النص المفهرس
صفحات 421-440
[٣/٤٩٣٦] وعن الحاكم رواه البيهقي في سنته(١). [٤/٤٩٣٦] قال(١): وأبنا أبوزكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن عبدوس الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا بقية، عن الأسود بن عامر الأزدي، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل)). [٥/٤٩٣٦] قال(١): وأبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي [٤/ ق١٧٢ -ب] الحافظ، أبنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليامي، عن یحیی ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أحسبه قال: قال رسول الله وَّ ه: ((لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم)). قلت: مدار أسانید هذا الحدیث علی عمر بن راشد، وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، وقال ابن حبان: يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فیه. ٧ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾(٢) [١/٤٩٣٧] قال مسدد: ثنا الحسن بن أبي شعيب أبومسلم الحراني، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن باذام مولى أم هانئ ابنة أبي طالب، عن ابن عباس، عن تميم الداري ((في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾(٢) قال: برئ منها [الناس] (٣) غيري وغير عدي بن بداء، وكانا يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا في تجارتهما إلى الشام وقدم عليهما مولى بني (لهم)(٤) يقال له: (بربر)(٥) ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد بها الملك، وهو عظيم تجارته، فمرض (١) السنن الكبرى (١٦٣/١٠). (٢) المائدة: ١٠٦. (٣) سقطت من ((الأصل)) والمختصر، وأثبتها من جامع الترمذي. (٤) كذا في ((الأصل)) والمختصر، وفي سنن الترمذي: هاشم. (٥) كذا في ((الأصل)) والمختصر، وفي سنن الترمذي: بديل. ٤٢١ فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا ما معنا، وفقدوا الجام فسألوا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي ◌َّر المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم بالخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا إليه فأتوا به النبي وَّر فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بها عظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله -عز وجل : [٤/ ق١٧٣-١] ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... ﴾ إلى قوله ﴿أو يخافوا أن ترد أیمان بعد أيمانهم﴾(١) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر معه فحلف، فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء)) . [٢/٤٩٣٧] رواه أبو يعلى الموصلي(٢): ثنا أبو عمر الحارث بن سريج، ثنا يحيى بن زكريا(٣) ابن أبي زائدة قال: ثنا محمد بن [أبي](٤) القاسم، عن عبدالملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم، فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدما دفعاها إلى أهله وكتما جامًا كان معه من فضة مخوصًا بالذهب، فقالا: لم نره. فأتي بهما النبي ◌َّ فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا، فخلى سبيلهما، ثم إن الجام بعد وجد عند قوم من أهل مكة، فقالوا: ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بداء. فقام أولياء [السهمي](٥) فأخذوا الجام، وحلف رجلان منهم إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، قال: ففيهم نزلت هاتان الآيتان ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... ﴾(٦) إلى آخر الآية))(٧). [٣/٤٩٣٧] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي (١) المائدة: ١٠٦ - ١٠٨. (٢) (٣٣٨/٤ - ٣٣٩ رقم ٢٤٥٣). (٣) زاد بعدها في ((الأصل)»: ثنا. وهي زيادة مقحمة، يحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة يروي عن محمد ابن أبي القاسم، کما في ترجمتیھما من تهذيب الكمال. (٤) من صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي، وهو محمد بن أبي القاسم الطويل يروي عن عبدالملك بن سعيد بن جبير، وروى عنه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، انظر ترجمته في تهذيب الكمال. (٥) في ((الأصل)) السمي. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٦) المائدة: ١٠٦ - ١٠٧. (٧) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٥ / ٤٨٠ رقم ٢٧٨٠) وأبو داود (٣٠٧/٣ - ٣٠٨ رقم ٣٦٠٦) والترمذي (٥/ ٢٤٢ رقم ٣٠٦٠) من طريق ابن أبي زائدة به. ٤٢٢ قالا: ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو خالد(١) يزيد بن صالح، حدثني بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان «في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حین الوصية اثنان ذوا عدل منكم﴾(٢) يقول: شاهدان ذوا عدل منكم من أهل دينكم أو ﴿آخران من غيركم﴾(٢) يقول: يهوديين أو نصرانيين، قوله: ﴿إن أنتم ضربتم في الأرض﴾(٢) وذلك أن رجلين نصرانيين أهل دارين أحدهما تميمي، والآخر عديّ صحبهما مولى لقريش في تجارة وركبوا البحر، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية و[بز ورقة](٣) فمرض القرشي، فجعل الوصية للداريين، فمات فقبض الداريان المال، فلما رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت، وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج [٤/ ق١٧٣ -ب] معه بمال كثير مما أتيتما به، فهل باع شيئًا أو اشترى شيئًا فوضع فيه، أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: إنكما قد خنتما لنا. فقبضوا المال، ورفعوا أمرهم إلى النبي وتكلير فأنزل الله -عز وجل -: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... ﴾(٢) إلى آخر الآية، فلما نزلت أن يحبسا بعد الصلاة أمرهما النبي وس* فقاما بعد الصلاة فحلفا: بالله رب السموات ورب الأرض ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنًا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فلما حلفا خلى سبيلهما، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت، فأخذوا الداريين فقالا: [اشتريناه] (٤) منه في حياته. وكذبا فكلفا البينة، فلم يقدر عليها، فرفعوا ذلك إلى النبي ◌َّ فأنزل الله - عز وجل -: ﴿فإن عثر﴾(٥) يقول: فإن اطلع على أنهما استحقا إثما - يعني الداريين - يقول [إن كانا](٦) كتما حقا ﴿فآخران﴾(٥) فآخران من أولياء الميت ﴿يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله﴾(٥) يقول: فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كذا وكذا وإن الذي نطلب قبل الداريين لحق ﴿وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين﴾(٥) فهذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الداريين، يقول الله -عز وجل -: ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها﴾(٧) يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك)). [٤/٤٩٣٧] وعن الحاكم رواه البيهقي في سنته(٨). (١) زاد بعدها في (الأصل)): ابن. وهي زيادة مقحمة، والله أعلم. (٢) المائدة: ١٠٦. (٣) في ((الأصل)): بزروقة. والمثبت من السنن الكبرى. (٤) في ((الأصل)): اشترينا. والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب. (٥) المائدة: ١٠٧ . (٦) في ((الأصل)): إنما. وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى. (٧) المائدة: ١٠٨. (٨) السنن الكبرى (١٦٤/١٠-١٦٥). ٤٢٣ وقال: قد روى معنى ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسير بإسناد صحيح عن ابن عباس، إلا أنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدي أنهما اشترياه، وحفظه مقاتل. [٥/٤٩٣٧] قلت: رواه الترمذي في الجامع(١): باختصار عن الحسن بن أبي أحمد بن أبي شعیب به . ٨ - [٣/ ق١٧٤-١) باب القضاء باليمين مع الشاهد [١/٤٩٣٨] قال مسدد(٢): ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، حدثني أبوالزناد قال: ((كنت مع عبدالحميد بالكوفة فكان يقضي باليمين مع الشاهد، فأنكر ذلك عليه ناس من أهل الكوفة فكتب [به](٣) إلى عمر بن عبدالعزيز، فكتب أن اقض باليمين مع الشاهد، فقام شيخ من كبرائهم فقال: شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد في هذا المسجد)). [٢/٤٩٣٨] رواه البيهقي في سنته(٤): أبنا أبوسعيد بن أبي عمرو، ثنا أبوالعباس الأصم، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة من أصحابنا، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد ((أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن وهو عامله على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد؛ فإنها سنة. قال أبوالزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحًا قضى بهذا في هذا المسجد)). [١/٤٩٣٩] قال مسدد(٥): وثنا يحيى، ثنا جعفر، سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة(٦): ((قضى نبي الله وَ﴾(٧) باليمين مع الشاهد، وقضى بها علي -رضي الله عنه- بين أظهركم)) (٨). [٢/٤٩٣٩] رواه إسحاق بن راهويه(٩): أبنا عبدالعزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه عن النبي ◌َّ ((أنه قضى باليمين مع الشاهد)) قال أبي: ((وأشهد أن عليًّا قضى به بين أظهركم)). قال عبدالعزيز: يقوله محمد بن علي للحكم بن عتيبة. (١) (٢٤١/٥ - ٢٤٢ رقم ٣٠٥٩). (٢) المطالب العالية (٤١٨/٢ رقم ٢٢١٠). (٣) في ((الأصل)): معه. والمثبت من المطالب. (٤) السنن الكبرى (١٧٣/١٠-١٧٤). (٥) المطالب العالية (٤١٨/٢ رقم ٢/٢٢٠٩). (٦) زاد بعدها في ((الأصل)): قال. وهي زيادة مقحمة. (٧) زاد بعدها في ((الأصل)): قضى. وهي زيادة مقحمة. (٨) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٦٢٨/٣ رقم ١٣٤٥) من طريق جعفر بن محمد به. (٩) المطالب العالية (٤١٨/٢ رقم ١/٢٢٠٩). ٤٢٤ [٣/٤٩٣٩] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس ابن محمد الدوري، ثنا شبابة بن سوار، ثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد. [٤/٤٩٣٩] ورواه البيهقي(١): عن الحاكم به. وتقدم في کتاب القضاء. ٩ - باب ما جاء في كتم الشهادة [١/٤٩٤٠] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا [عبيد الله](٣) ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه. [عن حنش](٤) عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ((ومن شرب شرابًا حتى يذهب بعقله الذي أعطاه الله، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة (استباح)(٥) بها [٣/ق١٧٤ -ب] مال امرئ مسلم، أو سفك بها دمه؛ فقد استوجب النار)). [٢/٤٩٤٠] رواه أبويعلى الموصلي (٦): ثنا الحسن، ثنا المعتمر، سمعت أبي يحدث، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي وَّر قال: ((من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شرب شرابًا ... )) فذكره. [٣/٤٩٤٠] وبه عن النبي ﴿ قال: ((من أعان باطلا ليدخل بباطله حقا؛ فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ﴿آ لتر))(٧). [٤/٤٩٤٠] قال(٨): وثنا عبيد الله بن عمر، ثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َ ﴿ قال: ((من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى (١) السنن الكبرى (١٧٠/١٠). (٢) البغية (١٤٩ رقم ٤٦٣). (٣) في ((الأصل)): عبدالله. وهو تحريف، والمثبت من البغية والمطالب، وهو الصواب، وعبيد الله هو ابن عمر القواريري، يروي عن المعتمر بن سليمان، ويروي عنه الحارث بن أبي أسامة، وهو من رجال التهذيب. (٤) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من البغية والمطالب. (٥) في البغية: اجتاح. (٦) المطالب العالية (٤٢٢/٢ رقم ٢/٢٢٢٢). (٧) قال في المختصر (٧/ ١٥٤- ١٥٥ رقم ٥٦٢٢): رواه أبويعلى، ومدار إسناد هذا الحديث والذي قبله على حنش، وهو ضعيف. (٨) مسند أبي يعلى (١٣٦/٥ رقم ٢٧٥١). ٤٢٥ بابا من أبواب الكبائر، ومن [يعني) (١) کتم شهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم، أو سفك بها دمه؛ فقد أوجب النار (٢)) أو كما قال. وقد تقدمت قصة السكر في كتاب الأشربة. ١٠ - باب ما جاء في شاهد الزور فيه حديث ابن عباس في الباب قبله [١/٤٩٤١] وقال أبو داود الطيالسي(٣): ثنا جهير بن (يزيد)(٤) عن عباس بن [خُلَيس](٥) عن رجل من أهل الكوفة قال: «كنت في حلقة أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله وَل﴾ [يقول](٦): من شهد على عبد بشهادة ليس لها بأهل؛ فليتبوأ مقعده من النار)). [٢/٤٩٤١] رواه أحمد بن حنبل(٧): ثنا يزيد، ثنا جهير بن يزيد العبدي، عن خداش بن عياش، قال: ((كنت في حلقة بالكوفة، فإذا رجل يحدث قال: كنا جلوسًا مع أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله وَّل يقول: من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل ... ))(٨) فذكره. هذا حديث ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. [٤٩٤٢] وقال مسدد(٩): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عبيد الله، عن عبدالله ابن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ییکت نفسه، ثم خلی سبیله)). هذا حديث ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله. (١) في ((الأصل)): بغير. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى. (٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٠٠/٤): رواه الطبراني في الكبير والبزار وأبو يعلى، وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو متروك، وزعم أبومحصن أنه شيخ صدق. (٣) (٣٣٨ رقم ٢٥٩٤). (٤) في مسند الطيالسي: زيد. وهو تحريف، وجهير بن يزيد هو العبدي، له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل والثقات وغيرها. (٥) في ((الأصل)) ومسند الطيالسي: حليس. بالحاء المهملة، وهو تصحيف؛ فقد ضبطها ابن ماكولا في الإكمال (٤٩٩/٢) بضم الخاء المعجمة و فتح اللام . (٦) من مسند الطيالسي والمختصر. (٧) مسند أحمد (٥٠٩/٢). (٨) قال الهيثمي في المجمع (٢٠٠/٤): رواه أحمد، وتابعيه لم يسم، وبقية رجاله ثقات. (٩) المطالب العالية (٤٢٢/٢ رقم ٢٢٢٣). ٤٢٦ [١/٤٩٤٣] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا عاصم بن علي، ثنا محمد بن الفرات التميمي، سمعت محارب بن دثار يقول: أخبرني عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله ◌َ * يقول: ((شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار، قال: والطير يوم القيامة تحت العرش ترفع مناقيرها، وتضرب بأذنابها، وتطرح ما في بطونها، وليس عندها طلبة)). قال محارب يومئذ [٣/ ق١٧٥ -أ] [يعظ](٢) رجلا يقول له: اتق ذلك اليوم. [٢/٤٩٤٣] رواه أبويعلى الموصلي(٣): ثنا أبو معمر، ثنا محمد بن الفرات قال: ((اختصم إلى محارب بن دثار رجلان، قال: فشهد على أحدهما رجل، فقال المشهود عليه: والله ما علمت إنه لرجل صدق، وإن سألت عنه ليحمدن - أو ليزكين - ولقد شهد بباطل علي [ما أدري ما اجترأه على](٤) ذلك، قال: قال محارب: يا هذا، اتق الله، فإني سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﴾ ﴾ يقول: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار، وإن الطير يوم القيامة لتضرب بأجنحتها، وترمي بما في أجوافها، ما لها طلبة، وإن النبي وامل يعظ رجلا))(٥). [٣/٤٩٤٣] قلت: روى ابن ماجه في سننه(٦) منه قصة الشاهد الزور حسب، عن سويد بن سعید، عن محمد بن الفرات به. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط(١) والحاكم(٨) وصححه وابن عدي في الكامل(٩) من طريق عاصم بن علي، عن محمد بن الفرات به. ورواه البيهقي في سننه(١٠) عن أبي سعد الماليني، عن ابن عدي به. (١) البغية (١٤٩ رقم ٤٦٤). (٢) في ((الأصل)): يغط. وهو تصحيف، والمثبت من البغية، وهو الصواب. (٣) (٣٩/١٠ رقم ٥٦٧٢). (٤) في ((الأصل)): قال ترى ما أخبره إلى. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى. (٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٠٠/٤): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لا أعرفه. (٦) (٧٩٤/٢ رقم ٢٣٧٣). (٧) (١٩١/٨ رقم ٨٣٦٧). (٨) المستدرك (٩٨/٤). (٩) الكامل (١٣٨/٦). (١٠) السنن الكبرى (١٢٢/١٠). ٤٢٧ ١١- باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز [٤٩٤٤ /١] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا عمران القطان، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ◌َ في قال: ((إياكم ومحقرات الأعمال، إنهن تجتمعن على الرجل حتى تهلكنه. وإن رسول الله و طيور ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعويد، حتى جمعوا من ذلك سوادًا، ثم أججوا نارًا فأنضجت ما قذف فيها))(٢) رواه مسدد والحميدي(٣) وابن أبي عمر وأبو يعلى(٤) وأحمد بن حنبل(٥) والطبراني(٦) بإسناد حسن، وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب في باب ما يحتقر من الذنوب. [٢/٤٩٤٤] ورواه البيهقي في سننه (٧): أبنا أبوبكر بن فورك قال: أبنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود ... فذكره. وقد روي في ذلك عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع. قال الشافعي -رحمه الله -: فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية: وخلاف المروءة؛ ردت شهادته . وقال الحاكم أبو عبدالله الحافظ: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول: سمعت أبا العباس ابن سريج يقول وسئل عن صفة العدالة، قال: يكون حرًّا مسلمً بالغًا عاقلا، غير مرتكب الكبيرة، ولا مصر على صغيرة، ولا يكون تاركًا للمروءة في غالب العادة. [٤٩٤٥] وقال مسدد(٨): ثنا المعتمر، أبنا عبدالله بن المبارك، عن معمر، عن موسى بن شيبة ((أن النبي وي لو رد شهادة رجل في كذبة)). (١) (٥٣ رقم ٤٠٠). (٢) قال الهيثمي في المجمع (١٨٩/١٠): رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجالهما رجال الصحيح، غير عمران بن دوار القطان، وقد وثق. (٣) (٥٤/١ رقم ٩٨). (٤) (٥٧/٩ - ٥٨ رقم ٥١٢٢). (٥) مسند أحمد (٤٠٢/١ - ٤٠٣). (٦) المعجم الكبير (٢١٢/١٠ رقم ١٠٥٠٠). (٧) السنن الكبرى (١٨٧/١٠-١٨٨). (٨) المطالب العالية (٢/ ٤٢٠ رقم ٢٢١٧). ٤٢٨ ١٢ - [٤/ ق١٧٥ -ب] باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته قال الله - تعالى -: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾(١). [١/٤٩٤٦] وقال مسدد(٢): ثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود قال: ((إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرًا، فإنما هي من الميسر)). [٢/٤٩٤٦] رواه أحمد بن منيع (٣): ثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص ... فذكره. [٣/٤٩٤٦] ورواه البيهقي في سننه (٤): أبنا أبوزكريا بن أبي إسحاق، أبنا أبوعبدالله الشيباني، أبنا محمد بن عبدالوهاب، أبنا جعفر بن عون، ثنا إبراهيم الهجري [عن أبي الأحوص](٥) عن عبدالله قال: ((اتقوا هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين إنما [تزجران] (٦) زجرًا؛ فإنها ميسر العجم)). [٤/٤٩٤٦] قال(٧): وأبنا أبو الحسين بن بشران، أبنا الحسين بن صفوان، ثنا ابن أبي الدنيا، ثنا زياد بن أيوب، ثنا زياد بن عبدالله البكائي، ثنا إبراهيم بن مسلم، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: قال رسول الله وَل قول: ((اتقوا هذه ... )) فذكره. قال البيهقي: رفعه البكائي، عن إبراهيم وسويد، عن أبي معاوية، عن إبراهيم، والمحفوظ موقوف . [١/٤٩٤٧] وقال أبويعلى الموصلي(٨): ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثني (١) المائدة: ٩٠. (٢) المطالب العالية (٤٢٠/٢ رقم ١/٢٢١٨). (٣) المطالب العالية (٤٢٠/٢ رقم ٢/٢٢١٨). (٤) السنن الكبرى (٢١٥/١٠). (٥) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من السنن الكبرى للبيهقي. (٦) في ((الأصل)): تزجر. والمثبت من السنن الكبرى. (٧) السنن الكبرى (٢١٥/١٠). (٨) (٣٥٥/٢-٣٥٦ رقم ١١٠٤، ٣٨٢/٢ رقم ١١٥٠). ٤٢٩ مكي بن إبراهيم البلخي، عن (الجعد)(١) بن عبدالرحمن، عن موسى بن عبدالرحمن، أنه سمع محمد بن كعب القرظي يسأل عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري: ما سمعت من أبيك يحدث عن النبي ◌َّير؟ فقال عبدالرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله وص له يقول: ((مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، يقول: لا تقبل صلاته))(٢). [٢/٤٩٤٧] رواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعد، عن موسى بن عبدالرحمن الخطمي ... فذكره. [٣/٤٩٤٧] ورواه البيهقي في سنته (٤): أبنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد، [٤/ق١٧٦-أ] أبنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، ثنا إبراهيم بن زهير الحلواني، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا الجعد بن عبدالرحمن، عن موسى بن عبدالرحمن الخطمي، أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل فقال: ((أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله ◌َظاهر؟ ... )) فذكره. [٤/٤٩٤٧] قلت: وروى (٤) من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي موسى، عن النبي ◌ُّ﴾ قال: ((لا يقلب کعابها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله)). ١٣ - باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها قال الله - تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾(٥) [١/٤٩٤٨] قال مسدد(٦): ثنا أبو عوانة(٧)، عن أبي هاشم، عن ابن عباس قال: ((الكوبة حرام، والدف حرام، والمعازف حرام، والمزامير حرام)). [٢/٤٩٤٨] رواه البزار في مسنده(٨): [حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح] (٩) ثنا قبيصة، عن (١) في مسند أبي يعلى ومسند أحمد وسنن البيهقي: الجعيد. والجعد بن عبدالرحمن بن أوس، يقال له الجعيد أيضاً، وهو من رجال التهذيب. (٢) قال الهيثمي في المجمع (١١٣/٨): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه موسى بن عبدالرحمن الخطمي، ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. (٣) مسند أحمد (٣٧٠/٥). (٤) السنن الكبرى (٢١٥/١٠). (٥) لقمان: ٦ . (٦) المطالب العالية (٤١٩/٢ رقم ٢٢١١). (٧) لعله سقط من هذا الإسناد ((عن عبدالكريم الجزري)) كما سيأتي في رواية البيهقي من طريق أبي عوانة به. (٨) مختصر زوائد البزار (٦٢٢/١ رقم ١١١٦). (٩) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من مختصر زوائد البزار. ٤٣٠ سفيان، عن عبدالكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي وَلي ((أنه حرم الميتة والميسر والكوبة - يعني: الطبل - وقال: كل مسكر حرام))(١). [٣/٤٩٤٨] ورواه البيهقي في سننه(٢): أبنا أبو نصر بن قتادة، أبنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبوعوانة [عن عبدالكريم الجزري](٣) فذكره. ١٤ - باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع علیهما ویغنیان قال الشافعي -رضي الله عنه -: فهذا سفه ترد به شهادته، وهو في الجارية يكثر من قبل أن فيها سفهًا ودياثة (٤). [٤٩٤٩] وقال أبوداود الطيالسي(٥): ثنا شعبة، حدث رجل من آل سهل بن حنيف، عن محمد بن عمار، عن عمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَليقول: ((لا يدخل الجنة دیوث)). هذا إسناد ضعيف؛ جهالة بعض رواته، لكن المتن له شاهد من حديث ابن عمر، رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٦) واللفظ له، والنسائي في الصغرى(٧)، والحاكم(٨)، والبيهقي(٩) ولفظه: قال رسول الله وَله: ((ثلاثة قد حرم الله -تبارك وتعالى- عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث)). تقدم هذا الحديث في كتاب النكاح، في باب ما جاء في الديوث. [١/٤٩٥٠] [٤/ق١٧٦-ب] وقال مسدد: ثنا عبدالوارث، عن ليث، عن عبيد، عن القاسم، عن أبي أمامة وعائشة «في قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾(١٠) (١) قال الهيثميٍ في المجمع (٥/ ٥٢ - ٥٣): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدًا، ورواه البزار باختصار، وفيه محمد بن عمارة بن صبيح، شيخ البزار ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) السنن الكبرى (٢٢٢/١٠). (٣) من السنن الكبرى. (٤) كتب الحافظ ابن حجر حاشية لفظها: رحم الله الشافعي قاله بالنسبة إلى زمانه. (٥) (٨٩ رقم ٦٤٢). (٦) مسند أحمد (٦٩/٢، ١٢٨). (٧) (٨٠/٥ - ٨١ رقم ٢٥٦٢). (٨) المستدرك (١٤٦/٤ - ١٤٧). (٩) السنن الكبرى (٢٨٨/٨). (١٠) لقمان: ٦. ٠ ٤٣١ قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا أكل أثمانهن، ولا تعليمهن. قال مجاهد: ولا الاستماع إليهن)). [٢/٤٩٥٠] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (١): ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن مطرح بن یزید الكناني، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن یزید، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ◌َ التر قال: ((لا يحل تعليم المغنيات، ولا شراؤهن، ولا بیعھن، وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... ﴾(٢) الآية، والذي نفس محمد بيده ما رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شیطانان، یضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتی یسکت)) . رواه أحمد بن حنبل(٣) والبيهقي(٤). قلت: رواه الترمذي في الجامع (٥) من طريق علي بن يزيد عن القاسم، وابن ماجه(٦) من طريق [عبيد الله](٧) الأفريقي، كلاهما عن أبي أمامة فقط مرفوعًا، فلم يذكروا ما قال مجاهد. تقدم في البيوع في باب تحريم بيع المغنيات. [٤٩٥١] وقال أبويعلى الموصلي (٨): ثنا أبو عبدالرحمن [الآذرمي] (٩) ثنا علي بن يزيد الصدائي، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه- قال: ((نهى رسول الله وَ لقوله عن المغنيات والنواحات وعن شرائهن وبيعهن والتجارة فیهن، قال: وكسبهن حرام)) (١٠) . وتقدم في البيوع في باب تحريم المغنيات. (١) البغية (٢٧١ رقم ٨٩٥). (٢) لقمان: ٦ . (٣) مسند أحمد (٢٥٢/٥). (٤) السنن الكبرى (٦/ ١٤ - ١٥). (٥) (٥٧٩/٣ رقم ١٢٨٢، ٣٢٢/٥ رقم ٣١٩٥). (٦) (٧٣٣/٢ رقم ٢١٦٨). (٧) في (الأصل)): عبدالله. والمثبت من سنن ابن ماجه، وهو الصواب، عبيد الله الأفريقي هو ابن زحر، وكذا وقع في رواية ابن ماجه من روايته عن أبي أمامة بلا واسطة، وقد رواه الترمذي من طريقه عن علي بن زيد، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة، وانظر تحفة الأشراف (١٧٥/٤- ١٧٦ رقم ٤٨٩٨). (٨) (٤٠١/١-٤٠٢ رقم ٥٢٧). (٩) في ((الأصل)»: الأدمي. وهو تحريف والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، فقد ضبطها السمعاني في الأنساب (٦١/١) بمد الألف وفتح الذال المعجمة، وسكون الراء وفي آخرها ميم. وأبو عبدالرحمن الآذرمي هو عبدالله بن محمد بن إسحاق، من رجال التهذيب. (١٠) قال الهيثمي في المجمع (٩١/٤): رواه أبويعلى، وفيه ابن نبهان، وهو متروك. ٤٣٢ ١٥ - باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر قال الشافعي - رضي الله عنه -: قد روي عن النبي وَلاغير أنه قال: ((ما أذن الله لنبي إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن)». [١/٤٩٥٢] وقال الحميدي(١): ثنا سفيان، ثنا (عمرو بن دينار)(٢) عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد قال: ((أتيته فسألني: من أنت؟ فأخبرته عن [نسبي](٣) فقال سعد: تجار كسبة، سمعت رسول الله وَلو يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) قال سفیان: یعني یتغنى به. قلت: رواه أبو [٤/ ق١٧٧ -أ] داود في سننه(٤) من طريق ابن أبي مليكة مختصرًا على المرفوع منه دون باقیه. [٢/٤٩٥٢] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ(٥): أبنا أبوبكر ابن أبي إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ قالا: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي ... فذكره. [٣/٤٩٥٢] قال: وثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي - رضي الله عنه - يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال له رجل: يستغنى به؟ فقال: لا، ليس هذا معناه، معناه تقرءونه حدرًا وتحزينًا. وستأتي له شواهد في كتاب التفسير. ١٦ - باب شهادة أهل العصبية قال الشافعي - رضي الله عنه -: من أظهر العصبية بالكلام، وتألف عليها ودعا إليها، فهو مردود الشهادة؛ لأنه أتى محرمًا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين علمته، واحتج بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾(٦) وبقول رسول الله وَ له: ((وكونوا عباد الله إخوانًا)) قال الشافعي: قد جمع الله الناس بالإسلام، ونسبهم إليه، فهو أشرف أنسابهم. [٤٩٥٣] وقال أبوداود الطيالسي (٧): ثنا شعبة، ثنا يعلى بن عطاء، عن الوليد بن (١) (٤١/١ رقم ٧٧). (٢) في مسند الحميدي: ابن جريج. وانظر الإسناد الذي قبله هناك، وإنما نقله المؤلف من مستدرك الحاكم. (٣) في ((الأصل)): كسبي. والمثبت من المستدرك، وهو الصواب. (٤) (٧٤/٢ رقم ١٤٦٩). (٥) المستدرك (٥٦٩/١). (٦) الحجرات: ١٠ . (٧) (٧٨ رقم ٥٧٢). ٤٣٣ عبدالرحمن، أبي إدريس (العائذي)(١) قال: ((أتيت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت على لسان محمد وَ ﴾ [يقول: قال الله - عز وجل -](٢): حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمصافين في - أو قال: حقت محبتي للمتباذلین في». [١/٤٩٥٤] قال(٣): وثنا الصعق بن حزن، عن عقيل(٤) الجعدي، عن أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ◌َ *: ((يا عبدالله، أي عرى الإسلام أوثق؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الولاية في الله: الحب في الله، والبغض في الله)). [٢/٤٩٥٤] رواه البيهقي في سنته(٥): أبنا أبوبكر بن فورك، أبنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكر الطريقين معًا [٤/ق١٧٧ -ب] قال: وروي ذلك من حديث البراء وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولو خص امرؤ قومه بالمحبة ما لم يحمل على غيرهم ما ليس يحل له، فهذه صلة ليست بعصبية، فقَلَّ امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه. قال الشافعي: فالمكروه في محبة الرجل من هو منه، أن يحمل على غيره ما حرم الله عليه من البغي والطعن في النسب، والعصبية والبغضة على النسب لا على معصية الله، ولا على جناية من البعض على البعض، وكأن يقول: أبغضه؛ لأنه من بني فلان. فهذه العصبية المحضة التي ترد بها الشهادة. قلت: وسيأتي حديث عبادة بطرقه في كتاب الأدب. [١/٤٩٥٥] قال أبوداود الطيالسي(٦): [حدثنا شعبة](٧) وثنا عمران القطان وهمام، عن قتادة، قال همام: عن يزيد بن عبدالله بن الشخير - وقال عمران: عن مطرف بن عبدالله بن الشخير - عن عياض بن حمار قال: ((قلت: يا رسول الله، الرجل من قومي يشتمني وهو (١) في مسند الطيالسي: الخولاني. وهو هو. (٢) من مسند الطيالسي. (٣) (٥٠ رقم ٣٧٨) مختصرًا. (٤) زاد بعدها في ((الأصل)): ابن. وهي زيادة مقحمة. (٥) السنن الكبرى (٢٣٣/١٠). (٦) (١٤٦ رقم ١٠٨٠). (٧) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من مسند الطيالسي. ٤٣٤ دوني. فقال رسول الله عليه: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، فما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم))(١). [٢/٤٩٥٥] رواه البيهقي في سننه(٢): أبنا أبوبكر بن فورك، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس ابن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكره. قال البيهقي(٢): ورواه عمرو بن مرزوق، عن عمران، عن قتادة، عن يزيد. ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مطرف إلى قوله: ((ويتكاذبان)). ورواه شيبان عن قتادة قال: و[حدث](٣) مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عياض بن حمار ((أنه سأل النبي ◌َّي فقال: يا نبي الله، أرأيت رجلا يشتمني وهو أنقص مني نسبًا؟ فقال رسول الله (َ﴿: المستبان ... )) فذكره(٤). قلت: ورواه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل(٥) في مسانيدهم، وابن حبان في صحيحه(٦)، وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب - إن شاء الله تعالى. ١٧ - [٤/ ق١٧٨-أ) باب إعطاء الشاعر [١/٤٩٥٦] قال أبوداود الطيالسي(٧): ثنا يعقوب الطائفي، حدثني أبي، عن نجيد بن عمران بن حصين، عن أبيه ((أنه أعطى شاعرًا، فقيل له: يا أبا نجيد، أتعطي شاعرًا؟! قال: إني أفتدي عرضي منه)) . [٢/٤٩٥٦] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا أبوداود الطيالسي .... فذكره. [٣/٤٩٥٦] ورواه البيهقي(٨) عن الحاكم به. (١) قال في المختصر (٣١٧/٨ - ٣١٨ رقم ٦٢١٤): رواه أبوداود الطيالسي بسند صحيح. وقال الهيثمي في المجمع (٧٥/٨): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٢) السنن الكبرى (٢٣٥/١٠). (٣) في ((الأصل)): حديث. والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي. (٤) كذا قال المؤلف - رحمه الله - وهو كلام فيه إيهام، وباقي كلام البيهقي ((شيطانان يتهاتران ويتكاذبان)) وكان يقال ... فذكر معنى ما بعده. انتهى، فبين البيهقي أن باقي الحديث في هذه الرواية غير مرفوع، بل أبهم الصحابي قائله فبنى الفعل للمجهول، والله أعلم. (٥) مسند أحمد (٢٦٦،١٦٢/٤). (٦) (٣٤/١٣ - ٣٥ رقم ٥٧٢٦، ٥٧٢٧). (٧) المطالب العالية (١٤٥/٣ رقم ٢٦٢٦). (٨) السنن الكبرى (٢٤٢/١٠). ٤٣٥ ١٨ - باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها لیست مما يحل له وطؤها فیکثر فيها ويبتھرها قال الشافعي: ردت شهادته [١/٤٩٥٧] قال أبوداود(١): ثنا شعبة والمسعودي، عن عمرو بن مرة [قال](٢) سمعت عبدالله بن الحارث، يحدث عن أبي كثير الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو [بن](٢) العاص - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله وَله: ((إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش؛ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال شعبة في حديثه: من سلم المسلمون من لسانه ويده - وقال المسعودي: أن يسلم المسلمون من (لسانه ويده)(٣) فقام ذلك- أو غيره - فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. وقال رسول الله عليه: الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر، وهجرة البادي، فأما البادي فيجيب إذا دعي، ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية، وأفضلهما [أجرًا](٤) وقال المسعودي: فناداه رجل فقال: يا رسول الله، أي الشهداء أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك، ويهراق دمك)) . قلت: رواه أبوداود في سننه(٥)، والنسائي في الصغرى(٦) باختصار من طريق عمرو ابن مرة به . ورواه النسائي في الكبرى (٧) بتمامه من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة به. [٢/٤٩٥٧] ورواه [البيهقي في سنته](٨) أبنا أبوبكر بن فورك، أبنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكره. وسيأتي في كتاب المواعظ. (١) مسند الطيالسي (٣٠٠ رقم ٢٢٧٢). (٢) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من مسند الطيالسي. (٣) كذا في ((الأصل)) وسنن البيهقي، وفي مسند الطيالسي: لسانك ويدك. (٤) في (الأصل)): أجر. والمثبت من مسند الطيالسي، وهو الصواب. (٥) (١٣٣/٢ رقم ١٦٩٨). (٦) (١٤٤/٧ رقم ٤١٦٥). (٧) السنن الكبرى (٤٨٦/٦ رقم ١١٥٨٣). (٨) في ((الأصل)): ابن حبان في صحيحه. وهو سبق قلم من المؤلف - رحمه الله - فإن هذا الإسناد هو سند البيهقي إلى مسند الطيالسي، وقد تكرر في الكتاب مرارًا، وابن حبان أعلى من ابن فورك في الطبقة، والحديث في سنن البيهقي (٢٤٣/١٠) والله أعلم. ٤٣٦ - [٤/ ١٧٨٥ -ب] باب ما يجوز في الرضاع من الشهود [١/٤٩٥٨] قال مسدد: ثنا المعتمر قال: سمعت محمد بن عثيم أباذر، حدثني محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ((أن النبي وير سئل ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل (وامرأة)(١)). [٢/٤٩٥٨] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن عثيم، عن محمد ابن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: ((سئل رسول الله وَلقر ما يجوز في الرضاعة ... )) فذكره. [٣/٤٩٥٨] ورواه أحمد بن حنبل(٢): ثنا عبدالرزاق (أبنا شيخ)(٣) من أهل نجران، حدثني محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ((أنه سأل النبي ◌َّليه - أو أن رجلا سأل النبي صل *... )) (٤) فذكره. [٤/٤٩٥٨] قال(٥): وثنا عبدالله بن محمد، ثنا معتمر، عن محمد بن [عثيم] (٦) عن محمد ابن عبدالرحمن بن البيلماني ... فذكره. [٥/٤٩٥٨] قال عبدالله: وثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره إلا أنه قال: ((رجل وامرأة)). [٦/٤٩٥٨] ورواه البيهقي في سننه (٧): من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن عثيم، يحدث عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه قال: ((سئل النبي وَلير ... )) فذكره. وقال: هذا إسناد لا تقوم عليه الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: ((رجل وامرأة)) وقيل: ((رجل وامرأتان)). (١) في مسند أحمد: وامرأة وامرأة. (٢) مسند أحمد (٣٥/٢). (٣) تكررت في ((الأصل)). (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٠١/٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبدالرحمن بن البیلماني، وهو ضعيف. (٥) مسند أحمد (٣٥/٢، ١٠٩). (٦) في ((الأصل)): عتيق. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وهو الصواب، وتقدم على الصواب، وسیأتي إعلال البيهقي الحدیث به. (٧) السنن الكبرى (٤٦٤/٧). ٤٣٧ ٢٠- باب [٤٩٥٩] قال عبد بن حميد(١): ثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (جاء رجل إلى رسول الله پ﴾ ومعه ولدٌ له، فقال له: يا رسول الله، إني أريد أن تشهد بصدقة أتصدق بها على ابني هذا، فقال له رسول الله بَّله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فأعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد)). رواه الحارث وغيره وتقدم لفظه في كتاب الهبة. هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم. [٤٩٦٠] وقال أبو يعلى الموصلي (٢): ثنا يحيى بن أيوب، ثنا ابن علية، ثنا أيوب، عن محمد ابن سيرين قال: ((كان شريح يقول: شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمينه بالله - عز وجل - ما تفرقتما عن تراض بعد البيع أوتخاير))(٣). (١) المنتخب (٢٠٧-٢٠٨ رقم ٦٠٦). (٢) المطالب العالية (٤١٧/٢ رقم ٢٢٠٨). (٣) قال في المختصر (١٥٩/٧ رقم ٥٦٣٧): رواه أبويعلى الموصلي بسند صحيح موقوف على شريح. ٤٣٨ [٨٠] (٤/ ١٧٩٥) كتاب العتق ١ - باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة [١/٤٩٦١] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا عيسى بن عبدالرحمن، عن طلحة [اليامي](٢) عن عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء - رضي الله عنه - قال: ((جاء أعرابي إلى النبي ◌َّ- فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: لئن قصرت في الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة، وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوما هما سواء؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: فأطعم الجائع، واسق الظمآن. قال: فإن لم أستطع؟ قال: مر بالمعروف، وانه عن المنكر. قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: فكف لسانك (٣) . إلا من خير)) [٢/٤٩٦١] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا الفضل بن دكين، عن عيسى، ثنا طلحة [اليامي] (٢) ... فذكره. [٣/٤٩٦١] ورواه أحمد بن حنبل(٤): ثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: ثنا عيسى بن عبدالرحمن البجلي - من بني بجلة من بني سليم- عن طلحة، قال أبوأحمد: ثنا طلحة بن مصرف، عن عبدالرحمن بن عوسجة ... فذكره. [٤/٤٩٦١] ورواه ابن حبان في صحيحه(٥) قال: ثنا النضر بن محمد بن المبارك، ثنا محمد بن عثمان العجلي، ثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى بن عبدالرحمن، عن طلحة [اليامي] (٢) ... فذكره. (١) (١٠٠ رقم ٧٣٩). (٢) في ((الأصل)): اليمامي. وهو تحريف، والمثبت من مسند الطيالسي وسنن البيهقي وصحيح ابن حبان، وهو الصواب؛ فقد قال السمعاني في الأنساب (٦٧٧/٥): اليامي: بفتح الياء المنقوطة من تحتها باثنين وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى يام، وهو بطن من همدان و المشهور بالانتساب إليها ... وطلحة بن مصرف بن كعب عمرو أبو عبدالله اليامي. قلت: وطلحة من رجال التهذيب. (٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٤٠): رواه أحمد، ورجاله ثقات. (٤) مسند أحمد (٢٩٩/٤). (٥) (٩٧/٢ - ٩٨ رقم ٣٧٤). ٤٣٩ [٥/٤٩٦١] ورواه البيهقي في سننه(١): أبنا أبوبكر بن فورك قال: ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكره. [١/٤٩٦٢] قال أبوداود الطيالسي(٢): ثنا هشام، عن قتادة، عن قيس الجذامي، عن عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صله: ((من أعتق رقبة كان فداؤه من النار مكان كل عضو عضوًا)) . [٢/٤٩٦٢] رواه أبويعلى الموصلي(٣): ثنا أبوخيثمة، ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، ثنا هشام، عن قتادة، عن قيس الجذامي، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَّلفيه: (من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار))(٤). [٣/٤٩٦٢] ورواه أحمد بن حنبل(٥) قال: ثنا عبدالوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة قال: ذكر أن قيسا الجذامي، حدث عن عقبة بن [٤/ق١٧٩ -ب] عامر الجهني، أن رسول الله ﴿﴿ فذكر حديث أبي يعلى. [٤/٤٩٦٢] قال(٦): وثنا عبدالصمد ... فذكره. [١/٤٩٦٣] قال أبوداود الطيالسي(٧): وثنا هشام، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي نجيح السلمي قال: ((حاصرنا مع رسول الله وَله (قصر) (٨) الطائف، فسمعت رسول الله وَ ل و يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. فبلغت يومئذ ستة عشر سهماً، فسمعت رسول الله وَلي يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، و أيما رجل أعتق رجلا مسلماً، فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظامها محررة من النار)). [٢/٤٩٦٣] رواه عبد بن حميد (٩): ثنا يزيد بن هارون، أبنا حريز بن عثمان، أبنا (١) السنن الكبرى (٢٧٢/١٠-٢٧٣). (٢) (١٣٦ رقم ١٠٠٩). (٣) (٢٩٦/٣ - ٢٩٧ رقم ١٧٦٠). (٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٤٢): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامي، ولم يضعفه أحد. (٥) مسند أحمد (٤ /١٤٧). (٦) مسند أحمد (٤/ ١٥٠). (٧) (١٥٧ رقم ١١٥٤). (٨) كذا في ((الأصل)) والسنن الكبرى، وفي مسند الطيالسي: حصن. (٩) المنتخب (١٢٣ رقم ٢٩٩). ٤٤٠