النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ كتاب الأشربة والحدّ فيها رواه مسدد بسند حسن.، .. ٤٣٤٨ - وفي رواية له ولأبي بكر بن أبي شيبة: بعثني أهلي بلقوح إلى رسول اللهِ وَّ أهدوها له. فقال لي: ((احلبها ودع داعي اللبن)). ودعا لي (١). ورواه أحمد بن حنبل من طُرق. ٤٣٤٩ - وعن عبد الله بن بُسر رضي الله عنهما سمعت رسول الله وَله يقول: (تعلّلوا بالشاة فإنما هي سُقْيا الله وإذا حلبتموها فلا/ تُجهدوها ودعوا داعي اللبن))(٢). ١/٤٧ رواه أبو يعلى. ٤٣٥٠ - وعن القسم بن مخول البهزي يقول: سمعت أبي يقول(٣): قلت: يا رسول الله الإبل تَمُرُّ بنا ونحن سَغِبون(٤) وهي حُفْل، قال: ((احلب واشرب ودع دواعي اللبن)»(٥) . رواه أبو يعلى الموصلي. ولما تقدم شاهد من حديث القاسم بن مخول وتقدم في آخر كتاب البيوع. ٤٣٥١ - وعن عكرمة: أن رسول الله وَّلل نهى عن لبن الشاة الجَلاَّلة وعن ثمن الكلب(٦) . رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه. ٤٣٥٢ - من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله وَ له نهى عن لبن الجلالة وعن المجثمة(٧) . ٤٣٥٣ - ورواه أبو داود في سننه ولفظه: عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَيقل عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود: الجَلاَّلة التي تأكل العَذِرة. = أحدهما رجال ثقات. (١) راجع التعليق على الحديث السابق. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٨٩) وعزاه لأبي يعلى الموصلي. (٣) هذا اللفظ سقط من المطالب. (٤) في الأصل: ((مسعنون)) والتصويب من المطالب. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٩٠) وعزاه لأبي يعلى الموصلي. (٦) ذكر نحوه ابن حجر في المطالب برقم (٢٣٣٧) وعزاه لمسدد. (٧) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠/٥) وقال: رواه البزار وفيه أشعث بن براز الهجيمي وهو متروك. ٢٨٢ كتاب الأشربة والحدّ فيها ٤٣٥٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَل عن الجَلاَّلة أن يؤكل لحمُها، وأن يُشرب لبنُها(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات. ٣ - باب في آنية الذهب والفضة والإناء الضاري والمجبوب والخشب ليتّقى أن يشرب في ٤٣٥٥ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان النبى (٢) . الإناء الضاري رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. ٤٣٥٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَ ل أن يُشرب من الإناء المجبوب(٣) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي. ٤٣٥٧ - وعنه قال: قال رسول الله وَ ل18: ((إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم)» (٤) . رواه أبو يعلى الموصلي. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة. وآخر في أول كتاب الأطعمة وتقدم، ورواه النسائي وابن ماجة من حديث عائشة، والطبراني من حديث ابن عمر، والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة. ٤٣٥٨ - وعن محمد بن أبي إسماعيل قال: دخلت على أنس بن مالك فرأيت في بيته قدحًا من خشب كان رسول الله و 8* يشرب منه ويتوضأ. رواه أبو يعلى الموصلي. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٣٨) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٣٩١) وعزاه لابن أبي عمر. وجاء بهامش المخطوط حاشية هذا نصها: الضاري: الذي ضَريّ بتكرير الخمر فيه، فإذا جعل فيه العصير انتقل مسكرًا بسرعة. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٩٢) وعزاه لأبي بكر ابن أبي شيبة. (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٥/٢٧١١)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٢٢)، وذكره في مجمع الزوائد (٧٦/٥) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الثلاثة وفيه: محمد بن يحيى بن أبي سمينة وثقه أبو حاتم، وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر. وبقية رجاله ثقات. ٢٨٣ كتاب الأشربة والحدّ فيها ٤ - باب تخمير الآنية (فيه حديث عائشة وتقدم في النكاح في باب حق الزوج وحديث جابر وسيأتي في الأدب في باب نباح الكلب). ٤٣٥٩ - وعن عكرمة بن خالد عن آل وداعة قال: استسقى رسول الله وَ ل وهو يطوف بالبيت فقال رجل منهم: ألا آتيك بشراب نصنعه؟ قال: ((بلى)). قال: فأتى بإِناءٍ فيه نبيذ. قال: ((فَهَلاً أكفئت(١) عليه إناءَ أو عَرَضْتَ عليه عودًا)). قال: فشرب منه فقطب فدعا بماءٍ فصبَّه عليه ثم شرب وسقاه(*))(٢). رواه الحارث بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ٤٣٦٠ - وعن أبي سفيان عن جابر، وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رجلاً يقال له: أبو حميد، قال: أتى النبي وَّ بإناءٍ فيه لبن من النقيع. فقال النبي ◌َّ: ((أَلاَ خمَّرته ولو أن تَعْرِضَ عليه بعود))(٣). رواه أبو يعلى الموصلي، وحديث جابر في الصحيح. وإنما أوردته لانضمامه مع أبي هريرة وحديث أبي هريرة صحيح. ٥ - باب فضل اللبن، وما يقوله من شربه (فيه حديث أبي ذر وتقدم في الطهارة في باب التستر والإعانة في الغسل، وحديث ابن مسعود وسيأتي في الطب في باب ألبان البقر). ٤٣٦١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله وَّل على خالتي ميمونة فقالت له ميمونة: ألاَ نقدّم إليك يا رسول الله شيئًا أهدته لنا حفيد أم عتيق فأتيته/ بضباب(٤) مشوية فلما رآها رسول الله وعليه تفل ثلاث مرات ولم يأكل منها شيئًا ٤٧/ب وأمرنا أن نأكل، ثم أتي رسول الله وَّر بإناء فيه لبن فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن (١) في البغية: ((أكبَبْتَ))، وكذا في المطالب أيضًا. (*) في البغية: ((وسقى)) وما هنا موافق لما في المطالب. (٢) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٥٢٠)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٣) وعزاه للحارث. (٣) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٣/١٧٧٤) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٢١)، وفي مجمع الزوائد (٨٣/٥) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٢) وعزاه لأبي يعلى وقال: صحيح والمحفوظ حديث جابر. (٤) تكرر هذا اللفظ بآخر الصفحة [٤٧/أ]، أول الصفحة [٤٧/ب]. فحذفت التكرار. ٢٨٤ كتاب الأشربة والحدّ فيها يساره، فقال لي رسول الله وَيقول: ((الشربة لك يا غلام، فإن شئت آثرت بها خالدًا)). فقلت ما كنت لأوثر بسؤر رسول الله ◌َ﴿ أحدًا، ثم قال رسول الله وَلّر: ((من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا ما هو خير منه، ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم شيئًا يجزي من الطعام والشراب غيره))(١). رواه الحميدي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر بلفظ واحد. ومدار إسناديهما على: عَلِيّ بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ورواه مسلم في صحيحه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في اليوم والليلة مختصرًا، وقصة خالد وابن عباس، في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد. ٦ - باب ما جاء في اللبن وشربه، والحياء والبكاء عند الشرب (فيه حديث أسماء بنت يزيد وتقدم في الأطعمة وحديث هشام بن حسان وسيأتي في كتاب البر). ٤٣٦٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أمّ الفضل أرسلت إلى رسول الله وعليه بإناءٍ من لبن وهو بعرفة يوم عرفة وهو واقف بعرفة فشرب. رواه أبو داود الطيالسي بسند رجاله ثقات. ٤٣٦٣ - وعن حَيّة بنت أبي حَيّة قالت: دخل عليّ رجل بالظهيرة، قلت: ما حاجتك يا عبد الله؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء إبل لنا، فأطلق صاحبي يبتغي ودخلت في الظل أستظل وأشرب من الشراب، قالت: فقمت إلى لبينة حامضة، وربما قالت: فقمت إلى صبحة حامضة فسقيته منها، وتوسمته، وقلت: يا عبد الله من أنت؟ قال: أنا أبو بكر قالت: قلت: أبا بكر صاحب رسول الله ◌َلرّ الذي سمعت به؟ قال: نعم، قالت: فذكرتُ غزونا خثيم في الجاهلية وغزو بعضنا بعضًا وما جاء الله تعالى من الألفة وأطناب الفساطيط هكذا وشبك بين إصبعيه. قالت: قلت: يا عبد الله حتى متى أمن الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة، قالت: قلت: وما الأئمة؟ قال: ألم تر إلى السيد يكون في الحوى يتبعونه ويطيعونه، فهم أولئك ما استقاموا. رواه مسدد، وأحمد بن منيع بلفظ واحد. (١) راجع مسند الحميدي برقم (٤٨٢). وأطراف الحديث عند: الترمذي في الجامع (٣٤٥٥)، ابن ماجة في السنن (٣٣٢٢)، أحمد في المسند (٢٢٠/١، ٢٢٥)، البغوي في شرح السنة (٣٨٨/١١). ٢٨٥ کتاب الأشربة والحدّ فيها ٤٣٦٤ - وعن الجريري عن أبي عطاف قال: كان داود النبي ◌َّ إذا قرب الإناء من فيه ليشرب فذكر خطيئته بكى حتى يفيض الإناء من دموعه. رواه مسدد عن خالد عنه به . ٤٣٦٥ - وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: قال رسول الله وَلّى: ((ما شَرِق أحد من لبن قط وذكر أن الله عز وجل قال: ﴿خَالِصًا سَائِفًا لْلشَّارِبِينَ﴾(١)). رواه مسدد. ٤٣٦٦ - وعن قيس قال: كان عُيينة بن يَذْر(٢) رضي الله عنه جالسًا مع رسول الله وَله ومعه رجل آخر وعنده بعض نسائه فاستسقى ذلك الرجل. فأتي بشراب فلما أخذ يشرب ستروه، فقال عيينة: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: ((هذا خلة آتاها الله قومًا، وتعلموها، هذا الحياء)). رواه مسدد. ٤٣٦٧ - وعن عمرو بن الحمق قال: سقيت رسول الله وَ ﴿ لبنًا. فقال: ((اللهم أمتعه(٣) بشبابه))(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. ٤٣٦٨ - وعن عاصم بن بُجَير عن [ابن](٥) أبي شيخ قال: أتانا رسول الله وَّل. فقال: ((يا معشر محارب نصركم الله لا تسقوني حلب امرأة))(٦). رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ٤٣٦٩ - عن أنس رضي الله عنه: أنه كان يتوضأً (٧) من اللبن ثلاثًا(٨). (١) بنحو طرفه عند السيوطي في الدر المنثور (١٢٢/٤)، الآية في سورة النحل رقم (٦٦). (٢) جاء بهامش الأصل حاشية هذا نصها: هو عيينة بن جعفر بن حذيفة بن يَدْر الفزاري نسبه إلى جده. (٣) في المطالب، ومجمع الزوائد: ((متعه)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٤٠٨٧) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠٦/٩) بنحوه وقال: رواه الطبراني وفيه: إسحق بن عبد الله ابن أبي فروة وهو متروك . (٥) من مجمع الزوائد. (٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣/٥) وقال: رواه البزار وفيه: جماعة لم أعرفهم. (٧) في المطالب: ((يتمضمض)). (٨) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٨) وقال: هذا موقوف صحيح وعزاه محققه إلى= ٢٨٦ كتاب الأشربة والحدّ فيها رواه أحمد بن منيع موقوفًا.، .. ٤٣٧٠ - وأبو داود في سننه مرفوعًا بلفظ: شرب لبنّا فلم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى. ١/٤٨ ٤٤٧١ -/ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وَ له يقول: ((لا أقبل هدية من أعرابي)) فجاءته أم سُنْبُلة الأسلمية [الأعرابية](١) برطب(٢) لبن أهدته له، فقال: (أفرغي منه في هذا القعب)). فأفرغت(٣)، فتناوله فشرب، فقلت: ألم تقل: ((لا أقبل هدية من أعرابي))؟ فقال: ((إن أعراب أسلَمَ ليسوا بأعراب، ولكنهم أهل باديتنا، ونحن أهل حاضرتهم إن دعونا أجبناهم وإن دعوناهم أجابونا»(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس ابن إسحاق. لكن لم ينفرد به فقد رواه أحمد بن حنبل من وجه آخر، وتقدم هذا الحديث في باب قبول الهدية. ٧ - باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن وما جاء في البداءة بالأكابر ٤٣٧٢ - عن محمد بن إسماعيل قال: قيل لعبد الله بن أبي حبيبة ما أدركت من رسول الله ؟ قال: جاءنا رسول الله ﴿ في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حتى جلست عن يمينه ثم دعا بشراب فشرب منه ثم أعطانيه وأنا عن يمينه فشربت منه، ثم قام فصلى فرأيته يصلي في نعليه(٥) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة. وله شاهد من حديث ابن عباس وتقدم في باب فضل اللبن. = أحمد بن منيع. (١) من المطالب العالية والمقصد. (٢) في المطالب: ((بقعب)) وما هنا موافق للمقصد. (٣) في المطالب: ((فأفرغته)). وما هنا موافق للمقصد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٢٧) مختصرًا، وذكره في (٤١٨٥) بتمامه كما هنا وعزاه في كلا الموضعين لأبي يعلى. ورواه أبو يعلى في مسنده برقم (٨/٤٧٧٣)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٠٢٩) وفي مجمع الزوائد (١٤٩/٤) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٥) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٢/٥) وقال: رواه الطبراني .. وأحمد بنحوه ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. ٢٨٧ كتاب الأشربة والحدّ فيها ٣٣٧٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وَل﴿ إذا سقى قال: ((ابدأوا بالكبراء(١) - أو قال : - بالأكابر))(٢). رواه أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات. ٨ - باب فيمن شرب لبنًا وادخر لجيرانه وأصحابه ٤٣٧٤ - عن أبي إسحق عن ابنة خباب: أنها أتت النبي ◌َّهِ بشاة فأعتقها فحلبها وقال: ((ائتني بأعظم إناء لكم)). فأتيناه بحفنة العجين فحلب فيها حتى ملأها ثم قال: (اشربوا أنتم وجيرانكم)). رواه أبو داود الطيالسي. ٤٣٧٥ - وعن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله ◌َّرُ ومعي رجلان من أصحابي فطلبنا هل يضيفنا أحد فلم يضفنا أحد فدفع إلينا أربعة أعنز. فقال: ((يا مقداد خذ هذه فاحلبها فجزءها أربعة أجزاء جزء إليّ وجزء لك وجزءين لصاحبيك)). فكنت أفعل ذلك فلما كان ذات ليلة شربت جزئي وشرب صاحباي جزأيهما وجعلت جزء النبي ◌َير في القعب وأطبقت عليه فاحتبس النبي ◌َّ، فقالت لي نفسي إن رسول الله وَ لل قد دعاه أهل بيت من المدينة فتعشى معهم رسول الله وَّو لا يحتاج إلى هذا فلم تزل نفسي تريدني حتى قمت إلى القعب فشربت ما فيه فلما تقارّ في بطني أخذني ما قدم وما حدث. فقالت نفسي يجيء رسول الله وَّر وهو جائع ظمآن فيرفع القعب فلا يجد فيه شيئًا فيدعوا عليك فتستجيب، كأني نائم وما كان لي نوم، فجاء رسول الله وَّر فسلم تسليمة أسمع اليقظان ولم يوقظ النائم فلما لم يرَ في القعب شيئًا رفع رأسه إلى السماء. فقال: ((اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا)). فاغتنمت دعوة رسول الله ﴿ فأخذت الشفرة وأنا أريد أن أذبح بعض تلك الأعنز فأطعمه فضربت يدي فوقعت على ضرعها فإذا هي حافلة. ثم نظرت إليهن جميعًا فإذا هن حفّلٍ فحلبت في القعب حتى امتلأ ثم أتيته به وأنا أبتسم. فقال: ((هيه بعض/ سوآتك يا مقداد)). فقلت: ٤٨/ب يا رسول الله اشرب، ثم الخبر فشرب ثم شربت ما بقي فيه، ثم أخبرته. فقال: ((يا مقداد هذه بركة كان ينبغي لك أن تُعلمني حتى نوقظ صاحبينا فنسقيهما من هذه البركة)). قال: فقلت: يا رسول الله إذا شربت أنت وأنا البركة فما أبالي من أخطأت. (١) في المقصد العلي: ((الكبير)). (٢) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٤/٢٤٢٥)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٢٠)، وفي مجمع الزوائد (٨١/٥) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. ٢٨٨ كتاب الأشربة والحدّ فيها رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، ورواه أحمد بن حنبل، ومسلم، والترمذي، والنسائي مختصرًا . ٩ - باب المؤمن يشرب في معاء واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء ٤٣٧٦ - عن معن بن نضلة: أن نضلة رضي الله عنه لَقِي رسول الله وَلِّ بِمُرِّين(١) ومعه شَوَائِلُ له فحلب لرسول الله وَ ﴿ في إناء فشرب رسول الله وَّ ثم شربت من إناءٍ واحد، ثم قلت: يا رسول الله إن كنت لأشرب سبعة فما أشبع وما أمتلىء، فقال رسول الله ◌َّ: ((إن المؤمن يشرب في معاء(٢) واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء))(٣). رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل. ٤٣٧٧ - وعن سعيد بن يسار قال: رأيت رجلاً من جُهَيْنة لم أرَ رجلاً قطُ أعظمَ منه ولا أطولَ قال: أتيت النبي وَّ في أزمةٍ - أو أزالة - أصابت الناس، فقال رسول الله وَلّ لأصحابه: (توزّعوهم)). فكان الرجل يأخذ بيد الرجل والرجل يأخذ بيد الرجلين فكان(٤) القوم يتحامونني لما يرون من عِظمي وطُولي، فأخذ رسول الله وَّر بيدي فذهب بي إلى منزله فحلب شاةً فشربت لبنها ثم حلب أخرى فشربت لبنها ثم حلب أخرى فشربت لبنها حتى حلب لي سبعًا، قال: فذهبت فلما كان من الغد أسلمت ثم جئت فحلب لي شاة واحدة فشبعتُ ورَوِيت، فقلت: والله يا رسول الله ما شبعتُ قطُّ ولا رَويت قبلَ اليوم. فقال: ((المؤمن يشرب في معاء(٥) واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء)) (٦). رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل، بسند رجاله ثقات. ولما تقدم شاهد في كتاب الأطعمة في باب الإمعان من الشبع وأصله في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. (١) مُرَّين: ضاحية من ديار مضر. قاله الحازمي. (٢) في المقصد العلي: ((معي)). (٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٣/١٥٨٤) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥١٧) وفي مجمع الزوائد (٥/ ٨٠) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني باختصار ورجاله ثقات. (٥) في المطالب: ((معي)). (٤) في المطالب: ((وكان)). (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٩٩) وعزاه لأبي يعلى، وهو في مسند أبي يعلى برقم (١٥٨٥) وذكر الهيثمي إسناده فقط في المقصد العلي برقم (١٥١٨). ٢٨٩ كتاب الأشربة والحدّ فيها ١٠ - باب فضل سقي الماء، وما جاء فيمن منع فضل ماء (فيه حديث عبادة بن الصامت وتقدم في كتاب الزكاة، وحديث كدير وتقدم في أول كتاب الأطعمة، وحديث أنس وسيأتي في أواخر كتاب القيامة، وحديث ابن عباس وتقدم في باب صدقة الأعضاء، وتقدم حديث سعد بن عباد في باب إنظار المعسر في البيوع، وحديث القسم بن مخول وتقدم في آخر البيوع). ٤٣٧٨ - وعن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ◌َ﴿ في مرضه الذي قبضه الله عز وجل فيه فسألته فما سألته عن شيء إلاّ أخبرنيه حتى أني لأتفكر شيئًا أسأله عنه فما أذكره فكان مما سألته عنه أن قلت: أرأيت الرجل يفرط في حوضه فترد عليه الهمل من الإبل والضالة أله أجر في أن يسقيها؟ قال: ((لك في كل كبد حرى سقيتها أجر))(١). رواه مسدد وأبو يعلى بلفظ واحد ورجاله ثقات وابن حبان في صحيحه وابن ماجة مختصرًا.، .. ٤٣٧٩ - ورواه الحميدي حدّثنا سفيان سمعت الزهري يخبر عن ابن سراقة - أو عن أخي سراقة - قال: أتيت رسول الله وَّرَ بالجعرانة فلم أدرِ مَا أسأله عنه؟ فقلت: يا رسول الله إني أملأ حوضي أنتظر ظهري يرد علي فتجيء البهيمة فتشرب فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله وَلتغير: ((لك في كل كبد حرى أجر))(٢). قال سفيان: هذا الذي حفظت عن الزهري واختلط عليّ من أوله شيء، فأخبرني وائل بن داود عن الزهري بعض هذا الكلام لا أخلص ما حفظت من الزهري وما أخبرني به وائل. ٤٣٨٠ - قال سراقة: قد (٣) أتيت نبي الله (٤) وَ﴾ وهو بالجعرانة فجعلت لا أَمُرّ(٥) على مِقْنَب من مقانب الأنصار إلاّ قرعوا رأسي(٦) (٧) (٨) وقالوا: إليكَ إليكَ، فلما انتهيت إليه رفعت الكتاب وقلت: [أنا] أنا يا رسول الله - قال وقد كان كتب لي أمانًا في رفعة، فقال النبي ◌َّرِ: (نَعَم، اليوم يَومُ وفاءِ وبرِّ وصِدقٍ))(٩). (١) ذكره الهيثمي بآخر حديث أسماء في هجرة النبي وبَّتر (٥٤/٦) وقال: رواه الطبراني وفيه: يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) راجع مسند الحميدي رقم (٩٠٢). (٤) في المطالب: ((النبي ◌َّ). (٣) ليس هذا اللفظ في المطالب. (٥) في الأصل: «آمره)). (٦) عبارة: إلاّ قرعوا رأسي ليست في المطالب. (٧) من المطالب الحديث (١٩٨٢). (٨) في الأصل على هذا الرسم: ((زاسى)) والتصويب من المطالب العالية. (٩) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقمي (١٩٨١، ١٩٨٢) وعزاه في الموضع الأول للحميدي، = مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ١٩ ٢٩٠ كتاب الأشربة والحدّ فيها وله شاهد من حديث سعد بن عبادة وتقدم في الزكاة في باب سقي الماء. ١/٤٩ ٤٣٨١ - وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت/ رسول الله وَل يقول: ((إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في الشربة يسقيها امرأته)). قال: فرجعت إلى امرأتي فسقيتها وأخبرتها بما سمعت من رسول الله وَله. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى واللفظ له. ٤٣٨٢ - وعن أبي موسى الصفّار قال: سألت ابن عباس - أو سُئل - أي الصدقة أفضل؟ قال: قال رسول الله وَله: ((أفضل الصدقة الماء)». ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: ﴿أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾(١). رواه أبو يعلى. ٤٣٨٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أزواج النبي وَّلَ كن يُدْلِجْنَ [بالقِرَب](٢) يسقين أصحاب رسول الله وَلِ﴾(٣). رواه أبو يعلى موقوفًا ورجاله ثقات. ٤٣٨٤ - وعن قهرمان لسعد عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((من منع فضل ما، منعه الله فضله يوم القيامة))(٤). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. لكن أصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. وفي الموضع الثاني لابن أبي عمر، وقال: قال سفيان: عَنَى بقوله: ((أنا)) أي صاحب الأمان الذي = كتبت لي في الرقعة، وكان النبي ◌َّيه كتب له أمانًا في رقعة حين لقيه يوم هاجر هو، وأبو بكر إلى الغار . اهـ. (١) سورة الأعراف (الآية: ٥٠)، والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٥/٢٦٧٣) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٠٤٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣١/٣: ١٣٢) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه: موسى بن المغيرة وهو مجهول. قلت: وأبو موسى الصفّار لا يعرف. (٢) من المقصد العلي. (٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٦/٣٣٠٠)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٠٥٠). (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/٨٢٨)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٩٠)، وذكره في مجمع الزوائد (١٢٤/٤)، وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم يُسم. ٢٩١ كتاب الأشربة والحدّ فيها ١١ - باب في جواز الشرب قائمًا وقاعدًا (فيه حديث عائشة وتقدم في الأطعمة). ٤٣٨٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله وَّر بإناء فيه لبن وهو على راحلته وهي مناخة فشرب قاعدًا واكتنفه نفر من قريش فتناول الذي يليه فشرب قائمًا فتناولوه فشربوا قيامًا فما أشاروا إليّ منه شيئًا، وليتكم أثرة قريش. رواه مسدد بسند فيه راو لم يسم وأحمد بن حنبل.، .. ٤٣٨٦ - بسند رجاله ثقات ولفظه: عن مسلم سألت أبا هريرة عن الشرب قائمًا قال: يا ابن أخي رأيت رسول الله وَل﴿ عقل راحلته وهي مناخة(١) وأنا آخذ بخطامها أو بزمامها واضعًا رجلي على يدها فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتي رسول الله والفيل بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائمًا حتى شرب القوم كلهم قيامًا (٢) . ٤٣٨٧ - وعن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله ﴿﴿ يشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن يساره، ويصوم في السفر ويفطر، ويصلي حافيًا ومنتعلاً، وينتعل قائمًا وقاعدًا. رواه مسدد واللفظ له ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي مختصرًا وحسنه. ٤٣٨٨ - وعن ميسرة قال: رأيت عليًا رضي الله عنه يشرب قائمًا قال: فقلت له: تشرب قائمًا، قال: إن أشرب قائمًا فقد رأيت رسول الله وَله يشرب قائمًا وإن أشرب قاعدًا فقد رأيت رسول الله مَ ﴿ يشرب قاعدًا. رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو بكر بن أبي شيبة، بلفظ واحد، وروى البخاري، وأبو داود في سننه منه قصة القيام فقط. ٤٣٨٩ - وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول(٣) الله وَلَّ شرب قائمًا(٤). (١) في الأصل: ((ناخة)) والتصويب من مجمع الزوائد. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦/٥) وقال: رواه أحمد، ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات. (٣) في المقصد: ((النبي ◌َّ). (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٦/٣٥٦٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥١٩)، وذكره في مجمع الزوائد (٧٩/٥) وقال: رواه أبو يعلى، والبزار .. والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح. ٢٩٢ كتاب الأشربة والحدّ فيها رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. ١٢ - باب الشرب من القربة المعلقة ٤٣٩٠ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله وَلقر دخل على أم سليم، وفي البيت قربة معلقة، فشرب من فيها وهو قائم، فقطعت أم سليم فم القربة فكان عندها . رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي وفي سنده راو لم يسم. ٤٣٩١ - وعن أم سليم رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله وَله، وقربة معلقة فيها ماء، فشرب النبي ◌َّر من فِيّ السقاء فقامت أم سليم إلى في القربة فقطعته(١). رواه أحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة.، .. ٤٣٩٢ - وأبو يعلى بلفظ: دخل علينا رسول الله وَّل وفي البيت قربة معلقة ففتح ٤٩/ب فاها فشرب قائمًا. قالت: فقطعنا/ فاها فهو عندنا(٢). وله شاهد من حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل في مسنده. ١٣ - باب فيمن كره الشرب قائمًا ٤٣٩٣ - عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَلّر عن الشرب قائمًا والأكل قائمًا(٣) . رواه أبو يعلى، والبزار، وقصة النهي عن الشرب في الصحيح، ورواه أبو داود الطيالسي.، .. ٤٣٩٤ - والترمذي بلفظ: أن النبي ◌َّ نهى أن يشرب الرجل قائمًا. فقلت لأنس: فما تقول في الأكل قائمًا؟ قال: هو أشد. ٤٣٩٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله وَّه رجلاً يشرب قائمًا. فقال: ((قِىء)). قال: لِمَ؟ قال: ((أتحب أن يشرب معك الهر)). قال: لا. قال: (١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٥١٨). (٢) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٥١٧)، وذكره الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد بنحوه (٧٩/٥) وقال: رواه أحمد، والطبراني وفيه: البراء بن زيد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٥/٣١١١)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٠٧)، وفي مجمع الزوائد (٢٥/٥) بأتم مما هنا ثم قال: رواه البزار، وأبو يعلى باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة. ٢٩٣ کتاب الأشربة والحدّ فيها ((قد شرب معك شرٌّ منه الشيطان))(١). رواه مسدد، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له ورجاله ثقات. ، . . ٤٣٩٦ - وأبو يعلى بسند صحيح ولفظه: قال رسول الله وَالر: ((لو يعلم الذي يشرب قائمًا ما يجعل(٢) في بطنه لاستقاءه))(٣). ١٤ - باب النهي عن النفخ في الشراب، وما جاء في الشرب في ثلاثة أنفاس ٤٣٩٧ - وعن سماك قال: بعثني عمّي إلى الأنصار أتقاضى رجلاً منهم فأتاني رجل بشراب في إناء فنفخ أحدهم في الإناء(٤)، فقال الآخر: لا تفعل فإن رسول الله وَالو قد نھی عن ذلك(٥) . رواه مسدد عن أبي عوانة عنه به. وله شاهد من حديث ابن عباس ورواه أصحاب السنن الأربعة. ٤٣٩٨ - وعن الحضرمي رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسول الله واله - [قال](٦): إن رسول الله وَ لّ زجر عن النفخ في الشراب [قال](٦): ورأى رجلاً ينفخ في الشراب ثم شرب قائمًا فقال: ((إن استطعت أن تقيئه فقِتْهُ))(٧). رواه أبو يعلى الموصلي. ٤٣٩٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله وَل يشرب يومًا فشرب في ثلاثة أنفاس، قال: فقلت: يا رسول الله شربت الماء في ثلاث أنفاس. قال: ((نعم هو أشفى وأبرأُ وأمرأ)(٨). رواه عبد بن حميد، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة، ورواه البزار من حديث ابن عمر. (١) راجع مسند أحمد (٤٣١/٥). (٢) هذا اللفظ ليس في مجمع الزوائد. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩/٥) وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. (٤) في المطالب: ((فنفخ أحدهم فيه). (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٩٣) وعزاه لمسدد. (٦) ما بين المعقوفين من المطالب. (٧) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٣٩٦) وعزاه لأبي يعلى. (٨) في المطالب: ((أمراً وأبراً)). والحديث فيه برقم (٢٣٩٤) وعزاه لعبد بن حميد. ٢٩٤ كتاب الأشربة والحدّ فيها ١٥ - باب اختناث الأسقية، والشرب من الدلو، والنهي عن الشرب من أفواه الأسقية ٤٤٠٠ - عن عيسى الأنصاري: أن النبي وَل و دعا يوم أحد بماء فأتاه رجل باداوة من ماء. فقال: ((اختنث فم الاداوة واشرب)). رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات، ورواه أبو داود في سننه مرفوعًا من طريق عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه عن النبي وَلَلـ فذكره. والترمذي من طريق عبد الله بن عمر عن عيسى به. [فائدة]: وقال: ليس إسناده بصحيح عبد الله يضعف من قبل حفظه ولا أدري سمع عيسى أم لا. قوله: أخنث اختناث الأسقية هو أن تكسر وتثنى أفواهها ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسير ومنه المخنث لتثنيه. ٤٤٠١ - وعن عروة: أن النبي ◌َّل نهى أن يُشرب من فِيّ السِقاء. رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات. ٤٤٠٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَ ل عن الشرب من أفواه الأسقية(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات، والحارث بن أبي أسامة، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. ٤٤٠٢ مكرر - وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن رسول الله مَّيو دعا بدلو من ماء فشرب منه ثم مجه فيه(٢). ٤ رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات، ورواه ابن ماجة مختصرًا. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه البزار. (١) أشار إليه ابن حجر في المطالب برقم (٢٣٩٥) مكرر. وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. وذكر نحوه الهيثمي في بغية الباحث برقم (٥١٩). (٢) ذكر الهيثمي نحوه عن ابن عباس في مجمع الزوائد (٨٣/٥) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. ٢٩٥ كتاب الأشربة والحدّ فيها ١/٥٠ ١٦ - / باب ساقي القوم آخرهم (فيه حديث ابن أبي بكر وتقدم في كتاب الأشربة). ٤٤٠٣ - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله الَّله في سفر فأصاب الناس عطش فنزل منزلاً فجعل النبي ◌َّه يسقيهم فجعل الناس يقولون يا رسول الله إشرب يا رسول الله إشرب. قال: ((ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم»(١). رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل ورجاله ثقات، وأبو داود في سننه مختصرًا . ١٧ - باب ما جاء في الشرب من الغدير وبئر بضاعة ٤٤٠٤ - عن عوف حدّثني شيخ - كان يقص علينا في مسجد الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث - قال: بلغني أن أصحاب رسول الله وَل ير كانوا في مسير فانتهوا على غدير في ناحية منه جيفة فأمسكوا عنه حتى جاءهم رسول الله وَّر فقالوا: يا رسول الله هذا الغدير في ناحية منه جيفةٌ، فقال: ((اسْقوا واسْتَقوا فإن الماء يَحِلُّ ولا يَحْرُم))(٢). رواه مسدد عن إسماعیل عنه به. ٤٤٠٥ - وعن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: دخلنا على سهل بن ربيعة (٣) في نسوة فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك وقد والله سقيت رسول الله داخل من مائها (٤). رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل إلاّ أنه قال: ٤٤٠٦ - عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي. قال: سقيت رسول الله وَّلهول بيدي من بئر بضاعة. 1. (١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣/٥) وقال: قلت روى أبو داود منه: ((ساقي القوم آخرهم». فقط ... رواه كله أحمد ورجاله ثقات. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٧) وعزاه لمسدد، وقال: فيه ضعف. (٣) في المقصد العلي: سهل بن سعد الساعدي. (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٣/٧٥١٩)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٢١)، وذكره في مجمع الزوائد (١٢/٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى .. والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ٢٩٦ كتاب الأشربة والحدّ فيها ١٨ - باب الشرب بالأكف والكراع ٤٤٠٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وَّليل يقول: ((إن في أمتي لنيفًا وسبعين داعيًا كلهم داعي إلى النار لو أشاء لأنبأتكم بآبائهم وقبائلهم)) قال: ثم مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله وَالر: ((لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس من إناء أطيب من اليد))(١). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن ماجة مختصرًا، ورواه.، .. ٤٤٠٨ - ابن ماجة أيضًا بسند ضعيف ولفظه: نهانا رسول الله وَلجر أن نشرب على بطوننا وهو: الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: ((لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، [ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم] (٢) ولا يشرب بالليل من في إناء حتى يحركه إلاّ أن يكون إناء مُحمّرًا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناءٍ يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى ابن مريم إذْ طرح القدح(٣) فقال: أَفْ هذا مع الدنيا)) (٤). ١٩ - باب ما جاء في تحريم الخمر ولعنها ولعن غارسها وعاصرها ومعتصرها ومؤويها ومديرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وآكل ثمنها ٤٤٠٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ﴾(٥) الآية. فقيل: حُرّمت الخمر، فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله عز وجل، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: ﴿لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىْ﴾(٦). فقيل: حُرّمت، فقالوا يا رسول الله إنّا [لا](٧) نشربها قُرْبَ الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُ (١) رواه أبو يعلى مختصرًا برقم (١٠/٥٧٠٧) وذكره في المقصد العلي مختصرًا الهيثمي برقم (١٨٠٥) وذكره في مجمع الزوائد (٢٥٩/٧) وقال: رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٩٥٧) بنحوه وعزاه لأبي يعلى. (٢) من سنن ابن ماجة. (٣) في الأصل: ((القدر)) والتصويب من سنن ابن ماجة. (٤) راجع سنن ابن ماجة (٣٤٣١). (٦) سورة النساء (الآية: ٤٣). (٥) سورة البقرة (الآية: ٢١٩). (٧) ما بين المعقوفين من المطالب. ٢٩٧ كتاب الأشربة والحدّ فيها وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ﴾(١) الآية. قال فقال رسول الله وَّهُ: ((حُرِّمَت الخمر))(٢). قال: وقَدِمتْ الرجل راوية من الشام - أو روايا - فقام النبي بَّر، وأبو بكر، وعمر، ولا أعلم عثمان إلاّ معهم فانتهوا إلى الرجل فقال رسول الله وَّلجر: ((حل عنها نشقها)). فقال: يا رسول الله أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله وَله: ((إن الله لعن الخمر/، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ٥٠/ب ولعن عاصرها، ولعن مؤويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها». رواه أبو داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، ورواه أحمد بن حنبل، وابن حبان في صحيحه، وأبو داود، وابن ماجة مختصرًا. ٤٤١٠ - وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت قائمًا على الحي أسقيهم على عمومتي وأنا أصغرهم سنّا من فضيخ لهم، قال: فجاء رجل، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقالوا: أكفئها يا أنس، فكفأناها. فقال لأنس: مما كان شرابهم؟ قال: رطب وبسر. قال أبو بكر بن أنس وأنس شاهد وكانت خمرهم يومئذ، فلم ينكر ذاك أنس. قال: وحدّثني بعض أصحابنا أنه سمع أنس يقول: کانت خمرهم يومئذ. رواه مسدد بإسناد صحيح. ٤٤١١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً كان يهدي للنبي وَّل كل عام راوية خمر فأهداها له عامًا وقد حُرّمتْ، فقال النبي ◌َّر: ((إنها قد حرمت)). فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ قال: ((إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها)). قال: أفلا أُكارم بها اليهود؟ قال: ((إن الذي حرّمها حرّم أن يُكارَم بها اليهود)). قال فكيف أصنع بها؟ قال: ((سيّبها(٣) في البطحاء)» (٤) . رواه الحميدي بسند فيه راو لم يسم وكذا رواه.، .. ٤٤١٢ - ابن عمر ولفظه: أن رجلاً أهدى للنبي وَلّ راوية خمر، فقال رسول الله وَلّ: ((أما علمت أن الله حرّمها))؟ قال: لا، قال له: أفلا أبيعها؟. فذكره. ٤٤١٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله وَ لل يقول: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى لعن الخمر وعاصرها (١) سورة المائدة (الآية: ٩٠). (٢) إلى هنا ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٧٣) وعزاه لأبي داود الطيالسي. (٣) في المطالب: ((صُبَّها)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٧٥) وعزاه للحميدي، وابن أبي عمر جميعًا. ٢٩٨ كتاب الأشربة والحدّ فيها ومعتصرها (١) وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها))(٢). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. ٤٤١٤ - وعن تميم الداري رضي الله عنه: أنه كان يُهدي لرسول الله وَّ كل عام راويةً خمر فلما أنزل الله تعالى تحريم الخمر جاء بها فلما رآها رسول الله وَالهر ضحك، وقال: ((إنها قد حُرِّمت بعدك). فقال: يا رسول الله أفأبيعها (٣) وأنتفع بثمنها؟ فقال النبي ◌َّر: ((لعن الله اليهود حرّم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه (٤) فإن الله قد حَرَّم الخمر وثمتها)،(٥). رواه أبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل بإسناد حسن. ٤٤١٥ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ثم قلت: انطلقوا إلى رسول الله وَداخل فقد نزل تحريم الخمر(٦). رواه أبو يعلى الموصلي بسند رجاله ثقات. ٤٤١٦ - وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: فِيّ نزل تحريم الخمر شربت مع قوم من الأنصار قبل أن تحرم فضربني رجل منهم على أنفي بلحى جمل. فأتيت رسول الله ◌َّلّ فذكرت ذلك له فأنزل تحريم الخمر. رواه أبو يعلى الموصلي بسند رجاله ثقات. ٢٠ - باب من أي شيء يتخذ الخمر؟ وما أسكر (٧) كثيره فقليله حرام (فيه حديث عمر بن الخطاب وسيأتي في آخر المواعظ). ٤٤١٧ - وعن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الأشربة فقال: نهى رسول الله وَ ال﴿ عن الظروف المُزَفَّتَةِ وقال: ((كل مسكر حرام)). قال: (١) هذا اللفظ ليس في مجمع الزوائد. (٢) في مجمع الزوائد: ((ومسقاها)) والحديث فيه في (٧٣/٥) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. (٣) في المطالب: ((أنا أبيعها)). (٤) في المطالب: ((فأذابوها، وباعوها)). (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٧٤) وعزاه لأبي يعلى. (٦) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٧/١٤٥٧) بأتم مما هنا. (٧) في الأصل: ((أكسر)) وهو تحريف. 1 ٢٩٩ كتاب الأشربة والحدّ فيها قلت: صدقت السُّكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على أثر الطعام. قال: فقال: ((ما أسكر كثيره قليله حرام)) [قال](١): ثم حُرّمت الخمر وهي من: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذّرة، وما خَمَّزتَ من ذلك فهو خمر (٢). رواه أبو يعلى ورواه.، .. ٤٤١٨ - أحمد بن حنبل بسند صحيح ولفظه: نهى رسول الله وَّل عن المُزَفَّتَةِ وقال: ((كل مسكر حرام)). قال: قلت: وما المُزَفَّتَةِ؟ قال: المُقيَّرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلت: إن ناسًا يكرهونهما؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: السكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمر/ من العنب ١/٥١ والتمر. فذكره(٣). وهو في الصحيح باختصار، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه النسائي، وسيأتي في آخر المواعظ. ٤٤١٩ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره(٤). رواه إسحق موقوفًا ومرفوعًا بسند صحيح. ٢١ - باب في جامع الأوعية التي نُهي عنها (فيه حديث الأقرع الغفاري ... )(٥). ٤٤٢٠ - وعن عائذ بن عمرو المزني صاحب رسول الله وَيول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَّهُ عن الدُبّاء والحنتم والنقير والمُزَفَّت. قال: فقلت له: عن النبي ◌َّ؟ (٦) فقال: نعم(٦) . رواه أبو داود الطيالسي، ومسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند صحيح. (١) من مسند أبي يعلى. (٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٧/٣٩٦٦)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٣٦)، وذكره في مجمع الزوائد (٥٦/٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى .. والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٣) راجع التعليق على الحديث السابق. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٨٦) وعزاه لإسحلق. (٥) موضع النقط عبارة بالهامش غير مقروءة. (٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٨/٥) بنحوه وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٣٠٠ كتاب الأشربة والحدّ فيها ٤٤٢١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَلّهِ الدُبّاء والحنتم والنقير والمزفت. قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول الله وَلـ رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف بشر بن حرب ورواه. ، . . ٤٤٢٢ - البيهقي من وجه آخر ولفظه: أن رسول الله وَّر قال: ((إني كنت نهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ولا أُحل مسكرًا)). ٤٤٢٣ - وعن عبد الرحمن بن جَوْشَن قال: كان أبو بَكْرة رضي الله عنه يُنبذ له في جَرِّ فقدم أبو برزة من غيبةٍ كان غابها فنزل بمنزل أبي بَكْرة قبل أن يأتي منزله فوقف على امرأة له يقال لها: مَيَّة فسألها عن أبي بَكْرة وعن حاله ونظره فأبصر الجرة التي فيها النبيذ. فقال ما هذه الجرة؟ فقالت: نبيذ لأبي بَكرة. فقال وددت لو أنكِ جعلتيه في سقاءٍ، ثم خرج، فأمرت المرأة بالنبيذ فحُوِّل في سِقاءٍ، ثم علقته فجاء أبو بَكْرة فأخبرته عن أبي برزة، وعن قدومه، ثم أبصر(١) السِقاء. فقال: ما هذا السِقاء؟ فقالت: قال أبو برزة كذا وكذا فحَوّلت نبيذك في السِقاء. فقال(٢): ما أنا بشارب منه شيئًا لئن جَعَلت العسل في جرّ ليحرمنَّ عليّ ولئن(٣) جعلت الخمر في السِقاء ليحلّن لي إنّا قد عرفنا الذي قد (٤) نُهينا عنه نُهينا عن الدُبّاء، والنَقير، والحنتم، والمزَفَّت. فأما الدباء: فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنحرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها، ثم نتركها حتى تهدر ثم تموت. وأما النّقير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيها الرُطَب والبسر، ثم يَدَعونه حتى يهدر، ثم يموت. وأما الحنتم: فجِرار كانت(٥) تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المُزَفَّت: فهذه الأوعية التي فيها هذا(٥) الزفْت(٦). رواه أبو داود الطيالسي، ومسدد، وأحمد بن منيع، والبزار، والبيهقي بسند رواته ثقات، ورواه أبو يعلى وعنه ابن حبان مختصرًا. (١) في المطالب: ((فأبصر)). (٢) من الإشارة السابقة إلى هذا الموضع لم يرد في المطالب. (٣) في المطالب: ((وإن)). (٥) ليست في المطالب. (٤) ليس في المطالب. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٨٠٠) وعزاه لأبي داود الطيالسي. وقال: وقال مسدد: حدّثنا إسماعيل، وقال أحمد بن منيع: حدّثنا يزيد قالا: أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن به. وقال: حدّثنا يحيى بن حكيم حدّثنا ابن أبي عدي عن عيينة به.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٪ ٦٤: ٦٥) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.