النص المفهرس

صفحات 221-240

٣٧٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الملك قال: نا حماد عن يحيى بن سعيد
=
عن يحيى بن سعيد ٦٤/٤.
وابن ماجه في سننه، في الجهاد، باب الغلول، من طريق الليث عن يحيى وفيه: عن
ابن أبي عمرة عن زيد ٢/ ٩٥٠ (٢٨٤٨).
وعبد الرزاق في مصنفه، باب الغلول، عن ابن جريح وابن عيينة عن يحيى
٢٤٤/٥ - ٢٤٥ (٩٥٠١، ٩٥٠٢).
والحميدي في مسنده، عن سفيان عن يحيى بن سعيد نحوه ٣٥٦/٢ - ٣٥٧ (٨١٥).
وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، ما ذكر في الغلول، عن عبد الله بن
نمير عن يحيى ١٢/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١٥٣٧٤).
وأحمد في مسنده، عن ابن نمير وعن يزيد عن يحيى ١١٤/٤ (وفي رواية ابن نمير
عن ابن أبي عمرة).
وأيضاً عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى ٥/ ١٩٢.
وعبد بن حميد في مسنده، عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري
ص ١١٦ (٢٧٢).
وابن الجارود في المنتقى، باب ما جاء في التغليظ على الغال وفي أين يوضع الخمس
من طريق أبي خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن يحيى ص ٣٦٢ - ٣٦٣ (١٠٨١).
وابن حبان في صحيحه، من طريق مسدد عن يحيى الإحسان ١١/ ١٩٠ - ١٩١
(٤٨٥٣).
والطبراني في الكبير من طرق يزيد وابن جريج ومالك وابن نمير عن يحيى
٢٦٢/٥ - ٢٦٣ (٥١٧٤ - ٥١٧٧) .
وأيضاً من طرق سفيان وأنس بن عياض والدراوردي عن يحيى (وفيه ابن أبي عمرة)
٢٦٣/٥ - ٢٦٤ (٥١٧٧ - ٥١٧٩).
والحاكم في المستدرك، في الجهاد، من طريق مسدد عن يحيى وبشر بن المفضل عن
يحيى وقال: صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه، ٢/ ١٢٧.
والبيهقي في دلائل النبوة، من طريق مسدد عن يحيى القطان ٢٥٥/٤.
وأيضاً في سننه الكبرى، في السير باب الغلول قليله وكثيره حرام من طريق مالك
والليث عن يحيى ٩/ ١٠١.
والبغوي في شرح السنة، باب الغلول من طريق أبي مصعب عن مالك ١١/ ١١٧
(٢٧٢٩) .
وأيضاً في التفسير، تفسير ال عمران، من طريق أبي مصعب عن مالك عن يحيى
٢ / ١٢٧.
وأخرجه مالك في الموطأ، في الجهاد، باب ما جاء في الغلول، عن يحيى بن سعيد =
٢٢١

(١٦٦/٢) عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل عن زيد بن
خالد عن النبي ◌َّ بنحوه.
٣٧٦٦ - وحدثنا يحيى بن داود قال: نا وكيع عن الثوري عن يحيى بن
سعيد عن محمد بن يحيى عن أبي عمرة عن زيد بن خالد عن
النبيِ وَلِ (١).
٣٧٦٧ - وحدثنا هشام بن يونس قال: نا محمد بن فضيل قال: نا
محمد بن إسحاق(٢) عن محمد بن إبراهيم بن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال
رسول الله وَله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند
كل صلاة .
قال أبو سلمة: لقد رأيت زيد(٣) بن خالد وسواكه من أذنه
موضع القلم من أذن الكاتب(٤).
عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني ٤٥٨/٢.
=
وقال ابن عبد البر: هكذا في كتاب يحيى وروايته عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد - لم يقل عن أبي عمرة ولا عن ابن أبي
عمرة - وهو غلط منه، وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة، واختلف أصحاب مالك في
أبي عمرة أو ابن أبي عمرة في هذا الحديث أيضاً، فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن
عيسى وأبو المصعب وسعيد بن عفير وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا في هذا
الحديث: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي
عمرة أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل فذكروا الحديث وقال ابن وهب
ومصعب الزبيري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي
عمرة عن زيد بن خالد التمهيد ٢٨٥/٢٣ - ٢٨٦.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، ما ذكر في الغلول، عن وكيع ثنا
سفيان ١٢/ ٤٩٢ (١٥٣٧٥).
(٢) صدوق يدلس، تقدم.
(٣) في الأصل (يزيد) وهو خطأ.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، في الطهارة باب السواك، من طريق عيسى بن يونس عن
محمد بن إسحاق ١/ ١٧.
والترمذي في سننه، في الطهارة، باب ما جاء في السواك، من طريق عبدة بن سليمان
عن ابن إسحاق وقال: حسن صحيح ٣٦/١.
٢٢٢
=

٣٧٦٨ - حدثنا أحمد بن عبدة وحوثرة بن محمد وخالد بن يوسف(١)
قالوا: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد(٢) أن النبي وَل
سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال: إذا زنت فاجلدوها ثم
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو
بضفير من شعر(٣).
والنسائي في سننه الكبرى، في الصيام، السواك للصائم بالغداة وذكر اختلاف
=
الناقلين للخبر فيه من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق (وليس فيه
فعل زيد) ٢/ ١٩٧ (٣٠٤١).
وأحمد في مسنده، عن يعلى ومحمد ابني عبيد عن محمد بن إسحاق نحوه ٤ / ١١٤
(وليس فيه فعل زيد).
وأيضاً عن محمد بن فضيل ١١٦/٤.
وأيضاً عن علي بن ثابت عن محمد بن إسحاق ٥/ ١٩٣ .
وأيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ١١٦/٤.
والطبراني في الكبير من طريق محمد بن فضيل ويعلى بن عبيد عن ابن إسحاق
٢٨٠/٥ (٥٢٢٤).
وأيضاً من طريق أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق (وليس فيه فعل
زيد) ٢٧٩/٥ - ٢٨٠ (٥٢٢٣).
(١) تقدم، وهو ضعيف.
(٢) قال المزي: شبل بن حامد ويقال: ابن خالد ويقال: ابن خُليد ويقال: ابن معبد
المزني تهذيب الكمال ٣٥٤/١٢.
وقال ابن حجر: شبل بن حامد أو ابن خليد المزني، مقبول، من الثالثة وأخطأ من
قال هو شبل بن معبد التقريب ٢٦٣.
(٣) ذكره الترمذي في سننه، في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب عن سفيان بن
عيينة وقال: هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا (والحديث هو في العسيف) عن أبي
هريرة وزيد بن خالد وشبل، وحديث ابن عيينة وهم، وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل
حديثا في حديث والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن
الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي وَّ قال: إذا زنت،
والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي وثيقة
قال: إذا زنت الأمة، وهذا الصحيح عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك
النبي * إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ◌َّ وهذا الصحيح، =
٢٢٣

وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروى عنه أنه قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو
=
شبل بن خالد ويقال: أيضاً إنه شبل بن خليد ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤.
وأخرجه النسائي في الكبرى، في الرجم، إقامة الرجل الحد على وليدته، عن
المحارب بن مسکین عن سفيان ٣٠٢/٤ (٧٢٦٠).
وابن ماجه في سننه، في الحدود، باب إقامة الحدود على الإماء ٢/ ٨٥٧ (٢٥٦٥).
والشافعي في مسنده عن ابن عيينة ٧٩/٢ (٢٥٥).
والحميدي في مسنده، عن سفيان ٣٥٥/٢ (٨١٢).
وابن أبي شيبة في مصنفه، في الحدود، في الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا؟
عن ابن عيينة ٩/ ٥١٣.
وأحمد في مسنده، عن سفيان ١١٦/٤.
والطبراني في الكبير من طريق الحميدي وأبي بكر بن أبي شيبة ٢٧٤/٥ (٥٢٠٣).
وأورده الدارقطني في العلل، وذكر الاختلاف في هذا الحديث راجع السؤال رقم
٢١٢٢.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في الحدود، باب حد الرجل أمته إذا زنت
٨/ ٠٢٤٤
وأخرجه مالك في الموطأ، في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنى عن الزهري
وليس فيه ذكر شبل ٨٢٦/٢ (١٤).
والبخاري في جامعه الصحيح، في البيوع، باب بيع العبد الزاني، من طريق
مالك ٤/ ٣٦٩ (٢١٥٣، ٣١٥٤).
وأيضاً في الحدود، باب إذا زنت الأمة ١٦٢/١٢ (٦٨٣٧، ٦٨٣٨).
وأيضاً في البيوع، باب بيع المدبر من طريق صالح عن الزهري ٤/ ٤٢ (٢٢٣٢،
٢٢٣٣).
وأيضاً في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق من طريق سفيان عن الزهري
١٧٨/٥ (٢٥٥٥، ٢٥٥٦).
ومسلم في صحيحه، في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من طريق
مالك ١٣٢٩/٣ (١٧٠٤).
وأيضاً من طريق صالح ومعمر عن الزهري ١٣٢٩/٣.
وأبو داود في سننه، في الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن من طريق مالك
٢٧٣/٤ - ٢٧٤.
والنسائي في سننه الكبرى، في الرجم، من طريق يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان
عن الزهري ٤/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٧٢٥٦ - ٧٢٥٨).
٢٢٤
=

٣٧٦٩ - حدثنا أحمد بن أبان القرشي(١) قال: نا عبد العزيز بن
الدراوردي(٢) قال: نا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله
عن زيد بن خالد رضي الله عنه: قال: صرخ ديك يوماً ونحن
عند رسول الله ◌َي فسبه رجل فقال: لا تسبه(٣).
والشافعي في مسنده، من طريق مالك ٧٩/٢ (٢٥٥).
=
والطيالسي في مسنده، عن زمعة، عن الزهري ص ١٨٩ - ١٩٠ (١٣٣٤) ص ٣٢٨
(٢٥١٣) .
وعبد الرزاق في مصنفه، باب زنا الأمة، من طريق معمر عن الزهري ٧/ ٣٩٣
(١٣٥٩٨).
وأحمد في مسنده، من طريق مالك ٤ / ١١٧.
وأيضاً من طريق عبد الرزاق ٤ / ١١٧.
والدارمي في سننه، في الحدود، باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سادتهم
الحدود دون السلطان من طريق مالك ٢/ ١٨١.
وابن الجارود في المنتقى، باب حد الزاني البكر والثيب من طريق مالك ص ٢٧٩
(٨٢١).
والطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق مالك ٣/ ١٣٥.
وابن حبان في صحيحه، من طريق مالك الإحسان ١٠/ ٢٩٢ (٤٤٤٤).
والطبراني في الكبير، من طرق عن الزهري ٢٧٤/٥ - ٢٧٥ (٥٢٠٤ - ٥٢٠٦).
وأيضاً من طريق مالك ٢٧٣/٥ - ٢٧٤ (٥٢٠٢) ٢٧٣ (٥٢٠١) ٢٧٥ (٥٢٠٧) وفيه :
عن زيد وحده .
والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق
مالك ٨ / ٢٤٢.
وأيضاً في باب حد الرجل أمته إذا زنت ٢٤٣/٨ - ٢٤٤.
(١) تقدم.
(٢) هو ابن محمد، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، في الأدب، باب في الديك والبهائم، عن قتيبة بن سعيد
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ٤ / ٤٨٧.
والنسائي في عمل اليوم والليلة، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح
ص ٥٢٥ (٩٤٥).
وأيضاً من طريق زهير بن محمد عن صالح مرسلا ٥٢٥ - ٥٢٦ (٩٤٦).
والطيالسي في مسنده، من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ص ١٢٩
٠
(٩٥٧).
٢٢٥
=

٣٧٧.٠٠ - حدثنا أحمد بن عبدة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد
الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم قالوا:
كنّا عند رسول الله وَلّ فقام إليه رجل وقال: أنشدك الله ألا
قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: أجل
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فأتكلم قال: قل: قال: إن ابني
كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم
فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة
هذا الرجم، فقال النبي ◌ِّر: والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما
بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة
= وعبد الرزاق في مصنفه، باب الديك، من طريق معمر عن صالح ٢٦٢/١١ - ٢٦٣
(٢٠٤٩٨).
والحميدي في مسنده، عن سفيان عن صالح ٣٥٦/٢ (٨١٤).
وأحمد في مسنده، من طريق عبد الرزاق ٤/ ١١٥.
وأيضاً من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ١٩٢/٥ - ١٩٣.
وعبد بن حميد في مسنده، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة ص ١١٧ (٢٧٨).
وأبو القاسم البغوي في الجعديات، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة ١٠٣٣/٢
(٢٩٩٩).
وابن حبان في صحيحه، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الإحسان ٣٧/١٣ - ٣٨
(٥٧٣١).
والطبراني في الكبير، من طريق عمرو بن عون أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي
٢٧٦/٥ (٥٢١٠).
وأيضاً من طريق عبد العزيز الماجشون عن صالح ٢٧٥/٥ - ٢٧٦ (٥٢٠٩).
وأيضاً من طريق معمر ومالك عن صالح بن كيسان ٢٧٥/٥، ٢٧٦
(٥٢٠٨، ٥٢١٢) .
وأيضاً من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله ٢٧٦/٥ (٥٢١١).
والبغوي في شرح السنة، باب الديك، من طريق معمر عن صالح بن كيسان ١٢/
١٩٩ (٣٢٦٩).
وأيضاً من طريق عبد العزيز بن عبد الله ١٢ / ١٩٩ (٣٢٧٠).
٢٢٦

وتغريب عام واغد أنت يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت
فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها(١).
(١) أخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، عن نصر بن علي
وغير واحد عن سفيان وتكلم وتقدم ذكره في الحديث رقم (٣٧٦٨) ٣٢٣/٢ - ٣٢٤.
والنسائي في سننه، في آداب القضاء، باب صون النساء عن مجلس الحكم، عن قتيبة
عن سفيان ٢٤١/٨ - ٢٤٢.
وابن ماجه في سننه، في الحدود، باب حد الزنى، عن ابن أبي شيبة وهشام بن عمار
ومحمد بن الصباح عن ابن عيينه ٨٠٢/٢ (٢٥٤٩).
والحميدي في مسنده، عن سفيان ٣٥٤/٢ - ٣٥٥ (٨١١).
وأحمد في مسنده، عن سفيان ١١٥/٤ - ١١٦.
والدارمي في سننه، في الحدود، باب الاعتراف بالزنا عن محمد بن يوسف ثنا سفيان
١٧٧/٢.
وابن الجارود في المنتقى عن ابن المقرىء ثنا سفيان ص ٢٧٤ _ ٢٧٥ (٨١١).
والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب حد البكر في الزنا ٣/ ١٣٤ - ١٣٥.
والطبراني في الكبير، من طريق ابن أبي شيبة ٢٧٠/٥ (٥١٩٢).
وأيضاً من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك والليث وابن عيينة ٢٦٩/٥
(٥١٩١). (وذكر شبل في رواية ابن عيينة).
وأورده الدارقطني في العلل وقال: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن
الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وخالفه يحيى بن سعيد
الأنصاري وصالح بن كيسان فرووه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن
خالد ولم يذكروا شبلا، وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري واختلف عنه فرواه
أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد وحده ورواه أصحاب
الموطأ عن مالك فقالوا فيه: عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وكذلك قال يونس بن
يزيد وابن جريج وزمعة وابن أبي حفصة والليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن إسحاق،
وكذلك قال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وخالفه يزيد بن زريع فرواه عن معمر
عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده وكذلك رواه عمرو بن شعيب وبكر بن
وائل عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وحده وهو محفوظ عن أبي هريرة
وزيد بن خالد وأما ما قال ابن عيينة فلم يتابع على قوله عن شبل ورواه الماجشون
وصالح بن كيسان وابن أخي الزهري وجماعة عن الزهري عن عبيد الله عن زيد بن
خالد وحده مختصراً، ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة ولم يتابع عليه ولعله حديث آخر حفظه عقيل عن الزهري والله أعلم السؤال
رقم ٢١٢٣.
٢٢٧

٣٧٧١ - حدثني أحمد بن أبان قال: نا عبد العزيز بن محمد
والبيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في نفي البكر، وقال: رواه البخاري في
الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل والحفاظ يرونه خطأ في
الحديث ٨/ ٢٢٢.
وأيضاً في باب من أجاز أن لا يحضر الإمام ... الخ، من طريق الحميدي ٢١٩/٨ - ٢٢٠.
ورواه الليث بن سعد عن الزهري وليس فيه ذكر شبل ومن طريقه .
أخرجه البخاري في جامعه الصحيح في الشروط، باب الشروط التي لا تحل في
الحدود ٣٢٣/٥ - ٣٢٤ (٢٧٢٤، ٢٧٢٥).
وأيضاً في الوكالة، باب الوكالة في الحدود مختصراً جداً ٤٩١/٤ - ٤٩٢ (٢٣١٤).
ومسلم في صحيحه، في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى
١٣٢٤/٣ - ١٣٢٥ (١٦٩٧).
والنسائي في سننه الكبرى، في الرجم ٢٨٥/٤ - ٢٨٦ (٧١٩٢).
وابن حبان في صحيحه، الإحسان ٢٨٢/١٠ - ٢٨٣ (٤٤٣٧).
والطبراني في الكبير ٢٧٠/٥ (٥١٩٣).
وكذلك رواه مالك عن الزهري ولیس فیه ذکر شبل.
أخرجه مالك في الموطأ، في الحدود، باب ماجاء في الرجم ٢/ ٨٨٢.
ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده ٧٨/٢ - ٧٩ (٢٥٤ - ٢٥٥).
والبخاري في جامعه الصحيح، في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلهه
٥٢٣/١١ (٦٦٣٣، ٦٦٣٤).
وأيضاً في الحدود، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل
على الحاكم .... الخ ١٢/ ١٧٢ (٦٨٤٢، ٦٨٤٣).
وأبو داود في سننه، في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي وُّل# برجمها من
جهينة ٤ / ٢٦١ - ٢٦٢.
والترمذي في سننه في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب ٣٢٣/٢.
والنسائي في سننه، في آداب القضاء، باب صون النساء عن مجلس الحكم
٢٤٠/٨ - ٢٤١.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٣٥/٣.
والطبراني في الكبير ٢٦٨/٥ - ٢٦٩ (٥١٩٠، ٥١٩١) ٢٧٠/٥ - ٢٧١ (٥١٩٥).
والبغوي في شرح السنة، في الحدود، باب حد الزنا ١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٢٥٧٩).
وأخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الحدود، باب الاعتراف بالزنى، من طريق
سفيان بن عيينة وليس فيه ذكر شبل ١٣٦/١٢ - ١٣٧ (٢٨٢٧).
وأيضاً في باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه، من طريق ابن عيينة =
٢٢٨

الدراوردي(١) وابن عيينة عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن
عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: مطر الناس ذات
ليلة على عهد رسول الله وسلّ فلما أصبحوا قال: ألم تسمعوا ما
قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح بها
فريق كافر يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا فأما من آمن بي
وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب وأما
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي كفر بي وآمن
بالكوكب (٢).
وليس فيه ذكر شبل ١٨٥/١٢ - ١٨٦ (٦٨٥٩).
والشافعي في مسنده، عن ابن عيينة وليس فيه ذكر شبل ٧٩/٢.
وأخرجه البخاري أيضاً، في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح
مردود من طريق ابن أبي ذئب ٣٠١/٥ (٢٦٩٥، ٢٦٩٦).
وأيضاً في الحدود، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، من طريق ابن أبي
ذئب عن الزهري ١٦٠/١٢ (٦٨٣٥، ٦٨٣٦).
وأيضاً في الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور؟
١٨٥/١٣ (٧١٩٣، ٧١٩٤).
وأيضاً في أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام من طريق صالح عن الزهري ٢٣٣/١٣
(٧٢٥٨) .
وأيضاً من طريق شعيب عن الزهري ٢٣٣/١٣ (٧٢٦٠).
ومسلم في صحيحه، في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا من طريق صالح
عن الزهري ١٣٢٦/٣.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهيري ٧/ ٣١٠ (١٣٣٠٩، ١٣٣١٠).
وأحمد في مسنده، من طريق عبد الرزاق ٤/ ١١٥.
والطبراني في الكبير من طرق عن الزهري ٢٦٧/٥ - ٢٦٨، ٢٧٠ - ٢٧١، ٢٧٢
(٥١٨٨، ٥١٨٩، ٥١٩٥، ٥١٩٦، ٥١٩٩).
(١) تقدم.
(٢) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في الأذان، باب يستقبل الناس الإمام إذا سلم
من طريق مالك عن صالح ٣٣٣/٢ (٨٤٦).
٢٢٩
=

٣٧٧٢ - حدثنا عمرو بن علي قال: نا بشر بن المفضل قال: نا عبد
الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله(١) عن بسر بن سعيد
وأيضاً في الاستسقاء، باب (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) ٥٢٢/٢ (١٠٣٨).
وأيضاً في المغازي، باب غزوة الحديبية، من طريق سليمان بن بلال عن صالح
٥٣٩/٧ (٤١٤٧) .
وأيضاً في التوحيد، باب قول الله تعالى: (يُرِيدُونَ أن يَّبَدُلُوا كَلاَمَ اللَّهِ) من طريق
سفيان عن صالح مختصرا ٤٦٦/٣ (٧٥٠٣).
وأيضاً في الأدب المفرد باب قول الرجل: مطرنا بنوء كذا وكذا من طريق مالك
ص ٢٣٣ (٩٠٧).
ومسلم في صحيحه، في الإيمان، باب كفر من قال: مطرنا بنوء كذا، من طريق مالك
٨٣/١ - ٨٤ (٧١).
وأبو داود في سننه، في الكهانة، باب في النجوم، من طريق مالك ٢٢/٤ - ٢٣.
والنسائي في سننه، في الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالكواكب من طريق سفيان
عن صالح ١٦٤/٣ - ١٦٥.
وأيضاً في عمل اليوم والليلة من طريق مالك ص ٥١٧ (٩٢٥).
وأيضاً من طريق سفيان عن صالح ص ٥١٦ - ٥١٧ (٩٢٤).
ومالك في الموطأ، في الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم ١/ ١٩٢.
وعبد الرزاق في مصنفه، باب الاستسقاء بالأنواء السمح من طريق معمر عن صالح
٤٥٩/١١ (٢١٠٠٣).
والحميدي في مسنده، عن سفيان ٣٥٦/٢ (٨١٣).
وأحمد في مسنده، من طريق مالك ٤/ ١١٧ وأيضاً عن سفيان ١١٦/٤ وأيضاً عن عبد
الرزاق ١١٥/٤.
وأبو عوانة في مسنده، من طريق مالك ٢٦/١.
وأيضاً من طريق سفيان عن صالح ٢٦/١ - ٢٧.
وابن مندة في الإيمان، من طريق مالك ٥٦٩/٢ (٥٠٣).
وأيضاً من طرق محمد بن جعفر وعبد الصمد بن مسلمة وسفيان وسليمان بن بلال
عن صالح ٢ / ٥٦٩ - ٥٧١ (٥٠٤ _ ٥٠٦).
وابن حبان في صحيحه، من طريق مالك الإحسان ٤١٧/١ - ٤١٨ (١٨٨).
والطبراني في الكبير من طرق عن صالح ٢٧٦/٥ - ٢٧٨ (٥٢١٣ - ٥٢١٦).
والبغوي في شرح السنة، باب كراهية الاستمطار بالأنواء من طريق مالك
٤/ ٤١٩ - ٤٢٠ (١١٦٩).
(١) محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام العامري، عامر قريش، حجازي، مقبول، من
السابعة، التقريب ٤٨٩.
٢٣٠

عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعليه: لا
تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات(١).
٣٧٧٣ - وحدثنا محمد بن بشار قال: نا عبد الرحمن قال: نا سفيان عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن
خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي وَلّ عن اللقطة
فقال: احفظ عقاصها ووكاءها ثم عرّضها سنة ثم إن جاء
صاحبها فردها إليه .
٣٧٧٤ - وحدثنا أحمد بن أبان قال: نا عبد العزيز (٢) عن ربيعة [عن
يزيد](٣) عن زيد بنحوه. قال: وسئل النبي ◌َّ عن ضالة الإبل
فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل
الشجز، وسئل عن ضالة الغنم فقال: لك أو لأخيك أو
للذئب(٤).
(١) أخرجه أحمد في مسنده، عن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق، وفيه: محمد بن
عبد الله بن عمرو بن هشام ١٩٢/٥.
وأيضاً عن ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن ١٩٣/٥.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، من طريق مسدد عن بشر بن المفضل، وفيه:
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الإحسان ٥٨٩/٥ (٢٢١١).
ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان يلقب بالديباح وهو صدوق. التقريب ٤٨٩.
والطبراني في الكبير، من طريق مسدد بن بشر (وفيه: محمد بن عبد الله بن عمرو بن
عثمان) ٢٨٥/٥٠ (٥٢٣٩).
وأورده الهيثمي في كشف الأستار، باب خروج النساء إلى المسجد ٢٢٢/١ (٤٤٥).
وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ٣٢/٢.
(٢) هو: ابن محمد الدراوردي، تقدم.
(٣) (عن يزيد) ساقط في الأصل.
(٤) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، في العلم، باب الغضب والموعظة في التعليم
إذا رأى ما يكره من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة ١٨٦/١ (٩١).
وأيضاً في المساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، من طريق مالك عن
ربيعة ٤٦/٥ (٢٣٧٢).
=
وأيضاً فى اللقطة، باب ضالة الإبل، من طريق سفيان عن ربيعة ٨٠/٥ (٢٤٢٧).
٢٣١

٣٧٧٥ - حدثنا عمرو بن علي قال: نا يحيى بن سعيد قال: نا عبد
وأيضاً فى باب ضالة الغنم، من طريق يحيى عن يزيد ٥ /٨٣ (٢٤٢٨).
=
وأيضاً في باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، من طريق
مالك ٥/ ٨٤ (٢٤٢٩).
وأيضاً في باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده من طريق
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ٩١/٥ (٢٤٣٦).
وأيضاً في باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان، عن محمد بن يوسف حدثنا
سفيان عن ربيعة ٩٣/٥ (٢٤٣٨).
وأيضاً في الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، من طريق
إسماعيل بن جعفر أخبرنا ربيعة ٥١٧/١٠ (٦١١٢).
وأيضاً في الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله من طريق سفيان عن يحيى
وربيعة عن يزيد ٤٣٠/٩ (٥٢٩٢).
ومسلم في صحيحه، في اللقطة، من طريق مالك ١٣٤٦/٣ - ١٣٤٨ (١٧٢٢).
وأيضاً من طرق عن ربيعة وعن يحيى ١٣٤٨/٣ - ١٣٤٩.
وأبو داود في سننه، في اللقطة، من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ٦٣/٢.
وأيضاً من طريق مالك ٢/ ٦٤ - ٦٥.
والترمذي في سننه في الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، من
طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة وقال: حسن صحيح. ٢٩٥/٢.
والنسائي في الكبرى، في الضوال، من طريق إسماعيل عن ربيعة ٤١٦/٣ (٥٨٠٤).
وأيضاً من طريق حماد ويحيى عن ربيعة ٤١٦/٣ (٥٨٠٢).
وأيضاً من طريق سفيان عن يحيى عن ربيعة ٤١٦/٣ (٥٨٠٣).
وأيضاً في اللقطة ٤١٩/٣ - ٤٢٠ (٥٨١٢ - ٥٨١٥).
ومالك في الموطأ، في الأقضية، باب القضاء، في اللقطة ٢/ ٧٥٧.
والشافعي في مسنده، من طريق مالك ٢/ ١٣٧ (٤٥٣).
وعبد الرزاق في مصنفه في اللقطة، عن الثوري ١٠/ ١٣٠ (١٨٦٠٢).
والحميدي في مسنده، عن سفيان ٣٥٧/٢ - ٣٥٨ (٨١٦).
وأبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ٢٠١.
وابن أبي شيبة في مصنفه ما رخص فيه من اللقطة عن وكيع حدثنا سفيان ٦/ ٤٥٦.
وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن عن سفيان ٤/ ١١٧.
وعبد بن حميد في مسنده، من طريق مالك المنتخب من مسنده ص ١١٧ - ١١٨
(٢٧٩).
وابن الجارود في المنتقى، من طريق مالك ص ٢٢٣ - ٢٢٤ (٦٦٦).
وأيضاً من طريق سفيان عن ربيعة ص ٢٢٤ (٦٦٧).
٢٣٢

الملك(١) عن عطاء(٢) عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال
رسول الله وَالر: من فطّر صائماً كان له مثل أجره ولا ينتقص من
أجر الصائم شيئاً ومن جهّز غازياً في سبيل الله أو خلفه في أهله
كان له مثل أجر الغازي ولا ينتقص من أجر الغازي شيئاً(٣).
= والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب اللقطة والضوال، من طريق سليمان بن بلال
عن يحيى وربيعة ٤ /١٣٤ - ١٣٥.
وابن حبان في صحيحه، من طريق مالك الإحسان ٢٥٠/١١ (٤٨٨٩).
وأيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن ربيعة الإحسان ١١/ ٢٥٢ (٤٨٩٠).
وأيضاً من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد الإحسان ٢٥٥/١١ - ٢٥٦ (٤٨٩٣).
وأيضاً من طريق بسر بن سعيد عن زيد الإحسان ٢٥٧/١١ - ٢٥٨ (٤٨٩٥).
والطبراني في الكبير من طرق عن ربيعة ٢٨٨/٥ - ٢٨٩ (٥٢٤٩ - ٥٢٥٧).
وأيضاً من طريق عبد الله بن يزيد عن أبيه ٥ / ٢٩٢ (٥٢٥٨).
والدارقطني في سننه، من طريق سليمان عن يحيى وربيعة ٢٣٥/٤.
وأيضاً من طريق سفيان عن يحيى وربيعة ٢٣٦/٤.
والبيهقي في سننه الكبرى، في اللقطة، باب اللقطة يأكلها الغني والفقير ... الخ من
طريق مالك ٥ / ١٨٥، ٦/ ١٨٥.
وأيضاً من طريق سفيان الثوري ٦ / ١٨٥ .
وأيضاً من طريق سليمان عن يحيى ٦/ ١٨٥ - ١٨٦.
وأيضاً من طريق عبد الله بن يزيد عن أبيه ١٨٦/٥.
وأيضاً في باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده من طرق مالك وعمرو بن
الحارث والثوري وغيرهم عن ربيعة ١٨٩/٥ وأيضاً من طريق سليمان بن بلال عن
یحیی ١٩٠/٥.
وأيضاً في باب تعريف اللقطة .. الخ من طريق مالك وسفيان الثوري عن ربيعة
١٩٢/٥.
وأيضاً في باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة من طريق سفيان ٦ / ١٩٧.
والبغوي في شرح السنة باب اللقطة من طريق مالك ٣٠٨/٨ (٢٢٠٧).
وأيضاً من طريق إسماعيل عن ربيعة ٣١٣/٨ - ٣١٤ (٢٢٠٨).
(١) هو: ابن سليمان، صدوق له أوهام، تقدم.
(٢) هو ابن أبي رباح، قال علي بن المديني: لم يسمع من زيد بن خالد.
انظر المراسيل ٢١٥٥.
(٣) أخرج الترمذي في سننه، في الصيام، باب ما جاء في فضل من فطّر صائماً، عن هناد=
٢٣٣

٣٧٧٦ - حدثنا يحيى بن خلف قال: نا عبد الأعلى قال: نا محمد بن
= نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك الشطر الأول وقال: هذا حديث حسن
صحيح ٧٦/٢.
وأيضاً في الجهاد، باب ما جاء فيمن جهز غازياً، عن محمد بن بشار ثنا يحيى
الشطر الثاني ٤/٣.
والنسائي في سننه الكبرى، في الصيام، باب ثواب من فطر صائماً، وذكر الاختلاف على
عطاء في الخبر فيه، من طريق خالد حدثنا عبد الملك الشطر الأول ٢٥٦/٢ (٣٣٣١).
وأيضاً من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عطاء ٢٥٦/٢ (٣٣٣٠).
وابن ماجه في سننه، في الصيام، باب في ثواب من فطر صائماً من طريق ابن أبي
ليلى وعبد الملك وحجاج كلّهم عن عطاء، الشطر الأول ٥٥٥/١ (١٧٤٦).
وأيضاً في الجهاد، باب من جهز غازياً، من طريق عبدة بن سليمان عن عبد الملك
الشطر الثاني ٢/ ٩٢٢ (٢٧٥٩).
وأحمد في مسنده، عن يعلى ثنا عبد الملك ٤/ ١١٤ - ١١٥.
وأيضاً من طريق إسحاق بن يوسف أنا عبد الملك وفي أوله زيادة: ولا تتخذوا بيوتكم
قبوراً صلوا فيها ١١٦/٤.
وأيضاً عن يحيى بن سعيد ٥/ ١٩٢.
وعبد بن حميد في مسنده عن يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك المنتخب من مسنده
ص ١١٧ (٢٧٦).
والدارمي في سننه، في الصيام، باب الفضل لمن فطر صائماً، عن يعلى ثنا عبد
الملك الشطر الأول ٧/٢.
وأيضاً في الجهاد، باب فضل من جهز غازياً، عن يعلى الشطر الثاني ٢٠٩/٢.
وابن خزيمة في صحيحه، في الصيام، من طريق ابن فضيل عن عبد الملك ومن طريق
ابن أبي ليلى عن عطاء ٢٧٧/٣ (٢٠٦٤).
وابن حبان في صحيحه، من طريق مسدد بن مسرهد عن يحيى بن القطان الشطر
الأول الإحسان ٢١٦/٨ (٣٤٢٩).
وأيضاً من طريق مسدد عن يحيى الشطرين الإحسان ٤٩١/١٠ (٤٦٣٣).
والطبراني في الكبير من طرق إسحاق بن يوسف الأزرقي وابن المبارك وجرير وعبد
الرحيم بن سليمان كلهم عن عبد الملك ٢٩٦/٥ (٥٢٧٢ - ٥٢٧٤).
وأيضاً من طرق عن عطاء ٢٩٥/٥ - ٢٩٦ (٥٢٦٧ - ٥٢٧١) ٢٩٧/٥ (٥٢٧٥ - ٥٢٧٧)،
والبيقهي في سننه الكبرى، في الصيام، باب من فطر صائماً من طريق زائدة عن
عبد الملك ٤/ ٣٤٠.
وأيضاً من طرق معقل وابن أبي ليلى وابن جريج عن عطاء ٤/ ٢٤٠.
والبغوي في شرح السنة باب ثواب من فطر صائماً من طريق عبد الرحيم بن أبي =
٢٣٤

إسحاق(١) عن عمارة بن عبد الله بن طعمة (٢) عن سعيد بن
المسيب عن (١٦٧/٢) زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
قال: قسّم رسول الله وَل# بين أصحابه ضحايا قال: فأرسل إليّ
بعَتود(٣) جذع فجئت به إلى رسول الله وسلّ فقلت: يا رسول الله
إنه جذع فقال: ضح به(٤).
٣٧٧٧ - حدثنا عمرو بن علي قال: نا يحيى بن سعيد قال: نا عبد
الملك(٥) عن عطاء(٦) عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال
رسول الله وَله: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً (٧).
سليمان عن عبد الملك الشطر الأول ٦/ ٣٧٧ (١٨١٨).
=
وأيضاً من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء الشطرين بالاختصار ٦/ ٣٧٧
(١٨١٩).
(١) صدوق يدلس، تقدم.
(٢) عمارة بن عبد الله بن طعمة، بضم المهملة، المدني، مقبول، من السادسة .
التقريب ٤٠٩.
(٣) العتود: بفتح العين المهملة هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول
النهاية ٣/ ١٧٧.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، في الضحايا، باب ما يجوز في الضحايا من السن عن
محمد بن صدران نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ٣/ ٥٣.
وأحمد في مسنده، عن يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق ٥/ ١٩٤.
وابن حبان في صحيحه، من طريق إبراهيم عن ابن إسحاق ( .. وفيه: قال ابن
إسحاق: حدثني عمارة) الإحسان ٢٢٠/١٣ - ٢٢١ (٥٨٩٩).
والطبراني في الكبير من طرق أحمد بن خالد الوهبي ويونس بن يزيد وعبد الأعلى
وعبد الله بن نمير كلهم عن محمد بن إسحاق ٢٧٨/٥ - ٢٧٩ (٥٢١٧ - ٥٢٢٠).
والبيهقي في سننه الكبرى، في الضحايا، باب لا يجزىء الجذع إلا من الضأن وحدها
ويجزىء الثنى من المعز والإبل والبقر، من طريق أبي داود ٩/ ٢٧٠.
وأيضاً من طريق خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق ٩/ ٢٧٠.
(٥) هو: ابن أبي سليمان، صدوق له أوهام، تقدم.
(٦) لم يسمع من زید بن خالد.
(٧) أخرجه أحمد في مسنده، عن إسحاق بن يوسف أنا عبد الملك وفيه زيادة: من فطر
صائماً ومن جهز غازياً .. الحديث ١١٦/٤.
٢٣٥
=
۔

٣٧٧٨ - حدثنا بشر بن آدم(١) ابن بنت أزهرّ وسلمة بن شبيب قالا: [نا]
زيد بن الحباب قال: نا أبي ابن عباس(٢) بن سهل بن سعد
الساعدي قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال:
حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم قال: حدثني خارجة بن
زيد بن ثابت قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري
قال: حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سمع النبي
وَخلال يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها(٣).
وأيضاً من طريق يزيد ثنا عبد الملك نحوه ٤/ ١١٤.
=
وأيضاً عن يحيى بن سعيد ٥/ ١٩٢.
وعبد بن حميد في مسنده، عن يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك.
المنتخب من مسنده ص ١١٦ - ١١٧ (٢٧٥).
والطبراني في الكبير من طريق ابن المبارك عن عبد الملك ٢٩٧/٥ (٥٢٧٨).
وأيضاً من طرق زائدة وجرير وعبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك ٢٩٨/٥
(٥٢٧٩، ٥٢٨٠).
وأورده الهيثمي في كشف الأستار، باب النافلة في البيت ٣٣٩/١ (٧٠٦).
(١) صدوق فيه لين، تقدم.
(٢) فيه ضعف، تقدم.
(٣) أخرجه الترمذي في سننه، في الشهادات، عن بشر بن آدم قال: هذا حديث حسن
غريب من هذا الوجه ٢٥٤/٣.
وابن ماجه في سننه، في الأحكام، باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها، عن
علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا: ثنا زيد بن الحباب ٢/ ٧٩٢
(٢٣٦٤).
وأحمد في مسنده، عن زيد بن الحباب ٥/ ١٩٣ .
والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن
زيد بن الحباب ٢٦٥/٥ (٥١٨٣).
والبيهقي في سننه الكبرى، في الشهادات، باب ما جاء في خير الشهداء، من طريق
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا زيد بن الحباب ١٥٩/١٠.
وأخرجه مالك في الموطأ في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات، وفيه: عن أبي
عمرة الأنصاري ٢/ ٧٢٠.
ومسلم في صحيحه، في الأقضية، باب بيان خير الشهود، من طريق مالك عن عبد
الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري
عن زيد بن خالد ٣/ ١٣٤٤ (١٧١٩).
٢٣٦

٣٧٧٩ - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا أبو عامر قال: نا عبد العزيز بن
محمد (١) عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن
زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله وفض له قال: من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيراً أو ليسكت والضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة(٢) .
وأبو داود في سننه، في القضاء، باب في الشهادات، من طريق مالك ٣٣٣/٣.
=
والترمذي في سننه، في أبواب الشهادات، من طريق معن نا مالك وفيه: عن أبي
عمرة ثم أورده من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك وقال: ابن أبي عمرة، وقال:
هذا حديث حسن وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على
مالك في رواية هذا الحديث فروى بعضه عن أبي عمرة وروى بعضهم عن ابن أبي
عمرة وهو: عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وهذا أصح عندنا لأنه قد روى من
غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد ٢٥٣/٣ - ٢٥٤.
وأحمد في مسنده، عن أبي نوح قراد ثنا مالك ١٩٣/٥.
وأيضاً عن إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك وفيه: عن أبي عمرة. ١١٥/٤.
وأيضاً من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو عن
زيد ٤ / ١١٦.
وأيضاً من طريق محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان
عن زيد ٤ / ١١٧.
وأيضاً فى ٥ / ١٩٢.
وابن حبان في صحيحه، من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك وفيه: عن أبي عمرة.
الإحسان ١١/ ٤٧٠ (٥٠٧٩).
والطبراني في الكبير من طريق مالك ٢٦٥/٥ (٥١٨٢).
وأيضاً من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عبد
الله بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد ٢٦٦/٥ (٥١٨٤).
وأيضاً من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو عن
زيد ٢٦٦/٥ (٥١٨٥).
والبيهقي في سننه الكبرى، في الشهادات، باب ما جاء في خير الشهداء من طريق
مالك ١٠/ ١٥٩.
(١) هو الدراوردي، تقدم.
(٢) أورده الهيثمي في كشف الأستار، باب الضيافة، ٣٩٠/٢ - ٣٩١ (١٩٢٥).
٢٣٧

٣٧٨٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا إبراهيم بن أبي الوزير قال: أنا
عبد العزيز(١) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عمرو (٢) عن
بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان عن زيد بن خالد الجهني
رضي الله عنه أن رسول الله وَ له قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه
صورة ولا كلب، قال: وسمعته يقول: إلا رقماً في ثوب(٣).
٣٧٨١ - حدثنا محمد بن معمر قال: نا أبو عامر قال: نا وهب عن عبد
الله بن أبي بكر بن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن
مخرمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله
وَ لي نام ذات ليلة ثم فزع فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم قام
فصلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين خفيفتين وهما دون
اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى
ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون
اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة (٤).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح
=
١٧٦/٨.
وأورده ابن حجر في مختصر زوائد البزار ٢٥٦/٢ - ٢٥٧ (١٨٢٠).
وأخرجه الطبراني في الكبير عن مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثني أبي ثنا
عبد العزيز بن أبي حازم (ففيه: عبد العزيز بن أبي حازم) ٢٦٦/٥ - ٢٦٧ (٥١٨٧).
وأيضاً من طريق بكر بن مضر عن يزيد مختصراً بلفظ: الضيافة ثلاثة ...
الحديث ٢٦٦/٥ (٥١٨٦).
(١) هو الدراوردي، تقدم.
(٢) عبد الرحمن بن أبي عمرو المدني، مقبول، من السابعة. التقريب ٣٤٧.
(٣) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في الزينة، التصاوير، من طريق عبد الوهاب بن
نجدة ثنا عبد العزيز بن محمد ٤٩٩/٥ (٩٧٦٢).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل
وقيامه من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر نحوه ١/ ٥٣١ - ٥٣٢ (٧٦٥).
وأبو داود في سننه، في باب في صلاة الليل، عن القعنبي عن مالك ٥١٨/١
والترمذي في الشمائل، من طريق مالك ٢٢٨ (٢٥٦).
والنسائي في سننه الكبرى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، صفة صلاة الليل عن قتيبة =
٢٣٨

٣٧٨٢ - حدثنا أحمد بن عبدة قال: نا سفيان عن سالم أبي النضر عن
بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله
عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله وسلم يقول:
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين
خريفاً خير له من أن يمر بین یدیه(١) .
= عن مالك ٤٢١/١ (١٣٣٦).
وابن ماجه في سننه، في إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يصلي بالليل، من طريق
عبد الله بن نافع الزبيري ثنا مالك ٤٣٣/١ (١٣٦٢).
ومالك في الموطأ، في صلاة الليل، باب صلاة النبي ◌َّ في الوتر ١٢٢/١ (١٢).
وعبد الرزاق في مصنفه، باب صلاة النبي # من الليل ووتره، عن مالك
٣٨/٣ - ٣٩ (٤٧١٢).
وأحمد في مسنده، من طريق مالك (وليس فيه عن أبيه)٥/ ١٩٣.
وابنه عبد الله في الزوائد ١٩٣/٥.
وعبد بن حميد في مسنده، من طريق مالك المنتخب من مسنده ص ١١٦ (٢٧٣).
وابن حبان في صحيحه، من طريق مالك. الإحسان ٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٢٦٠٨).
والطبراني في الكبير من طريق مالك وزهير بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر
٢٨٧/٥ (٥٢٤٥، ٥٢٤٦).
والبيهقي في سننه الكبرى، باب عدد ركعات قيام النبي ◌َّر وصفتها من طريق مالك
٨/٣.
(١) أخرجه ابن ماجه في سننه، في إقامة الصلاة، عن هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة
وفيه: عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور وفيه أيضاً
قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة ٣٠٤/١ (٩٤٤).
وأيضاً من طريق وكيع ثنا سفيان وفيه: عن بسر أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي
جهيم الأنصاري يسأله: وفيه أيضاً قال: لا أدري أربعين عاماً أو أربعين
شهراً ... الخ ١/ ٣٠٤ (٩٤٥) والحميدي في مسنده عن سفيان (وفيه لا يدرى
أربعين سنة أو أربعين شهراً .. الخ) ٣٥٨/٢ (٨١٧).
وأحمد في مسنده، عن سفيان بن عيينة (وفيه أيضاً: لا أدري من يوم أو شهر .. الخ)
١١٦/٤ - ١١٧.
والدارمي في سننه، باب كراهية المرور بين يدي المصلي، عن يحيى بن حسان أنا
ابن عيينة (وفيه: فلا أدري سنة أو شهراً أو يوماً) ٣٢٩/١.
والطبراني في الكبير من طريق ابن أبي شيبة وإبراهيم الرمادي عن سفيان (وفيه أيضاً : =
٢٣٩

= لا يدرى أربعين سنة .. الخ) ٢٨٤/٥ (٥٢٣٦).
قلت: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، وروى مالك والثوري أن زيد بن خالد أرسل بسراً
إلى أبي جهيم كما هو في البخاري ومسلم وغيرهما .
وقال ابن حجر: هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف عليه فيه أن
المُرسِل هو زيد وأن المُرسَل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر
عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة، عن أبي النضر فقال: عن
بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله فذكر هذا الحديث قال
ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن
عيينة ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ، إنما هو
أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك، وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ
ابن عيينة فيه بمتعين؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد وبعثه زيد إلى
أبي جهيم يتثبت كل واحد منهما ما عند الآخر، قلت: (أي ابن حجر) تعليل الأئمة
للأحاديث مبني على غلبة الظن فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في
نفس الأمر بل هو راجح الاحتمال فيعتمد ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ وهو ما
يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح. فتح الباري ١/ ٥٨٤ _ ٥٨٥.
٢٤٠