النص المفهرس
صفحات 101-120
وقال الطبراني(١) في الأوسط : ٦٤١٣ - عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلاَ يَكْتُمْ عَيْباً إِنْ كَانَ بِهَا)) . وفي إسنادهما ابن لهيعة ، وفيه كلام ، وحديثه حسن ، وبقية رجال أحمد (٢) رجال الصحيح . ٣١ - بَابُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ٦٤١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (ظ: ١٩٧) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الشَّرُودَ يُرَةُ))، يَعْنِ: الْبَعِيرَ الشَّرُودَ. رواه أبو يعلى(٣)، وفيه عبد السلام بن عجلان ، قال أبو حاتم : يكتب * البخاري فيما نعلم والله أعلم . (١) في الأوسط ١٧٣/١ برقم ٢٢٢ - وهو في مجمع البحرين ٣٦٣/٣ - ٣٦٤ برقم (١٩٦٦) - من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ... وهذا إسناد فيه علتان : ضعف شيخ الطبراني ، وضعف ابن لهيعة . وقال الطبراني: (( لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلاَّ ابن لهيعة ، ولا يروى عن عقبة ، إلاَّ بهذا الإِسناد )). وما تقدم يرد هذا والله أعلم. وانظر تلخيص الحبير ٢٢/٣ . وأخرجه أحمد ١٤٧/٤، ومسلم في النكاح (١٤١٤ ) باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، والطبراني في الكبير ٣١٦/١٧ برقم ( ٨٧٣) من طريق يزيد بن أبي حبيب ؛ عن ابن شماسة ، عن عقبة، بلفظ: (( المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر )). (٢) في المسند ١٥٨/٤ . (٣) في المسند ٥١٩/١٠ برقم (٦١٣٥)، وإسناده جيد ، وهناك استوفينا تخريجه . ونضيف هنا : وأخرجه ابن عدي في الكامل ١٨٢٩/٥ من طرق أبي يعلى ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي ، حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن عبد السلام بن عجلان ، عن أبي يزيد المديني ، عن أبي هريرة . ١٠١ حديثه ، وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي ( مص : ١٣٣ ) . ٣٢ - بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَمَا نُّهِيَ عَنْهُ ٦٤١٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ تَشْتَرِ(١) السَّمَكَ فِي أَلْمَاءٍ فَإِنَّهُ غَرَرٌ )) . رواه أحمد(٢) موقوفاً، ومرفوعاً ، والطبراني في الكبير كذلك ، ورجال الموقوف رجال الصحيح ، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد(٣) : محمد بن ب- نقول: لقد تحرف عندنا في المسند ((عبد الله)) إلى ((عبيد الله)) وجرينا مع هذا التحريف، فجل من لا يضل ولا ينسى . (١) عند أحمد، والطبراني، والبيهقي، وأبي نعيم: ((لا تشتروا)). (٢) في المسند ٣٨٨/١ - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥٨/١٠ برقم (١٠٤٩١) - ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢١٤/٨ - والبيهقي في البيوع ٣٤٠/٥ باب: ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء ، والبغدادي في تاريخه ٣٦٩/٥ من طريق محمد بن السماك ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن المسيب بن رافع ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... نقول : يزيد بن أبي زياد ضعيف ، والمسيب بن رافع ، عن ابن مسعود مرسل ، وانظر المراسيل ص ( ٢٠٧) . وقال أحمد: ((وحدثنا به هشيم ، عن يزيد فلم يرفعه)). وقال البيهقي: (( هكذا روي مرفوعاً، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود ، والصحيح ما رواه هشيم ، عن يزيد موقوفاً على عبد الله . ورواه أيضاً سفيان الثوري ، عن يزيد موقوفاً على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء )) . وقال أبو نعيم: ((غريب المتن والإِسناد )) ولم نكتبه من حديث ابن السماك إلاَّ من حديث أحمد بن حنبل )) . وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٧٣ - ٣٧٤ برقم (٩٦٠٧) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن المسيب بن رافع قال : قال عبد الله بن مسعود ، موقوفاً ، وفي إسناده علتان : ضعف يزيد ، والانقطاع . وانظر التعليق التالي . (٣) في ( مص ) زيادة ( بن ) وهو خطأ . ١٠٢ السماك ، ولم أجد من ترجمه(١) ، وبقيتهم ثقات . ٦٤١٦ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه النضر أبو عمر ، وهو متروك. ٦٤١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه الطبراني(٣) في الأوسط ، ورجاله ثقات. (١) بل ترجمه البخاري في الكبير ١٠٦/١ - ١٠٧، وابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل)) ٧/ ٢٩٠ . وابن حبان في الثقات ٣٢/٩، والخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ٣٧٠ - ٣٧٣ ونقل عن ابن نمير توثيقه . وانظر (( تعجيل المنفعة)) ص (٣٦٤ _ ٣٦٥). (٢) في الكبير ٢٥٤/١١ برقم (١١٦٥٥)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٤٨٧ من طريق يونس ابن بكير ، حدثنا النضر أبو عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ... والنضر متروك كما قال الهيثمي . وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (١١٣٤١)، والبيهقي ١٥/٣، والخطيب في تاريخه ٣/٧ من طريق أسود بن عامر شاذان ، حدثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال :... وأيوب بن عتبة اليمامي ضعيف . ولكن المتن صحيح ، وانظر أحاديث الباب والتعليق عليها . وبيع الغرر : ما كان على غير عُهْدَةٍ ولا ثقة . وهو ما كان له باطن مجهول وظاهر يغري . وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول . (٣) في الأوسط (٢ ل ٢١١) وفي المطبوع برقم (٨٠٨٧) - وهو في مجمع البحرين ٣٨٠/٣ - ٣٨١ برقم (١٩٩٨) - من طريق موسى بن هارون، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ... وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبد العزيز ، وقد بينا ذلك عند الحديث المتقدم برقم ( ٨٣١) . وقال الطبراني: (( لم يروه عن الحارث إلاَّ عاصم ، تفرد به أبو موسى - إسحاق بن موسى الخطمي)) . ويشهد لمتنه حديث ابن عمر ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم ( ٤٩٧٢) ، » ١٠٣ ٦٤١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي ، وثقه أبو حاتم ، ولم يتكلم فيه أحد . ٣٣ - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ ٦٤١٩ - عَنِ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِىءٍ بِكَالِىءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ . قَالَ : وَالْمَجْرُ : مَا فِي الأَرْحَامِ . وَأَلْغَرَرُ : أَنْ تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . وَكَالِىءٌ ( مص : ١٣٤ )(٢) بِكَالِىءٍ : دَيْنٌ بِدَيْنٍ . * وفي موارد الظمآن برقم ( ١١١٥) . ونضيف هنا: وأخرجه البيهقي أيضاً ٣٠٢/٥، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٧/ ٩٤، والخطيب في تاريخ بغداد ٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وابن الأعرابي في معجمه برقم (١١٣١). كما يشهد له ولأحاديث الباب جميعها حديث أبي هريرة الصحيح أيضاً ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٤٩٥١)، وانظر الحديث التالي ، وتلخيص الحبير ٦/٣ ، ونصب الراية ٤/ ٩ . (١) في الكبير ١٧٢/٦ برقم (٥٨٩٩)، وفي الأوسط (٢ ل ٣٧) وفي المطبوع برقم (٥٥١٥) - وهو في مجمع البحرين ٣٨١/٣ برقم (١٩٩٩) - والصيداوي في معجم شيوخه ص (٢٥٣ - ٢٥٤) رقم الترجمة (٢١٣)، وابن عساكر ٢٩٨/١٤ ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٣٦٤/٨ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد ... وهذا إسناد صحيح ، وانظر التعليق السابق . (٢) ما بين القوسين ساقط من (ظ ). ١٠٤ وَأَلَآجِلُ بِعَاجِلٍ : أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَيَقُولَ الرَّجُلُ : أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَ مِئَةٍ ، وَدَعِ اٌلْبَقِيَّةَ. ٨٠/٤ وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ / بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . قلتُ : في الصحيح طرف منه . رواه البزار (١) ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف . (١) في كشف الأستار ٩١/٢ - ٩٢ برقم (١٢٨٠) من طريق محمد بن معمر ، حدثنا بهلول ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر :... وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف . وقال البزار: (( لا نعلم رواه بهذا التمام إلاَّ موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر)) . وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٩٠ برقم (١٤٤٤٠) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي قال : حدثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ... وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك . ولكن في هذه الرواية يكمن ردّ ما قاله البزار رحمه الله تعالى . وأخرج النهي عن الشغار كل من: أحمد ١٩/٢، ٦٢، وابن أبي شيبة في النكاح ٤/ ٣٨٠ باب: ما قالوا في نكاح الشغار، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣٥١/٤ من طريق عبيد الله ومالك ، جميعاً حدثنا نافع ، عن ابن عمر ... وهذا إسناد صحيح . وأخرج ما يتعلق ببيع كالى بكالى كل من : ابن أبي شيبة في البيوع ٥٩٨/٦ برقم (٢١٦٩)، وابن عدي في الكامل ٢٣٣٥/٦، والبيهقي في البيوع ٢٩٠/٥ باب، ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين ، من طريق موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ... وهذا إسناد ضعيف ، وانظر التالي . وأخرجه الدار قطني ٧١/٣، والحاكم ٥٧/٢، والبيهقي ٢٩٠/٥ من طريق الدراوردي ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ... وأخرجه الدارقطني ٧٢/٣، والحاكم ٥٧/٢، والبيهقي ٢٩٠/٥ من طريق ذؤيب بن عمامة ، حدثنا حمزة بن عبد الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . .. وقال ابن عدي: ((وهذا معروف بموسى - يعني: الربذي - عن نافع)). وقال البيهقي فيمن رواه فقال: عن موسى بن عقبة: ((وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة ، عن مرة عن نافع ، عن ابن عمر ... ١٠٥ ٦٤٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَلاَمَسُوا، وَلاَ تَبَايَعُوا أُلْغَرَرَ، وَلَ يَبَعْ خَاضِرٌ لِبَادٍ . وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَلْيَحْلُبْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ )) . رواه أبو يعلى(١) ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف . ٦٤٢١ - وَعَنْ زَامِلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ وَمَعَهُ أُتَيُّ(٢) بْنُ كَعْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ - أَوْ قَالَ: أَبْنُ عُمَرَ - فَلَمَا فَرَغَ ، مَرَّ عَلَى بَابِ أَبِي كَثِيرٍ - أَوْ كَبِيرٍ - وَاللَّخَامُونَ بِقُبَائِهَا وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ: ((كَيْفَ تَبِيعُونَ؟ )) قَالُوا: كَذَا وَكَذَا . « ومرة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وبالله التوفيق)). وانظر نصب الراية ٤٠/٤، وتلخيص الحبير ١٦/٣ برقم (١١٧٢). (١) في المسند ١٥٤/٥ - ١٥٥ برقم (٢٧٦٧)، والحارث بن أبي أسامة في (( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث)) برقم (٤٢٩) مختصراً، والبزار في كشف الأستار ٨٩/٢ برقم (١٢٧٤ ) بنحوه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي ، عن الحسن ، عن أنس ... وفيه إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف ، والحسن سمع أنساً فلا تضره العنعنة عنه . وانظر مسند الموصلي لتمام التخريج . ملحوظة : في (ظ، د): (( ولا يبيع حاضر لباد)). والملامسة : جاء في صحيح مسلم (١٥١١) (٢): ((أمَّا الْمُلامَسَة فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَّمُّلٍ)). وانظر فتح الباري ٣٥٩/٤ . والنجش لغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد . يقال نَجَشْتُ - بابه : قتل - نجشاً . ومعناه في الشرع : الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها ، وذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإِثم . والمحقَّلَةُ : الشاة أو البقرة أو الناقة التي جمع الحليب في ثديها ، حتى إذا حلبها المشتري حسبها غزيرة اللبن فيزيد في ثمنها . (٢) في (ظ، د): ((وعن يمينه أبي)). ١٠٦ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلاَ تَخْلِطُوا مَيْنَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ . أَيُّهَا النَّاسُ أَحْفَظُوا لاَ تَحْتَكِرُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ بَبَعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِهِ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاَقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِىِءَ إِنَاءَهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللهِ تَعَالَىْ )) . رواه الطبراني(١) في الكبير ، وفيه عمر بن صهبان ، وهو متروك . ٦٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ( مص: ١٣٥): صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ - أَو أَضْحَى - ثُمَّ أَدْبَرَ فَاتَّبَعَهُ أُبَيِّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَأَتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى أَنْتُهَيْنَا إِلَى اَللَّخَامِينَ عِنْدَ دَارِ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ (١) في الكبير ٣٨٢/٢٢ برقم (٩٥٢) - ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة)) برقم (٦٩٤٦)، وابن حجر في (( الإصابة )) برقم (١٠٦٧١ ) نشر بيت الأفكار - من طريق عمر بن عبد العزيز بن مقلاص ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن وهب ، عن عمر بن صهبان ، عن زامل بن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ... وعمر بن صهبان قال أبو حاتم ، والنسائي ، والدار قطني، والأزدي: ((متروك)). وزامل بن عمرو الجذامي السكسكي ترجمه البخاري في الكبير ٤٤٣/٣ ، وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٦١٧/٣، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٢٩٣/١٨ - ٢٩٥، ولم يوردوا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ٣٤٥/٦ . وعمرو والد زامل ، روى عن أبيه أبي عمرو ، وروى عنه ابنه زامل ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وللكنه ممن تقادم بهم الزمن ، فقبل أساطين هذا العلم الشريف رواياتهم . وأبو عمرو غير منسوب ترجمه ابن الأثير في (( أسد الغابة)) ٢٢٩/٦، وهو جد زامل ، وذكر له هذا الحديث وأما عمر بن عبد العزيز بن عمر بن أيوب بن مقلاص فهو ثقة . وانظر ((تهذيب التهذيب )) ٧/ ٤٧٥. وقد تقدم برقم ( ٤٩٩٢). ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ١٠٠٥٦) إلى الطبراني في الكبير . ١٠٧ تَسْلَخُوا ذَبِيحَتَكُمْ حَتَّى تَمُوتَ ، وَلاَ بَيَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَلَقَّوُا ◌ُلْسِّلَعَ، وَلاَ تَحْتَكِرُوا))(١) . رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه عمر بن صهبان أيضاً ، وهو متروك . ٦٤٢٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَهْلُ الْمَدَائِنِ الْحُبَسَاءُ، رِدْهُ الْمُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ، فَلاَ تُغْلُوا عَلَيْهِمْ، وَلاَ تَخْتَكِرُوا، وَلاَ يَبَعْ حَاضِرٌ لِبَادِ ، وَلَ يَهُمُ الرَّجُلُ عَلَىُ سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَىْ خِطْبَتِهِ ، وَلاَ تَكْتَفِىءٍ أَلْمَرْأَةُ إِنَاءَ أُخْتِهَاَ، وَكُلُّ رِزْقُهُ عَلَىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ )) . رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وفيه حماد بن عبد الرحمن ، وهو منكر الحدیث مجهول . (١) السِّلَعُ: كل ما يُتَّجر به من البضاعة . والاحتكار : جمع المواد كلها حتى يتحكم فيها وفق هواه سعراً ونوعاً. وتلقي السّلَع : شراؤها قبل أن تصل إلى السوق، ولذا جاء في صحيح مسلم وغيره: ((مَنِ أَحْتَكَرَ طَعَاماً فَهُوَ خَاطِىءٌ)). أي: مذنب. (٢) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٩٤٥٢) إلى الطبراني في الكبير . (٣) في الكبير ١١٦/٨ برقم (٧٤٨٧) وفي مسند الشاميين برقم ( ١٦٠٣) من طريق أحمد بن المعلى الدمشقي ، وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي قالا : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا حماد بن عبد الرحمن ، حدثنا خالد بن الزبرقان ، عن سليمان بن حبيب ، عن أبي أمامة ... وحماد بن عبد الرحمن هو الكلبي ضعيف ، وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، أبو يعقوب الأنماطي ، سأل السهميُّ الدارقطني عنه ( سؤالات حمزة السهمي للدارقطني) برقم (١٨٩) فقال: ((ثقة، وهو بغدادي)). وترجمه الخطيب في ((تاريخ بغداد٤ ٣٨٤/٦ _ ٣٨٥ وأورد فيه قول الدار قطني السابق ، وكذلك فعل ابن عساكر في (تاريخ دمشق) ٨/ ١٠٤ - ١٠٦، وانظر الترجمة رقم (٢٠٥) في معجم شيوخ الإسماعيلي . ولكن تابعه عليه أحمد بن المعلى كما هو ظاهر . وأخرجه ابن عساكر في (( تاريخ دمشق)) ٩/٦٨ من طريق يعقوب بن كعب ، حدثنا الوليد بن ﴾ ١٠٨ ٦٤٢٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقٍ أُخْرَى، وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعٍ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ ، وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ يَتَنَاجَى أَثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا)) . رواه أحمد (١)، والطبراني / وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن، وبقية رجال ٨١/٤ أحمد رجال الصحيح . ٦٤٢٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اُللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَبِ، وَالْجَنَبِ، وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ وَالنَّجَشِ مَعَ جـ مسلم، عن أبي يزيد القاضي ، قال : سمعت سليمان بن حبيب يقول : سمعت أبا أمامة يقول :... وخالفه محمد بن المبارك قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثني أبو يزيد الدمشقي ، حدثني شیخٌ کان یجلس في المقصورة قال : سمعت سلیمان بن حبیب یحدث عن أبي أمامة ... وكلا الطريقين ضعيف . ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٩٧٣٤ ) إلى الطبراني في الكبير ، وإلى ابن عساكر . والحبساء - وعند الطبراني : الجلساء - جمع، واحدهُ : حبيس ، وهو من وقف نفسه على الجهاد في سبيل الله . والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، والمنهي عنه دخول ثالث بعد الاستقرار على الثمن قبل الانعقاد ليشتريها لنفسه . وتكتفىء : تفتعل من كفأت القدر ، إذا كببتها لتفرغ ما فيها ، وهذا تمثيل لإِمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . (١) في المسند ١٧٦/٢ - ١٧٧ من طريق الحسن، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠٥/١٤ برقم (١٤٧٢٢) مختصراً من طريق عمرو بن خالد الحراني ، وأخرجه أيضاً برقم (١٤٧٢٣) كما هنا من طريق أحمد بن عقبة، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٩٣/١٥ وفي الاستذكار برقم ( ٤١٤٠٨) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير . جميعاً : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبد الله بن هبيرة ، عن أبي سالم الجيشاني ، عن عبد الله بن عمرو ... وابن لهيعة ضعيف ، وأبو سالم هو سفيان بن هانىء . وللکن لفقراته جميعها شواهد تصح بها . والصحابي في الاستذكار: ((عبد الله بن عمر)). ١٠٩ الْبَيْعِ ، وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . قلت : روى أبو داود(١)، وغيره (مص: ١٣٦) منه ((لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ)). رواه الطبراني(٢) في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح. ٦٤٢٦ - وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يَبَعْ(٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَّةُ طَلَقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ، وَلاَ تُصَؤُّوا(٤) الإِلَ وَالْغَنَّمَ لِلْبَيْعِ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّةً ، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا، رَدَّهَا بِصَاعٍ تَمْرٍ )) . [قلت : لابن عمر في الصحيح(٥) النهي عن النجشِ ، والتلقي . (١) في الجهاد (٢٥٨١) باب : في الجلب على الخيل في السباق ، وإسناده منقطع ، الحسن البصري لم يثبت له سماع من عمران بن حصين ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٣٢٦٧) وفي موارد الظمآن برقم ( ١٢٧٠ ) ، وهناك ذكرنا ما يشهد له ، فهو صحيح لغيره . (٢) في الكبير ١٨/ ٢٤٢ برقم (٦٠٦) من طريق أبي عوانة : يعقوب بن إسحاق النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص ، حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن مطر الوراق ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمران بن حصين ... وهذا إسناد رجاله ثقات. مطر بن طهان الوراق فصلنا القول فيه عند الحديث (٣١١١) في مسند الموصلي ، إلاَّ أنه منقطع ، رجاء لم يسمع عمران بن حصين والله أعلم . وأحمد بن حفص هو ابن عبد الله بن راشد النيسابوري . وقد شرحنا ألفاظه في ((موارد الظمآن)) ١٩/٣، وفي صحيح ابن حبان برقم (٣٢٦٧). (٣) في (ظ، د): ((لا يبيع )) على أن ( لا ) نافية. (٤) صَرَّى الناقة أو الشاة: يُصرِّي، تصرية : حبس الحليب في ضرعها وجمعه، والمصراة : هي التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، غشاً لمن يريد شراءها والأخلاف جمع خِلْف - بكسر الخاء - وهو الضرع لكل ذات خُفٍ وَظِلْف . (٥) بل هو في الصحيحين ، وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ١٧١/١٠ برقم (٥٧٩٦). ١١٠ وله عند أبي داود(١) وابن ماجه حديث في المصراة إلَّ أنه قال فيه: (رَدَّ مِثْلَيْ أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً)) بَدَلَ الثَّمْرِ](٢) . رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٣٤ - بَابٌ: النَّهْيُ عَنِ التَّلَقِّي وَبَيْعِ اُلْحَاضِرِ ٦٤٢٧ - عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىْ أَنْ تُتَلَقَّى اُلأَجْلابُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ أَوْ یَبِيعَ خَاضِرٌ لِبَادٍ . رواه أحمد(٤)، والطبراني في الكبير، وفي الأوسط: بيع الحاضر للباد فقط. (١) في البيوع (٣٤٤٦) باب: من اشترى مصراة فكرهها، وابن ماجه في التجارات (٢٢٤٠) باب: بيع المصراة ، من طريق عبد الواحد بن زياد ، حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي ، حدثنا جميع بن عمير التيمي ، حدثنا عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردَّها ، رد معها مثل - أو مثلي - لبنها قمحاً)). وهذا لفظ أبي داود، وإسناده ضعيف وانظر فتح الباري ٣٦٣/٤ _ ٣٦٥. (٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ). (٣) في الكبير ٤١٩/١٢ برقم (١٣٥٤٥) من طريق محمد بن الحسين بن بنت رشدين بن سعد المصري ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا أبو المحياة : يحيى بن يعلى ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ... وشيخ الطبراني روى عن: أحمد بن صالح المصري ، ويحيى بن سليمان الجعفي ، ويحيى بن بكير القرشي ، ورحيل بن سعيد البعلبكي . روى عنه : روح بن الفرج القطان ، والطبراني ، ومحمد بن أحمد المروزي . ولم نر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وليث هو : ابن أبي سليم وهو ضعيف ، ولكن الحديث صحیح بشواهده . وسيأتي أيضاً برقم ( ٦٦١٣ ) . (٤) في المسند ١١/٥، والبزار ٨٨/٢ برقم (١٢٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٢٣/٧ برقم (٦٩٢٩، ٦٩٣٠) من طريق معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن مطر الوراق ، عن الحسن ، عن سمرة ... وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، لم يثبت للحسن سماع من سمرة ، وقد فصلنا القول في ذلك عند الحديث ( ٢٠٢) في معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي . ١١١ ورواه البزار مثل أحمد . ٦٤٢٨ - وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ (١)، والطبراني في الكبير أيضاً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَلَقَّوْا الأَجْلَبَ حَتَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا، وَلاَ تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ (٢) وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ » . ورجال أحمد رجال الصحيح . ٦٤٢٩ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مص : ١٣٧)، عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَاَ يُتَلَقَى الْجَلَبُ، وَلَ بَبْعُ(٣) حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ أَشْتَرَىُ شَاةً مُصَرَّةً أَوْ نَاقَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ : نَاقَةٌ، مَرَّةً وَاحِدَةٌ - فَهُوَ فِيهَا بِآَخِرِ (٤) النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ ، إِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَها صَاعاً مِنْ طَعَامِ - « وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير برقم ( ٧٠٦٥ ) من طريق موسى بن هارون ، حدثنا مروان بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه سليمان ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاَ تَلَقَّوُا الأجْلاَبَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا)). وهذا إسناد ضعيف ، والله أعلم وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ٢٢٢) . وأخرجه الطبراني في الأوسط ١٦٠/١ برقم (٢٠١) - وهو في مجمع البحرين ١٠/٤ -١١ برقم (٢٠١١) - من طريق أحمد بن المعلى الدمشقي ، حدثنا عبد الله بن يزيد بن راشد المقرىء الدمشقي ، حدثنا صدقة بن عبد الله ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المهاجر للأعرابي)). وهذا إسناد فيه عبد الله بن يزيد بن راشد ما وجدت له ترجمة ، وصدقة بن عبد الله هو السمين وهو ضعيف ، والحسن لم يسمع سمرة والله أعلم . وانظر التعليق التالي . (١) أخرجها البزار في كشف الأستار ٨٨/٢ برقم (١٢٧١)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ برقم ( ٧٠٦٦) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثنا خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة ... وهذا إسناد ضعيف ، وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم ( ٢٢٢) . (٢) في ( مص، ظ): (( الأعراب)). (٣) في (ظ): ((يبيع)). (٤) في (ظ، د): ((بأحد)). ١١٢ قَالَ الْحَكَمُ : أَوْ صَاعً(١) مِنْ تَمْرٍ - )). رواه أحمد(٢)، ورجاله رجال الصحيح . ٦٤٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلاَ يَبَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ )) . ٤/ ٨٢ رواه البزار(٣) وفيه كثير بن عبد الله / بن عمرو بن عوف ، وهو متروك . ٦٤٣١ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا أَسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَتْصَحْهُ)). رواه أحمد(٤)، وفيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط . ٦٤٣٢ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ . عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :... فذكره . (١) في (ظ): ((أو قال: صاعاً)). (٢) في المسند ٣١٤/٤ من طريق محمد بن جعفر ، وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ١١/٤ مختصراً من طريق بشر بن عمر ، جميعاً : حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... وهذا إسناد صحيح ، جهالة الصحابي غير ضارة ، لأنهم - رضي الله عنهم - كلهم عدول . (٣) في البحر الزخار برقم (٣٣٩٨) - وهو في كشف الأستار ٨٩/٢ برقم (١٢٧٢) - من طريق عمرو بن علي ، حدثنا محمد بن خالد ، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه عبد الله ، عن جده عمرو بن عوف ... وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير ، وباقي رجاله ثقات . ولكن الحديث صحيح بشواهده ، انظر أحاديث الباب والتعليق عليها . (٤) في المسند ٤١٨/٣ - ٤١٩ من طريق عبد الصمد ، حدثنا أبي ، حدثنا عطاء بن السائب ، حدثني حكيم بن أبي يزيد - عند أحمد: زيد - عن أبيه قال : حدثني أبي ... وانظر الحديث التالي . ١١٣ رواه أحمد(١) ، وفيه عطاء بن السائب أيضاً . ٦٤٣٣ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((دَعُوا النَّاسَ فَلْيُرْزَقْ بَعْضُهُمْ (٢) مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا أُسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ)) . رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وفيه عطاء بن السائب أيضاً . (١) في المسند ٢٥٩/٤ من طريق عفان ، حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عَمَّنْ سمع النبي صلى الله عليه وسلم ... وقال ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإِصابة ١٨٥/١٢: (( ووهم أبو عوانة ، والله أعلم )) . وانظر سابقه ولاحقه . (٢) في (ظ): ((فليرزق الله بعضهم ... )). (٣) في الكبير ٣٥٤/٢٢ برقم (٨٩٠)، وابن أبي عاصم في (( الآحاد والمثاني)) ٧/٥ برقم (٢٥٤٥) من طريق همام بن يحيى ، وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ١١/٤ من طريق وهيب ، وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (٨٨٨، ٨٩١) من طريق حماد بن سلمة ، ومنصور بن أبي الأسود ، جميعاً عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه الطبراني برقم ( ٨٨٧ ) من طريق حماد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أبي يزيد . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه أيضاً برقم ( ٨٩٢ ) من طريق مخلد بن يزيد ، عن روح بن القاسم ، عن عطاء بن السائب ، عن يزيد بن أبي حكيم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وعَلَّقَ الجزءَ الأخيرَ منه البخاريُّ في البيوع ، باب : هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ بقوله : (( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ) ، ورخص فيه عطاء)) . وقال الحافظ في الفتح ٣٧١/٤: ((هو طرف من حديث ، وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه قال : حدثني أبي ... )). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ١٨٤/١٢ - ١٨٥: (( أبو يزيد آخر ، فيه وفي الذي قبله » ١١٤ ٦٤٣٤ - [وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اُللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعُوا النَّاسَ يُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا أَسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ ، فَأَنْصَحْ لَهُ » . « نظر . يقال له : الكرخي ، ذكره ابن أبي خيثمة وغيره في الصحابة لما رواه وهيب بن خالد ، وجرير بن خالد - صوابه : ابن عبد الحميد - وإسماعيل بن علية ، عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ... وهذا الحديث قد رواه أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عمَّن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... والذي أقول : إن الثلاثة قد حَفظوا ووهم أبو عوانة ، والله أعلم . وقد وهم فيه أيضاً حماد بن سلمة ، فرواه عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن يزيد ، عن أبيه ، وإنما هذا ابن أبي يزيد )). نقول : وهذا وهم من ابن عبد البر ، فرواية حماد بن سلمة عند الطبراني ، وليست كما ذكر ، وقد تقدمت . وقال الحافظ فى الإصابة ٩٨/١٢ بعد أن ذكر الاختلاف فيه على عطاء: ((والاضطراب فيه من عطاء بن السائب ، فإنه كان اختلط ، وقد قيل : إن حماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط ، والله أعلم . وحماد يقول فيه : عن عطاء ، عن حكيم بن يزيد ، عن أبيه . وتابعه همام كما تقدم في حرف الياء آخر الأسماء - ١٠ / ٤٠٤ - والأكثر قالوا : ابن أبي يزيد ، والله أعلم)). كذا قال الحافظ ورواية حماد، ورواية همام عند الطبراني تردان هذا القول، والله أعلم . وانظر الإصابة ٨٧/١٢ ٨٩، وأسد الغابة ٣٣١/٦، وتاريخ البخاري ١٥/٣ و٨١/٩، والتاريخ لابن معين برقم (١٣٤ - ١٣٥)، والجرح والتعديل ٤٥٩/٩، وسنن البيهقي ٣٤٧/٥ . نقول: إن الحديث صحيح ، يشهد للفقرة الأولى ما أخرجه الطيالسي ٢٦٥/١ برقم (١٣٢٩) ، والبيهقي في البيوع ٣٤٧/٥ باب : الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه ، من طريق زهير ، وعبد الملك بن عمير ، جميعاً عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ورواية البيهقي مثل روايتنا هنا . ويشهد للجزء الأخير منه ما جاء في حديث أبي هريرة - وإذا استنصحك فانصح له - وقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( ٦٥٠٤ )، وانظر أيضاً سنن البيهقي ٣٤٧/٥ . ١١٥ رواه الطبراني(١) في الكبير، وفيه عطاء بن السائب أيضاً](٢). ٦٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ بَيَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ يَشْتَرِ لَهُ)) . رواه الطبراني(٣) ( مص: ١٣٨) في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس . ٣٥ - بَابٌ ٦٤٣٦ - عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حُصَيْنِ السَّدُوسِيِّ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ جَدِّي قَالَ : أَتَيْتُ اُلْمَدِينَةَ، وَمَعِي إِلٌ لِي، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْ أَهْلَ الْغَائِطِ أَنْ يُحْسِنُوا مُخَالَطَتِي وَأَنْ يُعِينُونِي . فَقَامُوا مَعِي فَلَمَّا بِعْتُ إِبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لي: ((أَذْنُهُ)) فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَىْ نَاصِيَتِي وَدَعَالِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . رواه البزار (٤)، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم . (١) في الكبير ٣٠٣/١٩ برقم (٦٧٦) من طريق سعد بن عبد الرحمن التستري ، حدثنا راشد بن سلام ، حدثنا عبيد الله بن تمام السلمي ، عن محمد بن تمام : حدثني عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن جده ... وهذا إسناد فيه ضعفاء ومجاهيل ، وللكنه حديث صحيح ، وانظر التعليق السابق . وانظر تغليق التعليق ٣/ ٢٥٧ . (٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ظ ) . (٣) في الكبير ٤٢٠/١٢ برقم (١٣٥٤٧) من طريق محمد بن أحمد بن البراء ، حدثنا المعافى بن سليمان ، حدثنا موسى بن أعين ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ... وليث هو : ابن أبي سليم وهو ضعيف . (٤) في كشف الأستار ٨٩/٢ برقم (١٢٧٣)، والطبراني في الكبير ٣٠/٤ - ٣١ برقم (٣٥٦٠)، وفي الأوسط (٢ ل ٢٠٤) - وفي المطبوع برقم (٧٩٦٥) وهو في مجمع * ١١٦ ٣٦ - بَابُ النَّجَشِ ٦٤٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاجِشُ آكِلُ رِباً مَلْعُونٌ)). رواه الطبراني(١) في الكبير، ورجاله ثقات، إلاَّ أَنِّي لا أعرف (٢) للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماعاً ، والله أعلم . ٦٤٣٨ - وَعَنْ عِصْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ حِمَى فِي أَلِإِسْلاَم وَلاَ مُنَاجَشَةَ)). « البحرين ١١/٤ - ١٢ برقم (٢٠١٢) - من طريق عبد الله بن معاوية ، حدثنا نعيم بن حصين السدوسي ، حدثني عمي واسمه زياد ، عن جدي ، به . وهذا إسناد رجاله ثقات . نعيم بن حصين بن أوس السدوسي وفي الأوسط : نعيم بن فلان بن حصين بن أوس - روى عن عمه زياد ( بن حصين بن أوس ) - وروى عنه عبد الله بن معاوية الجمحي وهو ثقة ، وانظر ((تهذيب التهذيب» ٣٨/٦-٣٩. وانظر أسد الغابة ٢٤/٢ - ٢٥، والإصابة ٢٥٤/٢، وتحفة الأشراف ٦٨/٣ برقم (٣٤١٥) . والحديث المتقدم برقم (٦٣٨١) فإنه شاهد جيد لههذا ، والله أعلم . (١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير . ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ٩٥٨٨) إلى الطبراني في الكبير . ولكن أخرجه البخاري في الشهادات ( ٢٦٧٥) باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَقَ لَّهُمْ فِ الْآَخِرَةِ ... ﴾ [آل عمران: ٧٧]. من طريق العوام ، حدثني إبراهيم : أبو إسماعيل السّكْسَكِيّ سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته ، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها . فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِلًا﴾ . قال ابن أبي أوفى: ((الفاحش آكل رباً خائن)). وانظر أيضاً فتح الباري ٢١٢/٨-٢١٤. وقال القاسم بن سلام في ((غريب الحديث)) ٣٦/٣: ((فإن النجش أن يعطي الرجل صاحب السلعة بسلعته أكثر من ثمنها وهو لا يريد شراءها ، إنما يريد أن يسمعه غيره مما لا يضر له بها فيزيد لزيادته ، ومنه الحديث الذي يروى عن ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن » . (٢) في (ظ): ((أعلم)). ١١٧ رواه الطبراني(١) في الكبير ، وإسناده ضعيف / . ٤/ ٨٣ ٣٧ - بَابٌ: فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَبَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ٦٤٣٩ - عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ [الرَّجُلُ](٢) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ( مص: ١٣٩ ) أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ . رواه أحمد (٣)، وفيه عمران بن داور القطان ، وثقه أبو حاتم وابن حبان ، وضعفه أبو داود وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٦٤٤٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ : أَبْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ(٤) إِلاَّ الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ . قلت : هو في الصحيح(٥) خلا قوله: ((إِلاَّ الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ)). (١) في الكبير ١٧٨/١٧ برقم (٤٦٩) من طريق أحمد بن رشدين المصري ، حدثنا خالد بن عبد السلام ، حدثنا الفضل بن المختار ، عن عبد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك قال : ... وهذا إسناد فيه أحمد بن رشدين وهو ضعيف ، واتهمه البعض ، والفضل بن المختار أحاديثه منكرة ويحدث بالأباطيل ، ولا يتابع على معظم رواياته. انظر الكامل ٦/ ٢٠٤٠ - ٢٠٤٢، ولسان الميزان ٤ / ٤٤٩ . ونسبه المتقي الهندي في الكنز برقم ( ١١٠٢٥) إلى الطبراني في الكبير . وانظر فتح الباري ٤٤/٥ . (٢) ما بين حاصرتين ساقط من ( مص ) ، واستدركناه من ( ظ، د). (٣) في المسند ١١/٥ من طريق سليمان داود الطيالسي ، حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ... وهذا إسناد منقطع ، سماع الحسن من سمرة لم يثبت ، وقد فصلنا ذلك عند الحديث ( ٢٠٢) في معجم شيوخ الموصلي . وعمران بسطنا القول فيه عند الحديث (١٨٨١) فى موارد الظمآن . وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٦٤ برقم (١٣٢٥) . وهو حديث صحيح بشواهده ، والله أعلم. (٤) في (ظ) زيادة ((ولا يخطب على خطبة أخيه)). (٥) أخرجه البخاري في البيوع (٢١٣٩) باب: لا يبيع على بيع أخيه - وطرفيه - ومسلم في » ١١٨ رواه أحمد (١) ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٦٤٤١ - وَعَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لاَ يَبْتَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ » . رواه أبو يعلى(٢)، وفيه بشر بن الحسين ، وهو كذاب . ٦٤٤٢ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ (٣) مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبيَّ البيوع ( ١٤١٢) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، وقد أشرنا إلى بعض مصادره في مسند الموصلي ٩٧/٧ - ٩٨ شاهداً لحديث أنس وهو الحديث الآتي . وخرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( ٤٩٦٥ ، ٤٩٦٦). (١) في المسند ٢/ ٧١، والطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٣٠) وفي المطبوع برقم ( ٨٣٩١) - وهو في مجمع البحرين ٣٦٦/٣ برقم (١٩٧١) - من طريق ابن لهيعة ، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن زيد بن أسلم ... وهذا إسناد ضعيف ، فيه عبد الله بن لهيعة . وأخرجه البيهقي في البيوع ٥/ ٣٤٤ باب: النهي عن النَّجْش، والدارقطني في سننه ١١/٣ برقم (٢٢) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب أخبرني عمر بن مالك ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن زيد بن أسلم ... وهذا إسناد رجاله ثقات . وخالفه يونس بن عبد الأعلى فقال : عن ابن وهب أخبرني عمر بن مالك ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن زيد بن أسلم ... وهذا إسناد رجاله ثقات . وخالفه يونس بن عبد الأعلى فقال : عن ابن وهب وقال في الحديث : وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر ، فأرسله . وقال عطاء بن أبي رباح: (( أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد )) . ووصله ابن أبي شيبة ٣٣٩/١٢ برقم (١٣٠١٧). وانظر فتح الباري ٤/ ٣٥٥ باب: بيع المزايدة . (٢) في المسند ٧/ ٩٧ برقم (٤٠٣٨) وإسناده ضعيف جداً، ولكن الحديث صحيح بشواهده ، وانظر التعليقين السابقين . ونضيف هنا : وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٤٣ من طريق أبي يعلى . وأخرجه أبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان )) ١/ ٢٣٢ من طريق يحيى بن أبي بكير ، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني ، حدثنا الزبير بن عدي ، عن أنس ... وبشر بن الحسين هو علة الحديث ، قال الدار قطني : متروك ، واتهمه غيره بالكذب . (٣) عند ابن أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والطحاوي: (( عن أنس بن مالك: أن ﴾ ١١٩ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ )) فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ(١) وَقَدَحِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟))، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَم ، قال: (( مَنْ يَزِيدُ عَلَىْ دِرْهَم؟))، فَسَكَتَ أَلْقَوْمُ، فَقَالَ: ((مَنْ يَزِيدُ؟))، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: ((هُمَا لَكَ)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلَّ لِإِحْدَى ثَلاَثٍ: دَمٍ مُوجِعٍ ، أَوْ غُزْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ فَقْرٍ مُذْقِعٍ))(٢) . قلت : رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل(٣). رواه أحمد (٤) ، وقد حسَّن الترمذي سنده . *ـ رجلاً ... )). وعند البيهقي: ((عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي فشكا إليه ... )). وعند النسائي، والترمذي: ((عن أنس بن مالك: أن رسول الله ... )). وعند ابن أبي شيبة، وابن حزم: ((عن أنس بن مالك ، عن رجل ... )). (١) الحلس - بكسر الحاء المهملة ، وسکون اللام - قال الجوهري : کساء رقيق يكون تحت برذعة البعير . (٢) دمّ موجع : هو أن يتحمل دية فلا يستطيع تأديتها فيقتل من تحمل عنه ، فيوجعه ذلك . والغرم المفظع : الحاجة اللازمة لأداء غرامة مثقلة . والغرم : أداء لازم لما تكفل به . والفقر المدقع : الفقر الشديد الذي يفضي بصاحبه إلى الدقعاء . والدقعاء : الخضوع في طلب الحاجة . (٣) انظر التعليق المتقدم على التعليقين السابقين . (٤) في المسند ٣/ ١٠٠ و١١٤ - ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة برقم ( ٢٢٦٣)، والمزي في ((تهذيب الكمال)) ٣٣٩/١٦ - من طريق يحيى بن سعيد. وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٤١ ) باب : ما تجوز فيه المسألة ، والنسائي في البيوع (٤٥٠٨) باب: البيع فيمن يزيد، وابن ماجه في التجارات (٢١٩٨) باب: بيع المزايدة ، من طريق عيسى بن يونس ، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق النضر بن إسماعيل ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق هارون بن مسلم بن هرمز ، ١٢٠