النص المفهرس
صفحات 421-440
قال: قال رسول الله وَله: ((ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حَرَّ طعامه وبرده؛ فإذا حضر عزله عنه))(١). [٣٠١٦] قال(٢): وثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن غندر، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سلام بن عمرو، عن رجل من أصحاب النبي وَل﴾ [عن النبي(وَلايو](٣) قال: إخوانكم، أحسنوا إليهم - أو قال: فأصلحوا إليهم - واستعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما (٤) غلبهم)) (٤) . [٣٠١٧] [٣/ق٤٨ - ب] قال أبويعلى(٥): وثنا صلت بن مسعود الجحدري، ثنا عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي [قال: سمعت أبي يقول:](٦) سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله قال: ((لا تضربوا الرقيق؛ فإنكم لا تدرون ما يوافقون))(٧). [٣٠١٨] قال(٨): وثنا أبو خيثمة، ثنا عبدالله بن یزید، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو هانئ، عن عباس بن مجليد الحجري، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - ((أن رجلا أتى رسول الله وَ ل هو فقال: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: اعف عنه كل يوم سبعين مرة)(٩) . قلت: رواه الترمذي في الجامع(١٠) دون قوله: ((إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟)). (١) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٨/٤): رواه أبو يعلى، وفيه حسين بن قيس، وهو متروك، وقد وثقه ابن محصن. (٢) مسند أبي يعلى (٢٢١/٢ رقم ٩٢٠). (٣) من مسند أبي يعلى. (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٦/٤): رواه أبويعلى، ورجاله ثقات. (٥) (١١٤/١٠ رقم ٥٧٤٤). (٦) من مسند أبي يعلى. (٧) قال البوصيري في المختصر (٥٦/٥ رقم ٣٦٠٦): رواه أبويعلى بسند صحيح. وقال الهيثمي في المجمع (٢٣٨/٤): رواه أبويعلى والطبراني، وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة، وهو ضعيف. (٨) مسند أبي يعلى (١٣٣/١٠ رقم ١٣٣). (٩) وقال الهيثمي في المجمع (٢٣٨/٤): رواه أبويعلى، ورجاله ثقات. (١٠) (٢٩٦/٤ رقم ١٩٤٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ٤٢١ ١١ - باب ماجاء في الوصية بالثلث أو الربع [٣٠١٩] قال أبو داود الطيالسي(١): ثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، سمعت عبدالرحمن بن مسعود بن نيار قال: ((أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن النبي وّل قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع))(٢). هذا إسناد صحيح(٣). [٣٠٢٠] وقال مسدد(٤): ثنا عبدالله بن داود، عن ثور بن یزید، عن خالد بن معدان، أن أبا بكر -رضي الله عنه- قال: ((إن الله - تعالى - تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتکم)). هذا إسناد صحيح. له شاهد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((إن الله تصدق علیکم عند وفاتكم بثلث أموالكم؛ زيادة لكم في أعمالكم) رواه ابن ماجه في سننه(6) بسند ضعيف كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه. [١/٣٠٢١] قال(٦): وثنا عبدالله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة ((أن. أبابكر -رضي الله عنه- أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمین)) . [٢/٣٠٢١] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس هو - الأصم - ثنا محمد بن عبيدالله [بن](٧) المنادي، ثنا [يونس](٨) بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة قال: ((ذكر لنا أن (١) (١٧١ رقم ١٢٣٤). (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣٥/٣ رقم ٦٤٣) من طريق أبي داود الطيالسي به، ورواه أبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥) والنسائي (٤٢/٥ رقم ٢٤٩١) من طرق عن شعبة به. (٣) قال الحافظ ابن حجر على هامش ((الأصل)»: ليس هذا بحديث صحيح. قلت: كأنه يعله بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار . (٤) المطالب العالية (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٤٢). (٥) (٩٠٤/٢ رقم ٢٧٠٩). (٦) المطالب العالية (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٤٣). (٧) من السنن الكبرى للبيهقي، وقد رواه عن الحاكم به، کما سيأتي. (٨) في ((الأصل)): يوسف. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى، وهو يونس بن محمد المؤدب شيخ ابن النادي، ویروي عن شيبان بن عبدالرحمن النحوي، کما في ترجمته من تهذيب الكمال. ٤٢٢ أبابكر - رضي الله عنه - أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف [٣/ ق٤٩-أ] والربع جهد، والثلث يجيزه القضاة)). [٣/٣٠٢١] وعن الحاكم رواه البيهقي في سنته(١) واللفظ له. ثم روى(١) بسنده إلى علي -رضي الله عنه- موقوفًا: ((لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك)). ثم روى(١) بسنده إلى ابن عباس موقوفًا قال: ((الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث)). ١٢ - باب فیمن مات فجأة ولم یوص وما جاء في الحث على كتابة الوصية [١/٣٠٢٢] قال أبوداود الطيالسي(٢): ثنا درست، عن يزيد، عن أنس -رضي الله عنه- ((أن رجلا کان عند النبي څ ثم مات، فأخبر رسول الله ټ أنه قدمات، قال: الذي كان عندنا آنفا؟ قال: نعم. فقال رسول الله وقالله: كأنه إخذة على غضب، والمحروم من حرم وصيته)). [٢/٣٠٢٢] رواه مسدد(٣): ثنا درست بن زياد، ثنا يزيد الرقاشي، ثنا أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: (كنا عند رسول الله رسوله فجاء رجل فقال: يا رسول الله، مات فلان ... )) فذكره. [٣/٣٠٢٢] ورواه أبويعلى الموصلي (٤): ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا درست بن زياد، حدثني يزيد الرقاشي ... فذكره. قلت: مدار حديث أنس بن مالك على يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف. [٤/٣٠٢٢] روى ابن ماجه(٥) منه: ((المحروم من حرم وصيته)) حسب، عن نصر بن علي الجهضمي، عن درست. (١) السنن الكبرى (٢٧٠/٦). (٢) (٢٨٢ رقم ٢١١٢). (٣) المطالب العالية (٣٣٤/١ رقم ٢/٨٦٦). (٤) المطالب العالية (٣٣٤/١ رقم ٣/٨٦٦). (٥) (٩٠١/٢ رقم ٢٧٠٠). ٤٢٣ [٣٠٢٣] وقال أبويعلى الموصلي(١): ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنه- عن النبي ◌َّ قال: ((ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة))(٢). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن عمر العمري. لكن رواه مسلم في صحيحه(٣) والترمذي في جامعه(٤) من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي وَلؤ . ١٣ - [٣/ق٤٩- ب] باب لا وصية لوارث [١/٣٠٢٤] قال مسدد(٥): ثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد ((أن النبي ◌َّاو بعث مناديًا فنادى في يوم فتح مكة: لا وصية لوارث، الولد للفراش، ولا تجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها)». [٢/٣٠٢٤] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله وَله قال: ((لا وصية لوارث))(٦). [٣/٣٠٢٤] وعن الحاكم رواه البيهقي في سنته(٧) . وقال: قال الشافعي: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ فإن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي ولو منقطعًا، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة، أن النبي ◌َّير قال عام الفتح: ((لا وصية لوارث)) وإجماع العامة على القول به. قلت: حدیث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السنن(٨). (١) المقصد العلي (٢/ ٣١٣ رقم ٧٠٩). (٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٠٩/٤): رواه أبويعلى في الكبير، وفيه عبدالله العمري، وفيه ضعف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) (١٢٤٩/٣ رقم ١٦٢٧). (٤) (٣٠٤/٣ رقم ٩٧٤) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به. (٥) المطالب العالية (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٤٤). (٦) قال في المختصر (٥٧/٥ رقم ٣٦١٦): رواه مرسلا مسدد، والحاكم وعنه البيهقي بسند رجاله ثقات. (٧) السنن الكبرى (٢٦٤/٦). (٨) أما حديث أبي أمامة فرواه أبوداود (١١٤/٣ رقم ٢٨٧٠) و(٢٩٦/٣-٢٩٧ رقم ٣٥٦٥)، والترمذي (٣٧٦/٤-٣٧٧ رقم ٢١٢٠)، وابن ماجه (٩٠٥/٢ رقم ٢٧١٣). وأما حديث عمرو ابن خارجة فرواه الترمذي (٣٧٧/٤-٣٧٨ رقم ٢١٢١)، والنسائي (٢٤٧/٦ رقم ٣٦٤١ - ٣٦٤٣)، وابن ماجه (٩٠٥/٢ رقم ٢٧١٢). ٤٢٤ [٤٣] كتاب الفرائض ١ - باب الحث على تعليم الفرائض [١/٣٠٢٥] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا عبدالواحد بن واصل، ثنا [عوف](٢) بن أبي جميلة الأعرابي قال: بلغني عن سليمان بن جابر، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله وَى: ((إني امرؤ مقبوض، فتعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما)). [٢/٣٠٢٥] [٣/ق ٥٠-١] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا أبو أسامة حماد [بن أسامة](٣) عن [عوف](٤) بن أبي جميلة، حدثني سهل، حدثني رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَلجر: («تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سينقضي وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان ... )) فذكره. [٣/٣٠٢٥] ورواه أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا المثنى بن بكر، ثنا [عوف](٦)، عن سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: قال رسول الله وعليه: ((تعلموا القرآن، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما))(٧). (١) (٥٣ رقم ٤٠٣). (٢) في ((الأصل)): عون. تحريف، والمثبت من مسند الطيالسي، وهو الصواب، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، من رجال التهذيب. (٣) في ((الأصل)): بن أبي أسامة. والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، وحماد بن أسامة أبو أسامة من رجال التهذيب. (٤) في ((الأصل)): عون. تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، من رجال التهذيب . (٥) (٤٤١/٨ رقم ٥٠٢٨). (٦) في ((الأصل)): عون. تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، من رجال التهذيب. (٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٢٣/٤): رواه أبويعلى والبزار، وفي إسناده من لا أعرفه. ٤٢٥ [٤/٣٠٢٥] قلت: رواه الترمذي في الجامع(١) باختصار عن [الحسين بن حريث] (٢) عن أبي أسامة به. ورواه النسائي في الكبرى(٣)، من طريق ابن المبارك: أبنا [عوف] (٤) بلغني، عن سليمان بن جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: إن رسول الله وَ الر ... فذكره. [٥/٣٠٢٥] ورواه البزار في مسنده(٥) ولفظه: قال رسول الله وَ له: ((تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض)). [٦/٣٠٢٥] ورواه الحاكم (٦) من طريق أبي أسامة، أبنا [عوف](٧) بن أبي جميلة، عن سليمان ابن جابر الهجري، عن عبدالله بن مسعود ... فذكر حديث الطيالسي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. [٧/٣٠٢٥] قال البيهقي(٨): وحدثنا [أبو] (٩) سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبدالله الشيباني، ثنا محمد بن نصر المروزي، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الأحوص يحدث، عن عبدالله بن مسعود قال: ((من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا عبدالله، أعرابي أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجر، قال: إنسان من أهلي مات فكيف يقسم ميراثه؟ فإن علم كان خيرًا أعطاه الله إياه، وإن قال: لا أدري، قال: فما فضلكم علينا إنكم تقرءون القرآن، ولا تعلمون الفرائض!)). (١) (٣٦١/٤ رقم ٢٠٩١). (٢) في (الأصل)): حسن بن حرب. تحريف، والمثبت هو الصواب، كما في جامع الترمذي، وهو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم، أبوعمار المروزي، من رجال التهذيب. (٣) (٦٣/٩ -٦٤ رقم ٢/٦٣٠٦). (٤) في ((الأصل)): عون. والمثبت من السنن الكبرى. (٥) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٥٣ رقم ٩٧٤). (٦) المستدرك (٣٣٣/٤) من طريق النضر بن شميل عن عوف به . (٧) في ((الأصل)): عون. والمثبت هو الصواب، وقد مرَّ. (٨) السنن الكبرى (٢٠٩/٦). (٩) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من السنن الكبرى، وأبو سعيد بن أبي عمرو هو الإمام الثقة المأمون محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، روى عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وعنه البيهقي، ترجمته في السير (٣٥٠/١٧) . ٤٢٦ وعن الحاكم روى البيهقي في سننه(١) الطريقين معًا واللفظ له. [٣/ق٥٠-ب] وقد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم في باب ذهاب العلم، وسيأتي في كتاب التفسير. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي(٢) وابن ماجه(٣) والدار قطني(٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦)، ورواه أبوداود في سننه (٧) وغيره من حديث عبدالله بن عمرو. ٢ - باب ما جاء في ميراث النبي صَلى الله وَسَلم [٣٠٢٦] قال أبوداود الطيالسي(٨): ثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، قال: ((سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فاشتهيت أن أكتبه، فقلت: اكتبه لي. فأتاني به مكتوبًا مزبرًا، قال: دخل العباس وعليٌّ على عمر - رضي الله عنهم - وهما يختصمان، قال: وعند عمر طلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف، فقال لهم عمر: أنشدكم الله، ألم تعلموا - أو لم تسمعوا - أن رسول الله بص فر قال: ألا كل مال النبي وَليه صدقة إلا ما أطعم أهله أو كساهم، إنا لا نورث؟ قالوا: بلى، فكان رسول الله وَله ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله))(٩). [١/٣٠٢٧] قال(١٠): وثنا شيبان، عن عاصم، عن زر بن حبيش ((أن رجلا سأل عائشة - رضي الله عنها - عن ميراث رسول الله وَ يه فقالت: والله ما ترك رسول الله وح لقه درهمًا ولا (١) السنن الكبرى (٢٠٨/٦-٢٠٩) عن الحاكم بأسانيد أخرى فلتراجع. (٢) (٤٦٠/٤-٤٦١ رقم ٢٠٩١). (٣) (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧١٩). (٤) سنن الدارقطني (٤ / ٦٧ رقم ١). (٥) المستدرك (٣٣٢/٤). (٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٨-٢٠٩). (٧) (١١٩/٣ رقم ٢٨٨٥). (٨) (١٢ رقم ٦٠). (٩) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (١٤٤/٣ رقم ٢٩٧٥) من طريق شعبة به، وهو في الصحيحين وغيرهما مطولا . وقال في المختصر (٥٩/٥ رقم ٣٦١٩): رواه أبوداود الطيالسي بسند فيه انقطاع. (١٠) مسند الطيالسي (٢١٩ رقم ١٥٦٥). ٤٢٧ شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة))(١). [٢/٣٠٢٧] رواه الحميدي(٢): ثنا سفيان، ثنا مسعر، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: ((سألت عائشة عن ميراث رسول الله و ﴿ فقالت: أعن ميراث رسول الله وَله تسأل؟ ما ترك رسول الله وَ ل﴿ صفراء ولا بيضاء ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة ولا ذهبًا ولا فضة)). [٣/٣٠٢٧] ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: ثنا سفيان ... فذكره [٤/٣٠٢٧] ورواه أحمد بن منيع [٣/ق٥١-أ] قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عائشة قالت: ((ما ترك رسول الله وَ ل﴾ دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شاة ولا بعیرًا)). [٣٠٢٨] وقال أبو يعلى الموصلي (٣): ثنا عبدالرحمن بن صالح، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل قال: ((جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: يا خليفة رسول الله ﴿﴿ أنت [ورثت](٤) رسول الله وَاليل أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول الله وَله؟ قال: إني سمعت رسول الله وَل ﴿ يقول: إذا أطعم الله - عز وجل - نبيًّا طعمة ثم قبضه، جعله للذي يقوم بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين، فقالت: أنت ورسول الله ◌َفي أعلم)»(٥). [١/٣٠٢٩] قال(٦): وثنا عمرو بن مالك البصري، ثنا الفضيل بن سليمان النميري، ثنا أبومالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال النبي ◌َّ: ((النبي لا يورث)). (١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه مسلم (١٢٥٦/٣-١٢٥٧ رقم ١٦٣٥)، وأبوداود (١١٢/٣ رقم ٢٨٦٣)، والنسائي (٢٤٠/٦ رقم ٣٦٢١، ٣٦٢٢)، وابن ماجه (٢٦٩٥/٢) من طريق مسروق، عن عائشة بنحوه، ورواه النسائي (٢٤٠/٦-٢٤١ رقم ٣٦٢٣-٣٦٢٥) من طريق الأسود عن عائشة بنحوه أيضًا وعزاه المؤلف في المختصر (٥٩/٥ رقم ٣٦٢٠) لأبي داود الطيالسي وقال: بسند متصل رجاله ثقات، والحميدي، وابن أبي عمر، وأحمد بن منيع. (٢) (١٣٢/١ رقم ٢٧١). (٣) (١١٩/١٢ رقم ٦٧٥٢). (٤) في ((الأصل)): ورث. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٥) رواه أبوداود (١٤٤/٣ رقم ٢٩٧٣) من طريق محمد بن الفضيل نحوه. (٦) المطالب العالية (١٤٩/٢ رقم ١٥٦٣). ٤٢٨ [٢/٣٠٢٩] رواه البزار (١): ثنا أبو كامل والنضر بن طاهر قالا: ثنا الفضيل بن سليمان، ثنا أبو مالك، عن ربعي، عن حذيفة عن النبي وَ لاير: ((ما تركناه صدقة))(٢). قال البزار: لا نعلمه إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن أبي مالك إلا فضيل. قلت: رجاله رجال الصحيح. ٣ - باب ما جاء في قسمة الميراث [٣٠٣٠] قال مسدد: ثنا بشر، ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله قال: ((خرجنا مع رسول الله وَليل حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق - وهي جدة خارجة بن زيد - فزرناها ذلك اليوم، ففرشت صورًا فقعدنا تحته من النخل، وذبحت لنا شاة، وعلقت لنا قربة ماء، فبينما نحن نتحدث إذ قال رسول الله وَلفيه: الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة. فدخل علينا أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- فتحدثنا، ثم قال: الآن یأتیکم رجل آخر من أهل الجنة. فطلع علينا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فتحدثنا، ثم قال: الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة. قال: فرأيته يطأطئ من تحت سعف الصور ويقول: اللهم إن شئت جعلته [عليَّ](٣) بن أبي طالب، فجاء حتى دخل علينا، فهنيناهم بما قال [٣/ ق٥١-ب] فيهم رسول الله ﴿ فجاءت المرأة بطعامها فتغدى رسول الله ﴾﴾ وتغدینا، ثم قام رسول الله وَّ و لصلاة الظهر وقمنا معه، ما توضأ رسول الله و ليل ولا أحد منا، غير أن رسول الله وسلم قد أخذ بكفه جرعًا فمضمض بهن من غمر الطعام، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استوفى عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينكحان أبدًا إلا ولهما مال. فقال رسول الله وَير: يقضي الله في ذلك. فنزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (٤) الآية. فقال لي رسول الله ويلشير: ادعوا المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما [الثمن](٥)، وما بقي لك. (١) البحر الزخار (٢٦٢/٧- ٢٦٣ رقم ٢٨٤٣). (٢) قال في المختصر (٥٩/٥ رقم ٣٦٢٢): رواه أبو يعلى والبزار بسند الصحيح. وقال الهيثمي في المجمع (٢٢٤/٤): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. (٣) في ((الأصل)): عليًّا. والمثبت تقتضيه الجادة. (٤) النساء: ١١ . (٥) في ((الأصل)): الثلث. وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وهو الصواب. ٤٢٩ قال جابر: ثم دخلت على أبي بكر بعد ذلك في خلافته بعد الظهر، فقال لامرأته: هل عندك شيء تعطيه اليوم؟ قالت: فتناول قعبًا - أو فأخذه - ثم أتى شاة له قد وضعت سخلتها قبل ذلك فاعتقلها فألبأها، ثم جعله في البرمة، وأمر الخادم فأوقد تحته حتى أنضجته، ثم أتينا به بعد ذلك فأكلنا منه، ثم قمنا لصلاة العصر ما توضأ أبوبكر ولا أحد منا، ثم دخلت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- بعد ذلك بعد المغرب فأتي بصحفتين من خبز ولحم، فوضعت إحديهما لعمر ولأصحابه من أصحاب النبي وَلفر ووضعت الأخرى لضيفانه ولأناس من الأعراب، ثم قمنا لصلاة العشاء، ما توضأ عمر ولا أحد منا)). روى أبوداود(١) والترمذي(٢) وابن ماجه (٣) قصة الميراث حسب دون باقيه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث ابن عقيل، وليس كما زعم، فقد رواه أبوداود الطيالسي(٤) ومسدد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأبوبكر بن أبي شيبة(٥) وأحمد بن منيع والحارث بن محمد بن أبي أسامة (٦) وأبويعلى الموصلي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك (٧) والبيهقي(٨)، وقد تقدم بطرقه في كتاب الطهارة في باب ترك الوضوء مما مست النار، وسيأتي في كتاب المناقب. ٤ - [٥٣٥/٣-١) باب فيمن قال بتوريث ذوي الأرحام [٣٠٣١] قال أبوداود الطيالسي(٩): ثنا سليمان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((آخى رسول الله وَالفل بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾(١٠) فتركوا ذلك، وتوارثوا بالنسب)) (١) (١٢٠/٣-١٢١ رقم ٢٨٩١). (٢) (٣٦١/٤ رقم ٢٠٩٢). (٣) (٩٠٨/٢-٩٠٩ رقم ٢٧٢٠). (٤) (٢٣٤ رقم ١٦٧٤). (٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٢/ ١٥ رقم ١٢٠٠٠). (٦) البغية (٢٩٠ رقم ٩٦٥). (٧) المستدرك (٧٣/٣). (٨) السنن الكبرى (٢٢٩/٦). (٩) (٣٤٩ رقم ٢٦٧٦). (١٠) الأحزاب: ٦. ٤٣٠ قلت: رواه أبوداود(١) والترمذي(٢) وابن ماجه(٣) بغير هذه السياقة من طريق عوسجة، عن ابن عباس. [١/٣٠٣٢] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): ثنا أبوعبيد، ثنا عباد بن عباد، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان رفعه إلى النبي وَ لفي ((أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري، عن ثابت بن الدحداح - وتوفي -: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ قالوا: لا، إنما هو أتيٌّ فينا. فقضى رسول الله وَلـ بميراثه لابن أخته))(٥). [٢/٣٠٣٢] رواه البيهقي في سنته(٦): أبنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، ثنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا [عبدالله بن الوليد](٧) ثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان ((أن ثابت بن الدحداح - وكان رجلا أتيًّا في بني أنيف أو في بني عجلان - [مات](٨) فسأل النبي ◌ُّر: هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع النبي وَّهِ ميراثه إلى ابن أخته - وهو أبولبابة بن المنذر)). [٣/٣٠٣٢] قال البيهقي(٩): وأبنا أبو عبدالرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن [الكارزي](١٠)، ثنا علي بن عبدالعزيز، عن أبي عبيد، عن عباد بن عباد، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن النبي وَ الر[٣/ق٥٢ -ب] ... فذكره. (١) (١٢٤/٣ رقم ٢٩٠٥). (٢) (٤/ ٣٦٨-٣٦٩ رقم ٢١٠٦). (٣) (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٤١). (٤) البغية (١٥٥ رقم ٤٧٥). (٥) قال في المختصر (٥/ ٦١ رقم ٣٦٢٥): رواه الحارث بن أبي أسامة بسند منقطع وضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق. (٦) السنن الكبرى (٢١٥/٦). (٧) في ((الأصل)): علي بن عبدالله. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى، وهو عبدالله بن الوليد بن ميمون أبو محمد الأموي العدني شيخ علي بن الحسن الهلالي، ويروي عن سفيان الثوري، كما في ترجمته من تهذيب الكمال (١٦/ ٢٧١- ٢٧٣). (٨) من السنن الكبرى. (٩) السنن الكبرى (٦/ ٢١٥-٢١٦). (١٠) في ((الأصل)): الكازري. بتقديم الزاي على الراء. وهو تصحيف فقد ضبطها السمعاني في الأنساب (١٣/٥) بفتح الكاف وكسر الراء والزاي وقال: قال ابن ماكولا بفتح الراء. ٤٣١ هذا حديث منقطع، وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن (الدحداحة)(١) قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة، وقيل يوم خيبر، وقد نزلت بعد أحد في بنات سعد ابن الربيع، وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة. [١/٣٠٣٣] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا عبيدالله، ثنا محمد بن عبدالله بن الزبير، نا سفيان، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن حكيم بن [حكيم](٢) بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: ((كتب عمر إلى أبي عبيدة - رضي الله عنهما - أن علموا غلمانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي. فكانوا يختلفون بين الأغراض، فقال: فجاء سهم غرب فأصاب غلامًا فقتله، ولم يعلم للغلام أهل إلا خاله، قال: فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إلى من يدفع عقله؟ قال: فكتب إليه: إن رسول الله ◌َفي قال: الله - عز وجل - ورسوله مولی من لا مولی له، واخال وارث من لا وارث له)). قلت: روى الترمذي(٣) وابن ماجه(٤) المرفوع منه حسب من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حديث حسن. [٢/٣٠٣٣] ورواه النسائي في الكبرى(٥) بتمامه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفیان به . [٣/٣٠٣٣] ورواه ابن حبان في صحيحه(٦): ثنا أبو يعلى الموصلي، ثنا القواريري، ثنا محمد ابن عبدالله بن الزبير، ثنا سفيان، عن (عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة)(٧)، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ... فذكره. [٤/٣٠٣٣] ورواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن (١) كتب فوقها المصنف: صح. وثابت بن الدحداح يقال له ابن الدحداحة أيضًا انظر أسد الغابة (١/ ٢٦٧) (٢) في ((الأصل)): حرام. تحريف، والمثبت من مصادر تخريج الحديث، وهو حكيم بن حكيم بن عباد ابن حنيف، شيخ عبدالرحمن بن الحارث المخزومي، ويروي عن ابن عم أبيه أبي أمامة بن سهل، كما في ترجمته من تهذيب الكمال (٧/ ١٩٣). (٣) (٣٦٧/٤ رقم ٢١٠٣). (٤) (٢ / ٩١٤ رقم ٢٧٣٧). (٥) (٤/ ٧٦ رقم ٦٣٥١). (٦) (٤٠٠/١٣ رقم ٦٠٣٧). (٧) في ((الأصل)): عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عياش بن أبي ربيعة، والمثبت هو الصواب. ٤٣٢ إسحاق الصغاني، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم ابن [حکیم](١) بن عباد بن حنیف به. [٥/٣٠٣٣] ورواه البيهقي في سننه (٢) قال: ثنا أبو عبدالله الحافظ وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ... فذكره. ٥- [٣/ق٥٣-١] باب المسلم يرث الكافر ولا عكس [١/٣٠٣٤] قال مسدد(٣): ثنا عبدالوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبدالله بن بريدة ((أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقيل له: لم ورثت المسلم؟ قال: حدثني أبوالأسود، أن رجلا حدثه، أن أخوين اختصما إلى معاذ: يهودي ومسلم، فقال المسلم: إن أبي كان يهوديًّا وكان ذا مال وأرض، ولم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضًا كنت أزرعها وأقوم فيها، وكنت أقري الضيف وأصنع المعروف إلى ابن السبيل وأعتق وأتصدق، فكان لا يعيب ذلك علي فمات، فحالوا بيني وبين ذلك أهله، وقالوا: لا حق لك. فقال معاذ: سأقضي بينكما بما سمعت رسول الله والخيول يقول، إن رسول الله ◌َ﴿ قال: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم)). [٢/٣٠٣٤] قلت: رواه أبو داود في سننه(٤)، عن مسدد به، مقتصرًا على المرفوع منه دون باقيه . [٣/٣٠٣٤] ورواه أحمد بن منيع(٥): ثنا يزيد بن هارون، أبنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر ((أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم، ويقول: سمعت رسول الله لا يقول: الإسلام یزید ولا ينقص))(٦) (١) في ((الأصل)): حرام. تحريف، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي، فقد رواه عن الحاكم به كما سیأتي، وقد سبق التنبيه عليه قبل. (٢) السنن الكبرى (٢١٤/٦). (٣) المطالب العالية (١٤٨/٢ رقم ١٥٦٠). (٤) (١٢٦/٣ رقم ٢٩١٢). (٥) المطالب العالية (١٤٨/٢ رقم ١٥٥٩). (٦) قال في المختصر (٦٣/٥ رقم ٣٦٣٢ - ٣٦٣٣): رواه مسدد وأحمد بن منيع ومدار الطريقين على عمرو بن كردي، ولم أعلم حاله، وباقي رجال الإسناد ثقات. ٤٣٢ ٦ - باب لا يتوارث أهل ملتين [١/٣٠٣٥] قال مسدد (١): ثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا يرث المسلم [الكافر](٢) إلا أن يكون عبدًا له)). [٢/٣٠٣٥] وبه عن علي قال: ((لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكًا له)). [٣/٣٠٣٥] قال أبويعلى الموصلي(٣): ثنا أبو خيثمة، ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد، ثنا عبيدالله ابن عبدالله بن موهب، سمعت مالك بن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ((وجد في قائم سيف رسول الله وَله [٣/ ق٥٤ -ب] كتاب فيه: إن أشد الناس عتوًّا من يضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله - عز وجل - منه صرفًا ولا عدلاً وفي الآخر: ((المؤمنون تكافأ دماؤهم، یسعی بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم))(٤). له شاهد من حديث عبدالله بن عمرو وقد تقدم في كتاب المواقيت في باب كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر. ٧ - باب الميراث بالولاء وماجاء فیمن أسلم على يدي رجل [١/٣٠٣٦] قال مسدد: ثنا عبدالله بن داود، عن عبدالعزيز بن عمر، عن عبدالله بن موهب، عن تميم الداري قال: ((سألت رسول الله وَ طفول عن المشرك يسلم على يدي الرجل (١) المطالب العالية (٢ / ١٤٩ رقم ١٥٦١). (٢) في ((الأصل)): كافر . والمثبت من المطالب وهو الصواب . (٣) (١٩٧/٨-١٩٨ رقم ٤٧٥٧). (٤) قال في المختصر (٦٤/٥ رقم ٣٦٣٥): رواه أبويعلى بسند فيه مالك بن محمد بن عبدالرحمن، وهو مجهول وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٩٣): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد. ٤٣٤ المسلم ما السنة فيه؟ قال: هو أحق بمحياه ومماته. قال: [فحدث](١) به عبدالله بن موهب عمر بن عبدالعزيز، فقسم عمر مال الذي أسلم بين ابنته وبين ورثة الذي أسلم على يديه)). هذا إسناد رجاله ثقات، رواه أصحاب السنن الأربعة (٢) دون قوله: ((فحدث به ... )) إلى آخره. [٢/٣٠٣٦] وكذا رواه مسدد أيضًا، عن حفص بن غياث، عن عبدالعزيز. [٣٠٣٧] قال مسدد(٣): وثنا عيسى بن يونس، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله: ((من أسلم على يديه رجل فهو مولاه، يرثه ویؤدي عنه)). هذا إسناد رجاله ثقات. [٣٠٣٨] قال(٤): وثنا عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ويلقى: ((من أسلم على يدي رجل فهو مولاه)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف معاوية بن يحيى الصدفي. [٣٠٣٩] قال(٥): وثنا أبو عوانة، عن منصور ((سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوالي رجلا. قال: يرثه، ويعقل عنه)). [١/٣٠٤٠] [٣/ق٥٤-أ] وقال إسحاق بن راهويه(٦): أبنا يحيى بن آدم، ثنا أبوبكر بن عياش، عن الأجلح، عن الحكم بن عتيبة قال: ((اختصم عليّ والزبير في موالي صفية، فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها. وقال الزبير: أمي وأنا أرثها. فقال عمر لعلي: ألم تعلم أن رسول الله وَ﴿ جعل الولاء تبعًا للميراث)). [٢/٣٠٤٠] قال(٧): وأبنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث، عن الأجلح، عن الحكم (١) في ((الأصل)): فحدثت. والمثبت هو الصواب. (٢) أبوداود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٩)، والترمذي (٣٧٢/٤ رقم ٢١١٢)، وابن ماجه (٩١٩/٢ رقم ٢٧٥٢)، والنسائي في الكبرى (٨٨/٤-٨٩ رقم ٦٤١١-٦٤١٣). (٣) المطالب العالية (٢/ ١٤٧ رقم ١٥٥٦). (٤) المطالب العالية (٢/ ١٤٧ رقم ١٥٥٧). (٥) المطالب العالية (١٤٨/٢ رقم ١٥٥٨). (٦) المطالب العالية (١٤٧/٢ رقم ١/١٥٥٥). (٧) المطالب العالية (١٤٧/٢ رقم ٢/١٥٥٥). ٤٣٥ مثله وقال لعلي: ((أما علمت أن رسول الله وعليه قال: الولاء تبع للميراث؟ فقضى به للزبير))(١). ٨ - باب ميراث المرتد [١/٣٠٤١] قال إسحاق بن راهويه(٢): أبنا محمد بن الفضيل بن غزوان، ثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسعود أنه قال: ((إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده)). [٢/٣٠٤١] رواه أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا محمد بن فضيل، عن [الوليد] (٤) بن عبدالله بن جميع، عن القاسم بن عبدالرحمن ... فذكره. [٣/٣٠٤١] ورواه البيهقي في سننه(٥): أبنا أبوبكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. هذا منقطع موقوف، القاسم لم يدرك جده، قاله البيهقي في سننه. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: قد روي ((أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال)) قال الشافعي: يعنيان أنه فيء. ٩ - باب لا يرث القاتل [١/٣٠٤٢] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَلاير: ((ليس لقاتل من الميراث شيء))(٦). [٢/٣٠٤٢] قلت: رواه النسائي في الكبرى(٧)، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن عياش. (١) قال في المختصر (٦٥/٥ رقم ٣٦٤٠): رواه إسحاق بن راهويه بسند رجاله ثقات. (٢) المطالب العالية (١٤٩/٢ رقم ١٥٦٤). (٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٣٥٤/١١ رقم ١١٤٢٩). (٤) في ((الأصل)): عبدالله. خطأ، والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة، والسنن الكبرى للبيهقي - كما سيأتي - وانظر الحديث الذي قبله. (٥) السنن الكبرى (٢٥٥/٦). (٦) قال في المختصر (٦٦/٥ رقم ٣٦٤٢): رواه أبوبكر بن أبي شيبة والنسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي بسند رجاله ثقات. (٧) (٧٩/٤ رقم ٦٣٦٧). ٤٣٦ [٣/٣٠٤٢] ورواه الحاكم ... (١) إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد ... (١) عن عمرو بن شعیب به. [٤/٣٠٤٢] ورواه البيهقي في سننه(٢) وقال: أبنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد ابن عبيد الصفار [٣/ق٥٤-ب] ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا إبراهيم بن العلاء، ثنا إسماعيل ابن عياش ... فذكره. [٣٠٤٣] قال(٢): وأبنا أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر أبوالشيخ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث [ثنا](٣) شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَل قول: ((ليس لقاتل شيء؛ فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا)). رواه جماعة، عن إسماعيل، وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب ... فذكره. ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بإسناده في حديث ذكره قال: وقال رسول الله وَّيقول: ((ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارثٍ يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا)). [٣٠٤٤] وقال أبو يعلى الموصلي (٤): ثنا عبدالأعلى بن حماد والعباس بن الوليد - ونسخته من حديث عبدالأعلى - ثنا وهيب، ثنا عبدالرحمن بن حرملة، حدثني رجل منهم، عن رجل يقال له: عدي ((كان بينه وبين امرأتين جوار، فرمى [إحداهما](6) بحجر فقتلها، فركب إلى رسول الله وَله وهو بتبوك فسأله عن شأن المرأة المقتولة، فقال: تعقلها ولا ترثها. قال عدي: فكأني أنظر إلى رسول الله وَ لتر على ناقة حمراء جدعاء فقال: يا أيها الناس، إنما الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السفلى [فتعففوا](٦) (١) غير واضحة بالأصل، والنص ملحق بالهامش . (٢) السنن الكبرى (٢٢٠/٦). (٣) في ((الأصل)): بن. وهو تحريف، والمثبت من السنن الكبرى، وشيبان بن فروخ هو أبو محمد الأبلي يروي عن محمد بن راشد المكحولي، وعنه إبراهيم بن محمد بن الحارث المعروف بابن نائلة الأصبهاني. (٤) (١٢/ ٢٦٥-٢٦٦ رقم ٦٨٥٩). (٥) في ((الأصل)) أحدهما. وهو خطأ، والمثبت من مسند أبي يعلى. (٦) من مسند أبي يعلى، وفي ((الأصل)): فتغنوا. ٤٣٧ ولو بحزم الخطب، ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت))(١). هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. ١٠ - [٣/ق٥٥-أ] باب [٣٠٤٥] قال مسدد (٢): ثنا عبدالوارث، عن هشام بن أبي عبدالله، عن قتادة، عن سعيد: ((أن عمر -رضي الله عنه- كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية)). هذا إسناد موقوف رجاله ثقات. [٣٠٤٦] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا سفيان، ثنا مصعب بن عبدالله بن الزبير: قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: ((أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله وي ليه وستجدونه كلهم. فيقولون: ما هو؟ فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله - عز وجل -: ﴿إن امرؤ هلك لیس له ولد وله أخت﴾ (٣) الآية)) (٤). [١/٣٠٤٧] وقال الحميدي(٥): ثنا سفيان، ثنا أبوإسحاق، عن الحارث، عن علي ((أن رسول الله ◌َ﴿ قضى أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات))(٦). [٢/٣٠٤٧] وقال أبويعلى الموصلي(٧): ثنا أبوخيثمة، ثنا حميد بن عبدالرحمن، عن زهير، (١) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٠/٤): رواه أبو يعلى بطوله، والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راويًا لم يُسم. (٢) المطالب العالية (٢/ ٢٨٣ رقم ١٩٠٨). (٣) النساء: ١٧٦ . (٤) قال في المختصر (٦٢/٥ رقم ٣٦٢٩): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف؛ لضعف مصعب بن عبدالله بن الزبير. (٥) (٣٠/١ رقم ٥٥). (٦) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣٦٣/٤ رقم ٢٠٩٥) من طريق سفيان به، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. وقال في المختصر (٦/٥ رقم ٣٦٣٠): رواه الحميدي، ورجاله ثقات. قلت: كذا قال المؤلف - رحمه الله- والحارث ضعيف جدًا، قد كذبه بعضهم. (٧) (٢٩٧/١ رقم ٣٦١). ٤٣٨ عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي وَل و قال: ((لا يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه))(١). [٣/٣٠٤٧] قال أبو يعلى(٢): وثنا [عبيدالله](٣) بن عمر، ثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي -رضي الله عنه- قال: ((الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل)) (٤). ١١- باب ميراث الجد [٣٠٤٨] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٥): ثنا إسحاق - يعني: ابن الطباع - ثنا [أبو معشر] (٦) عن عيسى بن أبي عيسى، أن زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب: ((أعطى رسول الله وَ﴿ الجد سدس المال مع الولد الذكر، ومع الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدًا الثلث، وإذا لم يكن وارث غيره [فأعطه](٧) المال كله)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن أبي عيسى. [١/٣٠٤٩] [٣/ ق٥٥ -ب] وقال أبويعلى الموصلي (٨): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: ((كنا نورثه على عهد رسول الله وَّ - يعني: الجد)). [٢/٣٠٤٩] رواه البزار(٩): ثنا محمد بن عمر بن هياج، ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان الثوري ... فذكره. (١) قال الهيثمي في المجمع (٢٢٩/٤): رواه أبويعلى، ولا أعرف معناه، وفيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق. (٢) (٤٢٢/١ رقم ٥٥٧). (٣) في ((الأصل)): عبدالله. والمثبت من مسند أبي يعلى وهو الصواب. (٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٢٩/٤): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. (٥) البغية (١٥٤-١٥٥ رقم ٤٧٤). (٦) في ((الأصل)): أبو مشعر. تحريف، والمثبت من البغية. (٧) في ((الأصل)): فأعطاه. والمثبت من البغية. (٨) (٣٤٦/٢-٣٤٧ رقم ١٠٩٥). (٩) مختصر زوائد البزار (٥٥٦/١ رقم ٦٨١). ٤٣٩ قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنما كان عنده: «كنا نؤديه - يعني: زكاة الفطر)) ولم يتابع قبيصة على هذا. (قلت: حكم شيخنا أبو الحسن الهيثمي الحافظ له بالصحة لجودة الإسناد، ولم يعرج على هذه العلة القادحة)(١). ١٢ - باب ما جاء في الكلالة [١/٣٠٥٠] قال أبو داود الطيالسي(٢): ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع مرة قال: قال عمر رضي الله عنه: ((ثلاث لأن يكون رسول الله وَله بينهن أحب إلي من حمر النعم: [الخلافة](٣) والكلالة، والربا. فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة؟ هو ما دون الولد والوالد. قال: إنهم يشكون في الوالد)). رواه البخاري ومسلم من طريق عبيدالله بن عبدالله، عن أبيه(٤)، دون ذكر الخلافة. [٢/٣٠٥٠] ورواه ابن ماجه في سنته(٥): ثنا علي بن محمد وأبوبكر بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عمرو بن مرة ... فذكره دون قوله: ((فقلت لمرة ... )) إلى آخره. هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أبوزرعة وأبوحاتم: حديث مرة بن شرحبيل، عن عمر مرسل، وقال أبوحاتم: لم يدركه. [٣٠٥١] وقال إسحاق بن راهويه(٦): أبنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل رسول الله وَ له: كيف نورث الكلالة؟ فقال: أوليس قد بين الله ذلك؟ ثم قرأ: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾(٧) إلى آخرها. فكأن عمر لم يفهم، فأنزل الله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾(٨) إلى آخر (١) نقله المؤلف عن الحافظ ابن حجر من مختصر زوائد البزار. (٢) (١٢ رقم ٦٠). (٣) في ((الأصل)): الخلالة. وهو تحريف والمثبت من مسند الطيالسي. (٤) لم أجده عندهما من هذا الطريق، وهو في البخاري (١٢٦/٨ رقم ٤٦١٩ وأطرافه في: ٥٥٨٩،٥٥٨١، ٧٣٣٧) ومسلم (٢٣٢٢/٤ رقم ٣٠٣٢) من طرق عن ابن عمر. (٥) (٩١١/٢ رقم ٢٧٢٧). (٦) المطالب العالية (١٤٥/٢ رقم ١٥٥١). (٧) النساء: ١٢. (٨) النساء: ١٧٦ . ٤٤٠