النص المفهرس
صفحات 441-460
٤٤١ كتاب البيوع [فائدة]: وروى البيهقي في الكبرى عن ابن عيينة في تفسير هذا الحديث: من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يبارك له في ثمنها. قال سفيان: إن الله عز وجل يقول: ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾(١) يقول: فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. ١٨ - باب النهي عن بيع الكالىء بالكالىء وما جاء في البيع إلى أجل ٣٤٠٤ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله وَله أن يُباع(٢) کالیء بکالیء یعني دینًا بدين(٣). ١/١٨١ / رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، والحاكم وعنه البيهقي، .. ٣٤٠٥ - ورواه البزار ولفظه: نهى رسول الله وَلّر عن الشغار، وعن بيع المجرر(٤)، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجرر (٤): في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىء بكالىء: دين بدين، والآجل بالعاجل: يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل أعجل لك خمس مائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق(٥). قال البزار: ولا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلّ موسى. قلت: مدار طرق حديث ابن عمر على موسى بن عُبيدة الربذي وهو ضعيف. ٣٤٠٦ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله وَل إلى حُليق النصراني أبتاع له أثوابًا. قال: إلى ميسرة. فأتيته فقال: وما الميسرة والله ما لمحمد ثاغية ولا راغية. فلما أتيت النبي وَلّ قال: ((كذب عدو الله أنا خير من باع لأن يلبس أحدكم من رقاع شتّى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده))(٦). رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل بسند واحد. (١) سورة فصلت (الآية: ١٠). (٢) في المطالب: ((يبتاع)). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٣٥) وعزاه لأبي بكر. (٤) كذا في الأصل. وفي المطالب، ومجمع الزوائد: المجر. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٣٣) وعزاه لابن أبي عمر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٠/٤: ٨١) وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. (٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٥/٤) وقال: رواه أحمد ولأنس في الطبراني والأوسط والبزار بنحو الطبراني ... فيه راوٍ يقال له: جابر بن زيد - قال: وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. ٤٤٢ كتاب البيوع ١٩ - باب تحريم بيع الخمر، وما نهي عنه من البيوع ٣٤٠٧ - عن عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن النبي وَّر قال: ((ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ وثمن الخمر حرام»(١) . رواه أبو داود الطيالسي ورجاله ثقات، .. ٣٤٠٨ - وله شاهد موقوف على ابن عباس رواه البيهقي ولفظه: السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البَغِيّ، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة فإذا دُبغت فلا بأس بها، وأجر الصور، والتماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغزو. ٣٤٠٩ - وعن عبد الواحد البناني قال: كنت قاعدًا مع ابن عمر فجاء رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبًا حتى نعصرها. قال: فعن ثمن الخمر تسألني سأحدثك حديثًا سمعته من رسول الله وَالر: كنا جلوسًا مع نبي الله وَسّ إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكبّ ونكث في الأرض، وقال: ((الويل لبني إسرائيل)). فقال عمر: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل. قال: ((ليس عليكم من ذلك بأسًا إنه حُرم عليهم الشحم فيكوّرونه ويبيعونه ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام))(٢). قال: وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن العزل فضرب بيده إلى ما يليه فوثب الرجل فحصبه وقال: أف. فقال عبد العزيز: فذكرت ذلك لأنس. قال: ما كنا نرى به بأسًا. رواه مسدد ورجاله ثقات. ٣٤١٠ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رجلاً أهدى إلى رسول الله وَ لِ مَزَادَةً من خمر فأمر ببيعها فلمّا ولّى قال: ((إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها)). فأمر بوكائها ففتحها(٣) رواه مسدد معضلاً. ٣٤١١ - وعن عيسى بن جارية قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر فيبيعها من (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٣١) وعزاه لأبي داود الطيالسي. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧/٤: ٨٨) بنحوه وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان. (٣) في المطالب: ((ففتح)). والحديث ذكره ابن حجر فيه برقم (١٧٦١) وعزاه لمسدد. ٤٤٣ كتاب البيوع المسلمين فحمل منها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان إن الخمر قد حُرمت فوضعها حيث انتهى على تلّ(١) وسجَّى عليها بالأكسية ثم أتى النبي ◌َّة فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حُرمت. قال ((أجَلْ)). قال: ألا أرددها على من ابتعتها منه؟ قال: ((لا يصلح ردها)). قال: ألا أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: ((لا)). قال: إن فيها مالاً ليتامى في حَجري؟ قال: ((إذا أتانا مال من البحرين فإننا نعوّض أيتامك من مالهم)) ثم نادى: ((يا أهل المدينة)). قال: فقال الرجل: يا رسول الله الأوعية ينتفع بها؟ قال: ((فَحُلُّوا أوكيتها)) فانصبّت حتى استقرت في بطن الوادي(٢). رواه أبو یعلی بإسناد حسن. ٣٤١٢ - وعن سعيد بن المسيب قال: / أرسل ابن عمر إلى رافع بن خديج رضي ١٨١/ب الله عنه يسأله عن قول رسول الله وَ ليل في أرض العجم وشرائها وكرائها. فقال رافع بن خديج: نهى رسول الله وَّر عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها(٣). رواه إسحاق بن راهوية، والحارث بإسناد واحد ومداره على الأحوص بن حكيم وهو ضعيف. ٢٠ - باب العمرى جائزة لأهلها وما جاء فيمن حرمت عليهم الشحوم فباعوها ٣٤١٣ - عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: ((العمری جائزة لأهلها)) (٤). رواه أبو داود الطيالسي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن حنبل ومدار أسانيدهم على عبد الله بن محمد بن عقیل. (١) في المطالب: ((طلّ)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٦٢) وعزاه لأبي يعلى. والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٤/١٨٨٤)، وفي المقصد العلي برقم (٦٦٢)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٩:٨٨) وقال: رواه أبو يعلى، وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب العمى، وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٢٩) وعزاه لإسحق بضعف. (٤) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (١٣/٧٣٦٩)، وفي المقصد العلي برقم (٦٨٨)، وفي مجمع الزوائد (١٥٦/٤) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن. ٤٤٤ كتاب البيوع ٣٤١٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَ له: ((العمرى جائزة لمن أعمرها». رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند فيه الحجاج بن أرطاة. ٣٤١٥ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله وَ ل نعوده وهو مريض فوجدناه نائمًا قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف(١) عن وجهه ثم(٢) قال: (لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون(٣) أثمانها)) (٤). رواه الحارث، وأبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بلفظ واحد. ٣٤١٦ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ◌َّ قال: ((لعن الله اليهود یحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها)». رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي بسند واحد ورجاله ثقات، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. ٣٤١٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وَلقر قاعد خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة ثم قال: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل لم يحرم شيئًا على قوم إلاّ حرم عليهم ثمنه)). رواه أبو يعلى الموصلي. ٢١ - باب في تجارة الزط والغلام وما جاء في بيع بِدَه دُوَازْدَة(٥) وشراء الهدية وأداء الأمانة ٣٤١٨ - عن أبي عثمان: أن ابن مسعود أتى ناسًا من الزط يتبايعون مستدفرين فقال: ما رأيت قومًا أشبه بالجن من هؤلاء. رواه مسدد موقوفًا بسند رجاله ثقات. ٣٤١٩ - وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: خط لي النبي وَّر دارًا بالمدينة بقوسه ثم قال: ((ألا أزيدك))؟ ثم مرّ بعبد الله بن جعفر وهو يلعب بشيء يبيعه وهو غلام فقال: ((اللهم بارك له في تجارته))(٦). (١) في البغية: ((وكشف)). (٢) لفظ: (ثم)) لم يرد في البغية. (٣) في البغية: ((حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا)). (٤) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٣٢). (٥) كلمة فارسية معناها: اثني عشر. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب مختصرًا برقم (٤٠٧٧) وعزاه لأبي بكر. ٤٤٥ كتاب البيوع رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات.، .. ٣٤٢٠ - وأبو يعلى الموصلي ولفظه: أن رسول الله وَلأول مرّ بعبد الله بن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان فقال: ((اللهم بارك له في بيعه)) أو قال: ((صفقته)) (١). ورواه أبو داود في سننه مختصرًا. ٣٤٢١ - وعن محمد بن سيرين: أن رجلاً جلب سُكّرًا بالمدينة(٢) فكسد عليه فقالوا: ائتِ عبد الله بن جعفر فأتاه فاشتراه منه بدَهْ دُوَازْدَةُ وقال: من شاء أخذ. فقال الرجل آخذ معهم؟ قال: خُذ(٣). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٣٤٢٢ - وعن أبي عثمان: أن عبد الله بن عامر بن ربيعة حمل على فرس في سبيل الله يقال له غمرة أو غمرًا نتجت مُهرًا فأراد أن يشتريه فنهي عن شرائه. رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات. ٣٤٢٣ - وعن عيسى بن صدقة: سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: اتقوا الله وأدّوا الأمانات إلى أهلها(٤). قال أبو يعلى: وأكثر ظني أن العلاء حدّثني به عن عيسى ولكن لم أجده (٤). رواه أبو يعلى الموصلي. ٢٢ - باب اتخاذ الماشية (فيه حديث أبي بكر الصديق وسيأتي في أول كتاب الأشربة). ٣٤٢٤ - وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال النبي ◌َّ: ((الغنم بركة والإبل عِزّ لأهلها والخير معقود في نواحي الخيل، والعبد أخوك فأحسن إليه فإن رأيته مغلوبًا فأعِنْه)) (٥). (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤٠٧٨) وعزاه لأبي يعلى. (٢) في المطالب: ((إلى المدينة)). (٣) ذُكِره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤٠٧٩) وعزاه لمسدد. (٤) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٩١)، وفي مجمع الزوائد (١٤٥/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عيسى بن صدقة وثقه أبو زرعة. وقال الدارقطني: متروك. والخبر في مسند أبي يعلى برقم (٧/٤٢٤٥). (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٧٧٥) وعزاه لمسدد وقال: مرسل. ٤٤٦ كتاب البيوع رواه مسدد مرسلاً. ٣٤٢٥ - وعن سويد بن هبيرة قال: قال رسول الله وَله: ((خير مال المرء سكة مأبورة أو مهرة مأمورة)) (١) . رواه مسدد بسند رجاله ثقات. وسويد مختلف في صحبته. السكة المأبورة: النخلة الملقحة، من التأبير. والمهرة المأمورة: الكثيرة النتاج. ١/١٨٢ ٣٤٢٦ -/ وعن عمار بن أبي عمار بن فيروز قال: أكرموا المعزى، وامسحوا الرُغَام عنها وصلوا في مراحها فإنها من دواب الجنة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة مقطوعًا بسند ضعيف لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي، .. ٣٤٢٧ - ورواه عبد بن حميد مرفوعًا من طريق يزيد بن عبد الملك عن عبد الرحمن بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ◌َّر. فذكره. الرُعَام: بضم الراء وفتح العين المهملة: ما يسيل من أنوف الغنم عن مرض. والرُغام: بالغين المعجمة ما يسيل من الأنف مطلقًا. قاله صاحب الغريب. ٣٤٢٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّر: ((نعم الإبل الثلاثون يحملُ على نجيبها ويعير أداتها ويمنح غزيرها ويحلبها يوم وردها في أعطانها)). رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات. ٣٤٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ◌َّلهو أمر الأغنياء أن يتخذوا الغنم، وأمر الفقراء أن يتخذوا الدجاج(٢). رواه أحمد بن منيع بسند فيه رشدين وهو ضعيف. ورواه ابن ماجة، وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي هريرة. ٣٤٣٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَّر: ((الغنم بركة والإبل عز لأهلها))(٣) (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٨/٤) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٧٧٧) وعزاه لأحمد بن منيع. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٧٧٦) وعزاه الحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤١٩). ٤٤٧ كتاب البيوع رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف لكن له شاهد من حديث عروة البارقي رواه ابن ماجة، والدارمي، وأبو يعلى بسند صحيح. ٣٤٣١ - وعن البراء رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((الغنم بركة))(١). رواه أبو يعلى بسند واحد مرفوعًا وموقوفًا وله شاهد من حديث أم هانىء. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه ابن ماجة. ٣٤٣٢ - وعن محمد بن سليمان مسمول حدّثنا القاسم بن مخول البهزي ثم السلمي يقول: سمعت أبي - وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام - يقول: نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها طير(٢) فأفلت فخرجت في أثره فوجدت رجلاً قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله وَّر فوجدناه قائلاً (٣) بالأبواء تحت شجرة مستظل بنطع فاختصمنا إليه فقضى به بيننا بشطرين. فقلت: يا رسول الله نلقي الإبل وبها لبن وهي مصراة ونحن محتاجون. قال: ((نادٍ يا صاحب الإبل ثلاثًا فإن جاء وإلاّ فاحلل صرارها ثم اشرب ثم صُرّ وابق للبن دواعيه)). فقلت: يا رسول الله الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها؟ قال: ((نعم في كل ذات كبد حرّى أجر)). ثم أنشأ رسول الله وَل يحدّثنا. قال: ((سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين المسجدين تأكل الشجر وترد الماء يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أصوافها)» - أو قال: (أشعارها والفتن ترتكس بين خواتيم(٤) العرب والله ما يعبأون)) يقولها رسول الله وحلول ثلاثًا. قلت: يا رسول الله أوصني. قال: ((أقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر وبرّ والديك وصل رحمك واقْر الضيف، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وزل مع الحق حيث زال))(٥). (١) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٧٧٨) وعزاه لأبي يعلى، وهو في مسند أبي يعلى برقم (٣/١٧٠٩)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة. (٢) في المقصد العلي: ((ظبي)). (٣) في المقصد العلي: ((نازلاً)). (٤) في المقصد العلي: ((جراثيم)). (٥) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٨٢٨)، وفي مجمع الزوائد (٧/ ٣٠٤) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني باختصار في الأوسط وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وفي إسناد الطبراني سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٣/١٥٦٨)، وفي المطالب برقم (١٤١٩) وعزاه لأبي يعلى. ٤٤٨ كتاب البيوع رواه أبو يعلى الموصلي، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة. ورواه البيهقي في سننه(١). ١ (١) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عبارة المقابلة ونصها: ((قوبل فصح)). ٢٦ - كتاب السّلم ٣٤٣٣ - عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أُسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لِمَ؟ قال: لأن رجلاً أَسلم في عهد رسول الله الأول في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم يطلع الله شيئًا فيها ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حين يطلع. وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله وَله فقال رسول الله وَ له: ((أخذ من نخلك شيئًا))؟ قال: لا. قال النبي وَليقول: ((فيما تستحل ماله أُردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه)). قال: قلت: إنّا بأرض ذات تمر وزبيب فهل نخلط التمر والزبيب فننبذهما جميعًا؟ قال: لا. قلت: لِمَ؟ قال: لأن رجلاً سكر على عهد رسول الله وَّر فأتي به رسول الله مَ لخير وهو سكران فضربه ثم سأله عن شرابه فقال: إني شربت نبيذًا قال: ((أي نبيذ))؟ قال: نبيذ تمر وزبيب. فقال النبي ◌َّر: ((لا تخلطوهما فإن كل واحد منهما يكفي وحده)). رواه أبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له كلاهما من طريق النجراني وهو / مجهول. ١٨٢/ ب ٣٤٣٤ - وعن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: أَسلف رسول الله وَّر لرجل من اليهود يقال له ((يامين)). في(١) تمر إلى أجل مسمى فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي ◌َّر: ((أما من تمر حائط بني فلان فلا))(٢) . رواه أبو يعلى الموصلي مرسلاً بسند صحيح على شرط ابن حبان. (١) ليس في المطالب. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٤٨) وعزاه لأبي يعلى. مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٢ / م ٢٩ ٢٧ - كتاب الرهن ٣٤٣٥ - عن أبي رافع رضي الله عنه قال: نزل برسول الله وَلل ضيف فبعثني إلى يهودي فقال: ((قل له إن رسول الله ربيّليل يقول: بِغني أو أسلفني إلى رجب)). فأتيته فقلت له ذلك فقال: والله لا أبيعه ولا أُسلفه إلاّ برهن. فأتيت رسول الله وَلّر فأخبرته فقال: ((والله لو باعني أو أسلفني لقضيته إني لأمين في السماء أمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد إليه)). قال: فنزلت الآية للنبي مرَّ تَعْزِفِه (١) عن الدنيا: ﴿وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾(٢). رواه إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي بسند واحد مداره على: موسى بن عُبيدة الربذي وهو ضعيف. ٣٤٣٦ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله وَخّر قال: ((من رهن أرضًا بدينٍ عليه فإنه يقضي من ثمرها ما فَضَل عن نفقتها فيقضي من ذلك دينَه الذي عليه بعد أن يحسب الذي بقي له عنده(٣) عمله ونفقته بالعدل))(٤). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف يوسف بن خالد. (١) في الأصل: ((تعديه)) والتصويب من المطالب. وجاء تعليق في الهامش على ذلك نصه: لفظ ابن أبي شيبة تعزية عن النبي. (٢) سورة طه (الآية: ١٣١). والحديث في المطالب العالية برقم (١٤٣٤). (٣) في المطالب: ((عند))، وما هنا موافق لما في مجمع الزوائد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٣٦) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٢/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير. ٢٨ - كتاب التفليس ٣٤٣٧ - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رجلاً سمحًا شابًا جميلاً من أفضل شباب قومه وكان لا يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله في الدين فأتى النبي وَلّ يطلب إليه أن يسأل غرمائه أن يضعوا له فأبوا فلو تركوا لأحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل النبي وَلقر فباع النبي ◌َّر ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء حتى إذا كان فتح مكة بعثه النبي ◌َّل على طائفة من أهل اليمن أميرًا ليجبُره فمكث معاذ باليمن أميرًا وكان أول من اتجر في مال الله هو فمكث حتى أصاب وحتى قبض النبي وَلّ فلما قدم قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه(١) وخذ سائره. فقال أبو بكر: إنما بعثه النبي ◌َّل لَيَجبُره ولست آخذًا منه شيئًا إلاّ أن يعطيني فانطلق عمر إليه إذ لم يطعه أبو بكر فذكر ذلك عمر لمعاذ فقال معاذ: معاذ الله إنما أرسلني النبي بَ﴿ لِيَجبُرني ولستُ بفاعل. ثم لقي معاذ عمر فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني إني رأيت في المنام أني في حومةٍ ماء وقد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر. فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك له وحلف أنه لا يكتمه شيئًا حتى بين له سوطه. فقال أبو بكر: والله لا آخذه منك وقد وهبتُه لك. فقال عمر: هذا حين طاب وحل فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام(٢). رواه إسحاق بن راهويه مرسلاً هكذا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه. والحارث من طريق ابن المبارك عن معاوية به مرسلاً(٣). وهكذا رواه مرسلاً مالك في الموطأ وأبو داود في المراسيل. (١) في المطالب: ((ما يغنيه)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٨٩) وعزاه لإسحق. (٣) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٤٦). ٤٥٢ کتاب التفليس ٣٤٣٨ - ورواه الحاكم مرفوعًا وعنه البيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ فذكر مختصرًا. ٢٩ - كتاب الصلح (فيه حديث سعد بن أبي وقاص وسيأتي في الفتن في باب ما كان في زمن علي بن أبي طالب وحديث أبي أيوب وسيأتي في الأدب). ٣٤٣٩ - عن عمرو، عن النبي وَلّ: أنه صالح أهل خيبر على أن يعملوا العمل فإذا عملوا فبلغ فلهم الشطر وله الشطر. فلما عملوا وبلغ أرسل ابن رواحة فخرص عليهم فقالوا: الذي أخذت منها أكثر مما أعطيت. قال: ((فلكم ما أخذت ولي ما أعطيت)). قالوا: بهذا قامت السماوات. رواه مسدد مرسلاً بسند صحيح. ٣٤٤٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب رسول الله وَل*له كتابًا بين المهاجرين والأنصار/ يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا غائبهم بالمعروف والإصلاح بين الناس. ١/١٨٣ رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وأحمد بن حنبل بسند فيه الحجاج بن أرطاة، .. ٣٤٤١ - ورواه أحمد بن حنبل أيضًا من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. فذكره. ٣٤٤٢ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أن النبي ◌َّ صالح بني تغلب على أن يثبتوا [على] دينهم ولا يُنَصِّروا أبناءَهم وأنهم قد نقضوا وإنه إن يتم لي الأمر قتلتُ المقاتلة وسبيت الذرية. ٤٥٤ كتاب الصلح ٣٤٤٣ - وفي رواية له عن علي قال: شهدت النبي وَّر صالح نصارى(١) من بني تغلب على أن لا يُنَصِّروا أولادهم فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة. قال: فقال علي: فقد والله فعلوا فوالله لئن تم لي الأمر لأقتلن مقالتهم ولأسبين ذراريهم. رواه أبو يعلى الموصلي ومدار إسناد الطريقين على: أصبغ بن نباتة وهو ضعيف. (١) في الأصل ((فصار)). ٣٠ - كتاب الضمان ٣٤٤٤ - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي وقّر قال: ((إن خراج العبد بالضمان)). وذلك أن رجلاً ابتاع عبدًا وضمنه سَنة أو ما كان من ذلك ثم طعن(١) في العبد بداء كان فيه قبل البيع كان له خراجه بضمانه إياه. رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم. ٣٤٤٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسير برًا ولا بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإذا فعل فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله وَالر فأجازه. رواه أبو يعلى الموصلي. [آخر الجزء الرابع من كتاب مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة بتقسيم المحقق يليه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى وأوله كتاب الشركة]. (١) جاء تعليق بهامش المخطوط نصه: ثم ظهر بالعبد داء. فهرس المحتويات ١٥ - كتاب قصر الصلاة ١ - باب فرض صلاة المسافر . ٣ ٢ - باب متى تقصر الصلاة ٤ ٣ - باب إتمام المغرب في الحضر والسفر وأن لا قصر فيها ٥ ٦ ٤ - باب الصلاة بمنى وما جاء في القصر والإتمام ٥ - باب الرخصة في قصر الصلاة في السفر وفيمن ترك القصر رغبة عن السّنّة ٨ ٧ ٦ - باب صلاة المقيم والمسافر ٩ ٧ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر بأذان وإقامة ٨ - باب في ذكر الأثر الذي رُوِيّ في أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر مع ما دلّت عليه أخبار المواقيت وما جاء في التطوع في السفر ١١ ١٦ - كتاب صلاة العيدين ١ - باب الغسل والزينة للعيدين ١٣ ٢ - باب التكبير ووقته وصفته ورفع الصوت به والإكثار منه ١٤ ٣ - باب المشي إلى العيدين وما جاء في الأكل والإمساك قبل صلاة الفطر ١٤ ٤ - باب ترك الأذان والإقامة للنافلة وما جاء في صلاة العيد قبل الخطبة ١٦ ٥ - باب التكبير في صلاة العيدين والقراءة فيها وما جاء في الصلاة قبلها وبعدها ١٦ ٦ - باب الخطبة يوم العيد على الراحلة وما يخطب به . ٢٠ ٧ - باب خروج النساء إلى العيد وما يفعل إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد وفضل ذلك ٢٢ ١٧ - كتاب صلاة الكسوف ١ - باب انكساف الشمس والقمر وصفة صلاتهما ٢٤ ٢ - باب الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوف والخطبة بعدها ٢٥ ١٨ - كتاب صلاة الاستسقاء ٢٨ ١ - باب الإمام يخرج مبتذلاً متواضعًا متضرعًا ... الخ ٣٠ ٢ - باب ما يقال عند رؤية المطر وما جاء في طلب الإجابة عند نزول الغيث وكشف غير العورة . ٣ - باب كراهة الاستسقاء بالأنواء ٣١ ٤ - باب الخروج من المظالم وغير ذلك مما يذكر ٣٢ ١٩ - كتاب صلاة الخوف ٢٠ - كتاب النوافل ١ - باب فيمن صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ٣٤ ٢ - باب فیمن صلّی أربع ركعات ٣٥ ٤٥٨ فهرس المحتويات ٣ - باب فیمن صلّى ركعتين ٣٥ ٤ - باب فيمن سجد لله سجدة ٣٦ ٥ - باب صلاة التطوع في البيت وما جاء في صلاة النافلة ٣٨ ٦ - باب صلاة ركعتي الفجر وفضلها ومتى تصلّى وما يقرأ به فيهما وأن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ٤٠ ٧ - باب الصلاة قبل الظهر ٨ - باب الصلاة قبل العصر ٤٣ ٤٥ ٩ - باب الصلاة بعد العصر ٤٦ ١٠ - باب الصلاة قبل المغرب وبعدها وبعد العشاء وغير ذلك ٤٩ ١١ - باب قيام الليل وما يفعل مَن نام وفي نفسه أن يصلي من الليل وما يفعل مَن أصبح ولم يوتر ٥١ ١٢ - باب السّواك لصلاة الليل وفضل صلاة التطوع سرًّا وغير ذلك ٥٦ ١٣ - باب النهي عن الجهر بالقراءة إذا تأذى به مَن حوله ٥٧ ١٤ - باب صلاة رسول الله الخير ٥٩ ١٥ - باب أحبّ الأعمال أدومها وإن قلّ والنهي أن يتكلّف من العبادة ما يثقل عليه ٦٠ ١٦ - باب فيمن غلبه مرض أو نوم وما جاء في الصلاة على الراحلة ٦١ ١٧ - باب في قيام رمضان وما رُوِيّ في عدد ركعاته وفيمن استعجم عليه القرآن ٦٢ ١٨ - باب هل الوتر واجب أو مستحب ٦٤ ١٩ - باب وقت الوتر ٦٦ ٢٠ - باب الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره ٦٧ ٢١ - باب الوتر بركعة أو بثلاث ركعات وما يُقرأ فيه ٦٨ ٢٢ - باب الوتر بخمس ركعات أو بسبع أو بثلاث عشرة ركعة ٧٠ ٢٣ - باب القنوت في الوتر وما جاء في الوتر على الدابة ٧٢ ٢٤ - باب صلاة الضحى ٧٣ ٢٥ - باب صلاة الاستخارة ودعائها وما جاء في تركها ٧٨ ٢٦ - باب سجود التلاوة والحثّ على السجدتين بعد كل صلاة ٧٩ ٢٧ - باب ليلة القدر وما يقال فيها . ٨١ ٢٨ - باب تكفير مَن ترك الصلاة من غير عذر ٨١ ٢١ - كتاب الجنائز ١ - باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من حُسْن الظنّ وقصر الأمل والاستعداد للموت ... الخ ٨٣ ٢ - باب عيادة المريض وفضلها ٨٤ ٣ - باب في مرض سلمان رضي الله عنه ٨٧ ٤ - باب في مرض عائشة رضي الله عنها ٨٨ ٥ - باب إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، وما جاء في وصية الرجل بنيه عند موته . ٨٨ ٦ - باب كراهة تمنّي الموت ٩٠ ٤٥٩ فهرس المحتويات ٧ - باب الطاعون وغيره ٩١ ٨ - باب تلقين المريض عند الموت: ((لا إله إلاّ الله)) ٩٥ ٩ - باب ما يقال عند الميت ٩٧ ١٠ - باب في حرارة الموت ومعالجته ٩٨ ١١ - باب في الصبر والاسترجاع وفيمن ختم له بعمل صالح قبل موته ١٠٠ ١٢ - باب فيمن مات يوم الجمعة ١٠١ ١٣ - باب تقبيل الميت والزجر عن سبّه وما جاء في الثناء عليه ومَن يستريح بعد الموت ١٠٢ ١٤ - باب قبض روح المؤمن والكافر ١٠٣ ١٥ - باب موت الأولاد ١١٦ ١١٠ ١١٥ ١٨ - باب فيمن يغسل الميت وما جاء في ثواب مَن غسل ميتًا وكتم عليه وفي ترك الغسل من غسل الميت ١٩ - باب فيمن غسله النبي ◌َّهو بيده وكفّنه ◌َّلتر وأدخله القبر ١١٩ ٢٠ - باب الميت يعرف مَن يغسله ومَن يحمله ومَن يُدليه في قبره ١٢٠ ٢١ - باب ما جاء في الكفن ١٢٠ ٢٢ - باب الصلاة على الجنازة وما جاء فيمن كبّر أربعًا أو خمسًا على الجنازة ١٢٣ ٢٣ - باب صفة صلاة الجنازة وما يقوله فيها ١٢٤ ٢٤ - باب فضل الصلاة على الجنازة . ١٢٦ ٢٥ - باب في اجتماع جنائز الرجال والنساء ومَن أحق بالصلاة ١٢٨ ٢٦ - باب الدعاء والاستغفار للميت بين التكبيرة الرابعة والسلام ١٢٨ ٢٧ - باب هل يُصلّى على الجنازة في الأوقات المكروهة ١٢٩ ٢٨ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد وعلى مَن أقرّ بالإسلام ١٣٠ ٢٩ - باب الصلاة على مَن أعان على خير أو أُثني عليه خيرًا ١٣١ ٣٠ - باب في الصلاة على مَن عليه دَیْن ١٣٢ ٣١ - باب في الصلاة على أهل المعاصي والمنافقين والأطفال وولد الزنا ١٣٣ ١٣٥ ٣٣ - باب الصلاة على الغائب والنفساء وما جاء في شقّ بطن المرأة والولد في بطنها ١٣٦ ٣٤ - باب فيمن صلّى عليه مائة رجل ١٣٨ ٣٥ - باب حمل الجنازة والصمت عندها ١٣٩ ٣٦ - باب في المشي أمام الجنازة وخلفها وحملها والقيام معها إلى أن تدفن ١٤٢ ٣٧ - باب في الإسراع بالجنازة وتركه ما جاء في اتّباع النساء والجنائز ١٤٣ ٣٨ - باب القيام للجنازة ٣٩ - باب في اللحد ووضع الميت فيه ١٤٤ ٤٠ - باب القتيل يُدفَن حيث قتل ١٤٦ ٤١ - باب السؤال في القبر وما جاء في ضمّة القبر وضغطته ١٤٧ ٤٢ - باب هل يجوز دفن الميت ليلاً ١٥٠ ١٧ - باب في غسل الميت وحنوطه ١٦ - باب فيما يُجازَى به المؤمن بعد موته ١١٧ ٣٢ - باب في الصلاة على القبر ١٣٨ ٤٦٠ فهرس المحتويات ٤٣ - باب في البكاء على الميت ١٥١ ٤٤ - باب النائحة ١٥٨ ٤٥ - باب التعزية وتهيئة طعام يُبعَث به لأهل الميت ١٦٠ ١٦٣ ٤٦ - باب في نقل عظام الميت ١٦٤ ٤٧ - باب زيارة القبور ١٦٦ ٤٨ - باب الجلوس على القبور والاتّكاء عليها وغير ذلك ٤٩ - باب عذاب القبر وفتنته وما جاء فيمن لم يؤمن بعذاب القبر والإسراع عند وادي ثمود ١٦٧ ٥٠ - باب الاستعاذة من عذاب القبر ١٦٩ ٥١ - باب راحة المؤمن في قبره وعذاب الكافر ١٧١ ٥٢ - باب في النباش والنباشة وسكنى المقابر ١٧٢ ٥٣ - باب في الأطفال ١٧٣ ٥٤ - باب في مرض النبي ◌ّ﴿ وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ١٧٣ ٢٢ - كتاب الزكاة ١ - باب مانع الزكاة وعقوبة مَن كنز ١٨٥ ٢ - باب ما نقص مال من صدقة ولا خالطت مالاً قطّ إلا أهلكته ١٨٦ ٣ - باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ... الخ ١٨٧ ٤ - باب زكاة الخيل والرقيق والعسل ١٩١ ٥ - باب لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا برضى المالك ١٩٢ ٦ - باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات ١٩٣ ٧ - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ١٩٤ ٨ - باب في الإمام يعطي الصدقة لمَن أراد ليقسمها على المساكين ١٩٦ ٩ - باب فيمن سأل أمرًا فأُعطي خيرًا منه ١٩٧ ١٠ -باب في خرص التمر ١٩٨ ١١ - باب زكاة المعدن والركاز والتجارة والعشور والفطر ١٩٩ ١٢ - باب قدر الأوقية والنش والنواة والصاع وما جاء في الكيل والميزان ٢٠١ ١٣ - باب في صدقة الأعضاء ٢٠٢ ١٤ - باب كل معروف صدقة ٢٠٢ ١٥ - باب استحقاق الإمام في مال المسلمين ... الخ ٢٠٣ ١٦ - باب جواز الأكل من مال اليتيم بالمعروف ... الخ ٢٠٥ ١٧ - باب فضل الصدقة والحثّ عليها وإن قلّت ٢٠٧ ١٨ - باب في اليد العليا ٢١٣ ١٩ - باب في الصدقة على الرحم وفيمن عدّ الصدقة مغرمًا ٢١٤ ٢٠ - باب في الأمر للنساء بالصدقة وما جاء في الصدقة عليهنّ ٢١٥ ٢١ - باب في المسألة وتحريمها من الغني ٢١٦ ٢٢ - باب فيمن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف ٢٢٠ ٢٣ - باب إعطاء السائل والنهي عن ردّه ٢٢١