النص المفهرس
صفحات 321-340
لَحْماً عَبيطاً. قالَ أَبو الزبير، قالَ جابر بن عبد الله : قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((هَلْ جِئْتُمونا مِنْهُ بِشَيْءٍ؟)) (١). (١) رجاله رجال الصحيح ، خلا إبراهيم وهو ابن الحجاج السامي ، وهو ثقة ، وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم ( ١٩٣ ) من طريق أيوب بن أبي تميمة . وأخرجه عبد الرزاق ( ٨٦٦٨)، وأحمد ٣٧٨/٣، من طريق ابن جريج. وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والنسائي في الصيد ٢٠٧/٧ باب: ميتة البحر ، من طريق هشام . وأخرجه أحمد ٣١١/٣، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٥ ) باب : إباحة ميتات البحر ، وأبو داود في الأطعمة ( ٣٨٤٠) باب : في دواب البحر ، والبيهقي في الصيد والذبائح ٢٥١/٩ باب: الحيتان وميتة البحر ، من طرق عن زهير بن معاوية. وأخرجه النسائي ٢٠٨/٧ من طريق هشيم، خمستهم عن أبي الزبير، عن جابر . وأخرجه مالك في صفة النبي رَلير (٢٤ ) باب : ما جاء في الطعام والشراب ، من طريق وهب بن كيسان ، عن جابر . / ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الشركة (٢٤٨٣ ) باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض ، وفي المغازي ( ٤٣٦٠) باب : غزوة سيف البحر ، والبيهقي في السنن ٢٥٢/٩ . وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٦٦ )، والبخاري في الجهاد ( ٢٩٨٣ ) باب : حمل الزاد على الرقاب ، ومسلم (١٩٣٥) (٢٠) والنسائي ٢٠٧/٧ ، وابن ماجة في الزهد ( ٤١٥٩) باب: معيشة أصحاب النبي ◌ٍّ من طرق عن هشام بن عروة. وأخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٧٧ ) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه . وأخرجه مسلم ( ١٩٣٥) ما بعده بدون رقم ، والبيهقي ٢٥٢/٩ من طريقين عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، ثلاثتهم عن وهب بن كيسان ، عن جابر . وأخرجه الحميدي (١٢٤٢)، وعبد الرزاق (٨٦٦٧)، وأحمد ٣٠٨/٣ - ٣٠٩، والبخاري في المغازي (٤٣٦١)، وفي الذبائح والصيد (٥٤٩٣ ) باب : أحل لكم صيد البحر، ومسلم (١٩٣٥) (١٨، ١٩)، والنسائي ٢٠٧/٧ = ٣٢١ ٢٠ - (١٧٨٧) - حدثنا إبراهيم ، حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنّهُمْ ذَبَحُوا يَوْمَ خَيْبِرَ الْخَيْلَ وَالِبِغَالَ وَالحميرَ الأَهْلِيَّةَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنِ الْبِغَالِ وَالحميرِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ (١). = والدارمي في الصيد ٩١/٢ باب: في صيد البحر، والبيهقي ٢٥١/٩ من طرق عن سفيان بن عيينة . وأخرجه أحمد ٣١١/٣، والبخاري في المغازي (٤٣٦٢)، وفي الذبائح (٥٤٩٣)، والبيهقي ٢٥١/٩ من طرق عن ابن جريج ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، عن جابر . وانظر صحيح مسلم رقم ( ١٩٣٥ ) ما بعده بدون رقم ، و (٣٠١٤) في الزهد حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. واللحم العبيط : اللحم الصحيح الطري الطازج . وسيأتي الحديث أيضاً برقم ( ١٩٢٠ ) فانظره لتمام التخريج . وفي الحديث مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة ، وفيه ان الاجتماع على الطعام يستدعي البركة . (١) رجاله رجال الصحيح ، خلا إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة . وأخرجه أحمد ٣٥٦/٣، ٣٦٢، وأبو داود في الأطعمة ( ٣٧٨٩) باب : في أكل لحوم الخيل ، والبيهقي في الضحايا ٣٢٧/٩ والدارقطني في السنن ٢٨٩/٤ من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( ٨٧٣٧)، ومسلم في الصيد (١٩٤١ ) (٣٧) باب : أكل لحوم الخيل ، والنسائي في الصيد والذبائح ٢٠٥/٧ باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش ، وابن ماجه في الذبائح ( ٣١٩١) باب: لحوم الخيل ، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٤ /٢٠٤ من طرق عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه عبد الرزاق (٨٧٣٤)، والحميدي (١٢٥٤)، والطيالسي ٣٢٧/١ برقم (١٦٤٤) ، والترمذي في الأطعمة (١٧٩٤ ) باب : ما جاء في أكل لحوم الخيل والحازمي في الاعتبار ص: (٣٠٥)، والطحاوي ٢٠٤/٤ والدارقطني ٢٨٩/٤ من = ٣٢٢ ٢١ - (١٧٨٨) - حدثنا إبراهيم ، حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قالَ: نَهىْ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ والنَّقيرِ (١) . = طرق عن سفيان بن عيينة ، عن عمروبن دينار، عن جابر. وسيأتي برقم ( ١٨٣٢ ) . وأخرجه البخاري في المغازي ( ٤٢١٩) باب : غزوة خيبر، وفي الذبائح والصيد (٥٥٢٠) باب: لحوم الخيل ، و(٥٥٢٤) باب: لحوم الحمر الإِنسية . ومسلم (١٩٤١)، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٨٨) باب : في أكل لحوم الخيل ، والدارمي في الأضاحي ٨٧/٢ باب: في أكل لحوم الخيل ، والحازمي في الاعتبار ص : (٣٠٦)، والبيهقي في الضحايا ٣٢٧/٩ باب: أكل لحوم الخيل ، من طرق عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر . وقال الترمذي بعد أن أورد الروايتين : هذه والتي سبقت: (( ورواية ابن عيينة أصح)). وقال: ((وسمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد)). وقال النسائي بعد تخريج الحديث: (( لا أعلم أحداً وافق حماداً على ذلك )) . وأخرجه أحمد ٣٢٣/٣ من طريق هاشم بن القاسم ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر . وأخرجه أبو داود في الأطعمة ( ٣٨٠٨) باب : في أكل لحوم الحمر الأهلية ، من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن رجل ، عن جابر . وأخرجه الطيالسي ٣٢٧/١ برقم (١٦٤٧) من طريق رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن جابر . وانظر الاعتبار للحازمي (٣٠٤ - ٣٠٩)، وفتح الباري ٦٤٩/٩ - ٦٥٣. وقوله: ((قال ابو الزبير)) الى آخره أخرجه الحميدي برقم (١٢٨٣) مرفوعاً عن النبي ◌َله . (١) رجاله رجال الصحيح ، ما عدا إبراهيم بن الحجاج السامي ، وهو ثقة. وأخرجه أحمد ٣٥٦/٣ من طريق يونس ، عن حماد ، بهذا الإِسناد. ٣٢٣ قال أبو الزبير : فَكانَ جابرٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقاءً انتبذ لَهُ فِي تَوْرِ حِجَارَةٍ . ٢٢ - (١٧٨٩) - حدثنا إبراهيم ، حدثنا حماد، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسولَ اللَّهِ إِلهِ قالَ: ((لا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَلا صَفَرَ وَلا غُولَ)) (١). وأخرجه أحمد ٣٨٦/٣، ومسلم في الأشربة (١٩٩٩) (٦٢) باب : النهى عن الانتباذ بالمزفت، وأبو داود في الأشربة (٣٧٠٢) باب : في الأوعية ، من طريق زهير . وأخرجه أحمد ٣٨٤/٣ من طريق زكريا . وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣، ٣٥٧، ٣٥٩، والنسائي في الأشربة ٣١٠/٨ باب: الإِذن فيما كان في الأسقية منها ، والدارمي في الأشربة ١١٦/٢ باب : فيمن ينتبذ للنبي ﴿ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان . وأخرجه عبد الرزاق ( ١٦٩٣٥)، ومسلم (١٩٩٩)، والنسائي ٣٠٩/٨ من طريق ابن جريج . وأخرجه مسلم ( ١٩٩٩) (٦١)، وابن ماجة في الأشربة (٣٤٠٠) باب: صفة النبيذ وشربه ، من طريقين عن أبي عوانة . وأخرجه الحميدي ١٢٨٣ من طريق سفيان . وأخرجه الطيالسي ٣٣٦/١ برقم (١٧٠٩ ) من طريق حرب بن أبي العالية ، سبعتهم عن أبي الزبير ، به . وانظر الطيالسي ٣٣٦/١ رقم (١٧١٠) . والتور : قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة ، وتارة من النحاس ، او من غيره . (١) إسناده صحيح، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند أحمد ، ومسلم. وأخرجه أحمد ٣٨٢/٣، ومسلم في السلام (٢٢٢٢) (١٠٩) باب : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر من طريق روح بن عبادة . = ٣٢٤ ٢٣ - (١٧٩٠) - حدثنا إبراهيم ، حدثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار ، وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار ((مسند علي)) ص (١٣) من طريق زهير ، = كلاهما حدثنا ابن جريج : أخبرني أبو الزبير ، انه سمع جابر بن عبد الله . وأخرجه أحمد ٢٩٣/٣، ٣١٢ من طريق يحيى بن آدم ، وأبي النضر ، وحسن بن موسی . وأخرجه مسلم ( ٢٢٢٢ ) من طريق أحمد بن يونس . وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) ص (١٣ ) من طريق هيثم بن جميل ، خمستهم عن زهیر ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه ابن طهمان في ((مشيخته)) برقم ( ٣٩) من طريق مطر . ومسلم (٢٢٢٢) وما بعده بدون رقم من طريق أبي خيثمة ، ويزيد التستري ، ثلاثتهم عن أبي الزبير ، عن جابر . وفي الباب عن علي تقدم برقم (٤٣٠، ٤٣١) وانظر تعليقنا عليه ، وعن سعد بن أبي وقاص وقد تقدم برقم (٧٦٦)، وسيأتي من حديث ابن عباس برقم ( ٢٣٣٣، ٢٥٨٢) . والغول: قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٤٠٢/٤: ((الغين والواو واللام أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدري ، يقال : غاله يغوله : أخذه من حيث لم يدر)). وقال أبو عمرو الشيباني: ((الغول: كل ما غالك فذهب بك)). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في ((غريب الحديث ((٤٢/٤: ((وأصل هذا من الغَول وهو البعد ، يُقال : هون الله عليك غول هذا الطريق ، يعني : البعد . والغول أيضاً من الشيء يغولك: يذهب بك)) وللغول معان كثيرة انظر كتب اللغة ، وقد تقدم شرح بقية مفرداته . ولا غول: قال النووي في ((شرح مسلم)) ٧٥/٥ - ٧٦: ((قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم ان الغيلان في الفلوات - وهي جنس من الشياطين - فتتراءى للناس ، وتتغول تغولاً أي : تتلون تلوناً فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، فأبطل النبي و ﴿ ذاك . وقال آخرون : ليس المراد بالحديث نفي وجود الغيلان ، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها ، قالوا : ومعنى ((لا غول)) (( أي لا تستطيع ان تضل أحداً)). وانظر تهذيب الآثار : (٣ - ٤٤). ٣٢٥ عن جابر قالَ: جاءَنا رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَأبو بكر وَعمرُ فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطَباً، وَأَسْقَيْنَاهُمْ مِنَ الماءِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَتْ: ((هذا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ)) (١). ٢٤ - (١٧٩١) - حدثنا إبراهيم ، حدثنا حماد ، عن حجاج الصواف ، عن أبي الزبير ، عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قالَ: ((إِذَا أَوَىُ الرَّجُلُ إِلى فِراشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ . فَيَقولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْرٍ . وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍ . فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ ثُمَّ نامَ باتَ الملَكُ يَكْلَؤُهُ . فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ المَلَكُ: اقْتَحْ بِخَيْرٍ . وَقَالَ الشَّيْطَانُ: انْتَحْ بِشَرِّ. فَإِنْ قالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَّيَ نَفْسِي وَلَمْ يُمِتْها في مَنامِها، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ( يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاً) [فاطر: ٤١] إِلىْ آخِرِ الْآيَةِ (٢). الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّماءَ (١) إسناده صحيح ، وهو في صحيح ابن حبان برقم (٢٥٣١) موارد من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه أحمد ٣٣٨/٣، ٣٥١، ٣٩١ من طريق حسن بن موسى ، وعبد الصمد ، وعفان . وأخرجه النسائي في الوصايا ٢٤٦/٦ باب : قضاء الدين قبل الميراث ، من طريق محمد بن حرمي . وأخرجه الطبري في التفسير ٢٨٦/٣٠ من طريق الحسن بن بلال ، ويزيد بن هارون ، ستتهم عن حماد بن سلمة ، بهذا الإِسناد . وزاد السيوطي في الدر المنثور ٢٨٨/٦ نسبته الى ابن المنذر، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب . وسيأتي ضمن الحديث ( ٢١٦١ ) أيضاً . (٢) هكذا جاء في الأصلين ، والآية هي : (إنَّ الله يُحْسِكُ السَّماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، إِنَّهُ كانَ حَليماً غَفوراً ) . ٣٢٦ أَنْ تَقَعَ عَلى الأَرْضِ إِلَّ بِإِذْنِهِ . فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَماتَ دَخَل الجَنَّةَ)) (١). ٢٥ - (١٧٩٢) - حدثنا عبد الأعلى ، حثنا حماد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن جابر بن عبد الله قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَتِي بِكْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنٍ عَظِيمَيْنِ مَوْجوءَيْنِ فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحمّدٍ )). ثُمَّ أَضْجَعَ الأُخَرَ فَقالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ : مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْجِيدِ، وَشَهِدَ لي بِالْبَلاغِ )) (٢). (١) رجاله رجال الصحيح عدا إبراهيم بن الحجاج السامي ، وهو ثقة . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٢٠/١٠ وقال: ((رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة)). وقد تصحفت فيه (( السامي )) إلى (( الشامي )). وأخرجه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) برقم (١٢ ) من طريق أبي يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا شبابة بن سوار ، حدثنا المغيرة بن مسلم ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر . وصححه الحاكم ٥٤٨/١ ووافقه الذهبي . (٢) إسناده حسن ، عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث عندنا ، وأخرجه البيهقي في الضحايا ٢٦٨/٩ باب: الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ، من طريق عارَم بن الفضل ، عن حماد ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٢/٤ وقال: ((رواه أبو يعلى وإسناده حسن ، ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار)). وأخرجه أبو داود في الضحايا ( ٢٧٩٥ ) باب : ما يستحب من الضحايا ، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٢١) باب: أضاحي رسول الله وَّر ، والدارمي في الأضاحي ٧٥/٢ باب : السنة في الأضحية ، من طرق عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي عياش - وعند ابن ماجه : الزرقي - عن جابر . = ٣٢٧ = وأخرجه أحمد ٣٧٥/٣ من طريق يعقوب ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خالد بن أبي عمران ، حدثنا أبو عياش ، عن جابر . وصححه ابن خزيمة برقم ( ٢٨٩٩) اذ صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث . وأبو عياش : لم ينسبه أحمد ولا أبو داود ، ولا الدارمي . وقال ابن ماجة : ((الزرقي)). وقد جاء في الكنى والأسماء لمسلم ص (١٦١): ((أبو عياش، عن جابر بن عبد الله ، روى عنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن أبي عمران)». نقول : أبو عياش الذي روى هذا الحديث عن جابر هو: المعافري المصري . قال الحاكم أبو أحمد : لا أعرف اسمه وذكره الذهبي في الكاشف وذكر أنه روى عنه اثنان ، ولم يجرحه أحد. وقال الحافظ في التقريب: ((مقبول)). وفي الإِسنادين أيضاً ابن إسحاق وقد عنعن . لكنه صرح عند ابن خزيمة بالتحديث . وأخرجه أبو حنيفة في مسنده برقم ( ٤١٠) من طريق الهيثم بن حبيب الصراف ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر . وهذا إسناد رجاله ثقات . وقال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) ص: (١٢٨): (( قيل ليحيى: سمع - يعني عبد الرحمن بن سابط - من جابر؟ قال: لا، هو مرسل)). ثم قال: ((كان مذهب يحيى أن عبد الرحمن بن سابط يرسل عنهم ولم يسمع منهم)) . وقال الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)) ٣٢٥/٧: ((وأما هو - يعني عبد الرحمن - فتابعي كثير الإِرسال ، ويقال: لا يصح له سماع من صحابي)). وأخرجه أحمد ٣٦٢/٣، وأبو داود ( ٢٨١٠) باب : في الشاة يضحى بها ، والترمذي في الأضاحي ( ١٥٢٠)، والبيهقي في الضحايا ٢٤٦/٩ باب: الأضحية سنة والحاكم ٢٢٩/٤، والدارقطني ٢٨٥/٤ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب ، عن جابر . وقال الترمذي: ((هذا حديث غريب من هذا الوجه ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صل﴿ وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر ، وهو قول ابن المبارك ، والمطلب بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر)) . وقال ابن أبي حاتم في ((المراسيل)) ص (٢١٠): ((سمعت أبي يقول : المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحداً من أصحاب النبي ◌َ له إلا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريباً منهم ، ولم يسمع من جابر ، ولا من زيد بن ثابت ، ولا من عمران بن حصين)). ٣٢٨ ٢٦ - (١٧٩٣) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حماد ، عن علي بن زيد ، عن أبي المتوكل ، عن جابر بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ لَهُ فَي غَزْوَةِ تَبَوكَ، وَهُوَ عَلَىْ جَمَلٍ أَحْمَرَ. فَتَخَلَّفَ الْبَعِيرُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ﴿َ: ((ما شَأْنُكَ يا جابِرُ؟ )) فَقُلْتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، تَخَلَّفَ بَعِيرِي فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهٍ فَدَعا (١) لَهُ وَزَجَرَهُ، فَأَتَّى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: ((ما فَعَلَ البَعيرُ يا جَابِرُ؟)) قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ: ما زَالَ يَقْدَمُنَا مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: ((فَبِكَمْ أَخَذْتَهُ؟)) فَقْتُ بِثَلاثَةَ (٢) عَشَرَ ديناراً. قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّهِ: ((بِعْنِيهِ بِثَمَنِهِ الَّذِي أَخَذَتَهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ )) . فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَدِمْنا وانظر المحلى لابن حزم ٣٨١/٧ وما بعدها ، ونيل الأوطار للشوكاني ١٩٧/٥ - = ٢٠٠ . وعلل الحديث ٢ /٣٩ - ٤٠ الفقرة ذات الرقم (١٥٩٩). وقوله: ((موجوعين)) أي : خصيين . والوَجْءُ أن ترض انثَي الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي . وفي الباب عن أنس عند مسلم (١٩٦٦)، وعبد الرزاق (٨١٢٩)، والدارمي ٧٥/٢، والدار قطني ٢٨٥/٤. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٣١٢٢)، والبيهقي ٢٦٧/٩ ، وابن حزم في المحلى ٣٨١/٧، والحاكم ٤ / ٢٢٧. وعن عائشة عند مسلم (١٩٦٧)، والبيهقي ٢٦٧/٩ ، وابن حزم في المحلى ٣٨١/٧، والحاكم ٢٢٧/٤ - ٢٢٨. وعن أبي رافع عند البيهقي ٢٦٨/٩، وصححه الحاكم ٢٢٩/٤. (١) في (فا): ((ذرعاً)). (٢) في الأصلين ((ثلاث)) والوجه ما أثبتاه . ٣٢٩ المدينَةَ خَطَمْتُهُ فَأَتَيْتُهُ فَأَعْطانِي الْبَعَيْرَ وَالثَّلاثَةَ عَشَرَ ديناراً (١). (١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وأخرجه أحمد ٣٢٥/٣، ٣٦٢ من طريق عبد الصمد وعفان : كلاهما عن حماد . عن علي بن زيد ، بهذا الإِسناد . لكن الحديث صحيح ، فقد أخرجه أحمد ٣٧٢/٣، والبخاري في المظالم (٢٤٧٠) باب: من عقل بعيره على البلاط ، وفي الجهاد (٢٨٦١) باب: من ضرب دابة غيره في الغزو، ومسلم في المساقاة (٧١٥) (١١٤ ) باب: بيع البعير واستثناء ركوبه ، من طريق أبي عقيل بشيربن عقبة الدورقي ، حدثنا أبو المتوكل ، به . وأخرجه الطيالسي ٣٠٥/١ برقم (١٥٥٠) وأحمد ٢٩٩/٣، والبخاري في العمرة (١٨٠١) باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة ، وفي الهبة (٢٦٠٣، ٢٦٠٤) باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، وفي الجهاد (٣٠٨٧) باب : الصلاة اذا قدم من سفر و( ٣٠٨٩، ٣٠٩٠): باب: الطعام عند القدوم، وفي النكاح (٥٠٨٠) باب: تزويج البنات ، و(٥٢٤٣) باب: لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة ، و(٥٢٤٥) باب: طلب الولد ، و(٥٢٤٧) باب: تستحد المغيبة وتمتشظ الشعثة . ومسلم في المسافرين (٧١٥) باب : استحباب تحية المسجد بركعتين ، وفي المساقاة (٧١٥) (١١٥، ١١٦) باب: في بيع البعير واستثناء ركوبه، وفي الإِمارة (٧١٥) (١٨٤، ١٨٥) باب: كراهية الطروق لمن ورد من سفر، وفي الرضاع (٧١٥) (٥٥ ) باب: استحباب نكاح ذات الولد، من طرق عن شعبة ، عن محارب بن دثار ، سمعت جابراً ... وأخرجه الحميدي (١٢٨٧)، والبخاري في الصلاة ( ٤٤٣ ) باب: الصلاة اذا قدم من سفر، وفي الاستقراض ( ٢٤٩٣ ) باب : حسن القضاء ، من طريق مسعر ، عن محارب ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٢٩٩/٣، والبخاري في الشروط (٢٧١٨) باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة، ومسلم (٧١٥)، وأبو داود في الإجارة (٣٥٠٥) باب: في شرط في بيع ، والترمذي في البيوع (١٢٥٣) باب: ما جاء في اشترط ظهر الدابة عند البيع ، والنسائي في البيع ٢٩٧/٧ باب: البيع يكون فيه اشتراط فيصح البيع والشرط ، من طرق عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر الشعبي ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والبخاري في النكاح ( ٥٠٧٩ ) باب: تزويج = ٣٣٠ أ = البنات، ومسلم (٧١٥) (٥٧) في الرضاع، و(٧١٥) (١٨١) في الإِمارة ، من طريق هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي ، عن جابر. وسيأتي برقم ( ١٨٥٠ ) . وأخرجه البخاري في الاستقراض (٢٣٨٥ ) باب : من اشترى بالدين ، و (٢٤٠٦) باب : الشفاعة في وضع الدين ، وفي الجهاد ( ٢٩٦٧ ) باب : استئذان الرجل الإِمام، ومسلم (٧١٥) (١١٠)، والنسائي ٢٩٨/٧، والطيالسي ٢٦٦/١ برقم (١٣٣٥) من طرق عن مغيرة ، عن الشعبي ، بالإِسناد السابق . وأخرجه أحمد ٣١٤/٣، ومسلم (٧١٥) (١١١)، والنسائي ٢٩٨/٧ من طريق أبي معاوية والأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣٧٣/٣، ومسلم (٧١٥) (٥٨) في الرضاع، والنسائي ٢٩٩/٧ من طرق عن سليمان التيمي ، عن أبي نضرة ، عن جابر . وأخرجه مسلم في المساقاة (٧١٥) (١١٢ ) باب : بيع البعير واستثناء ركوبه ، وابن ماجه في التجارات (٢٢٠٥) باب : في السوم من طريقين عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن جابر . وأخرجه البخاري في الوكالة (٢٣٠٩) باب: إذا وكل رجلٌ رجلاً أن يعطي شيئاً فلم يبين كم يعطي ، ومسلم (٧١٥) (١١٧ ) عن ابن جريج عن عطاء عن جابر . وأخرجه مسلم (٧١٥) (٥٤) في الرضاع من طريق ابن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر . وأخرجه الطيالسي ٣٠٥/١ برقم (١٥٤٨) والبخاري في النفقات ( ٥٣٦٧) باب: عون امرأة زوجها في ولده، وفي الدعوات ( ٦٣٨٧ ) باب : الدعاء للمتزوج ، ومسلم في الرضاع (٧١٥) (٥٦) من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن دینار ، عن جابر . وأخرجه البخاري في المغازي ( ٤٠٥٢) باب : ( إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله ولیھما ) ، ومسلم ( ٧١٥ ) (٥٦ ) ما بعده بدون رقم من طريق سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر . وأخرجه البخاري في البيوع ( ٢٠٩٧ ) باب : شراء الدواب والحمير، ومسلم في الرضاع (٧١٥) (٥٧) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا عبيد الله ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر . E ٣٣١ ٢٧ - (١٧٩٤) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا بشر بن منصور ، عن عمر بن نبهان ، عن أبي شداد ، عن جابر بن عبد الله، قالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((ثَلاثٌ مَنْ جاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمانٍ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوابِ الْجَنَّةِ شاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحورِ الْعينِ حَيْثُ شاءَ: مَنْ عَفَا عَنْ قاتِلِهِ وَأَدَّى دَيْناً خَفِيَّاً وَقَرَأْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) [الإِخلاص: ١] قالَ: فَقالَ أبو بَكْرِ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: ((أَوْ إِحْدَاهُنَّ)) (١). = وأخرجه مسلم (٧١٥) (١١٣) في المساقاة من طريق حماد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وأخرجه الحميدي (١٢٨٥ )، والنسائي ٢٩٩/٧ من طريق سفيان ، عن أبي الزبير، عن جابر، وسيأتي برقم ( ١٨٥٠، ١٨٩٨، ٢١١٧، ٢١٢٤، ٢١٢٥) فانظرها لتمام التخريج . وفي الحديث : جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع ، وفيه أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع ، وجواز التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر ، وفيه تفقد الإِمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء . وفيه جواز ضرب الدابة للمسير وإن كانت غير مكلفة اذا لم تكن غير قادرة ، وفيه توقير التابع لرئيسه ، وفيه الوكالة في وفاء الديون ، والشراء بالنسيئة ، وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكنْ بِرِضَا المالك، وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي وَله له ببيع جمله مع احتياجه إليه ، وفيه معجزة ظاهرة للنبي ◌َير . (١) إسناده ضعيف : أبو شداد مجهول ، وعمر بن نبهان ضعيف ، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠٢/١٠ وقال: (( رواه أبو يعلى وفيه عمر بن نبهان وهو متروك)). ٣٣٢ ٢٨ - (١٧٩٥) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يعقوب بن عبد الله ، عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال: صَلَّى أَبِيِّ بِالنَّاسِ فِي قُبَاء وَدَخَلَ في صَلاتِهِ غُلامٌ مِنَ الأنْصَارِ وله سِقْيٌ قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ أُبيّاً يَقْرأ سُورَةً طَوَيَلَةُ انْفَتَلَ مِنْ صَلاتِهِ ، فَلَمَّ انْفَتَلَ أَبِيِّ أُخْبِرَ بِذَلِكَ . قالَ : فَعَرَفَ أَبِيِّ أَنَّ الغُلامَ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَه. وَقَرَّبَ الْغُلامُ يَشْكُو أُبَيّاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَإِذا صَلَّيْتُمْ فَأَوْجِرُوا - أَوْ قالَ: فَأُوْجِزُوا شَكَّ أَبو يَحْيَىْ، أَوْ كَما قالَ - فَإِنَّ خَلْفَكَمُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الحَاجَةِ)) (١). ٢٩ - (١٧٩٦) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يعقوب بن عبد الله ، عن عيسى بن جارية ، عن جابر بن عبد الله قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِمَكَّةَ فَمَرَّ (١) إسناده ضعيف، عيسى بن جارية قال الحافظ الذهبي في الميزان ٣١١/٣: ((إسناد حديثه وسط)) وقال في الكاشف: ((مختلف فيه)). وقال في المغني: ((مختلف فيه : قال النسائي: متروك ، وقال أبو زرعة : لا بأس به )). وقال الحافظ في التقريب: ((فيه لين))، وهو عندنا إلى الضعف أقرب ، وقال ابن عدي: ((أحاديثه غير محفوظة)). وذكر الحديث الحافظ الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٢/٢ وقال : ((رواه أبو يعلى وفيه عيسى ابن جارية ضعفه ابن معين وأبو داود ، ووثقه أبو زرعة ، وابن حبان )) . وسيأتي بدون شك برقم (١٧٩٨ ). ولكن يشهد له حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين : البخاري في العلم (٩٠)، ومسلم في الصلاة (٤٦٦) باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٢١٢٨ ) . ٣٣٣ عَلَى رَجُلٍ قائِمٍ يُصَلِّي عَلى صَخْرَةٍ فَتَّى ناحِيَةَ مَّةَ فَمَكَثَ مَلِيّاً ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَد الرَّجُلَ عَلَىْ حالِهِ يُصَلِّي . فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قالَ ثَلاثَ مِرارٍ : ((يا أَيُّهَاَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا )) (١). ٣٠ - (١٧٩٧) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا يعقوب ، حدثنا عيسى بن جارية ، عن جابر مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ بِمَكَّةَ عَلَىْ رَجُلٍ يُصَلِّ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَتَّى ناحِيَةً فَمَكَثَ مَلِيّاً، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَىْ حالِهِ فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ . عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)) (٢). ٣١ - (١٧٩٨) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا يعقوب ، أخبرنا عیسی بن جارية ، عن جابر قال : كانَ أَبِيِّ يُصَلِّي بِأَهْلِ قُبَاءَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً، وَدَخَلَ مَعَهُ غُلامٌ مِنَ الأنْصارِ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَدِ (١) إسناده ضعيف ، عيسى بن جارية فصلنا القول فيه في الحديث السابق. وأخرجه ابن ماجه في الزهد (٤٢٤١ ) باب : المداومة على العمل من طريق عمروبن رافع ، حدثنا يعقوب بن عبد الله ، بهذا الإِسناد . وقال البوصيري في الزوائد: ((إسناده حسن ويعقوب بن عبد الله مختلف فيه ، وباقي رجال إسناده ثقات)) . وانظر الحديث التالي . (٢) إسناده ضعيف انظر سابقه ، والحديث في صحيح ابن حبان برقم ( ٦٥١) موارد ، من طريق أبي يعلى هذه ، ولتمام تخريجه انظر سابقه . ٣٣٤ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ انْفَتَلَ الغُلامُ مِنْ صَلاتِهِ ، وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُعالِجَ ناضِحاً لَهُ يَسْقِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّ انْفَتَلَ أُبِيُّ بن كَعْبٍ قَالَ لَهُ الْقَوْمُ: إِنَّ فُلاناً انْفَتَلَ مِنَ الصَّلاةِ. فَغَضِبَ أُبَيِّ، فَأَتَّى النبيِّ نَّهِ يَشْكُو الْغُلامَ، فَأَتَاهُ الغُلامُ يَشْكُوهُ إِلَيْهِ فَغَضِبَ النبيُّ صلَِّ حَتَّى رُئِيَ الغَضُبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَوْجِزُوا، فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الضَّعيفَ، وَالْكَبِيرَ ، وَالْمْرِيضَ، وَذا الْحَاجَةٍ)) (١). ٣٢ - (١٧٩٩) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يعقوب ، حدثني عيسى بن جارية ، عن جابر قال : دَخَلَ عَبدُ اللهِ بن مسعودٍ المسْجِدَ وَالنّبِيُّ ◌َّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ إِلَىْ جَنْبِهِ أَبِيُّ بْنُ كعبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ - أَوْ كَلَّمَهُ بِشَيْءٍ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أُبَيِّ. فَظَنَّ ابْنُ مَسْعودٍ أَنَّها مَوْجِدَةٌ، فَلَمَّا انْفَتَلَ النبيُّ ◌َهِ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ ابْنُ مسعودٍ : يا أَبِيُّ ما مَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ ؟ قالَ: إنك لَمْ (٢) تَحْضُرْ مَعَنا الجُمُعَةَ . قالَ: لِمَ؟ قالَ: تَكَلَّمْتَ وَالنَّبِيُّ وَّهِ يَخْطُبُ. فَقَامَ ابْنُ مَسْعودٍ فَدَخَلَ عَلَى النبيِّ ◌َ﴿ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ عَلِ: ((صَدَقَ أَبَيِّ، أَطِعْ أَبِيّاً)) (٣). (١) إسناده ضعيف وقد تقدم برقم (١٧٩٥). (٢) في الأصلين ((لن)) ولكنها استدركت على هامش (ش). (٣) إسناده ضعيف ، عيسى بن جارية فصلنا القول فيه عند الحديث (١٧٩٥). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٨٥/٢ وقال: ((رواه أبو يعلى ، والطبراني في الأوسط بنحوه ، وفي الكبير باختصار ورجال أبي يعلى ثقات)). ٣٣٥ ٣٣ - (١٨٠٠) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا يعقوب ، أخبرنا عيسى بن جارية ، عن جابر قال: دَخَلَ ابْنُ مَسْعودٍ المسْجِدَ وَالنبيُّ ◌َُّ يَخْطُبُ. فَذَكَرَ نَحْوَ حديثٍ عَبْد الأعلى (١) . ٣٤ - (١٨٠١) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يعقوب ، عن عيسى بن جارية ، حدثنا جابر بن عبد الله قالَ : جاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ - يَعْني فِي رَمَضانَ - قالَ: (( وَمَا ذَاكَ يَا أُبِيُّ)) ؟ قَالَ : نِسْوَةٌ فِي دَاري قُلْنَ : إِنَّا لا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فُتَصَلِّيَ بِصَلاتِكَ. قالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكْعاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ . قالَ : فَكَانَ شِبْهُ الرّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً (٢). ٣٥ - (١٨٠٢) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا يعقوب ، أخبرنا عیسی ، عن جابر بن عبد الله قالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتْ القابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي المَسْجِدِ وَرَجَوْنا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنا، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنا ثُمَّ دَخَلْنا فَقُلْنا : (١) هو مكرر الحديث السابق . (٢) إسناده ضعيف، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٤/٢ باب: في الرجل يؤم النساء وقال: ((رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الأوسط ، وإسناده حسن)) .. وقوله: ((ثمانَ)) هكذا هي في الأصلين . وقد جاءت هكذا عند مسلم في الحيض (٣٣٦) (٧١)، وفي رواية ((ثماني ركعات)). وهو الوجه فيما نرى. ٣٣٦ يا رَسُولَ اللَّهِ اجْتَمَعْنا في المَسْجِدِ وَرَجَوْنا أَنْ تُصَلَِّ بِنَا فَقَالَ ((إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ كَرِهْتُ - أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ)) (١) . ٣٦ - (١٨٠٣) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا يعقوب ، أخبرنا عیسی بن جارية ، عن جابر قالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ (٢) مَكْتومٍ إِلى النَّبِيّ ◌َّهِ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ، شاسِعُ المِنْزِلِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيَ مَنْزِلِهِ قَالَ: ((أَتَسْمَعُ الأَذان)) ؟ قَالَ: نَعَمْ، قالَ: ((انْتِهَا وَلَوْ حَبْواً)) (٣). (١) إسناده ضعيف ، عيسى بن جارية فصلنا فيه القول عند الحديث (١٧٩٥)، وأخرجه الطبراني في الصغير ١٩٠/١ من طريق جعفربن حميد عن يعقوب ، بهذا الإِسناد ، وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٠٧٠ )، وابن حبان برقم (٢٤٠٠، ٢٤٠٦ ) بتحقيقنا . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧٢/٣ باب: قيام رمضان وقال: ((رواه أبو يعلى ، والطبراني في الصغير ، وفيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه ابن معين )). ومعناه ثابت في الصحيح من حديث عائشة عند البخاري في الإِيمان (٤٣) باب: أحب الدين إلى الله أدومه ، ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٨٢ ) باب : فضيلة العمل الدائم . (٢) سقطت لفظة ((أم)) من الأصلين، واستدركت من مصادر التخريج. (٣) إسناده ضعيف ، عيسى بن جارية فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٩٥ ) . وهو في صحيح ابن حبان برقم ( ٢٠٥٤ ) بتحقيقنا ، من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه أحمد ٣٦٧/٣ من طريق إسماعيل بن أبان الوراق ، حدثنا يعقوب بن عبد الله ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤٢/٢ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط ، ورجال الطبراني موثقون)). = ٣٣٧ = وأخرجه من حديث ابن أم مكتوم : أبو داود في الصلاة (٥٥٢، ٥٥٣) باب: التشديد في ترك الجماعة ، والنسائي في الإمامة (٨٥٢ ) باب: المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ، وفي الافتتاح ١١٠/٢، وصححه ابن خزيمة برقم (١٤٨٠)، والحاكم ٢٤٦/١، ٢٤٧ ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث أبي هريرة : مسلم في المساجد ( ٦٥٣ ) باب : يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، والنسائى في الإمامة (٨٥١) بلفظ: ((أتى النبي كله رجل أعمى فقال : يا رسول اللّه إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله و ﴿ أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) فقال: نعم. قال: ((فأجب))، واللفظ لمسلم ، والحديث سيأتي أيضاً برقم ( ١٨٨٥، ٢٠٧٣ ) . نقول : في هذه الأحاديث دليل لمن قال : إن صلاة الجماعة فرض عين ، وممن ذهب الى ذلك : عطاء ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، وأهل الظاهر، وجماعة . وقال البعض هي شرط في صحة الصلاة روي ذلك عن داود ومن تبعه ، وروي مثل ذلك عن أحمد ، وقال الباقون : إنها فرض عين غير شرط في صحة الصلاة . وذهب الشافعي في أحد قوليه - وهو ظاهر نصه كما قال الحافظ في الفتح - وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه ، وبه قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية . وذهب الباقون إلى أنها سنة ، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة ، وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة عشرة جمعها الحافظ في الفتح ١٢٥/٢ - ١٣٠ ونقلها عنه الشوكاني في نيل الأوطار ١٥١/٣ - ١٥٣. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١٥٤/٣: ((الاستدلال بحديثي الأعمى وأبي هريرة على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر ، لأن الدليل أخص من الدعوى ، إذ غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي ◌َّر في مسجده لسامع النداء ، ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم ولقال لعتبان بن مالك : انظر من يصلي معك ، ولجاز الترخيص للأعمى بشرط أن يصلي في منزله جماعة )) . وقال أيضاً ١٥٨/٣: ((وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب ، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل ، والتمسك = ٣٣٨ ٠١٠ ٣٧ - (١٨٠٤) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا يعقوب ، حدثنا عيسى بن جارية ، عن جابر قالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ بِقَتْلِ الْكِلابِ فَجاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتومٍ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَنْزِلِي شاسِعٌ وَلِي كَلْبٌ . فَرَخَصَّ لَهُ أَيَّاماً ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (١) . ٣٨ - (١٨٠٥) - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، عن أبي الزبير ، = بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز ، فأعدل الأقوال ، وأقربها الى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يُخْل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم ، وأما أنها فرض عين ، أو كفاية ، أو شرط لصحة الصلاة فلا)). وللإِحاطة بهذا الموضوع انظر: سنن البيهقي ٥٥/٣ - ٥٩، المحلّ لابن حزم ١٨٨/٤ - ١٩٦، فتح الباري ١٢٥/٢ - ١٣٠ المغني لابن قدامة ٢/٢ - ٧، بداية المجتهد ١٧٠/١ - ١٧٢، نيل الأوطار ١٥٠/٣ - ١٥٩، شرح مسلم للنووي ٢٩٩/٢ وما بعدها، والأم للشافعي ١٥٣/١ - ١٥٦. (١) إسناده ضعيف عيسى بن جارية عندنا إلى الضعف أقرب ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١٧٩٥ ) . وأخرجه أحمد ٣٢٦/٣ من طريق إسماعيل بن أبان ، عن يعقوب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٧٢ ) باب : الأمر بقتل الكلاب ، وأبو داود في الصيد (٢٨٤٦) باب: في اتخاذ الكلاب للصيد وغيره ، من طريقين عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، دون ذكر الرخصة . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤٣/٤ وقال: ((قلت : هو في الصحيح خلا الرخصة - رواه أحمد ، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات )) وسيأتي أيضاً برقم ( ١٨٨٦، ٢٠٧٢). ٣٣٩ عن جابر أَنَّ رَسولَ اللَّهِ :﴿ قَالَ: ((مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيها أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعافِيَةُ - يَعْنِي الطَّيْرَ وَالسِّبَاعَ - فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)) (١). (١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد ٣٥٦/٣، وابن حبان في صحيحه (١١٣٦) موارد ، من طريق حماد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣، ٣٣٨، والترمذي في الأحكام ( ١٣٧٩ ) باب : ما ذكر في إحياء الأرض الموات ، وابن حبان ( ١١٣٩) موارد ، من طرق عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣٢٧/٣، ٣٨١، والدارمي في البيوع ٢٦٧/٢ باب : من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وابن حبان برقم (١١٣٧ ، ١١٣٨) موارد ، من طرق عن هشام بن عروة ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، عن جابر ، وقد تصحفت في الموارد ((عبيد الله)) إلى ((عبد الله)). وعلقه البخاري في الحرث والمزارعة عند الحديث ( ٢٣٣٥ ) باب : من أحيا أرضاً مواتاً بصيغة التمريض . وقال الحافظ في الفتح ١٩/٥ : ( وصله أحمد قال : حدثنا عباد بن عباد ، حدثنا هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر ... وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام ... وصححه ، وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا ، ورواه يحيى القطان ، وأبو ضمرة وغيرهما عنه ، عن أبي رافع ، عن جابر . ورواه أيوب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد . ورواه عبد الله بن إدريس ، عن عروة ، عن عائشة ، ورواه يحيى بن عروة ، عن أبيه ، مرسلاً ... ولعل هذا السر في ترك جزم البخاري به)). وكأن الحافظ رحمه الله لم يقع على الحديث عند أحمد بهذا الإِسناد ، وسيأتي الحديث برقم (٢١٩٥ )، وقد سبق من حديث سعید بن زيد برقم ( ٩٥٧ ) . والموات : الأرض التي لم تزرع، ولم تعمر ، ولا جرى عليها ملك أحد ، وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها . وقال القاضي : الأرض الميتة الخراب التي لا عمارة بها . شبهت عمارتها بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها)). والعافية : كل طالب رزق آدمياً كان أو غيره ، وقد فسر في الحديث بالطير والسباع حصراً . =