النص المفهرس
صفحات 41-60
النبي ◌َّ﴾ امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضًا فردَّها، وقال: دَّستم عليَّ)(١). [٢/٣١٣٣] ورواه البيهقي في سننه (٢): أبنا أبوسعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي، أبنا الحسن بن سفيان، ثنا عبدالله بن عمر، ثنا أبوبكير -يعني: النخعي - عن جميل بن زيد الطائي ... فذكره. [٣/٣١٣٣] قال(٣): وأبنا أحمد بن محمد الماليني، أبنا أبوأحمد بن عدي، ثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز، ثنا محمد بن جعفر الورکاني، ثنا القاسم بن غصن، عن جمیل بن زيد، عن ابن عمر ((أن النبي ولو تزوج امرأة من بني غفار، فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضًا، فناء عنها، وقال: أرخي عليك. فخلى سبيلها، ولم يأخذ منها شيئًا)) قال أبوأحمد: جميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. الكشح والخصر ما يلي الخاصرة - قاله صاحب الغريب. ١٤- باب استئمار اليتيمة [٣١٣٤/ ١] قال مسدد: ثنا ابن أبي رواد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه ((أن النبي وَله استأذن اليتيمة في نفسها، وإذنها سكوتها)). [٢/٣١٣٤] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٤): ثنا يحيى بن آدم، عن يونس ابن أبي إسحاق، حدثني أبوبردة قال: قال أبوموسى: قال رسول الله وَله: ((تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد [٣/ق٦٩-ب] أذنت، وإن أنكرت لم تنكح». [٣١٣٤/ ٣] ورواه أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا عبدالله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي - ثقة - ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: ((تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره))(٦) . (١) قال الهيثمي في المجمع (٣٠٠/٤): جميل ضعيف. (٢) السنن الكبرى (٢١٣/٧-٢١٤). (٣) السنن الكبرى (٢١٤/٧). (٤) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٣٨/٤). (٥) (٣١١/١٣ رقم ٧٣٢٧). (٦) قال الهيثمي في المجمع (٤ / ٢٨٠): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. ٤١ [٣١٣٤/ ٤] ورواه أحمد بن حنبل(١): ثنا و کیع، ثنا يونس بن أبي إسحاق ح. [٥/٣١٣٤] وثنا (٢) [أبو قطن](٣) ثنا يونس بن أبي إسحاق ... فذكر حديث أبي يعلى. [٦/٣١٣٤] ورواه ابن حبان في صحيحه(٤): ثنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره. [٧/٣١٣٤] ورواه البيهقي في سننه(٥)، أبنا أبوعلي الروذباري، ثنا أبوالحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، ثنا أبونعيم، ثنا يونس - يعني: ابن أبي إسحاق - ثنا أبوبردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَ له: ((تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره)). له شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه ابن حبان في صحيحه(٦) وأبوداود(٧) والنسائي(٨)، ورواه الدارقطني(٩) والحاكم(١٠) والبيهقي(١١) من حديث ابن عمر، وابن حبان (١٢) والحاكم والبيهقي(١٣) من حديث ابن عباس. [٣١٣٥] وقال أبويعلى الموصلي (١٤): ثنا عبدان، ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا يونس قال: ((كان الحسن يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا)). (١) مسند أحمد (٣٩٤/٤). (٢) مسند أحمد (٤١١/٤). (٣) في ((الأصل)): إسحاق بن يونس. والمثبت من مسند أحمد، ولم أعرف إسحاق بن يونس هذا، ولم أجد له ترجمة في التهذيب ولا في تعجيل المنفعة، وأخشى أن يكون انتقال نظر من المؤلف، وأبوقطن هو عمرو بن الهيثم بن قطن ، من رجال التهذيب. (٤) (٣٩٦/٩-٣٩٧ رقم ٤٠٨٥). (٥) السنن الكبرى (١٢٠/٧). (٦) (٣٩٢/٩ رقم ٤٠٧٩). (٧) (٢٣١/١ رقم ٢٠٩٣ - ٢٠٩٤). (٨) (٨٦/٦ رقم ٣٢٦٧). (٩) سنن الدار قطني (٢٣١/٣). (١٠) المستدرك (١٦٧/٢). (١١) السنن الكبرى (١٢٠/٧). (١٢) (٣٩٥/٩-٣٩٦ رقم ٤٠٨٤). (١٣) السنن الكبرى (١١٨/٩). (١٤) المطالب العالية (١٦٧/٢ رقم ١٦١٤). ٤٢ ١٥- باب فیمن عرض ابنته على من يتزوجها وما جاء فيمن أذن في زواجها ثم أنكر أو زوجها ويقول کنت لاعبًا [١/٣١٣٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة(١): ثنا عبدالله بن بكر، عن سنان بن ربيعة الحضرمي، عن أنس رضي الله عنه ((أن امرأة أتت رسول الله وسلم فقالت: يا رسول الله، بنت لي كذا وكذا- فذكرت من حسنها وجمالها- [فأوثرك](٢) بها. قال: قد قبلتها. فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع، ولم (تشك)(٣) شيئًا قط. قال: لا حاجة لي في بنتك))(٤). [٢/٣١٣٦] رواه أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. هذا إسناد رجاله ثقات. [٣١٣٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٦) عبدالله بن محمد (٧): ثنا قبيصة بن عقبة، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس قال: ((كنت رديف رسول الله وَّيه وأعرابي معه ابنة له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله وَليو رجاء أن يتزوجها. قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله وَر يأخذ برأسي فيلويه)). [٣١٣٨] [٣/ق٧٠-أ] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٨): وثنا أبوأسامة، حدثني أبو فروة، (١) المطالب العالية (٩٠/٣-٩١ رقم ١/٢٤٨٩). (٢) في ((الأصل)): فأوثرتك. والمثبت من المختصر والمطالب. (٣) في المطالب تشتك. (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٩٤/٢): رواه أحمد، وأبويعلى، ورجاله ثقات. (٥) (٢٣٢/٧ رقم ٤٢٣٤). (٦) زاد في ((الأصل)): ((وثنا)) بين شيبة وعبدالله، وهي زيادة مقحمة، وأبوبكر بن أبي شيبة هو عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، يروي هذا الحديث عن قبيصة بن عقبة كما في المطالب، والمعجم الكبير للطبراني (١٨/ ٢٨٨ رقم ٧٤٠). (٧) المطالب العالية (١٦٥/٢-١٦٦ رقم ١٦٠٨). (٨) فرقه الحافظ في المطالب العالية (١٢٥/٢-١٢٦، ١٥٣، ٢٣٥ أرقام ١٤٩٠، ١٥٧٧، ١٧٧٧) وقد تقدم أيضًا في كتاب اللقطة في باب تعريف اللقطة برقم (٢٩٩٤) من هذا الكتاب. ٤٣ حدثني عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة الخشني - (قال: لقيه وكلمه) (١) - قال: ((أتيت رسول الله ﴿ ﴿ فسألته، فقال: (نويبة)(٢). فقلت: يا رسول الله، (نويبة)(٢) خير أو (نويبة) شر؟ قال: لا، بل خير، (نويبة)(٢) خير. قلت: يا رسول الله، خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء، فقال: [أعرني](٣) حذاءك. فقلت: لا أعيركها أو تزوجني ابنتك. قال: قد زوجتك. قال: فلما أتينا أهلنا بعث إليّ حذائي وقال: لا مرأة لك عندي. فقال النبي وَّ: دعها لا خير لك فيها. قال: يا نبي الله، نذرت أن أنحر ذودًا على صنم من أصنام الجاهلية قال: أوف بنذرك، ولا تأثم بربك. ثم قال رسول الله وَليقول: لا، لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك. قال: قلت: يا رسول الله: الورق يوجد في القرية العامرة أو الطريق المأتي؟ فقال: عرفها حولاً؛ فإن جاء باغيها فادفعها إليه، وإلا فأحص وعاءها ووكاءها وعددها، ثم استمتع بها. قال: قلت: يا رسول الله، الورق يوجد في الأرض العادية؟ قال: فيها وفي الركاز الخمس. قال: قلت: يا رسول الله، كلبي المعلم أرسله فيصطاد فمنه ما أدرك فأذكي، ومنه ما لا أدرك؟ قال : كل ما أمسك عليك كلبك المعلم. قال: قلت: يا نبي الله، قوسي أرمي بها فأصيب، فمنه ما أذكي ومنه ما لا أدرك؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: قلت: أرمي [بسهمي](٤) فيتوارى عني فأصيبه وفيه سهمي أعرفه ولا أذكره ليس به أثر سواه؟ قال: فإن لم تضله وأصبته وفيه سهمك، تعرفه ولا تنكره، ليس به أثر سواه فكل، وإلا فلا تأكل. قال: قلت: يا نبي الله، الشاة توجد بأرض فلاة؟ قال: كلها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: قلت: يا نبي الله، البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء؟ قال: دعها، ما لك ولها. قال: قلت: يا نبي الله، قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال: لا [تطبخوا] (٥) فيها. قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بُدَّا؟ قال: فأرحضوها رحضًا حسنًا، ثم اطبخوا وكلوا))(٦). (١) في ((المطالب: ولقيته وكلمته. وقد سبق تعليقنا عليه في الحديث رقم (٢٩٩٤). (٢) في ((الأصل)): نويبية، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني (٢٢٦/٢٢-٢٢٧ رقم ٥٩٧). (٣) في ((الأصل)): عربي. والمثبت من المطالب. (٤) في ((الأصل)): بسهمين. والمثبت من المعجم الكبير للطبراني. (٥) في ((الأصل)): تطبخون. والصواب ما أثبتناه. (٦) قال في المختصر (٤٠/٥ رقم ٣٥٧٧): رواه أبوبكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. ٤٤ قلت: رواه الترمذي(١) من طريق أبي قلابة وابن ماجه(٢) عن علي بن محمد (٣) عن أبي أسامة به باختصار. [١/٣١٣٩] وقال أحمد بن منيع(٤): ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت قال: ((كان الرجل على عهد رسول الله ولو يطلق امرأته ويقول: کنت لاعبًا، ويعتق مملوكه ويقول: [٣/ق٧-ب] كنت لاعبًا. ويزوج ابنته ويقول: كتب لاعبًا فقال رسول الله وَّيه ثلاث من قالهن لاعبًا كن جائزات عليه: العتاق، والطلاق، والنكاح. فأنزل الله في ذلك: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾(٥)). [٢/٣١٣٩] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٦): ثنا بشر بن عمر، ثنا عبدالله بن لهيعة، ثنا عبيدالله بن أبي جعفر (٧)، عن عبادة بن الصامت ((أن رسول الله وَله قال: ((لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق؛ فمن قالهن فقد وجبن)) . ١٦- باب فيمن زوج ابنته وهي كارهة [٣١٤٠] قال مسدد(٨): ثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبدالله، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة بن مهاجر - أو مهاجر بن عكرمة - المخزومي، عن عبدالله بن أبي بكر ((أن رسول الله ◌َ﴾ فرق بين جارية بكر وبين زوجها، زَوَّجَها أبوها وهي كارهة. قال: وكان رسول الله وَل ﴿ إذا زوج أحدًا من بناته أتى خدرها فقال: إن فلان يذكر فلانة)). [٣١٤١] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم ابن محمد أخبره، أن عبدالرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه ((أن رجلا منهم يدعى: خذام أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله وَ ل ﴿ فذكرت ذلك له، فردَّ عنها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن عبدالمنذر. وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبًا)). (١) (١٠٩/٤ -١١٠ رقم ١٥٦٠)، (٤/ ٢٢٤-٢٢٥ رقم ١٧٩٦، ١٧٩٧) من طريق أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، ومن طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة مختصرًا. (٢) (٨٣٧/٢ رقم ٢٥٠٦). (٣) زاد بعدها في ((الأصل)): كلاهما. وهي زيادة مقحمة. (٤) المطالب العالية (٢١٢/٢- ٢١٣ رقم ٢/١٧١٩). (٥) البقرة: ٢٣١. (٦) البغية (١٦٢ رقم ٥٠١). (٧) ضبب فوقها في ((الأصل)) مشيرًا للانقطاع بين عبيدالله وعبادة. (٨) المطالب العالية (١٦١/٢ رقم ١٥٩٨). ٤٥ هذا إسناد رجاله ثقات. [٣١٤٢] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا سويد، ثنا يحيى بن زكريا، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ((أن رجلا زوج بنته عنده، فكرهت ذلك، ففرق النبي ◌َّ وقال: آمروا النساء في أنفسهن))(١). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي أنيسة. ١٧ - باب فيمن أراد أن يتزوج بيهودية [١/٣١٤٣] قال مسدد(٢): ثنا عيسى بن يونس، ثنا أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة قال: ((أراد كعب بن مالك أن يتزوج يهودية، فسأل رسول الله وَله فنهاه وقال: إنها لا تحصنك)). [٣١٤٣/ ٢] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٣) قال: ثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مریم ... فذكره. قلت: علي بن أبي طلحة لم يسمع من كعب بن مالك؛ فروايته عنه مرسلة، قاله الدار قطني والبيهقي. رواه أبوداود في المراسيل(٤) من طريق أبي سبأ عتبة بن تميم، عن علي بن أبي طلحة ... فذكره. [٣/٣١٤٣] ورواه البيهقي في سننه(٥): أبنا عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة، قال ثنا أبوالفضل محمد بن عبدالله الكرابيسي، أبنا أبوالفضل أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عيسى بن يونس ... فذكره، إلا أنه قال: ((يهودية أو نصرانية)). (١) رواه أبوداود (٢٣٢/٢ رقم ٢٠٩٥) من طريق إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: ((آمروا النساء في بناتهن)). (٢) المطالب العالية (٢٢٦/٢ رقم ١/١٧٥٧) (٣) مسند ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٠ رقم ٥٠١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٦٧/١٠-٦٨ رقم ٨٨٠١) إلا أنه جعله من مسند کعب. (٤) (١٨١ رقم ٢٠٦). (٥) السنن الكبرى (٢١٦/٨). ٤٦ ١٨ - [٧١٥/٣-أ) باب خطبة الرجل على خطبة أخيه وما جاء في الأولياء [٣١٤٤] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النبي ◌َّر: ((لا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته)). قلت: له شاهد من حديث أنس، رواه أبويعلى الموصلي، وقد تقدم في كتاب البيوع. [٣١٤٥] وقال مسدد(٢): ثنا هشيم، ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن والمغيرة، عن إبراهيم قال: ((لا نكاح إلا بولي أو السلطان)). [٣١٤٦] قال(٣): وثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا يونس بن عبيد قال: كان الحسن يقول: «لا نكاح إلا بولي». [١/٣١٤٧] وقال أبويعلى الموصلي(٤): ثنا محمد بن عبدالرحمن بن [سهم](٥) الأنطاكي، ثنا بقية بن الوليد قال: ثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ◌َو: ((لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(٦). [٢/٣١٤٧] رواه ابن الجوزي في الموضوعات(٧): أبنا إسماعيل بن أحمد، أبنا ابن مسعدة، أبنا حمزة، ثنا ابن عدي، أبنا أبويعلى الموصلي ... فذكره. وقال: قال [أبو](٨) أحمد بن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلاف إسناده باطل، لا يرويه إلا مبشر. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة كذب، ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: يضع (١) (١٢٣ رقم ٩١٢). (٢) المطالب العالية (١٨٩/٢ رقم ١٦٦٥). (٣) المطالب العالية (١٨٩/٢ رقم ١٦٦٦). (٤) (٧٢/٤-٧٣ رقم ٢٠٩٤). (٥) في ((الأصل)): سهل. تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى. (٦) قال الهيثمي في المجمع (٢٨٥/٤): رواه أبويعلى، وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك. (٧) الموضوعات (٢٦٣/٢). (٨) سقطت من ((الأصل)) والصواب إثباتها، وأبوأحمد بن عدي هو عبدالله بن عدي بن عبدالله الحافظ المتقن صاحب الكامل في الضعفاء وكلامه هذا في الكامل (٤١٨/٦). ٤٧ الحديث، يكذب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. [٣١٤٨] قال(١): وثنا أبو خيثمة، ثنا عباد، أبنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ((أن النبي ولو خطب ميمونة، وجعلت أمرها إلى العباس؛ فزوجها (٢) النبي ◌ِّل))(٢). ١٩- باب ما جاء في ستر البيت والغناء وإباحة الضرب بالدف وما لا [يستنكر](٣) من القول [١/٣١٤٩] قال مسدد(٤): ثنا بشر، ثنا عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله قال: ((عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، فكان أبوأيوب فيمن آذنا، وقد ستروا بجناد(٥) أخضر، فأقبل أبوأيوب فدخل وأبي قائم، فاطلع فرأى البيت مسترًاً بجناد أخضر، فقال: يا عبدالله، أتسترون الجدر؟! فقال أبي -واستحيى -: غلبتنا النساء، يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن تغلبه النساء فلم أخش أن تغلبك. ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا. ثم خرج)). [٢/٣١٤٩] رواه البيهقي في سننه(٦): من طريق ربيعة [عن](٧) عطاء قال: ((عرست ابنًا لي فدعوت القاسم بن محمد، وعبيدالله بن عمر، فلما وقفا على الباب، رأى عبيدالله البيت قد ستر بالديباج، فرجع ودخل القاسم بن محمد، فقلت: والله لقد مقتني حين انصرف. فقلت: أصلحك الله، والله إن ذلك لشيء ما صنعته، وما هو إلا شيءٍ صنعته النساء و غلبونا علیه. قال: فحدثني [٣/ق٧١-ب) أن عبدالله بن عمر زوج ابنه سالمًا، فلما كان يوم عرسه، دعا عبدالله بن عمر ناسًا فيهم أبوأيوب الأنصاري، فلما وقف على الباب، رأى أبو أيوب في البيت ستراً من قَزٍّ، فقال: لقد فعلتموها يا أبا عبدالرحمن، قد سترتم الجدر! ثم انصرف)). (١) مسند أبي يعلى (٣٦٤/٤ رقم ٢٤٨١). (٢) قال في المختصر (٥/ ٩٩ رقم ٣٧٦٠): رواه أبو يعلى بسند فيه الحجاج بن أرطاة. (٣) في ((الأصل)): يستكثر، وهو تصحيف ظاهر، والمثبت من سنن البيهقي الكبرى (٢٨٨/٧) وعنه أخذ المؤلف عنوان الباب . (٤) المطالب العالية (١٢/٣ رقم ٢٢٤١). (٥) هو جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها الجدران - النهاية (٣٠٦/١). (٦) السنن الكبرى (٢٧٢/٧). (٧) في ((الأصل)): بن. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي. ٤٨ (وفي رواية .. )) فذ كره) (١) . [١/٣١٥٠] قال: وثنا خالد بن عبدالله، ثنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله ((أن عائشة زوجت امرأة كانت عندها، فأهدوها إلى زوجها، فقال رسول الله وَله: ألا أرسلتم معها من تقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم؛ فإن الأنصار قوم غزل)). هذا إسناد حسن؛ لقصور الأجلح عن درجة الحفظ والإتقان. [٢/٣١٥٠] رواه النسائي في الكبرى(٢)، عن أحمد بن سليمان، عن يعلى بن عبيد، عن الأجلح ... فذكره. [٣/٣١٥٠] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا يعلى بن عبيد ... فذكره دون قوله: ((فإن الأنصار قوم غزل)). وله شاهد من حديث ابن عباس؛ رواه ابن ماجه في سننه(٣) بسند حسن كما أوضحته في الكلام على زوائد ابن ماجه. ورواه البيهقي في سننه(٤) من حديث عائشة. [٣١٥١] قال مسدد(٥): وثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان ((أن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدف عند الملاك)» له شاهد من حديث محمد بن حاطب؛ رواه أبوداود (٦) والنسائي(٧) وابن ماجه(٨) في سننهم. ورواه محمد بن یحیی بن أبي عمر من حديث عائشة، وسيأتي في الباب بعده. [٣١٥٢] قال مسدد (٩): وثنا حماد، عن أيوب [عن](١٠) ابن عمر «أن عمر رضي الله عنه (١) كذا. (٢) السنن الكبرى (٣٣٢/٣ رقم ٥٥٦٦). (٣) (٦١٢/١-٦١٣ رقم ١٩٠٠). (٤) السنن الكبرى (٢٨٨/٧). (٥) المطالب العالية (٢٠٢/٢ رقم ١٦٩٣). (٦) لم يعز المزي في تحفة الأشراف (٣٥٥/٨ رقم ١١٢٢١) هذا الحديث لأبي داود، والله أعلم. (٧) (١٢٧/٦ رقم ٣٣٦٩). (٨) (٦١١/١ رقم ١٨٩٦). (٩) المطالب العالية (٢٠٢/٢ رقم ١٦٩٢). (١٠) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من المطالب. ٤٩ كان إذا سمع صوتًا فزع منه، فإذا قيل: ختان أو عرس سكت)). [١/٣١٥٣] وقال أبوداود الطيالسي(١): ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي يقول: ((شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء، فقال لهم في ذلك. فقال: إنه رخص في الغناء في العرس، والبكاء على الميت في غير نياحة)»(٢). [٢/٣١٥٣] رواه أحمد بن منيع(٣): ثنا أبو قطن، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعد قال: ((دخلت على عقبة بن عمرو وثابت بن [يزيد](٤) وقرظة بن كعب، وعندهم جوارٍ يغنين وريحان، قلت: تفعلون هذا؟! فقالوا: إنه رخص لنا في الغناء في العرس، والبكاء على الميت من غير نوح)). [٣/٣١٥٣] قال(٥): وثنا حسين بن محمد، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد قال: «دخلت على أبي مسعود، وقرظة بن کعب، وزيد بن ثابت (٦) وعندهم جوارٍ يغنين بالدفوف ... )) فذكر مثل حديث أبي قطن. ٢٠ - [٣/ق٧٢-أ) باب إعلان النكاح في المساجد وما جاء في أي يوم يكون التزويج [٣١٥٤/ ١] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر وأحمد بن منيع: ثنا يزيد بن هارون، أبنا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله وَلي: ((أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليُولم أحدكم ولو بشاة». [٢/٣١٥٤] قلت: رواه الترمذي في الجامع(٧)، عن أحمد بن منيع به. (١) (١٦٩ رقم ١٢٢١). (٢) قال في المختصر (١٠١/٥ رقم ٣٧٦٥): رواه أبوداود الطيالسي، ورجاله ثقات. (٣) المطالب العالية (٢٠٢/٢-٢٠٣ رقم ٢/١٦٩٤). (٤) في ((الأصل)): زيد. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو ثابت بن وديعة، وقيل: ثابت بن یزید ابن وديعة، من رجال التهذيب. (٥) المطالب العالية (٢٠٣/٢ رقم ٣/١٦٩٤). (٦) قال الحافظ ابن حجر في المطالب: كذا قال، والمحفوظ ثابت بن يزيد، وهو ثابت بن يزيد بن وديعة. (٧) (٣٨٩/٣ رقم ١٠٨٩). ٥٠ وقال: هذا حديث غريب، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث. انتهى. ورواه ابن ماجه (١): من طريق القاسم، عن عائشة دون قوله: ((وليولم أحدكم ولو بشاة)) وقال ابن ماجه: ((بالغربال)) بدل ((الدف)). [٣١٥٤/ ٣] ورواه البيهقي في سننه (٢) بزيادة فقال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبوسعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن جعفر، ثنا عيسى ابن ميمون ... فذكره بتمامه وزاد: «فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغريها)). [٣١٥٥] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا محمد بن عمر، ثنا معاذ بن محمد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﴿ النار قال: ((أعلنوا النكاح)). قال أبو عبد الله(٣): يعني: إظهاره. هذا إسناد ضعيف. [٣١٥٦] وقال عبد بن حميد(٤): ثنا مالك بن إسماعيل النهدي، ثنا مندل بن علي، ثنا عبدالله بن مروان، عن نعمة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله : ((من شهد إملاك رجل مسلم فكأنما صام يومًا في سبيل الله - تعالى - واليوم بسبعمائة)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مندل. [٣١٥٧] وقال أبويعلى الموصلي(٥): ثنا عمرو بن حصين، ثنا يحيى بن العلاء، ثنا عبدالله ابن عبدالرحمن، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: ((يوم الأحد يوم غرسٍ وبناء، ويوم الاثنين يوم السفر، ويوم الثلاثاء يوم الدَّم، ويوم الأربعاء يوم أخذ لا عطاء فيه، ويوم الخميس يوم دخول على السلطان، ويوم الجمعة يوم تزويج وباءةٍ)) (٦). (١) (٦١١/١ رقم ١٨٩٥). (٢) السنن الكبرى (٢٩٠/٧) وقال: عيسى بن ميمون ضعيف. (٣) قال في المختصر (١٠٢/٥ رقم ٣٧٧١): يعني: محمد بن عمر الواقدي. (٤) المنتخب (٢٦٩ رقم ٨٥٣) مطولا . (٥) (٤٧٩/٤ رقم ٢٦١٢). (٦) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٥): رواه أبويعلى، وفيه يحيى بن العلاء، وهو متروك. ٥١ ٢١- باب الترغيب في وفاء الصداق [١/٣١٥٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة(١): ثنا أحمد بن عبدالله، ثنا هشيم، ثنا عبدالحميد ابن جعفر، ثنا الحسن بن محمد الأنصاري، عن رجل من النمر بن قاسط، عن صهيب بن سنان، سمعت رسول الله وَ ﴿ يقول: ((من أصدق امرأة صداقًا، والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرَّها بالله، واستحلَّ فرجها بالباطل، لقي الله يوم القيامة وهو زان، ومن دان دينًا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إلى صاحبه، يغره بالله، واستحل ماله بالباطل، لقي الله يوم القيامة وهو سارق))(٢). [٣١٥٨/ ٢] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا عبدالله بن مطيع، ثنا هشيم ... فذكره. [٣/٣١٥٨] قال: وثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب، ثنا عبدالحميد بن [٣/ق٧٢ -ب] زياد بن صيفي بن صهيب، عن أبيه، عن جده قال: قال صهيب: قال رسول الله وَلهو ... فذكره. [٤/٣١٥٨] قال: وثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي، ثنا جعفر بن سليمان، عن عمرو بن دينار، حدثني بعض ولد صهيب أنهم قالوا لأبيهم: ((ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب رسول الله وسل﴿؟ قال: أما إني قد سمعت كما سمعوا، ولكن يمنعني من الحديث حديث سمعته من رسول الله و لي سمعت رسول الله وَ لل يقول: من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن سأحدثكم بحديث حفظه قلبي ووعاه سمعي، سمعت رسول الله وسلم يقول: أيما رجل يتزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها فهو زان حتى يموت، وأيما رجل باع رجلاً بيعًا، ومن نيته أن يذهب بحقه فهو مختلس حتى یموت)). [٥/٣١٥٨] ورواه الطبراني في الكبير(٣): ولفظه قال: سمعت رسول الله صل* يقول: ((أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئًا، مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعًا ینوي ألا یعطیه من ثمنه شيئًا، مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار)). (١) (٣٢٣/١ رقم ٤٨١) وتصحف هناك ((الحسن)) إلى ((الحسين)). (٢) قال في المختصر (١٠٢/٥-١٠٣ رقم ٣٧٧٣): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلى الموصلي بإسناد حسن. (٣) المعجم الكبير (٣٥/٨ رقم ٧٣٠٢). ٥٢ [٦/٣١٥٨] ورواه البيهقي في سننه (١): أبنا علي بن محمد المقرئ، أبنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، أبنا أبو الربيع، ثنا هشيم ... فذكر قصة الصداق حسب . [٧/٣١٥٨] قلت: روى ابن ماجه(٢) منه قصة الدين دون باقيه من طريق يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير، حدثني عبدالحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب، عن شعيب بن عمرو، عن صهيب الخير، عن النبي وَلّ . وهو حدیث حسن ، کما بینته في الكلام علی زوائد ابن ماجه. ولما تقدم شاهد من حديث عبدالله بن عمر، رواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه(٣) ولفظه أن رسول الله ◌َي قال: ((إن أعظم الذنوب عند الله -تعالى -: رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، ورجل يقتل دابته عبثًا)). ٢٢- باب ما جاء في الإعانة على الزواج [١/٣١٥٩] قال أبوداود الطيالسي (٤): ثنا المبارك بن فضالة، عن أبي عمران الجوني - اسمه: عبدالملك بن حبيب - عن ربيعة بن كعب قال: ((كنت أخدم النبي وَلو فقال ذات يوم: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ فقلت: يا رسول الله، والله ما عندي ما يقيم امرأة، وما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء. ثم قال يومًا آخر: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ فقلت له مثل ذلك. قال: ثم قلت في نفسي: والله لرسول الله صل﴿و [٣/ ق٧٣ -أ] أعلم بما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي، والله لئن قال لي رسول الله وَل و الثالثة لأقولن: نعم. ثم قال الثالثة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قلت: ليصنع رسول الله قالفي ما شاء. قال: انطلق إلى آل فلان - ناس من الأنصار - فقل: إن رسول الله وَل أرسلني يُقرئ عليكم السلام، ويأمركم أن تزوجوني فلانة. فأتيتهم فقلت: إن رسول الله ويلي يأمركم أن تزوجوني فلانة. فقالوا: مرحبًا برسول الله وَله وبرسول رسول الله، والله لا يرجع رسول رسول الله وَل﴾ اليوم إلا بحاجته. قال: فزوجوني، وأكرموني، فأتيت رسول الله وَلهو فرآني كئيبًا حزينًا، فقال: ما لك يا ربيعة؟! (١) السنن الكبرى (٢٤٢/٧). (٢) (٨٠٥/٢ رقم ٢٤١٠). (٣) السنن الكبرى (٢٤١/٧). (٤) (١٦١ - ١٦٢ رقم ١١٧٣). ٥٣ قلت: يا رسول الله ، أتيت قومًا كرامًا، فأكرموني وزوجوني، وليس عندي ما أسوق لهم. فقال رسول الله وَلي: يا بريدة الأسلمي، اجمع لي في وزن نواة من ذهب. فجمع لي منها، فقال: انطلق بهذا إليهم(١). قال: فأتيتهم فقبلوا ذلك مني ورحبوا، فأتيت رسول الله وَليه فرآني كئيبًا، فقال: ما لك يا ربيعة؟! فقلت: يا رسول الله، أتيت قومًا كرامًا فقبلوا ذلك مني ورحبوا (٢)، وليس عندي ما أولم به. فقال: يا بريدة، اجمعوا له في ثمن كبش. فجمعوا لي في ثمن كبش عظيم، ثم قال: ائت عائشة فقال لها: يقول رسول الله وَطلال: ادفعي إليه ذلك الطعام. فأتيتها فقالت: دونك المكتل (٣)، والله ما عندنا غيره. قال: فأخذته فأتيت به رسول الله ﴿ قال: انطلق بهذا إليهم فليصلح هذا عندكم خبزًا، ولينضج هذا عندهم لحمًا. فأتيتهم به فقالوا: أما الخبز فنحن نكفيكموه فاكفونا أنتم اللحم. فانطلقت بالكبش إلى أناس من (٤) أصحابي، فتعاونا عليه ففرغنا منه، فانطلقت [به، فأولمت](٥) فدعوت رسول الله ﴿ ﴿ فأجابني))(٦). [٢/٣١٥٩] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا مبارك بن فضالة، ثنا أبوعمران الجوني ... فذكره بتمامه، وزاد في آخره: ثم إن رسول الله واليوم أقطع أبا بكر أرضًا له فاختلفنا في [٣/ ق٧٣ -ب] عذق، فقلت: هو في أرضي، وقال أبوبكر: هو في أرضي. فتنازعنا فقال لي أبوبكر كلمة كرهتها فندم، فأخبرني فقال لي: قل لي [كما](٧) قلت لك. قال: قلت: لا - وأبيت- لا أقول لك كما قلت لي. قال: إذًا آتي رسول الله وَ له قال: فأتى رسول الله وَّه وتبعته، فجاءني قوم يتبعونني، فقالوا آلي: رحمه الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك](٨) رسول الله [و](٨) هو الذي قال لك، وهو يأتي رسول الله وَله فيشكو؟! قال: فالتفت إليهم فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا الصديق، وذو شيبة المسلمين، ارجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إنما جئتم لتعينوني؛ فيغضب، فيأتي رسول الله وَله (١) كتب في هامش ((الأصل)) حاشية جاء فيها: زاد أحمد: فقل: هذا صداقها ، فأتيتهم فقلت: هذا صداقها فقبلوه ورضوه ، وقالوا: كثير طيب. (٢) حاشية: زاد أحمد: وقالوا: كثير طيب. (٣) حاشية: زاد أحمد: وفيه [تسعة] آصع شعيرًا، لا والله إن أصبح لنا طعام غيره. (٤) حاشية: زاد أحمد: من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت رسول الله ◌َلخير . (٥) في ((الأصل)): معه فأقبلت. والمثبت من مسند الطيالسي. (٦) قال في المختصر (١٠٤/٥ رقم ٣٧٧٧): رواه أبوداود الطيالسي بسند رجاله ثقات. (٧) في ((الأصل)): كلما. والمثبت هو الصواب. (٨) من مسند أحمد (٥٨/٤). ٥٤ فيخبره فيهلك ربيعة. قال: فأتى رسول الله وَليه فقال: إني قلت لربيعة كلمة كرهتها، فقلت له. يقول لي مثلما قلت له فأبى: فقال لي رسول الله وَّيقول: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قال: قلت: يا رسول الله، لا والله لا أقول كما قال لي. قال: أجل، لا تقول له كما قال لك، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر)). [٣/٣١٥٩] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(١): ثنا أبوالنضر هاشم بن القاسم، ثنا المبارك - يعني: ابن فضالة- ثنا أبو عمران الجوني ... فذكر حديث أبي يعلى الموصلي بتمامه، بزيادة ألفاظ إلا أنه قال: ((يا ربيعة، رد عليٍّ مثلها حتى يكون قصاصًا. قال: قلت: لا أفعل. قال أبوبكر: لتقولن أولأستعدين عليك رسول الله وَ﴿ قلت: ما أنا بفاعل. فرفض الأرض، وانطلق أبوبكر إلى النبي وَله وانطلقت أتلوه وأناس من أسلم، فقالوا: رحم الله أبابكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وَّه وهو الذي قال لك ما قال؟! فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبوبكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله ﴿ فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل - لغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. قال: فانطلق أبوبكر إلى رسول الله آل﴾ فتبعته وحدي حتى أتينا النبي وظّ فحدثه الحديث كما كان، فرفع إليَّ رأسه فقال: ربيعة، مالك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا، كان كذا، قال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت، حتى يكون قصاصًا فأبيت، فقال رسول الله وَ اليهود أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن: فولى أبوبكر وهو يبكي)) (٢). [٣١٦٠] وقال مسدد (٣): ثنا عيسى، ثنا صالح بن أبي الأخضر، حدثني أبو عبيد - (صاحب)(٤) سليمان بن عبدالملك - أن النبي وَ ليل قال: ((من زوج عبدًا لله لا يزوجه إلا له، توجه الله تاجًا في الجنة یعرف به)). هذا إسناد ضعيف مرسل أو معضل. [٣١٦١] وقال أبويعلى الموصلي(٥): ثنا بشر بن سيحان، ثنا حلبس بن غالب، ثنا سفيان (١) مسند أحمد (٥٨/٤). (٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٦/٤-٢٥٧): رواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. (٣) المطالب العالية (٢/ ١٥٤ رقم ١٥٧٩). (٤) في المطالب : حاجب . (٥) (١١/ ١٨٥-١٨٦ رقم ٦٢٩٥). ٥٥ الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ((جاء رجل إلى النبي وَلّ فقال: يا رسول الله، إني زوجت ابنتي وإني أحب أن تعينني بشيء. قال: ما عندي شيء، ولكن إذا كان [غدًا](١) فائتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة، وآية بيني وبينك أن تدق ناحية الباب. قال: فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعل يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة. قال: فخذها ومر ابنتك أن تغمس هذا العود وتطيب به. قال: فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب، فسموا: بيت المتطيبين))(٢). هذا إسناد ضعيف، حلبس بن غالب الكلابي البصري - بفتح الحاء المهملة وتسكين اللام وفتح الموحدة - قال فيه الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب الميزان من طريق ابن عدي، ثنا أبويعلى الموصلي، قال الذهبي: هذا منكر جدًا. ٢٣- [٣/ق٧٤-١] باب خطبة الحاجة وما يقرأ فيها [٣١٦٢/ ١] قال أبويعلى الموصلي(٣): ثنا وهب بن بقية الواسطي، أبنا خالد، عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله (٤) قال: ((كان رسول الله ﴾ يعلمنا خطبة الحاجة فيقول: الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)). قال أبو [عبيدة](٥): وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله وَالله يقول: ((فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول: ﴿اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ (٦) ﴿اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا﴾ (٧) ﴿اتقوا (١) في ((الأصل)): غد. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٥/٤): رواه أبويعلى، وفيه حلبس بن غالب، وهو متروك. (٣) (١٨٥/١٣ رقم ٧٢٢١). (٤) في الهامش حاشية: هو ابن قيس [أبو]موسى قلت: الظاهر أنه ابن مسعود، وأن أبا عبيدة روى حديثين أحدهما عن أبيه والآخر عن أبي موسى، والحديث مشهور بابن مسعود، وصرح الهيثمي في المجمع به، والله أعلم. (٥) في ((الأصل)): عبيد. خطأ، والمثبت من مسند أبي يعلى. (٦) آل عمران: ١٠٢ . (٧) النساء: ١. ٥٦ الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًاً عظيماً﴾ (١) أما بعد. ثم تكلم [حاجتك](٢)) (٣). [٣١٦٢/ ٢] قلت: رواه النسائي في اليوم والليلة(٤): عن زكريا بن يحيى، عن وهب بن بقية به . وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود؛ رواه أصحاب السنن الأربعة(٥). قال المزي في الأطراف: المحفوظ حديث أبي عبيدة، عن أبيه - يعني: عبدالله بن مسعود. ٢٤- باب ما جاء في التستر عند الجماع وتركه [١/٣١٦٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: قال رسول الله وَليقول: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد [العيرين](٧))(٨) . [٢/٣١٦٣] رواه البزار(٩): ثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا أبوغسان، ثنا مندل بن علي، عن الأعمش ... فذكره. قال البزار: لا نعلمه رواه عن الأعمش هكذا إلا مندل وأخطأ فيه، وذكر شریك أنه کان هو ومندل عند [٣/ق٧٤-ب] الأعمش وعنده عاصم الأحول، فحدث عاصم الأحول، عن أبي قلابة بهذا الحديث مرسلا. (١) الأحزاب: ٧٠-٧١. (٢) في ((الأصل)): بحاجته. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٣) قال الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٤): رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط والكبير باختصار، ورجاله ثقات، وحديث أبي موسى متصل، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. (٤) السنن الكبرى (١٢٧/٦ رقم ١٠٣٢٦). (٥) أبو داود (٢٤٥/٢ رقم ٢١١٨)، والترمذي (٤٠٤/٣ رقم ١١٠٥)، والنسائي (١٠٥/٣) وابن ماجه (٦٠٩/١ رقم ١٨٩٢). (٦) (٢٢٦/١ رقم ٣٣٥). (٧) في ((الأصل)): العيران. والمثبت من مسند ابن أبي شيبة والبحر الزخار، وهو الصواب. (٨) قال في المختصر (٥/ ١٠٦ رقم ٣٧٨١): رواه أبوبكر بن أبي شيبة والبزار والبيهقي بسند ضعيف؛ لضعف مندل بن علي. وقال الهيثمي في المجمع (٢٩٣/٤): رواه البزار والطبراني، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه، والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح. (٩) البحر الزخار (١١٨/٥ رقم ١٧٠١). ٥٧ [٣/٣١٦٣] ورواه البيهقي في سننه(١): أبنا أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، أبنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء (أبنا علي بن عبدالعزيز) (٢) ثنا أبوغسان، ثنا مندل بن علي ... فذكره مرفوعًا. وقال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي، وهو وإن لم یکن ثابتًا فمحمود في الأخلاق. قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يطأها والأخرى تنظر؛ لأنه ليس من التستر، ولا محمود للأخلاق، ولا يشبه العشرة بالمعروف، وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف. وقال أبو عبيد: في حديث الحسن في الرجل يجامع المرأة والأخرى تسمع قال: كانوا يكرهون الوجس - وهو الصوت الخفي - قال البيهقي: وقد روي في مثل هذا من الكراهة ما هو أشد منه، وهو في بعض [طرق] (٣) الحديث حتى الصبي في المهد. قلت: ولحديث ابن مسعود هذا شاهد من حديث عتبة بن عبدٍ السلمي؛ رواه ابن ماجه في سننه(٤) بسند ضعيف، كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه. [٣١٦٤] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٥): ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن سعد بن مسعود الكندي ((أن عثمان بن مظعون أتى رسول الله وَ له فقال: يا رسول الله، إني لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتي، ولا ترى ذلك مني. فقال رسول الله وَلقوله: ولم ذاك؟ إن الله جعلك لباسًا لها وجعلها لباسًا لك، وأنا أرى ذلك من أهلي ويرونه مني. قال: فمن يعدل برسول الله وليه ثم ولى فقال رسول الله وَّ: إن ابن مظعون حييٌّ ستير)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن الأفريقي، وقد ورد بسند ضعيف ما يخالف هذا الحديث عن عائشة قالت: ((ما نظرت - أو ما رأيت - فرج رسول الله وَّر قط)) رواه الطبراني في المعجم الصغير(٦)، والترمذي في الشمائل(٧) وأبوبكر بن أبي شيبة في مسنده وعنه (١) السنن الكبرى (١٩٣/٧). (٢) تكررت في ((الأصل)). (٣) من السنن الكبرى. (٤) (٦١٨/١-٦١٩ رقم ١٩٢١). (٥) البغية (١٥٩ رقم ٤٩٠). (٦) المعجم الصغير (٥٣/١). (٧) (٢٨٣ رقم ٣٤٢). ٥٨ ابن ماجه في سننه(١) ورواه الحاكم في المستدرك، وعنه البيهقي في سننه (٢). باب في إتيان الرجل أهله وتركه ٢٥ - [٣ق/ ٧٥-أ] [٣١٦٥] قال أبوداود الطيالسي(٣): ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع أبا البختري، يحدث ((أن رسول الله وَ له قال في أشياء يؤجر فيها الرجل حتى في غشيانه أهله، فقيل: يا رسول الله، کیف وهي شهوته یقضیها؟! قال: أرأيتم لو كان في حرام أليس كان يوزر؟ قالوا: بلى. قال: فکذلك يؤجر)). لم يرفعه شعبة، وقال الأعمش: عن عمرو، عن أبي البختري، عن أبي ذر. قلت: حديث أبي ذر هذا رواه ابن حبان في صحيحه (٤): ثنا ابن سلم، ثنا حرملة، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي ذر أن رسول الله وَلو قال: (لك في جماع زوجتك أجر. فقيل: يا رسول الله، في شهوته يكون أجر؟! قال: نعم، أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك، ثم مات أكنت محتسبه؟ قال: نعم. قال: أنت كنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه، قال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أنت كنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه قال رسول الله ومية: ضعه في حلاله وأقرره؛ فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك أجر)). [٣١٦٦] وقال مسدد(٥): ثنا حماد بن زيد، ثنا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم ((أن امرأة من طي من بني سنبس يقال لها: أم (نعل)(٦) أتت عليًّا وزوجها معها، فقالت: إن زوجها لا يأتيها، وإنها امرأة تريد الولد. فقال الرجل: أما ترى ما عليها من نعمة؟ -قال: وهي في هيئة حسنة- فقال له: ولا من السحر حيث يتحرك من الشيخ. قال: ولا من السحر. قال: هلكت وأهلكت. وأقبل عليها فقال لها: اصبري حتى يفرج عنه)). (١) (٢١٧/١ رقم ٦٦٢). (٢) السنن الكبرى (٩٤/٧). (٣) (٦٤ رقم ٤٧١). (٤) (٥٠٣/٩ رقم ٤١٩٢). (٥) المطالب العالية (١٨٨/٢ رقم ١٦٦٢). (٦) في المطالب: بعل. وفي نسخة ((ك)): يعلى. ٥٩ ٢٦- باب أدب الجماع [٣١٦٧] قال أبويعلى الموصلي(١): ثنا الوليد بن شجاع أبو همام وعلي بن الحسين الخواص قالا: حدثني بقية، حدثني [عثمان](٢) بن زفر، عن ابن جريج، [عمن](٣) سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله وَليقول: ((إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها؛ فإن سبقها فلا يعجلها)) (٤). [٣١٦٨] قال(٥): وثنا أبو همام، ثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عمن حدثه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَالر [٣/ ق٧٥ - ب] ((إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها)). هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. وقد تقدم بسند ضعيف ضمن حديث علي بن أبي طالب الطويل في كتاب الوصايا: ((يا علي، ولا تجامع امرأتك في نصف الشهر، ولا عند غرة الهلال، أما رأيت المجانين يصرعون فیھا کثیرًا)). ٢٧- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله [١/٣١٦٩] قال أبويعلى الموصلي(٦): ثنا زهير، ثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا دراج أبوالسمح، أن أبا الهيثم حدثه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله وَيقيل أنه قال (الشَّيَّاعُ حرام)» (٧). [٢/٣١٦٩] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٨) قال: ثنا الحسن بن موسى ... فذكره. [٣/٣١٦٩] ورواه البزار(٩): ثنا روح بن حاتم، ثنا مهدي بن عيسى، ثنا عباد بن عباد (١) (٢٠٨/٧ رقم ٤٢٠٠). (٢) في ((الأصل)): تميم. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٣) في ((الأصل)): عن ابن. ثم بياض، وضرب فوقها، والمثبت من مسند أبي يعلى، ومثله في المطالب (٢/ ١٧٢ رقم ١/١٦٢٣) وسيأتي في الذي يليه. (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٩٥/٤): رواه أبويعلى، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات. (٥) مسند أبي يعلى (٢٠٨/٧ رقم ٤٢٠١). (٦) (٥٢٩/٢ رقم ١٣٩٦) وزاد بعده: قال ابن لهيعة: يعني: الذي يفتخر بالجماع. (٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٩٥/٤): رواه أبويعلى، وفيه دراج، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة. (٨) مسند أحمد (٢٩/٣). (٩) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٨٠ رقم ١٠٢٩). ٦٠