النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ کتاب النكاح الله وَّر قال: ((من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة))(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل، والبخاري في تاريخه. ٣٦٩٤ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((اضمنوا إلي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا انتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم»(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد وفيه نظر، فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يدرك عبادة بن الصامت. قاله أبو حاتم وغيره. وله شاهد من حديث أنس بن مالك وسيأتي في الزهد في باب اللسان وفي كتاب الأدب في باب إحراق النمل. ٣٦٩٥ - وعن قيس بن أبي حازم عن ذي شهم - وكان رجلاً قطالاً - قال: مرّتْ بي جارية في بعض طرق المدينة فأهويت بيدي إلى خاصرتها فلما كان الغد أتى الناسُ رسول الله وَليل يبايعونه وأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده وقال: ((أنت صاحب الجبيذة أمس)). قال: قلت: يا رسول الله بايعني لا أعود أبدًا قال: ((فنعم إذًا)). رواه أبو يعلى عن بشر بن الوليد الكندي وهو ضعيف. ٣٦٩٦ - وعن علقمة بن الحويرث الغفاري - من أصحاب رسول الله وَ لخر - قال: قال رسول الله ويتليفون: ((زنا العينين النظر))(٣). رواه أبو يعلى. ٣٦٩٧ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَّمَ: ((ثلاثةٌ لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضّت عن محارم الله))(٤). (١) رواه أبو يعلى برقم (١٣/٧٢٧٥)، والهيثمي في المقصد العلي برقم (١٩٨٣)، وفي مجمع الزوائد (٢٩٨/١٠) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه ورجال الطبراني وأبي يعلى ثقات، وفي رجال أحمد من لم يسم وبقية رجاله ثقات والظاهر أن الراوي الذي سقط عند أحمد هو: سليمان بن يسار، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٥٨٤) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٨/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٢٩) وعزاه لأبي يعلى. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٣٢) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع= مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ٦ ٨٢ كتاب النكاح رواه أبو يعلى والطبراني. وله شاهد من حديث أنس وغيره وسيأتي في الجهاد في باب الحراسة. ٣٦٩٨ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلاً شابًا أتى النبي (وَل يستأذنه في الخصي فقال له: ((صم واسأل الله من فضله)(١). رواه أحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل بسند واحد فيه راو لم يسم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، ورواه أحمد بن حنبل، وأبو يعلى، وتقدم لفظه في باب ( ... ) وآخر وسيأتي في أوّل كتاب الديات. ٣ - باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ووصية من يخطب وما جاء في شم عوارضها والنظر إلى عرقوبيها ٣٦٩٩ - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي وَ ل﴿ فقال لي: ((رأيتها))؟ فقلت: لا. فقال: ((اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أنه يؤدم بينكما)). قال: فأتيتهم فذكرت ذلك لوالديها. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقمت فخرجت. فقالت الجارية: عَلَيَّ بالرجل. قال: فرجعت، قال: فرفعت ناحية خدرها وقالت: إن كان رسول الله * أمرك أن تنظر فانظر، وإلاّ فإني أحرج عليك أن ١/٨ تنظر، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فما تزوجت امرأة كانت أحبّ إليَّ/ ولا أكرم عليّ منها . رواه مسدد بسند صحيح، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن منيع فذكراه وزادا: فإني أحرج عليك إن كنت تؤمن بالله ورسوله أن تنظر، فنظر إليها فتزوجها، قال: فما تزوجت امرأة كان أشد موافقة لي منها. ورواه مختصرًا النسائي، وابن ماجة والترمذي وحسنه. ٣٧٠٠ - وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي ◌َّلهول أرسل إلى أم سليم تنظر إلى امرأة فقال: ((شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها))(٢). الزوائد (٢٨٨/٥) بنحوه وقال: رواه الطبراني وفيه: أبو حبيب العنقزي ويقال: القنوي ولم أعرفه. = وبقية رجاله ثقات. (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٣/٤) وقال: رواه أحمد عن رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (٢٧٦/٤) وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات. وراجع مسند أحمد (٢٣١/٣)، البيهقي في السنن الكبرى (٨٧/٧)، الحاكم في= ٨٣ کتاب النكاح رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأحمد بن حنبل بلفظ واحد، والحاكم، .. ٣٧٠١ - وعنه البيهقي بلفظ: أن رسول الله وَل ﴿ أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: ((شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها)). قال فجاءت إليهم فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكل إلاّ من طعام جاءت به فلانة. قال: فصعدت في زرق لهم فنظرت إلى عرقوبيها ثم قالت: قبّليني يا بنية، قال: فجعلت تُقَبّلها وهي تشم عارضيها، قال فجاءت فأخبرت. ورواه أبو داود في المراسیل مختصرًا. ٣٧٠٢ - وعن سهل بن أبي حثمة قال: كنت مع محمد بن مسلمة على إجارٍ لهم فنظر إلى نُبهة أخت الضحاك فجعل ينظر إليها فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله وَله؟ فقال: إني سمعت رسول الله وَلل يقول: ((إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرىء(١) خطبة [امرأة](٢) فلا بأس أن ينظر إليها))(٣). رواه أحمد بن منيع بسند فيه: الحجاج بن أرطاة. ورواه من غير طريقه أبو يعلى.، .. ٣٧٠٣ - وعنه ابن حبان في صحيحه ولفظه: عن سهل بن محمد بن حثمة عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن سلمة يطارد بنت الضحاك على إجارٍ من يأجير المدينة يبصرها، فقلت له: أتفعل هذا. فذكره. ٣٧٠٤ - ورواه البيهقي ولفظه: عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجارٍ يقال لها: ثُبيتة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة، فقالت: أتفعل هذا. فذكره. ورواه ابن ماجة مختصراً. [فائدة]: وذكر الخطيب: في المبهمات أن هذه المرأة اسمها ثُبيتة بنت الضحاك. وقال ابن المديني: اسمها نُبيتة . = المستدرك (١٦٦/٢). (١) في الأصل: ((امرأة)). والتصويب من مسند أحمد. (٢) ما بين المعقوفين من مسند أحمد. (٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند (٢٢٥/٤). ٨٤ كتاب النكاح ٣٧٠٥ - وعن عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل بنت الحارث: أن رسول الله وَله رأى أم حبيبة بنت العباس وهي فوق العظيم فقال: ((لئن بلغت بنت(١) العباس هذه وأنا حَيّ لأتزوجتها)»(٢). رواه أحمد بن حنبل، وأبو يعلى بسند واحد مداره على حسين بن عباس وهو ضعيف . ٤ - باب في نساء قريش ٣٧٠٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي وَلّ خطب امرأة من قريش يقال لها: سودة فقال [لها](٣): «إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل [صالح](٤) نساء قريش أخنَاهُ على ولد في صِغَرِهِ وأزْعَاهُ على بَغْلٍ في ذات يده)»(٥). رواه أبو يعلى بسند فيه شهر بن حوشب.، .. ٣٧٠٧ - وأحمد بن حنبل من طريقه ولفظه: أن النبي وَل و خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة وكانت مصبية لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات. فقال رسول الله ◌َّر: ((ما يمنعك مني))؟ قالت: والله يا رسول الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحبَّ البرية إليَّ ولكن أكرمك أن يضعوا(٦) هؤلاء عند رأسك بكرة وعشية قال: ((فهل منعك شيء غير ذلك))؟ قالت(٧): لا والله. قال لها (٨) رسول الله وَ ل: ((يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل [صالح] (٤) نساء قرش))(٥). فذكره. (١) في مجمع الزوائد: ((بنية)). (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٦/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني وزاد: ((فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد الله فولدت له رزق بن الأسود، ولبابة بنت الأسود سمتها باسم أم الفضل)). وأبو يعلى وفي إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية . (٣) من مجمع الزوائد ومسند أبي يعلى. (٤) من مجمع الزوائد. (٥) رواه أبو يعلى يعلى في المسند برقم (٥/٢٦٨٦)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٦)، وفي مجمع الزوائد (٢٧٠/٤) بأتم مما هنا وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني وفيه: شَهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. قلت: بل هو صدوق كثير الإرسال والأوهام. قاله ابن حجر في التقريب. (٦) أي يصيحوا ويبكوا عند رأسك. (٧) في الأصل: قلت والتصويب من مجمع الزوائد. (٨) هذا الفظ ليس في مجمع الزوائد. ٨٥ كتاب النكاح ٣٧٠٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وَلَ [قال](١): ((نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أَخَاهُ على ولد في صِغَرِهِ وأَرْعَاه على زوج في ذات يد)» قال أبو هريرة: قد علم رسول الله ﴿ أن ابنة عمران لم تركب الإبل(٢). رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسند رجاله ثقات. وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله رواه البزار. ٥ - /باب ما جاء في المرأة الصالحة والموافقة والحسناء والمرأة السوء ٨/ب ٢٧٠٩ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَليقول: ((أربع من الشقاء، وأربع من السعادة، فمن الشقاوة: زوجة السوء، وجار السوء، ومركب السوء، وضيق المسكن، ومن السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الصالح، وسعة المسكن))(٣). رواه مسدد موقوفًا، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل مرفوعًا بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي حُميد. ورواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني، والبزار، والحاكم وصححه من وجه آخر. ، . ٣٧١٠ - ورواه الحاكم أيضًا ولفظه: أن رسول الله وَ ل قال: ((ثلاث من السعادة: المرأة تراها تعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطئة فتلحقك بأصحابك، والدار الواسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفًا إن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق)). قال الحاكم: تفرد به محمد - يعني بن بكير الحضرمي - فإن كان حفظه فإسناده على شرطهما. قال الحافظ المنذري: محمد هذا صدوق وثقه غير واحد. (١) من مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد والمقصد العلي. (٢) رواه أبو يعلى برقم (١٢/٦٦٧٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٧)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٧١/٤) بنحوه وقال: أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت: فيه: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ... صدوق له أوهام ... وأفرط ابن حبان في تضعيفه. قاله ابن حجر في التقريب. (٣) ذكره الهيثمي بنحوه في المجمع (٢٧٢/٤) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. ٨٦ كتاب النكاح ٣٧١١ - وعن يحيى بن جعدة يرويه [مرفوعًا](١) قال: ((خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام: امرأة تَسُرُّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب(٢) . رواه مسدد ورجاله ثقات. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر. ورواه مسلم في صحيحه وغيره، وابن أبي شيبة، وأبو داود في سننه عن ابن عباس، والنسائي من حديث أبي هريرة، وابن ماجة من حديث أبي أمامة . ٣٧١٢ - وعن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي وَلّى: ((أربع من سعادة المرء: أن تكون زوجته موافقة، وأولاده أبرار، وإخوانه صالحين، وأن یکون رزقه في بلده». رواه إسحاق بن راهويه ورجاله ثقات. ٣٧١٣ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّر: ((مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم)). قيل: يا رسول الله وما الأعصم؟ قال: ((الذي إحدى يديه بيضاء))(٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لجهالة بعض رواته وضعف بعضهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه [الآية] (٤): ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾(٥). كبر ذلك على المسلمين وقالوا(٦): ما يستطيع أحد مِنّا [أن](٤) يدع(٧) لولده مالاً يبقى بعده، فقال عمر: أنا أُفَرِّج عنكم، فانطلقوا وانطلق عُمر، واتبعه ثوبان، فأتى النبي وَلّ فقال: يا رسول الله (٨) قد (٩) كبُر على أصحابك هذه الآية. فقال (١) يقتضيه السياق. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٧١) وعزاه لمسدد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بمعناه عن أبي هريرة وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٣/٤) وقال الطبراني وفيه: مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه. (٤) ما بين المعقوفين من المطالب العالية. (٥) سورة التوبة (الآية: ٣٤). (٦) في الأصل: ((قال)). والتصويب من المطالب. (٧) في المطالب: يترك. (٨) في المطالب: ((يا نبي الله)). (٩) في المطالب: ((أنه)). ٨٧ كتاب النكاح النبي ◌َّ: ((إنا لم نفرض الزكاة إلاّ لنطلب بها ما بقي(١) من أموالكم، وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى بعدكم))(٢). قال: فَكَبَّر عُمر، فقال له النبي وَلّ: ((ألا أخبركم (٣) بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته»(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى، ورواه أبو داود في سننه مختصرًا. ٣٧١٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَلّر أنه كان يقول: ((ثلاث قاصمات للظهر: فقر داخل لا يجد صاحبه متلدًا(*)، وزوجة يأمنها صاحبها وتخونه وإمام أسخط الله وأرضى الناس، وإن بِرَّ المؤمنة كمثل سبعين صدّيقة(٥)، وإن فجور الفاجرة كفجور ألف فاجرة (٦)))(٧) . رواه الحارث ورجاله ثقات، والبزار بسند ضعيف. ٣٧١٦ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله الخط ه : ((إنما النساء لُعَب فمن اتخذ لُعْبَة فليُخسنها أو فليستحسنها))(٨). رواه الحارث مرسلاً. ١/٩ ٦ - /باب ما جاء في تسهيل أمر المرأة ويمنها وشؤمها ٣٧١٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة(٩). فقال له أبي: أعائشة أخبرتك عن رسول الله وَلَه؟ قال: هكذا حدثت، وهكذا حفظت. (١) في المطالب العبارة على النحو التالي: ((إلاّ لما بقي)). (٣) في المطالب: ((وإن)). (٢) في المطالب: ((ليبقى بعدك)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٣٦٤٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٠) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: عثمان بن عمير وهو ضعيف. (*) في الأصل: ((متلذدًا)) والتصويب من المطالب والبغية. (٥) في المطالب: ((صديقا)). (٦) في المطالب: ((فاجر)). (٧) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (٢٧٢/٤) وقال: رواه البزار وقال: ((ذهبت عني واحدة وقد مرت بي: وجار سوء إن رأى خيرًا دفنه، وإن رأى شرًا أذاعه)). وفيه: سعيد بن سنان وهو متروك. وذكره في بغية الباحث برقم (٤٨٨)، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٧٢) وعزاه للحارث. (٨) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٧٣) وعزاه للحارث. وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٨٩). (٩) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مرفوعًا (٢٥٥/٤) بنحوه وقال: رواه أحمد والبزار وفيه: ابن سخبرة يقال: اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك. ٨٨ كتاب النكاح رواه أبو داود الطيالسي موقوفًا.، .. ٣٧١٨ - وابن أبي عمر مرفوعًا بلفظ: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. ورواه أحمد بن منيع، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى. ٣٧١٩ - والنسائي في الكبرى مرفوعًا بلفظ: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. ٣٧٢٠ - ورواه أحمد بن حنبل، والحاكم وعنه البيهقي بلفظ: أن رسول الله وَل قال: ((إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها))(١). ٣٧٢١ - ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله وَّر: ((من يُمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها)) قال عروة: وأنا أقول من عندي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها. ٣٧٢٢ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَليقول: ((ما اجتمع أمران قط إلاّ كان أحبهما إلى الله عز وجل أيسرهما))(٢). رواه الحارث بسند ضعيف. ٣٧٢٣ - وعن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله وَّيقول: ((الشؤم في ثلاثة: في الدار، والمرأة، والفرس)). فقالت عائشة: لم يحفط أبو هريرة لأنه دخل ورسول الله وَ لل يقول: ((قاتل(٣) الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة: في الدار، والمرأة، والفرس)). فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله (٤). رواه أبو داود الطيالسي.، .. ٣٧٢٤ - وأحمد بن منيع ورجاله ثقات ولفظه: عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي ◌َّ أنه قال: ((الطيرة في الدار، والمرأة، والفرس)). فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: والذي أنزل القرآن على محمد بو طر ما قالها رسول الله وَلّ قط إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك(٥) . (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٥/٤) وقال: رواه أحمد وفيه: أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات. (٢) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٨٦). (٣) في الأصل: (يقول: قال: قاتل)). وقوله: ((قال)): زائد على السياق فحذفته. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥١٣) وعزاه لأبي داود الطيالسي. (٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤/٥) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٨٩ كتاب النكاح ٣٧٢٥ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَى: ((الشؤم في ثلاثة(١) في الدابة والمسكن والمرأة))(٢). رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث جابر؛ والخادم بدل: المرأة. وفي رواية مرسلة للنسائي: ((السيف)). فجعلها أربعاً، ولابن ماجة: أن أم سلمة كانت تزيد معهن: السيف. ٧ - باب فيمن اشتكى الشبق والجوع ( ... )(٣) ٣٧٢٦ - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: والله إنَّا لجلوس عند رسول الله وَ﴾ إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول أهلكني الشبق، والجوع. فقال رسول الله وَ ل: ((يا أعرابي الشبق، والجوع))؟ قال: هو ذاك، قال: ((فاذهب فأول امرأة تلقاها ليس لها زوج فهي امرأتك)). قال الأعرابي: فدخلت نخل(٤) بني النجار فإذا جارية تخترف في زنبيل، فقلت لها: يا ذات الزنبيل هل لك زوج؟ قالت: لا، قال: انزلي فقد زوجنيك رسول الله وَله، قال: فنزلت فانطلقت معها إلى منزلها، فقالت لأبيها: إن هذا الأعرابي أتانا وأنا أخترف في الزنبيل فسألني هل لك زوج؟ فقلت: لا، فقال: انزلي فقد زوجنيك رسول الله وَله. فخرج أبو الجارية إلى الأعرابي، فقال الأعرابي: ما ذات الزنبيل منكَ؟ قال: ابنتي. قال: هل لها زوج؟ قال: لا. قال: فقد زوجنيها رسول الله وَله. فانطلقت الجارية، وأبوها إلى رسول الله بَ﴿ فأخبره. فقال له رسول الله وَلجر: ((هل لها زوج))؟ فقال: لا، قال: ((اذهب فأحسن جهازها ثم ابعث بها إليه)). فانطلق أبو الجارية فجهز ابنته وأحسن القيام عليها، ثم بعث معها بتمرٍ ولبن فجاءت به إلى بيت الأعرابي وانصرف الأعرابي إلى / بيته، فرأى جارية مصنعة، ورأى تمرًا ولبنًا، فقام إلى الصلاة، فلما طلع ٩/ب الفجر غدا إلى رسول الله وَليه وغدا أبو الجارية على ابنته. فقالت: والله ما قربنا، ولا قرب تمرنا، ولا لبننا. [قال](6): فانطلق أبو الجارية إلى رسول الله وَالر فأخبره، فدعا الأعرابي، فقال: ((يا أعرابي ما منعك أن تكون ألممت بأهلك))؟ قال: يا رسول الله (١) في الأصل: ثلاث والتصويب من مصادر التحقيق. (٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١/٢٢٩)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١١٠٨) وذكره في مجمع الزوائد (١٠٤/٥) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا: عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة. لكن أبو هشام الرفاعي قال: إنه أخطأ وهو شيخ أبو يعلى فيه. قلت: قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء. (٣) موضع النقط عبارة بالهامش غير واضحة. (٥) من المطالب العالية. (٤). كذا في الأصل. وفي المطالب ((على))، ٩٠ كتاب النكاح انصرفت من عندك ودخلت المنزل فإذا(١) بجارية مصنعة، ورأيت تمرًا ولبنًا، فكان يجب عليّ أن أُحيي ليلتي إلى الصباح(٢) - يعني شكرًا - فقال: ((يا أعرابي اذهب فألمّ (٣) بأهلك)» (٤) . رواه عبد بن حميد، وابن الجوزي في الموضوعات بسند ضعيف [لضعف](٥) فائد بن عبد الرحمن، والراوي عنه. ٨ - باب الاستثمار، وما يدعا به لمن يريد الزواج، وما جاء فيمن تزوج صغيرًا جدًا (فيه حديث أبي برزة الأسلمي في خطبة جُليبيب وزواجه وسيأتي بتمامه في منقبته في كتاب المناقب). ٣٧٢٧ - وعن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن مالك رضي الله عنه: أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله وَله فقال: ((ليت عندي من يراها ومَن يخبر(٦) عنها)). فقال رجل يدعى مِيْت (٧): أنا أَنْعَتُهَا لكَ: إذا أقبلت. قُلْتُ: تمشي على ستّ، وإذا أدبرت. قُلْتُ: تمشي على أربع. فقال لي رسول الله وَّهر: «أرى هذا منكرًا أَراه يعرفُ أَمر النّساء)» وكان يدخل [على سودة فنهاه أن يدخل](٨) عليها، فلما قدم المدينة نفاه. وكان كذلك حتى إمرة عمر [فَجَهِدَ](٨) فكان يرخص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة (٩) [فَيُتَصَدَّق عليه](٨). رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى، وكذا البزار فذكره إلاّ أنه قال؛ ((إذا أقبلت أقبلت تمشي بأربع، وإذا أدبرت. قلت: تمشي بثمان. فقال رسول الله ور: ((ألا أرى هذا يعرف النساء))؟! وكان يدخل على سودة فنهاها أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه. فذكره. (٢) في المطالب: ((الصبح)). (١) في الطالب: ((وإذا)). (٣) في المطالب: ((فألمم)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٢١) وعزاه لعبد بن حميد. (٥) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق. (٧) في مجمع الزوائد: ((هلب)) وهو تحريف. (٦) في الطالب: ((يخبرني)). (٨) ما بين المعقوفين من مسند أبي يعلى. (٩) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٢/٧٥٨)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٣)، وفي مجمع الزوائد (٢٧٦/٤) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه: عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٨٣٠) وعزاه لأبي بكر بن شيبة وقال: قال أبو يعلى: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بهذا. ٩١ کتاب النكاح ٣٧٢٨ - وعن بريدة رضي الله عنه: أن عليًّا لما خطب فاطمة قال له النبي وَليقول: ((مرحبًا وأهلاً، اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في شبلهما))(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والنسائي في اليوم والليلة. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ٣٧٢٩ - وعن أسماء بنت عُمَيْس أنها قالت: خطبني عليٍّ فبلغ ذلك فاطمةً فأتت النبي وَّر فقالت: إن أسماء متزوجة عليًّا، فقال رسول الله وَليون: ((ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله))(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ٣٧٣٠ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي وَّل على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي وَّرِ: ((فنعم إذًا)). فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت: لاها الله إذًا ما وجد رسول الله وَل ◌َو إلا جليبيبًا لقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تسمع. فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله * بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على النبي وَلّ أمره؟! إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، وكأنها جلت عن أبويها. فقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى النبي ◌َّله فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه قال: ((فإني قد رضيته)). قال: فزوجها إياه، ثم فزع أهل المدينة، فركب جُليبيب فوجده قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. رواه عبد بن حميد بسند الصحيح.، .. ٣٧٣١ - وأبو يعلى الموصلي ولفظه: عن أنس قال: كان رجل من أصحاب النبي وَلهم يقال له: جُليبيب في وجهه دَمَامَةٌ فعرض عليه رسول الله وَّر التزويج، فقال إذًا تجدني كَاسِدًا، فقال: ((غَيْرَ أَنَّكَ عند الله لست بِكَاسِدٍ))(٣) . (١) في الأصل: ((شِبرهما)) والتصويب من الهامش وفي مجمع الزوائد (٢٠٩/٩): ((شلبيهما)). وقد ذكره بأتم مما هنا بمعناه وقال: رواه الطبراني والبزار بنحوه ... ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط ووثقه ابن حبان. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٣٩٧٩) وعزاه لأبي بكر ابن أبي شيبة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٣/٩) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيهما من لم أعرفه. (٣) رواه أبو يعلى برقم (٦/٣٣٤٣)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٤٨)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٧٥/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. ٩٢ كتاب النكاح وله شاهد من حديث أبي برزة وسيأتي في مناقب جليبيب. ٣٧٣٢ - وعن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي يعرف به نعيم بن النَّحّام وكان ١٠/ ١رسول الله وَّرُ سمّاه صالحًا - / أنه أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: أخطب عليّ ابنة صالح، فقال: له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه فانطلق به إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني يخطب ابنتك. فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم إني أشهدكم أني قد أنكحتها فلانًا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت إلى رسول الله ◌َله فقالت: يا رسول الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتامى في حجره ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله ولو إلى صالح فقال: ((أنكحت ابنتك ولم تؤامرها)»؟ قال: نعم. فقال رسول الله وَ لقول: ((أشيروا(*) على النساء في أنفسهن)) مرتين (([وهي بكر]))(١). فقال صالح: إنما(٢) فعلت هذا لما يُصْدِقها(٣) ابن عمر فإن لها من مالي مثل ما أعطاها (٤). رواه الحارث بن أبي أسامة مرسلاً بسند صحيح وإبراهيم لم يدرك السماع من النبي ◌َّر، ويقال: إنه ولد على عهده. ٣٧٣٣ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّ يستأذنه في التزويج، فقال يا رسول الله إني تزوجت ثيباً(٥). فقال له النبي وَلّر: ((تزوج ولا تطلق فإن الله يبغض الذواقين والذوّاقات))(٦) رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف بشر بن نمير. ٣٧٣٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله وَلَو إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته(٧) جلس إلى خدرها فقال: ((إن فلانًا يذكر فلانة)). يسميها ويسمي الرجل (*) في البغية: ((استثمروا)) وما هنا موافق لما في المطالب. (١) من بغية الباحث. (٢) في الأصل: ((أنا)) والتصويب من المطالب، والبغية. (٣) في الأصل: ((يصدقنا)) والتصويب من البغية والمطالب. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥١٨) وعزاه الحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٨٢)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٧٩/٤) وقال: رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات. (٥) في المطالب: ((ملياً)). (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٧٠) وعزاه لأبي يعلى. (٧) في المطالب: امرأة من نسائه. ٩٣ کتاب النكاح الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها(١). رواه أحمد بن حنبل واللفظ له، وأبو يعلى. وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه البزار ورجاله ثقات. ٣٧٣٥ - وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي وَّ يقول: ((إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها)»(٢). رواه أبو يعلى. ٣٧٣٦ - وعنه قال: قال رسول الله وَلِّ: ((تُسْتَأْمَرُ اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تنكح)»(٣). رواه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وأبو يعلى. وعنه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: ((فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تُكرَه)). وكذا رواه أحمد بن حنبل والبيهقي في سننه. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو داود والنسائي. وآخر في الدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث ابن عمر. وآخر من حديث ابن عباس في [صحيح] (٤) ابن حبان، والحاكم والبيهقي. ٣٧٣٧ - وعن يونس قال: كان الحسن يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا(٥). رواه أبو يعلى الموصلي مقطوعاً. (١) ذكر ابن حجر نحوه في المطالب برقم (١٥١٩) وعزاه لأبي يعلى. وبنحوه رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٨/٤٨٨٣)، وذكره الهيثمي في المقصد برقم (٧٦١). (٢) رواه أبو يعلى برقم (١٣/٧٢٢٩)، وذكره الهيثمي في المقصد المقصد العلي برقم (٧٦٢)، وفي مجمع الزوائد (٢٧٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح. (٣) رواه أبو يعلى في المسند بنحوه برقم (١٣/٧٣٢٧)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٦٤)، وذكره في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٠) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٤) زيادة يتطلبها السياق. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٣٩) وعزاه لأبي يعلى. ٩٤ کتاب النكاح ٩ - باب تزويج الأبكار واتخاذ السراري وما جاء في نكاح أمهات الأولاد ٣٧٣٨ - عن الربيع بن كعب عن كعب بن مالك قال: كنت مع النبي ◌َّ في سفر فعرّسنا ذات ليلة ثم غدونا على رسول الله وَ# فجعل يسأل رجلاً رجلاً: (أتزوجت يا فلان؟ أتزوجت يا فلان))؟ ثم قال: ((تزوجت یا کعب))؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ((أبكرًا أم ثيبًا))؟ قلت: ثيب. قال: ((فهلا بكرًا تعضها وتعضك))(١). رواه أحمد بن منيع عن داود بن الزبرقان وهو ضعيف. ورواه أبو يعلى بتمامه إلاّ أنه قال: عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه مرفوعًا فذكره. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله. ٣٧٣٩ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله بَّلو قال: ((إذا تزوج الرجل البكر فليقم عندها ثلاثة أيام))(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. ٣٧٤٠ - وعن الزبير بن سعيد الهاشمي حدّثني ابن عم لي من بني هاشم أن رسول الله وَلقر قال: ((عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام)(٣)." رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. ورواه الحاكم وعنه البيهقي من حديث أبي ١٠/ب الدرداء / مرفوعًا فذكره، وابن الجوزي في الموضوعات. وضعف الحديث بمحمد بن عبد الله بن علائة والراوي عنه عمرو بن الحصين. ٣٧٤١ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله مج له قال: ((انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة)) (٤). (١) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٣٧) وعزاه لأحمد بن منيع، ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٩/٤) عن كعب بن عجرة وقال: رواه الطبراني عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه، ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣/٤) وقال: رواه أحمد وفيه: الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٩/٤) عن أبي الدرداء وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمر العقيلي وهو متروك. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٨/٤) وقال: رواه أحمد وفيه: حيّ بن عبد الله المعافري، وقد وثق وفيه ضعف. ٩٥ كتاب النكاح رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل بسند فيه ابن لهيعة. ١٠ - باب فيمن تزوج امرأة أبيه، أو تزوج امرأة فوجد بها عيبًا ٣٧٤٢ - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله وَل هو إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويأتي برأسه(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى بسند رجاله ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه وسيأتي في الحدود في باب تحريم اللواط. ٣٧٤٣ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة وبها جُنون أو ◌ُذام أو بَرَص فقال: هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك(٢). رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات.، .. ٣٧٤٤ - وكذا رواه البيهقي ولفظه: ((أيما رجل نكح امرأة وبها بَرَص، أو جُنون، أو جُذام، أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسّها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها)). ٣٧٤٥ - وعن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب قال: تزوج رسول الله وَلغيره امرأة من بني غفار فلما دخل بها ووضعت ثيابها رأى في كشحها(٣) بياضًا - يعني البرص - فقال: ((البسي ثيابك والحقي بأهلك)). وأمر لها بالصداق. رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف جَميل، بفتح الجيم. ورواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل.، .. ٣٧٤٦ - والبيهقي في الكبرى بلفظ: عن جميل بن زيد قال: صحبت شيخًا من الأنصار ذكر أن له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدّثني: أن رسول الله ◌َ﴿ تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها، وقعد على الفراش، ووضع يده رأى (١) رواه أبو يعلى بنحوه في المسند برقم (٤/١٦٦٧)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٨٣٧)، وفي مجمع الزوائد (٢٦٩/٦) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي الجهم وهو ثقة ورواه أبو یعلی. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٠٩) وعزاه لمسدد. (٣) الكشح: أي الخصر. ٩٦ كتاب النكاح بكشحها بياضًا، فقام عن الفراش، ولبس ثوبه وقال: ((ضمي عليك ثيابك)). ولم يأخذ مما آتاها شيئًا(١). ٣٧٤٧ - وعن جَميل أيضًا حدّثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تزوج النبي ◌َّ﴿ امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه (٢) رأى بكشحها بياضًا فردّها وقال: ((دَلَّسْتُمْ عَلَيٍّ،(٣). رواه أبو يعلى، والبيهقي. الكشح والخصر: ما يلي الخاصرة. ١١ - باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها، وفيمن أذن في زواجها ثم أنكر أو زوجها ويقول كنت لاعبًا، أو زوجها وهي كارهة، وما جاء فيمن أراد أن يتزوج بيهودية ٣٧٤٨ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن امرأة أتت رسول الله وَالر فقالت: يا رسول الله بنت لي كذا وكذا فذكرت من حُسنها وجمالها فآثرتك بها. قال: ((قد قَبِلْتُها)). فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تُصْدَعْ ولم تشتَكِ(٤) شيئًا قطّ. قال: ((لا حاجة لي في ابنتك)»(٥) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى الموصلي بسند رجاله ثقات. ٣٧٤٩ - وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال(*): كنت رِذِفَ رسول الله وال وأعرابيُّ معه ابنةٌ له(٦) حسناء. فجعل الأعرابي يَغْرضُها لرسول اللهِ وَّه رجاءَ أن (١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٠) وقال: رواه أحمد، وجميل ضعيف. (٢) في المقصد العلي: ((دخل عليها) وما هنا موافق لمسند أبي يعلى ولما في مجمع الزوائد. (٣) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٠/٥٦٩٩) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٦٩)، وفي مجمع الزوائد (٣٠٠/٤) وقال: جميل ضعيف. ولم يذكر من أخرجه. (٤) في الأصل: ((تشك)) والتصويب من مصادر التحقيق. (٥) في الأصل: ((بنتك)) والتصويب من مراجع التحقيق. والحديث رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٧/٤٢٣٤)، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٩٣)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٩٤/٢) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله ثقات. قلت: عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني صدوق.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٤٢٤) وعزاه لأبي بكر، وأبي يعلى. (*) لفظ: ((قال)) تكرر في الأصل فحذفت التكرار ليستقيم المعنى. (٦) هذا اللفظ ليس في الطالب. ٩٧ كتاب النكاح يتزوَّجها(١). قال فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله وَير يأخذ برأسي فيلويه. رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ٣٧٥٠ - وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . - قال لقيه وكلمه - قال: أتيت رسول الله ﴿ فسألته فقال: ((نويبشة)). فقلت: يا رسول الله نويبشة خير أو نويبشة شر؟ قال: ((لا بل خير نويبشة خير)). قلت: يا رسول الله خرجت مع عمٍّ لي في سفرٍ، فأدركه الحفاء. فقال: أعرني(٢) حذاءك. فقلت: لا أعيركها أو تزوجني ابنتك. قال: قد زوجتك ابنتي. قال: فلما أتينا أهلنا بعث إليّ حذائي وقال: امرأة لك عندي، فقال النبي وله: (دعها لا خير لك فيها))(٣). قال: يا نبي الله نذرت أن أنحر ذودًا على صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: ((أوف بنذرك ولا تأثم/ بربك)). ثم قال رسول الله وَلاير: ((لا وفاء لنذر في ١/١١ معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك)). قال: قلت: يا رسول الله، الورق يوجد في القرية العامرة أو الطريق المأتي؟ قال: ((عرفها حولاً، فإن جاء باغيها فادفعها إليه، وإلاّ فاحفظ وعاءها ووكاءها وعددها ثم استمتع بها)). قال: قلت: يا رسول الله الورق يوجد في الأرض العادية؟ قال: ((فيها وفي الركاز الخمس)). قلت: يا رسول الله كلبي المعلم أرسله فيصطاد، فيه ما أدرك فأذكي، ومنه ما لا أدرك؟ قال: ((كل ما أمسك عليك كلبك المعلم)). قال: قلت: يا نبي الله: قوسي أرمي بها فأصيب فمنه ما أذكي، ومنه ما لا أدرك؟ قال: ((كُل ما ردّت عليك قوسك)). قال: قلت: أرمي بسهمي فيتوارى عني فأصيبه وفيه سهمي أعرفه، ولا أذكره ليس به أثر سواه؟ قال: ((فإن لم تضله وأصبته وفيه سهمك تعرفه، ولا تنكره ليس به أثر سواء فكل، وإلا فلا تأكل)). قال: قلت: يا نبي الله الشاة توجد بأرض فلاة؟ قال: ((كلها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)). قال: قلت: يا نبي الله البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء؟ قال: (دعها ما لك ولها)) قال: قلت: يا نبي الله قدور المشركين يطبخ فيها؟ قال: ((لا تطبخون فيها)). قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بُدًا؟ قال: ((فأرحضوها رحضًا حسنًا ثم اطبخوا وكلوا)) (٤). (١) إلى هنا ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٣٤) وعزاه لأبي بكر .. (٢) في الأصل: ((عرني) والتصويب من مجمع الزوائد، والمطالب. (٣) إلى هنا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٧/٤) وقال: رواه الطبراني وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف.، وإلى هنا أيضًا مختصرًا من أوله ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٠١) وعزاه لأبي بكر. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٨/٤: ١٦٩) مختصرًا عما هنا قليلاً وقال: رواه الطبراني في = مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ٧ ٩٨ كتاب النكاح رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، والترمذي وابن ماجة مختصرًا. ٣٧٥١ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان الرجل على عهد رسول الله وَل﴿ يُطلق امرأته ويقول: كنت لاعبًا، ويُعتق مملوكه ويقول: كنت لاعبًا، ويزوّج ابنته ويقول: كنت لاعبًا. فقال رسول الله وَالقر: ((ثلاث من قالهن لاعبًا كن جائزات عليه: العتاق، والطلاق، والنكاح)). فأنزل الله فيه ذلك: ﴿وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾(١). رواه أحمد بن منيع واللفظ له، والحارث بن أبي أسامة. وله شاهد من حديث أبي الدرداء وسيأتي في التفسير في سورة البقرة. ٣٧٥٢ - وعن مهاجر بن عكرمة المخزومي عن عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ◌ََّ فَرَّق بين جاريةٍ بكرٍ وبين زَوْجها، زَوَّجَها أبوها وهي كارهة. قال وكان رسول اللهِ وَ﴿ إذا زَوَّج أحدًا من بناته (٢) أتى خِدرها فقال: ((إن فلانًا يذكر فلانة))(٣). رواه مسدد، وله شاهد من حديث أبي موسى وتقدم في باب الأسماء. ٣٧٥٣ - وعن القاسم بن محمد: أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبره: أن رجلاً منهم يدعى خزام أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله ◌َّ فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. وذکر یحیی أنه بلغه أنها كانت ثيبًا. رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات. ٣٧٥٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً زوج بنتًا عنده فكرهت ذلك. ففرق النبي ◌َّر وقال: ((أمروا النساء في أنفسهن)). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يحيى بن أبي أُنيسة. ٣٧٥٥ - وعن علي بن أبي طلحة قال: أراد كعب بن مالك أن يتزوج يهودية فسأل رسول الله وَ ل﴿فنهاه وقال: ((إنها لا تُحصِّنك))(٤). الكبير وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة. = (١) سورة البقرة (الآية: ٢٣١) والحديث بنحوه ذكر نحوه الهيثمي في بغية الباحث برقم (٥٠١)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٨٧/٤: ٢٨٨) عن أبي الدرداء بنحوه وقال: رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله؛ وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٥٩) وعزاه لأحمد بن منيع. (٢) في المطالب: ((نسائه)). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٢٠) وعزاه لمسدد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٠٣) وعزاه لمسدد، ولأبي بكر بن أبي شيبة. ٩٩ كتاب النكاح رواه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ورواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي في سننه إلاّ أنه قال: ((يهودية أو نصرانية)). ١٢ - باب خطبة الرجل على خطبة أخيه وما جاء في الأولياء ٣٧٥٦ - عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ◌َله: ((لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته))(١). رواه أبو داود الطيالسي وعنه أحمد بن حنبل. وله شاهد من حديث أنس، وتقدم في البيوع. ٣٧٥٧ - وعن الحسن والمغيرة عن إبراهيم قال: لا نكاح إلاّ بولي، أو السلطان(٢). ٣٧٥٨ - وعن يونس بن عبيد قال: كان الحسن يقول: لا نكاح إلاّ بولي(٣). رواه مسدد عن عبد الواحد بن زياد عنه. ٣٧٥٩ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَعليه: ((لا تنكح النساء إلاّ من الأكفّاء ولا يُزَوَّجَهنّ إلاّ الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم))(٤). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف مبشر بن عبيد ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات. ٣٧٦٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن/ النبي وَلهو خطب ميمونة وجعلت ١١/ب أمرها إلى العباس فزوّجها النبي وَلِ﴾(٥). رواه أبو يعلى بسند فيه: الحجاج بن أرطاة. (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (٢٧٦/٤) وقال: رواه البزار، والطبراني وفيه: عمران القطان وثقه أحمد، وابن حبان وفيه ضعف. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٩٦) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٩٧) وعزاه لمسدد. (٤) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٤/٢٠٩٤)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥٠) وذكره في مجمع الزوائد (٢٨٥/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: مبشر بن عبيد وهو متروك، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٩٨) وعزاه لأبي يعلى. (٥) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٤/٤٢٨١)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٥١) وذكره في مجمع الزوائد (٢٨٧/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: يعقوب بن حميد وهو ثقة وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه. ١٠٠ كتاب النكاح ١٣ - باب في ستر البيت، وما جاء في الغناء، وإباحة الضرب بالدف ٣٧٦١ - عن سالم بن عبد الله قال: عَرّستُ في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب [فيمن](١) آذنّا وقد ستروا بنجادٍ(٢) أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل - وأبي قائم - فاطّلع فرأى البيت [مسترًا](١) بنجادٍ(٢) أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجُدُر؟ فقال أبي واستحيا: غلبتنا(٣) النساء يا أبا أيوب(٤). فقال: من خشيت(٥) أن تغلبه النساء فلم أخشَ أن تغلبك(٦)، ثم قال: [والله](١) لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا ثم خرج(٧). رواه مسدد، والبيهقي في الكبرى. وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي وسيأتي في باب ما يقوله الإمام إذا شيع جيشًا أو سرية أو غزوًا. ٣٧٦٢٠ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عائشة زوجت امرأة كانت عندها فأهدوها إلى زوجها فقال رسول الله وَلير: ((ألا أرسلتم معها من يقول: أتیناكم أتیناكم فإن الأنصار قوم فيهم غزل)»(٨). فحيانا وحياكم رواه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والنسائي في الكبرى بإسناد حسن. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وآخر من حديث عائشة رواه البيهقي في الكبرى. ٣٧٦٣ - وعن هشام بن حسان: أن محمد بن سيرين كان يُعجبه ضرب الدف عند الملاك(٩). رواه مسدد. وله شاهد من حديث محمد بن حاطب. رواه أصحاب السنن أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وآخر من حديث عائشة وسيأتي في الباب بعده. (١) ما بين المعقوفين من المطالب. (٣) في المطالب: ((غلبنا)). (٥) في المطالب: ((خشيته)). (٢) في الأصل: ((بجناد)) والتصويب من المطالب. (٤) في المطالب: يا أبا أيوب علينا النساء. (٦) في المطالب: ((يغلبنك)). (٧) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢١٧٤) وعزاه لمسدد. (٨) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٩/٤) وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه: الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. .(٩) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٢٨) وعزاه لمسدد.