النص المفهرس

صفحات 81-100

عبدالوهاب الفراء، ثنا جعفر بن عون ... فذكره.
[٥/٣٢٠٢] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(١).
قال شيخنا أبوالحسن الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا نهار، وهو ثقة.
قال شيخنا الحافظ العسقلاني: وربيعة بن عثمان ليس هو من رجال الصحيح إلا
في المتابعات.
قلت: رقم عليه الذهبي في الكاشف علامة مسلم في الصحيح، ووثقه ابن معين
وابن سعد وابن نمير والحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يتفرد جعفر بن عون
عن ربيعة بالرواية، فقد روى عنه أيضًا ابن أبي فديك كما صرح به الذهبي في
الكاشف .
[١/٣٢٠٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أبنا علي بن زيد،
عن سعيد بن المسيب، عن عائشة - رضي الله عنها- ((أن رسول الله وسچور كان في نفر من
المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد للنبي وَله فقال أصحابه: يا رسول الله، ألا نسجد
لك؛ فقد سجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك؟ فقال: اعبدوا ربكم،
وأكرموا أخاكم، فلو كنت أمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو
أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود- أو من جبل أسود إلى جبل أحمر-
(لكان نولها)(٢) أن تفعل))(٣).
[٣/ق٨٣-أ) هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان
وهو مختلف فيه.
[٢/٣٢٠٣] روى ابن ماجه في سننه(٤) منه «لو كنت [آمرًا](٥) أحدًا ... )) إلى آخره دون
باقیه، عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
(١) السنن الكبرى (٢٩١/٧).
(٢) أي: لكان ينبغي لها. ترتيب القاموس (٤/ ٤٦٤).
(٣) قال في المختصر (١٢١/٥ رقم ٣٨٢٨): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وعنه ابن ماجه، ومدار إسنادهما
على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
(٤) (٥٩٥/١ رقم ١٨٥٢).
(٥) في ((الأصل)): آمر. وهو خلاف الجادة.
٨١

[٣٢٠٤] قال أبوبكر بن أبي شيبة: وثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن رجل
من الأنصار، عن سلمى قالت: ((أتيت النبي ◌َّ في نسوة أبايعه من نساء الأنصار فكان فيما
أخذ فينا: ألا لا تغشن أزواجكن. فلما انصرفنا قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله واله
فسألناه ما غش أزواجنا؟ فرجعنا فسألناه، فقال: لا تحابي أو تهادي بماله غيره)).
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته وتدليس محمد بن إسحاق.
[١/٣٢٠٥] وقال أحمد بن منيع: ثنا أبو أحمد، ثنا مسعر، عن أبي [عتبة](١) عن عائشة -
رضي الله عنها- قالت: ((قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال:
زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: أمه))(٢).
هذا إسناد حسن.
[٢/٣٢٠٥] رواه النسائي في الكبرى(٣)، عن محمود بن غيلان، عن أبي أحمد
الزبيري ... فذكره.
[٣/٣٢٠٥] ورواه البزار(٤): ثنا نصر بن علي وعمرو بن علي - واللفظ لعمرو - ثنا
أبوأحمد، ثنا مسعر ... فذكره.
قال البزار: لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وأبو[عتبة](٥) لا نعلم حدث عنه
إلا مسعر.
ورواه الحاكم(٦).
[١/٣٢٠٦] وقال عبد بن حميد (٧): حدثني يحيى بن عبدالحميد، ثنا يوسف بن عطية،
ثنا ثابت، عن أنس ((أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي والقر فقالت: يا
رسول الله، إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه، فقال لها النبي وقال : أطيعي
(١) في ((الأصل)): عنبة. تصحيف، وأبوعتبة ترجم له المزي في تهذيب الكمال، وذكر له هذا الحديث.
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٣٠٩/٤): رواه البزار، وفيه أبوعتبة ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله
رجال الصحيح.
(٣) (٣٦٣/٥ رقم ٩١٤٨).
(٤) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٩١ رقم ١٠٤٩).
(٥) في ((الأصل)): عنبة. تصحيف، وقد سبق.
(٦) المستدرك (١٥٠/٢، ١٧٥) وقال: صحيح الإسناد.
(٧) المنتخب (٤٠٤ رقم ١٣٦٩).
٨٢

زوجك. فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه، فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة،
فسألت النبي ◌ّ فقال: أطيعي زوجك. فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها، فقال لها
النبي ◌َّي: قد غفر الله لأبيك بطواعيتك زوجك))(١).
[٣٢٠٦/ ٢] رواه الحارث بن محمد بن أبي [٣/ ق٨٣ -ب] أسامة(٢): ثنا يزيد - يعني: ابن
هارون - أبنا يوسف بن عطية، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك ((أن رجلا غزا، وامرأته
في علو وأبوها في أسفل، وأمرها أن لا تخرج من بيتها، فاشتكى أبوها فأرسلت إلى رسول
الله ◌َلّ فأخبرته واستأذنته، فأرسل إليها أن اتقي الله، وأطيعي زوجك، ثم إن أباها مات،
فأرسلت إلى رسول الله وَ ﴾ تستأذنه وأخبرته، فأرسل إليها أن اتقي الله وأطيعي زوجك،
فخرج رسول الله وَ﴿ فصلى على أبيها، وقال لها: إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك)).
[٣٢٠٧] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا أبونعيم، ثنا الأعمش، عن أبي
ظبيان، عن رجل من الأنصار قال: ((لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسول الله، إني رأيت
قومًا يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت
النساء يسجدن لأزواجهن)) ، قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ((لو أن امرأة
لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه.
هذا إسناد رجاله ثقات.
[٣٢٠٨] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٤): وثنا الخليل بن زكريا، ثنا مجالد بن
سعيد، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس ((أن رسول الله وَ ليم مر على النساء، فقال:
السلام عليكن يا كوافر المنعمين. قال: فقلن: نعوذ بالله أن نكفر نعمة الله. قال: تقول
إحداكن إذا غضبت على زوجها: ما رأيت منك خيرًا قط)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد والراوي عنه.
[٣٢٠٩] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٥): وثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن
حرب، عن أبي سلمة، عن يحيى بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب ((أن النبي وَّ قام في
(١) قال في المختصر (١٢٢/٥ رقم ٣٨٣١): رواه عبد بن حميد بسند ضعيف؛ لضعف يوسف بن
عطية .
(٢) البغية (١٦٠-١٦١ رقم ٤٩٧).
(٣) البغية (١٦٠ رقم ٤٩٦).
(٤) البغية (١٦٠ رقم ٤٩٥).
(٥) البغية (١٥٩ - ١٦٠ رقم ٤٩٣).
٨٣

الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله - تبارك وتعالى - يوصيكم بالنساء خيرًا،
إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا، إن الله يوصيكم
بأمهاتكم [٣/ق٨٤-أ] وبآبائكم وإخوانكم وعماتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكنائس
ليتزوج المرأة وما يعلم ما له بها من الخير، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا
هرمًا .
قال أبوسلمة: [فحدثت](١) بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغساني، فقال: بلغني أن
[من](٢) الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لم يبين ذكرها في القرآن أن يتزوج الرجل المرأة،
فإذا قدمت صحبتها وطال عهدها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة)).
قلت: روى ابن ماجه (٣) منه: ((إن الله يوصيكم بأمهاتكم)) حسب من طريق(٤).
[١/٣٢١٠] وقال أبويعلى الموصلي(٥): ثنا محمد بن الخطاب، ثنا محمد بن عبدالملك، ثنا
إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: ((دخلت امرأة ابن مظعون
على نساء النبي ◌ُّ فرأينها سيئة الهيئة، فقلن لها: [مالك](٦)؟! ما في قريش رجل أغنى من
بعلك قالت: ما لنا منه من شيء، أما نهاره فصائم، وأما ليله فقائم.
قال: فدخل النبي وَ ﴿ فذكرت ذلك له، قال: فلقيه النبي وَله فقال: يا عثمان، أما لك فيَّ
أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قالٍ: أما أنت فتقوم بالليل وتصوم
بالنهار، وإن لأهلك عليك حقًّا، وإن لجسدك عليك حقًّا، فصل ونم، وصم وأفطر.
قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس، فقلن لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب
الناس))(٧).
[٢/٣٢١٠] رواه ابن حبان في صحيحه(٨): ثنا أبويعلى الموصلي ... فذكره.
(١) في ((الأصل)): فحدث. والمثبت من البغية.
(٢) من البغية .
(٣) (١٢٠٧/٢ رقم ٣٦٦١).
(٤) بياض بعدها .
(٥) (١٣/ ٢١٦ رقم ٧٢٤٢).
(٦) في ((الأصل)): كان. والمثبت من مسند أبي يعلى.
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٣٠١/٤-٣٠٢): رواه أبويعلى والطبراني بأسانيد، وبعض أسانيد الطبراني
رجاله ثقات.
(٨) (١٩/٢ رقم ٣١٦).
٨٤

وله شاهد من حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل في مسنده(١).
[٣٢١١] قال أبويعلى الموصلي: وثنا هارون بن معروف، ثنا أبوعبدالرحمن المقرئ،
ثنا حيوة، ثنا أبوهانئ أن أبا علي بن مالك الجنبي حدثه، عن فضالة بن عبيد، عن رسول
الله وَّه قال: ((ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة
أو عبد- أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة [الدنيا فخانته] (٢)
بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل [٣/ق٨٤ - ب] ينازع الله إزاره؛ ورجل ينازع الله رداءه،
فإن رداءه الكبر وإزاره العزة، ورجل في شك من أمر الله، و(القنوط)(٣) من رحمة الله)).
[٣٢١٢] قال أبويعلى الموصلي: وثنا عبدالأعلى بن حماد النرسي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا
نهاس بن قهم، ثنا القاسم بن عوف الشيباني، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيب ((أن
معاذًا لما قدم من اليمن سجد للنبي ◌ّ فقال: ما هذا يا معاذ؟! قال: إني أتيت اليمن فرأيت
اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها، ورأيت النصارى يسجدون لقسيسها ورهبانها وأساقفتها
وبطارقتها، فقلت: ما هذا؟! قالوا: تحية الأنبياء. قال النبي وَلقول: يا معاذ، إنهم كذبوا على
أنبيائهم، لو كنت [آمرًا] (٤) أحدًا أن يسجد لغير الله - عز وجل - لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها».
[١/٣٢١٣] قال أبويعلى(٥): وثنا سفيان بن وكيع، ثنا أبي، عن علي بن المبارك، عن
يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن مالك السكسكي، أن معاذ
بن جبل حدثه، أن رسول الله وَ له قال: ((لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن
زوجها، ولا يحل لها أن تأخذ وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه، ولا تطمع فيه
أحدًا ما اصطحبا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تصارمه وإن هو أظلم منها
أن تأتيه حتى ترضيه؛ فإن هو قبل منها فبها ونعمت، قبل الله عذرها، وأفلج حجتها، ولا
إثم عليها، وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها، وإن لم تفعل من ذلك شيئًا
فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليالٍ، وأذنت بغير إذنه وأتت بغير إذنه في زيارة والد
(١) مسند أحمد (٢٢٦/٦، ٢٦٨).
(٢) كشط بـ ((الأصل)). والمثبت من صحيح ابن حبان (٤٢٣/١٠ رقم ٤٥٥٩) وقد رواه عن أبي يعلى
به، وفي المختصر: ((الدنيا فتزوجت)). وهو تحريف، صوابه كما في معجم الطبراني (١٨ / ٣٠٦ رقم
٧٨٨): ((الدنيا فتبرجت)).
(٣) في موارد الظمآن: والقانط.
(٤) في ((الأصل)): آمر. وقد سبق التنبيه عليه.
(٥) المطالب العالية (١٩٨/٢ رقم ١٦٨٥).
٨٥

أو غيره ما شهد عندها، وأحنثت له قسماً، وأطاعت فيه والدًا أو ولدًا، أو اعتزلت له
مضجعًا أو خشنت له صدرًا، فإنهن لا يزال [يكتب] (١) عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلن
ذلك؛ [أكبر](٢) الكبائر: الإشراك بالله، وقتل المؤمن متعمدًا، والثالث: أكل الربا. وكفى
بالمرأة أن تأتي كلما غضب [٣/ق٨٥- ١] عليها زوجها [ثلاثاً](٣) من الكبائر، استحوذ عليها
الشيطان فأصبحت من أصحاب النار)).
قال: وثنا معاذ أن رسول الله والإ قال: ((لا تزال (٤) يلعنها الله وملائكته وخزان دار الرحمة
ودار العذاب [مما](٥) انتهكت من معصية الله)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع.
[٢/٣٢١٣] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ(٦): ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب
وأبو عبدالله علي بن عبدالله الحكيمي قالا: ثنا [العباس بن](٧) محمد بن حاتم الدوري، ثنا
بشر بن عمر الزهراني، ثنا شعيب بن رزيق الطائفي، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن
يخامر السكسكي ... فذكره دون قوله: ((وإن لم تفعل من ذلك شيئًا ... )) إلى آخره.
[٣/٣٢١٣] ورواه البيهقي في سنته(٨): أبنا أبوعبدالله الحافظ ... فذكره.
أفلح حجتها - بالجيم - أي: أظهر حجتها وقواها.
قلت: وقد تقدم في کتاب الإیمان من حديث سلمى إحدى خالات رسول الله ﴾﴾ ومبايعتها
وفيه: ((ولا تغششن أزواجكن. قيل: وما غش [أزواجنا؟](٩) قال: تأخذ ماله فتحابي به
غیرہ)).
(١) في ((الأصل)): يمكث. والمثبت من المطالب.
(٢) في (الأصل)): إحدى . والمثبت من المطالب.
(٣) في ((الأصل)): ثلاث . والمثبت من المطالب .
(٤) زاد بعدها في ((الأصل)): الملائكة. وهي زيادة مقحمة.
(٥) من المطالب، وفي ((الأصل)): ما.
(٦) المستدرك (١٨٩/٢- ١٩٠) وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل منكر،
وإسناده منقطع.
(٧) في ((الأصل)): أبوالعباس. خطأ، والمثبت من المستدرك والسنن الكبرى للبيهقي ، وهو الصواب،
والعباس بن محمد الدوري هو الإمام الحافظ الثقة الناقد أبو الفضل البغدادي ، من رجال التهذيب.
(٨) السنن الكبري (٢٩٣/٧).
(٩) في ((الأصل)): أزواجها. والمثبت من نفس الحديث المتقدم في كتاب الإيمان في باب بيعة النساء.
٨٦

٣٥- باب جواز الكذب على الزوجة ليرضيها
[١/٣٢١٤] قال أبويعلى الموصلي(١): ثنا أحمد بن أيوب (الضبي)(٢) ثنا مسلمة بن
علقمة، ثنا داود بن أبي هند، عن شهر بن حوشب، عن النواس بن سمعان قال: ((بعث
رسول الله ولو سرية، فمروا برجل من أهل البادية فقالوا: يا أعرابي، اجزر لنا شاة. قال:
فأتاهم بعتود من غنمه، فقال: اذبحوا هذا [فقالوا] (٣): لما يغني هذا عنا شيئًا. قال:
فاعتمدوا شاة من خيار غنمه فذبحوها. قال: فظلوا يطبخون ويشوون، قال: حتى إذا
انتصف النهار وأظل مظله قالوا: يا أعرابي، أخرج غنمك حتى نقيل في المظلة.
قال: أنشدكم الله، فإنها ولد؛ فإن أنا أخرجتها فضربتها السموم جرحت [فقالوا] (٤):
أنفسنا أعز علينا من غنمك. قال: فأخرجوها فضربتها السموم فجرحت. قال: ثم راحوا
من عنده وتركوه حتى أتوا المدينة. قال: فسبقهم الأعرابي إلى رسول الله وَلهو فأخبره الخبر،
فلما جاءوا سألهم عما ذكر فأنكروا، فاعتمد رجل منهم، فقال: يا فلان، إن كان(٥) عند
أحد من أصحابك خير فعسى أن يكون عندك، اصدقني. فقال: صدق يا رسول الله
الأعرابي، الخبر مثل ما قال. فقال: تهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار. كل كذب
مكتوب كذبًا لا محالة إلا أن يكذب رجل في الحرب؛ فإن الحرب خدعة، أو يكذب الرجل
بين الرجلين ليصلح بينهما، أو يكذب الرجل امرأة ليرضيها)).
هذا إسناد ضعيف.
[٢/٣٢١٤] [٣/ق٨٥ -ب] قال(٦): وثنا محمد بن جامع العطار، ثنا مسلمة بن علقمة،
ثنا داود، عن شهر بن حوشب، عن الزبرقان، عن النواس بن سمعان قال: قال رسول
الله وَالر: ((لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة: الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة،
والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب امرأة يرضيها)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن جامع ضعفه أبو حاتم وأبو يعلى، وذكره
ابن حبان في الثقات.
(١) المطالب العالية (١٥٦/٣-١٥٧ رقم ٤/٢٦٤٨).
(٢) تحرف في المطالب إلى: النصيبي. وأحمد بن أيوب الضبي من رجال التهذيب.
(٣) في ((الأصل)): فقال: والمثبت من المطالب، وهو الصواب.
(٤) في ((الأصل)): قال. والمثبت من المطالب، وهو الصواب.
(٥) زاد بعدها في ((الأصل)»: لك. وهي زيادة مقحمة.
(٦) المطالب العالية (١٥٣/٣ رقم ١/٢٦٤٨).
٨٧

[٣٢١٥/ ١] قال أبويعلى الموصلي: وثنا عبدالأعلى وخلف قالا: ثنا داود بن عبدالرحمن،
حدثني ابن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله وسلم قال: ((ما
يحملكم على أن تتابعوا كما يتتابع الفراش في النار؟! كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث
خصال: رجل کذب امرأته لیرضیها، ورجل کذب بین امرئین ليصلح بينهما، ورجل كذب
في خدیعة حرب)».
[٢/٣٢١٥] قال(١): وثنا داود بن رشيد وغيره - وهذا لفظ داود - ثنا إسماعيل بن
عياش، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد ((أن
رسول الله وَل بعث بعثًا إلى ضاحية مضر، فنزلوا بأرض صحراء، فلما أصبحوا إذا هم
بقبة، وإذا بفنائها غنم مراحة، فأتوا صاحب الغنم فوقفوا عليه، فقالوا: أجزرنا. فأخرج
لهم شاة [فسحطوها](٢) ثم أخرج لهم شاة أخرى [فسحطوها](٢) وقال: ما في غنمي إلا
فحلها أو شاة ربي، فأخذوا شاة من الغنم فلما [افترقوا](٣) وأظهروا، وليس معهم ظلال
يستظلون بها من الحر وهم بأرض لا ظلال فيها، وقد قال الأعرابي غنمه في ظلته، فقالوا:
نحن أحق بالظل من هذه الغنم. فأتوه فقالوا: أخرج غنمك فنستظل في هذا الظل. فقال:
إنكم متى تخرجون غنمي تمرض وتطرح أولادها، وأنا امرؤ قد زكيت وأسلمت.
فأخرجوا غنمه، فلم تكن إلا ساعة من نهار [٣/ ق٨٦-أ] حتى تناعرت فطرحت أولادها،
فأقبل الأعرابي سريعًا حتى قدم المدينة على رسول الله وَلقر فأخبره بالذي صنع به، فغضب
من ذلك غضبًا شديدًا، ثم أجلسه حتى قدم القوم فسألهم، فقالوا: كذب. فسري عن
رسول الله و يقول بعض الغضب، فقال الأعرابي: والذي أقسم به إني لأرجو أن يخبرك الله
بخبري وخبرهم. فوقع في نفس رسول الله وَالقيل أنه صادق، فانتجاهم رجلا رجلا، فما
انتجى منهم رجلا فناشده الله إلا حدثه كما حدثه الأعرابي. فقام رسول الله وَ له فقال: أيها
الناس، لا يحملنكم أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار، كل الكذب يكتب على
ابن آدم إلا ثلاث خصال: امرؤ كذب امرأته لترضى عنه، أو رجل كذب بين امرئین
مسلمین ليصلح بينهما، أو رجل كذب في خديعة حرب)).
(١) المطالب العالية (١٥٤/٣ رقم ٣/٢٦٤٨).
(٢) في ((الأصل)): فسطحوها. والمثبت من المطالب، ومعنى سحطوها أي: ذبحوها ذبحًا سريعًا، النهاية
(٣٤٧/٢).
(٣) في ((الأصل)): احترقوا. والمثبت من المطالب.
٨٨

قلت: رواه الترمذي في الجامع باختصار(١) من طريق ابن خثيم، وقال: حسن، لا
نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم.
٣٦- باب ما جاء في العزل
[١/٣٢١٦] قال أبوداود الطيالسي (٢): ثنا حماد بن سلمة، ثنا عمارة العبدي، عن أبي
سعيد قال: ((ذكر عند رسول الله وَلهير العزل فقال: إن قضى الله شيئًا ليكونن وإن عزل -
قال أبوسعيد: ولقد عزلت عن أمة لي فولدت أحب الناس إلي هذا الغلام)) (٣).
[٢/٣٢١٦] رواه مسدد: عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي سعيد،
عن النبي وَلير ((أنه سئل عن العزل فقال: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقره قراره، فإنما هو
القدر)) .
[٣/٣٢١٦] قال: وثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبدالله، ثنا يحيى بن أبي كثير،
عن [٣/ق٨٦ -ب] محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، حدثني أبورفاعة، عن أبي سعيد ((أن رجلا
قال للنبي وَلّ: إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل مني، واليهود تزعم أنها
الموءودة الصغرى، قال: كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه))(٤) .
[٤/٣٢١٦] قال: وثنا عبدالواحد، ثنا مجالد، ثنا أبو الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد
الخدري قال: ((أصبنا سبايا يوم حنين، فسألنا رسول الله وَ له عن العزل. فقال: ليصنع
الرجل ما بدا له؛ فإنه ما قدر الله سيكون. قال أبوسعيد: فرخص لنا يومئذ في ذلك)).
[٥/٣٢١٦] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا شبابة، ثنا شعبة، عن أبي الفيض،
سمعت عبدالله بن مرة يحدث، عن (أبي سعيد) (٦): ((أن رجلا من أشجع سأل النبي وَل
(١) (٣٣١/٤ رقم ١٩٣٩).
(٢) (٢٩٢ رقم ٢١٩٣).
(٣) قال في المختصر (١٢٧/٥ رقم ٣٨٤٤): رواه أبوداود الطيالسي بسند فيه أبو هارون العبدي.
(٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢/ ٢٥٢ رقم ٢١٧١) من طريق يحيى بن أبي كثير به.
(٥) (٣٣/٢ رقم ٥٤١).
(٦) هو أبو سعيد - وقيل: أبو سعد - الزرقي الأنصاري، قيل اسمه: سعد بن عمارة، وقيل: عمارة بن سعد،
وقيل: عامر بن مسعود، وكان زوج أسماء بنت يزيد، وفي مسنده ذكر ابن أبي شيبة هذا الحديث، وكذا
الإمام أحمد في المسند (٤٥٠/٣)، والطيالسي في مسنده (١٧٥ رقم ١٢٤٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/
٣١٣ - ٣١٤ رقم ٧٩١) والدولابي في الكنى (٣٥/١) وغيرهم، وسياق المؤلف - رحمه الله - يوهم أن
سحابي هذا الحديث هو أبوسعيد الخدري - رضي الله عنه - وليس كذلك.
٨٩

عن العزل فقال النبي ◌َّ: ما قضى الله في الرحم سيكون))(١).
[٦/٣٢١٦] ورواه أبويعلى الموصلي(٢): ثنا (زحمويه)(٣) ثنا إبراهيم بن سعد (أبنا ابن
شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي سعيد)(٤) ... فذكره، وزاد: ((وكان عمر وابن
عمر يكرهان العزل، وكان زيد وابن مسعود يعزلان))(٥).
[٧/٣٢١٦] ورواه البزار(٦): ثنا عبدة بن عبد الله، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عياش بن عقبة
الحضرمي، حدثني موسى بن وردان، عن أبي سعيد ((أنه قال لرسول الله وَيقول: إن اليهود
يقولون: إن العزل الموءودة الصغرى. فقال: كذبت يهود))(٧).
قال البزار: لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد إلا هذا الحديث، وهو صالح
الحدیث لا بأس به.
قلت: طريق مسدد الثالثة رواها مسلم في صحيحه(٨) من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي
الوداك ... فذكره دون قوله: ((فرخص لنا يومئذ في ذلك)».
[٨/٣٢١٦] وطريق مسدد الثانية رواها النسائي في الكبرى (٩): عن ابن المثنى، عن
معاذ بن هشام، عن أبيه به .
(١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (١٠٨/٦ رقم ٣٣٢٨) من طريق شعبة به.
(٢) (٣١٦/٢-٣١٧ رقم ١٠٥٠).
(٣) في مسند أبي يعلى: أحمد به. وهو تحريف، وفي المقصد العلي (٣٤٥/٢ رقم ٧٨١) كما في ((الأصل)»:
زحمویه.
(٤) ضرب عليه المؤلف في ((الأصل)) لأنه كان قد ذكر الحديث بإسناده قبل من عند الطيالسي، عن
إبراهيم بن سعد، لكن الحافظ ابن حجر رقم على الحديث رقم ابن ماجه وكتب بجواره: أخرجه
ابن ماجه. فضرب المؤلف على الحديث وعلى كلام الحافظ ابن حجر معًا، فأصبح الصواب إثبات
الإسناد، والله أعلم.
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٩٨/٤): رواه أبو يعلى في حديث أبي سعيد في العزل، ورجاله ثقات.
(٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٨٢ رقم ١٠٣٢).
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٩٧/٤): رواه البزار، وفيه يوسف بن وردان، وهو ثقة، وقد ضعف،
وبقية رجاله ثقات.
قلت: كذا وقع في المجمع: يوسف. وهو تحريف، صوابه موسى. وموسى بن وردان من رجال
التهذيب .
(٨) (١٠٦٤/٢ رقم ١٤٣٨).
(٩) (٣٤١/٥ رقم ٩٠٧٩).
٩٠

[٣٢١٧] وقال مسدد(١): ثنا يحيى، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة
وأصحاب عبدالله قالوا: ((لا بأس بالعزل)).
وقال عبدالله: ((لو أن النطفة التي خلقها الله استودعت صخرة صماء خرجت)).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[٣٢١٨] [٣/ ق٨٧-أ] وقال إسحاق بن راهويه(٢): أبنا أبوأسامة، ثنا عيسى بن
[سنان](٣) أبو سنان، ثنا يعلى بن شداد بن أوس، عن عبادة بن الصامت قال: ((إن أول من
عزل نفر من الأنصار فأتوا النبي وَلّ فقالوا: إن نفرًا من الأنصار يعزلون. ففزع وقال: إن
النفس المخلوقة لكائنة. فما أمر ولا نهى)).
[٣٢١٩] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (٤): ثنا الفضل بن دكين، عن مندل بن علي،
عن جعفر بن أبي المغيرة، عن عبدالله بن أبي الهذيل، عن جرير قال: ((جاء رجل إلى رسول
الله وَ ◌ّ فقال: يا رسول الله، ما خلصت إليك من المشركين إلا بقينة، وأنا أعزل عنها أريد
بها السوق، فقال رسول الله (وَ لقول: جاءها ما قدر)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مندل.
[١/٣٢٢٠] وقال أحمد بن منيع(٥): ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل
من بني سليم، عن ابن عباس قال: ((لأن كان [قال](٦) فيه رسول الله وَلفي شيء فهو كما قال
يعني: العزل - [وأنا] (٦) لا أرى به بأسا، زرعك إن شئت أعطشت، وإن شئت
سقیت)).
[٢/٣٢٢٠] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد
ابن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمام، عن الشعبي، عن ابن
عباس -رضي الله عنهما - (([أنه سئل](٧) عن العزل. فقال: ما كان ابن آدم يقتل نفسًا قضى
(١) المطالب العالية (١٧٤/٢ رقم ١٦٢٩).
(٢) المطالب العالية (١٧٣/٢ رقم ١٦٢٤).
(٣) في ((الأصل)): مينا. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو عيسى بن سنان الحنفي أبوسنان القسملي،
من رجال التهذيب.
(٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤/ ٢٢١).
(٥) المطالب العالية (١٧٣/٢ رقم ١٦٢٥).
(٦) من المطالب والمختصر.
(٧) من السنن الكبرى للبيهقي؛ فقد رواه عن الحاكم به كما سيأتي.
٩١

الله لخلقها، حرثك إن شئت عطشته، وإن شئت سقيته)).
[٣/٣٢٢٠] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(١) واللفظ له قال: أبنا أبو عبد الله الحافظ
وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ... فذكره.
٣٧- باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا
[١/٣٢٢١] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٢): ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن حميد
الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن رواحة قال: (كنت
مع النبي وَّل في غزوة، فاستأذنت فتعجلت فانتهيت إلى الباب، فإذا المصباح يتأجج؛ فإذا
أنا (٣/ ق٨٧-ب] بشيء أبيض نائم، فاخترطت سيفي ثم حركتها، فقالت: إليك إليك، فلانة
كانت عندي مشطتني، فأتيت النبي (وَ لّر فأخبرته، فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا))(٣).
[٢/٣٢٢١] رواه أحمد بن حنبل(٤): ثنا عبدالرحمن، ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن
محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن رواحة ((أنه قدم من سفر؛ فتعجل إلى
امرأته، فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف فقالت: إليك عني، فلانة
تمشطني، فأتى النبي ◌َّر ... )) فذكره.
هذا مدار إسناد حديثه على حميد الأعرج، وهو ضعيف.
٣٨- باب ضرب النساء
[١/٣٢٢٢] قال مسدد: ثنا عبدالله بن داود، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن
علي - رضي الله عنه - قال: ((أتت امرأة الوليد النبي ويلهو تشكو زوجها أنه يضربها، قال
لها: اذهبي إليه فقولي له: إن النبي وَّو يقول: كيت وكيت. فذهبت ثم رجعت، فقالت:
إنه عاد فضربني. فقال مرة أخرى، ثم قال في الثالثة فأخذ هدية من ثوبه، فقال: اذهبي إليه
فقولي: كيت وكيت. فعادت فقالت: إنه يضربني، فرفع رسول الله وسلم يديه فقال: اللهم
عليك بالوليد، أثمت بي. فقال: اللهم عليك بالوليد أثمت بي)).
(١) السنن الكبرى (٢٣٠/٧).
(٢) (٨٢/٢ رقم ٥٨٣).
(٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٠): رواه أحمد، والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح، إلا
أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة.
(٤) مسند أحمد (٤٥١/٣).
٩٢

[٢/٣٢٢٢] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عبيدالله بن موسى، أبنا نعيم بن حكيم ...
فذكره، إلا أنها في الثالثة قالت: ((يا رسول الله، ما زادني إلا ضربًا، قال: فرفع يديه.
فقال: اللهم عليك [بالوليد](١) - مرتين أو ثلاثًا)). ولم يقل: ((أثمت بي)) في الموضعين.
[٣/٣٢٢٢] رواه أبويعلى الموصلي(٢): ثنا أبو خيثمة، ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا نعيم بن
حكيم، عن أبي مريم، عن علي ((أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله وَ له تشكو
الوليد أنه يضربها، فقال لها: ارجعي فقولي له: إن رسول الله وَل قد أجارني. قال:
فانطلقت فمكثت ساعة، ثم جاءت فقالت: يا رسول الله، ما أقلع عني. قال: فقطع
رسول الله وَي هدية من ثوبه فأعطاها، فقال: قولي: إن رسول الله وَلخر قد أجارني، هذه
هدبة من ثوبه. فمكثت ساعة، ثم إنها رجعت فقالت: يا رسول الله، ما زادني إلا ضربًا.
فرفع رسول الله وَيّ يده فقال: اللهم عليك [٣/ق٨٨-أ] بالوليد - مرتين أو ثلاثًا))(٣).
[٤/٣٢٢٢] قال: وثنا عبيدالله بن عمر، ثنا عبدالله بن داود ... فذكره.
[٥/٣٢٢٢] ورواه عبدالله بن أحمد بن حنبل من زياداته على المسند(٤): حدثني نصر بن
علي و[عبيدالله](٥) بن عمر قالا: ثنا عبدالله بن داود ... فذكره
هذا حديث صحيح.
٣٩- باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
[١/٣٢٢٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا كثير بن هشام، حدثني جعفر بن برقان، عن
الزهري، عن سالم، عن أبيه ((أن النبي وَّ نهانا عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف
الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في
الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني ستر ونهانا رسول الله وَلاول عن
نكاحين: أن نتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. ونهانا عن طعمتين: الجلوس على
مائدة عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ونهانا عن بيعتين: عن بيع
(١) في ((الأصل)): الوليد. والمثبت هو الوجه، وقد مرَّ.
(٢) (٢٥٣/١ رقم ٢٩٤).
(٣) قال الهيثمي في المجمع (٣٣٢/٤): رواه عبدالله بن أحمد والبزار وأبويعلى، ورجاله ثقات.
(٤) مسند أحمد (١٥١/١-١٥٢).
(٥) في (الأصل)): عبدالله. تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وقد مرَّ على الصواب في الذي قبله.
٩٣

المنابذة، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية))(١).
[٢/٣٢٢٣] رواه البزار في مسنده (٢): ثنا محمد بن المثنى، ثنا كثير بن هشام ... فذكر
قصة النكاح حسب.
وقال: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر، ولا عنه إلا كثير.
قال شيخنا الحافظ أبوالحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
قلت: رواه أبوداود(٣) والنسائي(٤) وابن ماجه(٥) في سننهم باختصار من طريق جعفر بن
برقان به .
وجعفر وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، إلا أنه ضعيف
في الزهري.
[٣٢٢٤] قال أبوبكر بن أبي شيبة: وثنا يزيد بن هارون وعبدالله بن نمير، عن محمد بن
إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: ((نهى
رسول الله ﴿ عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن صيامين: عن صلاة بعد العصر حتى
تغرب الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)).
[٣/ق٨٨ -ب] هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق.
روى ابن ماجه(٦) منه قصة النكاح حسب من طريق ابن إسحاق به.
لكن المتن له شواهد منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وقد تقدم في كتاب المواقيت
ضمن حديث طويل، وآخر في المواريث باب ((لا يتوارث أهل ملتين)) وبقية الشواهد تأتي في
آخر هذا الباب.
[١/٣٢٢٥] وقال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا أبو خيثمة، ثنا [الحسن](٨) بن موسى، ثنا
(١) قال الهيثمي في المجمع (٢٦٤/٤): رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال
الصحيح .
(٢) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٦٩ رقم ١٠٠٦) وقال الحافظ ابن حجر: قال الشيخ -يعني الهيثمي: رجاله رجال
الصحيح. قلت: لكن جعفر ضعيف في الزهري.
(٣) (٣٤٨/٣ رقم ٣٧٧٤) وقال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر.
(٤) (٢٦١/٧ رقم ٤٥١٦).
(٥) (١١١٨/١ رقم ٣٣٧٠).
(٦) (٦٢١/١ رقم ١٩٣٠).
(٧) (٢٩٧/١ رقم ٣٦٠).
(٨) في ((الأصل)): الحكم. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى.
٩٤

عبدالله بن لهيعة، ثنا عبدالله بن هبيرة، عن عبدالله بن [زرير](١) عن علي بن أبي طالب ((أن
رسول الله وَّ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها))(٢).
[٢/٣٢٢٥] رواه أحمد بن حنبل(٣) قال: ثنا حسن بن موسى، ثنا عبدالله بن لهيعة، ثنا
عبدالله بن هبيرة السبائي، عن عبدالله بن [زرير] (٤) الغافقي ... فذكره.
[١/٣٢٢٦] قال أبويعلى الموصلي: وثنا موسى، ثنا عبدالأعلى، ثنا سعيد، عن أبي
حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن رسول الله وَل نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو
علی خالتها(٥))).
[٢/٣٢٢٦] رواه ابن حبان في صحيحه(٦): أبنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي، ثنا علي
بن المديني، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز ...
فذكره، وزاد ((قال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)).
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة (٧).
ورواه الترمذي في الجامع(٨) وابن حبان في صحيحه(٩) من حديث ابن عباس، والنسائي في
الصغرى(١٠) من حديث جابر بن عبدالله، والبزار في مسنده من حديث ابن مسعود(١١)
(١) في ((الأصل)) رزين. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو عبدالله بن زرير الغافقي، من رجال
التهذيب .
(٢) قال في المختصر (٣١/٥ رقم ٣٨٥٧): رواه أبويعلى وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وقال الهيثمي في المجمع (٢٦٣/٤): رواه أحمد وأبويعلى، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وباقي
رجاله رجال الصحيح.
(٣) مسند أحمد (٧٧/١-٧٨).
(٤) في ((الأصل)): رزين. تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وقد سبق.
(٥) ليس على شرط الكتاب ، فقد رواه الترمذي (٤٣٢/٣ رقم ١١٢٥) من طريق عبد الأعلى بن عبد
الأعلى ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي حريزبه ، ورواه أبو داود (٢\٢٢٤ رقم ٢٠٦٧)
من طريق خصيف عن عكرمة بنحوه .
(٦) (٤٢٦/٩ رقم ٤١١٦).
(٧) البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١١٠) ومسلم (١٠٢٨/٢ رقم ١٤٠٨) وأبوداود (٢٣١/٢ رقم ٢٠٦٥،
٢٠٦٦) والترمذي (٤٢٤/٣ رقم ١١٢٦) والنسائي (٩٦/٦) وابن ماجه (٦٢١/١ رقم ١٩٢٩).
(٨) (٤٣٢/٣ رقم ١١٢٥) وهو حديث ((الأصل)) بعينه!
(٩) (٤٢٦/٩ رقم ٤١١٦) وهو حديث ((الأصل)) بعينه!
(١٠) (٩٨/٦ رقم ٣٢٩٧-٣٢٩٩)
(١١) مختصر زوائد البزار (٥٦٨/١ رقم ١٠٠٥).
٩٥

وابن عمر(١) وسمرة(٢).
قال الترمذي: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي سعيد
وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب، انتهى.
وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن عبدالله بن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك.
قال البيهقي في سننه(٣) عن الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين لا خلاف
بينهم فيما علمته، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي ◌َّ إلا عن أبي هريرة.
٤٠- باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين
أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
[١/٣٢٢٧] قال مسدد(٤): ثنا يحيى، عن شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي
((أن ابن الكواء سأل عليًّا -رضي الله عنه- عن الأمتين الأختين قال: أحلتهما آية وحرمتهما
آية، فلا أفعله أنا ولا أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه)).
[٢/٣٢٢٧] رواه أبو يعلى الموصلي(٥): أبنا علي بن الجعد، أبنا شعبة، عن أبي عون قال:
((سألت أبا صالح. قال: قال علي: سلوني؛ فإنكم [٣/ق٨٩-١] [لا](٦) تسألون مثلي، ولن
[تسألوا] (٧) مثلي. فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن بنت الأخ من
الرضاعة. فقال: سل عما يعنيك؛ فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم ، فأما
ما نعلم فأنا لا أسأل عنه. قال: أما [الأختان المملوكتان](٨) فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا
آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي)) (٩).
(١) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٦٩ رقم ١٠٠٦).
(٢) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٦٩ رقم ١٠٠٧).
(٣) السنن الكبرى (١٦٦/٧).
(٤) المطالب العالية (٢/ ٢٢٣ رقم ١٧٤٧).
(٥) المطالب العالية (٢٢٣/٢ -٢٢٤ رقم ١٧٤٨).
(٦) في ((الأصل)): لن. والمثبت من المطالب العالية.
(٧) في ((الأصل)): تسألون. وهو خلاف الجادة، والمثبت من المطالب.
(٨) من ((المطالب)) وفي ((الأصل)): الأختين المملوكتين.
(٩) قال في المختصر (١٣١/٥ رقم ٣٨٥٩): رواه مسدد، وأبويعلى واللفظ له ورجاله ثقات، والبزار.
وقال الهيثمي في المجمع (٢٦٩/٤): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.
٩٦

[٣/٣٢٢٧] ورواه البزار(١): ثنا محمد بن معمر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي
عون ... فذكر حديث أبي يعلى الموصلي.
[٤/٣٢٢٧] ورواه البيهقي في سننه(٢): أبنا أبو محمد عبدالله بن يوسف ، أبنا أبوسعيد بن
الأعرابي، أبنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا أبوقطن عمرو بن الهيثم، ثنا شعبة ... فذكر
مثل حدیث مسدد.
[٥/٣٢٢٧] ثم روى البيهقي (٣): بسنده إلى عكرمة قال: ((ذكر عند عبدالله بن عباس قول
علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين، فقالوا: إن عليًّا قال: أحلتهما آية وحرمتهما
آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنها تحرمهن عليَّ قرابتي منهن، ولا
تحرمهن عليَّ قرابة بعضهم من بعض، يقول الله - عز وجل -: ﴿والمحصنات من النساء إلا
ما ملكت أيمانكم)(٤) )).
[١/٣٢٢٨] قال مسدد(٥): وثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزهري، عن قبيصة
ابن ذؤيب ((أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من [ملك](٦) اليمين. فقال: أحلتهما آية
وحرمتهما آية، وما أحب أن أصنعه. فبلغ ذلك رجل من أصحاب النبي وق لقه فقال: لو كنت
ألي شيئًا من أمور المسلمين، ثم (أوتيت)(٧) بهذا جعلته نكالا. قال الزهري: أراه عليًّا -
رضي الله عنه)»(٨).
[٢/٣٢٢٨] رواه البيهقي في سننه (٩) من طريق الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب،
عن قبيصة بن ذؤيب ((أن رجلا سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين من ملك
اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع
هذا. قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي ◌َّ فقال: لو كان لي من الأمر
شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا)) .
(١) البحر الزخار (٣٠٤/٢ رقم ٧٣٠).
(٢) السنن الكبرى (١٦٤/٧).
(٣) السنن الكبرى (١٦٤/٧).
(٤) النساء: ٢٤ .
(٥) المطالب العالية (٢٢٤/٢ رقم ١٧٤٩).
(٦) في (الأصل)): مالك. والمثبت من المطالب.
(٧) في المطالب: أتيت.
(٨) قال في المختصر (١٣٢/٥ رقم ٣٨٦١): رواه مسدد واللفظ له بسند الصحيح، والبيهقي.
(٩) السنن الكبرى (١٦٣/٧).
٩٧

قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك: وبلغني عن الزبير بن
العوام مثل ذلك.
[١/٣٢٢٩] قال مسدد (١): وثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزهري، عن
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبيه قال: ((سئل عمر - رضي الله عنه- عن المرأة وابنتها من
ملك اليمين، فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعًا. ونهى عنهما)).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[٢/٣٢٢٩] رواه البيهقي في سننه(٢): من طريق ابن بكير والشافعي [عن مالك، عن
ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبيه، عن عمر بن](٣) الخطاب -رضي
الله عنه- ((سئل عن المرأة وابنتها من ملك يمين، هل توطأ [إحداهما] (٤) بعد الأخرى.
فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعًا)).
لفظ الشافعي وفي رواية ابن بكير: ((ما أحب أن أجيزهما)) .
[٣٢٣٠] قال مسدد(٥): وثنا يحيى، عن ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يحدث ((أن
معاذ بن عبيدالله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها ولها ابنة قد أدركت
أفأصيبها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلا أن تقولي حرام. فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا
من أطاعني. قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها))(٦).
٤١- باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
[١/٣٢٣١] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٧): ثنا إسماعيل بن إبراهيم ومروان بن معاوية،
عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر
نسوة، فقال النبي ◌ُّ ل: خذ منهن أربعًا))(٨).
(١) المطالب العالية (٢٢٤/٢ رقم ١٧٥٠).
(٢) السنن الكبرى (١٦٤/٧).
(٣) قطع بـ ((الأصل)) والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي.
(٤) في ((الأصل)): أحدهما. خلاف الجادة، والمثبت من السنن الكبرى.
(٥) المطالب العالية (٢٢٤/٢ رقم ١٧٥١).
(٦) قال في المختصر (١٣٢/٥ رقم ٣٨٦٣): رواه مسدد بسند الصحيح.
(٧) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣١٧/٤).
(٨) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٤٣٥/٣ رقم ١١٢٨) وابن ماجه (٦٢٨/١ رقم
١٩٥٣) من طريق معمر به .
٩٨

[٢/٣٢٣١] رواه أبويعلى الموصلي(١): ثنا أبو خيثمة، ثنا إسماعيل بن [٣/ ق٨٩ - ب]
[إبراهيم] (٢) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ((أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم
وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله وَله: اختر منهن أربعًا. فلما كان في عهد عمر طلق
نساءه وقسم ماله بين [بنيه](٣) فبلغ ذلك عمر فلقيه، فقال: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق
من السمع سمع بموتك فقذف في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وايم الله، لتردن
نساءك، ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي
رغال)».
[٣/٣٢٣١] قال مسدد: ثنا يزيد بن زريع، ثنا معمر ... فذكر حديث أبي يعلى بتمامه.
[٤/٣٢٣١] ورواه ابن حبان في صحيحه (٤): ثنا أبويعلى الموصلي ... فذكره.
[٥/٣٢٣١] قال ابن حبان(٥): وأبنا محمد بن أحمد بن أبي عون، ثنا أبو عمار، ثنا الفضل
ابن موسى، عن معمر ... فذكره باختصار ما كان في زمن عمر إلا أنه قال: «أمسك أربعًا
وفارق سائرهن)».
[٦/٣٢٣١] قال: وأبنا عبدالله بن محمد الأزدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عيسى بن
يونس، عن معمر ... فذكره.
[٧/٣٢٣١] قلت: رواه الترمذي(٦) باختصار عن هناد، عن عبدة، عن سعيد بن أبي
عروبة، عن معمر به.
وقال: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن
الزهري. وقال: حدثت [عن] (٧) محمد بن سويد الثقفي ((أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده
عشرة)) قال محمد -يعني: البخاري -: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه ((أن رجلا
من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي
رغال)).
(١) (٣٢٥/٩ رقم ٥٤٣٧).
(٢) في ((الأصل)): أمية. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، من
رجال التهذيب.
(٣) في (الأصل)): ثلاثة. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى.
(٤) (٤٦٤/٩ رقم ٤١٥٦).
(٥) (٤٦٥/٩ رقم ٤١٥٧).
(٦) (٤٣٥/٣ رقم ١١٢٨).
(٧) من جامع الترمذي.
٩٩

ورواه الحاكم وعنه البيهقي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر، مثل حديث أبي بكر بن أبي
شيبة .
وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الفرائض في باب من طلق نساءه خشية الميراث.
[٣٢٣٢] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا عبدالله بن
جعفر الزهري، عن عبدالله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما-
قال: ((أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره النبي و ﴿ أن يختار منهن أربعًا ويفارق
سائرهن، قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله وَ يقول أن يمسك
منهن أربعًا ويفارق سائرهن)).
هذا إسناد ضعيف.
رواه البيهقي في سننه(٢) من طريق الواقدي به.
وله شاهد من حديث [عروة] (٣) بن مسعود. رواه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في
.(٤)
سننه (٤) .
[٣٢٣٣] وقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن
عباس ((أن امرأة أسلمت في عهد رسول الله وس ﴾ فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إنها
كانت أسلمت معي، فردها عليه)) (٥).
رواه أبو يعلى (٦)، وعنه ابن حبان في صحيحه(٧).
٤٢- باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة
[١/٣٢٣٤] قال مسدد (٨): ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن عامر الأحول، عن
الحسن قال: ((نهى رسول الله وَليل أن تنكح الأمة على الحرة)).
(١) البغية (١٥٦ رقم ٤٧٦).
(٢) السنن الكبرى (١٨٣/٧).
(٣) في ((الأصل)): عبدالله. وهو خطأ. والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب.
(٤) السنن الكبرى (١٨٤/٧).
(٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (٢٧١/٢ رقم ٢٢٣٨) والترمذي (٤٤٩/٣ رقم
١١٤٤) من طريق وكيع به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(٦) (٤٠٣/٤ رقم ٢٥٢٥).
(٧) (٤٦٧/٩ رقم ٤١٥٩).
(٨) المطالب العالية (٢/ ١٥١ رقم ١٥٧٠).
١٠٠