النص المفهرس

صفحات 201-220

فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ النبيُّ ◌َِّ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ (١).
(١) إسناده صحيح، وهو عند عبد الرزاق برقم (١٠١٧١، ١٨٥٢٥)، ومن
طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم في القسامة (١٦٧٢) (١٦) باب: ثبوت القصاص
في القتل ، الحجر وغيره من المحددات والمثقلات ، وقتل الرجل بالمرأة ،
وأحمد ١٦٣/٣، وأبو داود في الديات (٤٥٢٨) باب: يقاد من القاتل.
وأخرجه النسائي في تحريم الدم ١٠١/٧ باب : ذكر اختلاف طلحة بن
مصرف ، ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث ، والطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)) ١٨١/٣ من طريقين عن ابن جريج قال : أخبرني
معمر ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ١٨٣/٣، ٢٦٩، والبخاري في الخصومات (٢٤١٣)
باب : ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ، وفي الوصايا
(٢٧٤٦) باب : إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ، وفي الديات (٦٨٧٦)
باب : سؤال القاتل حتى يقر، و (٦٨٨٤) باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به ،
ومسلم (١٦٧٢) (١٧)، وأبو داود في الديات (٤٥٢٧) باب : يقاد من القاتل ، و
(٤٥٣٥) باب : القود بغير حديد، والترمذي في الديات (١٣٩٤) باب: ما جاء
فيمن رضخ رأسه بضخرة ، والنسائي في القسامة ٢٢/٨ باب القود من الرجل
للمرأة، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٥٢٨)، وابن ماجه في الديات
(٢٦٦٥) باب: يقتاد من القاتل كما قتل، والدارمي في الديات ٢/ ١٩٠ باب:
كيف العمل في القود، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٧٩/٣، ١٩٠
والبيهقي ٤٢/٨، من طرق عن همام ، عن قتادة ، عن أنس .
وأخرجه أحمد ١٩٣/٣، ٢٦٢، والبخاري في الديات (٦٨٨٥) باب:
قتل الرجل بالمرأة ، والنسائي في القسامة ٢٢/٨ باب: القود من الرجل للمرأة ،
والبيهقي في الجنايات ٢٨/٨ باب: قتل الرجل بالمرأة ، من طرق عن قتادة ، عن
أنس .
وأخرجه البخاري في الطلاق (٥٢٩٥) باب : الإِشارة في الطلاق ، وفي
الديات (٦٨٧٧) باب: إذا قتل بحجر أو بعصا ، و(٦٨٧٩) باب : من أقاد
بالحجر ، ومسلم في القسامة (١٦٧٢) وما بعده بدون رقم، وأبو داود (٤٥٢٩) ،
وابن ماجه (٢٦٦٦)، والبيهقي ٤٢/٨، والطحاوي ١٧٩/٣ من طرق عن =
٢٠١

٦٤ - (٢٨١٩)- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا
ريحان بن سعيد ، عن عباد، عن أيوب ، عن أبي قلابة ،
عَنْ أَنَسِ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ الله ◌َ ﴿ لَأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
أَنْ يُرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ، وَأَذِنَ بِرُفْيَةِ الْعَيْنِ وَالنَّفْسِ (١) .
= شعبة بن الحجاج ، عن هشام بن زيد، عن أنس . وسيأتي برقم (٢٨٦٦ ،
٣١٤٩) .
وأخرجه الطيالسي ٢٩٣/١ برقم (١٤٩٢) من طريق همام ، عن قتادة ، عن
أنس (( أن امرأة أخذت جارية معها حلي لها فرضت رأسها بين حجرين وأخذت
الحلي، فرفع ذلك إلى النبي ◌َّل فرض رأسها بين حجرين)).
(١) إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور. وعلقه البخاري في الطب
(٥٧٢٠) باب : ذات الجنب . بصيغة الجزم : وقال عباد بن منصور : ...
وفي رواية عباد بن منصور
وقال الحافظ في الفتح ١٧٣/١٠: (( ...
زيادة أخرى في أوله أفردها بعضهم ، وهي حديث : ... )) وذكر حديثنا هذا ، ثم
قال: (( وليس لعباد بن منصور - وكنيته أبو سلمة في البخاري سوى هذا الموضع
المعلق ، وهو من كبار أتباع التابعين . تكلموا فيه من عدة جهات : إحداها أنه
رمي بالقدر، لكنه لم يكن داعية ، وثانيها أنه كان يدلس ، وثالثها أنه قد تغير
حفظه . وقال يحيى القطان : لما رأيناه كان لا يحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه .
وقد قال ابن عدي : هو من جملة من يكتب حديثه .
ووصل الحديث المذكور أبو يعلى عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ، عن
ريحان بن سعيد ، عن عباد بطوله ، وأخرجه عنه الإسماعيلي كذلك)).
وأخرجه أحمد ١١٨/٣، ١١٩، ١٢٧، ومسلم في السلام (٢١٩٦)
(٥٨)، والترمذي في الطب (٢٠٥٧) باب: ما جاء في الرخصة في الرقية ، وابن
ماجه في الطب (٣٥١٦) باب : ما رخص من الرقى ، والبيهقي في الضحايا
٣٤٨/٩ باب: إباحة الرقية بكتاب الله عز وجل، والبغوي في (( شرح السنة))
برقم (٣٢٤٤) من طرق عن سفيان ، عن عاصم ، عن يوسف بن عبد الله بن =
٢٠٢

٦٥ - (٢٨٢٠) - حدثنا إبراهيم بن سعيد ، حدثنا ريحان بن
سعيد ، عن عباد بن منصور ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ،
عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ: ((سَيُدْرِكَ رِجَالٌ مِنْ
أُمَّتِي عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، وَيَشْهَدُونَ (١) قِتَالَ الدَّجَالِ)) (٢) .
٦٦ - (٢٨٢١) - حدثنا أبو خيثمة وجعفر بن محمد قالا :
حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، عن أيوب، عن أبي قلابة ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَِّ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً ،
وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنٍ . وَبَاتَ بِها حَتَّى أَصْبَحَ . فَلَمَّا
= الحارث، عن أنس قال: ((رخص رسول الله وَلير في الرقية من العين، والحمة،
والنملة )) . واللفظ لمسلم .
وأخرجه الترمذي (٢٠٥٧) من طريق عبده بن عبد الله الخزاعي ، حدثنا
معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ،
عن أنس .... وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين ، وهو ثقة .
وانظر سنن أبي داود : الحديث (٣٨٨٩) باب: ما جاء في الرقى ، وإسناده
ضعيف ، لضعف شريك ، ومع هذا فقد صححه الحاكم ٤١٣/٤ وسكت عليه
الذهبي. وقال الخطابي في ((معالم السنن)) ٢٢٧/٤: ((النفس: العين)).
(١) في الأصلين ((يشهدوا)). والوجه ما أثبتنا .
(٢) إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور، وذكره الهيثمي في ((مجمع
الزوائد)) ٣٤٩/٧ - ٣٥٠ باب: ما جاء في الدجال، وقال: ((رواه الطبراني في
الأوسط وفيه معاوية بن واهب ولم أعرفه )).
وصححه الحاكم ٥٤٤/٤ - ٥٤٥ وتعقبه الذهبي بقوله: ((منكر، وعباد
ضعيف )) .
وأورده الحافظ في ((المطالب العالية)) برقم (٤٥٧٥) .
٢٠٣

صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَته، سَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتّى
اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ. ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ
رَسُولُ اللهِ وَمِ أَنْ يَحِلُّوا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. وَنَحَرَ
رَسُولُ اللهِوَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِياماً، وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ وَه
بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١) .
واللفظ لزهير .
٦٧ - (٢٨٢٢) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أحمد
ابن إسحاق، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ،
عَنِ أَنْس أَنَّ النبيَّ ◌َ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجِلُوا إِلَّ مَنْ
كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِوَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ
قياماً (٢).
٦٨ - (٢٨٢٣) - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا
إسماعيل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ،
(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الحج (١٥٥١) باب : التحميد
والتسبيح والتكبير قبل الإِهلال عند الركوب على الدابة ، من طريق موسى بن
إسماعيل ، حدثنا وهيب ، بهذا الإِسناد .
وانبعثت : انطلقت ، وجدت . وقد أشار فوقها ناسخ (ش) إلى الهامش .
وكتب عليه: ((جدت)). ولتمام تخريجه انظر (٢٧٩٤، ٢٨١١، ٢٨١٢،
٢٨٢٢ ) .
(٢) إسناده صحيح ، وأحمد بن إسحاق هو ابن زيد أبو إسحاق البصري .
وانظر الحديث السابق .
٢٠٤

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((سَبْعُ لِلْبِكْرِ، وَثَلَثٌ لِلنَّيْبِ)) . أَمَا إِنِّي لَوْ
قُلْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ [لَصَدَقْتُ] وَلكنْ سُنَّةٌ (١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٤) باب: في
المقام عند البكر ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن علية ، بهذا
الإِسناد، وعنده: ((ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك)).
دون أن ينسب هذا القول لأحد .
وأخرجه البخاري في النكاح (٥٢١٣) باب : إذا تزوج البكر على الثيب ،
والترمذي في النكاح (١١٣٩) باب : ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، من
طريقين حدثنا بشربن المفضل عن خالد الحذاء ، به . ولم ينسبا القول لأحد .
وأخرجه مسلم في الرضاع (١٤٦١) باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب من
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، وأبو داود (٢١٢٤)، والبيهقي في القسم
والنشوز ٣٠١/٧ باب : الحال التي يختلف فيها حال النساء ، من طريق هشيم ،
عن خالد، به. وعند مسلم - وليس عندهما - ((قال خالد : ولو قلت : إنه رفعه
لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك )).
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٦٤٣) من طريق سفيان الثوري ، عن أيوب
وخالد ، به، ومن طريقه علقه البخاري في النكاح (٥٢١٤) باب: إذا تزوج
الثيب على البكر، ووصله مسلم (١٤٦١) (٤٥) من طريق محمد بن رافع ،
والبيهقي ٣٠١/٧ من طريق إسحاق الديري ، كلاهما ، حدثنا عبد الرزاق ، به ،
وعندهما - وليس عنده - ((قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبي ◌َِّ)).
وأخرجه البخاري (٥٢١٤) ومن طريقه أخرجه البغوي في (( شرح السنة))
برقم (٢٣٢٦) من طريق يوسف بن راشد ، حدثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، حدثنا
أيوب وخالد، به . وعنده: ((قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى
النبي ◌ِ 1)).
وأخرجه البيهقي ٣٠١/٧ من طريق عبد الله بن الوليد ، و ٣٠٢/٧ من
طريق أبي عاصم ، كلاهما عن سفيان ، حدثنا أيوب ، وخالد ، به ، وقد نسب
القول في الرواية الأولى إلى خالد ، وأطلقه في الرواية الثانية .
=
٢٠٥

= قال ابن دقيق العيد، ((قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون
ظن أنه سمعه من أنس مرفوعاً لفظاً فتحرز عنه تورعاً، والثاني أن يكون رأى أن
قول أنس: ((من السنة)) في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب
اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع)) . وانظر تعليقنا حول هذا الموضوع عند
الحديث (٢٦٦١) .
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) من طريق معمر، وأخرجه البيهقي ٣٠٢/٧
من طريق حماد بن سلمة ، والطحاوي ٢٧/٣ من طريق سفيان ، ثلاثتهم عن
أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس موقوفاً .
ولكن أخرجه ــ مرفوعاً - ابن ماجه في النكاح (١٩١٦) باب: الإِقامة على
البكر والثيب ، من طريق عبدة بن سليمان ، والدارمي في النكاح ١٤٤/٢ باب :
الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٢٨٨/٢ و
١٣/٣ من طريق يعلى كلاهما حدثنا محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي
قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله ێے
وأخرجه مرفوعاً أيضاً ابن حبان برقم (٤٢١٦) من طريق شيخه محمد بن
خزيمة ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب ،
بالإِسناد السابق ، وقال الحافظ ابن حبان: ((حدثنا ابن خزيمة في عقبة قال :
حدثنا عبد الجبار قال : حدثنا سفيان قال : حفظناه من حميد ، عن أنس ، عن
النبي ◌َّ مثله)).
وأخرجه مالك في النكاح (١٥) باب : المقام عند البكر والأيم ، من طريق
حميد ، عن أنس ، موقوفاً . ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي ٢٨/٣ .
وأخرجه البيهقي ٣٠٢/٧ من طريق أيوب وعبد الله بن بكر، وأخرجه
الطحاوي ٢٨/٣ من طريق خالد بن عبد الله ، وزهير، وهشام ، جميعهم حدثنا
حميد ، عن أنس ، موقوفاً .
وأخرجه البيهقى ٣٠٢/٧ من طريق محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن
بكر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس . موقوفاً .
وأخرجه أحمد ٩٩/٣ من طريق هشيم ، عن حميد ، حدثنا أنس قال :
((لما اتخذ رسول الله (وَر صفية أقام عندها ثلاثاً وكانت ثيباً)). وانظر رواية ابن
حبان السابقة . وانظر ما قاله الحافظ في الفتح ٣١٤/٩ - ٣١٥ .
٢٠٦

محمد بن سيرين ، عن أنس
٦٩ - (٢٨٢٤) - حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجَرْمِيّ ،
[ حدثنا مخلد بن الحسين ] (١) ، حدثنا هشام ، عن ابن سيرين ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ
شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةً بِامْرَأَتِهِ، فَرُفِعَتْ إِلَىْ
رَسُولِ اللهَِ﴿َ. فَقَالَ النبيُّ نَّهِ: ((يَا هِلالُ، أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَإِلَّ
فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ))! فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، إنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ إِنِّي لَصادِقٌ ،
وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعَانِ :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْ وَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلَّا أَنْفُسُهُمُ) إِلَى آخِرِ
الآيَةِ [النور: ٦] فَدَعَاهُ النبيُّ نَلِ فَقَالَ: ((اشْهَدْ بِاللَّهِ إِنَّكَ (٢)
لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَها بِهِ مِنَ الزِّنَى)). فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ
شَهَادَاتٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ: ((وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ فِيما رَمَيْتَها بِهِ مِنَ الزِّنَىْ)). فَفَعَلَ (٣). ثُمَّ دَعَاهَا
(١) سقط من أصل (ش) ما بين الحاصرتين، ولكنه استدرك على
هامشها . ولم ينتبه ناسخ (فا) إلى ذلك فأسقطه من الأصل .
(٢) في الأصلين ((إنه)) والسياقة تقتضي ما أثبتناه . وانظر تفسير ابن كثير
٦١/٥ والدر المنثور ٢٣/٥ .
(٣) في الأصلين: ((فشهد بذلك أربع شهادات ، ففعل )) وقد حذفنا =
٢٠٧

رَسُولُ اللهِلَّهِ فَقَالَ: ((قُومِي اشْهَدِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيما
رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى)). فَشَهِدَتْ بِذْلِكَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي
الْخَامِسَةِ: ((وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ
مِنَ الزِّنَى))، فَقَالَتْ .
قَالَ مَخْلَدٌ: فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ سَكَتَتْ سَكْتَةً
حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ. ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ .
فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ (١)، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِوَِّ بَيْنَهُمَا وَقَالَ :
((انْظُرُوا، إنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْداً، حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ
سَحْمَاءَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطاً، أَقْمَرَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ
لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ)). فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْداً (٢)، حَمْشَ السَّاقَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((لَوْلاَ مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَ لِي
وَلَها شَأْنٌ)) (٣).
= (( فشهد بالله أربع شهادات)) لتكرارها دون داع لذلك، ونعتقد أن عين الناسخ
اختطفتها من السطر السابق في الأصل ، والله أعلم . وانظر مصادر التخريج .
(١) في الأصلين ((القوم))، وانظر مصادر التخريج .
(٢) في الأصلين ((جعد)) والصواب ما أثبتناه .
(٣) إسناده صحيح ، مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثقة . وانظر تاريخ بغداد
١٠٠/١٣، وأخرجه ابن كثير في التفسير ٦١/٥ من طريق أبي يعلى هذه.
وأخرجه النسائي في الطلاق ١٧٢/٦ - ١٧٣ باب : كيف اللعان ، من
طريق عمران بن يزيد .
وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ١٠١/٣ من طريق محمد بن
كثير ، كلاهما حدثنا مخلد بن الحسين ، بهذا الإِسناد .
=
:
٢٠٨

٧٠ - (٢٨٢٥)- حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وهب بن جرير ،
حدثنا هشام ، عَنْ محمد ،
[ عَنْ أَنَسٍ ] (١) أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ
سَحْمَاءِ. فَقالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ
سَبِطَاً فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَّةَ . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْداً، حَمْشَ
السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ . فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ ، جَعْداً ،
حَمْشَ السَّاقَيْنِ)) (٢).
٧١ - (٢٨٢٦) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسماعيل بن
علية ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ: ((مَنْ كَانَ
= وأخرجه - مختصراً - أحمد ١٤٢/٣، والطحاوي ١٠٢/٣ من طريقين عن
وهب بن جرير .
وأخرجه مسلم في اللعان (١٤٩٦)، والنسائي ١٧١/٦ باب: اللعان في
قذف الرجل زوجته برجل بعينه ، والبيهقي في اللعان ٤٠٦/٧ من طريقين عن عبد
الأعلى ، كلاهما حدثنا هشام ، به .
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣/٥ - ٢٤ ونسبه إلى أبي يعلى ، وابن
مردويه . وانظر الحديث التالي . والحديث قد تقدم من حديث ابن عباس برقم
(٢٤٢٤، ٢٥١٤، ٢٧٢٣) .
(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر
التخريج .
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٤٢/٣، والطحاوي في ((شرح
معاني الآثار)) ١٠٢/٣ من طريق وهب بن جرير، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث
السابق .
٢٠٩

ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، هُذَا يَوْمُ
يُشْتَهِىْ فِيهِ اللَّحْمُ - فَذَكَرَ هَنَّةً مِنْ جِيرانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللهِوَ صَدَّقَهُ
فَقَالَ: وَعِنْدِي جَذَّعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ . قَالَ: فَرَخِّصَ
لَهُ . فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتْهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ؟ فَانْكَفَأَ (١) النَّاسُ
إِلَىْ غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا - أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا -)) (٢).
٧٢ - (٢٨٢٧) - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم
(١) في (فا): ((تكفا)). وعند مسلم: ((وانكفأ رسول الله والقر إلى كبشين
فذبحهما . فقام الناس إلى غنيمة ... )).
(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في الضحايا ٢٦٣/٩ باب : الأضحية
سنة ، من طريق أبي يعلى هذه .
وأخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٦٢) باب: وقتها ، من طريق زهير بن
حرب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ١١٣/٣، ١١٧، والبخاري في العيدين (٩٥٤ باب:
الأكل يوم النحر، وفي الأضاحي (٥٥٤٦) باب: سنة الأضحية، و (٥٥٤٩)
باب : ما يشتهي من لحم يوم النحر، و (٥٥٦١) باب : من ذبح قبل الصلاة
أعاد ، ومسلم (١٩٦٢)، والنسائي في الضحايا ٢٢٣/٧ باب : ذبح الضحية قبل
الإِمام ، والبيهقي ٢٦٢/٩ من طرق عن إسماعيل بن علية ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري في العيدين (٩٨٤) باب : كلام الإِمام والناس في خطبة
العيد، ومسلم (١٩٦٢) (١١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٧٣/٤
من طرق عن حماد بن زيد - وعند مسلم والطحاوي : وهشام -، حدثنا أيوب ،
به .
وأخرجه مسلم (١٩٦٢) (١٢) من طريق زياد بن يحيى الحساني ، حدثنا
حاتم بن وردان ، حدثنا أيوب ، به . وقد تقدم من حديث البراء بن عازب برقم
(١٦٦١)، وتوزعوها ، وتجزعوها أي : اقتسموها .
٢١٠
1

الأنطاكي قال : سمعت أبا إسحاق الفزاري يحدث عن هشام
القردوسي ، عن محمد بن سیرین ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَمَىْ رَسُولُ اللهِوَِّ الْجَمْرَةَ يَوْمَ
النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنُحِرَتْ، وَالْحَلَّقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ. فَسَوَّى
رَسُولُ اللهِ وَهِ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىْ شِقِّ
جَانِهِ الأَيْمَنِ: عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّق: ((احْلِقْ)). فَحِلَقَ
فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِوَ﴾ِ يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ الشَّعْرَةَ
وَالشَّعْرَتَيْنِ. ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ
((احْلِقْ)). فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأنْصَارِيّ
قَالَ لِلْخَلَّقِ :
فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (١) .
(١) إسناده صحيح ، وأبو إسحاق الفزاري هو: إبراهيم بن محمد بن
الحارث ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٣٦١) بتحقيقنا ، من طريق أبي
يعلى هذه .
وأخرجه الحميدي برقم (١٢٢٠) وأحمد ٢٠٨/٣، ومسلم في الحج
(١٣٠٥) باب : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، وأبو داود
في المناسك (١٩٨١) باب: الحلق والتقصير، والترمذي في الحج (٩١٢)
باب : ما جاء بأي جانبي الرأس يبدأ في الحلق ، والبيهقي في الطهارة ٢٥/١
باب: في شعر النبي نَّرَ، وفي الحج ١٠٣/٥ باب: البداية بالشق الأيمن ،
وفي النكاح ٦٧/٧ باب : قسم شعره بين أصحابه ، والبغوي في شرح السنة
برقم (١٩٦٢) من طرق عن هشام بن حسان ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن خزيمة
برقم (٢٩٢٨) .
وأخرجه أحمد ٢٥٦/٣ من طريق مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن
زيد ، عن أيوب وهشام ، به .
وأخرجه البخاري في الوضوء (١٧١) باب : الماء الذي يغسل به شعر =
٢١١

٧٣ - (٢٨٢٨) - حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا حماد بن
زيد ، عن هشام ، عن محمد ،
عن أنس - وأيوب ، عن محمد قال حماد : أظنه عن أنس -
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَتِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقيلَ لَهُ: قَدْ أُكِلَتِ الْحُمُرُ .
فَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يُنادِيَ: إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّها رِجْسٌ. قَالُوا: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ (١).
= الإِنسان ، من طريق محمد بن عبد الرحيم ، وأخرجه البيهقي ٦٧/٧ من طريق
صالح بن محمد ، كلاهما أخبرنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد ، عن ابن عون ،
عن ابن سيرين، به . مختصراً . وانظر شرحه في (( فتح الباري )) ففيه فوائد .
(١) إسناده صحيح ، ولا يضر شك حماد في الرواية الثانية في رفعه وإرساله
طالما رواه بغير شك من الطريق الأولى .
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار»٢٠٥/٤ من طريق أبي أمية حدثنا
عبيد الله بن عمر - فحرفت فيه إلى عبد الله بن عمرو - القواريري ، بهذا الإِسناد ،
وفيه عند الطحاوي تقديم وتأخير .
وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١٩) من طريق معمر ، عن أيوب ، عن محمد بن
سيرين ، عن أنس . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في الذبائح (٣١٩٦)
باب : لحوم الحمر الوحشية .
وأخرجه البخاري في المغازي (٤١٩٨) باب: غزوة خيبر، وفي الجهاد
(٢٩٩١) باب : التكبير عند الحرب ، ومسلم في الصيد (١٩٤٠) باب: تحريم
أكل لحم الحمر الإِنسية ، والنسائي في الصيد ٢٠٤/٧ باب : تحريم أكل لحوم
الحمر الأهلية ، والبيهقي في الضحايا ٣٣١/٩ باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر
الأهلية، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٥/٤ من طرق عن سفيان بن
عيينة ، عن أيوب ، بالإِسناد السابق .
وأخرجه البخاري في المغازي (٤١٩٩) باب: غزوة خيبر، وفي الذبائح =
٢١٢

٧٤ - (٢٧٢٩) - حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا إسماعيل بن
زكريا ، عن عاصم الأحول ، عن محمد بن سيرين قال :
سَأَلْنَا أنساً: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِوَهِ خَضَبَ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغِ
الْخِضَابَ ، كَانَتْ فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَاتٌ بِيضٌ . قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (١) .
= (٥٥٢٨) باب: لحوم الحمر الإِنسية، والبيهقي ٣٣١/٩ من طرق عن
عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا أيوب ، بالإِسناد السابق .
وأخرجه أحمد ١٢١/٣، ومسلم (١٩٤٠) (٣٥)، والدارمي في الأضاحي
٨٦/٢ - ٨٧ باب: فى لحوم الحمر الأهلية، والطحاوي ٢٠٦/٤ من طريق
هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس .
وهذا جزء من حديث غزوة خيبر الطويل ، وستأتي أجزاء منه بالأرقام :
(٢٩٠٨، ٢٩٤٨، ٣٠٤٣، ٣٠٥٠، ٣١٣٢، ٣١٣٩، ٣١٧٣. وقد تقدم
من حديث جابر برقم (١٧٨٧) .
(١) إسناده صحيح ، محمد بن بكار هو ابن الريان ، وأخرجه مسلم في
الفضائل (٢٣٤١) (١٠١) باب: شيبه ◌َاير، من طريق محمد بن بكار بن الريان ،
بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي ١١٩/٢ برقم (٢٤١٩)، وأحمد ٢٠٦/٣ ، والبخاري
في اللباس (٥٨٩٤) باب: ما يذكر في الشيب، ومسلم (٢٣٤١) (١٠٢) والبيهقي
٣٠٩/٧ من طرق عن محمد بن سيرين ، به .
وأخرجه أحمد ١٩٢/٣، ٢٥١، والبخاري في المناقب (٣٥٥٠) باب :
صفة النبي ◌َّر، والترمذي في الشمائل (٣٦)، والنسائي في الزينة ١٤٠/٨
باب : الخضاب بالصفرة ، والبغوي في شرح السنة ٢٢٨/١٣ برقم (٣٦٥٢)،
من طرق حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، وستأتي هذه الطريق برقم
(٢٨٩٣) .
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٧٨ من طريق معمر، وأخرجه مسلم (٢٣٤١) =
٢١٣

٧٥ - (٢٨٣٠) - حدثنا عمرو بن الضحاك ، حدثنا أبي قال:
سمعت أشعث الحمراني قال: قال محمد بن سیرین :
حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ بَلَغَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ
رَسُولِ اللهِوَ طَعَامٌ، فَذَهَبَ فَجَرَ نَفْسَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعيرٍ فَعَمِلَ
= (١٠٤)، والنسائي ١٤١/٨ من طريقين عن المثنى بن سعيد، كلاهما عن قتادة ،
عن أنس .
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٧٨) و (٢٠١٨٥) من طريق معمر، عن ثابت ،
عن أنس . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في الشمائل برقم (٣٧) ،
والبغوي برقم (٣٦٥٣) .
وأخرجه أحمد ٢٢٧/٣، والبخاري في اللباس (٥٨٩٥) باب : ما يذكر في
الشيب، ومسلم (٢٣٤١) (١٠٣)، وأبو داود في الترجل (٤٢٠٩) باب: في
الخضاب ، والبيهقي في القسم والنشوز ٣١٠/٧ باب : ما جاء في خضاب
الرجال ، من طرق عن حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس . وستأتي هذه الرواية
برقم (٣٣٦٤) .
وأخرجه الطيالسي ٣٦١/١ برقم (١٨٦١) من طريق محمد بن راشد قال:
سألت موسى بن أنس: أخضب رسول الله وض له فقال: سمعت أنساً
يقول : ... وهذا إسناد منقطع سقط منه مكحول الدمشقي . وأخرجه أحمد
١٩٨/٣، ٢٢٣، ٢٦٢ من طرق عن محمد بن راشد، عن مكحول ، عن
موسى بن أنس ، بالإِسناد السابق .
وأخرجه أحمد ١٠٠/٣، ١٠٨، ١٧٨، وابن ماجه في اللباس (٣٦٢٩)
باب : من ترك الخضاب ، من طرق عن حميد قال : سئل أنس ....
وأخرجه مسلم (٢٣٤١) (١٠٥) من طرق عن أبي داود ، حدثنا شعبة ، عن
خُلید بن جعفر ، سمع أبا إياس ، عن أنس .
وأخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي ◌َليل وآدابه)) ص (٢٨٣) من طريق
كثير بن مروان ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن أنس . وانظر شمائل الرسول لابن
كثير ص : (٢٤ - ٢٥). وسيأتي أيضاً برقم (٢٨٣٢).
٢١٤

يَوْمَهُ ذلِكَ، فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ: اخْبِزِي هَذَا. فَقَالَ: إِنَّهُ شَعيرٌ وَلْكِنِ
اجْعَليهِ خَطِيفَةً(١) فَجَعَلَتْهُ . فَبَعَثَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَىْ
رَسُولِ اللهِوَّهِ فَقُلْ لَهُ فِيَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. فَأَتَىْ رَسُولَ اللهِ وَِّ وَمَعَهُ
أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((الطَّعَامُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((قُومُوا)).
فَقَامُوا . فَلَمَّا أَتَىْ أَنَسٌ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: قُلْتُ هذا. قَالَ :
((الطَّعَامُ)) فَكَرِهْتُ أَنْ أَكْذِبَ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِلَّهِ فَدَعَا عَشْرَةً
فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ دَعَا عَشْرَةً فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى
شَبِعُوا، ثُمَّ دَعَا عَشْرَةً فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا . ثُمَّ بَقِيَ لِأَهْلِهِ مَا
يَشْبَعُونَ مِنْهُ (٢).
(١) الخطيفة - بفتح الخاء المعجمة بواحدة من فوقها - : لبن يطبخ بدقيق .
وقد ضبطت في الأصل (ش) بضم الخاء ، ولم أجدها كذلك في كتب اللغة .
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن كثير في ((شمائل الرسول)) ص (٢٠٤)
من طريق أبي يعلى هذه .
وأخرجه مالك في صفة النبي _18 (١٩) باب: ما جاء في الطعام
والشراب ، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أنه سمع أنساً ...
ومن طريق مالك هذه ، أخرجه البخاري في الصلاة (٤٢٢) باب : من دعا
لطعام في المسجد ومن أجاب منه ، وفي المناقب (٣٥٧٨) باب: علامات النبوة
في الإِسلام ، وفي الأطعمة (٥٣٨١) باب: من أكل حتى شبع ، وفي الإِيمان
والنذور (٦٦٨٨) باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز، ومسلم في الأشربة
(٢٠٤٠) باب : جواز استتباعه غيره إلى دار مَنْ يثق برضاه ، والترمذي في
المناقب (٣٦٣٤) باب: من بركة النبي وَالر تكثير الطعام، وأبو نعيم في ((دلائل
النبوة)) برقم (٣٢٢). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٠) باب : من أدخل الصبيان عشرة
عشرة ، من طريق الصلت بن محمد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام ، عن
محمد بن سيرين ، عن أنس ..
=
٢١٥

٧٦ - (٢٨٣١) - حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب
الحراني ، حدثنا محمد بن سلمة ، حدثنا هشام ، عن ابن سيرين
قال :
سُئِلَ أَنَسٌ، عَنْ خِضَابٍ رَسُول اللهِ وَّهِ فَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللهِ وَِّ لَمْ يَكُنْ شَابَ إلَّ يَسيراً، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خَضَبَا
بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمَ .
قَالَ: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ: أَبِي قُحافَة إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَهِ يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِنَّهَ لَأَّبِي بَكْرٍ: ((لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي
بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ لِكَرَامَةِ أَبِي بَكْرٍ )). قَالَ: فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ
= وأخرجه أحمد ١٤٧/٣ من طريق بهزبن القاسم ، حدثنا هشام ، عن
قتادة ، عن أنس .
وأخرجه البخاري (٥٤٥٠) من طريق الصلت بن محمد ، حدثنا حماد بن
زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، عن أنس ، وعن سنان بن أبي ربيعة ، عن أنس .
وأخرجه مسلم (٢٠٤٠) (١٤٣) وما بعده بلا رقم ، من طريق سعد بن
سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة ،
وعمرو بن أبي طلحة ، والنضر بن أنس، ويحيى بن عمارة بن أبي حسن
المازني جميعهم عن أنس .
وأخرجه مسلم (٢٠٤٠) (١٤٣) ما بعده بدون رقم، وأبو نعيم في ((دلائل
النبوة )) برقم (٣٢٣) من طريق حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني
أسامة ، أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، حدثه أنه سمع أنس بن
مالك يقول .... - وانظر مجمع الزوائد ٣٠٦/٨ - ٣٠٧ .
وقد تقدم من حديث أبي طلحة برقم (١٤٢٦) .
٢١٦

كَالثَّغَامَةِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ: ((غَيِّرُوهَا وَجَنَّبُوهُ
السَّوَادَ))(١).
٧٧ - (٢٨٣٢) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل ، عن
أيوب ، عن محمد قال :
قلت لأنس، هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِوَّهِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ؟
قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ. قالَ: ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذُلِكَ: هَلْ قَنَتَ
رَسُولُ اللهِوَّهِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ
يَسيراً (٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٦٠/٣ من طريق محمد بن سلمة
الحراني ، بهذا الإِسناد .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥٩/٥ - ١٦٠ وقال: ((رواه أحمد ،
وأبو يعلى ، والبزار باختصار - وفي الصحيح طرف منه - ورجال أحمد رجال
الصحيح)) .
والجزء الأول من هذا الحديث تقدم برقم (٢٨٢٩)، وسيأتي أيضاً برقم
(٢٨٩٣، ٣٣٦٤) .
وأما الجزء الثاني فقد أخرجه ابن حبان (١٤٧٦) موارد ، من طريق
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، بهذا الإِسناد .
وفي الباب عن جابر وقد تقدم برقم (١٨١٩) .
(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في المساجد (٦٧٧) (٢٩٨) باب :
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، من طريق أبي
خيثمة زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه من طرق - وبروايات -: الطيالسي ١٠١/١ برقم (٤٥٢، ٤٥٣،
٤٥٤)، وعبد الرزاق برقم (٤٩٦٣، ٤٩٦٥، ٤٩٦٦)، وأحمد ١١٦/٣،
١٦٧، ١٨٤، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٦، ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٧٨، ٢٨٩ ،=
٢١٧

٧٨ - (٢٨٣٣) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل ، عن
أيوب ، عن محمد ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ، وَأَنَ لِقَاءَهُ حَقٌّ ، وَأَنَّ
السَّاعَةَ حَقٌّ . وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَالنَّارَ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ فِتْنةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَعَذَابٍ جَهَنَّمَ
= والبخاري في الوتر (١٠٠١، ١٠٠٣) باب: القنوت قبل الركوع وبعده ، وفي
الجنائز (١٣٠٠) باب : من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ، وفي الجهاد
(٢٨٠١) باب: من ينكب في سبيل الله، و(٢٨١٤) باب: فضل قوله تعالى :
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ، و
(٣٠٦٤) باب: العون بالمدد ، وفي الجزية (٣١٧٠) باب : دعاء الإِمام على من
نكث عهداً، وفي المغازي ( ٤٠٨٨، ٤٠٨٩، ٤٠٩٠، ٤٠٩١، ٤٠٩٢،
٤٠٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦) باب: غزوة الرجيع ، وفي الدعوات (٦٣٩٤) باب:
الدعاء على المشركين، وفي الاعتصام (٧٣٤١) باب: ما ذكر النبي وَلّ وحض
على اتفاق أهل العلم .... ، ومسلم (٦٧٧) وما بعده ، وأبو داود في الصلاة
(١٤٤٤، ١٤٤٥) باب: القنوت في الصلوات، والنسائي في الافتتاح ٢٠٠/٢
باب : القنوت بعد الركوع. وابن ماجه في الإقامة (١١٨٣، ١١٨٤) باب: ما
جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ، والدارمي في الصلاة ٣٧٥/١ باب: القنوت
بعد الركوع، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار ٢٤٣/١، ٢٤٤، ٢٤٥،
والدارقطني في السنن ٣٢/٢ - ٣٣ برقم (٨، ٩)، والبيهقي في الصلاة
١٩٩/٢، ٢٠١، والبغوي في ((شرح السنة )) برقم (٦٣٥)، وصححه ابن
خزيمة برقم (٦٢٠) ، وابن حبان برقم (١٩٦٤، ١٩٧٣)، وسيأتي أيضاً برقم
(٢٨٣٤)، وانظر (٢٩٢١، ٣٠٢٨، ٣٠٢٩، ٣٠٥٧). وانظر نصب الراية
١٢٢/٢ - ١٣٧، وتعليقنا على حديث البراء المتقدم برقم (١٦٧٤).
٢١٨

قَالَ أَبُو خَيْئَمَة: كَأَنَّهُ يَعْنِي النِبِيَّ ◌ََّ (١).
٧٩ - (٢٨٣٤) - حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا
عبد الوهاب ، عن خالد ، عن محمد قال :
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَقَنَتَ عُمَرُ؟ قَالَ: لَقَدْ قَنَتَ مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ، قَنَتَ النبيُّ ◌ِيرِ (٢).
(١) إسناده صحيح إلى أنس، وهو في ((المقصد العلي)) برقم (٢٤) ،
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٣٤٣١) وعزاه إلى
أحمد بن منيع، وقال: ((موقوف صحيح)) .
وقال الشيخ الأعظمي: (( كذا في المسندة أيضاً، وقال البوصيري : رواه
ابن منيع بسند صحيح )) .
نقول : يشهد للجزء الأول منه حديث ابن عباس عند البخاري في التهجد
(١١٢٠) باب: التهجد بالليل، وقد استوفينا تخريجه برقم (٢٤٠٤).
كما يشهد للجزء الثاني حديث أنس الآتي برقم (٣٠١٨) وهو في
الصحيحين .
وقوله: ((الله حق)) أي: المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. وقال
القرطبي: ((هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره ، إذ
وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره)). وقوله ((لقاؤك حق))
فيه الإِقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة
إلى الجزاء على الأعمال .
وقال الحافظ في الفتح ٤/٣: (( وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور
معناه أنه لا بد من كونها ، وأنها مما يجب أن يصدق بها )).
(٢) إسناده ضعيف ، سفيان بن وكيع ساقط الحديث . وانظر (٢٨٣٢،
٢٩٢١، ٣٠٢٨، ٣٠٢٩، ٣٠٥٧) .
٢١٩

٨٠ - (٢٨٣٥) - حدثنا وهب بن بقية الواسطي ، حدثنا
خالد ، عن يونس ، عن ابن سیرین ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ وَأَعْطَى الْحَجَّامِ
أَجْرَهُ (١).
(١) إسناده صحيح ، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي . وأخرجه الطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)). ١٣٠/٤ باب: الجعل على الحجامة هل يطيب
للحجام أم لا؟ من طريق المعلى بن منصور، عن خالد بن عبد الله ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه مالك في الاستئذان (٢٦) باب : ما جاء في الحجامة ، وأجرة
الحجام، من طريق حميد الطويل، عن أنس قال: ((احتجم رسول الله وَلاير ،
حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله # بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من
خراجه )» .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع (٢١٠٢) باب : ذكر الحجام ،
و (٢٢١٠) باب : من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ، وأبو داود في
البيوع (٣٤٢٤) باب: في كسب الحجام ، والبيهقي في الضحايا ٣٣٧/٩ باب :
الرخصة في كسب الحجام ، والطحاوي ١٣١/٤ .
وأخرجه الحميدي برقم (١٢١٧)، والبخاري في الإِجارة (٢٢٧٧) باب :
ضريبة العبد ، والطحاوي ١٣١/٤ ، من طرق عن سفيان ، عن حميد ، عن
أنس .
وأخرجه أحمد ١٠٠/٣، ١٨٢ من طريق معتمر، ويحيى بن سعيد ،
كلاهما ، عن حميد ، به .
وأخرجه الطيالسي ٢٦٢/١ برقم (١٣٠٤)، والبخاري في الإِجارة (٢٢٨١)
باب : من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه ، ومسلم في المساقاة (١٥٧٧)
(٦٤) باب: حل أجرة الحجامة ، والبيهقي ٣٣٧/٩ من طريق شعبة ، عن
حميد ، عن أنس .
وأخرجه مسلم (١٥٧٧)، والترمذي في البيوع (١٢٧٨) باب : ما جاء في =
٢٢٠