النص المفهرس
صفحات 201-220
رواه الطبراني في الأوسط(١) ، وفيه مطرف بن مازن ، وهو ضعيف. ٧٤٣٤ - وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتَهُ وَرِمَ ثَدْيُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُتُّهُ فَدَخَلَ بَطْنَهُ، فَقَالَ: لاَ أَرَاهَا تَصْلُحُ لَهُ ، فَأَتَى أَبْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اُللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ، وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِظَام، فَقيلَ لِأَبِي مُوسى، فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَقَامَ هَذَا بَيْنَ أَظْهُرِنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه الطبراني (٢)، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، وهو (١) لقد تقدم تخريجه برقم (٧٠٢٠)، وسيأتي برقم (٧٨٢٨٠) ، فعد إليه إذا رغبت . (٢) في الكبير ٩٢/٩ برقم (٨٥٠٠) من طريق عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن أبي حصين ، عن أبي عطية : أن أبا موسى ... والمسعودي ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق برقم ( ١٣٨٩٥ ) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير برقم ( ٨٤٩٩) - من طريق الثوري ، وأخرجه الدار قطني ١٧٣/٤ برقم (٨) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الرضاع ٧/ ٤٦١ باب : رضاع الكبير - من طريق أبي بكر بن عياش ، جميعاً : حدثنا أبو حصين ، عن أبي عطية الوادعي ، بالإِسناد السابق . موقوفاً . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه أبو داود في النكاح ( ٢٠٥٩) باب : في رضاعة الكبير ، والدار قطني ٤/ ١٧٣ برقم (٧) من طريق سليمان بن المغيرة ، عن أبي موسى الهلالي ، عن أبيه ، عن ابن لعبد الله بن مسعود ، عن ابن مسعود ... ووالد أبي موسى الهلالي مجهول ، وكذلك ابن عبد الله بن مسعود ، وباقي رجاله ثقات ، وأبو موسى الهلالي ترجمه البخاري في الكبير ٩/ ٦٩، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤٣٨/٩: ((هو وأبوه مجهولان )» . وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٦٦٣ وقد روى عنه أكثر من واحد . وأخرجه أحمد ٤٣٢/١، وأبو داود (٢٠٦٠)، والدارقطني ١٧٢/٤ برقم (٤) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ٤٦٢ - من طريق سليمان بن المغيرة ، عن أبي موسى الهلالي ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه مالك في الرضاعة ( ١٤) باب : ما جاء في الرضاعة بعد الكبر - ومن طريقه أخرجه » ٢٠١ ثقة ، وللكنه اختلط ( مص : ٤٣٥ ) . ٧٤٣٥ - وَعَنْ أَبِي قُعَيْسٍ(١) أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَأَسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، جَاءَتِي أَبُو قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ)) . وَكَانَ أَبُو قُعَيْسٍ أَخَا ظِئْرِ عَائِشَةَ . رواه الطبراني(٢) في الصغير ، والأوسط ، وفيه عباد بن منصور ، وهو ثقة ، وقد ضعف . ــ البيهقي ٤٦٢/٧ - من طريق يحيى بن سعيد: أن رجلاً أتى أبا موسى ، موقوفاً وإسناده ضعيف . وانظر (( شرح الموطأ)) الزرقاني ٤/ ١٨٠ - ١٨١ . وأخرجه ابن منصور في سننه برقم ( ٩٧٤ ) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ٤٦٢ - من طريق هشيم، حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: لا رضاع ... موقوفاً، وإسناده منقطع. (١) في (ظ): ((قبيس)) وهو تحريف . (٢) في الأوسط برقم (٤٩٣١)، وفي الصغير ٢٦٣/١ من طريق الفضل بن صالح بن علي بن عيسى ، حدثنا هدبة بن خالد ، حدثنا محمد بن بكر البرساني ، حدثنا عباد بن منصور ، عن القاسم بن محمد ، حدثنا أبو قعيس ، به . وعباد بن منصور ضعيف . وباقي رجاله ثقات . الفضل ترجمه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٧٤/١٢ وقال: ((وكان ثقة)). وقال الطبراني: ((لم يروه عن أبي قعيس إلاَّ القاسم ، ولا عنه إلاَّ عباد ... )). وقد روي هذا الحديث عن عائشة وهو متفق عليه ، وقد استوفينا تخريجه في (( مسند الموصلي)) برقم (٤٥٠١)، وفي ((صحيح ابن حبان)) برقم (٤١٠٩) ويرقم ( ٤٢١٩، ٤٢٢٠). وفي ((مسند الدارمي)) برقم ( ٢٢٩٣). وقد اختلف في اسم المستأذن على عائشة : فقد جاء هنا أبو قعيس ، وفي الصحيح : أفلح أخو أبي قعيس ، وقال الحافظ : وهو المحفوظ ، وأخو بني القعيس ، وأفلح بن أبي القعيس، وأبو الجعد ، وقال الحافظ أيضاً في الفتح ٩/ ١٥٠: (( والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح ، وأبو القعيس هو أخوه )). وقال القاضي القرطبي في ((المفهم)) ١٧٨/٤ تعليقاً على قول عائشة: (( جاء أفلح أخو » ٢٠٢ ٧٤٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُذْهِبُ [عَنِّي ] مَذَقَّةَ الرَّضَاعِ(١) قَالَ: ((غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ )) . رواه البزار(٢) عن أحمد بن بكار الباهلي، ولم أعرفه(٣) ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧٤٣٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ - يَعْنِي: ابْنَ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ: ((وَصِيفٌ(٤): غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ )). « أبي القعيس)): ((هكذا هو الصحيح، وأفلح هو الذي كُنِّي عنه في رواية أخرى بأبي الجعيد ، وهو عم عائشة من الرضاعة ، لأنه أخو أبي القعيس نسباً ، وأبو القعيس : أبو عائشة رضاعة ، وما سوى ما ذكرناه من الروايات وَهَمِّ ، فقد وقع في الأم - انظر صحيح مسلم ( ١٤٤٥) باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل - : ( جاء أفلح بن أبي القعيس ) وأن أبا القعيس استأذن عليها ) ، وكل ذلك وهم من بعض الرواة)) .. (١) مَذَقَّةُ الرضاع : الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً ؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها . والمذمة : مفعلة من الذم ، وبالكسر من الذِّمة والذمام ، وقيل : هي بالكسر والفتح : الحق والحرمة التي يذم مضيعها . (٢) في كشف الأستار ١٦٨/٢ برقم (١٤٤٥) من طريق أحمد بن بكار الباهلي ، حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ... وقال البزار: (( أخطأ فيه عثمان ، إنما يرويه هشام ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبيه )). وحديث حجاج الأسلمي قد استوفينا تخريجه في (( صحيح ابن حبان )) برقم ( ٤٢٣٠ ، ٤٢٣١)، وفي ((موارد الظمآن)) برقم (١٢٥٣، ١٢٥٤)، وفي ((مسند الدارمي)) برقم ( ٢٢٩٩ ) . (٣) بل هو معروف ، وهو : أحمد بن بكار الباهلي أبو هانىء البصري ، من رجال التهذيب . (٤) الوصيف : الخادم وتطلق على العبد والأمة . ٢٠٣ رواه الطبراني(١) وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ، وبقية رجاله ثقات. ٧٤٣٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَسْتَرْضِعُوا أَلْوَرْهَاءَ)). قَال يونس بن حبيب: ألْوَرْهَاءُ(٢): الْحَمْقَاءُ . رواه الطبراني(٣) في الصغير، والبزار(٤)، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُوَرِّثُ )). وإسنادهما ضعيف . ٧٤٣٩ - وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رَضَاعِ اُلْحَمْقَاءِ (ظ : ٢٢٥). رواه الطبراني(٥) في الأوسط ، وفيه عباد بن عبد الصمد ، وهو ضعيف / . ٢٦٢/٤ (١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وقفت عليه في غيره . (٢) يقال: وَرِهَ، يَوْرَهُ، وَرَهاً، والوَرَهُ: الخرق في كل عمل. وقيل : الحمق . (٣) في الصغير ١/ ٥٢ من طريق أحمد بن عمرو الزئبقي البصري ، حدثنا زكريا بن يحيى المنقري ، حدثنا الأصمعي ، حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي البصري ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ... وهذا إسناد فيه زكريا بن يحيى المنقري . ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٤٥٩/٨ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره أيضاً ابن حبان في الثقات ٢٥٥/٨ وقال: (( من أهل البصرة ، يروي عن أبي عاصم ، حدثنا عنه أحمد بن حمدان التستري ، بعبدان ، وكان من جلساء الأصمعي )) . وفيه ضعيف وهو : إسماعيل بن يعلى أبو أمية . وانظر التعليق التالي . (٤) في كشف الأستار برقم (١٤٤٦ ) من طريق زيد بن أخزم أبو طالب الطائي ، حدثنا عبد القاهر بن شعيب ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، بالإِسناد السابق وعكرمة بن إبراهيم ضعيف . ولكن الحديث يتقوى بما سبقه وبما يتبعه . (٥) في الأوسط برقم ( ٦٥) من طريق أحمد بن إبراهيم ، حدثنا سليمان بن عبد الرحيم ، حدثنا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي ، حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد التيمي ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : أن رسول الله ... فصحابي الحديث هنا : عبد الله بن عمر ، وإسناد الحديث ضعيف جدّاً : الحكم متروك ، وأبو معمر ضعيف ، وعباد ضعيف. ٢٠٤ ٢٠ - بَابُ مَا نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْتَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ٧٤٤٠ - عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا ، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا )). رواه أحمد (١) ، وأبو يعلى ، والبزار ، وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧٤٤١ - وعنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا)) ( مص: ٤٣٦). رواه أحمد (٢)، ورجاله ثقات . ٧٤٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، قَالَ: ((لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّ مَعَ ذِي رَحِم(٣) مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ ، * وقال الطبراني: (( لم يروه عن سالم إلاَّ أبو معمر، ولا عنه إلاَّ الحكم ... )). (١) في المسند ٧٧/١ - ٧٨ وأبو يعلى برقم (٣٦٠)، والبزار في (( البحر الزخار)) برقم (٨٨٨) من طريق الحسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبد الله بن هبيرة ، عن عبد الله بن زرير ، عن علي بن أبي طالب ... وهذا إسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي . والحديث صحيح ، ويشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه ، وقد ذكرنا له شاهداً في (( مسند الموصلي )) . وحديث أبي هريرة قد استوفينا تخريجه في (( مسند الموصلي )) برقم (٦٦٤١)، وفي ((صحيح ابن حبان)) برقم ( ٤٠٦٨، ٤١١٣، ٤١١٥، ٤١١٧، ٤١١٨). ونضيف هنا : وأخرجه ابن منصور برقم ( ٦٥٠ - ٦٥٤) . وانظر أحاديث الباب . (٢) في المسند ١٨٩/٢، وابن أبي شيبة ٢٤٧/٤ باب: في المرأة تنكح على عمتها وخالتها ، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٦٥ من طرق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وهذا إسناد حسن ، ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي . (٣) في (ظ، د): ((محرم)). ٢٠٥ وَلاَ تَتَقَدَّمَنَّ أَمْرَأَةٌ عَلَىْ عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا )). رواه أحمد(١)، والطبراني في الأوسط . وزاد في رواية: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّلَةِ(٢) وَرُكُوِبِهَا ، وَأَكْلٍ لَحْمِهَا . ورجال الجميع ثقات ، إلاّ أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أَبِي لَيْلَى ، وهو ضعيف الحديث ، وقد وثق . ٧٤٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ((لاَ تُنْكَحُ اُلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا(٣))) . رواه البزار(٤) ، وقال: لا نعلمه عن عبد الله، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١) في المسند ١٧٩/٢، ١٨٢، ٢٠٧، ومحمد بن نصر المروزي في السنة برقم (٢٧٩ ، ٢٨٠) والطبراني في الأوسط برقم (٢٨٣١) من طرق ، عن عمرو بن شعيب ، بالإِسناد السابق . وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً برقم ( ٤٠٤٥ ) من طريق علي بن سعيد ، حدثنا إسماعيل بن بهرام قال : وجدت في كتاب أبي : عن عمرو بن قيس ، عن الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، بالإِسناد السابق ، وهذا إسناد صحيح وجادة . ولتمام تخريجه انظر التعليق السابق . (٢) الجَلَّلَةُ من الحيوان: التي تأكل العَذِرَةَ. والْجِلَّةُ: البعر ، فوضع موضع القذرة. يقال : جَلَّتِ الدابة الجلة ، واجتلتها ، فهي حالة وجلالة إذا التقطتها . وقال ابن الأثير : فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمها ، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعر ، وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها ، وتلمس راكبها بفمها ، وثوبَهُ بعرقها ، وفيه أثر العذرة أو البعر ، والله أعلم)). (٣) الصحفة : إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة . (٤) في البحر الزخار برقم (١٤٦٢) - وهو في كشف الأستار برقم (١٤٣٥) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٩١٢) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٨٠١) - من طريق أبي أحمد ، حدثنا المنهال بن خليفة ، عن خالد بن سلمة ، عن عمرو بن الحارث ، » ٢٠٦ وَسَلَّمَ إلاَّ بهذا الإِسناد . ورواه الطبراني في الكبير ، وإسناده (١) منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات . ٧٤٤٤ - وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (٢): عَنِ الصَّمَّاءِ(٣) ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ(٤) الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . رواه الطبراني(٥) في الأوسط ، والبزار(٦) ، باختصار اللبستين ، « عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود ... وهذا إسناد ضعيف ، أبو أحمد هو : الزبيري . والمنهال بن خليفة بينا أنه ضعيف عند الحديث (٧١٦٦) في ((مسند الموصلي)). ولعل نسخة الهيثمي التي اعتمد عليها سقط من إسنادها ( خالد بن سلمة ) فحكم على الإِسناد بالانقطاع ، والله أعلم . واكتفأ الإِناءَ ، وكفأه ، وكَفَّأَه : أماله وقلبه ليصب ما فيه . (١) في (ظ، د): ((إسنادها)) وهو تحريف . (٢) لبستين - بكسر اللام -: الهيئة والحالة. وروي بالضم على المصدر ، والأول أوجه، والله أعلم . (٣) واشتمال الصماء هو : أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً ، وإنما قيل له صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها ، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . ويقول الفقهاء : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته . (٤) والاحتباء : هو أن يضم الإِنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها . وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلاَّ ثوب واحد ، ربما تحرك أو زال الثوب ، فتبدو عورته . (٥) في الأوسط برقم ( ٩٨٦) من طريق زهير بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر ... بأطول مما هنا . وهذا إسناد صحيح . (٦) في كشف الأستار برقم ( ١٤٣٦) من طريق جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ... وجعفر ثقة في غير الزهري . ٢٠٧ ورجالهما رجال الصحيح . ٧٤٤٥ - وعنْ سَمُرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . رواه البزار(١) ، والطبراني في الكبير، والأوسط ، ورجال البزار ثقات(٢). ٧٤٤٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، وفيه عطية، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وفيه ضعيف آخر لا يذكر . ٧٤٤٧ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَاَ عَلَى خَالَتِهَا . ـ وقال البزار: ((لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلاَّ جعفر ... )). ملحوظة : سقطت كلمة (( باختصار)) من ( د) . (١) في البحر الزخار برقم ( ٤٥٦٧) - وهو في كشف الأستار برقم (١٤٣٧) - والطبراني في الكبير ٢١٨/٧ برقم (٦٩٠٨)، وفي الأوسط برقم ( ٥٩٧٠ ) من طريق محمد بن إسماعيل البخاري قال : حدثنا محمد بن بلال ، قال حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ... وهذا إسناد منقطع سماع الحسن من سمرة غير ثابت ، فصلنا ذلك عند الحديث (٢٠٢) في معجم شيوخ الموصلي . (٢) في (د): ((ورجال البزار رجال الصحيح)). (٣) في الأوسط برقم ( ٤٤٨٩) من طريق عبد الله بن عمر الصفار ، حدثني يحيى بن غيلان ، حدثنا عبد الله بن بزيع ، عن أبي حنيفة ، حدثني عطية ، عن أبي سعيد ... وشيخ الطبراني روى عن : يحيى بن غيلان . روى عنه : أبو يعلى الموصلي ، والطبراني . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وعطية العوفي ضعيف . وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقد فصلنا الكلام فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٧٢ ) . والحديث صحيح بشواهده ، انظر أحاديث ههذا الباب . ٢٠٨ ٤/ ٢٦٣ رواه الطبراني(١) وفيه موسى بن عبيدة / الربذي ، وهو ضعيف . ٧٤٤٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا )). رواه الطبراني(٢) وفيه راويان لم يسميا . ٢١ - بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ٧٤٤٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَثَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّوْبِ ( مص : ٤٣٧ ) . رواه أحمد(٣) ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح . ٧٤٥٠ - وَعَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١) في الكبير ١٦٢/١٧ برقم (٤٢٦) من طريق محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا ابن أبي الوزير ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن عتاب بن أسيد ... وشيخ الطبراني تقدم برقم ( ١١٦٧ )، وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف . ولكن الحديث صحيح بشواهده . (٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير ، وما وجدته في غيره ، والله أعلم . (٣) في المسند ٢٢/٣، والبزار في كشف الأستار برقم (١٤٤١) من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن زيد بن أبي الحواري قال : سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري ... وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد . وقال البزار : (( إنما كان الإِذن في المتعة ساعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها وحرمها إلى يوم القيامة )). ولكن الحديث صحيح لغيره. وانظر تعليقنا على الحديث (٢٢٤٢، ٢٢٤٣) في ((مسند الدارمي )) . وقال القرطبي في ((المفهم)) ٩٨/٤: ((لا تناقض بين هذا وبين ما روي من تحريم نكاح المتعة يوم حنين ، وفي حجة الوداع ، ويوم الفتح ، وفي غزوة تبوك ، لأن ذلك محمول على أنه كرر تحريمها في هذه المواطن كلها توكيداً لها ، وزيادة في الإِبلاغ » . وانظر فتح الباري ١٧٠/٩ . ٢٠٩ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشَرَةَ ، ثَلاثِينَ مِنْ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَّا وَأَبْنُ عَمِّ لِي فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ - أَوْ قَالَ : فِي أَعْلَى مَكَّةَ - فَلَقِيَتْنَا فَتَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَهُ(١). قَالَ: فَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ وَعَلَيَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ، وَعَلَى أَبْنِ عَمِّي بُرْدٌ خَلَقٌ (٢). قَالَ : فَقُلْنَا لَهَا : هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا ؟ قَالَتْ : وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى أَبْنِ عَمِّي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ وَبُرْدُ أَبْنِ عَمِّي خَلَقٌ مَخٌّ . قَالَتْ: بُرْدُ أَبْنِ عَمِّكَ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ . قَالَ: فَأَسْتَمْتَعَ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا (٣). رواه أحمد(٤) ورجاله رجال الصحيح . (١) العَنَطْنَطَةُ: أي : الطويلةُ العنق مع حسن قوام. والْعَيْطَاءُ كذلك والعَنَطُ : طول العنق وحسنه . ويقال : أَعْنَطَ إذا جاء بولد عَنَطْنَطٍ . (٢) الخَلَقُ : البالي من الثياب والجلد وغيرها ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، وفي المثل : (( لا جديد لمن لا خَلَقَ له » . (٣) أخرجه مسلم في النكاح ( ١٤٠٦) باب : ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته . وقد استوفينا تخريجه في مسند الحميدي برقم ( ٨٦٩) . وانظر تعليقنا على أحاديث الباب . وبخاصة على الحديث الأول منه . (٤) في المسند ٣/ ٤٠٥ ومسلم في النكاح (١٤٠٦) (٢٠) والبيهقي في النكاح ٢٠٢/٧ باب : نكاح المتعة من طريق وهيب ، حدثنا عمارة بن غزية ، ٢١٠ ٤ ٧٤٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَابِيحَ ، وَرَأَىْ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟)). فَقِيلَ : نِسَاءٌ يَبْكِينَ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَرَّمَ - أَوْ قَالَ: هَدَمَ - الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ)). رواه أبو يعلى(١)، وفيه مؤمل بن إسماعيل ، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح ( مص : ٤٣٨) . ٧٤٥٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اُلأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا النِّسَاءُ اللَّتِي أُسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلاءِ النِّسْوَةُ اللَِّي اُسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ )). فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ، فَسُمِّيَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّ ثَنِيَّةً الرِّكَابِ . رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه صدقة بن عبد الله ، وثقه أبو حاتم « وأخرجه مسلم في النكاح (١٤٠٦) (١٩)، والنسائي برقم (٣٣٦٨)، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٢٥/٣، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٠ برقم (٦٥٢١)، والبيهقي ٧/ ٢٠٢ من طريق الليث بن سعد ، جميعاً : حدثنا الربيع بن سبرة ، عن أبيه سبرة بن معبد ... وهذا إسناد صحيح ، عمارة بن غزية بينا أنه ثقة عند الحديث (٦٤٤٩) في مسند الموصلي وقد تقدم برقم (١٩٠٢). وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٤١٤٤، ٤١٤٦، ٤١٤٧، ٤١٤٨). (١) في المسند برقم ( ٦٦٢٥) وإسناده ضعيف ، وهناك استوفينا تخريجه ، ثم خرجناه في ((صحيح ابن حبان)) برقم (٤١٤٩)، وفي (( موارد الظمآن)) برقم (١٢٦٧). (٢) في الأوسط برقم ( ٩٤٢) من طريق أحمد بن مسعود ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، » ٢١١ ٢٦٤/٤ وغيره ، وضعفه أحمد وجماعة، وبقية / رجاله رجال الصحيح . ٧٤٥٣ - وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَلْحَكَمِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ . رواه الطبراني(١) في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا شريك وهو ثقة. ٧٤٥٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ . فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا أَظُنُّ أَبْنَ عَبَّاسِ يَفْعَلُ هَذَا، قَالُوا : بَلَى ، ے إِنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ ، قَالَ: وَهَلْ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ إِلاَّ غُلاماً صَغِيراً إِذْ كَانَ(٢) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ : نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ . رواه الطبراني(٣) في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا * قال : حدثنا صدقة بن عبد الله ، عن سعيد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ... وصدقة بن عبد الله ضعيف ، وهو متأخر السماع من سعيد بن أبي عروبة ، وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي الخياط ، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٤٤/١٣ وقال: (( الإمام المحدث))، وفي تاريخ الإسلام ٦ / ٥٠١ برقم (٦٨) وقال: (( عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، والهيثم بن جميل الأنطاكي ، ومحمد بن كثير المصيصي ، ومحمد بن عيسى الطباع ، وغيرهم . آخر من حدث عنه الطبراني ، وممن روى عنه أبو نعيم عبد الملك بن عدي ، وأبو عوانة)). وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم یذکر فیه جرحاً ولا تعديلاً . (١) في الأوسط برقم (٨٥٩٥) من طريق منتصر بن محمد ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم ... وشيخ الطبراني منتصر بن محمد ترجمه الخطيب في تاريخه ٢٦٩/١٣ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث (١٧٠١) في (( موارد الظمآن)). وقال الطبراني: ((لا يروى عن ثعلبة إلاَّ بهذا الإِسناد ، تفرد به محمود)). (٢) في (ظ، د): ((إذا كان)). (٣) في الأوسط برقم (٩٢٩١ ) من طريق هاشم بن مرثد ، حدثنا المعافى بن سليمان ، » ٢١٢ المعافى بن سليمان ، وهو ثقة . ٧٤٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ . فَقِيلَ : إِنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِهَا بَأْساً . فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَمَاكُنَّا مُسَافِحِينَ . رواه الطبراني(١)، وفيه منصور بن دينار ، وهو ضعيف . ** حدثنا موسى بن أعين ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ... وهاشم بن مرثد ضعيف ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/٤ - ٢٩٣ باب: في نكاح المتعة وحرمتها ، من طريق ابن عيينة ، عن الزهري ، بالإِسناد السابق، ولفظه: (( سئل - يعني : ابن عمر - عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلاَّ السفاح)). وإسناده صحيح . (١) في الكبير ٢٨٩/١٢ برقم (١٣١٤٥) من طريق محمد بن صالح بن الوليد النرسي ، حدثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف ، حدثنا ميمون بن زيد ، عن عمر بن بن محمد ، عن منصور بن دينار ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ... وشيخ الطبراني تقدم الكلام عنه عند الحديث رقم ( ١١٦٧ ) . وشيخ شيخه وهب بن يحيى ذكره محمد بن عبد الغني البغدادي في تكملة الإكمال ٣٣/٣ وقال: (( حدث عن يحيى بن محمد بن قيس ، ومحمد بن سواء حدث عنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني شيخ الدار قطني ، وأحمد بن الخليل الحريري المبصري)) . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وميمون بن زيد فيه ضعف . وأما منصور بن دينار الذي ضعف الهيثمي الحديث به فقد ترجمه البخاري في الكبير ٧/ ٣٤٧، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكر العقيلي في الضعفاء ١٩١/٤ عن البخاري قوله: (( في حديثه نظر )) وما رأيت ذلك في الضعفاء للبخاري ، ولا في الأوسط ، ولا في الصغير . وقد تابع العقيلي على ذلك: الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ١٨٤/٤، وابن حجر في ((لسان الميزان» ٦ / ٩٥ . وأما ابن عدي فلم يعرج على ذكره في كامله ٢٣٨٨/٦ ، فالله أعلم . وقال النسائي في الضعفاء برقم (٥٧٧): ((ليس بالقوي)). ٢١٣ ٧٤٥٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا نَزَلَ النُّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ ، نَهَى عَنْهَا . قلت : في الصحيح طرف من أوله(١). رواه الطبراني(٢) في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات . ٧٤٥٧ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : تَكَلَّمَ عَلِيٍّ وَأَبْن عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةٍ النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُ (مص: ٤٣٩) عَلِيٍّ: إِنَّكَ أَمْرُؤٌ تَائِهُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قلت : له في الصحيح النهيُ عنها يوم خيبر(٣). « وقال الدوري في التاريخ برقم (٢٤١٠): (( سمعت يحيى يقول : منصور بن دينار ضعيف الحديث )) . وقال ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل)) ١٧١/٨: (( سألت أبي عنه فقال: ليس به بأس )). وقال أبو زرعة في الضعفاء برقم (٧٠٢): ((كوفي صالح)). وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٧٧ فمثله أقل ما يقال فيه : إنه حسن الحديث ، والله تعالى أعلم. وانظر أيضاً (( تعجيل المنفعة)) ص (٤١٢). (١) وقد استوفينا تخريجه في ((مسند الموصلي)) برقم (٥٧٦)، وفي ((مسند الحميدي)) برقم ( ٣٧) . (٢) في الأوسط برقم (٩٣٥٣)، والحازمي في الاعتبار ص (٣٣٢) من طريق يحيى بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن إياس بن عامر ، عن علي بن أبي طالب ... وابن لهيعة ضعيف . وقال الحازمي: (( هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب من غير وجه ... )). وانظر التعليق السابق فإن حديث علي المشار إليه هو من المتفق عليه . (٣) عند البخاري في النكاح (٥١١٥) باب: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً ، وعند مسلم في النكاح (١٤٠٧) باب : نكاح المتعة . ٢١٤ رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . ٧٤٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسِ: أَتَدْرِي مَا صَنَعْتَ وَبِمَا أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهِ الشُّعَرَاءُ ، قَالَ : وَمَا قَالُوا ؟ قُلْتُ : قَالُوا : يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا أَبْنِ عَبَّاسٍ قَدْ قَالَ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ : تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ (٢) اُلنَّاسِ هَلْ لَكَ فِي رُخْصَةِ الأَطْرَافِ آَنِسَةٍ فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَاَللهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلاَ هَـذَا أَرَدْتُ ، وَلاَ أَحْلَلْتُ مِنْهَا (٣) إِلَّ مَا أَحَلَّ اللهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَأَلَدَّمِ وَلَحْمِ الْخِيْزِيرِ . رواه الطبراني(٤) ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وهو ثقة ، وللكنه مدلس ، وبقية « وقد استوفينا تخريجه في (( مسند الحميدي )) برقم (٣٧). (١) في الأوسط برقم (٥٥٠٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٩٨/١٠ من ثلاث طرق : حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر بن القاسم ، عن سفيان الثوري ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، عن أبيه محمد قال :... وهذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن منصور برقم ( ٨٤٩ ) من طريق هشيم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية ، بالإِسناد السابق . (٢) في ( د): (( يصدر )) وهو تحريف. (٣) ساقطة من ( د) . (٤) في الكبير ٣١٥/١٠ برقم (١٠٦٠١)، والحازمي في الاعتبار ص (٣٣٦) من طريقين : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن حجاج ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير قال :... بهذا الإِسناد . وهو إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة . وفي إسناد الحازمي ((عن الحجاج، عن أبي خالد، عن المنهال)). وقال الخطابي : (( فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام ، الذي به قوام الأنفس ، وبعدمه يكون التلف ، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ، ومصابرتها » ٢١٥ رجاله رجال الصحيح . ٧٤٥٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نُمَاكِسُ(١) ٤/ ٢٦٥ أَمْرَأَةً فِي الأَجَلِ، وَتُمَاكِسُنَا، فَأَنَانَا آتٍ / فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَحَرَّمَ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. رواه الطبراني(٢)، وفيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف. ٧٤٦٠ - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةً(٣) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ يَقُولُ: (( مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ )) . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . رواه الطبراني (٤) ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو ضعيف . ٧٤٦١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ ( مص : ٤٤٠ ) شَدِيدَةٍ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ . ب ممكنة ، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج ، وليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر ، والله أعلم )). (١) أي: نطلب منها أن تنقص الثمن. يقال: مَكَسَ الشيء، يَمْكِسُ ، مكساً : نقص . وماكسه : طلب إليه أن ينزل الثمن . (٢) في الكبير ٢٥٥/٥ برقم (٥٢٦٦) من طريق الحسن بن عليل العنزي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا زيد بن الحباب ، عن موسى بن عبيدة الربذي ، أخبرني أيوب بن خالد الأنصاري ، عن زيد بن خالد الجهني قال :... وموسى بن عبيدة ضعيف ، وباقي رجاله ثقات . الحسن بن عليل أبو علي العنزي قال الخطيب في تاريخه ٣٩٨/٦: (( وكان صاحب أدب وأخبار ، وكان صدوقاً )). (٣) في (ظ): (( عرفة)) وهو تحريف . (٤) في الكبير ٢٧٣/٣ برقم (٣٣٩١)، والسهمي في (( تاريخ جرجان)) ص (١٦٢) من طريقين : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : أن عبد الله بن رافع أخبره عن الحارث بن غزية ، به . وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك . ٢١٦ رواه الطبراني(١) ، وفيه يحيى بن عثمان بن صالح ، وابن لهيعة ، وكلاهما حديثه حسن ، وفيه كلام ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧٤٦٢ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . رواه الطبراني(٢)، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ، وهو متروك . ٢٢ - بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ ٧٤٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ شِغَارَ (٣) فِي الإِسْلاَمِ . (١) في الكبير ١٢١/٦ برقم (٥٦٩٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٠٩/١٠، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة برقم (٥١ ) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثني أبي ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، به . وابن لهيعة ضعيف ، وأما يحيى بن عثمان فقد بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم ( ٣٣). وأخرجه الروياني في مسنده برقم (١٠٨٣) من طريق ابن إسحاق، حدثنا عثمان بن صالح، به. (٢) في الكبير ٦٨/١٩ برقم (١٣٠) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، به ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف . وللکن تابعه علیه منصور بن دينار عند الطبراني أيضاً برقم (١٣١ )، ومنصور بن دینار فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ٧٤٥٥) وقد بينا أنه حسن الحديث . وسيأتي في هذا الحديث أيضاً برقم ( ٨١٣٦). وبتدبر ما تقدم نجد أن أحاديث هذا الباب يشهد بعضها لبعض فتتقوى جميعها . (٣) الشغار هو أن يقول الرجل للرجل : شاغرني : أي زوجني أختك ، أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتى أزوجك أختي أو ابنتي ، أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بُضْع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ، من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول . وقيل : الشغر : البعد ، وقيل : الاتساع . وانظر الحديث الآتي برقم ( ٧٤٦٦). ٢١٧ رواه أحمد (١) ورجاله رجال الصحيح ، خلا ابن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث . ٧٤٦٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىُ عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ . رواه البزار (٢)، والطبراني، وإسنادهما ضعيف . ٧٤٦٥ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . رواه البزار(٣) ، وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ، ضعفه النسائي. ٧٤٦٦ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (١) في المسند ٢١٦/٢ من طريق ابن إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ... وهذا إسناد حسن. وأخرجه أحمد مطولاً أيضاً ٢١٥/٢ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، بالإِسناد السابق . ويشهد له ولأحاديث الباب أيضاً حديث ابن عمر ، وحديث أبي هريرة ، وحديث جابر عند مسلم في النكاح ( ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧) باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه . وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ باب : ما قالوا في نكاح الشغار . (٢) في البحر الزخار برقم (٤٦٤٢) - وهو في كشف الأستار برقم (١٤٣٩) - والطبراني في الكبير ٢٦٢/٧ برقم (٧٠٦٩) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثنا خبيب بن سليمان ، حدثنا سليمان بن سمرة ، عن أبيه سمرة بن جندب ... وهذا إسناد ضعيف ، وقد درسناه مفصلاً عند الحديث المتقدم برقم ( ٢٢٢) . (٣) في البحر الزخار برقم (٤٤٨٧) - وهو في كشف الأستار برقم (١٤٤٠) - من طريق إبراهيم - تحرفت فيه إلى : أزهر - بن سعيد الجوهري ، حدثنا محمد بن حجر ، حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه ، عن أمه ، عن وائل ... ومحمد بن حجر ، وسعيد بن عبد الجبار ضعيفان ، وعبد الجبار يرسل عن أبيه . وانظر ((ميزان الاعتدال)) ٥١١/٣، ولسان الميزان ١١٩/٥ . ٢١٨ (( لاَ شِغَارِ فِي الإِسْلاَمِ(١))). قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: (( نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ، لاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا )). رواه الطبراني(٢) في الصغير والأوسط ، وفيه يوسف بن خالد السمتي ، وهو ضعيف ، والسند منقطع أيضاً / . ٢٦٦/٤ ٧٤٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ يَنْتَهِبُ)) . وَقَالَ: ((لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَم)). وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ . رواه الطبراني(٣)، وفيه أبو الصباح عبد الغفور، وهو متروك . (مص: ٤٤١) . (١) سقط من (ظ) قوله: ((في الإِسلام)). (٢) في الصغير ١٥٨/١، وفي الأوسط برقم ( ٣٥٨٣) من طريق خلف بن عبد الله - وفي نسخ : عبيد الله - الضبي أبو حبيب البصري ، حدثنا خالد بن يوسف السمتي ، حدثنا أبي ، عن موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبي بن كعب ... وشيخ الطبراني خلف بن عبد الله الضبي ، روى عن نصر بن علي الأزدي، الحسين بن بيان الشلاثاني ، خالد بن يوسف السمتي ، خلف بن عبد الله السعدي . روى عنه : الطبراني ، ومحمد بن المظفر البزار . وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وخالد ضعيف ، وأبوه متروك ، وإسحاق صدوق حسن الحديث ، وهو مرسل عن أبي . وانظر تهذيب التهذيب ١/ ٢٢٤ . (٣) في الكبير ٣٥٨/١١ برقم (١٢٠٠٨) من طريق الحسن بن علي الفسوي ، حدثنا خلف بن عبد الحميد بن أبي الحسناء السرخسي ، حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري ، عن أبي هاشم الرماني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ... وشيخ الطبراني ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٣٧٢ وقال الدارقطني : لا بأس به . وعبد الغفور متروك . وخلف بن عبد الحميد ، ضعيف . ٢١٩ ٢٣ - بَابُ نِكَاح التَّحْلِيلِ ٧٤٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . رواه أحمد (١) ، والبزار ، وفيه عثمان بن محمد الأخنسي ، وثقه ابن معين ، وابن حبان ، وقال ابن المديني : له عن أبي هريرة أحاديث مناكير . ٧٤٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ: ((آللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلاَ تُتِمَّ لَهُ نِكَاحاً مَرَّةً أُخْرَى )) . ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِمَا ، فَمَنَعَاهَا كِلَاَهُمَا . رواه أحمد(٢) هكذا ، وقوله : بنحوه ، لم يذكر قبله ما يناسبه ، ولا أدري على أي شيء عطفه(٣) والله أعلم ، ورجاله رجال الصحيح . (١) في المسند ٣٢٣/٢، والبزار في كشف الأستار برقم (١٤٤٢) وابن أبي شيبة ٢٩٦/٤، والبيهقي في النكاح ٢٠٨/٧ باب : ما جاء في نكاح المحلل ، من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن عثمان بن محمد الأخنسي ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد حسن ، عثمان بن محمد حسن الحديث إلا فى روايته عن ابن المسيب . ويشهد له حديث علي عند أبي يعلى الموصلي برقم ( ٤٠٢) . كما يشهد له حديث عبد الله بن مسعود الذي استوفينا تخريجه في (( مسند الموصلي)» أيضاً برقم (٥٠٥٤) وهناك ذكرنا ما يشهد له . وانظر ((تلخيص الحبير)) ١٧٠/٣. (٢) في المسند ٣٦٤/١ من طريق عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج قال : حدثني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ... وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عطاء أرسل عن ابن عباس . (٣) لقد أتعبني البحث عن المعطوف عليه كما أشكل وأتعب شيخنا الهيثمي رحمه الله ، وأخيراً وجدت الجواب جليّاً عند عبد الرزاق حيث قال في مصنفه ( ١١١٣٣): (( أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، مثل حديث معمر ، وابن جريج ، عن ابن شهاب، عن عائشة، وزاد :.... )) فالمعطوف عليه إذاً هو حديث عائشة ، عند أحمد ٢٢٢/٦، وقد استوفينا تخريجه في (( مسند الموصلي)) برقم (٤٤٢٣) . ٢٢٠