النص المفهرس

صفحات 361-380

٦١ - (١٨٢٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان،
سمع عمرُو جابراً قالَ: أَتَاهُ النبيُّ ◌َِّ ـ يَعْنِي عَبْدَ اللَّه بن
أَبِّيّ - بَعْدَما أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيِقِهِ
وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١) .
= وأخرجه أبو داود في الصلاة (٥٩٩) من طريق عبيد الله القواريري ، عن
يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عجلان ، عن عبيد الله بن القاسم ، عن جابر .
قال الحافظ في الفتح ١٩٧/٢: (( وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف
الصلاة ، وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين - نقول : إذا كان هناك
ما يستدعي ذلك - وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر ... وفيه جواز صلاة المنفرد
في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر ، وفيه الإِنكار بلطف لوقوعه بصورة
الاستفهام ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه والاكتفاء في التعزير بالقول والإِنكار في
المكروهات ... وفيه اعتذار من وقع منه الخطأ في الظاهر ، وجواز الوقوع في حق من
وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك ، وأنه لا لوم على من
فعل ذلك متأولاً، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق)).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي (١٢٤٧)، وأحمد ٣٨١/٣،
والبخاري في الجنائز ( ١٢٧٠ ) باب : الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ،
و (١٣٥٠) باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ وفي الجهاد (٣٠٠٨)
باب : الكسوة للأسارى ، وفي اللباس ( ٥٧٩٥ ) باب: لبس القميص . ومسلم في.
صفات المنافقين (٢٧٧٣) في صدر الكتاب ، والنسائي في الجنائز ٣٧/٤، ٣٨
باب : القميص في الكفن ، و٨٤/٤ باب: إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع
فيه . والطبري في التفسير ١٠ /٢٠٥ من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . - رواية مسلم
من طریق زهير بن حرب أبي خثيمة ، به - .
وأخرجه مسلم ( ٢٧٧٣ ) ما بعده بدون رقم من طريق ابن جريج ، وأخرجه
النسائي ٤ /٨٤ من طريق الحسين بن واقد ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، به .
وأخرجه أحمد ٣٧١/٣ من طريق محمد بن عبيد، عن عبد الملك ، عن أبي
الزبير ، عن جابر .
٣٦١

٦٢ - (١٨٢٩) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان،
سمع عمرو جابراً قال : لَمَّا أَنْزِلَ عَلَىْ النبيِّ ◌ٌَ: (قُلْ هُوَ
الْقَادِرُ عَلَىْ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنَ فَوْقِكُمْ ) [الأنعام: ٦٥]
قالَ: ((أَعوذُ بِوَجْهِكَ)). (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قالَ: ((أَعوذُ
بِوَجْهك )). (أُوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ) قالَ:
((هَاتَانِ أَهْوَنُ - أَوْ أَيْسَرُ -)) (١).
٦٣ - (١٨٣٠)- حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان
سمع عمرو جابراً دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَالنَّبِيّ ◌َّهِ يَخْطُبُ
قال النووي في ((شرح مسلم)) ٦٤٦/٥: ((والمختصر منه أنه ## فعل هذا كله
إكراماً لابنه ، وكان صالحاً ، وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك ، ولأنه
أيضاً من مكارم أخلاقه وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته .
وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً
ولا تقم على قبره ) [ التوبة: ٨٤] ... وقيل: ألبسه القميص مكافأة بقميص كان
ألبسه العباس)). والله أعلم. وانظر فتح الباري ٢١٥/٣ و١٤٤/٦.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي (١٢٥٩)، وأحمد ٣٠٩/٣،
والبخاري في الاعتصام (٧٣١٣) باب: قوله تعالى: ( أو يلبسكم شيعاً)،
والترمذي في التفسير (٣٠٦٧) باب : ومن سورة الأنعام ، والطبري في التفسير
٢٢٢/٧ - ٢٢٣ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري في التفسير ( ٤٦٢٨) باب: قوله تعالى : ( قل : هو القادر
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ) ، وفي التوحيد ( ٧٤٠٦ ) باب : قوله تعالى :
( كل شيء هالك إلا وجهه ) من طريقين عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، بهذا
الإسناد . وسيأتي أيضاً برقم ( ١٩٦٧، ١٩٨٢، ١٩٨٣).
٣٦٢

فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ))؟ قالَ: لا. قالَ: ((فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) (١).
٦٤ - (١٨٣١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، سمع
عمرو ،
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (١٢٢٣)، والبخاري في
الجمعة (٩٣١ ) باب: من جاء والإِمام يخطب صلى ركعتين خفيفين ، ومسلم في
الجمعة (٨٧٥) (٥٥) باب: تخفيف الصلاة والخطبة ، وابن ماجه في الإقامة
(١١١٢) باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإِمام يخطب ، والبيهقي في السنن
١٩٣/٣ من طريق سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي ١٤٥/١ برقم (٦٩٧)، وأحمد ٣٦٩/٣، والبخاري في
التهجد (١١٦٦) باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، ومسلم (٨٧٥ ) (٥٧) من
طريق شعبة .
وأخرجه أحمد ٣٨٠/٣، ومسلم (٨٧٥) (٥٦)، والنسائي في الجمعة
١٠٣/٣ باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإِمام يخطب ، من طريق ابن جريج .
وأخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥ )، وأبو داود في الصلاة
(١١١٥) باب: إذا دخل الرجل والإِمام يخطب، والترمذي في الصلاة (٥١٠).
باب : ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإِمام يخطب ، من طرق عن حماد بن
زید ، ثلاثتهم حدثنا عمرو بن دينار ، به .
وأخرجه أحمد ٢٩٧/٣ ، وأبو داود (١١١٧ ) من طرق عن سعيد ، عن الوليد
أبي بشر ، عن طلحة سمع جابراً ...
وأخرجه الحميدي برقم (١٢٢٣) وأحمد ٣٦٣/٣، ومسلم (٨٧٥ )
(٥٨)، والبيهقي في السنن ١٩٤/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٦٥/١
من طريقين عن أبي الزبير ، عن جابر .
وأخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٩)، وأبو داود (١١١٦)، وابن ماجه
(١١١٤)، والبيهقي ١٩٤/٣، والطحاوي ٣٦٥/١ من طرق عن الأعمش،
حدثنا أبو سفيان ، عن جابر. وصححه ابن حبان برقم (٢٤٩٢، ٢٤٩٣،
٢٤٩٤، ٢٤٩٦) بتحقيقنا . وسيأتي الحديث أيضاً برقم ( ١٩٨٨، ١٩٦٩).
٣٦٣

عن جابر سَمِعَ أَذْنايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ: ((يُخْرَجُ أَقْوامٌ
مِنَ النَّارِ فَيُدْخَلونَ الْجَنَّةَ)) (١).
٦٥ - (١٨٣٢) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، سمع
عمرو
عن جابر قالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ لِ﴿ لَحْمَ الْخَيْلِ، وَنَهانًا
عَنْ لُحومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (٢)
(١) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي (١٢٤٥)، والطيالسي ٢٢٩/٢ برقم
(٢٨٠٦) وأحمد ٣٨١/٣، ومسلم في الإِيمان (١٩١) (٣١٧) باب: أدنى أهل
الجنة منزلة، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ٢١٢/٢ من طريق سفيان، بهذا
الإسناد . بلفظ (( إن الله يخرج ناساً من النار فيدخلهم الجنة)).
وأخرجه الطيالسي ٢٢٩/٢ برقم (٢٨٠٥)، والبخاري في الرقاق ( ٦٥٥٨)
باب: صفة الجنة والنار، ومسلم (١٩١) (٣١٨) من طريق حماد بن زيد قلت
لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله وق ير ((إن الله يخرج
قوماً من النار بالشفاعة؟)) قال : نعم . وعند البخاري زيادة ليست هنا . وسيأتي
الحديث هذا أيضاً برقم ( ١٩٧٣، ١٩٩٢). وانظر طرقاً أخرى عند مسلم (١٩١)
و (١٩١) (٣١٩، ٣٢٠)، وسيأتي عن أنس برقم (٢٨٨٦).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي ٣٢٧/١ برقم (١٦٤٤)، وعبد
الرزاق برقم (٨٧٣٤)، والحميدي برقم (١٢٥٤)، والترمذي في الأطعمة
(١٧٩٤) باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
٤ /٢٠٤ من طريق سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي ٣٢٧/١ برقم (١٦٤٧) من طريق رباح بن أبي معروف
وأخرجه الطحاوي ٢٠٥/٤ من طريق ابن جريج ، كلاهما عن عطاء ، عن جابر .
وسيأتي برقم ( ١٩٧٥) وقد استوفينا تخريجه برقم (١٧٨٧ ) فارجع إليه . وانظر طرقاً
أخرى عند الطحاوي ٢٠٤/٤ .
٣٦٤
١

.
٦٦ - (١٨٣٣) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، قال: قلت
العمرو :
أَسَمِعْتَ جابراً يَقولُ : مَرَّ رَجُلٌ بِسِهامٍ في المَسْجِدِ فَأْمَرَهُ
النبيُّ وَّةِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِها؟ قالَ: نَعَمْ (١).
٦٧ - (١٨٣٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان
سمع عمرو جابراً: نَهىْ النبيُّ وَ عَنِ المخابَرَةِ (٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (١٢٥٢)، وأحمد ٣٠٨/٣،
والبخاري في الصلاة (٤٥١) باب : يؤخذ بنصول النبل إذا مر بالمسجد ، وفي الفتن
(٧٠٧٣) باب: قوله ◌َلافي: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)). ومسلم في البر
(٢٦١٤) باب : أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... أن يأخذ بنصالها ،
والنسائي في المساجد ( ٧١٩) باب: إظهار السلاح في المسجد ، وابن ماجة في الأدب
(٣٧٧٧) باب : من كان معه سهام فليأخذ بنصالها ، والدارمي في المقدمة ١٥٢/١
باب : في العرض ، وفي الصلاة ٣٢٦/١ باب: النهي عن حمل السلاح في المسجد ،
من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٥٠/٣، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٢)، وأبو داود في الجهاد
(٢٥٨٦) باب : في النبل يدخل به المسجد ، من طرق عن الليث ، عن أبي الزبير ،
عن جابر .
وأخرجه البخاري في الفتن (٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢١) من طريق
حماد بن زيد، عن عمرو، سمع جابراً ... وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٣١٦،
١٣١٧) ، وابن حبان ( ١٦٣٩، ١٦٤٠) بتحقيقنا، وسيأتي أيضاً برقم ( ١٩٧١ ،
١٩٩٤، ١٩٩٥) .
وفي هذا الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره ، وتأكيد حرمة المسلم ،
وجواز إدخال السلاح المسجد ، وفيه تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه ،
وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه . وفيه حجة للقول بسد الذرائع .
(٢) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه برقم ( ١٨٠٦).
٣٦٥

1
٦٨ - (١٨٣٥) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن
عمرو ، عن سلیمان بن يسار
أَنَّ طارِقاً (١) قَضَىْ بِالعُمْرَىْ لِلْوَارِثِ عَنْ قَوْلِ جابِرٍ ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ إِ (٢).
(١) في الأصلين ((طارق)) والصحيح ما أثبتناه ، وانظر رواية مسلم .
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (١٢٥٦)، وأحمد ٣٨١/٣،
ومسلم في الهبة ( ١٦٢٥) (٢٩) باب : العمرى من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد.
وأخرجه - من طرق وبروايات - مالك في الأقضية برقم ( ٤٣ ) باب : القضاء
في العمرى - وعبد الرزاق (١٦٨٧٦) والطيالسي ٢٨١/١ برقم (١٤٢١، ١٤٢٢،
١٤٢٤، ١٤٢٦)، وأحمد ٣٠٣/٣، ٣١٩ والبخاري في الهبة ( ٢٦٢٥) باب : ما
قيل في العمرى والرقبى ، ومسلم (١٢٥٦) وما بعده ، وأبو داود في البيوع
( ٣٥٥٠، ٣٥٥١، ٣٥٥٢، ٣٥٥٣، ٣٥٥٤، ٣٥٥٥، ٣٥٥٦، ٣٥٥٧)
باب: في العمرى، و( ٣٥٥٨) باب: في الرقبى، والترمذي في الأحكام
(١٣٥٠) باب: ما جاء في العمرى، والنسائي في العمرى ٢٧٢/٦، ٢٧٨ باب :
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ، وباب : ذكر الاختلاف على
الزهري ، به . وباب : ذکر اختلاف یحیی بن أبي کثیر، ومحمد بن عمرو ، عن أبي
سلمة ، فيه. والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩٢/٤ - ٩٣ . وسيأتي أيضاً برقم
(١٨٥١، ٢٠٩٢، ٢٠٩٣، ٢١١٤) فانظرها لتمام التخريج .
والعمرى - بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، وحكي ضم الميم مع ضم
أوله ، وحكي فتح أوله مع السكون - مأخوذ من العمر ، والرقبى بوزنها مأخوذة من
المراقبة . تقول : أعمرتك الدار ، أي : أبحتها لك مدة عمرك . فقيل لها عمرى
لذلك . وكذا قيل لها رقبى لأن كلاً منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع اليه . هذا
أصلها لغة .
وصورة الرقبى أن تقول : جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك ، وإن
مت قبلي عادت اليّ .
وصورة العمرى أن تقول : أعمرتك الدار . أي : جعلت سكناها لك مدة
عمرك . وانظر الفتح ٢٣٨/٥ - ٢٤٠ .
٣٦٦

٦٨ - (١٨٣٥ - مكرر) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن
أبي الزبير ،
سمع جابراً يقول قال رسول الله وَله: ((أَيُّكُمْ كانَتْ لَهُ أَرْضُ
أَوْ نَخْلٌ، فَلا يَبِعْها حَتَّى يَعْرِضَها عَلَى شَرِيكِهِ ))(١) .
٦٩ - (١٨٣٦) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي
الزبير ،
عن جابر أَنَّ النبيَّ وَ أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَلَعْقِ الأَصابِعِ ،
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي (١٢٧٢)، وأحمد ٣٠٧/٣،
والنسائي في البيوع ٣١٩/٧ باب : الشركة في النخل ، من طريق سفيان ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه - من طرق وبروايات - أحمد ٣١٠/٣، ٣١٢، ٣١٦، ٣٥٧،
٣٩٧، والبخاري في البيوع (٢٢١٣) باب: بيع الشريك من شريكه ،
و (٢٢١٤) باب : بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم ، وفي الشفعة
(٢٢٥٧) باب : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وفي الشركة
(٢٤٩٥) باب: الشركة في الأرضين وغيرها ، و(٢٤٩٦) باب: إذا قسم الشركاء
الدور أو غيرها ، وفي الحيل (٦٩٧٦) باب: في الهبة والشفعة . ومسلم في المساقاة
(١٦٠٨) وما بعده، باب: الشفعة، والترمذي في الأحكام (١٣٧٠ ) باب: إذا
حدت الجدود ، و( ١٣٦٩ ) باب: الشفعة للغائب ، وفي البيوع (١٣١٢ ) باب :
ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض ، وأبو داود في البيوع
(٣٥١٣، ٣٥١٤) باب: في الشفعة ، والنسائي في البيوع ٣٠١/٧ باب : بيع
المشاع، و٣٢٠/٧ باب: الشركة في النخيل، و٣٢١/٧ باب: الشركة في الرباع ،
وباب: ذكر الشفعة وأحكامها، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٠/٤ - ١٢١
والطبراني في الصغير ١ /١٧ وسيأتي أيضاً برقم (١٨٥١، ٢١٧١).
٣٦٧
٠٠

فَإِنَّهُ لا يُدْرَىُ فِي أَيِّ ذُلِكَ الْبَرَكَةُ (١) .
٧٠ - (١٨٣٧) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي
الزبير ،
عن جابر أنّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قالَ: ((أَطْفِئُوا
الْمَصَابِيحَ)) (٢).
(١) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند الحميدي ، وأخرجه
الحميدي برقم ( ١٢٣٤ ) من طريق سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٣٠١/٣، ٣٣١، ٣٣٧، ٣٦٥ - ٣٦٦ من طريق وكيع ، وعبد
الرزاق ، وأبي أحمد ، وعبد الله بن الوليد العدني ، وأبي نعيم .
وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٣٣ ) باب : استحباب لعق الأصابع
والقصعة ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، جميعهم عن سفيان ، بهذا الإِسناد ،
ولفظ مسلم: ((أن النبي ولي أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: ((إنكم لا تدرون في
أَيُّهِ البركة )» .
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٣، والترمذي في الأطعمة (١٨٠٣ ) باب : ما جاء في
اللقمة تسقط من طريقين عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير، عن جابر . وسيأتي برقم
(١٩٠٣، ١٩٠٤، ١٩٣٤، ٢٢٤٦، ٢٢٦٥، ٢٢٨٣).
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٢٠٣٥)، والترمذي (١٨٠٢). وعن
أنس بن مالك عند مسلم (٢٠٣٤ )، والترمذي ( ١٨٠٤ ).
وفيه استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفاً لها ، واستحباب الأكل
بثلاث أصابع ، واستحباب لعق القصعة أو الصحفة ، وانظر شرح الأبي لمسلم
٣٤٠/٥ - ٣٤١ .
(٢) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم ، وأخرجه مسلم
في الأشربة (٢٠١٣) ما بعده بدون رقم ، باب: الأمر بتغطية الإِناء ... وإطفاء
السراج والنار عند النوم ، من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا
سفيان ، بهذا الإِسناد ، وقد تقدم بروايات ومن طرق برقم ( ١٧٧١ ، ١٧٧٢ )
وسيأتي أيضاً برقم ( ٢١٣٠).
٣٦٨

٧١ - (١٨٣٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي
الزبير ،
عن جابر قال: لَمْ نُبَايِعِْ النِبِيَّ وَّهَ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّما
بايَعْناهُ عَلَىْ أَنْ لا نَفِرَّ (١).
٧٢ - (١٨٣٩) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي
الزبير ،
(١) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم .
وأخرجه الحميدي (١٢٧٥)، وأحمد ٣٨١/٣، ومسلم في الإمارة (١٨٥٦ )
(٦٨) باب: استحباب مبايعة الإِمام الجيش عند إرادة القتال ، والنسائي في البيعة
١٤٠/٧ - ١٤١ باب: البيعة على ألاّ نفر، من طريق سفيان، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٣٥٥/٣، ومسلم (١٨٥٦)، والدارمي في السير ٢٢٠/٢
باب : في بيعة ألاّ يفروا ، من طريق الليث ، عن أبي الزبير ، به .
وأخرجه مسلم ( ١٨٥٦ ) (٦٩، ٧٠) من طريقين عن ابن جريج ، أخبرني
أبو الزبير سمع جابراً ...
وأخرجه أحمد ٣٩٦/٣ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن
عقبة ، عن أبي الزبير ، به . وفيه زيادة .
وأخرجه الترمذي في السير (١٥٩١) باب: ما جاء في بيعة النبي ◌َّ من طريق
عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ، عن
جابر . وسيأتي الحديث برقم (١٩٠٨، ٢٣٠١).
قال النووي في ((شرح مسلم)) ٥٢٤/٤: ((قال العلماء: هذه الرواية تجمع
المعاني كلها - يعني روايات البيعة - وتبين مقصود كل الروايات . فالبيعة على ألّ نفر
معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل ، وهو معنى البيعة على الموت . أي : نصبر وإن
آل بنا ذلك إلى الموت ، لا أن الموت مقصود في نفسه . وكذا البيعة على الجهاد أي :
والصبر فيه )).
٣٦٩

عن جابر قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١).
٧٣ - (١٨٤٠) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي
الزبير ،
عن جابر أَنَّ رَجُلًا قالَ النَّبِّي ◌َّهِ : رَأَيْتُ كَأَنَّ عُنُقي
ضُرِبَتْ - أَوْ رَأْسِيَ انْقَطَعَ - قَالَ: ((لِمَ يُخْبِرُ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُبٍ
الشَّيْطانِ؟)) (٢).
(١) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر عند النسائي .
وأخرجه الشافعي في مسنده ص (١٤٥ ) طبعة دار الكتب العلمية ، والحميدي
برقم (١٢٧٠)، وأحمد ٣٠٧/٣، ومسلم في البيوع (١٥٢٢) ما بعده بدون رقم ،
باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ، والترمذي في البيوع (١٢٢٣ ) باب: ما جاء لا
يبيع حاضر لباد ، وابن ماجة في التجارات (٢١٧٦) باب : النهي أن يبيع حاضر
لباد ، من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الطيالسي ٢٦٥/١ برقم (١٣٢٩)، وأحمد ٣١٢/٣، ٣٨٦، ومسلم
(١٥٢٢)، وأبو داود في الإِجارة (٣٤٤٢) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ، من
طريق زهير ، عن أبي الزبير ، به .
وأخرجه أحمد ٣١٢/٣ من طريق هاشم، و٣٩٢/٣ من طريق الحسن بن
صالح .
وأخرجه النسائي في البيوع ٢٥٦/٧ باب: بيع الحاضر للبادي ، من طريق ابن
جريج ، ثلاثتهم أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً ، وسيأتي برقم ( ٢١٦٩ ).
(٢) إسناده صحيح ، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم . وأخرجه
الحميدي برقم (١٢٨٦) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٠ ،
ومسلم في الرؤيا ( ٢٢٦٨ ) باب : من رآني بالمنام فقد رآني ، وابن ماجة في تعبير الرؤيا
(٣٩١٣) باب : من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس ، وابن السني في
((عمل اليوم والليلة ))، من طريق الليث بن سعد ، عن أبي الزبير، به .
وأخرجه مسلم (٢٢٦٨) (١٣) من طريق محمد بن حاتم ، حدثنا روح ، =
٣٧٠

٧٤ - (١٨٤١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي
الزبير ،
عن جابر أنَّ النبيَّ ◌َِّ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو
صَلاحُهُ (١).
= حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ....
وأخرجه أحمد ٣١٥/٣، ومسلم (٢٢٦٨) (١٥) وما بعده ، وابن ماجه
(٣٩١٢) من طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر . وسيأتي الحديث برقم
(١٨٥٨، ٢٢٦٢، ٢٢٧٤) .
وأخرجه مسلم أيضاً (٢٢٦٨) (١٤ ) من طريقين عن الليث ، عن أبي
الزبير ، بالإسناد السابق .
(١) رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد ٣٨١/٣ من طريق حجاج.
وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢١٨٩ ) باب : بيع الثمر على رؤوس النخل
بالذهب أو الفضة ، والنسائي في البيوع ٢٦٤/٧ باب : بيع الثمر قبل أن يبدو
صلاحه من طريق ابن جريج ، كلاهما عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر .
وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣٦) باب : النهي عن بيع الثمار قبل بُدُو
إصلاحها بغير شرط القطع ، والبيهقي في البيوع ٣٠١/٥ باب : الوقت الذي يحل فيه
بيع الثمار ، من طريقين عن زهير .
وأخرجه النسائي ٢٦٤/٧ من طريق هشام ، كلاهما عن أبي الزبير ، به .
وأخرجه الحميدي (١٢٩٢)، والبخاري في المساقاة ( ٢٣٨١) باب : الرجل
یکون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، وأبو داود في البيوع (٣٣٧٣) باب : بيع
الثّمر قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٢٦٣/٧، وابن ماجه في التجارات (٢٢١٦)
باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والطحاوي في (( شرح معاني
الآثار)) ٢٩/٤ من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج .
وأخرجه البخاري في الزكاة (١٤٨٧ ) باب : من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو
عه، من طريق خالد بن يزيد. والبيهقي في السنن ٣٠١/٥ من طريق أبي الوليد
المكي ثلاثتهم عن عطاء ، عن جابر .
=
٣٧١

٧٥ - (١٨٤٢) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، عن الأسود بن
قیس ، عن نبيح العنزي
عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيِّ مَ﴿ أَمَرَ بِالْقَتْلَىْ: قَتْلَى أُحُدٍ
أَنْ يُرَدُّوا إِلى مَصارِعِهِمْ. وَكَانَ قَدْ نُقِلَ بَعْضُهُمْ إِلى المَدِينَةِ ، أَوْ
مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ (١).
٧٦ - (١٨٤٣) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان، عن الأسود بن
= وأخرجه أحمد ٣٧٢/٣، ومسلم (١٥٣٦) (٥٤)، والبيهقي ٣٠١/٥ من
طريق عمرو بن دينار ، عن جابر .
وأخرجه الطيالسي ٢٦٥/١ برقم (١٣٣٢)، والبخاري في البيوع (٢١٩٦)
باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود ( ٣٣٧٠)، والبيهقي ٣٠١/٥
من طريق سليم بن خيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر ، وانظر طرقاً أخرى عند
الطحاوي ٢٩/٤، ٣٠، وسيأتي برقم (١٩١٨) فانظره لتمام التخريج .
(١) إسناده صحيح ، نبيح العنزي وثقه أبو زرعة ، والعجلي ، وابن حبان ،
والترمذي إذ قال بعد تخريج الحديث: ((هذا حديث حسن صحيح ، ونبيح ثقة)).
وصحح حديثه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والترمذي. وقد قال الحافظ الذهبي في
الكاشف: ((ثقة)). فلا يضره بعد ذلك جهل ابن المديني له ، ولا قول الحافظ في
التقريب: ((مقبول)).
وأخرجه أحمد ٣٠٨/٣، وأبو داود في الجنائز ( ٣١٦٥) باب: في الميت يحمل
من أرض الى أرض وكراهة ذلك ، والنسائي في الجنائز ٧٩/٤ باب : أين يدفن
الشهيد؟ وابن ماجة في الجنائز (١٥١٦) باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء
ودفنهم ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الحميدي (١٢٩٨)، والطيالسي ١٧٠/١ برقم (٨١٥)، وأحمد
- مطولاً - ٣٩٧/٣، والترمذي في الجهاد (١٧١٧) باب : ما جاء في دفن القتيل في
مقتله، والدارمي - مطولاً - في المقدمة ٢٢/١ باب: ما أكرم به النبي وَلير في بركة
طعامه ، من طريق الأسود بن قيس ، به .
٣٧٢

قيس ، عن نُبَيح العنزي ،
عن جابر أَنَّ النبيَّ مَِّ نَهَىْ أَنْ تَطْرُقوا النِّساءَ لَيْلًا. قَالَ
جابرٌ : ثُمَّ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ (١)
(١) إسناده صحيح كسابقه، وأخرجه الحميدي (١٢٩٧)، وأحمد ٣٠٨/٣،
والترمذي في الاستئذان (٢٧١٣) باب: كراهة طروق الرجل أهله ليلاً ، من طريق
سفيان، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).
وأخرجه الطيالسي ١٢٤/١ برقم (٥٨١) من طريق شعبة، وأحمد ٣٥٨/٣،
٣٩١، ٣٩٩ من طريق عبيدة ، وأبي عوانة ، وشعبة ، ثلاثتهم عن الأسود بن قيس ،
بهذا الإِسناد .
وأخرجه بنحوه: أحمد ٢٩٩/٣، ٣٠٢، والبخاري في النكاح (٥٢٤٣)
باب: لا يطرق أهله ليلاً، ومسلم في الإمارة (٧١٥) (١٨٤ ) باب : كراهية
الطروق ، وأبو داود في الجهاد ( ٢٧٧٦ ) باب: في الطروق ، والدارمي في الإِستئذان
٢٧٥/٢ باب: كيف الإستئذان ؟ والبيهقي في الحج ٢٦٠/٥ باب: لا يطرق أهله
ليلاً ولكن يقدم غدوة أو عشية، والطبراني في الصغير ٢٤١/١ - ٢٤٢ من طريق
محارب بن دثار ، عن جابر .
وأخرجه الطيالسي ١٢٤/١ برقم (٥٨٠) وأحمد ٢٩٨/٣، ٣٥٥، ٣٩٦،
والبخاري (٥٢٤٤)، ومسلم في الإمارة (٧١٥) (١٨٣)، والبيهقي ٢٦٠/٥ من
طرق عن الشعبي ، عن جابر .
وانظر طرقاً أخرى عند أحمد ٣١٠/٣، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٩٥، ومسلم
(٧١٥) (١٨٢)، وسيأتي أيضاً برقم ( ١٨٩١).
وفي الحديث الحث على التوادّ والتحاب خصوصاً بين الزوجين مع اطلاع كل
منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر
شيء في الغالب ، ومع ذلك فقد نهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه منه ،
فيكون مراعاة وذلك في غير الزوجين بطريق الأولى . ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه
مما تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة ، وفيه التحريض على ترك
التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم .
٣٧٣

٧٧ - (١٨٤٤) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، عن حميد
الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ،
عن جابر أَنَّ النبيَِّ ﴿ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ السِّنين (١).
٧٨ - (١٨٤٥) - حدثنا زهير، حدثنا سفيان ، عن ابن
جريج ، عن عطاء ،
عن جابر بن عبد الله قالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ
المُحَاقَلَةِ وَالمزابَةِ وَالمخابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ،
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الشافعي في مسنده ص ١٤٥ والحميدي
(١٢٨١)، وأحمد ٣٠٩/٣، ومسلم في المساقاة (١٥٥٤) (١٧) باب: وضع
الجوائح ، وأبو داود في البيوع (٣٣٧٤ ) باب : بيع السنين ، والنسائي في البيوع
٢٦٦/٧ باب: بيع ثمر السنين، وابن ماجة في التجارات (٢٢١٨ ) باب: بيع
الثمار سنين والجائحة ، والبيهقي في البيوع ٣٠٢/٥ باب: النهي عن بيع السنين ،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥/٤ باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى ، من
طريق سفيان ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٦٤/٣، ومسلم في البيوع (١٥٣٦) (٨٥) باب : النهي عن
المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وأبو داود (٣٣٧٥) من
طريق حماد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء ، عن جابر .
وأخرجه الشافعي في البيوع في مسنده ص ١٤٥ والحميدي ( ١٢٨٢ )، وأحمد
٣١٤/٣، والدارمي في البيوع ٢٧١/٢، باب: النهي عن بيع الأرض سنتين، من
طريق أبي الزبير عن جابر .
وأخرجه مسلم في البيوع ( ١٥٣٦) (٨٦) من طريق إسحاق بن منصور،
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف قال : سمعت عطاء ،
عن جابر ... وانظر الحديث ( ١٨٠٦، ١٩٩٦).
٣٧٤

وَأَنْ لا يُبَاعَ إِلَّ بِالدَّنانيرِ وَالدَّراهِم، إِلاَّ الْعَرايا (١).
٧٩ - (١٨٤٦) - حدثنا زهير، حدثنا ابن عيينة قال : سمع
جعفر أباه يحدثه
عن جابر أَنَّ النبيَّ ﴿ كَانَ يَغْرِفُ عَلَىْ رَأْسِهِ ثَلاثَاً - يَعْني في
الْغُسْلِ. (٢).
(١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحميدي (١٢٩٢)، والبخاري في
المساقاة (٢٣٨١) باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ، وأبو داود في
البيوع ( ٣٣٧٣) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي ٢٦٣/٧ وابن
ماجه في التجارات (٢٢١٦ ) باب : النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٩/٤ من طريق سفيان، بهذا الإسناد . ولتمام
تخريجه انظر ( ١٨٤١، ١٨٠٦، ١٨٣٤).
(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم (١٢٦٤ ) من طريق سفيان ،
بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٣١٩/٣ من طريق يحيى، و٣٧٩/٣ من طريق عبد الوهاب
الثقفي .
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٥٧٧ ) باب : في الغسل من الجنابة ، من طريق
حفص بن غياث ، ثلاثتهم عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٩٨/٣، ٣٧٠، والبخاري في الغسل (٢٥٥) باب: من
أفاض على رأسه ثلاثاً ، والنسائي في الغسل (٤٢٦ ) باب : ما يكفي الجنب من
إفاضة الماء عليه ، من طريق شعبة ، عن مخول بن راشد ، عن محمد بن علي أبي
جعفر ، به . ورواية النسائي هذه غير موجودة في طبعة دار إحياء التراث العربي .
وأخرجه البخاري ( ٢٥٦ ) من طريق أبي نعيم قال : حدثنا معمر بن يحيى بن
سام ، حدثني أبو جعفر ( محمد بن علي بن الحسين ) بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٩٢/٣، ٣٧٨ من طريق عبيد الله بن مقسم، و٣٧٥/٣ من =
٣٧٥

٨٠- (١٨٤٧)- حدثنا زهير ، حدثنا هشیم بن بشير ، حدثنا
أبو الزبير ،
عن جابر، قالَ رَسَولُ اللّهِ وَله: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً
فَلْيَتَبَوَّأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (١).
٨١ - (١٨٤٨) - حدثنا زهير، حدثنا هشيم ، حدثنا أبو
الزبير ،
عن جابر قالَ رَسولُ اللَّهِ وَه: ((أَ لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ
امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ، إِلا أَنْ يَكونَ ناكِحاً أَوْ ذا مَحْرَمٍ))(٢).
= طريق بشر بن أبي بشير مولى آل الزبير كلاهما سمعت الحسن بن محمد يسأل جابر بن
عبد الله .
وأخرجه الطيالسي ٦٠/١ برقم (٢٢٤)، وأحمد ٣٠٤/٣ ومسلم في الحيض
(٣٢٨) باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ، من طرقٍ عن هشيم
عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر ... وسيأتي ايضاً برقم (٢٢٢٧)
و ( ٢٣٢٠ ) .
(١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (٣٣) باب :
التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ( 98 من طريق زهير ابن حرب بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والدارمي في المقدمة ٧٦/١ باب: اتقاء الحديث عن
النبي ◌َّر والتثبت فيه ، من طريق هشيم، به . وقد تقدم من حديث علي برقم
(٤٩٦، ٥٨٨)، ومن حديث الزبير بن العوام برقم ( ٦٧٤ ) ، ومن حديث أبي
سعيد الخدري ( ١٢٠٩، ١٢٢٩)، ومتن الحديث متواتر . وسيأتي في مسند ابن
عباس برقم ( ٢٣٣٨ ) .
(٢) هو عند مسلم في السلام (٢١٧١ ) باب : تحريم الخلوة بالأجنبية
والدخول عليها، من طريق زهيربن حرب، بهذا الإسناد. وعنده ((عند امرأة
=
ثیب )).
٣٧٦

٨٢- (١٨٤٩)- حدثنا زهير ، حدثنا هشیم بن بشير ، حدثنا
أبو الزبير ،
عن جابر قال: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ،
وَكاتِبَهُ، وَشاهِدَيْهِ)) وَقَالَ: ((هُمْ سَواءٌ)) (١).
٨٣ - (١٨٥٠) - حدثنا زهير، حدثنا هشيم، أخبرنا سَيَّر،
عَنِ الشعبي ،
عن جابر بن عبد الله قَالَ: خَرَجْنا في غَزَاةٍ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ وَ. قالَ: فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ.
قَالَ : فَلَحِقَنِي رَاكِبُ مِنْ خَلْفِي فَتَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ
فَسَارَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا
رَسُولُ اللهِوَ﴿ فقالَ: (( ما يُعْجِلُكَ)) ؟ قالَ: قُلْتُ: إِنِّي حَديثُ عَهْدٍ
بِعُرْسٍ . قالَ: ((بِكْراً تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّاً)) ؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّباً.
قالَ: ((فَهَلَّ جَارِيَةً تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ))؟ قَالَ: فَلَمَّا رَجَعُوا قالَ:
= قال النووي في ((شرح مسلم)) ١٦/٥: ((قال العلماء: إنما خص الثيب
لكونها التي يدخل إليها غالباً ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة ، مجانبة للرجال
أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ، ولأنه من باب التنبيه ، لأنه إذا نهى عن الثيب التي
يتساهل في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى)) وفيه تحريم الخلوة بالأجنبية ، وإباحة
الخلوة بمحارمها .
(١) هو عند مسلم في المساقاة (١٥٩٨) باب: لعن آكل الربا ومؤكله، من
طريق زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣، ومسلم (١٥٩٨ )، والبيهقي في البيوع ٢٧٥/٥
باب : ما جاء في التشديد في تحريم الربا ، من طرق عن هشيم ، به .
٣٧٧

(أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَجِدَّ
المُغِيبُ)) (١).
٨٤ - (١٨٥١) - حدثنا زهير ، حدثنا هشيم ، أخبرنا داود بن
أبي هند ، عن أبي الزبير،
عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قالَ: ((العُمْرِىُ جَائِزَةٌ
لِأَهْلِهَا)) (٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والبخاري في النكاح ( ٥٠٧٩ )
باب: تزويج البنات ، ومسلم (٧١٥) (٥٧) في الرضاع، و(٧١٥) (١٨١) في
الإِمارة ، من طَريق هُشيم ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه الطيالسي ٣٠٥/١ برقم (١٥٤٩ ) من طريق سفيان ، عن عمرو، عن
جابر . وعند مسلم طرق أخرى كثيرة .
وأخرجه الحميدي (١٢٢٧ ) من طريق سفيان ، عن عمرو، عن ابن
المنكدر، عن جابر، ولتمام تخريجه انظر (١٧٩٣، ١٨٩٨، ٢١١٧، ٢١٢٤،
٢١٢٥) وانظر الطبراني في الصغير ٧٦/١ و١٠/٢.
وقطوف : بطيء يقال : قطفت الدابة إذا أساءت السير وأبطأت . ونخسه :
طعنه بعود أو غيره فهاج . الشعثة : المتلبدة الشعر لقلة عنايتها بالزينة لأن زوجها ليس
حاضراً . وتستحد أي : تستعمل الحديدة وهي الموسى ، والمراد إزالة شعر العانة .
والمغيبة - بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم موحدة مفتوحة - أي : التي
غاب عنها زوجها .
(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٥٥٨) باب: في الرقبى،
والترمذي في الأحكام (١٣٥١) باب : ما جاء في الرقبى ، والنسائي في العمرى
٢٧٤/٦ باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ، وابن ماجه في
الهبات (٢٣٨٣) باب : العمرى ، من طريق هشيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الحميدي (١٢٩٠ ) من طريق سفيان ، عن ابن جريج أخبرني
عطاء بن أبي رباح ، عن جابر ، بنحوه . ولتمام التخريج انظر الحديث ( ١٨٣٥ ).
٣٧٨
١

٨٥ - (١٨٥٢) - حدثنا زهير، حدثنا هشيم ، أخبرنا ليث ،
عن عطاء
عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قالَ حَيْثُ أَفاضَ مِنَ
عَرَفاتٍ: ((أَيُّها النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ
بَعْضاً)) (١).
٨٦ - (١٨٥٣) - حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري ،
حدثني أبي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن المنكدر ،
عن جابر أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَلَى مَنْ
(١) إسناده صحيح، والليث هو ابن سعد. وأخرجه أحمد ٣٣٢/٣، ٣٦٧،
٣٩١، وأبو داود في المناسك ( ١٩٤٤) باب: بالتعجيل من جمع ، والترمذي في الحج
(٨٨٦) باب: ما جاء في الإِفاضة من عرفات، والنسائي في المناسك ٢٥٨/٥ ،
وابن ماجة في المناسك ( ٣٠٢٣) باب : الوقوف بجمع ، من طريق سفيان قال : قال
أبو الزبير: قال جابر: أفاض النبي وَل# في حجة الوداع وعليه السكينة، وأمرهم
بالسكينة ، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف ، وأوضع في وادي محسر وقال :
((لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)). والنص لابن
ماجه . وعند أحمد في الرواية الأولى ، والثانية ، وعند النسائي وأبي داود أيضاً جاء
سفيان بدون نسبة . ولكن أحمد نسبه في الثالثة فقال: الثوري وکذلك جاء عند ابن
ماجه . أما الترمذي فنسبه فقال : سفيان بن عيينة .
وأخرج مسلم في الحج ( ١٢٩٩ ) باب : استحباب كون حصى الحجار بقدر
حصى الخذف من طريقين حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ((رأيت النبي وَله، رمى الجمرة بمثل حصى
الخذف)).
ويشهد لحديث جابر ما أخرجه مسلم عن الفضل بن عباس في الحج برقم
( ١٢٨٠ ) .
٣٧٩

تُحَرَّمُ النَّارُ غداً؟ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ)) (١).
٨٧ - (١٨٥٤) - حدثنا عبيد بن جناد الحلبي ، حدثنا يوسف
ابن محمدبن المنكدر ، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ عَنِ الْإِيمانِ
قالَ: ((الصَّبْرُ وَالسَّماحَةُ)) (٢).
-
(١) عبد الله بن مصعب الزبيري، ترجمه البخاري في التاريخ ٢١١/٥ ولم يورد
فيه جرحاً، وقال أبو حاتم: ((شيخ من بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد )). وضعفه ابن
معین ، ووثقه ابن حبان .
وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ١٠٨/٢ فقرة (١٨١٩): ((سألت أبي
وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عبد الله الزبيري - وذكر الحديث هذا - قالا :
هذا خطأ ، رواه الليث بن سعد ، وعبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن
موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود، عن النبي وَلاقه
وهذا هو الصحيح . قلت لأبي زرعة : الوهم ممن هو؟ قال : من عبد الله بن
مصعب )) .
وأخرجه الطبراني في الصغير ٣٦/١ من طريق مصعب بهذا الإِسناد .
وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٥/٤ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط ،
وأبو يعلى ... وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف)).
وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم
( ٤٦٢) ، وإسناده حسن .
(٢) إسناده ضعيف لضعف يوسف بن محمد بن المنكدر . وذكره الهيثمي في
((مجمع الزوائد)) ٥٩/١ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو
متروك )) .
وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٣١٢٢) ونسبه لأبي
بكر بن أبي شيبة وقال: ((إسناده حسن )) . وفي الباب حديث عمرو بن عبسة عند
أحمد ٤ /٣٨٥ وإسناده ضعيف .
٣٨٠
١