النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ كتاب النكاح رجل من زُهرة وهو في الحِجر، قال: فذهب معه إليه - وقد أدرك الجاهلية - فسأله عن ولادٍ ولاد الجاهلية. قال سفيان: وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عِدّة إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتدَّ. قال: فسأله عن النطفة. فقال: أمّا النطفة فمن (١) فلان، وأمّا الولد فعلى فراش فلان. فقال عمر: صدق ولكن رسول الله بَل قضى بالولد للفراش. فلما أدبر الرجل دعاه (٢) عمر، قال: أخبرنا عن بناء الكعبة. فقال: إن قريشًا تقوّت لبناء الكعبة واستقرضوه (٣) فتركوا (٤) بعضاً في الحِجر. فقال عمر: صدق(٥). رواه الحميدي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وإسحاق بن راهويه، والبيهقي بإسناد ولفظهم واحد، ورواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة.، .. ٣٨٩٦ - وعنه ابن ماجة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله ◌َ﴿ قضى بالولد للفراش. فجعلاه من مسند عمر بن الخطاب. ٣٨٩٧ - وعن محمد بن إسحاق قال: ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رِيَاح(٦) مولى خالد بن الوليد فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقال: مولاي وُلد على فراش أبي(٧)، وقال نصر: أخي وبناني(٨) بمنزله، قال: فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية وفهر تحت رأسه فادعيا. فقال معاوية: سمعت رسول الله وَلَّ يقول: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). قال نصر: فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد؟ فقال: قضاء رسول الله وَ ◌ّر خير من قضاء معاوية. فكان عبد الله بن رياح لا يُجيب نصرًا إلى ما يدعى(٩)، فقال نصر: أبا خالد [خذ](١٠) مثل ما لي وراثة(١١) وخذني أخّا عند الفراهن (١٢) شاهدا (٢) ليس هذا اللفظ في المطالب. (١) في المطالب: ((من)). (٣) في المطالب: ((واستقضرت)). (٤) قوله: ((فتركوا بعضًا من الحجر)). لم يذكر في المطالب. (٥) في المطالب: ((صدقت)). الحديث ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٧٤) وعزاه لإسحق. (٦) في المطالب: نصر بن الحجاج عبد الله بن رياح. وهو موافق للمقصد. (٧) في الأصل: ((مولى)) والتصويب من المطالب والمقصد العلي. (٨) في المطالب جاءت على هذا الرسم: ((بالي)).، وفي المقصد العلي: ((أوصاني)). (٩) في المطالب: ((ادعاه به)). وما هنا موافق لما في المقصد العلي. (١٠) من المقصد وفي المطالب: ((م)). (١١) في الأصل: ((ورمثه)) والتصويب من المقصد. وفي المطالب: ورثته. (١٢) وفي المطالب: ((الفراهن)) كما هنا. وفي المقصد العلي: ((الهزائز)).، وفي مجمع الزوائد: الهزاهز. ١٤٢ كتاب النكاح سني وأعراق تهزّك صاعدا(٢) أبا خالد مالي ثراء(١) ومنصب إماءً لمخزوم وكن مواجدا أبا خالد لا تجعلن بناتنا فلم يكن الحجاج يرهب خالدا أبا خالد إن كنت تخشى ابن خالد جنان تُرى(٣) فيها العيون رواكدا(٤) أبا خالد لا نحن نار ولا هم رواه أبو یعلی. ٣٩ - باب الحضانة، والزجر عن الانتساب إلى غير الآباء، وما جاء في أن المرأة لآخر أزواجها ٣٨٩٨ - عن محمد بن كعب القرظي: أن رجلاً من أهل البادية تزوج ابنة عم(٥) [له](٦) فولدت له جارية فمات عنها فخَلَف عليها رجل من الأنصار. فقال أولياؤها: لا ندع ابنتنا تكون عندهم، فاختصموا إلى رسول الله وَلجر. فقالت الأم: أنا الحامل الحَاضن والمُرضع. فقال لها رسول الله وَلجر: ((من تختارين))؟ فقالت: أختار (٧) الله ورسوله ودار ٢٠/ب الإيمان والمهاجرين والأنصار. فقال رسول الله ويلقول: ((/ لا تذهبوا بها ما دامت عيني تكلؤها وإن بقيت لأضعنها موضعًا يقر (٨) عينها(٩)). قال فاختصموا إلى أبي بكر. فقال لها: من تختارين؟ فقالت مثل القول الأول. فقضى بها أبو بكر للأولياء. فقام بلال فقال: يا أبا بكر ... (١٠) فقضى بها أبو بكر كما قضى بها النبي وَلِ﴾(١١). رواه إسحق بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيد. وله شاهد من حديث أبي بكر وسيأتي في كتاب النفقات منقطع. (١) في الأصل على هذا الرسم ((ثريى)). (٢) هذا البيت في ليس في المطالب. (٣) في الأصل: ((تروى)) والتصويب من المقصد والمطالب. (٤) رواه أبو يعلى برقم (١٣/٧٣٩٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٩١)، وذكره في مجمع الزوائد (١٤/٥) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٧٥) وعزاه لأبي يعلى. (٥) في الأصل: ((عمر)) والتصويب من المطالب. (٦) ما بين المعقوفين من المطالب. (٧) هذا اللفظ ليس في المطالب. (٨) في الأصل: ((تعب)) ولعله تحريف أثبت ما أظنه الصواب. (٩) في الأصل: ((عنها)) والتصويب من المطالب العالية. (١٠) موضع النقط بياض بالأصل، بالمطالب العالية أيضًا. (١١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٣٣) وعزاه لإسحق.، وقال: بضعف وانقطاع. ١٤٣ كتاب النكاح ٣٨٩٩ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما أنا؟ قال: ((سعد بن مالك بن وهب بن عبد مَناف بن زهرة من قال غير ذلك فعليه لعنة الله))(١). رواه إسحق بسند فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ٣٩٠٠ - ميمون بن مهران قال: خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله وَله: ((المرأة لآخر أزواجها)) ولست أريد بأبي الدرداء بَدَلاً (٢). رواه أبو يعلى الموصلي بسند رجاله ثقات. ٤٠ - باب فيمن تزوجها النبي ◌َّالقر ودخل بها (فيه حديث سلمة بن عبد الله بن سلمة عن أبيه عن جده وسيأتي في كتاب الخصائص). ٣٩٠١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله وَّ﴿ وعلي حَوْفٍ فما هو إلا أن تزوجني فألقي علي الحياء. قال سفيان: والحَوْف: ثياب من سيورة تلبسه الأعراب أبناؤهم(٣). رواه الحميدي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ولفظهما واحد، ومدار إسناديهما على سعيد بن المرزبان وهو ضعيف.، .. ٣٩٠٢ - ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى الموصلي ولفظه: قالت عائشة: ما تزوجني رسول الله وَ﴿ حتى أتاه جبريل بصورتي فقال: (([هذه](٤) زوجتك)). ولقد تزوجني وأنا جارية(٥) علي حَوْفٍ فلما تزوجني أوقع الله عز وجل علي الحياء(٦). (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٧٢) وعزاه لإسحلق. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٧٣) وعزاه لأبي يعلى.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٠/٤) بمعناه عن عطية بن قيس الكلاعي، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. (٣) أخرجه الحميدي في مسنده برقم (٢٣٢). (٤) ما بين المعقوفين من المقصد العلي. (٥) في المقصد العلي: ((وإني لجارية)). (٦) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٨/٤٨٢٢)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٣٧٩)، وفي مجمع الزوائد (٢٢٧/٩) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه أبو سعيد البقّال وهو مدلس.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٤١٣٦) وعزاه لابن أبي عمر، وعزاه محققه إلى الحميدي أيضًا. ١٤٤ كتاب النكاح ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى أيضًا مطولاً وسيأتي في كتاب المناقب. الحَوْفُ: هو بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وآخره فاء، هو ثياب من صوف تلبسها الولدان، وقيل هو جلد تلبسه الحائض. قاله صاحب الغريب. ٣٩٠٣ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما حضر أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة: إلى مَنْ تَكِلُني؟ فقال: ((اللهم أبدل أُمّ سلَمة خيرًا من أبي سلمة)). فلما توفي خطبها رسول الله وَّ فقالت: إني كبيرة السن. قال: (أَنا أَكبر منكِ سِنَّا والعيالُ على الله ورسوله وأما الغَيرة فسَأدعو الله يُذهبها)). فتزوجها رسول الله ◌َّر، فأرسل إليها برحاتين وجرّة للماء(١) . رواه أبو يعلى الموصلي. ٣٩٠٤ - وعن عُمر بن أبي سَلَمة قال: جاء أبو سلمة إلى أم سلمة رضي الله عنهم، فقال: سمعت من رسول الله وَّ﴿ شيئًا هو أعجب لي من كذا وكذا لا أدري ما أعدل به؟ سمعت رسول الله وَله يقول: ((لا يصيب أحد مصيبة فيسترجع عند ذلك ثم يقول: اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهم اخلفني فيها بخير منها، إلاّ أعطاه الله عز وجل ذلك)). قالت أم سلمة: فلما أصيب أبو سلمة استرجعت فقلت: اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، فقالت: ثم جعلت لا تطاوعني نفسي أن أقول اللهم اخلفني فيها بخير منها، ثم قلتها. فأرسل أبو بكر يخطبها فأبت، فأرسل إليها عمر يخطبها فأبت، فأرسل إليها رسول الله وَ* يخطبها فقالت: مرحبًا برسول الله وَّر. إن فيّ خِلالاً ثلاثًا أخافهن على رسول الله وَله. إني امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية - تعني لها الصبيان -، وأنا امرأة ليس ها هنا أحد من أوليائي شاهد يزوجني. فسمع عمر بما رَدَّثْ به على رسول الله وَ فغضب لرسول الله و الفر أشد مما (٢) غضب لنفسه حين رَدَّته. قال فأتاها فقال: أنتِ التي تَرُدّين رسول الله وَّرَ؟! قالت: يا ابن الخطاب إن فيَّ كذا وكذا. ١/٢١ فأقبل رسول الله وَله إليها فقال: ((أما ما ذكرت أنه / ليس ها هنا أحد من أوليائك يزوجك فإنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني)). فقالت لابنها: زوج رسول الله وَّ، قال: فزوجه، فقال رسول الله وَله: ((أما إني لم أنقصكِ مما أعطيت فلانة)) قال ثابت لابن أم سلمة: وما كان أعطى فلانة؟ قال: أعطاها جرتين تجعل فيهما حاجتها (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٧/٤١٦١)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٦٥) ولم يذكره في مجمع الزوائد في مناقب أم سلمة. وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٤١٥٠) وعزاه لأبي یعلی. (٢) في الأصل: ((هما)) والتصويب من المطالب. ١٤٥ كتاب النكاح ورحاتين ووسادة من أَدَم حشوها ليف. ((وأما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعوا الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله عز وجل سيكفيهم)) ثم انصرف عنها ثم أتاها فلما رأته مقبلاً جعلت زينب أصغر ولدها في حجرها وكان حييًا كريمًا. فرجع ثم أتاها الثانية فلما رأته مقبلاً جعلت الصبية في حجرها فسلم ثم رجع أيضًا. [ثم أتاها] الثالثة فلما رأته مقبلاً جعلت الصبية في حجرها. قال: فجاء عمار بن ياسر مسرعًا حتى انتزعها من حجرها، فقال هاتي هذه المشقوحة التي منعت رسول الله وَالر. ثم أتاها رسول الله وَّر فلم ير الصبية في حجرها وكان اسمها زينب. فقال: ((أين زناب))؟ فقالت: جاء عمار فأخذها، فكانت في النساء كأنها ليست منهن لا تجد من الغيرة(١). رواه أحمد بن منيع. واللفظ له، ورواة الإسناد ثقات. وأبو يعلى الموصلي بتمامه وزاد: فقال إن شئت سبعتُ لك كما سبعتُ لنسائي(١). ورواه مسلم، والنسائي من حديث أم سلمة وهذا الذي سُقته من مسند عمر بن أبي سلمة . ٣٩٠٥ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام بن الحارث أن أم سلمة زوج النبي ◌َّ أخبرته: أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها. [وقالوا](٢): ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم [في](٢) الحج. فقالوا: أتكتبين(٣) إلى أهله؟ فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة فصدقوها وازدادت عليهم كرامة. قالت: فلما وضعت زينب جاءني النبي ◌َّرَ فخطبني. فقلت: ما مثلي ينكح، أما أنا فلا ولد فيّ وأنا غيور ذات عيال، قال: ((أنا أكبرُ منكِ، وأما الغيرة فيذهبها الله تعالى عنكِ، وأما العيال فإلى الله ورسوله)). فتزوجها فجعل يأتيها. فيقول: ((أين زناب))؟ حتى جاء عمار بن ياسر فاحتملها(٤)، وقال: هذه تمنع رسول الله وَّ﴾، وكانت ترضعها، فجاء النبي وَّ فقال: ((أين زناب))؟ فقالت: قريبة فوافقتها عندها أخذها عمار بن ياسر، فقال النبي وَّ: ((إني آتيكم الليلة)). قالت: فوضعت تفالى وأخرجت حبات من شعير كانت في جرن وأخذت شحمًا فعصدته به فبات ثم أصبح. فقال حين أصبح: ((إن لك على أهلكِ كرامة فإن شئت سبعت لكِ وإن أسبع لك أسبع النسائي»(٥). (١) رواه أبو يعلى في مسنده بنحوه برقم (١٢/٦٩٠٨)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي بنحوه أيضًا برقم (٧٦٦) وقال: لم أقف على رواية تحوي ما حوته هذه الرواية والله أعلم.، وذكره ابن حجر مختصرًا في المطالب العالية برقم (٤١٥١) وعزاه لأحمد بن منيع. (٢) من بغية الباحث. (٤) في البغية: ((فاختلجها)). (٣) في الأصل: ((تكتبين)) والتصويب من البغية. (٥) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (١٠٠٧). مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ١٠ ١٤٦ كتاب النكاح رواه الحارث وهو في الصحيح باختصار. ٤١ - باب فيمن تزوجها النبي ◌َّر ولم يدخل بها، وما جاء في تزويج عثمان بن عفان رضي الله عنه ٣٩٠٦ - عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله وَلقول حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، فجئنا حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما. قال: فقال رسول الله ◌َ﴾: (اجلسوا هاهنا)) ودخل هو وأتى بالجونية فأنزلت(١) في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل. قال ومعها داية حاضنة لها، قال: فلما دخل عليها رسول الله وَل قال: ((هبي نفسك لي). قالت: وهل تهب الملكة(٢) نفسها للسوقة؟! قال: فأهوى بيده ليضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك. قال: ((عذت بمعاذ)). ثم خرج علينا. فقال: ((يا أبا أسيد اكسوها رازقتين وألحقوها بأهلها))(٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، والبخاري تعليقًا مجزومًا به. وله شاهد من حديث عائشة.، .. ٣٩٠٧ - رواه ابن ماجة ولفظه: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله الفقه حين أُدخلت عليه. فقال: ((لقد عُذتِ بمعاذ) فطلقها وأمر أسامة - أو أنسًا - فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. ٣٩٠٨ - وعن سالم أنه سمع أباه يحدّث: أن عمر بن / الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة من حذافة. فذكره إلى أن قال: فشكوت عثمان إلى رسول الله وَله فقال رسول الله ◌َّه: ((تَزَوَّجَ حفصة خير من عثمان وتَزَوَّجَ عثمان خير من حفصة)). فزوّجه (٤) النبي ◌َّقر ابنته(٤). ٢١/ب (١) في مجمع الزوائد (٣٣٩/٤) ((فعدلت))، وقد ذكره الهيثمي بنحوه وقال: رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح. (٢) في الأصل: ((المليكة)) والتصويب من مجمع الزوائد. (٣) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (٧/ ٥٣)، ابن حجر في فتح الباري (٣٥٦/٩)، والطبراني في الكبير (٢٦٢/١٩)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٨). (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١/٦)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٤)، وفي مجمع الزوائد بنحوه (٢٧٧/٤) وقال :... رواه أبو يعلى بنحوه .. وفي إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٤١٣١) وعزاه لأبي يعلى. وقال: قلت: أصله في الصحيح، بغير هذا السياق وأتم منه وفيه متروك. ١٤٧ كتاب النكاح رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقري أبي بشر البلقاوي . ٤٢ - باب تزويج فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وما يستحب من القصد في الصداق وغير ذلك مما يذكر ٣٩٠٩ - عن رجل سمع عليًّا رضي الله عنه بالكوفة يقول: أردت [أن](١) أخطب إلى رسول الله وَ﴿ فذكرت أنه لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها. فقال: ((أين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا)). قال هي عندي قال: ((فأعطها إياها)). ثم قال: ((لا تحدثا شيئًا حتى آتیکما)). فأتانا وعلينا قطیفة - أو كساء -، فلما رأيناه تخشخشنا فدعا بماء وأتى بإناء فدعا فيه ثم رشه علينا. فقلت: يا رسول الله أينا أحب إليك؟ قال: (هي أحب إلي منك وأنت أعز عليَّ منها)(٢). رواه مسدد بسند فيه راو لم يسم.، .. ٣٩١٠ - وفي رواية له مرسلة: أن النبي بَلجر قال: ((ضم إليك أهلك)). قال: ما عندي شيء. قال: ((اعطها درعك الحطمية)). ورواه الحميدي وابن أبي عمر، وزادا: ((التي أعطيتكها يوم بدر)). ٣٩١١ - ورواه أبو يعلى ولفظه: لما تزوجت فاطمة قلت: يا رسول الله ما أبيع فراشي أو درعي؟ قال: ((بعْ دِرْعَكَ)). فبعتها بثنتي عشرة أوقية فكان ذلك مهر فاطمة(٣). ٣٩١٢ - وفي رواية له: زوجني رسول الله وَّر فاطمة على درع حديد حُطَمِيَّةً وكان سَلَّحَنيها. وقال: ((ابعث بها إليها تُخلِّلها بها)) فبعث بها إليها والله ما ثمنها كذا أو أربع مائة درهم(٤). (١) ما بين المعقوفين من مجمع الزوائد. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه مختصرًا (٢٨٣/٤) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) رواه أبو يعلى برقم (١/٤٧٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥٥)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٨٣/٤) وقال: رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر عن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١/٥٠٣) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥٦)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٢٨٣) وقال: رواه أبو يعلى ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات. ١٤٨ كتاب النكاح ورواه الحاكم. ٣٩١٣ - وعنه البيهقي بسند ضعيف لتدليس ابن إسحق ولفظه: خطبت فاطمة بنت رسول الله ◌َ، فقالت(١) لي مولاة لي: هل علمت أن فاطمة تُخطب. قلت: لا، أو نعم. قال: (فاخطبها إليه)). قال: قلت: وهل عندي شيء أخطبها عليه. قال: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت عليه، وكنا نجلّه، ونعظمه، فلما جلست بين يديه أُلجمت حتى ما استطعت الكلام. فقال: ((هل لك من حاجة))؟ فسكت، فقالها ثلاث مرات، قال: ((لعلك جئت تخطب فاطمة))؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ((عندك من شىء تسلحها به)). قال: قلت: لا والله يا رسول الله. قال: فقال: ((فما الدرع التي كنت سلحتها)) قال علي: والله إنها لدرع حطمية ما ثمنها إلا أربع مائة درهم، قال: ((اذهب فقد زوجتكها فابعث بها إليها فاستحلها به)). تخَشْخَشْنا: أي تحركنا، وهو بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الشینین المعجمتين. ٣٩١٤ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما تزوج فاطمة قال له رسول الله وَله: ((اجعل غلبة الصداق في الطيب)). رواه إسحق بسند ضعيف لتدليس بقية بن الوليد.، .. ٣٩١٥ - ورواه أبو يعلى الموصلي ولفظه: قال علي بن أبي طالب خطبت إلى النبي ◌َّر ابنته فاطمة قال: فباع عليَّ درعًا له، وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربع مائة درهم وثمانين درهمًا. [قال] وأمر النبي ◌َّ أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثًا في القياب، ومَجَّ في جرة من ماءٍ وأمرهم أن يغتسلوا به قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها. قال: فسبقته برضاع الحسين، قالت: وأما الحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في فِيه شيئًا لا ندري ما هو فكان أعلم الرجلين(٢). ٣٩١٦ - ورواه البيهقي في الكبرى ولفظه: أن عليًا لما خطب فاطمة، قال النبي ◌َّ: ((هل لك من مهر)؟ قلت: معي راحلتي ودرعي قال فبعتها بأربعمائة وقال: ((أكثروا الطيب لفاطمة فإنها امرأة من النساء)). ٣٩١٧ - وعن أسماء بنت عُميس قالت: دخلت فاطمة بنت رسول الله وَلقر على علي في درع ممشق بمغرة، ونصف قطيفة بيضاء، وقدح وإن كانت لتستر بكم درعها من (١) في الأصل: ((فقال)). وهو تحريف. (٢) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (١/٣٥٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٣٥٩)، وذكره في مجمع الزوائد (١٧٥/٩) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٣٩٨٩) وعزاه لأبي يعلى. ١٤٩ کتاب النكاح رسول الله وَّ، وما بها خمار، وقالت: أعطاني رسول الله وَّ اصُعًا من تمرٍ، وشعيرٍ، فقال: ((إذا دخلن(١) عليك نساء الأنصار فأطعميهن منه))(٢). رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف ومنقطع. ١/٢٢ ٤٣ - /باب فيما على الزوجين(*) من الخدمة ٣٩١٨ - عن ضمرة بن حبيب قال: قضى رسول الله وَليل على ابنته فاطمة رضي الله عنها بخدمة اليبت وقضى عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه ما كان [من] (٣) خارج من البيت(٤). رواه مسدد مرسلاً وفي سنده أبي بكر بن عبد الله. ٣٩١٩ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قُلْنَ النساءُ: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل في الجهاد فهل لنا من أعمالنا شيء نبلغ به فضل الجهاد؟ فقال رسول الله ◌َلقر: ((نعم مِهنة إحداكن في بيتها تبلغ به فضل الجهاد))(٥). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي، ومدار إسناديهما على روم بن المسيب الكلبي وهو ضعيف. المهنة: بالكسر الحالة، والماهن: الخادم، ومَهن: خدم. قاله صاحب الغريب. (١) في المطالب: ((دخل)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٠٢) مختصرًا وعزاه لأحمد بن منيع. (٣) ما بين المعقوفين من المطالب. (*) جاء في الأصل: ((الزجين)). وهو سهو. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٩٤) وعزاه المسدد. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٩٥) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ثم قال: وقال أبو يعلى: حدّثنا نصر بن علي، وحدّثنا أبو رجاء روح بن المسيب به. قال: وحدّثنا إسحاق بن إسرائيل، حدّثنا أبو رجاء به. ٤٦ - كتاب الصداق (وفيه الوليمة) ١ - باب لا وقت في الصداق كثر أو قلّ ٣٩٢٠ - عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه [المنبر] (١) منبر رسول الله وَل ثم قال: أيها الناس: ما إكثاركم في صداق(٢) النساء، وقد كان رسول الله الَّله وأصحابه، وإنما الصدقات فيما بينهم أربع مائة درهم فما دون ذلك فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله عزّ وجلّ أو مكرمة. لم تسبقوهم إليها فلا أعرفنّ ( ... )(٣) ما زاد [رجل الصداق](٤) على أربع مائة درهم؛ ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن(٥) على أربع مائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت [ما أنزل](٦) الله عز وجل في القرآن؟ فقال: فأنّى ذلك؟(٧) فقالت: أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾(٨). فقال: اللهم غفرًا كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيّها الناس: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا صدقاتهنّ على أربع مائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل(٩). (١) من المطالب. (٢) في مجمع الزوائد: ((صدق)). (٣) بياض في الأصل. (٤) بعضه من المقصد العلي، وبعضه من المطالب العالية. (٥) في مجمع الزوائد: ((صدقاتهم)). (٦) من المقصد العلي. (٧) سؤالها، وسؤال عمر، لم يردا في المطالب. (٨) سورة النساء (الآية: ٢٠). (٩) رواه أبو يعلى في المسند في الكبير، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥٧) ورمز إليه بالرمز (ك) للتدليل على أنه في الكبير، وذكره في مجمع الزوائد (٢٨٣/٤: ٢٨٤) وقال: رواه أبو يعلى = ١٥١ كتاب الصداق رواه أبو يعلى من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف.، .. ٣٩٢١ - ورواه البيهقي في الكبرى من طريق مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغلوا في صدقات النساء، لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله وَ ل أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش. فقالت له: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن نتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صدقات النساء والله تعالى يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾(١). فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثًا. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل كل رجل من ماله ما بدا له. ورواه أصحاب السنن الأربعة باختصار. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله: غفرًا مُنونًا، ويروى بغير تنوين، وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل معناه جسدها وأصابها بوجع في حلقها. ٢ - باب ما يستحب من القصد في الصداق ٣٩٢٢ - عن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه: أنه تزوج امرأة على مائتي درهم فأتى النبي ◌َّرَ فأخبره. فقال: ((لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم))(٢). رواه أبو داود الطيالسي، وأحمد بن منيع واللفظ له، والحارث ابن أبي أسامة والحاكم.، .. ٣٩٢٣ - وعنه البيهقي بسند صحيح ولفظه: أن أبا حدرد أتى النبي وقّ يستعينه في مهر امرأة، فقال: ((كم أمهرتها))؟ قال: مائتي درهم. فقال رسول الله وَّةٍ: ((لو كنتم تغرفون)) .. فذكره(٣). في الكبير وفيه: مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق، وذكره ابن حجر في المطالب مختصرًا == برقم (١٥٠٤) وعزاه لأبي يعلى. (١) سورة النساء (الآية: ٢٠). (٢) بنحوه ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٨٣)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٨٢/٤) وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٣) راجع التعليق على الحديث السابق. ١٥٢ كتاب الصداق ٣٩٢٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الذي تزوج عليه رسول اللهِ وَّي أم سلمة على شيء قيمته عشرة دراهم. رواه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي بإسناد حسن. وله شاهد من حديث جابر، وتقدم في باب الخطبة على خطبة أخيه. ٢٢/ب ٣ - /باب ما يجوز أن يكون مهرًا ٣٩٢٥ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلير: ((لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا تراضوا(١) وأشهدوا)) (٢). رواه الحارث بن أبي أسامة، والحاكم وعنه البيهقي بسند فيه أبي هارون العبدي وهو ضعيف. ٣٩٢٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي وَ لّ كان يقسم المغنم(٣) بين أصحابه من الصدقة تقع الشاة بين الرجلين فيقول أحدهما دع لي نصيبك أتزوّج به (٤). رواه أبو يعلى الموصلي عن بشر بن سيحان. وقد وثقه ابن حبان وقال: ربما أغرب. وباقي رجال الإسناد ثقات. ٣٩٢٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ له: ((لا تنكحوا(٥) النساء إلاّ من الأكفاء ولا تزوجوهنّ إلاّ الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم)) (٦). رواه أبو يعلى، والدارقطني، والحاكم وعنه البيهقي ومدار أسانيدهم على مبشر بن عبيد وهو ضعيف. (١) ليست في البغية. (٢) في البغية: ((أشهد)). وقد ذكره الهيثمي فيها برقم (٤٨٤). (٣) في المقصد العلي، مسند أبي يعلى، ومجمع الزوائد: ((الغنم)). (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٠/٦٠٤١) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥٢)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٨١/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه حرب بن ميمون العبدي وهو ضعيف، ووثقه ابن أبي حاتم وبقية رجاله ثقات، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٠٦) وعزاه لأبي یعلی. (٥) في المطالب: ((تنكح)). (٦) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٤/٢٠٩٤) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥٠)، وذكر في مجمع الزوائد (٢٨٥/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: مبشر بن عبيد وهو متروك، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٩٨) وعزاه لأبي يعلى. ١٥٣ كتاب الصداق ٣٩٢٨ - وعنه: أن رسول الله وَّر قال: ((لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقًا بملء يديه طعامًا کانت حلالاً). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف صالح بن مسلم بن رومان المكي. ٤ - باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئًا، وما جاء فيمن أعتق جارية ثم تزوجها ٣٩٢٩ - عن خيثمة بن عبد الرحمن: أن رجلاً تزوج امرأة فجهزها النبي وَّر ولم يعطها(١) شيئًا (٢). رواه مسدد، والحاكم وعنه البيهقي مرسلاً.، .. ٣٩٣٠ - وفي رواية للبيهقي: أن رجلاً تزوج امرأة وكان معسرًا فأمرني رسول الله ◌َّ أن يرفق به فدخل بها. ولم ينقدها شيئًا ثم أيسر بعد ذلك فساق. ورواه البيهقي أيضًا مرفوعًا عن خيثمة عن عائشة عن النبي بَّر. ورواه أبو داود، وابن ماجة بغير هذا اللفظ. ٣٩٣١ - وعن صفية رضي الله عنها: أن رسول الله وَّ﴿ل جعل عتقها صداقها، [أمهرها نفسها](٣). رواه أبو يعلى. ٣٩٣٢ - وعن رزينة مولاة رسول الله وَالر: [أن رسول الله وَلقول](٤) سَبى صفية يوم قُريظة والنَضير حين(٥) فَتَحَ الله عليه فجاء بها(٦) يقودها مَسْبِيّةً، فلما رأت النساء قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأرسلها وكان ذراعها في يده فأعتقها وتزوجها وأمهرها رزينة(٧) . رواه أبو يعلى. (١) في المطالب: ((يعط)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥١٠) وعزاه لمسدد. (٣) ما بين المعقوفين من المطالب، والحديث فيه برقم (١٥٢٧). (٤) من المطالب العالية. (٥) في المطالب: ((يوم)). (٦) في المطالب: ((فجاءها)). (٧) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤١٥٥) وقال: قلت: حديث منكر عن نسوة مجهولات، والذي في الصحيح عن أنس أنه جعل عتقها صداقها .. ١٥٤ كتاب الصداق وله شاهد من حديث أنس بن مالك وسيأتي في الباب بعده. ٥ - باب أيام الوليمة، وفضل وليمة العُرس ٣٩٣٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله وَّو صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعًا جاءت به أم سليم وألقى عليه أَقِطًا وتمرًا وأطعم الناس ثلاثة أيام(١). رواه أبو يعلى، وهو في الصحيح دون قوله: وجعل الوليمة ثلاثة أيام.، .. ٤٩٣٤ - ورواه البيهقي ولفظه: أن رسول الله وَلقر لما تزوج أم سلمة أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرًا وسويقًا، ودعا الناس فأكلوا، وقال: ((الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة). وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي والبيهقي. ٣٩٣٥ - وعن ابن رومان قال: سُئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طعام العُرس فقيل: يا أمير المؤمنين ما بالُ ريح طعام العُرس أطيب من ريح طعامنا؟ فقال عمر: سمعت رسول الله ◌َ﴿ يقول في طعام العرس: ((في طعام [فيه] (٢) مثقال من ربح الجنة)). وقال عمر: دعا له(٣) إبراهيم الخليل محمد وَلير أن يبارك [له] (٢) فيه ويطيّبه(٤). رواه الحارث بسند ضعيف لضعف عبد الرحيم بن واقد وتدليس الوليد بن مسلم. ٦ - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الداعي ٣٩٣٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم النبي ◌َّله على زينب فأشبع ١/٢٣ المسلمين خبزًا ولحمًا، ثم خرج/ فصنع كما كان يصنع إذا تزوج، فأتى أمهات المؤمنين فسلّم عليهنَّ وسلْمنَ عليه ودعا لهن، ثم رجع وأنا معه فإذا هو برجلين قد جرى بهما الحديث في ناحية من البيت فرجع فلما رأى الرجلان ذلك، أن النبي ◌َ﴾و قد رجع وثبا فزعين فلا أدري أنا أخبرته أم من أخبره فرجع رسول الله صلغر. (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٦/٣٤٣٦)، وذكره الهيثمي في االمقصد العلي برقم (٧٨٩)، وذكره في مجمع الزوائد (٤٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي عيسى ماهان وهو ثقة وفیه کلام لا يضر .. (٢) من بغية الباحث. (٣) في الأصل: ((لها)) والتصويب من البغية والمطالب. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٠٤) وعزاه للحارث وقال: هذا إسناد مظلم. وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٠٣). ١٥٥ كتاب الصداق رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع بسند الصحيح. ٣٩٣٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما دخلت صفيّة بنت حُيي على النبي ◌َّه فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون فيها (١) قسم. فخرج النبي ◌َّو فقال: ((قوموا عن أمكم)) فلما كان من العشي خرج إلينا في طرف ردائه(٢) بنحو من مدّ ونصف من تمر عجوة فقال: ((كلوا من وليمة أُمّكم))(٣). رواه أحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة، وأبو يعلى ورجاله ثقات. ٣٩٣٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَّالجر: ((ليُولِم أحدكم ولو بشاة» . رواه أحمد بن منيع. ٣٩٣٩ - وعن ابن بريدة رضي الله عنه قال: لما خطبَ عليٍّ فاطمة قال رسول الله ◌َّرُ: ((لا بُد للعُرس من وليمة)). قال سعد: على كبش. قال: وقال فلان: على كذا وكذا في الذرة. رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل. ٣٩٤٠ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين))(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحارث، والبزار. وله شاهد من حديث ( ... )(*) وسيأتي في الأدب. (١) في المقصد العلي فيهم. وما هنا موافق لما في مسند أبي يعلى. (٢) في المقصد العلي: فلما كان من العشي حضرنا فخرج النبي 18َّ في ردائه. (٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٤/٢٢٥١)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٨٧)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٥١/٩) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولم يشر إلى رواية أبي یعلی. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٢/٤) وقال: رواه أحمد، والبزار ... والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.، ذكره في بغية الباحث برقم (٤٠٤). (*) موضع النقط عبارة بالهامش غير واضحة. ١٥٦ كتاب الصداق ٣٩٤١ - وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضي الله عنها قالت: قلت للنبي اليه: يُكره ردّ اللَّطَف؟ قال: ((ما أقْبَحه لو أُهدي إِليَّ كُراعٍ لقبلتُ (١) ولو دعيت إليه لأجبتُ))(٢). رواه أبو يعلى الموصلي. ٧ - باب فيمن دُعي إلى ختان فأبى أن يجيب، وفيمن دُعي إلى وليمة فجاء ليدخل فسمع لهوّا فرجع وفيمن لم يدع ٣٩٤٢ - عن الحسن البصري قال: دُعِي عثمان بن أبي العاص إلى خِتانٍ فأبى أن يجيب فقيل له في ذلك فقال: كُنّا على عهد رسول الله وَ ﴿ لا نأتي الخِتان ولا نُدعى له(٣). رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لتدليس إسحق. ٣٩٤٣ - وعنه: عن عثمان بن أبي العاص أنه دُعي إلى طعام فلما جاء قال: ما هذا؟ قالوا: ختان جارية. فقام ولم يأكل وقال: هذا شيء ما دعيت إليه في عهد رسول رواه أبو يعلى الموصلي عن جبارة بن المغلس وهو ضعيف. ٣٩٤٤ - وعن عمرو بن الحارث: أن رجلاً دعى عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء ليدخل(٥) سمع لهوا فلم يدخل فقال: ما لك رجعت(٥)؟ قال إني سمعت رسول الله ﴿ يقول: ((من كَثَرَ سَوادَ قَومٍ فهو منهم، ومن رَضِي عَمَل قومٍ كان شريكًا في(٦) عمله)(٧). رواه أبو يعلى الموصلي بسند منقطع.، .. (١) في المطالب: ((قبلته)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٠٦) وعزاه لأبي يعلى. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٠٠) وعزاه لأبي يعلى.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٠/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، .. وفيهم إسحق وهو ثقة ولكنه مدلس ... (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٠١) وعزاه لأبي يعلى.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٠/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير ... وفيه: أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. (٥) كلمات لم ترد في المطالب. (٦) في المطالب: ((لمن)). (٧) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٠٥) وعزاه لأبي يعلى الموصلي. ١٥٧ كتاب الصداق ٣٩٤٥ - ورواه البيهقي موقوفًا: عن ابن مسعود: إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ٣٩٤٦ - وعن أبي ميسرة: أن رجلاً صنع للنبي وَّر طعامًا فدعاه، فقال: ((أتأذن لي في سعد)»؟ فأذن له ثم صنع طعام فقال: ((أتأذن لي في سعد))؟ فأذن له ثم صنع طعامًا فقال: ((أتأذن لي في سعد))؟ فأذن له فيه (١). رواه مسدد. ورواته ثقات. ٣٩٤٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من دخل على طعام ولم يُذْعَ له، دخل فاسقًا وأكل حرامًا، وشر الطعام طعام الوليمة تدعا لها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله(٢). رواه أبو داود الطيالسي موقوفًا، وكذا رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة منه: ((شر الطعام)) .. إلى آخره. وما رووه موقوفًا رواه مسلم في صحيحه أيضًا مرفوعًا. وله شاهد من حديث .. ٣٩٤٧ مكرر - ابن عمر مرفوعًا: ((من دخل على غيره دعوة دخل مغيرًا وخرج سارقًا))(٣). رواه مسدد وأبو داود في سننه والبيهقي.، .. ٣٩٤٨ - وآخر من حديث عائشة مرفوعًا: ((من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقًا وأكل حرامًا))(٤) . رواه الطبراني، والبزار، والحاكم، والبيهقي. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٣٨٣) وعزاه لمسدد. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية مختصرًا برقم (١٦٠٨) وعزاه لأبي داود الطيالسي. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٥/٤: ٥٦) بمعناه وقال: رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف . (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٥/٤) وقال: رواه البزار وفيه: يحيى بن خالد وهو مجهول، ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضًا ... ٤٧ - كتاب القَسْم والنشوز قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(١). وقال: ٢٣/ ب ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٢)/: أعفا صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم. ٣٩٤٩ - وروى الحاكم، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَغْروف﴾(٢) وما أحب أن استَطِفّ جميع حق لي عليها لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾(٢). ٣٩٥٠ - وعن جعفر عن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله وَ﴿ يُحمل إلى نسائه وهو مريض فيعدل بينهنَّ في القَسْم(٣). رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات. ٣٩٥١ - وعن عمر بن أبي سلمة عن أبيه رضي الله عنهما: أن النبي ◌َّ لما بنى بأم سلمة قال: ((إن شئت سبعت لك وسبعت للنساء)». رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. (١) سورة النساء (الآية: ١٩). (٢) سورة البقرة (الآية: ٢٢٨). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥١٦) وعزاه لمسدد. ١٥٩ كتاب القَسْم والنشوز وله شاهد من حديث عمر بن أبي سلمة وتقدم في باب من تزوجها النبي وَلقر ودخل بها. وآخر في صحيح مسلم من حديث أنس، وآخر من حديث عائشة رواه أصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في صحيحه. ٣٩٥٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وَّ ر كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأصابت القُرعة عائشة في غزوة بني المصطلق(١). رواه أبو يعلى الموصلي، وهو في الصحيحين، وغيرهما دون قوله: في غزوة بني المصطلق. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥١٧) وعزاه لأبي يعلى. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣/٤) وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني باختصار وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. ٤٨ - كتاب الخُلع والطلاق ١ - باب أبغض الأشياء إلى الله عز وجل الطلاق (فيه حديث أبي أمامة وتقدم في باب الوصايا). ٣٩٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَالر: ((ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيُحَرِّم طلاقَهنّ))(١) . رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف. ٣٩٥٤ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: (يا معاذ ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حرِّ إن شاء الله فهو حُرٍّ، ولا استثناءَ له، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤُه ولا طلاق فيه))(٢) . رواه إسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي بسند منقطع ضعيف. ٣٩٥٥ _ وكذا رواه الدارقطني والبيهقي بلفظ: سُئل رسول الله وَّ عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟ قال: ((له استثناؤه)). فقال رجل: يا رسول الله وإن قال لغلامه: أنت حرِّ إن شاء الله؟ قال: ((يعتق لأن الله بشاء العتق ولا يشاء الطلاق))(٣). (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٢٥) وعزاه لأحمد بن منيع. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٤٣) وقال: بانقطاع وعزاه لإسحلق. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٦١/٧).