النص المفهرس
صفحات 601-620
٤٤٤٧)، وأحمد في المسند (٢١٩/٢)، والحاكم في المستدرك (٣٩/٢)، وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد .. ولم يخرجاه)، وتعقبه الذهبي بوجود ضعيفين في إسناده، والدارقطني في سننه (٢٨٣/٤: ٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٣٣/٩)، وعبد الرزاق في المصنف (٥٢١/٤: ٧٨١٢)، والحديث حسَّنه الحافظ في الفتح (٥٦٥/٩). ٦٠١ ٢٣٤٨ - وقال مسدد: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((إذا رميت طيراً فتردى(١) من جبل فمات فلا تطعمه، فإني أخاف أن يكون [عم ٣٣٧] التردي قتله، وإذا رميت طيراً / فوقع في ماء فلا تطعمه، فإني أخاف أن یکون الماء قتله». (١) تردى: أي سقط. النهاية (٢١٦/٢). ٢٣٤٨ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإِتحاف [٢/١١٥/٢] وقال: ((رواه مسدد، والبيهقي بسند صحيح)). قلت: أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٤٨/٩) كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه أو يقع في الماء؛ قال: أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا رمی أحدكم صيداً فتردی من جبل فمات فلا تأكلوا، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله، فإني أخاف أن يكون الماء قتله. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٦٢/٤) كتاب المناسك، باب ما أعان جارحك أو سهمك، والطائر يقع في الماء (رقم ٨٤٦٢)، قال: عن معمر، والثوري، عن الأعمش، به نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٣/٤) كتاب العقيقة، باب (١٧) إذا رمى صيداً فوقع في الماء (رقم ١٩٦٩١)، قال: نا أبو الأحوص عن الأعمش، به نحوه. الحكم عليه : الأثر بهذا الإِسناد رجاله ثقات، إلاَّ أنَّ الأعمش عنعنه، وهو مدلس من الثالثة. وعليه، فهو ضعيف من أجل ذلك، ویشهد له: ٦٠٢ ٠٠ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي و ير قال: ((إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلاّ أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل))، وفي رواية: ((فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)). أخرجه البخاري في صحيحه ((الفتح)) (٥٢٥/٩: ٥٤٨٤)، ومسلم في صحيحه (١٥٢٩/٣، ١٥٣١: ١٩٢٩)، وأبو داود في سننه (٢٧٠/٣: ٢٨٥٠)، والترمذي في سننه (٥٦/٤: ١٤٦٩)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، والنسائي في سننه (١٩٢/٧: ٤٢٩٨، ٤٢٩٩)، وأحمد في مسنده (٣٧٩/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٨/٩)، والدارقطني في سننه (٢٩٤/٤: ٩٠)، وابن الجارود في المنتقى ((غوث المكدود)» (١٩٦/٣: ٩٢٠)، والبغوي في شرح السنّة (١١ / ١٩١: ٢٧٦٨). ورُوي في غير المواطن السابقة، لكن ليس فيه محل الشاهد. ٦٠٣ ٢٣٤٩ - حدثنا (١) عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه، حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله وَلي ((نهى عن أكل أذني(٢) القلب)). (١) القائل: مسدد. (٢) أذنا القلب: التجويفان العلويان من القلب، وهما اللذان يستقبلان الدم من الأوردة، وهما أذنان أيمن وأيسر. قاله شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمراسيل أبي داود (ص ٣٢٧). ٢٣٤٩ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/٤٣/٢)، وقال: ((رواه مسدد، ورجاله ثقات». قلت: ومن طريقه أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٣٢٦) باب ما جاء في الأطعمة (رقم ٤٦٧)، قال: حدثنا مسدد به مثله. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢١٥/٤)، قال: ثنا عبيد الله بن جعفر بن أعين، ثنا إسحاق بن أبي إسرائیل، ثنا عبد الله بن یحیی بن کثیر به مثله. ٹم رواه موصولاً: قال: ثنا محمد بن أحمد بن نجیب، ثنا إبراهيم بن جابر، ثنا يحيى بن إسحاق البجلي، ثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله. الحكم عليه : الحديث بهدا الإِسناد رجاله ثقات، إلَّ عبد الله بن يحيى بن أبي كثير فهو صدوق، وفي إسناده ((رجل من الأنصار))، ولم أعرفه ويحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل غير ذلك، وعليه فهو مجهول، والحديث ضعيف، والطريق الأخرى التي أوردها ابن عدي فيها من لا يعرف. ثم إن ابن عدي قد حكم على هذا الحديث بالنكارة وتبعه في ذلك الألباني كما في إرواء الغليل (١٥٢/٨: ٢٥٠٩)، والله أعلم. ٦٠٤ ٢٣٥٠ - حدثنا(١) يحيى عن ابن جريج، حدثني نافع [قال](٢): (إن رجلاً أخبر ابن عمر أن سعداً(٣) يأكل الضباع، فلم ينكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه)). (١) القائل: مسدد. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (عم) و (سد). (٣) في (حس): (سعيداً)، وهو خطأ، والصواب: ((سعد))، وهو ابن أبي وقاص كما في مصنف عبد الرزاق (٤ / ٥١٣). ٢٣٥٠ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/١١٨/٢)، وقال: ((رواه مسدد)). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٨/٥) كتاب العقيقة، باب (١٣) في أكل الضبع (رقم ٢٤٢٨٩)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: قيل لابن عمر: ((إن سعداً يأكل الضياع فلم ينكر ذلك)). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥١٣/٤)، كتاب المناسك، باب الضبع (رقم ٨٦٨٣)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا نافع به نحوه، وفيه صرح بأنه سعد بن أبي وقاص. الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد صحيح. ٦٠٥ ٢٣٥١ - حدثنا(١) يحيى عن ابن جريج قال: ((كان عطاء لا يرى بأكلها(٢) بأساً ويقول: هي صيد(٣)). (١) القائل: مسدد. (٢) أي: الضبع. (٣) هذا الأثر كله ساقط من (حس). ٢٣٥١ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/١١٨/٢)، وقال: ((رواه مسدد)). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٨/٥) كتاب العقيقة، باب (١٣) في أكل الضبع (رقم ٢٤٢٩٠)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، عن عطاء قال: «لا بأس بأكلها، وقال: وهي صید». الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد صحيح، ولا يضره عنعنة ابن جريج لأنها عن عطاء وهي محمولة على الإتصال، وقد قال ابن جريج: ((إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت)). انظر: تهذيب التهذيب (٣٦٠/٦)، وإرواء الغليل (٢٤٤/٤). ٦٠٦ ٢٣٥٢ - حدثنا (١) يحيى عن بسام(٢) عن عكرمة قال(٣): إن رسول الله وَّ نهى عن لبن الشاة الجلالة، أي التي تأكل العذرة /. [حس ١١٧٦] (١) القائل: مسدد. (٢) في (سد): ((سيار))، وفي (عم): ((يسار))، وكلاهما خطأ، والصواب: ((بسام))، كما في الإتحاف. (٣) في (حس): ((زيادة))، قال: عطاء ويظهر أنها سبق قلم من الإِسناد الذي قبله. ٢٣٥٢ - تخريجه: ذكرره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٤٧/٢)، وقال: ((رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات». ولم أجده من هذه الطريق عند غيره. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٨/٥) كتاب العقيقة، باب (٥٤) في لحوم الجلالة (رقم ٢٤٦٠٩)، قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد، عن عكرمة قال: (نهى رسول الله وَ لثر عن لبن الشاة الجلالة)). الحكم عليه : الحديث حسن الإسناد، من أجل حال ((بسام الصيرفي)) فإنه صدوق كما في ترجمته، وقد تابعه ((أسامة بن زيد الليثي)) في الرواية عن عكرمة، وأسامة ((صدوق یهم» كما في التقريب (ص ٩٨: ٣١٧). لكن الحديث بهذا الإسناد مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف كما في كتب المصطلح، وقد روي الحديث موصولاً من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد مضى تخريجه في شواهد الحديث (رقم ٢٣٤٧)، وقال الحافظ في الفتح (٥٦٤/٩): ((وهو على شرط البخاري، صححه الألباني كما في إرواء الغليل (١٥١/٨ : ٢٥٠٤). ٦٠٧ ٢٣٥٣ - وقال أبو يعلى: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، ثنا بقية(١) عن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: إن بقرة انفلتت(٢) على خمر(٣) فشربت [منه](٤) فخافوا عليها فأتوا النبي ◌َّر، فقال: «کلوا ولا بأس بأكلها)». (١) في مسند أبي يعلى: ((بقية بن الوليد). (٢) في مسند أبي يعلى: ((انقلبت)). (٣) في (حس): ((حمرة)). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (سد) و (عم) ومسند أبي يعلى. ٢٣٥٣ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٤٦/٢)، وقال: ((رواه أبو يعلى بسند ضعيف لتدليس بقية بن الوليد». قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٨/٤: ٢٠٨٧)، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا بقية بن الوليد عن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر أن بقرة انقلبت على حمر فشربت فخافوا عليها، فأتوا النبي و # فقال: ((كلوا ولا بأس بأکلها». ومن طريقه أخرجه ابن حبان في المجروحين (٨٨/٢)، قال: أخبرناه أبو يعلى به مثله. وأخرجه ابن عدي في الكامل (١٠/٥، ١١)، قال: ثنا أحمد بن الحسن، ثنا الترجماني به نحوه. وأخرجه الخلال في ((الأمالي)) (٧٧، ٧٨: ٨٥)، قال: حدثني الحسن، ثنا عمر بن شاهين، ثنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني به نحوه. وأورده الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٠)، وقال: ((رواه أبو يعلى من رواية بقية عن ٦٠٨ عمر، وبقية مدلس، وعمر، إن كان ابن عبد الله بن خثعم فهو ضعيف، وإن كان مولی غفرة فهو ضعيف)). قلت: ليس هو واحد منهما وهو عمر بن موسى الوجيهي، وهو كذاب وضاع. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد موضوع، من أجل حال ((عمر بن موسى الوجيهي))، والله أعلم. ٦٠٩ ٢٣٥٤ - وقال ابن أبي عمر: / حدثنا مروان بن معاوية عن [سد٣٥٣] إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: ((نهى رسول الله وَلفير، عن أكل كل ذي ناب(١) من السباع ومخلب من الطير(٢)). (١) قال البغوي في شرح السنة (٢٣٤/١١): ((أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب، والفهد، والنمر، والبير والدب، والقرد ونحوها فهي وأمثالها حرام». (٢) قال البغوي: ((وكذلك كل ذي مخلب من الطير: كالنسر والصقر، والبازي، ونحوها وسمى مخلب الطائر مخلباً لأنه يخلب، أي: يشق ويقطع، ومنه قيل للمنجل: مخلب)). ٢٣٥٤ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/١١٩/٢)، وقال: ((رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر)). ولم أجده بهذا الإسناد عند غيره، ولعل الحافظ إنما جعله من الزوائد لأجل هذا، وإلَّ فمتنه مروي عن ابن عباس بهذا اللفظ في الكتب الستة عدا البخاري، والترمذي. وله عن ابن عباس ثلاث طرق: الأولى: عن میمون بن مهران عنه به. وقد اختلف علی میمون فیه علی وجھین: (أ) الوجه الأول: يرويه علي بن الحكم عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. أي بزيادة ((سعيد بن جبير) بين ابن عباس، وبين ميمون مهران. أخرجه من هذا الوجه: أحمد بن حنبل في مسنده (٣٣٩/١)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن النبي و * نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من ٦١٠ الطير وكل ذي ناب من السباع). وأخرجه أبو داود في سننه (١٦٠/٤) كتاب (٢١) الأطعمة، باب (٣٣) النهي عن أکل السباع (رقم ٣٨٠٥)، قال: حدثنا محمد بن بشار. وابن ماجه في سننه (١٠٧٧/٢) كتاب (٢٨) الصيد، باب (١٣) أکل کل ذي ناب من السباع (رقم ٣٢٣٤)، قال: حدثنا بكر بن خلف. وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٨٧/٥: ٢٦٩٠)، قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان. ثلاثتهم [محمد بن بشار، وبكر بن خالف، وموسى بن حيان]، قالوا: عن محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم به مثله مع تقديم وتأخير. وأخرجه النسائي في سننه (٢٠٦/٧) كتاب (٤٢) الصيد والذبائح، باب (٣٣) إباحة أكل الدجاج (رقم ٤٣٤٨)، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر - هو ابن المفضل - قال: حدثنا سعيد، عن علي بن الحكم به مثله. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود) (١٧٨/٣)، باب ما جاء في الأطعمة (رقم ٨٩٣)، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٥/٩) كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكله العرب. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا سعدان ابن نصر. كلاهما [الحسن الزعفراني، وسعدان بن نصراً، قالا: ثنا روح بن عبادة عن سعيد بن جبير، عن علي بن الحكم به نحوه. وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار» (٩/ ١٠٣) باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ير في الضبع (رقم ٣٤٧٩)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ١٩٠) باب أكل الضبع، قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: ٦١١ حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم به نحوه. ثم قال الطحاوي: فأدخل علي بن الحكم في إسناد هذا الحدیث بین ابن عباس وبین میمون بن مهران، سعید بن جبير . قلت: وخالفه كل من أبي بشر ((جعفر بن إياس)) والحكم بن عتبة وهو: ( ب) الوجه الثاني: ويرويانه عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس أي: بإسقاط سعيد بن جبير . وله عن میمون بن مهران ثلاث طرق : ١ - الأولى: عن الحكم وأبي بشر (كلاهما مقرونين) عن ميمون، عن ابن عباس به . أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده (ص ٣٥٩: ٢٧٤٥)، قال: حدثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله ﴿﴿ عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير)). ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (٣٠٢/١، ٣٧٣)، قال: حدثنا سليمان بن داود به مثله. ومن طريق أحمد أخرجه مسلم في صحيحه (٥٣٤/٣) كتاب (٣٤) الصيد والذبائح (٣/٧) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (رقم ١٩٣٤). والخطيب البغدادي فى تاريخه (٢٧٨/٧)، قال: أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواب، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. كلاهما [مسلم وعبد الله بن أحمد بن حنبل]، قالا: حدثنا أحمد بن حنبل به مثله. ٦١٢ ومن طريق أبي داود الطيالسي أخرجه كذلك أبو عوانة في مسنده (١٤١/٥) باب بيان خطر أكل ذي مخلب من الطير وإباحة أكل كل طير ليس له مخلب. والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٥/٩: الموطن السابق)، قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن فورك، أنبأنا عبد الله بن جعفر. كلاهما [أبو عوانة وعبد الله بن جعفر]، قالا: ثنا يونس بن حبيب. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٠٢/٩: ٣٤٧٦)، قال: ووجدنا بکار بن قتيبة قد حدثنا . کلاهما آیونس وبکار]، قالا: حدثنا أبو داود به مثله. ٢ - الثانية: عن أبي بشر جعفر بن إياس عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس به. وله عن أبي بشر طريقان: الأولى : یرویه هشیم عنه به. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (ولم أجده في المطبوع من مسنده). ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٤/٣: الموطن السابق)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه (الموطن السابق)، قال: حدثنا یحیی بن يحيى. والبيهقي في سننه (٣١٥/٩: الموطن السابق)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن یحیی . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٨/٤) كتاب الصيد، باب (٣٧) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع (رقم ١٩٨٦٨). والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٩٩/٩: ٣٤٧٤)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ١٩٠: الموطن السابق)، قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا ٦١٣ سعید بن منصور. أربعتهم [أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور]، قالوا: حدثنا هشيم به مثله. الثانية: يرويه أبو عوانة عنه به . أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٤/٣: الموطن السابق)، قال: وحدثني أبو كامل الجحدري. وأبو داود في سننه (١٥٩/٤: ٣٨٠٣). وأبو عوانة في مسنده (١٤١/٥: الموطن السابق)، قال: وحدثنا الدنداني. كلاهما [أبو داود والترمذي]، قالا: ثنا مسدد. وأخرجه أحمد في المسند (٢٤٤/١). قال: حدثنا يونس [وتحرفت في المطبوع إلى: أيوب]. وأخرجه كذلك في (٣٢٧/١). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود) (١٧٧/٣، ١٧٨: ٨٩٢)، قال: حدثنا محمد بن یحیی. كلاهما [أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى]، قالا: ثنا عفان. وأخرجه ابن حبان في صحيحه («الإحسان)) (٨٥/١٢) كتاب (٤٠) الأطعمة، باب (٢) ما يجوز أكله، وما يجوز (رقم ٥٢٨٠)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي. وأخرجه الدارمي في سننه (٢/ ٨٥) باب ما لا يؤكل من السباع قال أخبرنا یحیی بن حماد. وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٤١/٥، ١٤٢: الموطن السابق)، قال: حدثنا أبو قلابة، ثنا حجاج بن منهال (ح)، وحدثنا أبو أمیة، ثنا موسی بن داود، وأحمد بن عبد الملك الحراني. ٦١٤ . وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٤٢/٥: الموطن السابق)، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٠١/٩: ٣٤٧٥)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (١٩٠/٤: الموطن السابق)، قال: حدثنا سليمان بن شعيب. كلاهما [يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن شعيب]، قالا: حدثنا يحيى بن حسان. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٨/٤: ١٩٨٧٠)، حدثنا أبو قلابة، ثنا حجاج بن منهال (ح)، وحدثنا أبو أمية، ثنا موسى بن داود، وأحمد بن عبد الملك الحراني. وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٤٢/٥: الموطن السابق)، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٠١/٩: ٣٤٧٥)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ١٩٠: الموطن السابق)، قال: حدثنا سليمان بن شعيب. كلاهما [يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن شعيب]، قالا: حدثنا يحيى بن حسان. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٨/٤: ١٩٨٧٠)، حدثنا يحيى بن آدم. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤١/١٢: ١٢٩٩٥)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٩٠/٤: الموطن السابق)، قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز المؤمن المروزي قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق. جميعهم [أبو كامل الجحدري، ومسدد، وعفان، وإبراهيم النيلي، ويحيى بن حماد، وحجاج بن منهال، وموسى بن داود، وأحمد بن عبد الملك الحراني، ويحيى بن حسان، ويحيى بن آدم، وعارم أبو النعمان، وعلي بن الحسن بن ٦١٥ شقيق]، قالوا: ثنا أبو عوانة به مثله. ٣ - الثالثة: عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس به. وله عن الحكم طريقان : الأولى: يرويه شعبة عنه به. أخرجه أحمد بن حنبل (٢٨٩/١)، قال: حدثنا عتاب. وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٠٢/٩: ٣٤٧٧)، قال: ووجدنا یحیی بن عثمان قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد. وأخرجه کذلك (برقم ٣٤٧٨)، قال: ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا حبان. ثلاثتهم [عتاب، ونعيم بن حماد، وحبان]، قالوا: حدثنا عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣٤/٣: الموطن السابق)، قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سهل بن حماد. وأخرجه مسلم كذلك (الموطن السابق)، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثني أبي. ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٢٣٤/١١)، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع (رقم ٢٧٩٥)، قال: أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج به. وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٤٢/٥: الموطن السابق)، قال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي. وأخرجه كذلك أبو عوانة (١٤١/٥، ١٤٢)، قال: حدثني بن أبي طالب قال، ثنا عبد الوهاب بن عطاء. وقال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: ثنا معلى بن أسد قال: حدثنا يزيد بن زربع. ٦١٦ وقال: حدثنا يوسف القاضي قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا یحیی بن سعید. وقال: حدثني محمد بن الليث الفزاري قال: أنبأنا عبدان قال: أخبرني أبي. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤١/١٢، ٢٤٢: ١٢٩٩٦)، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مكرم، ثنا سليمان بن عبيد الغيلاني، ثنا أبو قتبة. جميعهم [عبد الله بن المبارك، وسهل بن حماد، ومعاذ العنبري، وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد، وأبو عبدان - عثمان بن جبلة ۔۔ وأبو قتيبة]، قالوا: حدثنا شعبة به مثله. وقال شعبة: رفعه الحکم، قال شعبة: وأنا أکره أحدث برفعه، قال: وحدثني غيلان، والحجاج عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس لم يرفعه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في تعليقه على المسند (٢١٥/٤، ٢١٦): (( . .. وترددُ شعبة في رفعه بعد أن جزم بأن شيخه رفعه لا يصلح علة للحديث، وكذلك روايته إياه موقوفاً عن غيلان، والحجاج، والحديث ثابت مرفوعاً». الثانية: یرویه سفيان بن حسین عنه به . أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤١/١٢: ١٢٩٩٤)، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا علي بن بحر، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتبة به مثله. قلت: فهذا حاصل الأوجه التي اختلف فيها على ميمون بن مهران، قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف - بحاشية تحفة الأشراف - (٢٥٢/٥) وجزم ابن القطان بأنه لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما ((سعيد بن جبير)) قال: كذلك أخرجه أبو داود، والبزار. لكن قد قال البزار في مسنده: ((تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بن ميمون، وابن عباس)) وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث ووثقه جماعة، وضعفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة، وأبو بشر ٦١٧ جعفر بن أبي وحشيه، فلم يذكرا ((سعيد بن جبير)) وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحکم من المزید». وعليه فالوجه الثاني أي بحذف - سعيد بن جبير ــ هو الراجح، ويؤيده أن الإِمام مسلم لم يخرجه وإنما أخرج الوجه المحفوظ أي عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، والله أعلم. الثانية: عن مجاهد عنه به. أخرجه أحمد في المسند (٣٢٦/١)، قال: حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا شريك عن الأعمش. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ١٩٠: الموطن السابق)، قال: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. كلاهما [الأعمش، وعبد الرحمن بن الحارث]، قالا: عن مجاهد به مختصراً بلفظ ((نهى رسول الله ( عن كل ذي ناب من السبع)) وعند الطحاوي ((السباع)). الثالثة: عند قتادة عن رجل، عن ابن عباس به. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٥٢٠) کتاب المناسك، باب کل ذي ناب من السباع (رقم ٨٧٠٧)، قال: عن معتمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس ... فذكره. ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (٣٣٢/١)، قال: حدثنا عبد الرزاق به مثله. الحكم عليه : الحدیث بهذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل: ١ - في إسناده ((مروان بن معاوية)) وقد عنعنه وهو مدلس من الطبقة الثالثة. ٦١٨ ٢ - في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ٣ - أن الحكم بن عتيبة يرويه عن مِقسم، وهو لم يسمعه منه. لكن الحديث ثابت وصحيح عن ابن عباس ولكن من طرق أخرى، كما في تخريجه . ٦١٩ ١١ - باب النهي عن أكل الطعام الذي يصنع للمباهاة ٢٣٥٥ - قال الحارث: حدثنا داود بن المحبر عن ميسرة بن عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: خطبنا رسول الله والهدم فذكر حديثاً طويلاً [جداً](١) وفيه: ((ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله تعالى من صديد جهنم، وكان ذلك الطعام ناراً في بطنه حتى يقضى بين الناس». (١) ما بين المعكوفتين ساقط من (سد). ٢٣٥٥ - تخريجه: هذا الحديث جزء من الحديث الطويل الموضوع، وقد تقدم الكلام عليه في الحدیث رقم (٢١٣٤). ٦٢٠