النص المفهرس
صفحات 301-320
جبیر، عن موسى بن طلحة قال: «قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: أتذکرون یوم کنا مع النبي ول# بمكان كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب فقال: يا رسول الله، إني رأيت بها دمًا. فأمرنا بأكلها ولم [٤/ ق١٣٠ -ب] يأكل؟ قالوا: نعم. ثم قال: ادنه اطعم. قال: إني صائم)» لم يذكر ابن الحوتكية في إسناده. [٩/٤٧١٥] قال البيهقي(١): وثنا أبوبكر بن فورك، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود - يعني الطيالسي -... فذكره. قلت: رواه النسائي في الصغرى(٢) من طريق عبدالملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة مرفوعًا. ومن طريق(٣) موسى بن طلحة، عن (ابن) (٤) الحوتكية، عن أبي ذر. وفيه اختلاف غير ذلك. وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، رواه أبوداود في سننه(٥) . [٤٧١٦] وقال أحمد بن منيع: ثنا علي بن عاصم، عن عبيد الله بن أبي بكر، سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: ((ثارت أرنب فتبعها الناس، فكنت أول من سبق إليها وأخذتها، فأتيت بها أباطلحة، فأمر بها فذبحت ثم (شويت)(٦) ثم (٧) أخذ عجزها، فقال: ائت به النبي صَلجه. فأتيته [به](٨) قال: فقلت: إن أباطلحة أرسل إليك بعجز [هذه] (٩) الأرنب. قال: فقبله مني)) (١٠). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن عاصم. (١) السنن الكبرى (٣٢١/٩). (٢) (١٩٦/٧ رقم ٤٣١٠). (٣) سنن النسائي (١٩٦/٧ - ١٩٧ رقم ٤٣١١). (٤) تحرفت في سنن النسائي إلى: أبي. وابن الحوتكية هو يزيد بن الحوتكية من رجال التهذيب. (٥) (٣٥٢/٣ رقم ٣٧٩٢). (٦) كذا في ((الأصل))، وفي مسند أحمد (٢٣٢/٣) وقد روى الحديث عن علي بن عاصم به: سُوِّيت !. (٧) زاد بعدها في الأصل: قال. وهي زيادة مقحمة. (٨) في ((الأصل)): بها. والمثبت من مسند أحمد. (٩) في ((الأصل)): هذا. والمثبت من مسند أحمد. (١٠) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٥٢٨/٩ رقم ٥٤٨٩) ومسلم (١٥٤٧/٣ رقم ١٩٥٣) وأبو داود (٣٥٢/٣ رقم ٣٧٩١) والترمذي (٢٢١/٤ رقم ١٧٨٩) والنسائي (١٩٧/٧ رقم ٤٣١٢) وابن ماجه (٢/ ١٠٨٠ رقم ٣٢٤٣) من طريق هشام بن زيد عن أنس به. ٣٠١ ٢١- باب ما جاء في الضبع [١/٤٧١٧] قال مسدد: ثنا يحيي، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن يزيد السعدي قال: ((أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن السنان يحددونه فيركزونه في الأرض فيصبح قد قتل الضبع، أترى ذلك ذكاته؟ قال: فسألته. فقال: إنك ممن يأكل الضبع؟ قلت: لا آكلها، وإن أناسًا من قومي ليأكلونها. قال: فلا تأكلها، فإن أكلها لا يحل، فقال رجل من جلسائه من أهل الشام: ألا أحدثك ما سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله وَ﴾؟ قال: قلت: نعم. قال: نهى رسول الله وَ ﴿ عن كل مجثمة، وعن كل نهبة، وعن كل ذي ناب من السباع. فقال سعيد: صدق))(١). [٢/٤٧١٧] قال: وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سهيل بن [أبي](٢) صالح، حدثني عبدالله بن يزيد قال: ((سئل سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهه، فقيل له: إن قومك يأكلونه. فقال: لا يعلمون. فقال رجل عنده: سمعت أباالدرداء يحدث عن النبي وَليقول أنه نهى عن كل ذي نهبة، [٤/ ق١٣١-أ] وعن كل ذي خطفة، وعن كل ذي ناب من السباع. قال: فقال سعيد: صدق)). [٣/٤٧١٧] رواه الحميدي(٣): ثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن یزید السعدي («سألت سعيد بن المسيب عن أكل الضبع، فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ فقلت: إن ناسًا من قومي يحلونها فيأكلونها. فقال سعيد: إنه لا يصلح. فقال شيخ عنده: ألا أخبركم بما سمعت من أبي الدرداء، سمعت أباالدرداء يقول: نهى رسول الله (صلاتهم ... )) فذكر طريق مسدد الثانية. [٤/٤٧١٧] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة(٤): ثنا [عبد الرحيم](٥) بن سليمان، عن أبي أيوب الأفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء عن رسول الله وَله ((أنه نهى عن أكل المجثمة والنهبة والخطفة وعن [كل](٦) ذي ناب من السباع)). (١) قال في المختصر (٧/ ٨٠-٨١ رقم ٥٣٧٥) رواه مسدد ورواته ثقات. قلت: في إسناد الحديث المرفوع راو لم يسم. (٢) سقطت من ((الأصل)). (٣) (١٩٤/١-١٩٥ رقم ٣٩٧). (٤) (٥٧/١ - ٥٨ رقم ٥٠). (٥) في ((الأصل)): عبد الرحمن. وهو تحريف، تقدم التنبيه عليه مرارًا. (٦) في ((الأصل)): أكل. وهو تحريف، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة. ٣٠٢ [٥/٤٧١٧] ورواه أحمد بن منيع: ثنا (عبد) (١) بن حميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن يزيد قال: ((كنت عند سعيد بن المسيب فسأله رجل فقال: إنا نأخذ السنان ( ... )(٢) في الأرض فيقتل الضبع، أفتراه ذكاتها؟ فقال سعيد: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قد رأيت من يأكلها. فقال له شيخ عنده من أهل الشام: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يذكره عن رسول الله وسلم نهى عن كل ذي خطفة، وعن كل ذي نهبة، وعن المجثمة، وعن كل ذي ناب من السباع، فسألته عن المجثمة، فقال: الشيء له نفس فينصب عرضًا فيرمى بالنبل)). [٦/٤٧١٧] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح ... فذكره بلفظ: ((نهى رسول الله ◌َ و عن كل خطفة، وعن كل نهبة، وعن كل مجثمة، وعن كل ذي ناب من السباع)). [٧/٤٧١٧] قال: وثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيي، عن سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن يزيد قال: ((سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهه، فقلت: إن قومك يأكلونها. فقال: إنهم لا يعلمون .... )) فذكر حديث الحميدي. [٨/٤٧١٧] ورواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا يحيي، عن سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح ... فذكر حديث الحميدي. [٩/٤٧١٧] قال أحمد بن حنبل(٤): وثنا علي بن عاصم، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن يزيد السعدي قال: ((أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض يصبح [٤/ ق١٣١ - ب] وقد قتل الضبع، أتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك ... ))فذكر طريق مسدد الأولى. هذا حديث في إسناده مقال، عبدالله بن يزيد السعدي ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد لا يُسأل عن حالهم لشهرتهم. روى الترمذي في الجامع(6) منه النهي عن المجثمة، وهي التي تصبر للنبل حسب، (١) ضبب فوقها المؤلف، ولعل الصواب عبيدة، وعبيدة بن حميد هو أبو عبد الرحمن الضبي المعروف بالحذاء من رجال التهذيب . (٢) كلمة غير واضحة في ((الأصل)). (٣) مسند أحمد (١٩٥/٥). (٤) مسند أحمد (٤٤٥/٦). (٥) (٥٩/٤ رقم ١٤٧٣). ٣٠٣٠ ومن طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب به، وقال: حديث غريب. [٤٧١٨] قال مسدد (١): ثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني نافع ((أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعدًا کان یأکل الضباع، فلم ینکر ذلك ابن عمر)). [٤٧١٩] قال(٢): وثنا يحيى، عن ابن جريج قال: ((كان عطاء لا يرى بأكلها بأسًا ويقول: هي صید)). [٤٧٢٠] وقال أحمد بن منيع: ثنا إسماعيل، عن عبدالله بن عبيد بن عمير [أخبرنا ابن جريج](٣) عن ابن أبي عمار قال: ((قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله وَلَ؟ قال: نعم))(٤). [١/٤٧٢١] قال: وثنا يزيد، أبنا جرير بن حازم، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: ((سئل رسول الله وَّه عن الضبع فقال: هو صيد و فیه کبش)). [٢/٤٧٢١] رواه البيهقي في سننه(٥): أبنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا: أبنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أبنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، أبنا ابن وهب، أبنا ابن جريج .... فذكره. [٤٧٢٢] قال(٥): وأبنا أبوزكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أبنا أبوالعباس محمد بن يعقوب - هو الأصم - أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث، عن ابن جريج ... فذكره بمعناه، زاد أبوسعيد في روايته: قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة(٦) باختصار من طريق عبدالله بن عبيد بن عمير به. (١) المطالب العالية (٤٩/٣ رقم ٢٣٧٤). (٢) المطالب العالية (٥٠/٣ رقم ٢٣٧٥). (٣) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من جامع الترمذي. (٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٢٠٧/٣-٢٠٨ رقم ٨٥١، ٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٩١) حدثنا أحمد بن منيع به. (٥) السنن الكبرى (٣١٨/٩). (٦) أبو داود (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠١) والترمذي - كما تقدم- والنسائي (١٩١/٥ رقم ٢٨٣٦)، (٢٠٠/٧ رقم ٤٣٢٣). وابن ماجه (١٠٣٠/٢ - ١٠٣١ رقم ٣٠٨٥). ٣٠٤ ٢٢- باب ما جاء في النهي عن أكل الهرة [٤٧٢٣] قال عبد بن حميد (١): ثنا عبدالرزاق، أبنا عمر بن زيد الصنعاني، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - يقول: ((نهى النبي ◌َّر عن أكل الهرة، وعن أكل ثمنها))(٢). هذا إسناد ضعيف، عمر بن زيد، قال البخاري: فیه نظر. وقال ابن حبان: لا يحتج به. رواه مسلم (٣) وأصحاب السنن الأربعة (٤) دون قوله: ((نهى عن أكل الهرة)). ٢٣ - [٤/ ١٣٢٥-١] باب ما جاء في الجراد [٤٧٢٤] قال مسدد (٥): ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني طارق، عن أمه قالت: ((أرسلنا إلى أبي هريرة نسأله عن الجراد وكان نائماً فقال أهله: يرانا نأكله ولا يأكله، ولا یأمرنا ولا ینهانا)). هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. [٤٧٢٥] قال مسدد(٦): وثنا يحيى عن [سعد](٧) بن إسحاق، حدثتني زينب ابنة كعب قالت: ((كان أبوسعيد يرانا نأكل الجراد فلا يأمرنا ولا ينهانا ولا ندري ما كان يمنعه تقذرًا أم یکرهە». [٤٧٢٦] قال مسدد (٨): وثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم (عن علقمة)(٩) ((أنه كان لا یأکل الجراد)». (١) المنتخب (٣١٩ رقم ١٠٤٤). (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٥٧٨/٣ رقم ١٢٨٠) وابن ماجه (١٠٨٢/٢ رقم ٣٢٥٠) من طريق عبدالرزاق به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روی عنه، غير عبدالرزاق. (٣) (١١٩٩/٣ رقم ١٥٦٩). (٤) أبو داود (٣ / ٢٧٨ رقم ٣٤٨٠) والنسائي (٧/ ١٩٠ رقم ٤٢٩٥) وأما الترمذي وابن ماجه فروياه تامًا كما تقدم. (٥) المطالب العالية (٥٥/٣ رقم ٢٣٩٥). (٦) المطالب العالية (٥٥/٣ رقم ٢٣٩٦). (٧) في الأصل: ((سعيد)). وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب، وسعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة القضاعي، من رجال التهذيب. (٨) المطالب العالية (٥٥/٣ رقم ٢٣٩٧). (٩) ليست في المطالب. ٣٠٥ [٤٧٢٧] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا يزيد، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((رأيت عمر بن الخطاب يتفوه، فقلت: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أشتهي جرادًا مقلوًّا))(٢). رواته ثقات. [٤٧٢٨] وقال أبو يعلى الموصلي(٣): ثنا ابن المثنى، ثنا عبيد بن واقد القيسي أبوعباد، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: ((قلَّ الجراد في سنة من سني عمر - رضي الله عنه- التي ولي فيها، فسأل [عنه] (٤) فلم يخبر بشيء؛ فاغتم لذلك، فأرسل راكبًا فضرب إلى [اليمن](6) وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل هل رئي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثلاثًا ثم قال: سمعت رسول الله وَليه يقول: خلق الله - عز وجل - ألف أمة منها ستمائة في البحر، وأربعمائة في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمة الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عيسى بن کیسان. ٢٤ - باب ما جاء في صيد البحر [١/٤٧٢٩] قال مسدد (٦): ثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني نافع ((أن عبدالرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحر، فقال ابن عمر: [أميتة](٧) هي؟ قال: نعم. فنهاه، قال: فلما دخل دعا بالمصحف فقرأ الآية ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم﴾(٨) فطعامه ما يخرج منه فكلوه فليس به بأس، وكل شيء فيه يؤكل ميتًا فيه أو (بساحتيه)(٩)). (١) البغية (١٣٦ رقم ٤١٠). (٢) قال في المختصر (٧/ ٨١ رقم ٥٣٨٢): رواه الحارث موقوفًا، ورواته ثقات. (٣) المطالب العالية (٥٥/٣-٥٦ رقم ٢٣٩٩). (٤) في ((الأصل)): عنها. وهو تحريف، والمثبت من المطالب. (٥) في ((الأصل)): كذا. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وسيأتي في الحديث ما يدل على ذلك. (٦) المطالب العالية (١١١/٤ رقم ١/٣٦٠٨). (٧) في ((الأصل)): أميت. والمثبت من المطالب. (٨) المائدة : ٩٦. (٩) في المطالب: جنبه. ٣٠٦ [٢/٤٧٢٩] رواه البيهقي في سننه (١): [٤/ق١٣٢ - ب] أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبوبكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع ((أن عبدالرحمن بن أبي هريرة سأل عبدالله بن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبدالله ابن عمر فدعا بالمصحف، فقرأ: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾(٢) قال نافع: فأرسل عبدالله بن عمر إلى عبدالرحمن بن أبي هريرة: أنه لا بأس به فكله)). [٤٧٣٠] وقال إسحاق بن راهويه(٣): أبنا محمد بن عبيد، ثنا المختار، عن أبي مطر قال: ((خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي، فقلت: من هذا؟ قالوا: علي. فمشيت خلفه حتى أتى على أصحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا طافٍ». هذا إسناد ضعيف، أبومطر مجهول قاله أبوحاتم. ٢٥- باب جواز أكل لحم الميتة للمضطر وما جاء في إهابها وعصبها [١/٤٧٣١] قال أبوداود الطيالسي(٤): ثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة ((أن رجلاً كانت له ناقة بالحرة، فدفعها إلى رجل وقد كانت مريضة، فلما أرادت أن تموت قالت له امرأته: لو نحرتها فأكلنا منها. فأبى، فأتى رسول الله ﴿ فذكر ذلك له، فقال: أعندكم ما يغنيكم؟ قال: لا. قال: فكلوها. وكانت قد ماتت، قال: فأكلنا من ودكها ولحمها وشحمها نحوًا من عشرين يومًا، ثم لقي صاحبها، فقال له: ألا كنت نحرتها. قال: إني استحییت منك)». [٢/٤٧٣١] رواه مسدد: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة بلفظ قال: (مات بغل عند رجل، فأتى النبي ◌َّه يستفتيه، فزعم جابر بن سمرة أن النبي وَلّ قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا. قال: اذهب فكلها - يعني الميتة (6)). [٣/٤٧٣١] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا شريك، عن سماك، عن جابر -يعني ابن (١) السنن الكبرى (٢٥٥/٩). (٢) المائدة : ٩٦. (٣) المطالب العالية (٤٦/٣-٤٧ رقم ٢٣٦٤). (٤) (١٠٥ - ١٠٦ رقم ٧٧٦). (٥) قال في المختصر (٨٤/٧ رقم ٥٢٩١): رواته ثقات. ٣٠٧ سمرة- قال: ((ماتت ناقة بالحرة وبجنبها قوم محتاجون، فأمرهم النبي وليد بأكلها، فمكثت عندهم شتوتهم». [٤/٤٧٣١] ورواه أبو يعلى الموصلي(١): ثنا محمد بن عبيد بن [حساب] (٢) ثنا أبو عوانة ... فذكره. [٥/٤٧٣١] قال(٣): وثنا زكريا بن يحيى الواسطي، ثنا شريك، [عن سماك](٤) عن جابر ابن سمرة قال: ((ماتت ناقة لناس من بني سليم - أو غيرهم. من أهل الحرة [٤ق١٣٣- أ] وكانوا أهل بيت محتاجين، فسألوا النبي ◌ّ ر عن أكلها، فرخص لهم النبى وَّ في أکلها، فکفتهم شتوتهم». [٦/٤٧٣١] قال: وثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا أبو عوانة ... فذكره. [٧/٤٧٣١] قال: وثنا إبراهيم السامي، ثنا أبوعوانة ... فذكره. [٨/٤٧٣١] قلت: رواه أبوداود في سننه(٥): بنقص ألفاظ عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سماك بن حرب به. [٤٧٣٢] وقال عبد بن حميد (٦): ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأجلح، عن الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم قال: ((كتب إلينا رسول الله وَله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))(٧). هذا إسناد رواته ثقات. (١) (٤٤٢/١٣ رقم ٧٤٤٥). (٢) في ((الأصل)): حسان. وهو تصحيف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، ومحمد بن عبيد ابن حساب من رجال التهذيب. (٣) مسند أبي يعلى (٤٤٦/١٣ رقم ٧٤٤٨). (٤) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من مسند أبي يعلى. (٥) (٣٥٨/٣ رقم ٣٨١٦). (٦) المنتخب (١٧٧ رقم ٤٨٨). (٧) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٧) والترمذي (١٩٤/٤ رقم ١٧٢٩) والنسائي (٧/ ١٧٥ رقم ٤٢٤٩، ٤٢٥٠) وابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٣) من طريق الحكم بن عتيبة به، ورواه النسائي (٧/ ١٧٥ رقم ٤٢٥١) من طريق هلال الوزان عن عبد الله بن عکیم به، ورواه أبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٨) من طريق الحكم عن ناس عن عبد الله بن عکیم. ٣٠٨ ٢٦- باب ما نهي عن أكله بلفقط. [٤٧٣٣] قال مسدد(١): ثنا يحيى، عن يحيى سمعت القاسم يقول: ((كانت عائشة - رضي الله عنها - لما سمعت الناس يقول: حرم كل ذي ناب من السباع: تلت: ﴿قل لا أجد فيها أوحي إلي محرمًا ... ﴾(٢) إلى آخر الآية إن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك)). هذا إسناد رواته ثقات. [٤٧٣٤] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر(٣): ثنا مروان بن معاوية، أبنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله وَ لفيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير))(٤). وله شاهد من حديث جابر وتقدم في باب ذبح الخيل. [٤٧٣٥] وقال إسحاق بن راهويه(٥): أبنا النضر بن شميل، ثنا أبو محمد (الباقلاني)(٦) عن همام بن (سهل)(٧) عن رجل سماه قال: ((رأيت عمار بن ياسر على بغلة رسول الله وله البيضاء وهو يقول: أين اللحامون؟ فقالوا: هؤلاء. فقال: إني رسول رسول الله وَ ل و أن لا تأكلوا الحشا. قال النضر: يعني الطحال. ثم قال: أين السماكون؟ قالوا: هؤلاء. فسار حتى وقف عليهم، فقال: إني رسول رسول الله وَ﴿ أن لا تأكلوا من الصلور ولا الأنقليس. قال النضر: أحدهما: الجرى، والآخر مرماهي)). (١) المطالب العالية (١١٠/٤ رقم ٣٦٠٥). (٢) الأنعام: ١٤٥. (٣) المطالب العالية (٥٠/٣ رقم ٢٣٧٨). (٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (٤/ ١٥٣٤-١٥٣٥ رقم ١٩٣٤) وأبو داود (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠٣) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس، ورواه أبو داود (٣٥٥/٣-٣٥٦ رقم ٣٨٠٥) والنسائي (٢٠٦/٧ رقم ٤٣٤٨) وابن ماجه (١٠٧٧/٢ رقم ٣٢٣٤) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به . (٥) المطالب العالية (٤٧/٣ رقم ٢٣٦٥). (٦) في المطالب: القافلاني. (٧) في المطالب: سهيل. ٣٠٩ ٢٧- باب الامتناع من دخول دار فيها كلب [١/٤٧٣٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة (١): ثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه أن رسول الله وَ لي قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب)). [٢/٤٧٣٦] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٢): ثنا زيد بن الحباب، ثنا حسين بن واقد، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: ((احتبس جبريل على النبي وَلّ فقال له: ما حبسك؟ قال: إنا لا ندخل [٤/ ق١٣٣ -ب] بيتًا فيه كلب))(٣) . ورواه الروياني وأبو يعلى الموصلي، وأخرجه الضياء في المختارة من طريق أحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر الروياني في مسانيدهم، وقال: له شاهد في الصحيح(٤) من حديث أبي طلحة. قلت: إسناد هذا الحديث رجاله ثقات، بل قيل فيه: إنه من أصح الأسانيد، وستأتي له شواهد في كتاب الأدب - إن شاء الله. (١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤١٠/٥). (٢) مسند أحمد ذ(٣٥٣/٥). (٣) قال الهيثمي في المجمع (٤٥/٤): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. (٤) البخاري (٣٥٩/٦ رقم ٣٢٢٥ وأطرافه في: ٣٢٢٦، ٣٣٢٢، ٤٠٠٢، ٥٩٤٩، ٥٩٥٨) ومسلم (٣ / ١٦٦٥ رقم ٢١٠٦). ٣١٠ [٧٤] كتاب الضحايا وفيه العقيقة ١- باب إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره [٤٧٣٧] قال مسدد(١): ثنا يزيد بن زريع، ثنا (سعيد بن أبي عروبة)(٢) عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير ((أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد وَلَ)(٣). قلت: له شاهد مرفوع من حديث أم سلمة ولفظه: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا))(٤). [٤٧٣٨] قال مسدد(٥): وثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: ((كان ابن سيرين يكره (إذا)(٦) دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره، حتى كان يكره أن يحلق الصبيان من الشعر)) . ٢- باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة وما جاء فيمن ذبح قبل الصلاة فأمر بالإعادة وما جاء في التضحية في الليل من أيام منى [١/٤٧٣٩] قال أبوبكر بن أبي شيبة : ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- ((أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي وَ لقر عتودًا جذعًا، فقال رسول الله و له: لا تجزئ عن أحد بعدك. ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلوا)). (١) المطالب العالية (٣١/٣ رقم ٢٣٠٧). (٢) في المطالب: شعبة. (٣) قال في المختصر (٨٦/٧ رقم ٥٣٩٨): رواه مسدد موقوفًا، ورواته ثقات. (٤) رواه مسلم (٣/ ١٥٦٥ رقم ١٩٧٧) وأبو داود (٩٤/٣ رقم ٢٧٩١) والترمذي (١٠٢/٤ رقم ١٥٢٣) والنسائي (٢١١/٧ - ٢١٢ رقم ٤٣٦١ - ٤٣٦٣) وابن ماجه (١٠٥٢/٢ رقم ٣١٤٩ -٣١٥٠). (٥) المطالب العالية (٣١/٣ رقم ٢٣٠٨). (٦) تكررت في ((الأصل)). ٣١١ [٢/٤٧٣٩] رواه أحمد بن منيع: ثنا عبدالملك، ثنا حماد ... فذكره. [٣/٤٧٣٩] قال: وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو إسماعيل [٤/ ق١٣٤ -أ] المواق، عن مجالد(١) عن جابر بن عبدالله والبراء - رضي الله عنهم - ((أن رجلا ذبح يوم النحر قبل الصلاة، فأمره النبي ◌َ ﴿ أن يعيد)) . [٤/٤٧٣٩] ورواه أبو يعلى الموصلي (٢): ثنا عبدالأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ((أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي وَ ل قر فقال النبي وَله: لا تجزئ عن أحد [بعدك](٣) أن يذبح حتى يصلي)(٤). قلت: حديث البراء بن عازب في الصحيحين(٥) وأبي داود(٦) والترمذي(٧) (٨) والنسائي(٨) . [٥/٤٧٣٩] ورواه ابن حبان في صحيحه(٩): ثنا أبويعلى الموصلي ... فذكره. [١/٤٧٤٠] قال أبوبكر بن أبي شيبة (١٠): وثنا عبيد الله بن موسى، عن عبدالجبار بن عباس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه ((أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله وَ ال يوم النحر، فقال رسول الله وَ له: لا تجزئ عنك. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا جذعة. فقال: تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك))(١١). [٢/٤٧٤٠] رواه أبويعلى الموصلي (١٢): ثنا زهير، ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا عبدالجبار بن عباس، ثنا عون بن أبي جحيفة ... فذكره. [١/٤٧٤١] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا (١) كتب الحافظ ابن حجر بقلمه هنا: سقط شيء. (٢) (٣١٦/٣ رقم ١٧٧٩). (٣) سقطت من ((الأصل (( وأثبتها من مسند أبي يعلى. (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٤/٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح. (٥) البخاري (٢٢/١٠ رقم ٥٥٦٣)، ومسلم (١٥٥٢/٣-١٥٥٤ رقم ١٩٦١). (٦) (٩٦/٣ رقم ٢٨٠٠). (٧) (٧٨/٤ رقم ١٥٠٨). (٨) (٢٢٢/٧-٢٢٣ رقم ٤٣٩٤). (٩) (١٣/ ٢٣٠ -٢٣١ رقم ٥٩٠٩). (١٠) المطالب العالية (٣٤/٣ رقم ١/٢٣٢١). (١١) قال الهيثمي في المجمع (٢٤/٤): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال الجميع ثقات. (١٢) (١٩٢/٢ رقم ٨٩٧). ٣١٢ [حيي)](١) بن عبدالله، أن أباعبدالرحمن حدثه، عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما - ((أن رجلا أتى النبي وَله فقال: إن أبي ذبح أضحيته قبل أن يصلي. فقال رسول الله وَليقول: قل لأبيك: يصلي ثم يذبح))(٢). [٢/٤٧٤١] رواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا حسن ... فذكره. هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. [١/٤٧٤٢] وقال مسدد(٤): [حدثنا يحيى](٥) ثنا جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: ((نهى رسول الله يقول﴿ عن حصاد الليل وجداد الليل)). [٢/٤٧٤٢] رواه أحمد بن منيع(٦): ثنا يزيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: ((نهى رسول الله وَّل قول عن جداد الليل وحصاده)). [٣/٤٧٤٢] وكذا رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٧): ثنا يزيد به ... فذكره. [٤/٤٧٤٢] ورواه أبو داود في المراسيل(٨): عن ابن [السرح](٩) عن سفيان، عن جعفر بن محمد به . [٥/٤٧٤٢] ورواه البيهقي في سننه: من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين ((أنه قال لفتى له جد نخلة بالليل: ألم تعلم أن رسول الله وَلآ نهى عن جداد الليل وصرام الليل- أو قال: وحصاد الليل؟!)) قال سفيان: ((يقال: حتى يكون بالنهار وتحضره المساكين. وسألوا جعفرًا عن الأضحى بالليل، فقال: لا)). [٦/٤٧٤٢] وروى البيهقي في سننه عن الحسن قال: «نهي عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل، وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلا ثم نهي عنه، ثم رخص في ذلك». (١) في ((الأصل)): حسين. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وحيي بن عبدالله من رجال التهذيب، مشهور بروايته عن أبي عبدالرحمن الحبلي، وعنه ابن لهيعة. (٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٣/٤-٢٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه حيي بن عبدالله المعافري، وثقه بن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. (٣) مسند أحمد (٢/ ١٧١). (٤) المطالب العالية (٣٦٦/١ رقم ١/٩٤٨). (٥) سقطت من ((الأصل)) وكتب الحافظ ابن حجر بقلمه: سقط. وأثبتها من المطالب. (٦) المطالب العالية (٣٦٦/١ رقم ٢/٩٤٨). (٧) البغية (١٠٢ رقم ٢٨٣). (٨) المراسيل (١٤٠ رقم ١٢٨). (٩) في ((الأصل)): السراح. والمثبت من مراسيل أبي داود، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح من رجال التهذيب. ٣١٣ ٣- باب الإعانة في الأضحية [١/٤٧٤٣] قال أحمد بن منيع : ثنا أبوالنضر، ثنا اللیث، حدثني یزید بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أن رجلا من الأنصار حدثه ((أن رسول الله وليه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله وسلم لرجل: أعني على أضحيتي. فأعانه)). [٢/٤٧٤٣] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا يونس بن محمد، ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه ((أن ناسًا سمعوا رجة بالمدينة يوم الأضحى فظنوا أن رسول الله وَليه قد صلى فذبحوا، فأرسلوا رجلا إلى رسول الله وَليه فوجدوا رسول الله [٤/ ق١٣٤ - ب) وَالفر قد (أضجع)(٢) أضحيته يذبحها، فقال رسول الله ولي ته: أعني على أضحیتي. فأعانه، ثم قال له: يا رسول الله، إن ناسًا ظنوا أنك قد صلیت فذبحوا ضحاياهم، فما ترى في ذلك؟ قال: فليشتروا أعنزًا ثم ليضحوها)). ٤- باب فضل الضأن على غيره فيه حديث عبادة بن نسي بسند رجاله ثقات: ((خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش)) وتقدم في باب الكفن. [١/٤٧٤٤] قال أبويعلى الموصلي(٣): ثنا بشر بن الوليد، ثنا قزعة، ثنا الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن حنش، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كنا مع رسول الله ﴿ جلوسًا، فجاء رجل فدخل بجذع من المعز سمين سيد، وجذع من الضأن مهزول خسيس فقال: يا رسول الله، هذا جذع [من الضأن](٤) مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد، وهو خيرهما، أفأضحي به؟ قال: ضح به، فإن الله الخير))(٥). [٢/٤٧٤٤] رواه أحمد بن حنبل(٦): ثنا عتاب، أبنا عبدالله، أبنا داود بن قيس، حدثنا (١) البغية (١٣٣ رقم ٤٠٠). (٢) في البغية: أجمع. وهو تحريف. (٣) (٩٢/١١-٩٣ رقم ٦٢٢٣). (٤) من مسند أبي يعلى. (٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٠/٤): رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد من ترجمه. قلت: ترجم له البخاري في التاريخ (١٠٠/٣) وابن أبي حاتم في الجرح (٢٩١/٣) وابن حبان في الثقات (١٨٤/٤). (٦) مسند أحمد (٤٠٢/٢). ٣١٤ أبو ثفال المري، عن أبي هريرة أن النبي بَ لّ قال: ((الجذع من الضأن خير من السيد من المعز)) قال داود: السيد: الجليل(١). [٣/٤٧٤٤] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ(٢): ثنا أبوالحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني، ثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: ذكر هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: ((جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي وَلقه يوم الأضحى فقال: كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال: لقد باهى بها أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم الله ذبحًا أفضل منه لفدى به إبراهيم - عليه السلام)). ورواه أيضًا أبو جعفر السمناني: عن إسحاق، وزاد فيه: ((والجذع من الضأن خير من السيد من المعز)). [٤/٤٧٤٤] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(٣) به. وقال: إسحاق ينفرد به، وفي حديثه ضعف. كذا زعم. ٥ - [٤/ ١٣٥٥-أ) باب لا يجوز الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر [١/٤٧٤٥] قال مسدد: ثنا يحيى، ثنا محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن امرأة يقال لها: أم بلال - وكان أبوها يوم الحديبية مع النبي ◌َّ - قالت: قال النبي ◌َّ: ((ضحوا بالجذع من الضأن؛ فإنه جائز))(٤). [٢/٤٧٤٥] رواه البيهقي في سننه(٥): أبنا أبوالحسن علي بن محمد المقرئ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال من بني أسلم ... فذكره بتمامه. (١) قال الهيثمي في المجمع (١٨/٤): رواه أحمد، وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر. (٢) المستدرك (٢٢٢/٤-٢٢٣) ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، ثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي به. وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: إسحاق هالك، وهشام ليس بمعتمد. قال ابن عدي: مع ضعفه یکتب حديثه. (٣) السنن الكبرى (٢٧١/٩). (٤) قال في المختصر (٨٩/٧ رقم ٥٤١٣): رواه مسدد واللفظ له، والبيهقي في الكبرى بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. (٥) السنن الكبرى (٢٧١/٩). ٣١٥ [٣/٤٧٤٥] قال(١): وثنا أبوبكر بن الحارث، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدالله بن محمد ابن سوار قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا أبوضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، أخبرتني أم بلال بنت هلال، أن النبي وَّ قال: ((يجوز الجذع من الضأن أضحية)). [١/٤٧٤٦] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٢): ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن (عباد)(٣) بن أبي الدرداء، عن أبيه قال: ((أهدي لرسول و 1 كبشان جذعان أملحان، (٤) فضحی بهما))(٤). [٢/٤٧٤٦] قال: وثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن ابن [نعمان](6) عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبيه ((أن رسول الله (َ ﴿ ضحى بكبشين جذعين خصيين -أو قال: موجئین)). [٣/٤٧٤٦] رواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد بن هارون، أبنا الحجاج بن أرطاة ... فذكره إلا أنه لم يذكر: ((خصیین)). [٤/٤٧٤٦] قال: وثنا أبويوسف، ثنا حجاج، عن يعلى بن عطاء، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبيه، عن النبي ◌َّل ـ ((أنه ضحى بكبشين جذعین)). [٥/٤٧٤٦] ورواه أبو يعلى الموصلي(٦): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر ... فذكره . [٦/٤٧٤٦] قال: وثنا المقدمي، ثنا عمر بن علي، ثنا الحجاج، عن يعلى بن النعمان، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء ((أنه أهدي إلى رسول الله وَار ... )) فذكر حديث علي ابن مسهر إلا أنه لم يذكر: ((أملحانِ)). [٧/٤٧٤٦] قال: وثنا أبوعبدالرحمن عبدالله بن عمر بن أبان الكوفي قال: (ثنا)(٧) [٤/ق١٣٥ -ب] عبدالرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن يعلى بن النعمان، عن بلال (١) السنن الكبرى (٢٧١/٩). (٢) المطالب العالية (٣١/٣ رقم ١/٢٣٠٩). (٣) في المطالب: عمارة. (٤) قال في المختصر (٨٩/٧ رقم ٥٤١٤): رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له وأحمد بن منيع وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل والحاكم وعنه البيهقي، ومدار أسانيدهم إما على الحجاج بن أرطاة أو محمد ابن أبي ليلى، وهما ضعيفان. (٥) في ((الأصل)): نعيمان. والمثبت من مسند أحمد، وهو الصواب، وابن نعمان هو يعلى بن نعمان له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والثقات وغيرها. (٦) المطالب العالية (٣١/٣ رقم ٢/٢٣٠٩). (٧) تكررت في (الأصل)). ٣١٦ ابن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء قال: ((ضحى رسول الله ﴿ بكبشين جذعين)). [٨/٤٧٤٦] ورواه أحمد بن حنبل(١): ثنا يزيد، أبنا الحجاج بن أرطاة ... فذكر طريق أحمد بن منيع الأولى. [٩/٤٧٤٦] قال أحمد بن حنبل(١): وثنا سريج، ثنا [أبو](٢) شهاب، عن الحجاج، عن یعلی بن نعمان، عن بلال ابن أبي الدرداء ... فذكر حدیث یزید بن هارون. [١٠/٤٧٤٦] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد ابن إسحاق الصغاني، أبنا إسماعيل بن [خليل](٣) ثنا علي بن مسهر، ثنا محمد -يعني ابن أبي ليلى- [عن الحكم] (٤) عن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه قال: ((أهدي لرسول الله وَليقول کبشان أملحان جذعان، فضحی بها». [١١/٤٧٤٦] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(٥). قلت: مدار هذه الأسانيد إما على الحجاج بن أرطاة، أو محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی، وهما ضعیفان. [٤٧٤٧] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٦): ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله وَ ل قال: ((إذا عسر عليك في الأضحى أجزأك الجذع من الضأن)». هذا إسناد مداره على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف. ٦- باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم [١/٤٧٤٨] قال مسدد: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني توبة، عن سلمى، سمعت أباهريرة -رضي الله عنه- يقول: ((دم بيضاء في الأضحى أحب إليّ من دم سوداوين))(٧). (١) مسند أحمد (١٩٦/٥). (٢) في ((الأصل)): ابن. وهو تحريف، والمثبت من مسند أحمد. (٣) في ((الأصل)): خالد. وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، وهو إسماعيل بن الخليل الخزاز، من رجال التهذيب. (٤) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من سنن البيهقي، وهو الحكم بن عتيبة الكندي، من رجال التهذيب. (٥) السنن الكبرى (٢٧٢/٩). (٦) المطالب العالية (٣٣/٣ رقم ٢٣٢٠). (٧) قال في المختصر (٧/ ٩٠ رقم ٥٤١٦): رواه مسدد والبيهقي موقوفًا، والحارث وأحمد بن حنبل مرفوعًا بسند فيه أبو ثقال، قال البخاري: في حديثه نظر، ولا يصح رفعه. ٣١٧ [٢/٤٧٤٨] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبدالعزيز بن محمد، عن أبي ثفال، عن رباح أبي عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل ـ ((دم عفراء أحب إلي من دم (سوداوين)(٢)(٣). [٣/٤٧٤٨] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(٤): ثنا قتيبة بن سعيد ... فذكره. [٤/٤٧٤٨] ورواه البيهقي في سنته(٥): أبنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا أبوالجماهر، ثنا عبدالعزيز، [٤/ ق١٣٦-أ] عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالله [عن أبي هريرة] (٦) أن رسول الله وَ لي قال: ((دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوین)). [٥/٤٧٤٨] قال: ورواه الثوري: عن توبة العنبري، عن سلمى -يعني ابن عتاب - سمعت أباهريرة قال: ((لدم بيضاء ... )) فذكره. قال البخاري: ويرفعه بعضهم، ولا يصح. ٧- باب ما جاء في ذبح الإبل والبقر وأن الجزور في الأضحى عن عشرة [٤٧٤٩] قال أبوداود الطيالسي(٧): ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: ((نحرنا مع رسول الله وَ ليل يوم الحديبية سبعين بقرة - أو سبعين بدنة - البقرة عن سبعة))(٨) . هذا إسناد ضعيف، سليمان بن قيس لم يسمع من جابر، ولا أبوبشر من سليمان. [٤٧٥٠] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٩): ثنا ابن نمير، ثنا مجالد، عن عامر ((سألت عبدالله (١) البغية (١٣٣ رقم ٣٩٩). (٢) في البغية: سوادين. (٣) قال الهيثمي في المجمع (١٨/٤): رواه أحمد، وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر. (٤) مسند أحمد (٤١٧/٢). (٥) السنن الكبرى (٢٧٣/٩). (٦) بياض بالأصل والمثبت من سنن البيهقي. (٧) (٢٤٨ رقم ١٧٩٥). (٨) رواه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: ((نحرنا مع رسول الله قر عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)). (٩) المطالب العالية (٣٣/٣ رقم ٢٣١٨). ٣١٨ ابن عمر عن البقرة والبعير يجزئ عن سبعة أنفس؟ قال: وكيف [أَوَلَهَا](١) سبعة أنفس؟! قلت: إن أصحاب محمد ◌َ ﴿ الذين بالكوفة أفتوني. فقال القوم: نعم، قد قال ذلك رسول الله وَ لجه وأبوبكر وعمر - رضي الله عنهما - قال: ما شعرت)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد. [٤٧٥١] وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((ذبح النبي وَّل عن عائشة - رضي الله عنها - بقرة يوم النحر))(٢). رواته ثقات [٤٧٥٢] قال: وثنا أبو خيثمة، ثنا عبيد الله بن عبدالمجيد، ثنا أبو محمد اليمامي - أيوب اسمه- ثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَليقول: ((الجزور في الأضحى عن عشرة)). ٨- باب في الرجل يضحي عن نفسه وغيره [١/٤٧٥٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أبنا عبدالله بن محمد ابن عقيل، عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما - ((أن رسول الله وَ﴿ أتي بكبشين أملحين عظيمين [أقرنين] (٤) موجوأين، فأضجع أحدهما وقال: بسم الله والله [٤/ق١٣٦ - ب] أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد. ثم أضجع الآخر وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وأمته، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)»(٥). [٢/٤٧٥٣] رواه عبد بن حميد (٦): ثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة ... فذكره. (١) في ((الأصل)): ولها. والمثبت من المطالب. (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (٩٥٦/٢ رقم ١٣١٩): حدثنا عثمان بن أبي شيبة به. (٣) المطالب العالية (٣٢/٣ رقم ٢٣١٠). (٤) في ((الأصل)): قرين. والمثبت من المطالب ومسند أبي يعلى. (٥) قال في المختصر (٧/ ٩٣ رقم ٥٤٢٦): رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي، ومدار أسانيدهم على عبد الله بن محمد بن عقيل. قال الهيثمي في المجمع (٤ /٢٢): رواه أبو يعلى، وإسناده حسن، وجابر حديث رواه أبو داود باختصار. (٦) المنتخب (٣٤٧ رقم ١١٤٦). ٣١٩ [٣/٤٧٥٣] ورواه أبويعلى الموصلي قال(١): ثنا عبدالأعلى [حدثنا](٢) حماد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ... فذكره. [١/٤٧٥٤] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): وثنا عبدالله بن بكر، عن حميد، عن ثابت، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أبي طلحة ((أن النبي ◌َ ي ضحى بكبشين أملحين، فقال عند ذبح الأول: عن محمد وآل محمد. وقال عند ذبح الثاني: عمن آمن بي وصدق بي من أمتي)) (٤). [٢/٤٧٥٤] رواه أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا عبدالله بن بكر ... فذكره. [٣/٤٧٥٤] قال(٦): وثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. [١/٤٧٥٥] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا أبو عامر [قال: ثنا](٧) زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافعٍ ((أن رسول الله وَ ل﴿ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، قال: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم [أُتي](٨) بالآخر وهو في المصلى فذبحه بنفسه، ثم قال: اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. فيطعمهما جميعًا المساكين، ويأكل هو وأهل بيته منها، قال: (قضينا)(٩) سنينًا ليس أحد من بني هاشم يضحي، قد كفانا الله المؤنة والغرم برسول الله وَلات)(١٠). (١) (٣٢٧/٣ رقم ١٧٩٢). (٢) في ((الأصل)): بن. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى والمقصد العلي (٢٧٣/١- ٢٧٤ رقم ٦٢٦) وهو الصواب. (٣) المطالب العالية (٣٤/٣-٣٥ رقم ١/٢٣٢٣). (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٢/٤): رواه أبو يعلى، والطبرني في الكبير والأوسط من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن جده، ولم يدركه، ورجاله رجال الصحيح. (٥) (١٢/٣ رقم ١٤١٨). (٦) مسند أبي يعلى (١١/٣-١٢ رقم ١٤١٧). (٧) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من مسند أحمد، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي يروي عن زهير بن محمد التميمي، وعنه زهير بن حرب، والله أعلم. (٨) في ((الأصل)): يؤتى. والمثبت من المستدرك، وهو الصواب. (٩) كتب المؤلف حاشية لفظها: لفظ أحمد: فمكثنا. (١٠) قال في المختصر (٧/ ٩٢ رقم ٥٤٢١): رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل والحاكم وعنه البيهقي في سننه، ومدار أسانيدهم على عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الهيثمي في المجمع (٢٢/٤): رواه البزار، وأحمد بنحوه، ورواه الطبرني في الكبير بنحوه. ٣٢٠