النص المفهرس
صفحات 261-280
طلبتي. فلا يبقى جائر في حكمه مرتشٍ في قضائه ممكن سمعة أحد الخصمين إلا هوى في النار سبعين خريفا)). [٣٥٢٤] وقال (١) وَل ير: ((هدايا العمال حرام كلها)). [٣٥٢٥] وقال(٢) وَلّ: ((أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين، ويؤتی بالذي ضرب فوق الحد فيقول: عبدي، لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: غضبت لك. فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟ [٣/ق١٤٧ -ب] ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي، لم قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول: أكانت لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي؟ فيؤمر بهما جميعًا إلی النار)). وسيأتي له شواهد في كتاب الإمارة - إن شاء الله تعالى. ١٥- باب ولد الزنا شر الثلاثة [١/٣٥٢٦] قال مسدد: ثنا خالد، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قال: ((ولد الزنا شر الثلاثة)). [٢/٣٥٢٦] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا عبدالعزيز بن أبان، ثنا معمر بن أبان، ثنا الزهري أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة ((قيل لها: إن أباهريرة يقول: قال رسول الله صل﴾: ولد الزنا شر الثلاثة. فقالت عائشة: ليس كذا قال، إنما كان رسول الله وَل يقاتل رجلًا شديد البأس شديد العداوة، فقيل لرسول الله وَالقول: إنه ولد زنا، فقال: ولد الزنا شر الثلاثة - يعني: ذلك الرجل)). [٣/٣٥٢٦] ورواه أحمد بن حنبل (٤): ثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، ثنا إبراهيم بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلّ: ((هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه - يعني: ولد الزنا))(٥). (١) المطالب العالية (٢/ ٤٠٠ رقم ٢١٧٢). (٢) المطالب العالية (٢/ ٤٠٠ رقم ٢١٧٣). (٣) البغية (١٨٠ رقم ٥٧٥). (٤) مسند أحمد (١٠٩/٦). (٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٧/٦): رواه أحمد، وإبراهيم بن إسحاق لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: تعقبه الحافظ في تعجيل المنفعة ورجح أن إبراهيم هذا هو إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو متروك، مترجم في التهذيب. ٢٦١ ١٦- باب في حد السرقة [٣٥٢٧] قال مسدد(١): ثنا عبدالوارث، عن يونس، عن الحسن أن عليًّا قال: ((لا أقطع أكثر من يد ورجل))(٢). [١/٣٥٢٨] وقال إسحاق بن راهويه(٣): أبنا عبدالرزاق، أبنا ابن جريج، أخبرني عبدربه ابن أبي أمية، أبنا الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثناه ((أن النبي وَيّ أتي بعبد قيل: هذا سرق، وقامت عليه البينة، ووجدت معه سرقته، فقال النبي ◌َّ: هذا عبد لأيتام ليس لهم مال غيره فتركه. ثم أتي به الثانية، ثم أتي الثالثة، ثم الرابعة - فتركه أربع مرات - ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال الحارث: أربعًا [٣/ق١٤٨-أ] بأربع أعفاه أربعًا، وعاقبه أربعًا)). [٢/٣٥٢٨] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤) قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء، أخبرني ابن جريج .... فذكره. [٣/٣٥٢٨] قال(٥): وثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي أمية، عن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة. وهو أصح وهو مرسل. [٤/٣٥٢٨] أخرجه أبوداود في المراسيل(٦): عن محمد بن سليمان الأنباري، عن حماد بن مسعدة . هذا إسناد مرسل، الحارث وابن سابط ليس لهما صحبة. [٥/٣٥٢٨] رواه البيهقي في سننه (٧): أبنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ... فذكره. (١) المطالب العالية (٢/ ٢٧٤ رقم ١٨٨٤). (٢) قال في المختصر (٢٣٦/٥ رقم ٤١٧٧): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات. (٣) المطالب العالية (٢/ ٢٧١ رقم ١/١٨٧٨). (٤) المطالب العالية (٢٧١/٢ رقم ٢/١٨٧٨). (٥) المطالب العالية (٢٧١/٢ رقم ٣/١٨٧٨). (٦) المراسيل (٢٠٦ رقم ٢٤٧). (٧) السنن الكبرى (٢٧٣/٨). ٢٦٢ قال البيهقي: وكأنه لم ير بلوغه في المرات الأربع، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع، ثم رآها توجبه في المرات الأخيرة، وهذا المرسل يقوي الموصول، ويقوي قول من وافقه من الصحابة . [٣٥٢٩] وقال أحمد بن منيع(١): ثنا الهيثم، ثنا محمد بن حميد، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله بن [خُبَيب](٢) أن عبدالله الجهني صاحب رسول الله وَالله قال: قال رسول الله وَّ ر: ((من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)). ١٧- باب فيمن سرق بعد قطع قوائمه [٣٥٣٠] قال أبو يعلى الموصلي(٣): ثنا وهب بن بقية، ثنا خالد - يعني: ابن عبد الله - عن خالد - يعني: الحذاء - عن يوسف [أبي](٤) يعقوب، عن محمد بن حاطب - أو الحارث - قال: ((ذكر ابن الزبير فقال: طالما حرص على الإمارة. قلت: وما ذاك؟ قال: أتى النبي وَل بلص، فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق. فقال: اقطعوه. ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر [قد سرق](٥) وقد قطعت قوائمه، فقال أبوبكر: ما أجد لك شيئًا إلا ما قضى فيك رسول الله وَله يوم أمر بقتلك؛ فإنه كان أعلم بك. فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين، أنا فيهم. فقال ابن الزبير: أمروني عليكم. فأمرناه علينا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه))(٦). قلت: رواه النسائي في الصغرى (٧) من طريق حماد، أبنا يوسف، عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ﴾ قال :... فذكره دون قوله: ((فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم)) (١) المطالب العالية (٢/ ٢٧٤ رقم ١٨٨٥). (٢) في ((الأصل)) والمختصر: حَبيب. بالحاء المهملة وهو تصحيف، فقد ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (٣٠٢/٢): أوله خاء معجمة مضمومة، وبعدها باء مفتوحة معجمة بواحدة. ومعاذ بن عبدالله بن خبيب من رجال التهذيب . (٣) (٣٥/١-٣٦ رقم ٢٨). (٤) في ((الأصل)): ابن. وهو تحريف، ويوسف هو ابن سعد الجمحي أبويعقوب، وقد روى النسائي الحديث من طريقه، وأسنده المزي في تهذيب الكمال (٣٢/ ٤٢٩) في ترجمته. (٥) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من مسند أبي يعلى. (٦) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٧٧): رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد سماعًا ليوسف بن يعقوب من أحد من الصحابة. قلت: تحرفت عليه أبي إلى ابن ، وإنما هو يوسف بن سعد أبويعقوب كما تقدم. (٧) (٨٩/٨-٩٠ رقم ٤٩٧٧). ٢٦٣ وقال بدله: (ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبدالله بن الزبير - وكان يحب الإمارة فقال: أمروني عليكم. فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه)). [٣٥٣١] [٣/ق١٤٨ -ب] وقال مسدد (١): ثنا سفيان، عن الزهري، عن السائب بن يزيد عن عبدالله بن عمرو بن عثمان الحضرمي ((أنه أتى عمر بغلام له سرق، قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي، وهي خير من ستين درهمًا. قال: خادمكم أخذ متاعكم)). هذا إسناد موقوف صحيح. ١٨- باب إقامة الحدود [١/٣٥٣٢] قال الحميدي(٢) ومحمد بن أبي عمر: ثنا سفيان، عن ابن عبد الله [الجابر](٣) عن أبي ماجد الحنفي، سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله وَليون: ((لا ينبغي للوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو ﴿[وليعفوا] (٤) وليصفحوا﴾(٥) الآية)). [٢/٣٥٣٢] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا أبو الأحوص، عن أبي الحارث التيمي، عن أبي ماجد الحنفي قال: قلت: ((كنت قاعدًا عند عبدالله فأنشأ يحدث أن أول من قطع في الإسلام .. أو من المسلمين - رجل من الأنصار أتي به النبي وَ له فقال: يا رسول الله، إنه سارق. فقال: اقطعوه. فكأنما أسفي في وجه رسول الله وَآل ﴾ رماد، قيل: يا رسول الله، كأنه شق عليك. قال: وما [ينبغي](٧) أن تكونوا من أعوان الشيطان - أو لإبليس - إن الله عفو يجب العفو، إنه لا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه))(٨). [٣/٣٥٣٢] ورواه أحمد بن منيع: ثنا عبدة، ثنا يحيى بن عبدالله الجابر ... فذكره. [٤/٣٥٣٢] ورواه أبو يعلى الموصلي(٩): ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن يحيى [الجابر] (١٠) عن (١) المطالب العالية (٢٧٢/٢ رقم ١٨٧٩) وتقدم في باب العبد يسرق من مال امرأة سيده. (٢) (٤٨/١ -٥٠ رقم ٨٩) مطولاً . (٣) في ((الأصل)): ابن جابر. وهو تحريف، وابن عبدالله الجابر هو يحيى بن عبدالله الجابر من رجال التهذيب، انفرد بالرواية عن أبي ماجد - وقيل: أبي ماجدة - الحنفي. (٤) في ((الأصل)): فليعفوا. (٥) النور: ٢٢. (٦) (١٤٨/١-١٤٩ رقم ٢٠٤). (٧) في ((الأصل)) والمختصر: يمنعني. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٨) قال الهيثمي في المجمع (٢٧٥/٦): رواه أحمد وأبويعلى، وأبوماجد الحنفي ضعيف. (٩) (٨٧/٩-٨٨ رقم ٥١٥٥). (١٠) في ((الأصل)): ابن الجابر. والمثبت من مسند أبي يعلى. ٢٦٤ أبي ماجد ... فذكر حديث ابن أبي شيبة. [٥/٣٥٣٢] قال أبويعلى الموصلي(١): وثنا أبوموسى الهروي، ثنا العباس بن الفضل، ثنا عمر بن [عامر](٢) عن الحجاج بن أرطاة، عن يحيى [الجابر](٣) عن أبي ماجدة العجلي، عن عبدالله قال: قال رسول الله وَلفي: ((يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلىّ الأحكام؛ فإذا رفعت إلى الأحكام حكم بينهم بكتاب الله))(٤). [٦/٣٥٣٢] ورواه أحمد بن حنبل(٥): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت يحيى بن المجبر، سمعت [أبا](٦) ماجدة - يعني: الحنفي ... فذكر حديث ابن أبي شيبة. قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى یذهب سكره. [٣٥٣٣] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٧): ثنا أشهل، ثنا عمران بن حدير، عن الحسن ((أن رجلا أتى النبي وَله برجل يقوده وقد سرق برده، فأمر به أن تقطع يده، فقال الرجل: يا رسول الله، ما كنت أدري أن يبلغ بردي ما يقطع فيه يد رجل مسلم! قال: فلولا كان هذا قبل)». هذا إسناد مرسل صحيح، وله شاهد من حديث صفوان، رواه أبوبكر بن أبي شيبة في مسنده(٨) وأبو داود(٩) والنسائي(١٠) وابن ماجه (١١). [٤٥٣٤] [٣/ق١٤٩-أ] وقال أبو يعلى الموصلي (١٢): ثنا عبيدالله، ثنا عثمان بن عمر، ثنا هذا الشيخ أيضًا - أبو المحياة - قال: قال أبو مطر: رأيت عليًّا أتى برجل، فقالوا: إنه قد سرق (١) (٢٧٦/٩-٢٧٧ رقم ٥٤٠١). (٢) في ((الأصل)): جابر. والمثبت من مسند أبي يعلى، وعمر بن عامر من رجال التهذيب. (٣) في ((الأصل)): ابن الجابر. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٦): رواه أبويعلى، وفيه العباس بن الفضل الأنصاري، وهو ضعيف . (٥) مسند أحمد (٤٣٨/١). (٦) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من مسند أحمد. (٧) البغية (١٧٩ رقم ٥٦٩). (٨) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٩٣/٩ رقم ٨٢٣٣). (٩) (١٣٨/٤ رقم ٤٣٩٤). (١٠) السنن الكبرى (٦٨/٨ رقم ٤٨٧٨). (١١) (٨٦٥/٢ رقم ٢٥٩٥). (١٢) (٢٧٥/١-٢٧٦ رقم ٣٢٨). ٢٦٥ جملًا. فقال: ما أراك سرقت. قال: بلى. قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى، قد سرقت. قال: اذهب به يا قنبر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزاء يقطع، ثم انتظر حتى أجيء. فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا. فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقر لك؟ قال: [أخذته] (١) بقوله، وأتركه بقوله. ثم قال علي: أتي رسول الله وَلّه برجل قد سرق فأمر بقطعه ثم بكى، فقيل: يا رسول الله، لم تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم. قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت عنه. قال: ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولکن تعافوا بینکم)»(٢). هذا إسناد ضعيف؛ جهالة بعض رواته. ١٩ - باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات [١/٣٥٣٥] قال مسدد(٣): ثنا يحيى، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: ((ادرءوا الحدود عن عباد الله - عز وجل)) (٤) [٢/٣٥٣٥] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: أبنا أبوالوليد الفقيه، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبدالله بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: ((ادرءوا (الحدود والعقل)(٥) عن المسلمين ما استطعتم)) [٣/٣٥٣٥] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(٦)، وقال: هذا موصول. انتهى. وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب، رواه الدار قطني (٧) والبيهقي(٨) وغيرهما. ٢٠ - باب الحد كفارة [١/٣٥٣٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٩): حدثت عن روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه قال: ((قال رسول الله وَله: من (١) في ((الأصل)): آخذ. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٩/٦): رواه أبويعلى، وأبومطر لم أعرفه. (٣) المطالب العالية (٢٦٨/٢ رقم ١٨٧٠). (٤) قال في المختصر (٢٣٨/٥ رقم ٤١٨٤م): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات. (٥) كذا في (الأصل)) والمختصر، وفي سنن البيهقي: الجلد والقتل. (٦) السنن الكبرى (٢٣٨/٨). (٧) سنن الدارقطني (٨٤/٣ رقم ٩). (٨) السنن الكبرى (٢٣٨/٨). (٩) (٣٩/١ رقم ٢٢). ٢٦٦ أصاب ذنبًا فأقیم علیه حد ذلك فهو كفارته)) [٢/٣٥٣٦] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا روح، ثنا أسامة ... فذكره. وله شاهد في الصحيحين(١) وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت واستدرك شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي في زوائد ابن حبان(٣) حديث عبادة هذا على الصحيحين، ووهم في ذلك. ورواه الترمذي(٣) وابن ماجه (٤) من حديث علي بن أبي طالب. ٢١- [٣/ق ١٤٩ - ب] باب ما جاء في النهبة والاختلاس والحبس على التهمة [١/٣٥٣٧] قال أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا ابن أبي ذئب، عن مولى لجهينة، عن عبدالرحمن بن خالد الجهني، عن أبيه ((أن رسول الله وَلقول نهى عن النهبة والخلسة)). [٢/٣٥٣٧] رواه أحمد بن حنبل(٥): ثنا هاشم بن القاسم، ثنا ابن أبي ذئب، حدثني مولى لجهينة، عن عبدالرحمن بن زيد بن خالد يحدث عن أبيه: ((أنه سمع النبي وَّ نهى عن الخلسة والنهبة))(٦). هذا إسناد ضعيف، لكن له شاهد من حديث جابر بن عبدالله، رواه أصحاب السنن الأربعة (٧)، وابن حبان في صحيحه(٨)، وابن ماجه(٩) من حديث عبدالرحمن بن عوف. [٣٥٣٨] وقال أبويعلى الموصلي(١٠): ثنا أحمد بن حاتم الطويل، ثنا ابن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة ((أن النبي وَ لّر حبس في تهمة احتياطا واستظهارًا يومًا وليلة)). (١) البخاري (٨١/١ رقم ١٨ وأطرافه في: ٣٨٩٢، ٣٨٩٣، ٣٩٩٩، ... ) ومسلم (١٣٣٣/٣ - ١٣٣٤ رقم ١٧٠٩). (٢) موارد الظمآن (٦٤٩/٢ رقم ١٥٠٦). (٣) (١٧/٥-١٨ رقم ٢٦٢٦). (٤) (٨٦٨/٢ رقم ٢٦٠٤). (٥) مسند أحمد (١١٧/٤). (٦) قال الهيثمي في المجمع (٢٧٧/٦): رواه أحمد والطبراني، وفيه راوٍ لم يسم. (٧) أبو داود (١٣٨/٤ رقم ٤٣٩١) والترمذي (٤٢/٤ رقم ١٤٤٨) والنسائي (٨٨/٨ رقم ٤٩٧١) وابن ماجه (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٥). (٨) (١٠/ ٣١١ رقم ٤٤٥٨). (٩) (٨٦٤/٢ رقم ٢٥٩٢). (١٠) المطالب العالية (٢٧٨/٢ رقم ١٨٩٤). ٢٦٧ قلت: له شاهد من حديث معاوية بن حیدة، رواه الترمذي(١) وحسنه، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة. ٢٢ - باب من شر رقيقكم السودان [١/٣٥٣٩] قال الحميدي(٢): ثنا مهدي بن میمون، عن واصل، عن هلال بن أبي سنان، عن مولى لبني هاشم قال: بلغنا أن رسول الله وسلم قال: ((إن من شر رقيقكم السودان؛ إن جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا)) . [٢/٣٥٣٩] رواه مسدد قال: ثنا ( ... ) (٣) ... فذكره. وله شاهد من حديث ابن عباس. [٣٥٤٠] رواه البزار في مسنده(٤) بإسناد حسن: ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ورزق الله بن موسى قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال: ((لا خير في الحبش؛ إن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخصلتين: إطعام الطعام، وبأس عند البأس))(٥) . ٢٣- [٣/ق ١٥٠-١) باب ما جاء في قذف المحصنات قال الله - جل ثناؤه -: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون﴾(٦) [٣٥٤١] قال أبو داود الطيالسي(٧): ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عمن سمع عمارًا - ((وذكر رجل عنده عائشة فنال منها - فقال عمار: اسكت مقبوحًا منبوذًا، أتؤذي حبيبة رسول الله (١) (٢٠/٤ رقم ١٤١٧). (٢) المطالب العالية (١٣٩/٢ رقم ١٥٣١). (٣) هكذا بياض بالأصل. (٤) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٥٩ رقم ٩٨٦) وقال البزار: رواه غير واحد، عن عمرو، عن عوسجة مرسلًا، وأسنده ... ، ولا نعلم روى عن عوسجة إلا عمرو بن دينار. وقال الحافظ ابن حجر: إسناد حسن. (٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٥/٤): ورواه الطبراني والبزار، ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكي فيه خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد. (٦) النور: ٤. (٧) (٩٠ رقم ٦٥١). ٢٦٨ (صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليماً)(١))(٢). [١/٣٥٤٢] وقال مسدد(٣): ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن ((أن رجلًا قال الرجل: إنك ما تأتي امرأتك إلا زنًا - أو قال: حرامًا. فرفعه إلى عمر، فقال عمر - رضي الله عنه - : قذفك بأمر يحل لك)). [٢/٣٥٤٢] رواه البيهقي في سننه(٤): أبنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف، ثنا أبوسهل أحمد ابن محمد بن جمان الرازي، ثنا محمد بن أيوب، أبنا مسدد، ثنا حفص ... فذكره. ٢٤ - باب ماجاء في التعزير [٣٥٤٣] قال إسحاق بن راهويه(٥): أبنا المعتمر، سمعت أبي يقول: ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد: ((أن ناسًا كانوا عند فسطاط عائشة - أرى ذلك بمكة - فمر بهم عثمان، قال أبوسعيد: فما بقي من القوم أحد إلا لعنه - أو سبه - غيري، وكان فيمن لعنه - أو سبه - رجل من أهل الكوفة، فکان عثمان علی الکوفي أشد منه على غيره، فقال: یا كوفي، أتسبني - كأنه يهدده - قال: فقدم المدينة، فقيل له - يعني: الكوفي -: عليك بطلحة، فانطلق معه طلحة حتى أتى عثمان، فقال عثمان: والله لأجلدنك مائة. قال طلحة: لا تجلده مائة إلا أن يكون زانيًا. وقال: لأحرمنك عطاءك. فقال طلحة: يا كوفي، إن الله يرزقك))(٦). [٣٥٤٤] وبهذا الإسناد (٧) ((كان بين عثمان وعائشة بعض الأمر، فتناول كل واحد منهما صاحبه، فذهبت عائشة تتكلم، فكبر عثمان وكبر معه الناس، ففعل ذلك بها مرتين لكي لا یسمع کلامها، فلما رأت ذلك سكتت)) . [١/٣٥٤٥] [٣/ق١٥٠ -ب] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٨): ثنا عبدالعزيز بن أبان، (١) كذا في ((الأصل)). (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٦٦٤/٥ رقم ٣٨٨٨) من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عمار، به وقال: حديث حسن. وقال في المختصر (٢٤٠/٥ رقم ٤١٩٠): رواه أبوداود بسند ضعيف. (٣) المطالب العالية (٢٧٨/٢ رقم ١٨٩٥). (٤) السنن الكبرى (٢٥٣/٨). (٥) المطالب العالية (٢٧٦/٢ رقم ١٨٨٩). (٦) قال في المختصر (٥/ ٢٤١ رقم ٤١٩٢): رواه إسحاق، ورجاله ثقات. (٧) المطالب العالية (٢٧٦/٢ رقم ١٨٩٠). (٨) البغية (١٨١ رقم ٥٧٩). ٢٦٩ ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر [بن] (١) عكرمة، عن عبدالله بن أبي بكر قال: قال رسول الله وَالر: ((لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسياط إلا في حد)). [٢/٣٥٤٥] قال(٢): وثنا هدبة، ثنا همام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر، [بن](٣) عكرمة أن عبدالله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام حدثه وكان له غلمان في قرية من قرى الروم فاقتتلوا فضرب كل واحد منهم ثلاثة أسياط، ثم قال: قال رسول الله وَلّى : لا يضرب عشرة أسواط إلا في حد)) (٤). قلت: له شاهد من حديث أبي بردة واسمه: هانئ بن نيار، رواه أحمد بن حنبل(٥)، وأصحاب الكتب الستة (٦) والدار قطني(٧). ٢٥- باب النهي عن المثلة أو أن يحضر إنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه [١/٣٥٤٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٨): ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عبدالله بن حفص، عن يعلى بن مرة قال: ((كنت عند زياد فأتي برجل شهد فغير شهادته، فقال: والله لأقطعن لسانك. فقال له يعلى: يا زياد، ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله وَليه؟ سمعته يقول: قال الله: لا تمثلوا بعبادي. فأرسله))(٩). ورواه مسدد وأبويعلى ، وسيأتي بطرقه في الجهاد. (١) في ((الأصل)) والبغية: عن. وهو تحريف، وانظر تعليقنا عليه في المطالب (٢٧٧/٢ رقم ١٨٩١). (٢) البغية (١٨١ رقم ٥٨٠). (٣) في ((الأصل)) والبغية: عن. وهو تحريف، وانظر تعليقنا عليه في المطالب (٢٧٧/٢ رقم ١٨٩١). (٤) قال في المختصر (٢٤١/٥ رقم ٤١٩٤): رواه الحارث مرسلًا، ورجاله ثقات. (٥) مسند أحمد (٤٦٦/٣، ٤٥/٤). (٦) البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨ وطرفاه في: ٦٨٤٩، ٦٨٥٠) ومسلم (١٣٣٢/٣-١٣٣٣ رقم ١٧٠٨) وأبوداود (١٦٧/٤ رقم ٤٤٩١، ٤٤٩٢) والترمذي (٥١/٤ رقم ١٤٦٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٠/٤ رقم ٧٣٣٠، ٧٣٣١، ٧٣٣٢) وابن ماجه (٨٦٧/٢ رقم ٢٦٠١). (٧) سنن الدار قطني (٢٠٧/٣-٢٠٨ رقم ٣٧١). (٧) وأخرجه في المصنف أيضًا (٩/ ٤٢٣ رقم ٧٩٨٥) مختصرًا. (٩) قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٤٨): رواه أحمد والطبراني، وفي إسنادهما عطاء بن السائب، وقد اختلط . ٢٧٠ [٢/٣٥٤٦] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(١): ثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا محمد ابن فضيل ... فذكره. [٣/٣٥٤٦] قال(٢): وثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عطاء بن السائب ... فذكره. وله شاهد من حديث عمران بن الحصين، رواه ابن حبان في صحيحه(٣)، والنسائي(٤) من حديث أنس. [٣٥٤٧] وقال أحمد بن منيع(٥): ثنا علي بن عاصم، ثنا حسين بن قيس أبوعلي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((لا تقفن عند رجل يقتل مظلومًا؛ فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا تقفن عند رجل يضرب مظلومًا؛ فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه))(٦). رواه الطبراني(٧) والبيهقي(٨) بإسناد حسن. ٢٦ - [٣/ق١٥١-أ) باب فيمن أصاب حدّا فتوضأ وصلى أو تاب منه 13 [٣٥٤٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمار، حدثني شداد بن عبدالله، عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: ((كنت مع رسول الله وَيقول في المسجد، فقال له رجل: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا، فأقم علي الحد. وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله قال# ثم خرج فتبعه الرجل وتبعته، فقال: يا رسول الله، أقم علي حدي؛ فإني أصبته. قال: أليس حين خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وشهدت معنا (١) مسند أحمد (١٧٢/٤). (٢) مسند أحمد (٤/ ١٧٣). (٣) (٣٢٤/١٠ رقم ٤٤٧٣). (٤) (١٠١/٧ رقم ٤٠٤٧). (٥) المطالب العالية (٣٩٣/٢ رقم ٢١٥٢). (٦) قال في المختصر (٢٤٢/٥ رقم ٤١٩٦): رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف؛ لضعف حسين بن قيس الرحبي، ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن، وله شاهد من حديث خرشة بن الحر، رواه أحمد بن حنبل وفي سنده ابن لهيعة. وقال الهيثمي في المجمع (٢٨٤/٦): رواه الطبراني، وفيه أسد بن عطاء، قال الأزدي: مجهول. ومندل وثقه أبوحاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. (٧) المعجم الكبير (٢٦٠/١١ رقم ١١٦٧٥). (٨) لم أجده. ٢٧١ الصلاة؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو حدك))(١). هذا إسناد رجاله ثقات. [٣٥٤٩] وقال الحارث بن أبي أسامة(٢): ثنا يزيد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: ((أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن ابنة لي [وأدتها](٣) في الجاهلية، وإني استخرجتها وأسلمت، فأصابت حدًّا، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت، ثم إنها نسكت فأقبلت على القرآن فهي تخطب إلي، فأخبر من شأنها بالذي كان. فقال له عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئًا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة)). هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإن رواية الشعبي عن عمر مرسلة. ٢٧- باب [٣٥٥٠] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، سمعت محمد ابن علي يقول: ((وجدت في صحيفة كانت في قراب سيف رسول الله وَله: لعن الله الضارب غير ضاربه، والقاتل غير قاتله، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل على محمد (وَلات)). [٣٥٥١] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٤): ثنا غندر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي وَّر: ((من ادعى إلى غير (مواليه)(٥) لم يرح رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا. فلما رأى ولد نعيم بن أبي أمية - وكان معاوية أراد أن يدعيه - [٣/ق١٥١ - ب] قال لمعاوية: إنما أنا سهم من كنانتك)). رواه ابن ماجه في سننه(٦) من طريق عبدالكريم، عن مجاهد ... فذكره إلا أنه قال: (خمسمائة عام)) وقال: ((من ادعى إلى غير أبيه)) ولم يذكر ((فلما رأى ولد نعيم ... )) إلى آخره. (١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (٢١١٧/٤ - ٢١١٨ رقم ٢٧٦٥) من طريق عكرمة بن عمار به، ورواه أبوداود (١٣٥/٤ رقم ٤٣٨١) من طريق أبي عمار شداد بن عبدالله، عن أبي أمامة مختصرًا. (٢) المطالب العالية (٢/ ١٩٠ رقم ١٦٦٨). (٣) في ((الأصل)): ودأت. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب. (٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨/ ٥٣٧ رقم ٦١٥٦). (٥) هكذا في ((الأصل)) وفي مصنف ابن أبي شيبة: أبيه. (٦) (٧٨٠/٢ رقم ٢٦١١). ٢٧٢ وله شاهد في الصحيحين(١) وغيرهما من حديث أبي بكرة وغيره. ٢٨- باب [٣٥٥٢] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا [حماد](٣) بن زيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: ((أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين [حمارها] (٤) ثم جابذها، فحال بينه وبينها عوف بن مالك وضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة فسألها فصدقت عوفًا، فأمر به عمر فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد ◌ّ فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له))(٥) (١) البخاري (٦٤٢/٧ رقم ٤٣٢٦، ٤٣٢٧ وطرفاهما في: ٦٧٦٦، ٦٧٦٧)، ومسلم (١ / ٨٠ رقم ٦٣). (٢) البغية (١٨٢ رقم ٥٨١). (٣) في ((الأصل)) والبغية: عمار. وهو تحريف، والمثبت من المطالب (٣٣٩/٢ رقم ٢٠٥). (٤) في ((الأصل)) والبغية: خمارها. بالخاء المعجمة، وهو تصحيف. (٥) قال في المختصر (٢٤٣/٥ رقم ٤٢٠١): رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة بسند ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد. ٢٧٣ كتاب الأطعمة [٣/ق١٥٢-أ] [٦٢] ١- باب إطعام الطعام [٣٥٥٣] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت كدير الضبي قال: قال أبوإسحاق: سمعته من خمسين سنة. قال شعبة: وسمعت أنا من أبي إسحاق منذ أربعين سنة أو أكثر. قال أبوداود: وسمعته أنا من شعبة منذ خمس أو ست وأربعين سنة قال: ((أتى رجل رسول الله وَله فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: قل العدل وأعط الفضل. قال: فإن لم أطق ذلك؟ قال: فأطعم الطعام، وأفش السلام. قال: فإن لم أطق ذلك - أو لم أستطع ذلك؟ قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيرًا من إبلك وسقاء، وانظر أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبًّا فاسقهم؛ فإنك لعلك لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة))(٢). [٣٥٥٤] وقال مسدد: ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن مجاهد قال: ((كان يقال: إن من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان)) (٣). السغب - بفتح السين المهملة، والغين المعجمة، وآخره باء موحدة -: الجوع. [١/٣٥٥٥] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٤): ثنا يحيى بن أبي [بكير](٥) عن زهير بن [محمد](٦)، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب ((أن صهيبًا صاحب رسول الله وَ لو كان يكنى: أبايحيى، ويزعم أنه من العرب، ويطعم الطعام الكثير [فقال له عمر: ما لك يا صهيب، تكنى بأبي يحيى وليس لك ذلك؟ وتزعم أنك من العرب؟ وتطعم الطعام (١) (١٩٤ رقم ١٣٦١). (٢) قال في المختصر (٢٤٣/٥ رقم ٤٢٠٢): رواه أبوداود الطيالسي مرسلا بسند صحيح، ورواه ابن خزيمة، والطبراني في الكبير. (٣) قال في المختصر (٢٤٥/٥ رقم ٤٢٠٦): رواه مسدد، ورجاله ثقات. (٤) (٣٢٦/١-٣٢٧ رقم ٤٨٣). (٥) في ((الأصل)): بكر. وهو تحريف، والمثبت من مسند ابن أبي شبية وسنن ابن ماجة، ويحيى بن أبي بكير من رجال التهذيب. (٦) في ((الأصل)): معاوية. وهو تحريف والمثبت من مسند ابن أبي شيبة وسنن ابن ماجة وزهير بن محمد من رجال التهذيب. ٢٧٤ الكثير](١) وذلك سرف في المال؟! فقال صهيب: إن رسول الله وَل كناني: أبايحيى، وأما قولك في النسب [فأنا](٢) رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكني سبيت صغيرًا قد عقلت أهلي وقومي، وأما قولك في الطعام، فإن رسول الله وثلا ير كان يقول: إن خياركم من أطعم الطعام، ورد السلام. فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام)). [٢/٣٥٥٥] رواه أبو يعلى الموصلي(٣): ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا دفاع بن دغفل، ثنا النعمان بن عبدالله بن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن أبيه، عن جده جابر قال: ((قال عمر لصهيب: يا صهيب، إن فيك [خصالا ثلاث] (٤) أكرهها لك. قال: وما هي؟ قال: إطعامك الطعام ولا مال لك، واكتناؤك ولا ولد لك، وادعاؤك إلى العرب وفي لسانك لكنة. قال: أما ما ذكرت من إطعام الطعام؛ فإن رسول الله وَالتر قال: أفضلكم من أطعم الطعام. وايم الله، لا أترك إطعام الطعام أبدًا، وأما اكتنائي ولا ولد لي؛ فإن رسول الله وَيه قال لي: يا صهيب قلت: لبيك. قال: ألك ولد؟ قلت: لا. قال: اكتني بأبي يحيى. فعليها أحيا وعليها أموت، وأما ما ذكرت من ادعائي إلى العرب وفي لساني لكنة، فأنا صهيب بن سنان - حتى انتسب إلى النمر بن قاسط - كنت أرعى على أهلي، وإن الروم أغارت فرقتني فعلمتني لغتها، فهو الذي ترى من لكنتي)). [٣/٣٥٥٥] [٣/ق١٥٢ -ب] قال: وثنا أبوطالب عبدالجبار بن عاصم، حدثني عبدالله بن عمرو الرقي، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ((يا صهيب، لولا خصال فيك ثلاث. قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت رجل من الروم، وفيك سرف في الطعام. قال: يا أمير المؤمنين، أما قولك: اكتنيت وليس لك ولد؛ فإن رسول الله وَ الر كناني أبايحيى، وأما قولك انتميت إلى العرب وأنت رجل من الروم؛ فإني رجل من النمر بن قاسط، سبيت من الموصل بعد أن كنت غلامًا قد عرفت أهلي ونسبي، وأما قولك فيَّ سرف في الطعام؛ فإني سمعت رسول الله ولي يقول: خيركم من أطعم الطعام)). [٤/٣٥٥٥] قلت: رواه ابن ماجه في سننه(٥): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره دون قوله ((ويزعم أنه من العرب ... )) إلى آخره. (١) سقطت من ((الأصل)): واستدركتها من مسند ابن أبي شيبة. (٢) في ((الأصل)): فإنك. وهو تحريف، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة، وهو الصواب. (٣) المطالب العالية (٢٨٧/٤ رقم ٤٠٢٩). (٤) في ((الأصل)): خصال ثلاث. والمثبت من المطالب العالية. (٥) (١٢٣١/٢ رقم ٣٧٣٨). ٢٧٥ وروى البخاري(١) منه: ((قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب : اتق الله ولا [تدَّع](٢) إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا، وإني قلت، ولكني سرقت وأنا صبي)). [٣٥٥٦] قال أبويعلى الموصلي(٣): وثنا سريج بن يونس، عن محمد بن يزيد، عن بكر بن خنيس، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وَله: من اهتم بجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع وسقاه حتى يروى غفر الله له(٤)) [٣٥٥٧] قال أبويعلى(٥): وثنا إسحاق، ثنا شريك، عن حبيب بن زيد، عن ليلى قالت: (دخل علينا رسول الله ول﴿ فأتيته بطعام فاعتزل بعض من ثم، فقال النبي ◌َّ ما بالهم؟! قالوا: صيام. قال النبي ◌ُّور: ما من مسلم يأكل عنده [مفاطير] (٦) إلا صلت عليه الملائكة)»(٧). هذا إسناد مرسل، ليلى ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: روت عن مولاتها أم عمارة، وروی عنها حبيب بن زید. ٢- باب ماجاء في تكثير المرق [١/٣٥٥٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((كان رسول الله وَلَه إذا اشترى لحماً قال لأهله: أكثروا المرق)). [٢/٣٥٥٨] رواه أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده(٨): ثنا يحيى بن سعيد، ثنا الأعمش (١) (٤٨٠/٤ رقم ٢٢١٩). (٢) في ((الأصل)): تدعي . والمثبت من صحيح البخاري. (٣) (١٤٣/٦ -١٤٤ رقم ٣٤٢٠) وزاد فيه صدقة بين بكر بن خنيس وثابت البناني. (٤) قال في المختصر (٢٤٦/٥ رقم ٤٢٠٧) : رواه أبو يعلى بسند فيه بكر بن خنيس ، وهو ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣٠) : رواه أبو يعلى ، وفيه بكر بن خنيس ، وهو ضعيف . (هـ) المطالب العالية (٥٩/٣ رقم ٢٤٠٧). (٦) في ((الأصل)): قناطير. وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي. (٧) رواه النسائي في الكبرى (٢٤٣/٢ رقم ٣٢٦٨) أبنا علي بن حجر، عن شريك به. وخالفه الترمذي؛ فرواه في جامعه (١٥٣/٤ رقم ٧٨٤) حدثنا علي بن حجر به. وزاد في الإسناد: عن مولاتها، ورواه الترمذي (١٥٣/٤-١٥٤ رقم ٧٨٥- ٧٨٦)، والنسائي في الكبرى (٢٤٢/٢ رقم ٣٢٦٧)، وابن ماجة (٥٥٦/١ رقم ١٧٤٨) من طريق شعبة، عن حبيب بن زيد، عن ليلى عن أم عمارة الأنصارية به. (٨) مسند أحمد (٣٧٧/٣). ٢٧٦ قال: بلغني عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَله: ((إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق - أو الماء - فإنه أوسع وأبلغ في الجيران))(١). قلت: إسناد حديث جابر هذا ضعيف؛ لجهالة التابعي، لكن له شاهد من حديث أبي ذر، رواه مسلم في صحيحه (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) والترمذي في الجامع" وصححه . ٣- [٣/ق١٥٣-أ] باب إيراد الطعام وتغطية الإناء حتى يذهب فوره [٣٥٥٩] قال مسدد(٦): ثنا قزعة بن سويد، حدثني عبدالله بن دينار، عن (ابن أبي يحيى)(٧) قال: قال رسول الله وَلي: ((أبردوا الطعام؛ فإن الحار لا بركة فيه)). [١/٣٥٦٠] وقال عبد بن حميد(٨): حدثني يحيى بن عبدالحميد، ثنا ابن المبارك (٩)، عن عبدالله بن عقبة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر ((أنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى يذهب فوره، ثم تقول: سمعت رسول الله وَال ﴿ يقول: هو أعظم للبركة)). [٢/٣٥٦٠] رواه ابن حبان في صحيحه(١٠): ثنا عمر بن محمد الهمداني، ثنا أبو الطاهر بن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني قرة بن عبدالرحمن، عن ابن شهاب عن عروة ... فذكره. وله شاهد موقوف على أبي هريرة أنه قال: ((كان لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره)) رواه .. . (١١) (١) قال الهيثمي في المجمع (١٩/٥): رواه أحمد والبزار؛ ورجال البزار فيهم عبدالرحمن بن مغراء، وثقه أبوزرعة وجماعة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) (٢٠٢٥/٤ رقم ٢٦٢٥). (٣) السنن الكبرى (١٦٠/٤ رقم ٦٦٩٠). (٤) (١١١٦/٢ رقم ٣٣٦٢). (٥) (٢٤٢/٤ رقم ١٨٣٣). (٦) المطالب العالية (٦٥/٣ رقم ٢٤٢١). (٧) كذا في ((الأصل)) والمختصر، وفي المطالب: أبي يحيى. (٨) المنتخب (٤٥٥- ٤٥٦ رقم ١٥٧٥). (٩) زاد بعدها في ((الأصل)): عن عبدالله بن المبارك. وهي زيادة مقحمة، لعلها انتقال نظر. (١٠) (١٢/ ٦-٧ رقم ٥٢٠٧). (١١) بياض بالأصل. ٢٧٧ ٤- باب ماجاء في أخبث الطعام وأبركه واستعمال آنية الذهب والفضة [٣٥٦١] قال مسدد(١): ثنا معتمر، سمعت أبي يحدث عن شيخ في مجلس أبي عثمان رفع الحديث إلى النبي وَّ ((أنه سئل: أي الطعام أحرم - أو أخبث -؟ قال: أن تأكل من بعيرك وهو ينظر إليك)). هذا إسناد ضعيف. [١/٣٥٦٢] وقال أبويعلى الموصلي(٢): ثنا إسحاق، ثنا عبدالرزاق، أبنا معمر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- ((أن رسول الله وَ يو دعا بالبركة في السحور والثريد))(٣). [٢/٣٥٦٢] قال(٤): وثنا أبوياسر، ثنا مسلمة بن علقمة، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة أن النبي ◌ّقر قال: ((السحور بركة، والثريد بركة، والجماعة (٥) بركة»(٥). [٣/٣٥٦٢] رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده(٦): ثنا عبدالرزاق ... فذكره. وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه أبوداود في سننه(٧). [٣٥٦٣] قال مسدد(٨): وثنا أبو الأحوص، ثنا مسلم الأعور، عن أبي وائل قال: ((غزوت مع عمر بن الخطاب الشام، فنزلنا منزلا فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه، فلما رأى الدهقان عمر سجد له، فقال عمر ما هذا السجود؟! قال: هكذا نفعل بالملوك. فقال عمر: اسجد لربك الذي خلقك. فقال: يا أمير المؤمنين، إني صنعت لك طعامًا فأنتني فقال: عمر هل في بيتك شيء من تصاوير العجم؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لنا في بيتك، (١) المطالب العالية (٦٥/٣ رقم ٢٤٢٢). (٢) (٢٤٩/١١ رقم ٦٣٦٧). (٣) قال الهيثمي في المجمع (١٨/٥): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٤) (٣٢٩/١١- ٣٣٠ رقم ٦٤٤٧). (٥) قال الهيثمي في المجمع (٢١/٥): رواه أبويعلى، وفيه أبوياسر عمار بن هارون، وهو ضعيف. (٦) مسند أحمد (٢٨٣/٢). (٧) (٣٥٠/٣-٣٥١ رقم ٣٧٨٣). (٨) المطالب العالية (٢٥٦/٢-٢٥٧ رقم ١٨٤٤). ٢٧٨ ولكن انطلق فابعث إلينا بلون من الطعام، ولا تزدنا عليه. قال: فانطلق فبعث إليه بالطعام، فأكل منه، فقال عمر لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم. قال: فأتاه فصبه في إناء ثم شمه فوجده منكر الريح، فصب عليه الماء ثلاث مرات، ثم شرب، ثم قال: إذا رابكم من شرابكم هذه فافعلوا به هكذا. ثم قال: سمعت رسول الله وَالله يقول: لا تلبسوا الديباج والحرير، ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)). هذا إسناد رواته ثقات. [٣٥٦٤] [٣/ق١٥٣ -ب] قال مسدد (١): ثنا إسماعيل، أبنا ابن عون، عن محمد - أو عن غيره من أصحابه - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- ((أتى [بخبيص](٢) في جام من فضة -أو ذهب- فأمر به فحول علی رغيف، ثم أكل منه)). ٥- باب الاجتماع على الطعام [١/٣٥٦٥] قال أبوداود الطيالسي(٣): حدثنا محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن [عبيد] (٤) بن رفاعة الزرقي، عن أبي سعيد قال: ((صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله وَ له وأصحابه فقال رجل: إني صائم. فقال رسول الله وَالثور: أخوك صنع طعامًا ودعاك، افطر واقض يومًا مكانه))(٥). [٢/٣٥٦٥] وقال أحمد بن منيع(٦): ثنا حماد بن خالد، ثنا محمد بن أبي حميد، عن [إبراهيم](٧) بن عبيد أن أباسعيد الخدري صنع طعامًا ( ... ) (٨) النبي وَ لّ وأصحابه عدا رجل من القوم فقال: إني صائم. فقال رسول الله وَلفر ... فذكره. [٣٥٦٦] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٩): ثنا زيد بن الحباب، ثنا مطيع بن راشد، عن توبة، (١) المطالب العالية (٦٥/٣ رقم ٢٤٢٣). (٢) في ((الأصل)): بخميص. وهو تحريف، والمثبت من المطالب والمختصر. (٣) (٢٩٣ رقم ٢٢٠٣). (٤) في ((الأصل)) والمسند: عبيدالله. وهو خطأ، والمثبت من المطالب وهو الصواب، وإبراهيم بن عبيد من رجال التهذيب. (٥) قال في المختصر (٢٤٨/٥ رقم ٤٢١٨): رواه الطيالسي وأحمد بن حنبل بسند فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف. (٦) المطالب العالية (٧٣/٣ رقم ٢/٢٤٤٧). (٧) في ((الأصل)): المنذر. وهو تحريف. (٨) طمس في ((الأصل)). (٩) المطالب العالية (٤١٢/١ رقم ١٠٨٣). ٢٧٩ ثنا أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله وَ ليم قال له: ((انظر من في المسجد فادعه. فإذا أبوبكر وعمر -رضي الله عنهما - فدعوتهما فطعموا، ثم خرجوا فصلى بهم الصبح)). هذا إسناد حسن. [٣٥٦٧] وقال مسدد(١): ثنا يحيى، عن شعبة حدثني أبو إسحاق، عن أبي ميسرة ((أن رجلا صنع للنبي وَّ طعامًا فدعاه، فقال: أتأذن لي في سعد؟ فأذن له، ثم صنع طعامًا فقال: أتأذن لي في سعد؟ فأذن له، ثم صنع طعامًا فقال: أتأذن لي في سعد؟ فإنه صاحب الكلمة)). [٣٥٦٨] وقال عبد بن حميد(٢): أبنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلقوله: ((طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) (٣). هذا إسناد رجاله رجال الصحيح، رواه الطبراني(٤)، والنسائي في الكبرى. وله شاهد في الصحيحين(6) وغيرهما من حديث أبي هريرة، وفي مسلم (٦) وغيره من حديث جابر بن عبدالله، ورواه ابن ماجه في سننه(٧) وغيره من حديث عمر بن الخطاب. [٣٥٦٩] وقال أبويعلى الموصلي(٨): ثنا خلاد بن أسلم، ثنا عبدالمجيد بن أبي رواد، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَلقوله: ((إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي))(٩). قلت: رواه الطبراني، وأبوالشيخ في كتاب الثواب، كلهم من رواية عبدالمجيد وقد وثق، ولكن في الحديث نكارة. (١) المطالب العالية (٧٢/٣ رقم ٢٤٤٥). (٢) المنتخب (٢٥٢ رقم ٧٨٨). (٣) قال في المختصر (٢٤٩/٥ رقم ٤٢٢١): رواه عبد بن حميد بسند الصحيح، والطبراني، والنسائي في الكبرى. وقال الهيثمي في المجمع (٢١/٥): رواه الطبراني في الكبير، والأوسط بنحوه، وفي إسناد الأوسط بحر السقاء، وفي الآخر أبوالربيع، وكلاهما ضعيف. (٤) المعجم الكبير (١٢/ ٣٢٠-٣٢١ رقم ١٣٢٣٦). (٥) البخاري (٤٤٥/٩ رقم ٥٣٩٢)، ومسلم (١٦٣٠/٣ رقم ٢٠٥٨). (٦) (١٦٣٠/٣ رقم ٢٠٥٩). (٧) (١٠٨٤/٢ رقم ٤٢٥٥). (٨) (٣٩/٤ رقم ٢٠٤٥). (٩) قال الهيثمي في المجمع (٢١/٥): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط، وفيه عبدالمجيد بن أبي رواد، وهو ثقة، وفيه ضعف. ٢٨٠