النص المفهرس
صفحات 301-320
٨٤ - (٢٤١١) - حدثنا أبو معمر ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَه((الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ ء شَيْءٌ)) (١) . = برقم (٧٦١) وبرقم (٧٦٢) و (٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٥)، من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، به . وأخرجه الطيالسي في اللباس والزينة ٣٥٨/١ برقم (١٨٤٦) باب: ما جاء في الطيب والاكتحال بالإِثمد، والطبري في ((تهذيب الآثار)) برقم (١٨، ١٩) في مسند ابن عباس ، من طريق عباد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ومن طريقه هذه أخرجه الترمذي في اللباس (١٧٥٧) باب: ما جاء في الاكتحال . وأخرجه أحمد ٣٥٤/١ من طريق إسرائيل ، عن عباد ، به . وقال الترمذي ۔ بعد الرواية (٩٩٤) -: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وهو الذي يستحبه أهل العلم)). (١) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وأبو معمر هو: إسماعيل بن إبراهيم الهذلي . وهو في صحيح ابن حبان برقم (١٢٢٩) بتحقيقنا ، من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه أبو داود في الطهارة (٦٨) باب: الماء لا يجنب ، والترمذي في الطهارة (٦٥) باب : في كراهية فضل طهور المرأة والرخصة في ذلك ، وابن ماجه في الطهارة (٣٧٠) باب : الرخصة بفضل وضوء المرأة - والبيهقي في الطهارة ١٨٩/١ باب: في فضل الجنب، والطبري في تهذيب الآثار ٦٩٢/٢ برقم (٢٩، ٣٠) من طرق عن أبي الأحوص ، بهذا الإِسناد . وأخرجه بروايات أيضاً - أحمد ٢٣٥/١، والنسائي في المياه ١٧٣/١ باب: المياه ، والطبري في تهذيب الآثار ٦٩١/٢ - ٦٩٣ برقم (٢٦، ٢٧، ٢٨، ٣١)، والبيهقي ١٨٨/١، والدارمي في الطهارة ١٨٧/١ باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة ، من طريق : سفيان ، وأسباط، ويزيد بن عطاء ، ثلاثتهم عن سماك ، به . = ٣٠١ ٨٥ - (٢٤١٢) - حدثنا أبو معمر ، عن هشيم ، عن علي بن زید ، عن یوسف بن مهران ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قُبِضَ النبيُّ وَّهِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِينَ (١). = وأخرجه أحمد ٣٣٧/١، والدارقطني في الطهارة ٥١/١ برقم (٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٧/٢ برقم (٢٥٩) من طريق شريك ، عن سماك، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٩١) والحاكم ١٥٩/١ ووافقه الذهبي . وأخرجه البزار برقم (٢٥٠) من طريق شعبة، عن سماك، به. وقال: ((لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر ، وأرسله غيره . ورواه جماعة عن سماك ، فاقتصرنا على شعبة ، والثوري ، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه )). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١٣/١ في الطهارة، وقال: (( رواه أبو داود خلا قوله : لا ينجسه شيء، ورواه أحمد ورجاله ثقات . وله عند البزار . . . . . )) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٠٠/١: ((وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم )) . وقال الإِمام أحمد: ((إن الأحاديث من الطريقين مضطربة)). وانظر مصنف عبد الرزاق (٢٥٧، ٢٦٥). وابن حبان (١٢٣٠ ). نقول : ولكن يشهد له حديث الخدري المتقدم برقم (١٣٠٤) وهو حديث حسن . فيتقوی به . (١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان . وأخرجه أحمد ٢١٥/١ من طريق هشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١ / ٢٢٣، ٣٥٩، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٣) (١٢٢) وما بعده أيضاً، باب: كم أقام النبي ◌َّه بمكة والمدينة ، والترمذي في المناقب = ٣٠٢ ٨٦ - (٢٤١٣) - حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب قال حدثني الدراوردي ، عن ثور بن زيد ، عن إسحاق بن جابر ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَبْدَاً عَلَىْ سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَىْ زَوْجِها ، وَلَيْسِ مِنَّا = (٣٦٥٢) وما بعده أيضاً، باب: سن النبي و 9 كم كان حين مات، وفي الشمائل برقم (٣٦٤) من طريق خالد الحذاء . وأخرجه مسلم (٢٣٥٣) وما بعده بدون رقم و(٢٣٥٣) (١٢٣) من طريق يونس بن عبيد، وحماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن عمار مولى بني هاشم ، عن ابن عباس . وتقدم من حديث دغفل برقم (١٥٧٥) . وأخرجه مسلم (٢٣٥١)، والترمذي (٢٦٥٣) من طريق روح بن عبادة ، حدَّثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس (( ..... ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة)». وسيأتي برقم (٢٤٥٢). وأخرجه مسلم (٢٣٥١) (١١٨)، والطيالسي في منحة المعبود ١١٥/٢ برقم (٢٣٩٧) من طريق حماد بن سلمة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس قال : (( ..... ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة)). قال الحافظ في الفتح ١٥١/٨: ((والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور - وهو ثلاث وستون - جاء عنه المشهور . وهم ابن عباس، وعائشة - حديثها عند البخاري (٣٥٣٦) باب وفاة النبي وح ليزر - وأنس. ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين ، وبه جزم سعيد بن المسيب ، والشعبي ، ومجاهد، وقال أحمد: وهو الثبت عندنا)). وقال الحافظ ابن كثير في ((السيرة)) ٥١٥/٤: ((ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق ، وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة ، عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية ... )). وارجع إليه فقد عرض الروايات عرضاً جيداً فانظره ٤ /٥٠٣ - ٥١٦ وانظر التاريخ الصغير للبخاري ٢٨/١، ٢٩. ٣٠٣ مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ)) (١) . ٨٧ - (٢٤١٤) - حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال : حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، وعبد العزيز بن محمد ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أبو المغيرة ، عن ابن أبي نجیح ، عن مجاهد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ نَهَىْ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَىْ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلا تَسْقِ زَرَع غَيْرِكَ، وَعَنْ بَيْعِ المغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، وَعَنْ أَكْلٍ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ (٢). (١) إسماعيل بن جابر قال البخاري ، وابن أبي حاتم : إسماعيل بن عبد الله بن جابر العدني - وقد تحرفت عند البخاري إلى (( العدوي)) - ولم يوردا فيه لا جرجاً ولا تعديلاً. وباقي رجاله ثقات . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - في الجهاد ٢٦٥/٥ باب: النهي عن الجلب والجنب وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات)). وأورده مختصراً في النكاح ٣٢٢/٤ باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها ، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف، وهو ضعيف)). وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٤٢) وعزاه إلى أبي يعلى . وأخرجه البخاري في الكبير ٣٩٦/١ من طريق الدراوردي ، بهذا الإِسناد . نقول : يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي داود في الطلاق (٢١٧٥) باب : فيمن خبب امرأة على زوجها ، وفي الأدب (٥١٧٠) باب : فيمن خبب مملوكاً على مولاه ، والبخاري في التاريخ ٣٩٦/١ وإسناده صحيح . وخبب : خدع وأفسد . وأجلب الجواد : استحثه على السير وحمله عليه حملاً بالصياح وغيره . (٢) إسناده حسن . وأخرجه النسائي في البيوع ٣٠١/٧ باب : بيع المغانم ، والدارقطني في البيوع ٩٩/٣، برقم (٢٦٠) من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، بهذا الإسنادّ . وصححه الحاكم ١٣٧/٢ ووافقه الذهبي . = ٣٠٤ 1 ٨٨ - (٢٤١٥) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن منذر ، عن وهب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ نَبِيُّ اللّهِوَ﴿ه: ((يَخْرُجُ مِنْ عَدَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَأَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ)) (١). قَالَ المعتمر : أَظَنُّهُ قالَ : في (٢) الأعْماقِ . ٨٩ - (٢٤١٦) - حدثنا عبد الأعلى، قال حدثني المعتمر بن سليمان قال : سمعت ليثاً ، عن أبي فزارة ، عن سعيد بن جبير ، أو مقسم ، عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي وَّر . = وأخرجه - مختصراً - الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤ / ١٩٠، ٢٠٤ من طريق ابن وهب قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، به . نقول : ولفقراته شواهد . انظر حديث الخدري المتقدم برقم (١١٨٣) ، وحديث جابر برقم (١٧٨٧). وانظر المصنف لعبد الرزاق رقم (٨٧٠٥، ٨٧٠٦، ٨٧٠٧ ) . وسيأتي الحديث أيضاً برقم (٢٤٩١، ٢٦٩٠). (١) إسناده صحيح ، منذر هو ابن النعمان الأفطس ، وثقه ابن معين ، وابن حبان ، والهيثمي .. ووهب هو ابن منبه . وأخرجه أحمد ٣٣٣/١ من طريق عبد الرزاق ، عن معتمر ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٥/١٠ وقال: ((رواه أبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير منذر الأفطس وهو ثقة » . والطبراني . (٢) في (ش) زيادة ((قال)) قبل : الأعماق ، ولكن ضرب عليها فلم ينتبه ناسخ (فا) لذلك فأثبتها فيها . ٣٠٥ ٩٠ - (٢٤١٧) - وقال معتمر مرة أخرى عن أبي فزارة ، عن مقسم ، عن سعيد ، عن ابن عباس، رفع الحديث إلى النبي (وَ لِ قالَ: ((هذِهِ الْكَلِماتُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ : أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، وَأَسْمائِهِ كُلُّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ ، وَشَرِّ الْعَيْنِ الْلَّمَّةِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ أَبِي قِتْرَةَ وَمَا وَلَدَ . ثَلاثَةٌ وَثَلاثونَ مِنَ الملائِكَةِ أَتَوْا رَبَّهُمْ فَقالُوا : وَصِبٌ ، وَصِبٌ بِأَرْضِنا! فَقال: خُذُوا مِنْ أَرْضِكُمْ فَامْسَحُوا بِوَصِبِكُمْ (١) رُقْيَةَ مُحَمَّدٍ وَّهِ، مَنْ أَخَذَ عَلَيْهَا صَفَداً، أَوْ كَتَمَها أَحَداً ، فَلا يُفْلِحُ أَبَداً)) (٢). (١) في (فا): ((وصيبكم)). وكذلك هي في ((مجمع الزوائد))، والمطالب العالية . والصواب ما في أصلنا (ش) . (٢) إسناده ضعيف ليث بن أبي سليم متروك الحديث ، وأبو فزارة هو : راشد بن كيسان . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١١٠/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى، والبزار ، والطبراني في الأوسط ..... وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح )). وأورده الحافظ في ((المطالب العالية)) برقم (٢٤٤٣) وعزاه إلى أبي يعلى . وقال: (( وقال البزار : حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا المعتمر ، به . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : « فیه لیث بن أبي سليم وهو ضعيف)) . والتامة: النافعة الشافية المباركة التي لا يدخلها نقص ولا عيب. والهامة : واحدة الهوام ذوات السموم . واللامة : ما يلم بالانسان فيأتيه في وقت بعد وقت . وأبو قترة : كنية إبليس. والوصب - بفتح الواو والصاد المهملة - المرض ، وبكسر الصاد : المريض . يقال: وَصِبَ، يَوْصَبُ، وَصَباً، فهو وَصِبٌ . والوصب : شدة التعب أيضاً ، والدوام .... = ٣٠٦ ٩١ - (٢٤١٨) - حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا هِقْلٌ قال : سمعت الأوزاعي ، قال : حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّهِ شَرِبَ لَبْنَاً فَمَضْمَضَ ثُمَّ قالَ: ((إنَّ لِهُذَا دَسَماً)) (١). والصَّفَد - بفتح الصاد المهملة ، وفتح الفاء وسكونها - العطاء . قال = الأعشى : تَضَيَّقْتُهُ يَوْماً فَقَرَّبَ مَفْعَدي وَأَصْفَدَنِي عَلَىْ الزَّمَانَةِ قَائِداً يريد وهب لي قائداً يقودني. وقد تحرقت عند الهيثمي ، وفي المطالب العالية إلى ((صفراء)). نقول: والذي في الصحيح من هذا: ((أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة)) عن ابن عباس في البخاري (٣٣٧١) باب : ٣٣٦٦ وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٩٩٩، ١٠٠٠). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٢٣/١، ٢٢٧، ٣٢٩، والبخاري في الأشربة (٥٦٠٩) باب : شرب اللبن ، وقول الله تعالی : ( يخرج من بین فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين)، والآية ليست هكذا ، انظر الفتح ٦٩/١٠ - ومسلم في الحيض (٣٥٨) ما بعده بدون رقم ، باب : نسخ الوضوء مما مست النار ، وابن ماجه في الطهارة (٤٩٨) باب: المضمضة من شرب اللبن ، والبيهقي في الطهارة ١٥٩/١ - ١٦٠ باب: المضمضة من شرب اللبن، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١٧٠) من طرق عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في الوضوء (٢١١) باب : هل يمضمض من اللبن ؟ ومسلم في الحيض (٣٥٨) باب : نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود في الطهارة (١٩٦) باب : الوضوء من اللبن ، والترمذي في الطهارة (٨٩) باب: المضمضة من اللبن ، والنسائي في الطهارة ١٠٩/١ باب: المضمضة من اللبن ، من طريق قتيبة بن سعيد ، وأخرجه أحمد ٣٣٧/١ من طريق حجاج ، كلاهما : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، به . = ٣٠٧ ٩٢ - (٢٤١٩) - وَعَنْ هِقْلٍ قالَ: سَمِعْت الأوزاعي، حدثنا الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِلَيهِ مَرَّ بِشاةٍ مَيْنَةٍ فَقالَ :. ((أَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟)) فَقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْنَةٌ، قالَ: ((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا )) (١) . وأخرجه أحمد ٣٧٣/١ من طريق يونس ، وأخرجه مسلم (٣٥٨) ما بعده بدون رقم ، والبيهقي ١٦٠/١ من طريق عمرو بن الحارث ، كلاهما عن الزهري ، به . (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٢٩/١ - ٣٣٠ من طريق محمد بن مصعب ، حدثنا الأوزاعي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٣١) باب : جلود الميتة ، من طريق زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن صالح قال : حدثني الزهري ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في الصيد (١٦) باب : ما لجاء في جلود الميتة ، وأحمد ٣٢٧/١، والبخاري في الزكاة (١٤٩٢) باب: الصدقة على موالي أزواج النبي 8 18، وفي البيوع (٢٢٢١) باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ ، ومسلم في الحيض (٣٦٣) وما بعده ، باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ ، وأبو داود في اللباس (٤١٢١) باب: في أهب الميتة ، والنسائي في الفرع والعتيرة ١٧٢/٧ باب: جلود الميتة والدارمي في الأضاحي ٨٦/٢ باب: الاستمتاع بجلود الميتة ، والبيهقي في الطهارة ١٥/١ باب: طهارة جلد الميتة ، من طرق عن الزهري ، به . وذكر بضعهم أن الشاة لميمونة أو لمولاة لميمونة . وقد استوفينا طرقه ورواياته في صحيح ابن حبان برقم (١٢٧١، ١٢٧٢ ، ١٢٧٣، ١٢٧٤ ) . وأخرجه الترمذي في اللباس (١٧٢٧) باب : ما جاء في جلود الميتة ، من طريق قتيبة ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح قال : سمعت ابن عباس . = ٣٠٨ ٩٣ - (٢٤٢٠) - حدثنا أبو صالح ، حدثنا هِقْلٌ قالَ: سمعت الأوزاعي قال : قالَ عَطَاء : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَِّ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، فَاسْتَفْتَىْ، فَأُقْتِيَ بِالْغُسْلِ ، فَاغْتَسَل، فَمَاتَ. فَبَلَغَ ذُلِكَ النبيَّ ◌َ فَقَالَ: ((قَتلوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَفَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟)) (١) . وأخرجه أحمد ٣٦٦/١، ٣٧٢، ومسلم (٣٦٣) (١٠٢)، و(٣٦٥)، = والنسائي ١٧٢/٧ باب: جلود الميتة ، والبيهقي ١٦/١ من طرق عن عطاء ، عن ابن عباس ، وانظر الحديث (٢٣٣٤) . قال ابن أبي جمرة: ((فيه مراجعة الإِمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره ، كأنهم قالوا : كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ فبين لهم وجه التحريم ، ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة ، لأن لفظ القرآن : ( حرمت عليكم الميتة ) وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل ، وفيه حسن مراجعتهم ، وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي قولهم: ((إنها ميتة)). (١) إسناده صحيح . وأخرجه الحاكم ١٧٨/١ من طريق هقل بن زياد ، وبشر بن بكر ، كلاهما حدثنا الأوزاعي ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٥٧٢) باب : في المجروح تصيبه الجنابة ، من طريقَ حبيب ابن أبي العشرين ، عن الأوزاعي ، به . وأخرجه البيهقي ٢٢٦/١ - ٢٢٧ من طريق حفص بن غياث ، أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ، أن عطاء حدثه عن ابن عباس ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٣)، وابن حبان برقم (١٣٠٤) بتحقيقنا ، والحاكم ١٦٥/١ ووافقه الذهبي . والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني ، ووثقه ابن حبان ، وصحح حديثه ابن خزيمة ، والحاكم ، والذهبي . = ب ٣٠٩ ۔ • ٩٤ - (٢٤٢١) - قال عطاء: فَبَلَغَنِي أَنَّ النبيَّ ◌َِّ سُئِلَ عَنْ ذلِكَ فَقالَ: ((لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الچِراحُ أَجْزَأَهُ)) (١). ٩٥ - (٢٤٢٢) - حدثنا علي بن الجعد ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت یحیی بن الجزار ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ◌َِّ كَانَ يُصَلِّي فَأَرَادَ أَحَدُنا (٢) أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ (٣) . = وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٧)، وأحمد ٣٣٠/١، وأبو داود في الطهارة (٣٣٧) باب : في المجروح، والدارمي في الطهارة ١٩٢/١ باب -: المجروح تصيبه الجنابة ، والبيهقي ٢٢٧/١، من طريق الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس . وهذا إسناد فيه انقطاع. فيكون الأوزاعي سمعه ممن سمعه من عطاء ، ثم سمعه من عطاء ، وأداه من الطريقين ، والله أعلم . ويشهد له حديث جابر عند أبي داود (٣٣٥، ٣٣٦)، والبيهقي ٢٢٧/١. (١) مرسل من مراسيل عطاء بن أبي رباح ، وانظر الحديث السابق . (٢) هكذا هي في أصولنا. ولكنها في مصادر التخريج ((جدي)) أو ((شاة)). (٣) رجاله رجال الصحيح، ولكن الحافظ قال في التهذيب - في ترجمة يحيى -: ((قال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من ابن عباس ، كذا رأيتٍ هذا بخط مغلطاي . وفيه نظر ، فإن ذلك إنما وقع في حديث مخصوص وهو حديثه عن ابن عباس : أن النبي # # كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه ، الحديث . فإن ابن أبي خيثمة رواه عن عفان ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عنه ، عن ابن عباس . قال : ولم أسمعه منه ، وهو في كتاب أبي داود ، عن سلیمان بن حرب وغيره ، عن شعبة ، عن عمروبن مرة ، عن يحيى ، عن ابن عباس ، ولم يقل في سياقه ولم أسمعه منه . وكذلك رواه ابن أبي شيبة كما رواه ابن خيثمة)). وأخرجه أحمد ٢٩١/١ من طريق عفان، حدثنا شعبة قال : أخبرني عمرو قال : سمعت يحيى بن الجزار، عن ابن عباس ، لم يسمعه منه : = ٣١٠ ٩٦ - (٢٤٢٣) - حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت يحيى بن الجزار ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَىْ = نقول وقع التصريح في رواية ابن أبي خيثمة بلفظ ((ولم أسمعه)) وهي صريحة في أن القائل هو يحيى. أما هنا فالتصريح إنما وقع بلفظ ((لم يسمعه منه)) وهذا يدل على أن القائل هو أحد الرواة وليس يحيى نفسه . والطريقان مرويان عن عفان، عن شعبة . وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود ٨٨/١ برقم ٣٨٢، وأحمد ٣٤١/١ من طريق محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد . وليس في سياقه (( ولم أسمعه » . وأخرجه أبو داود في الصلاة (٧٠٩) باب : سترة الإِمام سترة من خلفه ، من طريق سليمان بن حرب ، وحفص بن عمر ، كلاهما عن شعبة ، به . وليس في سیاقه « ولم أسمعه » . وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢٦٨/٢ باب: سترة المصلي ، من طريق يحيى بن أبي بكير ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن صهيب البصري ، عن ابن عباس . وهذا إسناد حسن . وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (٨٢٧)، ومن طريقه صححه تلميذه ابن حبان برقم (٤١٣)، وصححه الحاكم ٢٥٤/١ ووافقه الذهبي ، من طريق جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، والزبير بن الخريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، والمار شاة - وهذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (٩٥٣) باب ) ادرأ ما استطعت ، من طريق أحمد بن عبدة ، أنبأنا حماد بن زيد ، حدثنا يحيى أبو المعلى ، عن الحسن العرني . . . قال : ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١١٧/١: ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال أحمد ، وابن معين : لم يسمع الحسن من ابن عباس ... .)). وانظر الحديث التالي. ومجمع الزوائد ٢ /٦٠. وسيأتي برقم (٢٦٥١ ) . ٣١١ حِمَارٍ، فَمَرَرْنا بَيْنَ يَدَيِ النبيِّينَ﴿ وَهُوَ يُصَلِّي، فَزَلْنَا عَنْهُ وَتَرَكْنا الْحِمَارَ يَأْكُلُ مِنْ بَقْلِ الأرْضِ - أَوْ قَالَ: مِنْ نَباتِ الْأَرْضِ - فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ ؟ قَالَ : لَ (١) . ٩٧ - (٢٤٢٤) - حدثنا محمد بن بكار، حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد قال : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاعَنَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلانَ - أَوْ بَيْنَ زَّجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ - قَالَ: فَقالَ زَوْجُها: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُها مُنْذُّ عَفَرْنَا. وَالْعَقْرُ: أَنْ يُسْقِىَ النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ . قالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((اللَّهُمَّ بَيِّنْ، بَيِّنْ)). قالَ: وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةَ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، حَمْشَ الذُّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ. قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْماءِ. قالَ: فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ ، جَعْدٍ ، قَطَطٍ ، عَبْلِ الذِّراعَيْنِ، خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ، (١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد ٣٤١/١، وأبو داود في الصلاة (٧١٦، ٧١٧) باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة . والنسائي في القبلة ٦٥/٢ باب: ما يقطع الصلاة وما لا يقطع الصلاة، والبيهقي في الصلاة ٢٧٧/٢ باب : الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٥٩/١ باب: المرور بين يدي المصلي : هل يقطع الصلاة أم لا ؟ من طريق الحكم . عن يحيى بن الجزار، عن صهيب ، عن ابن عباس ، وهذا إسناد حسن . وقد استوفينا تخريجه برقم (٢٣٨٢) وانظر صحيح ابن حبان رقم ٢٣٧٢، ٢٣٧٨، ٢٣,٨٤ ) بتحقيقنا . ٣١٢ فَقَالَ ابْنُ شَدَّاد، يَا أَبَا العَبَّاسِ، أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُها)) ؟ قالَ: فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا . وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ . قالَ رَجُلٌ آخَرُ : يَا أَبا عَباسٍ، كَيْفَ الصِّفَةُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : جاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيْءٍ (١) . (١) إسناده حسن. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٠٠/٣ من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي برقم (٥١٩) وعبد الرزاق (١٢٤٥٣)، والشافعي في مسنده ص (٢٥٨)، وأحمد ٣٣٥/١ - ٣٣٦، والبخاري في الحدود (٦٨٥٥) باب : من أظهر الفاحشة ، وفي التمني (٧٢٣٨) باب: ما يجوز من اللو، ومسلم في اللعان (١٤٩٧) (١٣)، والنسائي في النكاح ١٧١/٦ باب: اللعان بالحبل ، والطحاوي ١٠٠/٣ من طرق عن أبي الزناد ، به . وأخرجه أحمد ٣٦٥/١، والبخاري في الطلاق (٥٣١٠) باب: قول النبي #1: ((لو كنت راجماً بغير بينة .... ((، و (٥٣١٦) باب: قول الإِمام: اللهم بين ، وفي الحدود (٦٨٥٦) باب: من أظهر الفاحشة ، ومسلم في اللعان (١٤٩٧)، والنسائي ١٧٣/٦ - ١٧٤ باب: قول الإمام: اللهم بين ، من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، به . وانظر أيضاً عبد الرزاق ( ١٢٤٥١، ١٢٤٥٢) . وأخرجه الطحاوي ١٠٠/٣ - ١٠١ من طريق أبي عاصم ، حدثنا ابن جريج ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، به . وقال الحافظ في الفتح ٤٥٥/٩: (( .... فوضح أن قول عاصم كان في قصة عويمر ، وقول سعد بن عبادة كان في قصة هلال . فالكلامان مختلفان ، وهذا مما يؤيد تعدد القصة )). وَقصة هلال بن أمية أخرجها الطيالسي ٣١٩/١ - ٣٢٠ برقم (١٢٦٠)، وأحمد ٢٣٨/١، ٢٩٣، وأبو داود في الطلاق (٢٢٥٦) باب: في اللعان . والطبري في التفسير ٨٣/١٨ - ٨٤، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص : = ٣١٣ ... . = (٢٣٧) من طرق عن عباد بن منصور، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وسيأتي مفصلاً تخريجه عند رقم (٢٧٤٠) . وانظر أيضاً أبا داود (٢٢٥٥)، وابن ماجه برقم (٢٠٧٠)، والنسائي ١٧٥/٦، والحميدي (٥١٨)، والطبري ٨٢/١٨. وسيأتي برقم (٢٥١٤، ٢٧٢٣، ٢٧٤٠) والرواية الأخيرة مطولة جداً . وقربتها : كناية عن الجماع. وعَفَر الزرع والنخل : سقاها أول سقية . وعفر الزرع: أن يسقى ثم يترك أياماً حتى يعطش ثم يُسقى فيصلح على ذلك ، وأكثر ما يفعل ذلك بخلف الصيف وخضراواته . وأبر ، يأبُر - من باب: ضرب ، وقتل - أبراً وإباراً وإبارة ، وأَبَّرة: أصلحه ولقحه . والصهبة والصهوبة: احمرار الشعر، يقال: صهب ، يصهب ــ من باب: تعب - صهباً، فهو أصهب وهي صهباء ، مثل أحمر وحمراء . وحمش الساقين : دقيقهما، من الحموشة وهي : الدقة . والقطط : شديد الجعودة كشعر الزنجي . وعبل - وزان ضخم - وهما بمعنى. وخدلّج الساقين: ضخمهما. وقوله: ((أعلنت في الإسلام)) أي : بالفاحشة دون أن يكون لها عليها بينة أو اعتراف . قال الحافظ في الفتح ٤٦٢/٩: ((وفي أحاديث اللعان من الفوائد .... أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ، ورجا أن يجد فيها نصاً عليه ألا يبادر إلى الاجتهاد فيها ، وفيه الرحلة في المسألة .... وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا علم أنه لا يشق عليه ، وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بکنیته ، وفيه التسبيح عند التعجب ، وفيه أن البلاء موكل بالمنطق وإنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة ، وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ ، وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة ، ويسن الحاكم وعظ المتلاعنين ، وكراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أنيته بأي سبب كان ، وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل بعد ، وأن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه ، وأن من لقي المكروه بسبب غيره يعاتبه ، وفيه أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ، ولا غضبه عليه ، ولا جفاؤه له ، بل يلاطفه إلى أن يقضي حاجته ، وأنه لا عيب على السائل عما يلزم من أمور الدين ، ولو كان مما يستقبح ، وفيه التحريض على التوبة ، والعمل بالستر ، وأن = ٣١٤ ٩٨ - (٢٤٢٥) - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا خالد الحذاء ، عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَّهِ إِذَا سَقَىْ قالَ : ((ابْدَؤُوا بِالْكَبِيرِ - أَوْ قَالَّ -: بِالْأُكَابِرِ)) (١) . ٩٩ - (٢٤٢٦) - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِوَهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنَىْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ (٢). = الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى ، وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن ، وجواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة )) بشيء من التصرف . (١) إسناده صحيح ، محمد بن عبد الرحمن بن سهم الإِنطاكي ، قال البغدادي في ((تاريخ بغداد)) ٣١٠/٢ والسمعاني في الأنساب ٣٧١/١: ((وكان ثقة)). ووثقه ابن حبان . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨١/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح )) . (٢) رجاله رجال الصحيح، وأبو إسحاق الفزاري هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث ، وقال الإِمام أحمد: ((لم يسمع الحكم حديث مقسم ، إلا خمسة وليس هذا الحديث منها . وكذلك قال شعبة . أحادیث . وأخرجه أحمد ٢٥٥/١، وأبو داود في المناسك (١٩١١) باب: الخروج إلى منى، والترمذي في الحج (٨٨٠) باب: ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، والدارمي في المناسك ٢ /٥٤ باب : كم صلاة يصلي بمنى حتى يغدى إلى عرفات ، = ٣١٥ ١٠٠ - (٢٤٢٧) - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ، عن عوف الأعرابي ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِوَِّ غَدَاةَ الْجَمْرَةِ : ((هَاتِ الْقُطْ لِ )). فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَىْ الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: ((نَعَمْ بَأَمْثالِ هَؤُلاءِ، نَعَمْ بِأَمْثالِ هَؤُلاءِ ، نَعَمْ بِأَمْثالِ هَؤُلاءِ . وَإِيَّكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ))(١) . = من طرق عن الأعمش ، بهذا الإسناد ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٩٩)، والحاكم ٤٦١/١ ووافقه الذهبي. وذكر الحافظ في الفتح ٥٠٨/٣ هذه الرواية. وأخرجه الترمذي (٨٧٩)، وابن ماجه في المناسك (٣٠٠٤) باب: الهخروج إلى منى، من طريقين عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس !. وقد سقطت ((والمغرب )) من روايتنا . نقول : یشهد له حديث جابر طويل في الحج عند مسلم (١٢١٨) باب . حجة النبي ◌َّطو. وقد استوفينا تخريجه برقم (٢٠٢٧) في مسند جابر . (١) إسناده صحيح ، وأبو العالية هو : رفيع بن مهران الرياحي . وأخرجه أحمد "٢١٥/١، ٣٤٧، والنسائي في الحج ٢٦٨/٥، ٢٦٩ باب: التقاط الحصى، وباب": قدر حصی الرمي ، وابن ماجه في المناسك (٣٠٢٩) باب : قدر حصى الرمي ، من طرق عن عوف الأعرابي ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٦٧) وابن حبان برقم (٣٨٧٩) بتحقيقنا ، والحاكم ٤٦٦/١ ووافقه الذهبي . وقد تحرفت ((عوف)) عند أحمد إلى ((عون)). وأخرجه البيهقي في الحج ١٢٧/٥ باب: أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة ، من طريق عبد الرزاق ، حدثنا جعفر بن سليمان ، حدثنا عوف ، عن زياد بن الحصين ، عن أبي العالية قال : سمعت ابن عباس يقول : حدثني الفضل بن عباس .... = ٣١٦ ١٠١ - (٢٤٢٨) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا وهیب بن خالد ، حدثنا لیث ، عن طاووس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ نَّهِ قَالَ: ((خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالغُرابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )) (١). = وأخرجه أحمد ٣٤٧/١ من طريق يحيى وإسماعيل قالا : حدثنا عوف ، حدثني زياد بن حصين ، عن أبي العالية الرياحي ، عن ابن عباس . قال يحيى : لا يدري عوف : عبد الله أو الفضل، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٦٨). (١) إسناده ضعيف ليث بن أبي سليم اختلط فلم يتميز حديثه فترك ، وأخرجه أحمد ٢٥٧/١، والبزار برقم (١٠٩٧) من طريقين عن جرير ، عن ليث ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد٢٥٧/١ من طريق عثمان ، حدثنا جرير ، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح . حصين بن عبد الرحمن هو أبو الهذيل السلمي . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد) ٢٢٨/٣ - ٢٢٩ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى ..... والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ، ولكنه مدلس )). نقول: لقد فات الهيثمي الاطلاع على الرواية الثانية عند أحمد ، وليس فيها الليث. وعند أحمد ((الحية)) بدل: ((الحدأة)). ويشهد له حديث ابن عمر عند عبد الرزاق برقم (٨٣٧٥) باب : ما يقتل في الحرم وما يكره قتله ، والبخاري في جزاء الصيد (١٨٢٦، ١٨٢٧، ١٨٢٨) باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم في الحج (١١٩٩) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، والنسائي في الحج ١٨٧/٥ - ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠ . وحديث عائشة عند مالك في الحج برقم (٨٨، ٨٩)، وعبد الرزاق= ١ ٣١٧ ٠ 1 ١٠٢ - (٢٤٢٩) - حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمروبن الحارث ، أَنَّ بُكَيراً حدَّثه ، عن گُرَيْب مَوْلی ابن عباس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَةً إِبْراهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ وقال: ((أَمَا إِنَّهُمْ قَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ . هذا إبراهيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا بَالُهُ يَسْتَقْسِمُ؟)) (١) . ١٠٣ - (٢٤٣٠) - حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو، عن عبد ربه بن سعيد ، = (٨٣٧٤)، والنسائي ١٨٨/٥، ١٨٩ وقد استوفينا تخريجه عند ابن حبان برقم (٣٩٧١) . وحديث أبي هريرة عند أبي داود في الحج (١٨٤٧) باب : يقتل المحرم من الدواب . وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم برقم (١١٧٠) ، وهو عند عبد الرزاق برقم (٨٣٨٥) . (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٢٧٧/١ من طريق هارون بن معروف ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٥١) باب : قوله تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً)، والبيهقي في الحج ١٥٨/٥ باب: دخول البيت والصلاة فيه، من طريق ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٩٤٨٥)، وأحمد من طريقه ٣٦٥/١، والبخاري في الحج (١٦٠١) باب: من كبر في نواحي الكعبة ، وفي الأنبياء (٣٣٥٢)، وفي المغازي (٤٢٨٨) باب: أين ذكر النبي ﴿ الراية يوم الفتح، والبيهقي في الحج ١٥٨/٥ من طرق عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ٣١٨ قال : حدثني المنهال بن عمرو - وَمَرَّةً (١) قالَ : أخبرني سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن الحارث ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَّهِ إِذَا عَادَ الْمَريضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ((أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ)) . قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِي أَجْلِهِ تَأْخِيرٌ [ُوفِيَ] (٢) مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ (٣). ١٠٤ - (٢٤٣١) - حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا أبو جعفر الرازي ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، (١) سقط من (فا) ((الواو)) قبل ((مرة)). وهذه اللفظة تدل على أن كلاماً سقط قبلها . لأن المنهال بن عمروروى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس . وهذه الرواية ستأتي برقم (٢٤٨٣) ، ورواه عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، کما هو هنا ، ورواه عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس كما يتبين من مصادر التخريج ، وظننا أن ما سقط يعين أحد الطريقين الآخرين للحديث . (٢) سقطت من الأصلين ، واستدركناها من مصادر التخريج . (٣) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٥٣٦) باب: أين يقعد العائد ؟ ، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٩٧٠) بتحقيقنا ، من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن حبان برقم (٢٩٧٣) من طريق أبي يعلى هذه، وليس فيه (( عبد الله بن الحارث)) بين ابن جبير، وبين ابن عباس، وصححه الحاكم ٣٤٣/١ . وأخرجه أحمد ٢٣٩/١، ٢٤٣، وأبو داود في الجنائز (٣١٠٦) باب: الدعاء للمريض عند العيادة ، والترمذي في الطب (٢٠٨٤) باب : ما جاء في التداوي بالعسل ، من طرق عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وأخرجه أحمد ٣٥٢،٢٣٩/١، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١٤١٩) من طرق عن الحجاج عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس . وسيأتي برقم (٢٤٨٣) . ٣١٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: (( أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَىْ سَبْعَةٍ أَعْضَاءِ، وَنُهِيتُ أَنْ أَكُفَّ ثَوْباً أَوْ شَعْراً)) (١). ١٠٥ - (٢٤٣٢) - وعن أبي جعفر ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق (٢) ، عن مقسم ، (١) أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى ماهان ، ترجمه البخاري ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً. وقال أحمد: ((صالح الحديث)). وقال: ((ليس بقوي)). وقال ابن معين: (( ثقة ، صالح ، لا بأس به ، ثقة وهو يخلط فيما يروي عن مغيرة)). وقال: ((يكتب حديثه، ولكنه يخطىء)). وقال ابن المديني: ((ثقة يكتب حديثه)). وقال: ((يخلط فيما يروي عن مغيرة)). وقال أبو حاتم: ((ثقة، صدوق، صالح الحديث)). وقال ابن عدي: ((له أحاديث صالحة ، وأحاديثه عامتها مستقيمة ، وأرجو أنه لا بأس به)). وقال ابن سعد : (ثقة)). وقال الحاكم، وابن عمار الموصلي: ((ثقة)). وقال ابن عبد البر: ((ثقة، عالم بتفسير القرآن)). وقال الذهبي في الميزان: ((صالح الحديث)). وقال أبو زرعة: ((شيخ يهم كثيراً)). وقال عمرو بن علي: (( فيه ضعف وهو من أهل الصدق. سبىء الحفظ)). وقال الساجي: ((صدوق ليس بمتقن )). وقال ابن خراش: ((صدوق، سيء الحفظ)). وقال ابن حبان: ((لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات)). وقال العجلي: ((ليس بقوي)) . وقال ابن حجر في التقريب: ((صدوق، سبىء الحفظ)). وقال الذهبي في المغني: ((صدوق عن الشعبي وطائفة )) . نقول : المترجُّح عندنا أنه حسن الحديث وبخاصة فيما لم يخالف فيه ، ومع هذا فإنه لم ينفرد بالحديث بل تابعه عليه عدد من الثقات ، انظر الحديث المتقدم برقم (٢٣٨٩) . وسيأتي الحديث أيضاً برقم (٢٤٦٤). (٢) لم أجد في من روى عن مقسم ، ولا في شيوخ أبي جعفر الرازي عبد الكريم بن أبي المخارق . وعبد الكريم الذي يروي عن مقسم ، ويروي عنه أبو جعفر هو ابن مالك الجزري . وقد نسبه أبو جعفر هنا ، ولم ينسبه عند الدارقطني ، والدارمي ، والبيهقي := ٣٢٠