الافتتاح ١٩٥/٢ - ١٩٦ باب: ما يقول المأموم، وابن ماجه في الإقامة (١٢٣٨) باب : ما جاء في إنما جعل الإِمام ليؤتم به ، والبيهقي في السنن ٧٨/٣ ، والبغوي في (( شرح السنة)) برقم (٨٥٠)، وأبو عوانة ١٠٥/٢ من طرق عن سفيان ، بهذا الإِسناد . وستأتي هذه الطريق برقم (٣٥٩٥) فانظرها مع التعليق عليها . وأخرجه مالك في صلاة الجماعة (١٦) باب : صلاة الإِمام وهو جالس ، من طريق الزهري ، به . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة برقم (٦٩٦)، والبخاري في الأذان باب: إنما جعل الإِمام ليؤتم به ، ومسلم في الصلاة (٤١١) (٨٠)، وأبو داود في الصلاة (٦٠١) باب: الإِمام يصلي من قعود ، والنسائي في الإِمامة (٨٣٣) باب: الائتمام بالإِمام يصلي قاعداً ، والدارمي في الصلاة ٢٨٦/١ باب: فيمن يصلي خلف الإِمام والإِمام جالس ، والبيهقي ٧٩/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٠٣/١، والبغوي برقم (٨٥٠) . وصححه ابن حبان برقم (٢٠٩٤) بتحقيقنا . = ٢٥٧ وأخرجه عبد الرزاق (٤٠٧٨) من طريق معمر، عن الزهري ، به . ومن = طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٦٢/٣، ومسلم (٤١١) (٨١)، وأبو عوانة ١٠٦/٢. وأخرجه عبد الرزاق (٤٠٧٩) عن ابن جريج ، أخبرني الزهري ، به ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ١٠٦/٢ . وأخرجه البخاري في الأذان (٧٣٣) باب : إيجاب التكبير. وافتتاح الصلاة ، ومسلم (٤١١) (٧٨) والترمذي في الصلاة (٣٦١) باب: ما جاء إذا صلى الإِمام قاعداً فصلوا قعوداً ، من طريق قتيبة بن سعيد . وأخرجه أبو عوانة ١٠٦/٢ من طريق ابن وهب ، كلاهما حدثنا الليث ، عن الزهري ، به . وأخرجه الطيالسي برقم (٦٣٤) من طريق زمعة ، عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري (٧٣٢)، وأبو عوانة ١٠٧/٢ من طريق أبي اليمان ، عن شعيب . وأخرجه مسلم (٤١١) (٧٩)، وأبو عوانة ١٠٦/٢، والطحاوي ٤٠٣/١ من طرق عن ابن وهب ، عن يونس ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٧٨) باب : الصلاة في السطوح ، وفي الصوم (١٩١١) باب: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته ، وفي المظالم (٢٤٦٩) باب : الغرفة والعلية المشرفة ، وفي النكاح (٥٢٠١) باب : الرجال قوامون على النساء ، وفي الطلاق (٥٢٨٩) باب: ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ... ) وفي الأيمان والنذور (٦٦٨٤) باب: من حلف ألاّ يدخل على أهله شهراً ، والطحاوي ٤٠٤/١ من طرق عن حميد الطويل ، حدثني أنس . وصححه ابن حبان برقم (٤٢٨٤). وستأتي هذه الطريق برقم (٣٧٢٨) وجحش الجلد : قشطه . وفي الحديث مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها ، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي ور في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة ، وفيه أنه يجوز عليه و چير ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك ، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . وقد تقدم الحديث في مسند جابر برقم (١٨٩٦، ٢٢٩٧) فانظره مع التعليق عليه . = ٢٥٨ ٨٠٤ - (٣٥٥٩) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عَنِ أَنَسِ أَنَّ النبيَّ ﴿ أَوْلَمَ عَلَىْ صَفِيَّةَ - أُرَاهُ قَالَ: بِتَمْرِ وَسَوِيقٍ (١) . (١) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد ١١٠/٣ من طريق سفيان، بهذا = الإسناد . وقال الحميدي : ((قال سفيان : وقد سمعت الزهري يحدث به فلم أحفظه . وكان بكربن وائل يجالس الزهري معنا)) . وستأتي هذه الرواية برقم (٣٥٨٠) . وأخرجه الحميدي برقم (١١٨٤)، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٤٤) باب : في استحباب الوليمة عند النكاح - ومن طريقه البيهقي في الصداق ٢٦٠/٧ تأدى حق الوليمة بأي طعام أطعم - من طريق سفيان قال : حدثنا وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري ، به . وهذا إسناد صحيح وصححه ابن حبان برقم (٤٠٦٩، ٤٠٧٢) بتحقيقنا . وأخرجه الترمذي في النكاح (١٠٩٦) باب: ما جاء في الوليمة ، من طريق الحميدي، وقال: ((وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس . ولم يذكروا فيه : عن وائل ، عن أبيه ، أو ابنه)). وأخرجه الترمذي (١٠٩٥) وفي الشمائل برقم (١٧٨) وابن ماجه في النكاح (١٩٠٩) باب ( الوليمة ) من طريقين حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا وائل بن داود ، عن أبيه ، عن الزهري ، به . وقال الترمذي: ((وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث ، فربما لم يذكر فيه: عن وائل، عن أبيه، وربما ذكره)). وأشار الأستاذ الدعاس إلى أن في النسخة هـ ((عن ابنه)). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وقال علي بن المديني : قال سفيان : وائل بن داود لم يسمع من أبيه شيئاً ، ٠ إنما نظر في كتابه حديث الوليمة )) . نقول : ويشهد له أيضاً الحديث الآتي برقم (٣٧٧٧) . ٢٥٩ ٨٠٥ - (٣٥٦٠) - حدثنا ابن أبي شعيب الحَرَّانِيّ (١)، حدثنا مسكين بن بكير ، عن الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبيَّ ◌َِّ شَرِبَ قَائِماً (٢). ٨٠٦ - (٣٥٦١) - وحدثناه مرة أخرى حدثنا مسكين بن (١) الحراني : نسبة إلى حران ، وهي بلدة من الجزيرة ، كان بها ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن، وهي من ديار ربيعة ، على طريق الموصل والشام والروم . مر بها ابن النبيه الشاعر المصري وكان مع الأشرف وعلى مقابرها حجارة كأنها الرجال القيام ، فسأله الأشرف : بأي شيء تشبه هذه ؟ فقال ارتجالاً : هَوَاءُ حَرَّانِكُمْ غَليظُ مُكَدّرٌ، مُفْرطُ الْحَرارَةْ كَأَنَّ أَجْدَاثَها جَحِيمٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهْ وانظر الأنساب ٩٦/٤ - ٩٨، ومعجم البلدان ٢٣٥/٢ - ٢٣٦، واللباب ٣٥٣/١ - ٣٥٤ . (٢) إسناده صحيح ، وابن أبي شعيب هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ( مسلم ) الحراني . والحديث أخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي ﴿ ﴿ وآدابه)) ص : (٢٢٦) من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه أبو الشيخ ص (٢٢٤)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٠٥٢) من طريق محمود بن محمد أبي عبد الله الواسطي ، حدثنا ابن أبي شعيب الحراني ، به . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٩/٥ باب: الشرب قائماً وقال : ((رواه أبو يعلى، والبزار إلّ أنه قال: ((شرب لبنً))، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: (( دخل مسجدهم فشرب وهو قائم)). ورجال أبي يعلى ، والبزار رجال الصحيح )) . وانظر الحديث التالي . نقول : يشهد له حديث ابن عباس المتقدم برقم (٢٤٠٦) فانظره مع التعليق عليه . ٢٦٠