النص المفهرس
صفحات 281-300
[٤/٢٧٤٤] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(١): ثنا يزيد ... فذكره. ورواه البزار(٢) والحاكم(٣) وفي هذا المتن غرابة، وبعض أسانيده جيد، وقد ذكر رزين شطره الأول، ولم أره في شىء من الأصول التي جمعها. [١/٢٧٤٥] وقال عبد بن حميد (٤): ثنا يزيد بن هارون، أبنا الهيثم بن رافع، ثنا أبو يحيى المكي، عن فروخ مولى عثمان ((أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعامًا منتثرًا على باب المسجد، فأعجبه كثرته، فقال: ما هذا الطعام؟! قالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا. فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر. قال: ومن احتكر؟ قالوا: فلان مولى عثمان وفلان مولاك. فأرسل إليهما وقال لهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع إذا شئنا. فقال عمر: سمعت رسول الله وَل﴿ يقول: من احتكر طعامًا على المسلمين ضربه الله بالجذام أو بالإفلاس. قال فروخ: يا أمير المؤمنين، أعاهد الله ألا أعود في طعام بعد هذه أبدًا. فتحول إلى مصر، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أموالنا نشتري [بها](6) إذا شئنا، ونبيع إذا شئنا. فزعم أبويحيى أنه رأى مولى عمر مجزومًا مخدوجًا)). [٢/٢٧٤٥] [٣/ق٥-ب) رواه أبویعلی الموصلي، ثنا عبيدالله، ثنا الهيثم بن یحیی الطاطري، ثنا أبو يحيى مولى عمر - قال الهيثم: وكان أبو يحيى أدرك عمر - ((أنه ألقى على باب مسجد طعامًا كثيرًا، فدخل عليه عمر فرأى الطعام، فقال: ما هذا الطعام؟! قال: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه ... )) فذكره. [٣/٢٧٤٥] قلت: روى ابن ماجه(٦) المرفوع منه حسب بإسناد صحيح، عن يحيى بن حكيم، ثنا أبوبكر الحنفي، ثنا (الهيثم بن رافع)(٧) ... فذكره إلا أنه قال: ((بالجذام والإفلاس)» بغير ألف بينهما. (١) مسند أحمد (٣٢/٢-٣٣). (٢) كشف الأستار (١٠٦/٢ رقم ١٣١١). (٣) (١١/٢-١٢). (٤) المنتخب (٣٤-٣٥ رقم ١٧). (٥) في ((الأصل)): به . والمثبت من المنتخب، وهو الصواب. (٦) (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٥). (٧) الهيثم بن رافع والهيثم بن يحيى الطاطري واحد، وفرق بينهما بعضهم، وانظر ترجمة الهيثم بن رافع بتهذيب الكمال وغيره. ٢٨١ ورواه الأصبهاني بتمامه من طريق الهيثم بن رافع ... فذكره. وقد أنكر على الهيثم روايته لهذا الحديث مع كونه ثقة، والله أعلم. [٢٧٤٦] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا عبيدالله - يعني: ابن موسى - عن الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله وَل﴿ عن الحُكْرة بالبلد)). هذا إسناد ضعيف؛ جهالة نوفل، وضعف الراوي عنه. ١٠ - باب التسعير [١/٢٧٤٧] قال أبوداود الطيالسي (٢): ثنا زيد بن أبي ليلى أبوالمعلى العدوي، سمعت الحسن يقول: ((دخل عبيدالله بن زياد على معقل بن يسار، قال معقل بن يسار: سمعت رسول الله وَلو يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًّا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة)). [٢/٢٧٤٧] رواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوهشام، ثنا أبو عامر، ثنا ابن أبي ليلى، عن الحسن، أن معقل بن يسار قال لعبيدالله بن زياد: ((اسمع شيئًا سمعته من رسول الله صل* سمعت رسول الله ﴿* يقول ... )) فذكره. [٣/٢٧٤٧] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(٣): ثنا عبدالصمد، ثنا زيد - يعني: ابن مرة - أبو المعلى، عن الحسن قال: ((ثقل معقل بن يسار فركب إليه عبيدالله بن زياد يعوده، فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا حرامًا؟ قال: ما علمت. قال: هل علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت، أجلسوني. ثم قال: اسمع يا عبيدالله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله وَ له مرة ولا [٣/ ق٦-أ] مرتين، سمعت رسول الله وَيو يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًّا على (١) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٥). (٢) (١٢٥ رقم ٩٢٨). (٣) مسند أحمد (٢٧/٥). ٢٨٢ الله - تبارك وتعالى - أن يقعده في معظم من نار يوم القيامة. قال: أنت سمعته من رسول الله وَر؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين))(١). [١/٢٧٤٨] قال أبوداود الطيالسي(٢): وثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن (حكيم بن يزيد)(٣)، عن أبيه أبي حكيم قال: قال رسول الله وَلير: ((دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه)). [٢/٢٧٤٨] رواه مسدد: ثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عمَّن سمع النبي وَ لّ قال: قال رسول الله وَله ... فذكره. [٣/٢٧٤٨] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة(٤): ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله وَّير: ((دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض ... )) فذكره. [٤/٢٧٤٨] ورواه عبد بن حميد(٥): ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. [١/٢٧٤٩] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَالر: ((ذروا عباد الله، فليرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه))(٦). [٢/٢٧٤٩] رواه أبو يعلى الموصلي قال: ثنا زهير، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عيسى، عن ابن (١) قال في المختصر (٤١٠/٢ رقم ٣٢٨٢): رووه كلهم عن زيد بن مرة، عن الحسن، قال الحاكم: سمعه معتمر بن سليمان وغيره من زيد. قال الحافظ المنذري: ومن زيد بن مرة؟ فرواته كلهم ثقات معروفون غيره؛ فإني لا أعرفه ولم أقف له على ترجمة، والله أعلم بحاله. اهـ . قلت: هو زيد بن أبي ليلى مرة أبوالمعلى مولى بني العدوية البصري وثقه ابن معين والطيالسي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وانظر ترجمته في الجرح (٥٧٣/٣) وغيره. وقال الهيثمي في المجمع (١٠١/٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه زيد بن مرة أبوالمعلى، ولم أجد من ترجمه - كذا قال - وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) (١٨٥ رقم ١٣١٢). (٣) وقيل: حكيم بن أبي يزيد - كما سيأتي- وقيل غير ذلك، انظر أسد الغابة (٦/ ٧٧). (٤) (٨/٢ رقم ٥٢٣). (٥) المنتخب (١٦٢ رقم ٤٣٨). (٦) رواه مسلم (١١٥٧/٣-١١٥٨ رقم ١٥٢٢) وأصحاب السنن دون قوله: ((وإذا استشار ... )) إلى آخره من طريق أبي الزبير عن جابر . ٢٨٣ أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَلي: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ... )) فذكره. قلت: مدار إسناد حديث جابر على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهوضعيف، لكن المتن له شواهد؛ فمنها ما تقدم ومنها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده(١) وأبوداود(٢) والترمذي(٣) وصححه وابن ماجه(٤) من حديث أنس، ورواه ابن ماجه(٥) وابن حبان في صحيحه(٦) من حديث أبي سعيد الخدري، والبزار في مسنده(٧) من حديث علي بن أبي طالب، والبيهقي في سننه(٨) من حديث عمر بن الخطاب. ١١ - [٣/ ق٦ -ب) باب السماحة في البيع [١/٢٧٥٠] قال إسحاق بن راهويه(٩): أبنا شبابة بن سوار المدائني، ثنا هشام - وهو ابن الغاز - عن [عبدالله](١٠) بن عبدالرحمن بن أبي حسين (( أن عثمان بن عفان ابتاع حائطًا من رجل فساومه حتى قام على الثمن، ثم قال: أعطني يدك - قال: وكانوا لا يستوجبون إلا (بصفقة)(١١) - فلما رأى ذلك البائع قال: لا والله لا أبيعه حتى تزيدني عشرة آلاف. فالتفت عثمان إلى عبدالرحمن بن عوف فقال: سمعت رسول الله و 18 يقول: إن الله - تعالى - يدخل الجنة رجلا كان سمحًا بائعًا ومبتاعًا، وقاضيًا ومقتضيًا. ثم قال: دونك العشرة آلاف؛ لأستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من رسول الله وَالإٍ))(١٢). (١) مسند أحمد (١٥٦/٣، ٢٨٦). (٢) (٢٧٢/٣ رقم ٣٤٥١). (٣) (٦٠٥/٣-٦٠٦ رقم ١٣١٤). (٤) (٢/ ٧٤١-٧٤٢ رقم ٢٢٠٠). (٥) (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٢٠١). (٦) (٣٤٠/١١-٣٤١ رقم ٤٩٦٧). (٧) البحر الزخار (١١٣/٣ رقم ٨٩٩) وأشار إلى تضعيفه. (٨) السنن الكبرى (٢٩/٦). (٩) المطالب العالية (٧٤/٢ رقم ١/١٣٥٤). (١٠) في ((الأصل)): عبدالعزيز. والمثبت من المطالب، وهو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين النوفلي، من رجال التهذيب. (١١) وهو ما يفعله المتبايعان من التصفيق باليدين، النهاية (٣٨/٣). (١٢) وقال في المختصر (٤١١/٤ رقم ٣٢٨٥): رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن. ٢٨٤ [٢/٢٧٥٠] قال(١): وأبنا محمد بن بكر البرساني، أبنا هشام بن حسان، عن مطر الوراق: ((أن عثمان بن عفان قدم حاجًّا، فلما قضى حجه قدم إلى أرض الطائف، فإذا أرض إلى جنب أرضه فطلبها، فكان بينهما عشرة آلاف في الثمن، فلما وضع عثمان رجله في الركاب؛ قال لرجل من أصحاب النبي وقالله: أسمعت النبي ◌َّ يقول: رحم الله عبدا سمح البيع، سمح الابتياع، سمح القضاء، سمح التقاضي؟ فقال الرجل: نعم. فقال عثمان: رُدَّا عَليَّ الرجل. فأعطاه العشرة آلاف وأخذ الأرض)). [٣/٢٧٥٠] رواه أبو يعلى الموصلي(٢): ثنا أبو خيثمة، ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا سالم الخياط، حدثني عثمان بن عفان ((أنه ساوم رجلا بأرض حتى وجب البيع، أو كاد البيع يجب، فقال الرجل: والله، لا أعطينك حتى تزيدني عشرة آلاف. فالتفت عثمان إلى رجال فقال: تعلمون أن رسول الله والقر قال: رحم الله رجلا سمح التقاضي، سمح الاقتضاء؟ قالوا: نعم. فزاده عشرة آلاف وأخذ الأرض)). [١/٢٧٥١] [٣/ق٧-١] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وسلم: ((ألا أخبركم بمن يحرم على النار - أو بمن تحرم عليه النار؟ قال: كل هين لين قريب سهل)). [٢/٢٧٥١] رواه أبويعلى الموصلي(٤): ثنا حفص بن عبدالله الحلواني، ثنا عبدة بن سليمان ... فذكره. [٣/٢٧٥١] قال: وثنا ابن أبي شيبة، ثنا عبدالله بن عون الخرّاز، ثنا عبدة بن سليمان، أخبرني هشام بن عروة ... فذكره. [٤/٢٧٥١] قلت: رواه الترمذي في الجامع(٥) دون قوله: ((لين)) عن هناد بن السري، عن عبدة بن سلیمان به. وقال: حديث حسن غريب. (١) المطالب العالية (٧٤/٢ رقم ٢/١٣٥٤). (٢) المطالب العالية (٧٥/٢ رقم ٣/١٣٥٤). (٣) (٢٧٢/١ رقم ٤٠٩). (٤) (٤٦٧/٨-٤٦٨ رقم ٥٠٥٣). (٥) (٥٦٤/٤ رقم ٢٤٨٨). ٢٨٥ ورواه الطبراني في الکبیر(١) بإسناد جيد. [٥/٢٧٥١] ورواه ابن حبان في صحيحه(٢): ثنا محمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوري، ثنا یحیی بن معین، ثنا عبدة بن سليمان ... فذكره. [٦/٢٧٥١] قال(٣): وثنا عمر بن محمد الهمداني، ثنا عيسى بن حماد، ثنا الليث، عن هشام ... فذكره. وله شاهد من حديث جابر، وقد تقدم في كتاب الإيمان في باب من يحرم على النار. [٢٧٥٢] وقال أبويعلى الموصلي(٤): ثنا يعقوب بن إبراهيم النکري، ثنا عثمان بن عمر، ثنا حرب بن [سريج](6) حدثني رجل من (٦) بالعدوية، حدثني جدي قال: ((انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي، فإذا رجلان بينهما عنز واحدة، وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي أضل الناس، أهو هو؟ قال: فنظرت، فإذا رجل حسن الجسم، عظيم الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين، وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود [شعر](٧) أسود، وإذا هو بين طمرين، قال: فدنا منا فقال: السلام عليكم. فرددنا عليه، فلم ألبث أن دعا المشتري فقال: يا رسول الله، قل له: يحسن مبايعتي. فمد يده وقال: أموالكم تملكون، إني لأرجو أن ألقى الله - عز وجلٍ - يوم القيامة لا يطلبني أحد بشيء ظلمته في مال ولا دم ولا عرض إلا بحقه، رحم الله امرأ سهل البيع، سهل الشرى، سهل الأخذ، سهل العطاء (٣/ ق٧ -ب] سهل القضاء، سهل التقاضي. ثم مضى، فقلت: والله [لأقصنَّ](٨) أثر هذا؛ فإنه حسن القول، فتبعته فقلت: يا محمد، فالتفت إليَّ جميعه، فقال: ما تشاء؟ فقلت: أنت الذي أضللت الناس وأهلكتهم (١) المعجم الكبير (٢٣١/١٠ رقم ١٠٥٦٢). (٢) (٢١٥/٢ رقم ٤٦٩). (٣) صحيح ابن حبان (٢١٦/٢ رقم ٤٧٠). (٤) (٢١٢/١٢-٢١٤ رقم ٦٨٣٠). (٥) في ((الأصل)): سرح. وهو تحريف، والمثبت من المختصر ومسند أبي يعلى، وهو حرب بن سریج بن المنذر المنقري أبوسفيان البصري البزاز، من رجال التهذيب. (٦) زاد بعدها في ((الأصل)): بني. وهي زياده مقحمة، وبالعدوية هم بنو العدوية، وهي أمهم من بني عدي الرباب، وانظر الأنساب (١٦٧/٤-١٦٨). (٧) في ((الأصل)): شعرًا. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٨) في ((الأصل)): لا أقص. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى. ٢٨٦ وصددتهم عما كان يعبد آباؤهم، قال: ذاك الله. قال: قلت: ما تدعو إليه؟ قال: أدعو عباد الله إلى الله. قال: قلت: ما تقول؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتؤمن بما أنزل عليَّ، وتكفر باللات والعزى، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. قال: قلت: وما الزكاة؟ قال: يرد غنينا على فقيرنا، قال: قلت: نعم الشيء تدعو إليه. قال: فلقد كان وما على الأرض أحد يتنفس أبغض إليّ منه، فما برح حتى كان أحب الناس إليَّ من والدي وولدي ومن الناس أجمعين. قال: فقلت: قد عرفت. قال: قد عرفت؟ قلت: نعم. قال: فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتؤمن بما أنزل علي. قلت: [نعم](١) يا رسول الله [إني](٢) أَرِدِ ماءً عليه كثيرٌ من الناس، فأدعوهم إلى ما دعوتني إليه ؛ فإني أرجو أن يتبعوني. قال: نعم فادعهم. فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساؤهم، فمسح رسول الله وَ ال﴿ رأسه))(٣). وسيأتي هذا الحديث في كتاب علامات النبوة. ١٢ - باب النهي عن اليمين في البيع والأمر بالإحسان للخادم في البيع وصحة المعاطاة والحث على الصدقة وما جاء في التجار [٢٧٥٣] قال مسدد(٤): حدثنا يحيى، عن يزيد اليشكري، ثنا أبو حازم: ((إن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له، قال: فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر: أخذتها بكذا وكذا. فحلف ألا يبيعها، فانطلق ابن عمر فقضى حاجته، فمر عليه فقال: يا أبا عبدالرحمن، خذها بالذي أعطيتني. قال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أحنثك))(٥). [١/٢٧٥٤] قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه(٦): أبنا محمد بن عبيد، ثنا المختار - هو (١) سقطت من ((الأصل)): واثبتها من مسند أبي يعلى. (٢) في ((الأصل)): إذا. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٣) قال الهيثمي في المجمع (١٨/٩): رواه أبو يعلى، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله وثقوا. (٤) المطالب العالية (١٠٦/٢ رقم ١٤٤٣). (٥) قال في المختصر (٤١٣/٤ رقم ٣٢٨٩): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح. (٦) المطالب العالية (١٠٥/٢- ١٠٦ رقم ١/١٤٤١). ٢٨٧ [ابن](١) نافع التمار - عن أبي مطر قال: ((خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع إزارك ... )) فذكر الحديث فإذا هو علي، قال: ((فانتهى إلى سوق الإبل فقال: بيعوا ولا تحلفوا؛ فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. ثم أتى صاحب (التمرة)(٢) فإذا خادم تبكي، قال: ما شأنك؟ قال: باعني هذا تمرًا بدرهم فأبى مولاي أن يقبله. فقال: خذه وأعطها درهمها؛ فإنها خادم ليس لها أمر. فكأنه أبى، فقلت: ألا تدري من هذا؟ قال: لا [٣/ق٨-أ] قلت: هذا عليٌّ أمير المؤمنين. فصب تمره وأعطاها درهمها، ثم مر مجتازًا بأصحاب (التمرة)(٣) فقال: أطعموا المسلمين يربو كسبكم)). [٢/٢٧٥٤] رواه عبد بن حميد(٤): ثنا محمد بن عبيد، ثنا المختار بن نافع، عن أبي مطر قال: ((خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك؛ فإنه أنقى لثوبك وأبقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلماً. فمشيت خلفه وهو بين يدي [متزر بازار مرتدٍ](٥) برداء، ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبًا بهذا البلد! فقلت: أجل، رجل من أهل البصرة. فقال: هذا عليٌّ أمير المؤمنين. حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو سوق الإبل، فقال: بيعوا ولا تحلفوا؛ فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة، ثم أتى أصحاب التمر، فإذا خادم تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: باعني هذا الرجل تمرًا بدرهم ورده مولاي، فأبى أن يقبله. فقال له عليٌّ: خذ تمرك وأعطها درهمها؛ فإنها ليس لها أمر. فدفعه، فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: لا. فقلت: هذا عليٌّ أمير المؤمنين. فصب تمره، وأعطاها درهمها، قال: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. قال: أما أرضى عنك إذا وفيتهم. ثم مرَّ مجتازًا بأصحاب التمر، فقال: يا أصحاب التمر، أطعموا المساكين يربو كسبكم. ثم مر مجتازًا ومعه المسلمون، حتى انتهى إلى أصحاب السمك، فقال: لايباع في سوقنا طافٍ، ثم أتى دار فرات، وهي سوق الكرابيس، فأتى شيخًا فقال: يا شيخ، أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم. فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا، ثم إنه أتى آخر، فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا، فأتى غلامًا حدثا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرصغين إلى الكعبين يقول في لبسه: الحمد لله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل له: يا أمير (١) من المطالب. (٢) في المختصر والمطالب: التمر. (٣) في المختصر والمطالب: التمر. (٤) المنتخب (٦٢- ٦٣ رقم ٩٦). (٥) في ((الأصل)): موتر بإزار مرتديًا. والمثبت من المنتخب والمطالب، وهو الصواب. ٢٨٨ المؤمنين، هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول الله وَالله؟ فقال: لا، بل شيء سمعته من رسول الله وَ﴿ يقوله عند الكسوة. فجاء أبوالغلام [٣/ ق٨- ب] صاحب الثوب، فقيل له: يا فلان، قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهم، قال: أفلا أخذت منه درهمين. فأخذ أبوه درهمًا ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحمة، فقال: أمسك هذا الدرهم، فقال: ما شأن هذا الدرهم؟ فقال: كان قميصًا ثمنه درهمين. فقال: باعني برضاي، وأخذ برضاه)) . [٣/٢٧٥٤] رواه أبو يعلى الموصلي(١): ثنا محمد بن عبدالله بن عمار، ثنا [المعافى بن عمران، ثنا المختار به](٢). هذا حديث ضعيف؛ أبومطر مجهول ولا يعرف اسمه، والمختار بن نافع ضعفوه. [١/٢٧٥٥] وقال أحمد بن منيع: ثنا ابن علية، ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبدالرحمن بن شبل: قال رسول الله وَّل: ((اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا (تستكبروا)(٣) به)). [٢/٢٧٥٥] وقال رسول الله وَ القول: ((إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟! قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيكذبون ويأثمون)). [٣/٢٧٥٥] وقال رسول الله وقاليقول: ((إن الفساق هم أهل النار. قال: قيل: ومن الفساق؟ قال: النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أوليس أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟! [قال: بلى](٤) ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن)). [٤/٢٧٥٥] رواه أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا أبان بن يزيد العطار، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي راشد الحبراني، عن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي فقم فأخبر بها سمعت من رسول الله وَلم فقال: سمعت رسول الله * يقول: اقرءوا القرآن ... )) فذكر مثل طريق ابن منيع الأولى. [٥/٢٧٥٥] ويه أن النبي ◌َلي قال: ((إن التجار هم الفجار ... )) فذكر مثل طريق ابن منيع الثانية . (١) (٢٥٤/١-٢٥٥ رقم ٢٩٥). (٢) قطع في ((الأصل)) والمثبت من المطالب العالية (٧٧/٢ رقم ٢/١٣٥٦). (٣) في المختصر، والمنتخب والنسخة ((ن)) من المصنف (٤٠٠/٢-٤٠١): تستكثروا. (٤) من المنتخب، ومكانها في ((الأصل)) بياض، وضبب فوقها. ٢٨٩ [٦/٢٧٥٥] ورواه عبد بن حميد (١)، ثنا عبدالرزاق، أبنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن [سلام](٢) عن جده قال: ((كتب معاوية إلى عبدالرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله و لو فقال: إني سمعت رسول الله وَلهو يقول: تعلموا القرآن؛ فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ... )) فذكر جميع ما رواه [٣/ ق٩- أ] أحمد بن منيع بتمامه، وزاد في آخره: ((ليسلم الراكب على الرجل، والرجل على الجالس والأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام كان له، ومن لم يحبه فلا شيء عليه)). [٧/٢٧٥٥] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣): ثنا عفان ... فذكره. [٨/٢٧٥٥] قال(٤): وثنا إسماعيل بن إبراهيم، [ثنا هشام](6) الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير ... فذكر نحوه وأسقط أبا سلام [٩/٢٧٥٥] قال(٣): وثنا عبدالرزاق، ثنا معمر ... فذكره. ورواه الحاكم(٦) وقال: صحيح الإسناد. [١٠/٢٧٥٥] ورواه البيهقي في سننه (٧): من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي راشد، عن عبدالرحمن بن شبل - رجل من أصحاب النبي ◌َّله - قال: سمعت رسول الله وَ لو يقول: ((التجار هم الفجار. قال رجل: يا رسول الله، ألم يحل الله البيع؟! قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون». [٢٧٥٦] وقال مسدد(٨): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني محمد بن جحادة، عن أبي سعيد قال: سمعت عليًّا وَيُ يقول: ((التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه)). هذا إسناد صحيح. (١) المنتخب (١٢٩ رقم ٣١٤). (٢) في ((الأصل)): أسلم. تحريف، والمثبت من المنتخب، وقد تقدم في الذي قبله على الصواب، وهو زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي يروي عن جده، وعنه يحيى بن أبي كثير الطائي، كما في تراجمهم من تهذيب الكمال. (٣) مسند أحمد (٤٤٤/٣). (٤) مسند أحمد (٤٢٨/٣). (٥) طمس بالأصل والمثبت من مسند أحمد. (٦) المستدرك (٦/٢-٧). (٧) السنن الكبرى (٢٦٦/٥). (٨) المطالب العالية (١٠٨/٢ رقم ١٤٤٧). ٢٩٠ وقد ورد أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ((إن الله لا يزكي ثلاثة نفر، ولا ينظر إليهم ولا يقربهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: رجل خرج بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فاشتريت لقوله ... )) الحديث، رواه محمد بن يحيي بن أبي عمر وسيأتي بتمامه في كتاب المواعظ. ١٣ - باب السوم [١/٢٧٥٧] قال أبوبكر بن أبي شيبةٍ: ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: ((نهى رسول الله وَليل عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدَّرِّ، وعن ذبح (في)(١) الغنم، وعن السوم قبل طلوع الشمس)). [٢/٢٧٥٧] رواه أبو يعلى الموصلي(٢): ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبيدالله بن موسى، أخبرني الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبدالملك، عن أبيه، عن عليّ قال: ((نهى رسول الله ◌ُ ﴾ عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدَّرِّ». [٣/٢٧٥٧] قلت: رواه ابن ماجه في سننه (٣): ثنا عليّ بن محمد وسهل بن أبي سهل قالا: ثنا عبيدالله بن موسى ... فذکر إسناد أبي يعلى الموصلي ومتنه سواء. الربيع ونوفل بن عبدالملك ضعیفان کما بینته في الكلام علی زوائد ابن ماجه. [٢٧٥٨] وقال أبويعلى الموصلي (٤): ثنا الأزرق بن علي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس قال: قال: رسول الله وَلو: ((لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته))(٥) . هذا إسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن الحسين. قال البيهقي في سننه(٦): قال الشافعي-رضي الله عنه- في كتاب الرسالة: قدروي عن النبي ول (١) كذا بالأصل والمختصر، ولعل الصواب: تيس. (٢) (٤١١/١-٤١٢ رقم ٥٤١). (٣) (٧٤٤/٢ رقم ٢٢٠٦). (٤) (٩٧/٧ رقم ٤٠٣٨). (٥) قال الهيثمي في المجمع (٨٤/٤): رواه أبو يعلى، وفيه بشر بن الحسين، وهو كذاب. (٦) السنن الكبرى (٣٤٥/٥). ٢٩١ أنه قال: «لا یسوم أحدکم علی سوم أخیہ) فإن کان ثابتًا - ولست أحفظہ ثابتًا - فهو مثل ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)) ولا يسوم على سوم أخيه [إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه](١). قال: [٣/ق٩-ب] ورسول الله وَل*ر باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم حتى طلب الزيادة . وله شاهد في صحيح مسلم(٢) وغيره من حديث أبي هريرة. و رواه الترمذي(٣) وغيره من حديث ابن عمر، وسيأتي في كتاب النكاح من حديث سمرة. ١٤ - باب من باع عبدًا له مال [١/٢٧٥٩] قال إسحاق بن راهويه(٤): أبنا خالد بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ( ... )(٥) عن علي قال: ((من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت [فثمرتها](٦) للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله وَلجر)). هذا إسناد فيه انقطاع؛ محمد لم يدرك عليًّا. [٢/٢٧٥٩] وهكذا رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبدالله بن وهب بن بلال، عن جعفر بن محمد ... فذكره. [٣/٢٧٥٩] ورواه البيهقي في سنته(٧)، عن الحاکم وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ... فذكره. (١) طمس بالأصل . والمثبت من المختصر والسنن. (٢) (١٠٣٣/٢ رقم ١٤١٣). (٣) (٥٨٧/٣ رقم ١٢٩٢). (٤) المطالب العالية (١١٨/٢ رقم ١٤٧٠). (٥) بياض بالأصل، وضبب فوقها، وبياض في المطالب. (٦) في ((الأصل)): فثمنها. والمثبت من المختصر والمطالب. (٧) السنن الكبرى (٣٢٦/٥). ٢٩٢ وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه ابن ماجه في سننه(١) وغيره. ورواه البيهقي في سننه (٢) من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حدیث سلمان(٣). ١٥ - باب النهي عن بيع ما ليس عندك [١/٢٧٦٠] قال أبو يعلى الموصلي(٤): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد قال: ((لما بعثه رسول الله وَلل نهاه عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشَفُّ ما لم يضمن)). [٢/٢٧٦٠] قلت: روى ابن ماجه(٥) منه: ((وشف ما لم يضمن)) حسب، عن عثمان بن أبي شيبة به. وعطاء هو ابن أبي رباح(٦) وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور، وهو إسناد ضعيف كما أوضحته في الكلام على زوائد ابن ماجه، لكن له شواهد منها: حديث عبدالله بن عمرو في السنن الأربعة (٧)، وعبدالله بن عمر في أبي داود والترمذي، وفي الترمذي(٨) من حديث حكيم بن حزام. ١٦ - [٣/ق ١٠- أ] باب النهي عن الغش [٢٧٦١] قال مسدد(٩): ثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قال: رسول الله وَلفي: ((من غش فليس منا)). هذا إسناد مرسل ضعيف. (١) السنن الكبرى (٧٤٦/٢ رقم ٢٢١٣). (٢) السنن الكبرى (٣٢٥/٥، ٢١٩/٦). (٣) السنن الكبرى (٣٢٧/٥). (٤) المطالب العالية (٩٦/٢ رقم ١٤١١) به دون قوله: شف ما لم يضمن. (٥) (٧٣٨/٢ رقم ٢١٨٩). (٦) زاد في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٢/ ١٧٠ رقم ٧٧٠): لم يدرك عتابًا. (٧) أبو داود (٢٨٣/٣ رقم ٣٥٠٤)، والترمذي (٥٣٥/٣-٥٣٦ رقم ١٢٣٤)، والنسائي (٢٨٨/٧ رقم ٤٦١٢،٤٦١١)، وابن ماجه (٧٣٨/٢ رقم ٢١٨٩). (٨) (٥٣٤/٣ رقم ١٢٣٢، ١٢٣٥،١٢٣٣). (٩) المطالب العالية (١٠٤/٢- ١٠٥ رقم ١٤٣٩). ٢٩٣ [٢٧٦٢] وقال إسحاق بن راهويه(١): أبنا بشر بن [عمر](٢) الزهراني، حدثني إسماعيل ابن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده ... فذكر حديث السلف وزاد: قال أبي: ((ومَرَّ رسول الله وَليل على حنطة مطيرة وعلى رأسها حنطة جافة، فقال رسول الله يقول: ما حملك على ذلك ألا تركتها حتى يشتري إخوانك ما يعرفون؟!)). [١/٢٧٦٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا أسود بن [عامر](٤) ثنا شريك، عن عبدالله ابن عيسى، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة ((أن النبي وَّو مر بطعام فإذا هو مختلط - أو مغشوش - فقال: ليس منا من غشنا)). [٢/٢٧٦٣] رواه أحمد بن حنبل(٥): ثنا حجاج، ثنا (إسرائيل)(٦)، عن عبدالله بن عيسى، عن جميع -ولم يشك(٧) - عن خاله أبي بردة بن نيار (قال)(٨): ((انطلقنا مع رسول الله وَل إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش - أو مختلف - فقال: ليس منا من غشنا))(٩). [٣/٢٧٦٣] قال(١٠): وثنا سويد بن عمرو الكلبي، ثنا شريك، عن عبدالله بن عيسى، عن جميع - أو أبي جميع - عن خاله أبي بردة ... فذكره. (١) المطالب العالية (١٠٤/٢ رقم ١٤٣٧). (٢) في (الأصل)): عمران. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو بشر بن عمر بن الحكم الزهراني، من رجال التهذيب. (٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢٩٠/٧). (٤) في ((الأصل)): عمرو. تحريف، والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة، وهو أسود بن عامر شاذان، من رجال التهذيب. (٥) مسند أحمد (٤٦٦/٣). (٦) كذا، وفي مسند أحمد: شريك. وقد مرَّ في الذي قبله من حديث شريك، عن عبدالله بن عيسى. (٧) كأنه يشير للحديث التالي، ففيه: عن جميع أو أبي جميع، والله أعلم. (٨) تكررت في ((الأصل)). (٩) قال في المختصر (٤١٧/٤ رقم ٣٢٩٩): رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل واللفظ له، وجميع ضعيف . وقال الهيثمي في المجمع (٧٨/٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، والبزار باختصار، وفيه جميع بن عمير، وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري وغيره . (١٠) مسند أحمد (٤٥/٤)، وتصحف عبدالله بن عيسى إلى عبدالله بن عبس. ٢٩٤ [٢٧٦٤] وقال أبو يعلى الموصلي(١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن ميسرة بن شريح، ثنا الحكم، عن قيس بن أبي غرزة قال: ((مرَّ النبي ◌َّ برجل يبيع طعامًا، فقال رسول الله وهي: يا صاحب الطعام، أسفل الطعام مثل أعلاه؟ قال: نعم. فقال رسول الله شير: من غش المسلمين فليس منهم))(٢). رواه الطبراني في الكبير(٣)، ورواته ثقات. وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب، وسيأتي في كتاب الأيمان. ورواه مسلم في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة(٤)، ومن حديث ابن عمر(٥). [١/٢٧٦٥] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٦): [ثنا عفان](٧) ثنا حماد بن سلمة، أبنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ - فيما يحسب حماد - ((أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة ومعه في السفينة قرد، وكان يشوب الخمر بالماء، فأخذ [٣/ق١٠ -ب) القرد الكيس فصعد به فوق الدقل وفتح الكيس، فجعل يأخذ دينارًا فيلقيه في السفينة ودينارًا في البحر، حتى جعله نصفين)). رواه البيهقي بتمامه، وروي عن الحسن مرسلا. [٢/٢٧٦٥] وفي رواية البيهقي قال رسول الله يقول: ((لا تشوبوا اللبن للبيع)) ثم ذكر حديث المحفلة، ثم قال موصولا بالحديث: ((ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرًا إلى قرية، فشابه بالماء، فأضعفا ضعافًا، فاشترى قردًا فركب البحر حتى إذا لَ فيه، ألهم الله القرد (صبرة)(٨) الدنانير فأخذها فصعد الدقل، ففتح الصبرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارًا فرمى به في البحر، ودينارًا في السفينة حتى قسمها نصفين)). (١) (٢٣٣/٢ رقم ٩٣٣). (٢) قال الهيثمي في المجمع (٧٩/٤): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات. (٣) (٣٥٩/١٨ رقم ٩٢١). (٤) مسلم (٩٩/١ رقم ١٠١، ١٠٢). (٥) مسلم (٩٨/١ رقم ٩٨) وليس فيه محل الشاهد، والله أعلم. (٦) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٣). (٧) سقط من ((الأصل)) وأثبتها من البغية. (٨) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صبر، وصبرة الدنانير: أي دنانير مجموعة بعضها فوق بعض. ٢٩٥ [٣/٢٧٦٥] وفي أخرى له أيضًا قال: قال رسول الله وَله: ((إن رجلا كان فيمن كان قبلكم حمل خمرًا، ثم جعل في (أَزُقَ)(١) [نصفها](٢) ماء، ثم باعه، فلما جمع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس وصعد الدقل، فجعل يأخذ دينارًا فيرمي به في السفينة، ويأخذ دينارًا فيرمي به في الماء، حتى فرغ ما في الکیس)». ١٧ - باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه [٢٧٦٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٣): ثنا حسين بن محمد التميمي، ثنا جرير بن حازم، عن أبي الزناد، عن عبيد - يعني: ابن حنين - عن عبد الله بن عمر قال: ((ابتعت زيتًا بالسوق، فقام إلي رجل فأربحني، فلما أخذت بيده لأضرب عليها، أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك بيدي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك؛ فإن رسول الله ﴿﴿ نهانا عن ذلك)) (٤). [٢٧٦٧] وقال أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، عن عبدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَليقول: ((من اشترى طعامًا فلا یبعه حتی یستوفیە))(٦). له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس(٧)، ومن حديث ابن عمر(٨)، ورواه ابن ماجه(٩) من حديث جابر. (١) جمع زَقِّ وهو السقاء (لسان العرب مادة: زقق). (٢) في ((الأصل)): نصفًا. (٣) (١١١/١ رقم ١٤٠). (٤) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه أبو داود (٢٨٢/٣ رقم ٣٤٩٩) من طريق أبي الزناد به. وقال في المختصر (٤١٧/٤ رقم ٣٣٠٢): رواه أبوبكر بن أبي شيبة، عن حسين بن محمد التميمي ولم أعرفه - كذا قال - وباقي رجال الإسناد ثقات. قلت: والحسين بن محمد هو ابن بهرام التميمي المؤدب البغدادي، من رجال التهذيب. (٥) المقصد العلي (٢٨٨/١ رقم ٦٥٨). (٦) قال الهيثمي في المجمع (٩٨/٤): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق . (٧) البخاري (٤٠٩/٤ رقم ٢١٣٥)، ومسلم (١١٥٩/٣ رقم ١٥٢٥). (٨) البخاري (٤٠٩/٤ رقم ٢١٣٦)، ومسلم (١١٦٠/٣ رقم ١٥٢٦). (٩) (٧٥٠/٢ رقم ٢٢٢٨). ٢٩٦ ١٠ - [٣/ ق١١-أ] باب بيع المجازفة [١/٢٧٦٨] قال ابن أبي عمر: ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان قال: «كنت أبيع التمر في سوق بني قينقاع، فأكيل أوساقًا، فأقول: كلت في وسقي كيت وكيت، فدخلني شيء من ذلك، فأتيت النبي وسلم فقال: إذا سميت كيلا (فكل)(١)). [٢/٢٧٦٨] رواه عبد بن حميد (٢): حدثني يحيى بن عبدالحميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب، أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: ((كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتهم، ثم أهبط به إلى السوق، فأقول فيه كذا وكذا مكيلة، فأخذ ربحي وأتخلى بينهم وبين ما يبقى. فبلغ ذلك رسول الله والقوى قال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل)). [٣/٢٧٦٨] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا محمد بن عمر، ثنا عبدالحميد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبيه ((سمع رسول الله وَ له عثمان بن عفان يقول: هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبيعك إلا مجازفة. فقال النبي ◌َّلقول: إذا سميت كيلا فكله)). قلت: حديث عثمان بن عفان هذا ضعيف. [٤/٣٧٦٨] رواه ابن ماجه في سنته(٤): عن علي بن ميمون الرقي، عن عبدالله بن يزيد ... فذكره دون قوله: «في سوق بني قينقاع فأكيل أوساقًا)). وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه مسلم في صحيحه(6) وغيره. (١) في المختصر: فكله. (٢) المنتخب (٤٧-٤٨ رقم ٥٢). (٣) البغية (١٤٠ رقم ٤٣٠). (٤) (٧٥٠/٢ رقم ٢٢٣٠). (٥) (١١٦٠/٣ رقم ١٥٢٦). ٢٩٧ ١٩- باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات [٢٧٦٩] قال مسدد (١): ثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد [بن](٢) عبدالرحمن السحيمي، عن أبيه يزيد بن عبدالرحمن، وكان من جلساء أبي هريرة قال: ((سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع [٣/ق١١ -ب] الغنم، فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فقال: لا، يدًا بيد)). قلت: له شاهد من حديث ابن عباس قال: ((نهى رسول الله و لر أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحھا أو یباع صوف علی ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع)). رواه الحاكم وعنه البيهقي(٣) مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا. [٢٧٧٠] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر (٤): ثنا وكيع، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله وّ عن بيع المجر - يعني: اشتراء ما في الأرحام)). هذا إسناده ضعيف. [١/٢٧٧١] وقال إسحاق بن راهويه(٥): أبنا يحيى بن واضح الأنصاري، ثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبدالله بن عبيدة وغيره، عن عمار بن ياسر، عن رسول الله وَلفي قال: ((الحلال بَيْنٌّ والحرام بَينٍّ وبينهما مشتبهات، فمن توقاهن كان أتقى لدينه، ومن واقعهن أوشك أن يواقع الكبائر، كالمرتع إلى جانب الحمى أوشك أن يواقعه، ولكل ملك حمى، وحمى الله حدوده)) . هذا إسناده ضعيف ؛ لضعف موسى بن عبيدة. (١) المطالب العالية (٩٦/٢-٩٧ رقم ١٤١٣). (٢) من المطالب العالية، وفي ((الأصل)): عن. تحريف. (٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠) وقال: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، ولقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا، والمحفوظ موقوف. (٤) المطالب العالية (٩٧/٢ رقم ١٤١٤). (٥) المطالب العالية (١٠٢/٢ رقم ١/١٤٣٣). ٢٩٨ [٢/٢٧٧١] رواه أبويعلى(١): حدثنا محمد بن الفرج، ثنا محمد [بن](٢) الزبرقان، ثنا موسى ابن عبیدة، أخبرني سعد بن إبراهیم، عمن أخبره، عن عمار بن ياسر نحوه وله شاهد في الصحيحين(٣) وغيرهما من حديث النعمان بن بشير. [٢٧٧٢] قال مسدد(٤): حدثنا يحيي بن سعید، ثنا حجاج، عن يحيي بن أبي کثیر، عن أبي عبدالرحمن مولى سعد قال: ((جئت بالليل أنا وسعد إلى بستان ذي نخل، فطلبنا صاحب البستان فلم نجده، فقال لي سعد: إن سرَّك أن تكون مسلماً حقًّا فلا تأكل منه شيئًا. قال: فبتنا جائعين. ٢٠- باب النهي عن تلقي الركبان أو أن يبيع حاضر لباد [١/٢٧٧٣] قال محمد بن یحیی بن أبي عمر: ثنا وکیع، ثنا شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن رجلين من أصحاب رسول الله وسلم قال: ((لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد)). [٢/٢٧٧٣] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى ... فذكره. [٣/٢٧٧٣] ورواه أحمد بن منيع والحارث بن محمد بن أبي أسامة(٦) قالا: ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي وَلجر عن النبي وكلفيه: ((أنه نهى أن يتلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد، فمن اشترى مصرَّة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن رَدَّها رد معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر))(٧). [٤/٢٧٧٣] قال الحارث(٨): وثنا أبوالنضر، ثنا شعبة ... فذكره. (١) (٢١٣/٣ رقم ١٦٥٣). (٢) سقطت من ((الأصل))، وأثبتها من مسند أبي يعلى . (٣) البخاري (١/ ١٥٣ رقم ٥٢ وطرفه في: ٢٠٥١)، ومسلم (١٢١٩/٢- ١٢٢٠ رقم ١٥٩٩). (٤) المطالب العالية (٢/ ١٠٣ رقم ١٤٣٤). (٥) (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦ رقم ٩٦٦). (٦) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٦). (٧) قال الهيثمي في المجمع (٨٢/٤): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. (٨) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٧). ٢٩٩ [٥/٢٧٧٣] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(١): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم: سمعت ابن أبي ليلى يحدث ... فذكره [٦/٢٧٧٣] [٣/ق١٢-أ] قال(١): وثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن الحكم [عن](٢) عبدالرحمن بن أبي ليلى - قال: ابن جعفر: سمعت ابن أبي ليلى- عن رجل ... فذكره . [٧/٢٧٧٣] قال: وثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عمن سمع النبي وَل قر ... فذكره. [٨/٢٧٧٣] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون ... فذكره. [٩/٢٧٧٣] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(٣). وقال: يحتمل أن يكون هذا شكًّا من بعض الرواة، فقال: صاعًا من هذا أو من ذاك، إلا أنه على وجه التخيير؛ ليكون موافقًا للأحاديث الثابتة في هذا الباب، والله أعلم. [٢٧٧٤] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (٤): وثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن موسى بن مهران، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله وَالله في حجة الوداع: ((يا معشر التجار، إني رام بين أكتافكم، لا تتلقوا الركبان، ولا [يبع](6) حاضر لباد». له شاهد في الصحيحين(٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة. [٢٧٧٥] وقال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا القواريري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سالم أبو النضر، عن شيخ من بني تميم قال: ((جلس إليَّ وأنا في مسجد البصرة في زمن الحجاج بن يوسف وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده، فقال: يا عبدالله، ترى هذا الكتاب نافعي عند صاحبكم هذا؟ قلت: وما هذا الكتاب؟ قال: کتاب کتبه لنا (١) مسند أحمد (٣١٤/٤). (٢) من مسند أحمد، وفي ((الأصل)): و. تحريف. (٣) السنن الكبرى (٣١٩/٥). (٤) المطالب العالية (٢ /١٠٧ رقم ١٤٤٥). (٥) في ((الأصل)): يبيع. (٦) البخاري (٣١٣/٤-٣١٤ رقم ٢١٤٠ وأطرافه في: ٢١٤٨، ٠٠٠٢١٥٠)، ومسلم (١١٥٥/٣ رقم ١٥١٥). (٧) (١٥/٢-١٧ رقم ٦٤٤). ٣٠٠