النص المفهرس
صفحات 381-400
٨٨ - (١٨٥٥) - حدثنا أبو همام، حدثنا المغيرة بن سقلاب ، أخبرنا معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دینار ، عن جابر بن عبد الله قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ: ((مَنْ ضَمِنَ لِي ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ)) (١) . ٨٩ - (١٨٥٦) - حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ، حدثنا المعافى بن عمران ، حدثنا الفضيل بن مرزوق ، حدثني الوليد رجل (١) إسناده ضعيف، مغيرة بن سقلاب قال النفيلي: ((لم يكن مؤتمناً)). وقال ابن عدي: ((منكر الحديث)). وقال علي بن ميمون الرقي: ((كان لا يسوى بعرة)). وضعفه الدارقطني . وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: ((لا بأس به)). وباقي رجاله ثقات . وأبو همام هو: الوليد بن شجاع السكوني . وأخرجه الطبراني في الصغير ٢٦٧/١ من طريق الوليد بن شجاع أبي همام ، بهذا الإسناد . والحديث أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠٠/١٠ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط ، والصغير)) وسكت عنه ، ولم ينسبه إلى أبي يعلى . ولكن يشهد له حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري في الرقاق ( ٦٤٧٤ ) باب : حفظ اللسان ، وفي الحدود ( ٦٨٠٧ ) باب : فضل من ترك الفواحش ، والترمذي في الزهد ( ٢٤١٠ ) باب : ما جاء في حفظ اللسان ، وسيأتي عند أبي يعلى برقم ( ٦٥٥٥ ) . كما يشهد له حديث أبي هريرة عند الترمذي في الزهد (٢٤١١) وقال: ((وهذا حديث حسن غريب )) . والمعنى : من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه ، أو الصمت عما لا يعنيه ، وأدّى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام أتكفل له وأضمن له الجنة . وفي هذا الدليل على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا من لسانه وفرجه ، فمن وقاه الله شرهما وقي أعظم الشر، والله أعلم . ٣٨١ من أهل الخير والصلاح ، عن محمد بن علي ، عن سعيد بن المسیب ، عن جابر بن عبد الله قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَهِ يَقولُ، وَهُوَ عَلَىْ مِنْبَرِهِ يَوْمَ جُمُعةٍ: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إلى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَموتُوا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمالِ الصَّالِحَةِ ، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ إِيَّهُ، وَبِكَثْرَةٍ صَدَقَتِكُمْ فِي السِّرِّ والعَلَانِيَةِ ، تُؤْجَرُوا وَتْصَرُوا وَتُرْزَقُوا . واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ فَرِيضَةً مَفْروضَةً في يَوْمِي هَذَا، وَمَقَامِي هُذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي عَامِي هُذَا ، إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ تَرَكَها ، فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي، جُحوداً بِها أوْ اسْتِخْفافاً بِها، فَلَا جَمَع اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ ، وَلَاَ بارَكَ لَهُ فِي أَمْرِه ، أَلَ وَلَا صَلاةٍ لَهُ ، أَلَا وَلَ زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، أَلَ وَلَ بِرَّ لَهُ ، فَمَنْ تَابَ ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلا يَؤُمِّنَّ أَعْرابِيٌّ مُهاجِراً، وَلا يَؤْمِّنَّ فاجِرٌ بَرّاً، إلَّ سُلْطَانٌ يُخافُ سَيْفُهُ وَسَوْطُهُ)) (١). (١) إسناده ضعيف ، عبد الغفار بن عبد الله أبو نصر الموصلي لم أر من وثقه ، والوليد مجهول ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه ابن ماجه في الإقامة ( ١٠٨١ ) باب : في فرض الجمعة ، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا الوليد بن بكير، حدثني عبد الله بن محمد العدوي ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، به . قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١٢٩/١: ((هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي)) ثم قال: ((وله شاهد من = ٣٨٢ ٠٠٫٠٠ ٩٠ - (١٨٥٧) - حدثنا عيسى بن سالم، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِ وَ﴿ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ في سَبيلِ اللَّهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى أَقْتَلَ ، أَدْخُلُ الجَنَّةَ؟ قالَ: (( نَعَمْ ، إلَّ أنّ يَكونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ لَهُ وَفَاءٌ)) (١). = حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط ». وذكر هذا الشاهد الحافظ الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٩/٢ - ١٧٠ باب: فرض الجمعة ومن لا تجب عليه ، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عطية الباهلي ولم أجد من ترجمه وباقي رجاله ثقات )) . (١) إسناده حسن ، وعيسى بن سالم هو: الشاشي الملقب بعويس . قال الحافظ في التعجيل: ((قال ابن أبي حاتم : يكنى أبا سعيد وهو ثقة )) . ونقل عن ابن حبان توثيقه . وقال الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) ١٦١/١١ بعد أن عدد من رووا عنه: ((وأبو القاسم البغوي، وكان ثقة))، ومع ذلك فقد تابعه على هذا الحديث زكريا بن عدي ، وزهير بن محمد كما يتبين من مصادر التخريج . وأخرجه أحمد ٣٥٢/٣ من طريق زكريا بن عدي ، حدثنا عبيد الله . وأخرجه البزار (١٣٣٧ ) من طريق زهير بن محمد ، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ((أأدخل الجنة؟)). وقال البزار : لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٢٥/٣ من طريق أبي النضر، أخبرنا شريك ، و٣٧٣/٣ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٢٧/٤ وقال: ((رواه أحمد ، والبزار ، وإسناده حسن » وفاته أن ینسبه إلى أبي يعلى . ويشهد له حديث أبي قتادة عند مسلم في الإمارة (١٨٨٥ ) باب : من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين . ٣٨٣ ٩١ - (١٨٥٨) - حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبيّ ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير . عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِوَهِ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ رَأْسي قُطِعَتْ - أَو عُنقي ضُرِبَتْ - فَقَالَ: ((لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبٍ الشَّيْطانِ؟ )) (١) . ٩٢ - (١٨٥٩) - حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، حدثنا هشيم ابن بشير ، أخبرنا أبو الزبير . عن جابر قالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((لا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّ أَنْ يَكُونَ ناكحاً أو ذا مَحْرَمٍ ))(٢) . . ٩٣ - (١٨٦٠) - حدثنا جعفر بن مهران السَّبَّاك، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن حرام بن عثمان ، عن محمود بن عبد الرحمن بن عمروبن الجموح ، عن جابر بن عبد الله قال: ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ لَه لِنَشْتَرِكَ (٣) عَلَيْها فَانْفَلَتَتْ مِنَّا، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَعَرَضَ لَهَا مَوْلِىْ لَنَا يُقالُ لَهُ : ذَكْوان بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجولُ بالصِّمادِ (٤) ، فَضَبَا إِلَىْ (١) رجاله رجال الصحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (١٨٤٠). (٢) رجاله رجال الصحيح، وقد تقدم برقم (١٨٤٨). (٣) هكذا هي في أصولنا، وفي المطالب العالية أيضاً. ولكن جاءت في ((مجمع الزوائد )): ((لِنَسْرِكَ)). وسَرِك من باب: تعب - ضعف بعد قوة . (٤) الصماد - بالصاد المهملة المكسورة وميم بعدها ألف ثم دال مهملة - جمع صَمْد وهو المكان المرتفع . ويقال : ضبأ الى الكهف : لجأ إليه . ٣٨٤ ٧١٠ - (١٨٣٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: لَمْ نُبَايِعِْ النبيَّ نَّهِ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّما بايَعْناهُ عَلَىْ أَنْ لا نَفِرَّ (١) . ٧٢ - (١٨٣٩) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، (١) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم . وأخرجه الحميدي (١٢٧٥ )، وأحمد ٣٨١/٣، ومسلم في الإمارة ( ١٨٥٦ ) (٦٨) باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، والنسائي في البيعة ٧/ ١٤٠ - ١٤١ باب: البيعة على ألّ نفر، من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٥٥/٣، ومسلم (١٨٥٦)، والدارمي في السير ٢٢٠/٢ باب : في بيعة ألَّ يفروا ، من طريق الليث ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه مسلم ( ١٨٥٦ ) (٦٩، ٧٠) من طريقين عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير سمع جابراً ... وأخرجه أحمد ٣٩٦/٣ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، به . وفيه زيادة . وأخرجه الترمذي في السير (١٥٩١) باب: ما جاء في بيعة النبي ◌َّ من طريق عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ، عن جابر . وسيأتي الحديث برقم ( ١٩٠٨، ٢٣٠١). قال النووي في ((شرح مسلم)) ٥٢٤/٤: ((قال العلماء : هذه الرواية تجمع المعاني كلها - يعني روايات البيعة - وتبين مقصود كل الروايات . فالبيعة على ألّ نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل ، وهو معنى البيعة على الموت . أي : نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت ، لا أن الموت مقصود في نفسه . وكذا البيعة على الجهاد أي : والصبر فيه )) . ٣٦٩ عن جابر قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِیَادٍ (١). ٧٣ - (١٨٤٠) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ أَنَّ رَجُلاً قالَ النَّبِّ وَّهِ : رَأَيْتُ كَأَنَّ عُنُقي ضُرِبَتْ - أَوْ رَأْسِيَ انْقَطَعَ - قَالَ: ((لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُكُمْ بِتَغُّبٍ الشَّيْطانِ؟)) (٢). (١) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند النسائي . وأخرجه الشافعى في مسنده ص (١٤٥) طبعة دار الكتب العلمية ، والحميدي برقم ( ١٢٧٠)، وأحمد ٣٠٧/٣ ، ومسلم في البيوع ( ١٥٢٢ ) ما بعده بدون رقم ، باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ، والترمذي في البيوع (١٢٢٣ ) باب : ما جاء لا يبيع حاضر لباد ، وابن ماجة في التجارات (٢١٧٦ ) باب : النهي أن يبيع حاضر لباد ، من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ٢٦٥/١ برقم (١٣٢٩)، وأحمد ٣١٢/٣، ٣٨٦، ومسلم (١٥٢٢)، وأبو داود في الإِجارة (٣٤٤٢) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ، من طريق زهير ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه أحمد ٣١٢/٣ من طريق هاشم، و٣٩٢/٣ من طريق الحسن بن صالح . وأخرجه النسائي في البيوع ٢٥٦/٧ باب: بيع الحاضر للبادي ، من طريق ابن جريج ، ثلاثتهم أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً ، وسيأتي برقم ( ٢١٦٩) . (٢) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم . وأخرجه الحميدي برقم (١٢٨٦) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٠، ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٨) باب : من رآني بالمنام فقد رآني ، وابن ماجة في تعبير الرؤيا (٣٩١٣) باب : من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس ، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة))، من طريق الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه مسلم (٢٢٦٨) (١٣) من طريق محمد بن حاتم ، حدثنا روح ، = ٣٧٠ ١ ٧٤ - (١٨٤١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أَنَّ النبيَّ ◌َ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ (١) . = حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله .... وأخرجه أحمد ٣١٥/٣، ومسلم (٢٢٦٨) (١٥) وما بعده ، وابن ماجه (٣٩١٢) من طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر . وسيأتي الحديث برقم (١٨٥٨، ٢٢٦٢، ٢٢٧٤). وأخرجه مسلم أيضاً (٢٢٦٨) (١٤) من طريقين عن الليث ، عن أبي الزبير ، بالإِسناد السابق . (١) رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد ٣٨١/٣ من طريق حجاج . وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٨٩ ) باب : بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ، والنسائي في البيوع ٢٦٤/٧ باب : بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه من طريق ابن جريج ، كلاهما عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر . وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣٦) باب : النهي عن بيع الثمار قبل بُدُو إصلاحها بغير شرط القطع ، والبيهقي في البيوع ٣٠١/٥ باب : الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ، من طريقين عن زهير . وأخرجه النسائي ٢٦٤/٧ من طريق هشام ، كلاهما عن أبي الزبير ، به . وأخرجه الحميدي (١٢٩٢)، والبخاري في المساقاة (٢٣٨١ ) باب : الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، وأبو داود في البيوع ( ٣٣٧٣) باب : بيع الثّمر قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٢٦٣/٧، وابن ماجه في التجارات (٢٢١٦) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٢٩/٤ من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج. وأخرجه البخاري في الزكاة (١٤٨٧ ) باب : من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو وعه، من طريق خالد بن يزيد. والبيهقي في السنن ٣٠١/٥ من طريق أبي الوليد المكي ثلاثتهم عن عطاء ، عن جابر . = ٣٧١ ٧٥ - (١٨٤٢) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، عن الأسود بن قیس ، عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أَنَّ النبيِّ وَ﴿ أَمَرَ بِالْقَتْلَىْ: قَتْلَىْ أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلى مَصارِعِهِمْ. وَكَانَ قَدْ نُقِلَ بَعْضُهُمْ إِلى المَدِينَةِ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ (١) . ٧٦ - (١٨٤٣) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان، عن الأسود بن = وأخرجه أحمد ٣٧٢/٣، ومسلم (١٥٣٦) (٥٤)، والبيهقي ٣٠١/٥ من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر . وأخرجه الطيالسي ٢٦٥/١ برقم (١٣٣٢)، والبخاري في البيوع (٢١٩٦) باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود ( ٣٣٧٠) ، والبيهقي ٣٠١/٥ من طريق سليم بن خيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر ، وانظر طرقاً أخرى عند الطحاوي ٢٩/٤، ٣٠، وسيأتي برقم (١٩١٨) فانظره لتمام التخريج . (١) إسناده صحيح ، نبيح العنزي وثقه أبو زرعة ، والعجلي ، وابن حبان ، والترمذي إذ قال بعد تخريج الحديث: ((هذا حديث حسن صحيح ، ونبيح ثقة)). وصحح حديثه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والترمذي. وقد قال الحافظ الذهبي في الكاشف: (( ثقة)). فلا يضره بعد ذلك جهل ابن المديني له ، ولا قول الحافظ في التقريب: ((مقبول)). وأخرجه أحمد ٣٠٨/٣، وأبو داود في الجنائز (٣١٦٥) باب: في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك ، والنسائي في الجنائز ٧٩/٤ باب: أين يدفن الشهيد ؟ وابن ماجة في الجنائز (١٥١٦) باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي (١٢٩٨)، والطيالسي ١٧٠/١ برقم (٨١٥)، وأحمد - مطولاً - ٣٩٧/٣، والترمذي في الجهاد (١٧١٧) باب : ما جاء في دفن القتيل في مقتله ، والدارمي - مطولاً - في المقدمة ٢٢/١ باب: ما أكرم به النبي ◌َ ◌ّ في بركة طعامه ، من طريق الأسود بن قيس ، به . ٣٧٢ قيس ، عن نُبَيح العنزي ، عن جابر أَنَّ النبيِّ وَهِ نَهَىْ أَنْ تَطْرُقوا النِّساءَ لَيْلاً. قَالَ جابرٌ: ثُمَّ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ (١). (١) إسناده صحيح كسابقه، وأخرجه الحميدي (١٢٩٧)، وأحمد ٣٠٨/٣، والترمذي في الاستئذان (٢٧١٣) باب: كراهة طروق الرجل أهله ليلاً ، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وأخرجه الطيالسي ١٢٤/١ برقم (٥٨١) من طريق شعبة، وأحمد ٣٥٨/٣، ٣٩١، ٣٩٩ من طريق عبيدة ، وأبي عوانة ، وشعبة ، ثلاثتهم عن الأسود بن قيس ، بهذا الإِسناد . وأخرجه بنحوه: أحمد ٢٩٩/٣، ٣٠٢، والبخاري في النكاح ( ٥٢٤٣) باب: لا يطرق أهله ليلاً، ومسلم في الإِمارة (٧١٥) (١٨٤) باب : كراهية الطروق ، وأبو داود في الجهاد (٢٧٧٦ ) باب: في الطروق ، والدارمي في الإِستئذان ٢٧٥/٢ باب: كيف الإستئذان؟ والبيهقي في الحج ٢٦٠/٥ باب: لا يطرق أهله ليلاً ولكن يقدم غدوة أو عشية، والطبراني في الصغير ٢٤١/١ - ٢٤٢ من طريق محارب بن دثار ، عن جابر . وأخرجه الطيالسي ١٢٤/١ برقم (٥٨٠) وأحمد ٢٩٨/٣، ٣٥٥، ٣٩٦، والبخاري (٥٢٤٤)، ومسلم في الإمارة (٧١٥) (١٨٣)، والبيهقي ٢٦٠/٥ من طرق عن الشعبي ، عن جابر . وانظر طرقاً أخرى عند أحمد ٣١٠/٣، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٩٥، ومسلم (٧١٥) (١٨٢)، وسيأتي أيضاً برقم ( ١٨٩١). وفي الحديث الحث على التوادّ والتحاب خصوصاً بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب ، ومع ذلك فقد نهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه منه ، فيكون مراعاة وذلك في غير الزوجين بطريق الأولى . ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة ، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم . ٣٧٣ ٧٧ - (١٨٤٤) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر أنَّ النبيَّ وَلَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنين (١). ٧٨ - (١٨٤٥) - حدثنا زهير، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللَّهِ وَّلِ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمزابَنَةِ وَالمخابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، (١) إسناده صحيح، وأخرجه الشافعي في مسنده ص ١٤٥ والحميدي (١٢٨١)، وأحمد ٣٠٩/٣، ومسلم في المساقاة (١٥٥٤) (١٧) باب: وضع الجوائح ، وأبو داود في البيوع (٣٣٧٤ ) باب : بيع السنين ، والنسائي في البيوع ٢٦٦/٧ باب: بيع ثمر السنين ، وابن ماجة في التجارات (٢٢١٨ ) باب : بيع الثمار سنين والجائحة ، والبيهقي في البيوع ٣٠٢/٥ باب: النهي عن بيع السنين ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥/٤ باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى ، من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٦٤/٣، ومسلم في البيوع (١٥٣٦) (٨٥) باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وأبو داود (٣٣٧٥) من طريق حماد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء ، عن جابر . وأخرجه الشافعي في البيوع في مسنده ص ١٤٥ والحميدي (١٢٨٢)، وأحمد ٣١٤/٣، والدارمي في البيوع ٢٧١/٢ ، باب: النهي عن بيع الأرض سنتين، من طريق أبي الزبير عن جابر . وأخرجه مسلم في البيوع ( ١٥٣٦ ) (٨٦) من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف قال : سمعت عطاء ، عن جابر ... وانظر الحديث ( ١٨٠٦، ١٩٩٦). ٣٧٤ وَأَنْ لا يُباعَ إِلَّ بِالدَّنانيرِ وَالدَّرَاهِم، إِلَّ الْعَرايا (١). ٧٩ - (١٨٤٦) - حدثنا زهير ، حدثنا ابن عيينة قال : سمع جعفر أباه يحدثه عن جابر أنّ النبيَّ وَلَ كَانَ يَغْرِفُ عَلَىْ رَأْسِهِ ثَلاثَاً - يَعْني في الْغُسْلِ. (٢). (١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحميدي (١٢٩٢)، والبخاري في المساقاة ( ٢٣٨١) باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ، وأبو داود في البيوع (٣٣٧٣) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي ٢٦٣/٧ وابن ماجه في التجارات (٢٢١٦ ) باب : النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٩/٤ من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . ولتمام تخريجه انظر ( ١٨٤١، ١٨٠٦، ١٨٣٤). (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم (١٢٦٤) من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣١٩/٣ من طريق يحيى، و٣٧٩/٣ من طريق عبد الوهاب الثقفي . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ( ٥٧٧ ) باب : في الغسل من الجنابة ، من طريق حفص بن غياث ، ثلاثتهم عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩٨/٣، ٣٧٠، والبخاري في الغسل (٢٥٥) باب : من أفاض على رأسه ثلاثاً، والنسائي في الغسل (٤٢٦ ) باب : ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه ، من طريق شعبة ، عن مخول بن راشد ، عن محمد بن علي أبي جعفر ، به . ورواية النسائي هذه غير موجودة في طبعة دار إحياء التراث العربي . وأخرجه البخاري (٢٥٦) من طريق أبي نعيم قال : حدثنا معمر بن يحيى بن سام ، حدثني أبو جعفر ( محمد بن علي بن الحسين ) بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩٢/٣، ٣٧٨ من طريق عبيد الله بن مقسم، و٣٧٥/٣ من = ٣٧٥ ٨٠- (١٨٤٧)- حدثنا زهير ، حدثنا هشیم بن بشير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر، قالَ رَسَولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (١). ٨١ - (١٨٤٨) - حدثنا زهير ، حدثنا هشيم ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَ: ((أَلَا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكونَ ناكِحاً أَوْ ذا مَحْرَمٍ))(٢). = طريق بشر بن أبي بشير مولى آل الزبير كلاهما سمعت الحسن بن محمد يسأل جابر بن عبد الله . وأخرجه الطيالسي ٦٠/١ برقم (٢٢٤)، وأحمد ٣٠٤/٣ ومسلم في الحيض (٣٢٨) باب : استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، من طرقٍ عن هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر ... وسيأتي ايضاً برقم (٢٢٢٧) و ( ٢٣٢٠ ) . (١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (٣٣) باب : التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله و 98 من طريق زهير ابن حرب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والدارمي في المقدمة ٧٦/١ باب: اتقاء الحديث عن النبي ◌َّ﴿ والتثبت فيه، من طريق هشيم، به . وقد تقدم من حديث علي برقم (٤٩٦، ٥٨٨ )، ومن حديث الزبيربن العوام برقم ( ٦٧٤)، ومن حديث أبي سعيد الخدري ( ١٢٠٩ ، ١٢٢٩)، ومتن الحديث متواتر . وسيأتي في مسند ابن عباس برقم ( ٢٣٣٨ ) . (٢) هو عند مسلم في السلام (٢١٧١) باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، من طريق زهيربن حرب، بهذا الإسناد. وعنده ((عند امرأة ثيب )). = ٣٧٦ ٨٢- (١٨٤٩)- حدثنا زهير ، حدثنا هشیم بن بشير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر قال: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ ، وَكاتِبَهُ، وَشاهِدَيْهِ)) وَقَالَ: ((هُمْ سَواءٌ)) (١). ٨٣ - (١٨٥٠) - حدثنا زهير، حدثنا هشيم، أخبرنا سَيَّار، عَنِ الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قَالَ: خَرَجْنا في غَزَاةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿َ. قالَ: فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجِّلْتُ عَلَىْ بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ . قَالَ : فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفي فَنَخَسَ بَعيري بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ وَ﴿ فقالَ: ((ما يُعْجِلُكَ)) ؟ قالَ: قُلْتُ: إِنِّي حَديثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . قالَ: ((بِكْراً تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّياً)) ؟ قَالَ : قُلْتُ: ثَيِّاً . قالَ: ((فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ))؟ قَالَ: فَلَمَّا رَجَعُوا قالَ: = قال النووي في ((شرح مسلم)) ١٦/٥: ((قال العلماء : إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالباً ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة ، مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ، ولأنه من باب التنبيه ، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى)) وفيه تحريم الخلوة بالأجنبية ، وإباحة الخلوة بمحارمها . (١) هو عند مسلم في المساقاة (١٥٩٨) باب: لعن آكل الربا ومؤكله ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣، ومسلم (١٥٩٨)، والبيهقي في البيوع ٢٧٥/٥ باب : ما جاء في التشديد في تحريم الربا ، من طرق عن هشيم ، به . ٣٧٧ ((أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - عِشَاءَ - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِشَةُ وَتَسْتَجِدَّ المُغِيبةُ)) (١). ٨٤ - (١٨٥١) - حدثنا زهير ، حدثنا هشيم ، أخبرنا داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير ، قالَ: ((العُمْرِىُ جَائِزَةٌ عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِأَهْلِهَا)) (٢). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والبخاري في النكاح (٥٠٧٩ ) باب: تزويج البنات ، ومسلم (٧١٥) (٥٧) في الرضاع، و(٧١٥) (١٨١) في الإمارة ، من طَريق هُشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي ٣٠٥/١ برقم (١٥٤٩ ) من طريق سفيان ، عن عمرو، عن جابر . وعند مسلم طرق أخرى كثيرة . وأخرجه الحميدي (١٢٢٧ ) من طريق سفيان ، عن عمرو، عن ابن المنكدر ، عن جابر، ولتمام تخريجه انظر (١٧٩٣، ١٨٩٨، ٢١١٧، ٢١٢٤، ٢١٢٥) وانظر الطبراني في الصغير ٧٦/١ و١٠/٢. وقطوف : بطيء يقال : قطفت الدابة إذا أساءت السير وأبطأت . ونخسه : طعنه بعود أو غيره فهاج . الشعثة : المتلبدة الشعر لقلة عنايتها بالزينة لأن زوجها ليس حاضراً . وتستحد أي : تستعمل الحديدة وهي الموسى ، والمراد إزالة شعر العانة . والمغيبة - بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم موحدة مفتوحة - أي : التي غاب عنها زوجها . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٥٨) باب: في الرقبى، والترمذي في الأحكام (١٣٥١) باب : ما جاء في الرقبى ، والنسائي في العمرى ٢٧٤/٦ باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ، وابن ماجه في الهبات (٢٣٨٣) باب : العمرى ، من طريق هشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي ( ١٢٩٠ ) من طريق سفيان ، عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح ، عن جابر ، بنحوه . ولتمام التخريج انظر الحديث ( ١٨٣٥ ). ٣٧٨ ، ٨٥ - (١٨٥٢) - حدثنا زهير ، حدثنا هشيم ، أخبرنا ليث، عن عطاء عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قالَ حَيْثُ أَفاضَ مِنَ عَرَفاتٍ : ((أَيُّها النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)) (١). ٨٦ - (١٨٥٣) - حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري ، حدثني أبي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ عَلَى مَنْ (١) إسناده صحيح، والليث هو ابن سعد. وأخرجه أحمد ٣٣٢/٣، ٣٦٧، ٣٩١، وأبو داود في المناسك (١٩٤٤) باب: بالتعجيل من جمع ، والترمذي في الحج (٨٨٦) باب: ما جاء في الإِفاضة من عرفات، والنسائي في المناسك ٢٥٨/٥، وابن ماجة في المناسك (٣٠٢٣) باب : الوقوف بجمع ، من طريق سفيان قال : قال أبو الزبير: قال جابر: أفاض النبي ◌َّليه في حجة الوداع وعليه السكينة ، وأمرهم بالسكينة ، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف ، وأوضع في وادي محسر وقال : (( لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)). والنص لابن ماجه . وعند أحمد في الرواية الأولى ، والثانية ، وعند النسائي وأبي داود أيضاً جاء سفيان بدون نسبة . ولكن أحمد نسبه في الثالثة فقال: الثوري وكذلك جاء عند ابن ماجه . أما الترمذي فنسبه فقال : سفيان بن عيينة . وأخرج مسلم في الحج ( ١٢٩٩ ) باب : استحباب كون حصى الحجار بقدر حصى الخذف من طريقين حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ((رأيت النبي مصر، رمى الجمرة بمثل حصى الخذف )). ويشهد لحديث جابر ما أخرجه مسلم عن الفضل بن عباس في الحج برقم ( ١٢٨٠ ) . ٣٧٩ تُحَرَّمُ النَّارُ غداً؟ عَلَى كُلِّ هَيٍِّ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ)) (١). ٨٧ - (١٨٥٤) - حدثنا عبيد بن جناد الحلبي ، حدثنا يوسف ابن محمد بن المنكدر ، عن أبيه عن جابر بن عبد الله قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الْإِيمانِ قالَ: ((الصَّبْرُ وَالسَّماحَةُ)) (٢). (١) عبد الله بن مصعب الزبيري ، ترجمه البخاري في التاريخ ٢١١/٥ ولم يورد فيه جرحاً، وقال أبو حاتم: ((شيخ من بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد )) . وضعفه ابن معين ، ووثقه ابن حبان . وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ١٠٨/٢ فقرة (١٨١٩): ((سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عبد الله الزبيري - وذكر الحديث هذا - قالا : هذا خطأ ، رواه الليث بن سعد ، وعبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود، عن النبي وَث ◌ّر وهذا هو الصحيح . قلت لأبي زرعة : الوهم ممن هو؟ قال : من عبد الله بن مصعب)). وأخرجه الطبراني في الصغير ٣٦/١ من طريق مصعب بهذا الإِسناد . وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٥/٤ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط ، وأبو يعلى ... وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف)). وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (٤٦٢) ، وإسناده حسن . (٢) إسناده ضعيف لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٩/١ وقال: (( رواه أبو يعلى وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك)) . وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٣١٢٢) ونسبه لأبي بكر بن أبي شيبة وقال: ((إسناده حسن)). وفي الباب حديث عمروبن عبسة عند أحمد ٤ /٣٨٥ وإسناده ضعيف . ٣٨٠ ٨٨ - (١٨٥٥) - حدثنا أبو همام، حدثنا المغيرة بن سقلاب ، أخبرنا معقل بن عبيدالله ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَةِ: ((مَنْ ضَمِنَ لِي ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ)) (١). ٨٩ - (١٨٥٦) - حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ، حدثنا المعافى بن عمران ، حدثنا الفضيل بن مرزوق ، حدثني الوليد رجل (١) إسناده ضعيف، مغيرة بن سقلاب قال النفيلي: ((لم يكن مؤتمناً)). وقال ابن عدي: ((منكر الحديث)). وقال علي بن ميمون الرقي: ((كان لا يسوى بعرة)) . وضعفه الدارقطني . وقال ابو حاتم ، وأبو زرعة: ((لا بأس به)). وباقي رجاله ثقات . وأبو همام هو : الوليد بن شجاع السكوني . وأخرجه الطبراني في الصغير ٢٦٧/١ من طريق الوليد بن شجاع أبي همام ، بهذا الإِسناد . والحديث أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠٠/١٠ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط ، والصغير)) وسكت عنه ، ولم ينسبه إلى أبي يعلى . ولكن يشهد له حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري في الرقاق (٦٤٧٤ ) باب : حفظ اللسان ، وفي الحدود ( ٦٨٠٧ ) باب: فضل من ترك الفواحش، والترمذي في الزهد ( ٢٤١٠ ) باب : ما جاء في حفظ اللسان ، وسيأتي عند أبي يعلى برقم ( ٦٥٥٥) . كما يشهد له حديث أبي هريرة عند الترمذي في الزهد (٢٤١١) وقال: ((وهذا حديث حسن غريب )) . والمعنى : من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه ، أو الصمت عما لا يعنيه ، وأدّى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام أتكفل له وأضمن له الجنة . وفي هذا الدليل على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا من لسانه وفرجه ، فمن وقاه الله شرهما وقي أعظم الشر ، والله أعلم . ٣٨١ من أهل الخير والصلاح ، عن محمد بن علي ، عن سعيد بن المسیب ، عن جابر بن عبد الله قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌َيْهِ يَقولُ، وَهُوَ عَلَىْ مِنْبَرِهِ يَوْمَ جُمُعةٍ: ((يا أَيُّها النَّاسُ، تُوبُوا إِلى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَموتُوا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمالِ الصَّالِحَةِ ، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبُّكُمْ بِكَثْرَةٍ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ، وَبِكَثْرَةٍ صَدَقَتِكُمْ فِي السِّرِّ والعَلَانِيَةِ ، تُؤْجَرُوا وَتُنْصَرُوا وَتُرْزَقُوا . واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ فَرِيضَةً مَفْروضَةً في يَوْمِي هُذَا ، وَمَقَامِي هُذَا، فِي شَهْرِي هُذَا ، فِي عَامِي هُذَا، إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ تَرَكَها ، فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي ، جُحوداً بِها أوْ اسْتِخْفافاً بِها ، فَلَا جَمَع اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ ، وَلَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِه، أَلَ وَلَ صَلاة لَهُ ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ ، أَلَّ وَلَا بِرَّ لَهُ ، فَمَنْ تَابَ ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلا يَؤُمَّنَّ أَعْرابِيٌّ مُهاجِراً، وَلا يَؤُمِّنَّ فاجِرٌ بَرّاً، إلَّ سُلْطانٌ يُخافُ سَيْفُهُ وَسَوْطُهُ))(١). (١) إسناده ضعيف، عبد الغفار بن عبد الله أبو نصر الموصلي لم أر من وثقه ، والوليد مجهول ، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه ابن ماجه في الإقامة ( ١٠٨١ ) باب: " في فرض الجمعة ، من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا الوليد بن بكير، حدثني عبد الله بن محمد العدوي ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، به . قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ١٢٩/١: ((هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي)) ثم قال: ((وله شاهد من = ٣٨٢ ٠ / ٩٠ - (١٨٥٧) - حدثنا عيسى بن سالم ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن ابن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِنَّهِ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ في سَبيل اللَّهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى أُقْتَلَ، أَدْخُلُ الجَنَّةَ؟ قالَ: ((نَعَمْ، إلَّ أنّ يَكونَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عِنْدَكَ لَهُ وَفاءٌ)) (١). = حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في الأوسط)). وذكر هذا الشاهد الحافظ الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٩/٢ - ١٧٠ باب : فرض الجمعة ومن لا تجب عليه، وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عطية الباهلي ولم أجد من ترجمه وباقي رجاله ثقات)). (١) إسناده حسن ، وعيسى بن سالم هو: الشاشي الملقب بعويس. قال الحافظ في التعجيل: ((قال ابن أبي حاتم : يكنى أبا سعيد وهو ثقة )) . ونقل عن ابن حبان توثيقه . وقال الخطيب البغدادي في (( تاریخ بغداد)) ١٦١/١١ بعد أن عدد من رووا عنه: ((وأبو القاسم البغوي، وكان ثقة))، ومع ذلك فقد تابعه على هذا الحديث زكريا بن عدي ، وزهير بن محمد كما يتبين من مصادر التخريج . وأخرجه أحمد ٣٥٢/٣ من طريق زكريا بن عدي ، حدثنا عبيد الله . وأخرجه البزار (١٣٣٧) من طريق زهير بن محمد ، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، بهذا الإِسناد، وعند أحمد: ((أأدخل الجنة؟)). وقال البزار : لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٢٥/٣ من طريق أبي النضر، أخبرنا شريك، و٣٧٣/٣ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زهير، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٢٧/٤ وقال: ((رواه أحمد ، والبزار ، وإسناده حسن)) وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . ويشهد له حديث أبي قتادة عند مسلم في الإمارة (١٨٨٥ ) باب : من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين . ٣٨٣ ٩١ - (١٨٥٨) - حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبيّ ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير . عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَِّي وَهِ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَتْ - أَو عُنقي ضُرِبَتْ - فَقالَ: ((لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُكُمْ بِتَلَّعُبٍ الشَّيْطانِ؟ )) (١) . ٩٢ - (١٨٥٩) - حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، حدثنا هشيم ابن بشير ، أخبرنا أبو الزبير . عن جابر قالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((لا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّ أَنْ يَكُونَ ناكحاً أو ذا مَحْرَمٍ ))(٢) . ٩٣ - (١٨٦٠) - حدثنا جعفر بن مهران السُّبَّاك ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن حرام بن عثمان ، عن محمود بن عبد الرحمن بن عمروبن الجموح ، عن جابر بن عبد الله قال: ابْتَعْنَا بَقَرَةً في عَهْدٍ نَبِيِّ اللَّهِ بِهـ لِنَشْتَرِكَ (٣) عَلَيْها فَانْفَلَتَتْ مِنَّا، فامْتَنَعَتْ عَلَيْنا، فَعَرَضَ لَهَا مَوْلِىْ لَنَا يُقالُ لَهُ : ذَكْوان بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجولُ بالصِّمادِ (٤) ، فَضَبَا إِلَىْ (١) رجاله رجال الصحيح ، وقد تقدم تخريجه برقم (١٨٤٠ ). (٢) رجاله رجال الصحيح، وقد تقدم برقم (١٨٤٨ ) . (٣) هكذا هي في أصولنا، وفي المطالب العالية أيضاً. ولكن جاءت في ((مجمع الزوائد)): ((لِنَسْرِكَ)). وسَرِك من باب: تعب - ضعف بعد قوة . (٤) الصماد - بالصاد المهملة المكسورة وميم بعدها ألف ثم دال مهملة - جمع صَمْد وهو المكان المرتفع . ويقال : ضبأ الى الكهف : لجأ إليه . ٣٨٤