النص المفهرس
صفحات 261-280
رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنْ زَيْدِ بنِ عَمْرو فَقَالَ: ((يَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ))(١) . (١) إسناده حسن، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤١٧/٩ وقال: ((رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن)) . وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤٠ من طريق أحمد بن يونس ، عن محمد ابن إسحاق ، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، أن محمد بن عبد الله بن الحصين حدثه ، أن عمر بن الخطاب ، وسعيد بن زيد . وأخرجه أحمد ١٨٩/١ - ١٩٠ والحاكم ٤٣٩/٣ - ٤٤٠، والطبراني (٣٥٠) ضمن حديث طويل، وفي أسانيدهم المسعودي وهو ضعيف . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤١٧/٩ وقال: ((رواه الطبراني، والبزار باختصار، وفيه المسعودي، وقد اختلط ، وبقية رجاله ، ثقات . ١ .. ٢٦١ (*) مِنْ مُسْنَدأبِي سَعَيْدِ إِخْدُريّ ١ - (٩٧٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو جابراً يحدث . عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ نَّهِ قالَ: ((لَيَأْتِي عَلى النَّاسِ زَمانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقالُ لَهُمْ : هَلْ فيكمْ مَنْ رَأَىْ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ؟ فَيقولونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَغْزو فِئَامٌ (*) أبو سعيد الخدري هو : سعد بن مالك بن سنان . استشهد أبوه يوم أحد ، وكان أبو سعيد من مشهوري الصحابة وفضلائهم المكثرين في الرواية ، وكان معدوداً في أهل الصفة ، مؤثراً للفقراء، محالفاً للصبر، فقيهاً نبيلاً جليلاً ، غزا مع النبي * اثنتي عشرة غزوة أولها الخندق . واستصغر يوم أحد فرد ، وكان من الذين بايعوا على أن لا تأخذهم في الله لومة لائم . ولم يكن في أحداث الصحابة أفقه منه . روي عنه قال : أتيت النبي ێ أسأله شيئاً - وكان أبي قتل يوم أحد ، وتركنا بغير مال - فلما رآني قال: ((من بستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله)) فقلت: ما أراد غيري فرجعت . سكن المدينة ، وتوفي بها يوم الجمعة سنة أربع وستين على أصح الأقوال . انظر سير أعلام النبلاء ١٦٨/٣ وما بعدها . ٢٦٣ مِنَ النَّاسِ فَيَقالُ: فيكمْ مَنْ رَأْ مَنْ صَحِبَ رَسول اللّهِ وَهِ؟ فَيَقولونَ: نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ . ثُمَّ يَغْزو فِئامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَىْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ؟ فيقولونَ: نَعْمَ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ))(١) . ٢ - (٩٧٥) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حمید بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد، أَنَّ النبيَّ نَّهِ رَأَى نُخامَةً في قِبْلَةِ المسْجِدِ فَحَكَّها بِحَصاةٍ ، ثُمَّ نَهَىْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَقال: ((يَبْصُقُ عَنْ يَساره، أُوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىْ))(٢). (١) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٢) باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي برقم (٧٤٣) وأحمد ٧/٣ ، والبخاري في الجهاد (٢٨٩٧) باب : من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، وفي المناقب (٣٥٩٤) باب: علامات النبوة في الإِسلام ، وفي فضائل أصحاب النبي (٣٦٤٩) باب : فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي أو رآه ، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (٢٥٣٢) (٢٠٩) من طريق يحيى بن سعيد ، حدثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : زعم أبو سعيد. وفئام : جماعة. (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم (٧٢٨)، وأحمد ٦/٣ ، والبخاري في الصلاة (٤١٤) باب : ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ، ومسلم في المساجد (٥٤٨) باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، والنسائي في المساجد (٧٢٦) باب: ذكر نهي النبي وسلّ عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٩٣/٣، والبخاري في الصلاة (٤٠٨، ٤٠٩) باب: حك = ٢٦٤ ٣ - (٩٧٦) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد . عن أبي سعيد ((أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَّهِ فَهِىْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ: اللبستين: اشْتمال الصَّماءِ ، وَأَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىْ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ المُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ))(١). = المخاط بالحصى من المسجد ، ومسلم (٥٤٨) ما بعده بدون رقم ، وابن ماجه في المساجد (٧٦١) باب: كراهية النخامة في المسجد، والدارمي في الصلاة ٣٢٥/١ باب : كراهية البزاق في المسجد، من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ٥٨/٣، والبخاري (٤١٠، ٤١١) باب : لا يبصق عن يمينه في الصلاة ، من طريقين عن الليث ، عن عقيل، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ٨٨/٣ من طريق بشر بن شعيب، عن أبيه ، عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ٩/٣، ٢٤، وأبو داود في الصلاة (٤٨٠) باب: في كراهية البزاق في المسجد من طريقين عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد، وسيأتي برقم (٩٩٣، ١٠٨١) وانظر سنن البيهقي ٢٩٣/٢. (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (٧٣٠)، وأحمد ٦/٣، والبخاري في الاستئذان (٦٢٨٤) باب : الجلوس كيفما تيسر ، وابن ماجه في اللباس (٣٥٥٩) باب : ما ينهى عنه من اللباس ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٣/٣، ٤٦، ٩٥ ، والبخاري في البيوع (٢١٤٧) باب: بيع المنابذة ، من طرق عن الزهري، به . وأخرجه أحمد ٤٦/٣، والبخاري في الصلاة (٣٦٧) باب: ما يستر من العورة ، وفي اللباس (٥٨٢٢) باب : الاحتباء في ثوب واحد ، والنسائي في الزينة ٢١٠/٨ باب: النهي عن اشتمال الصماء ، من طرق عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن الخدري . ٢٦٥ ٤ - (٩٧٧) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن ضَمْرَة ابن سعيد ، سمع أبا سعيد الخدري (نَهىْ النبيُّلَّه عَنْ صَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشّمْسُ))(١) . وأخرجه أحمد ٩٥/٣، والبخاري في البيوع (٢١٤٤) باب : بيع الملامسة ، وفي اللباس (٥٨٢٠) باب : اشتمال الصماء ، ومسلم في البيوع (١٥١٢) باب : إيطال بيع الملامسة والمنابذة ، من طرق عن الزهري ، حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري . وأخرجه البخاري في الصوم (١٩٩١) باب : صوم يوم الفطر ، من طريق وهیب ، عن عمرو بن یحیی ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . وأخرجه أحمد ٦٦/٣ من طريقين عن فليح ، عن ضمرة بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري ... وسيأتي برقم (١١١٦) . واشتمال الصماء : قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ، ولا يبقى ما يخرج منه يده ، قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيصير فرجه بادياً - وهذا التفسير جاء في رواية عامر بن سعد، عن الخدري . وقال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . والاحتباء : أن يقعد على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويلف عليه ثوباً. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه . والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض . (١) إسناده صحيح . وأخرجه الحميدي برقم (٧٣١) من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . = ٢٦٦ ٥ - (٩٧٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن صفوان ابن سُلَيْم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد يبلغ به النبيَّ وَّةَ: ((الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجبٌ عَلَىْ كُلِّ مُخْتَلِمٍ )) (١). ٦ - (٩٧٩) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى وأخرجه - من طرق وبروايات - أحمد ٤٥/٣، ٤٥ - ٤٦، ٥٣ ، ٦٤، ٦٦، = ٦٧، ٧١، ٩٥ ، والبخاري في المواقيت (٥٨٦) باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وفي فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٨٨)، (١١٩٧) باب : مسجد بيت المقدس ، وفي جزاء الصيد (١٨٦٤) باب: حج النساء . وفي الصوم (١٩٩١) باب: صوم يوم الفطر، و(١٩٩٥) باب: صوم يوم النحر، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٢٧) باب : الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، والنسائي في المواقيت ٢٧٧/١ - ٢٧٨ باب: النهي عن الصلاة بعد العصر . والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٠٤/١ والبيهقي في السنن ٤٥٢/٢ . وسيأتي برقم (١١٢١، ١١٣٤) . وفي الباب عن أبي هريرة ، وابن عمر استوفينا تخريجهما في صحيح ابن حبان برقم (١٥٣٤) و(١٥٣٦، ١٥٥٨). (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٦/٣ ، والحميدي برقم (٧٣٦) من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه - من طرق وبروايات - أحمد ٦٥/٣ - ٦٦، ٦٩، والبخاري في الجمعة (٨٨٠) باب: الطيب للجمعة، ومسلم في الجمعة (٨٤٦) باب : الطيب والسواك يوم الجمعة ، وأبو داود في الطهارة (٣٤٤) باب : الغسل يوم الجمعة ، والنسائي في الجمعة ٩٢/٣ باب: الأمر بالسواك يوم الجمعة، و٩٧/٣ باب: الهيئة للجمعة، وابن حزم في ((المحلى)) ٩/٢، والبيهقي في السنن ٢٩٤/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١٦/١، وصححه ابن خزيمة برقم (١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥) ، وابن حبان برقم (١٢٢٠، ١٢٢٥، ١٢٢٦) بتحقيقنا . وسيأتي برقم (١١٠٠، ١١٢٧). ٢٦٧ ابن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري، رواية، قال: ((لَيْسَ فيما دونَ . ◌َخْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْس فيما دونَ خمسة أُوْسُقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فيما دون خْسٍ ذَوْد صَدَقَةٌ ))(١). ٧ - (٩٨٠) - حدثنا زهير، حدثنا سفيان ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن الجهني ، عن أبيه ، قال : (١) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم (٧٣٥) وأحمد ٦/٣، ومسلم في الزكاة (٩٧٩)، والنسائي في الزكاة ١٧/٥ باب: زكاةَ الإِبل، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٥/٢ من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في الزكاة (١) باب : ما تجب فيه الزكاة ، من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة ، به . ومن طريق مالك أخرجه : البخاري في الزكاة (١٤٤٧) باب : زكاة الورق ، و(١٤٥٩) باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، و(١٤٨٤) باب : ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة ، وأبو داود في الزكاة (١٥٥٨) باب : ما تجب فيه الزكاة ، والنسائي في الزكاة ١٧/٥ باب: زكاة الإِبل . والطحاوي ٣٥/٢ . وأخرجه - من طرق -: أحمد ٤٥/٣، ٧٤، ٧٩، ٨٦، والبخاري (١٤٠٥) باب : ما أدى زكاته فليس بكنز، ومسلم في الزكاة (٩٧٩) وما بعده ، وأبو داود (١٥٥٩)، والترمذي في الزكاة (٦٢٦) باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائى ١٧/٥، ١٨، و٣٦/٥ باب: زكاة الورق، و٤٠/٣ - ٤١ باب : القدر الذي تجب فيه الصدقة . وابن ماجه في الزكاة (١٧٩٣) باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، والطحاوي ٣٤/٢، ٣٥، وصححه ابن حبان برقم (٣٢٦٥) بتحقيقنا . وسيأتي برقم (١٠٣٤). والذود : بفتح المعجمة ، وسكون الواو بعدها مهملة : الأكثر على أنه من الثلاثة الى العشرة ، وأنه لا واحد له من لفظه . والوسق ، بفتح الواو ، ويجوز كسرها ، في رواية لمسلم((وهو ستون صاعاً بالاتفاق)). والأوقية : أربعون درهماً بالاتفاق كما قال الحافظ . ٢٦٨ سألت أبا سعيد: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسولِ اللَّهِ بِ شَيْئاً في الإِزَارِ ؟ قال: نَعَمْ. قُلتُ: حدثني. قالَ: سَمِعْتُهُ يَقولُ: ((إِزْرَةُ المؤْمِنِ إلى أَنصافِ سَاقَيْهِ ، لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنْ ، وَمَا أُسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ ، ثلاثَ مراتٍ، لا يَنْظُرُ اللَّه إِلى مَنْ جَرَّ إِزارَهُ خُيَلاءَ ))(١) . ٨ - (٩٨١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن يزيد بن خُصَيْفَة ، عن بُسْرِ بْنِ سعيد ، عن أبي سعيد ، أَنَّ النبيَّ وَِّ قال: ((إِذَا اسْتَأَذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ))(٢) . (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي (٧٣٧) وأحمد ٦/٣ ، وابن ماجه في اللباس (٣٥٧٣) باب: موضع الإِزار أين هو ؟ من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في اللباس (١٢) باب : ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ، من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، به . وأخرجه أحمد ٥/٣، ٤٤، ٩٧، وأبو داود في اللباس (٤٠٩٣) باب: في قدر موضع الإِزار من طرق عن شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، به . وأخرجه أحمد ٣٠/٣ - ٣١ من طريق يعلى بن عبيد، و٥٢/٣ من طريق محمد ابن عبيد ، كلاهما عن محمد بن إسحاق ، عن العلاء ، به . وسيأتي برقم (١٣١٠) . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي (٧٣٤)، وأحمد ٦/٣ ، والبخاري في الاستئذان (٦٢٤٥) باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً، ومسلم في الأدب (٢١٥٣) باب: الاستئذان ، وأبو داود في الأدب (٥١٨٠) باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . ٠ وأخرجه مالك في الاستئذان (٢) باب : الاستئذان ، من طريق الثقة ، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، به . وهذا إسناد منقطع ، ولكن أخرجه مسلم = ٢٦٩ ٩ - (٩٨٢) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي صعصعة ، عن أبيه ، وكانت أمه عند أبيسعيد،قال : قال - يعني أبا سعيد - : يا بُنِيَّ إذَا كُنْتَ فِي الْبَوادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذَانِ فَإِّ سَمِعْتُ رَسولَ اللّهِ وَ لِ يقول: ((لا يَسْمَعُ صَوْتَهُ جِنِّ وَلا إِنْسٌ وَلا حَجَرٌ وَلا شَجَرٌ إِلَّ شَهِدَ لَهُ))(١) . = (٢١٥٣) (٣٤) من طريق ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، بإسناد مالك السابق . وأخرجه أحمد ١٩/٣، وابن ماجه في الأدب (٣٧٠٦) باب: الاستئذان ، والدارمي في الاستئذان ٢٧٤/٢ باب: الاستئذان ثلاثاً. من طريق يزيد بن هارون ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد . وأخرجه البخاري في البيوع (٢٠٦٢) باب: الخروج في التجارة ، وفي الاعتصام (٧٣٥٣) باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي ◌َلو كانت ظاهرة ، من طريقين عن ابن جريح ، حدثني عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن أبي موسی وأبي سعيد . وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) ما بعده بدون رقم، والترمذي في الاستئذان (٢٦٩١) باب: ما جاء في الاستئذان ثلاثة ، من طريقين عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد . وانظر طرقاً أخرى عند مسلم . وفي الحديث أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن سواء سلم مرة ، أم مرتين ، أم ثلاثا إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإِذن معه للمستأذن، وفيه أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه ، فإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه ؟ ! (١) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي برقم (٧٣٢) من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في الصلاة (٥) باب: ما جاء في النداء للصلاة ، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة ، بهذا الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه : = ٢٧٠ ١٠ - (٩٨٣) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي صعصعة ، عن أبيه عن أبي سعيد، عن النبيِّ وَِّ قال: ((يوشِكُ أَنْ يَكَونَ خَيْرَ مالِ الرَّجُلِ غَنَمْ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبالِ وَمَواقِعَ القَطْرِ ، يَفِرُّ بدينِهِ مِنَ الفِتَنِ))(١) . = أحمد ٣٥/٣، ٤٣، والبخاري في الأذان (٦٠٩) باب: رفع الصوت بالنداء ، وفي بدء الخلق (٣٢٩٦) باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ، وفي التوحيد (٧٥٤٨) باب: قول النبي وله: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، والنسائي في الأذان (٦٤٥) باب : رفع الصوت بالأذان ، والبيهقي في السنن ٣٩٧/١ باب: رفع الصوت بالأذان ، و٤٢٧/١ باب : ترسيل الأذان وحذم الإقامة ، وصححه ابن خزيمة برقم (٣٨٩)، وابن حبان برقم (١٦٥٣) بتحقيقنا . وانظر مصنف عبد الرزاق (١٨٦٥) . وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به . وفيه أن حب الغنم والبادية ، ولا سيما عند نزول الفتنة ، من عمل السلف الصالح ، وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ، ومشاركتهم في الأسباب بشرط أن يكون له حظ من العلم ، وأن يأمن غلبة الجفاء ، وفيه أن أذان الفذ منذوب إليه ولو کان في قفر ، ولو لم يرتج حضور من یصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي (٧٣٣)، وأحمد ٦/٣ من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في الاستئذان (١٦) باب: ما جاء في أمر الغنم ، من طريق ابن أبي صعصعة بهذا الإِسناد . ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٤٣/٣، ٥٧ ، والبخاري في الإِيمان (١٩) باب: من الدين الفرار من الفتن ، وفي بدء الخلق (٣٣٠٠) باب : خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، وفي الفتن (٧٠٨٨) باب: التعرف في الفتنة ، وأبو داود في الفتن (٤٢٣٧) باب : ما يرخص من البداوة في الفتنة ، والنسائي في الإِيمان ١٢٣/٨ - ١٢٤ باب: الفرار بالدين من الفتن. ٢٧١ ١١ - (٩٨٤) - حدثنا زهير، حدثنا سفيان ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن أبي يحيى ، أخبرني أبي ، أَنَّ أبا سعيد الخدري أخبره، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ﴿ لما كانَ يوم الحديبية قال: ((لا تُوقَدَنَّ نارَّ بِلَيْلٍ )) . فَلَمَّا كانَ بَعْدَ ذُلك قال : ((أَوْقدوا واصْطَنِعُوا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْرِكَ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ بِمُدِّكُمْ وَلا صاعِكم ))(١). ١٢ - (٩٨٥) - حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن (٢) سعيد، عن أنيس بن أبي يحيى ، حدثني أبي قال : وأخرجه أحمد ٣٠/٣، والبخاري في المناقب (٣٦٠٠) باب: علامات النبوة - في الإِسلام ، وفي الرقاق (٦٤٩٥) باب : العزلة راحة من خلاط السوء ، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٠) باب : العزلة ، من طرق عن ابن أبي صعصعة ، به . وشعف الجبال : بفتح الشين المعجمة ، والعين المهملة ، بعدها فاء، جمع شعفة مثل أكم وأكمة : رؤوس الجبال ، والمرعى فيها والماء ولا سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرها . والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه . وقد اختلف السلف في أصل العزلة ، فقال الجمهور : الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإِسلام ، وتكثير سواد المسلمين ، وإيصال أنواع الخير إليهم ، من إعانة ، وإغاثة ، وعيادة ، وغير ذلك . وقال قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين . قال النووي: ((المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى)). وانظر فتح الباري ٣٣٢/١١ - ٣٣٣ و٤٢/١٣ - ٤٣ ففيه تفصيل ذلك . (١) إسناده حسن وأخرجه أحمد ٢٦/٣ من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٥/٦ وقال: ((رواه أحمد، ورجاله ثقات)) . وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى . (٢) سقطت ((بن)) من (فا) . ٢٧٢ سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَرَجُلاً مِنْ بَنِي خُدْرَةَ امْتَريا في المسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىْ التَّقْوىُ، فَقالَ الخُدريّ: هو مَسْجِدُ رَسول اللّهِ وَهِ . وَقَالَ العَمْريّ : هو مَسْجِدُ قُباء. قالَ: فَخَرجا حَتّى جاءَا إِلى رَسول اللَّهِ وَلَ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذُلِكَ فقالَ: ((هُوَ هذا المسجدُ مَسْجِدُ رَسولِ اللَّهِ، وَفِي ذُلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ))(١). ١٣ - (٩٨٦) - حدثنا زهير ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أخبرنا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن خالد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ وَّ، قال: ((إِذَا وَقَعَ الذُّبابُ فِي طَعامِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ في أَحَدٍ جَناحَيْهِ دَاءً ، وَفي (١) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢٣/٣ من طريق يحيى، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي في الصلاة (٣٢٣) باب: ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى ، والطبري في التفسير، ٢٨/١١ من طريقين عن أنيس بن أبي يحيى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٨/٣، والترمذي في التفسير (٣٠٩٨) باب: ومن سورة التوبة ، والنسائي في المساجد (٦٩٨) باب : المسجد الذي أسس على التقوى ، والطبري ٢٨/١١ من طرق عن الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنيس، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي سعيد . وصححه ابن حبان برقم (١٥٩٧)، والحاكم ٣٣٤/٢ . وأخرجه أحمد ٢٤/٣، ومسلم في الحج (١٣٩٨) باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي # من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد الخراط ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن . قال : مربي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، قال : قال أبي .... ٢٧٣ = الآخَرِ دَواءً))(١). ١٤ - (٩٨٧) - حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، حدثنا أبو الصديق عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ◌َّ قال: ((لا تَقومُ (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٤/٣، والنسائي في الفرع ١٧٨/٧ - ١٧٩ باب : الذباب يقع في الإِناء ، من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٦٧/٣ ، وابن ماجه في الطب (٣٥٠٤) باب : يقع الذباب في إِلاناء ، من طریق یزید بن هارون ، عن ابن أبي ذئب به . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في الطب (٥٧٨٢) باب: إذا وقع الذباب في الإِناء . وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (١٢٣٤ ، ١٢٣٥) . ومقل : غمس وهو من باب : نصر . قال الخطابي: ((تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال : كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب ؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء . وما ألجأه إلى ذلك ؟ قال : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل ، فإن كثيراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة ، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان . وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه ، وألهم النملة أن تدخر قوتها لأيام حاجتها ، وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت لقادرٌ على إلهام الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر آخر)) . وقال ابن الجوزي معقباً: ((ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب ، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها ، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم ، والذبابة تسحق مع الإِثمد لجلاء البصر . وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه ، وهي بمنزلة السلاح له . فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى)). ٢٧٤ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِىَ الأرْضُ ظُلْماً وَعُدْواناً، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ - أَوْ قالَ: مِنْ عِتْرَتِي - فَيَمْلَؤُها قِسْطَاً وَعَدْلاً كما مُلِئَتْ ظُلْماً وَعُدْواناً))(١). ١٥ - (٩٨٨) - حدثنا هدبة ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري ، أَنَّ النبيَّ وَ نَهِى عَنْ الشُّرْبِ قائِماً أَوْ نحوذا))(٢). (١) رجاله رجال الصحيح ، خلا أبا يعلى وهو ثقة حافظ . وأخرجه أحمد ٢٦/٣ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٨/٣ من طريق عبد الصمد ، عن حماد بن سلمة ، عن مطرف بن المعلى ، عن أبي الصديق ، به . وأخرجه أحمد أيضاً ٧٠/٣ من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هارون العبدي ومطر الوراق ، عن أبي الصديق ، به . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ضمن حديث طويل ٣١٣/٧ - ٣١٤ وقال : (رواه الترمذي وغيره باختصار كثير - رواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات)) . وأخرج الترمذي في الفتن (٢٢٣٣) ، وابن ماجه في الفتن ٤٠٨٣) باب : خروج المهدي ، من طريقين عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد .. جزءً إغداق المال على من يطلبه منه ، وهو جزء من الحديث الطويل الذي ذكره الهيثمي . وسيأتي برقم (١١٠٥) . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٢٥) باب: كراهية الشرب قائماً، من طريق هدبة (هداب ) بن خالد ، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥٤/٣، من طريق وكيع وعفان، وعبد الصمد قالوا : حدثنا همام به . وأخرجه مسلم (٢٠٢٥) ما بعده بدون رقم ، من ثلاثة طرق عن يحيى بن = ٢٧٥ ۔۔۔ ١٦ - (٩٨٩) - حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي عيسى الأسواري ، عن أبي سعيد الخدري ((أَنَّ النبيِّ ◌َّهُ نَهىْ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً))(١) . ١٧ - (٩٩٠) - حدثنا أبو همام ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني مسلمة بن علي ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري قال: قالَ رَسولُ اللَّهِ وَهِ: «مَنْ = سعيد، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة، به، وانظر الحديث التالي. وسيأتي أيضاً برقم (١٣٢١) . وفي الباب عن أنس عند مسلم في الأشربة (٢٠٢٤) ، وعن أبي هريرة عنده أيضاً برقم (٢٠٢٦) . قال النووي - بعد أن عرض أحاديث الإِباحة ، وأحاديث الزجر - في شرح مسلم ٧٠٧/٤ : ((اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة ، وزاد حتى تجاسر ، ورام أن يضعف بعضها ، وادعى فيها دعاوى باطلة - لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن ، بل نذكر الصواب ، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه . وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال ، ولا فيها ضعف ، بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهية التنزيه ، وما شربه وله قائماً فبيان للجواز ، فلا إشكال ، ولا تعارض. وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه . وأما من زعم نسخاً أو غيره ، فقد غلط غلطاً فاحشاً ، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث؟!)) . (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأشربة (٢٠٢٥) ما بعده بدون رقم ، باب : كراهية الشرب قائماً، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد . ولتمام تخريجه انظر سابقه ، ورقم (١٣٢١) . ٢٧٦ قَلَّ مالُهُ ، وَكَثُرَ عِيالُهُ، وَحَسُنَ صَلاَتُهُ ، وَلَمْ يَغْتَبِ المُسْلمِينَ جاءَ يَوْمَ القيامَةِ وَهُوَ مَعي كَهاتَيْنِ ))(١) . ١٨ - (٩٩١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثني قتادة ، عن عبد الله بن أبي عتبة ، عن : أبي سعيد الخدري قال: ((كان رَسولُ اللَّهِ وَّهِ أَشَدَّ حَياءً مِنَ العَذْراءِ في خِدْرِهَا))(٢). وقال: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُحَجَّ البَيْتُ))(٣). (١) إسناده ضعيف جداً، مسلمة بن علي هو: الخشني متروك الحديث . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٥٦/١٠ وسكت عنه . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في المناقب (٣٥٦٢) باب : صفة النبي ﴾ من طريق يحيى ، بهذا الإِسناد . ٧ وأخرجه أحمد ٧٩/٣، ٨٨، ٩١، ٩٢، من طريق محمد بن جعفر، وهاشم ، وأبي داود الطيالسي ، وبهز، وأخرجه البخاري في الأدب (٦١٠٢) باب : من لم يواجه الناس بالعتاب ، من طريق ابن المبارك ، و (٦١١٩) باب : الحياء ، من طريق علي بن الجعد، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٠) باب: كثرة حيائه وخلقه من طريق معاذ ، جميعهم عن شعبة ، بهذا الإِسناد . (٣) إسناده صحيح ، ولكنه موقوف على أبي سعيد ، له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي . وعلقه البخاري مرفوعاً في الحج (١٥٩٣) باب: قول الله تعالى : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس .. ). ووصله الحاكم ٤٥٣/٤ من طريق آدم بن إياس ، وعبد الرحمن بن مهدي ، كلاهما عن شعبة ، به ، مرفوعاً ، وصححه . ووافقه الذهبي . نقول: قد ثبت وصح عنه رَّ ر أن البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج - البخاري (١٥٩٣) - وسيأتي برقم (١٠٣٠). وقال الحافظ في الفتح ٤٥٥/٣: ((يمكن الجمع بين الحديثين . فإنه لا يلزم من= ٢٧٧ ١٩ - (٩٩٢) - حدثنا زهير، حدثنا يحيى ، عن مجالد ، عن أبي الوَدَّاك ، عن أبي سعيد، قال: سَأَلنا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهَ عَنْ جَنِينِ النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ فَقالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ فَكُلوهُ، وَذكاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ))(١) . ٢٠ - (٩٩٣) - حدثنا زهير، حدثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، حدثنا عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ وَِّ أَنَّهُ كانَ يُعْجِبُه العَراجينُ يُمْسِكُها بِيَده، فَدَخَل المسجِدَ يَوْماً ، وَفي يَده مِنْها =حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة)). ويظهر - والله أعلم - أن المراد بقوله: ((ليحجن البيت)) أي : مكان البيت ، لأنه لن يعمر بعد تخريب ذي السويقتين من الأحباش له . (١) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، غير أنه لم ينفرد به ، بل تابعه عليه يونس بن أبي إسحاق السبيعي عند أحمد ٣٩/٣ وهو ثقة. وباقي رجاله ثقات . ويحيى هو : ابن سعيد، وأبو الوداك هو : جبر بن نوف . وأخرجه أحمد ٥٣/٣، والترمذي في الأطعمة (٤٧٦) باب : ما جاء في ذكاة الجنين ، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣١/٣، وأبو داود في الأضاحي (٢٨٢٧) باب: ما جاء في ذكاة الجنين ، وابن ماجه في الذبائح (٣١٩٩) باب : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، والبيهقي ٣٣٥/٩ من طرق عن مجالد بهذا الإسناد)). وأخرجه أحمد ٣٩/٣، والبيهقي ٣٣٥/٩ من طريق أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الوداك ، به . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد ٤٥/٣ من طريق محمد بن جعفر ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، وهذا إسناد ضعيف جداً . ٢٧٨ وَاحِدَةٌ ، فَرأَىْ نُخاماتٍ فِي قِبْلَةِ المسجدِ ، فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ مُغْضباً فَقالَ: ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟ إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قامَ إلى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَالملكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلكنْ عَنْ يَسارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِىْ ، فإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بادِرَةٌ فَلْقُلْ هكذا)) وَتَفْلَ يَحْيِى فِي ثَوْبِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ (١) . ٢١ - (٩٩٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، أخبرنا عیاض عن أبي سعيد أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المسجدَ يَوْمَ الجمعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَ عَلى المنبرِ فَدَعاه فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلَِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخل المسجدَ ثانيةً، وَرسولُ اللّهِ وَ ﴿ عَلى المنبرِ. فَدعاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قالَ: ((تَصَدَّقوا)). فَتَصَدَّقوا. فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنٍ مِمَّا تَصَدَّقوا، ثُمَّ قالَ: ((تَصَدَّقوا)). فَأَلْقَىْ هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَكَرِهَ رَسولُ اللَّهِ وَ مَا صَنَعَ وقالَ: ((انظروا إلى هذا الرَّجُلِ دَخَلَ المسجدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطَنوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ أَوْ تكسوه فَلَمْ تَفْعَلوا ، فَقُلتُ: تصدقوا، فَأَعْطَوْهُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ : (١) إسناده حسن، وأخرجه الحميدي برقم (٧٢٩)، وأحمد ٩/٣، ٢٤ . وأبو داود في الصلاة (٤٨٠) باب : في كراهية البزاق في المسجد ، من طريقين عن ابن عجلان ، بهذا الإِسناد . ولتمام تخريجه انظر (٩٧٥). والعراجين : جمع عرجون ، وهو أصل العذق الذي يعوج ، وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً . والشماريخ مفردها شمراخ - ويقال : شمروخ - ما يكون فيه الرطب . ٢٧٩ ...- تَصَدَّقُوا، فَأَلْقَىْ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ. وَانْتَهَرَهُ)) (١). ٢٢ - (٩٩٥) - حدثنا زهير ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعد بن إسحاق ، حدثتني زینب ، عن أبي سعيد الخدري ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ المسْلمينَ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ هذِهِ الأمْراضَ التِّي تُصيُبنا، ماذَا لَنا بها؟ قالَ : ((كَفَّاراتٌ)). قالَ: أَيْ رَسولَ اللَّهِ، وَإِنْ قَلَّتْ؟ قالَ: ((وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَها )) . قالَ: فَدَعا عَلِى نَفْسِهِ أَنْ لا يُفارِقَهُ الوَعْكُ حَتَّى يَموتَ، وَأَنْ لا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ ، وَلا عُمْرةٍ ، وَلا جهادٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، ولا صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ في جَماعَةٍ ، فَما مَسَّ إنْسَانٌ جَسَدَهُ إِلَّ وَجَدَ حَرَّها حَتَّىْ ماتَ(٢). ٢٣ - (٩٩٦) - حدثنا زهير ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عُبَيْد الله ، (١) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢٥/٣، والنسائي في الزكاة ٦٣/٥ باب: إذا تصدق وهو محتاج إليه ، هل يُرد عليه ؟ من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي في الجمعة ١٠٦/٣ - ١٠٧ باب: حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته ، والترمذي في الجمعة (٥١١) باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإِمام يخطب ، من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان ، عن ابن عجلان ، به . وأخرجه الحميدي (٧٤١) من طريق سفيان ، عن ابن عجلان ، به . (٢) إسناده جيد، وأخرجه أحمد ٢٣/٣ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠١/٢ - ٣٠٢ وقال: ((رواه أحمد، ". وأبو يعلى، ورجاله ثقات)) والوعك: مغث الحُمى. ٢٨٠