النص المفهرس
صفحات 461-480
٢٢٩٢ - [١] وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم [أنا أيوب أبو العلاء(١) ثنا أبو سفيان(٢) عن جابر رضي الله عنه ((أنه كره أن يذبح النسك(٣) إلَّ مسلم)). [٢] حدثنا هشيم(٤) أنا يونس عن الحسن، به. [٣] حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم وليث، عن عطاء: أنهما كرها ذلك. [٤] حدثنا هشیم أنا حجاج عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك. [٥] حدثنا هشيم أنا ليث عن طاوس ومجاهد وبيان، عن الشعبي أنهم کرهوا ذلك. (١) في (سد) ((ثنا أبو العلاء)) ولعله سبق قلم. (٢) في الأصل و(حس) و (عم) ((أبو نصر)) وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في (سد) وكما هو واضح من ترجمته. (٣) النسك : - بإسكان السين وضمها - الطاعة والعبادة وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى. النهاية (٤٨/٥). (٤) ما بين المعكونتين ساقط من (عم). ٢٢٩٢ - تخريجها: هذه الآثار ذكرها المصنف ونسبها إلى ((أحمد بن منيع)) في مسنده ولم أجدها عند غيره إلاَّ أثر ابن عباس فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٨٤/٩) كتاب الضحايا، باب النسيكة يذبحها غير مالكها. قال: أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان حدثني قابوس، عن ٤٦١ . . . أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني)). وقال أيضاً: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا يذبح أضحيتك إلَّ مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله اللَّهم منك ولك اللَّهم تقبل من فلان)). الحكم عليه : ( أ) أما الأثر الأول عن جابر رضي الله عنه فهو حسن؛ من أجل حال أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه صدوق كما في ترجمته. (ب) وأما الأثر الثاني عن الحسن فرجاله ثقات. (ج ) وأما الأثر الثالث فهو ضعيف؛ من أجل عنعنة مغيرة بن مقسم، وهو مدلس من الثالثة وحديثه عن إبراهيم النخعي فيه نظر، ومن أجل حال ليث بن أبي سليم فإنه مختلط ولم يتميز حديثه. ( د) وأما الأثر الرابع عن ابن عباس فمداره على ((قابوس بن أبي ظبيان)»، وهو لين الحديث - كما سبق - فالأثر بهذا الإسناد ضعيف ويشهد له الآثار السابقة. (هـ) وأما الأثر الخامس، فهو ضعيف أيضاً؛ من أجل حال ((ليث بن أبي سليم))، وهذه الآثار جميعاً تتعاضد فيما بينهما ويجبر بعضها الخلل والضعف الموجود في بقية الأسانيد، والله أعلم. ٦ ٤٦٢ ٢٢٩٣ - وقال أبو بكر: حدثنا ابن نمير عن مجالد، عن عامر قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه، عن البقرة والبعير يجزيء عن سبعة؟ فقال: (١) وكيف؛ أَوَلَها سبعة أنفس؟ قلت: إن أصحاب محمد ◌َّه [الذين] (٢) بالكوفة أفتوني. فقال القوم: نعم قد قال ذلك رسول الله وَ ل فيلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ابن عمر رضي الله عنه / ما [مح ١٨٠] شعرت(٣)). ٠٠ (١) الواو ساقط من (حس) و (عم) و (سد). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس). (٣) في (سد) و (عم) ((أما شعرت)). ٢٢٩٣ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/١١٩/٢٦] وقال: ((رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد)). ولم أجده عند غيره. الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد كما قال البوصيري. لكن يشهد له حديث جابر رضي الله عنه قال: ((نحرنا مع رسول الله وَّه عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)). أخرجه مسلم في صحيحه (٩٥٥/٢: ١٣١٨)، ومالك في الموطأ (٤٨٦/٢: ٩)، وأبو داود في سننه (٢٣٩/٣: ٢٨٠٩)، والترمذي في سننه (٢٤٨/٣: ٩٠٤)، وقال: ((حديث حسن صحيح))، وابن ماجة في سننه (١٠٤٧/٢: ٣١٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٨٨/٤: ٢٩٠١)، وابن حبان في صحيحه ((الإحسان)) (٣١٧/٩، ٣١٨: ٤٠٠٦)، وأحمد في المسند (٣١٦/٣، ٣٥٣، ٤٦٣، ٤٦٤، ٣٧٨، ٣٩٦)، والدارمي في سننه (٧٨/٢)، والدارقطني في سننه ٢٤٤/٢)، ٤٦٣ والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٨/٥، ٢١٥، ٢٣٤، ٢٩٤/٩)، وفي دلائل النبوة (٩٨/٤، ١٥٣)، والطيالسي في مسنده (ص ٢٤٨: ١٧٩٥)، وأبو يعلى في مسنده (١١٢/٤: ٢١٥٠)، وعبد بن حميد في مسنده ((المنتخب)) (٤٩/٣: ١٠٩٥)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) (١٧٤/٤)، والبغوي في (شرح السنة)) (٣٥٤/٤: ١١٣٠). ٤٦٤ ٢٢٩٤ _ وقال مسدد: حدثنا يحيى، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنه عن رجل أهدى بقرة / أیبیع جلدها ویتصدق بثمنه؟ قال: لا بأس به)). [حس١٧٢ب] * صحيح. ٢٢٩٤ - تخريجه: ذكره المصنف ونسبه إلى مسدد ولم أجده عند غيره. الحكم عليه : الأثر بهذا الإِسناد صحيح. وإن كان فيه عنعنة قتادة إلَّ أن الراوي عنه شعبة القائل (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق وقتادة)). ٤٦٥ ٢٢٩٥ - وقال أبو بكر: حدثنا علي بن هاشم، ثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه رفعه: ((إذا عسر عليك في الأضحى أجزاك الجذع من الضأن)». ٢٢٩٥ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/١١٩/٢] وقال: ((رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى)). وأخرجه ابن عدي في الكامل (١٨٣/٥) قال: حدثنا صدقة بن منصور الحراني، ثنا أبو معمر، ثنا علي بن هاشم بن البريد عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَّ ر: ((إذا عسر عليكم الأضحى فضح بالجذع من الضأن)» . وأصله في صحيح مسلم (١٥٥٥/٣) كتاب (٣٥) الأضاحي، باب سن الأضحية (رقم ١٩٦٣)، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صل﴾: ((لا تذبحوا إلاَّ مسنة إلاّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)» . وأخرجه أبو داود في سننه (٢٣٢/٣: ٢٧٩٧)، والنسائي في سننه (٢١٨/٧)، وابن ماجه في سننه (١٠٤٩/٢: ٣١٤١)، وأحمد في المسند (٣١٢/٣، ٣٢٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩٤/٤: ٢٩١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٢٩/٥، ٢٣١ و٢٦٩/٩، ٢٧٩)، وأبو يعلى في مسنده (٢١٠/٤: ٢٣٢٤)، والبغوي في شرح السنّة (٣٣١/٤: ١١١٥)، وابن الجارود في المنتقى (غوث المكدود)) (١٨٨/٣: ٩٠٤)، وابن عدي في الكامل (١٢٥/٦). الحكم عليه : الحدیث بهذا الإسناد ضعيف، وفيه علتان: ٤٦٦ ١ - في إسناده: ((محمد بن أبي ليلى))، وهو ضعيف سيِّء الحفظ جداً. ٢ - عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس من الثالثة - كما في ترجمته -. ويشهد له حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((أهدي لرسول الله وَ * كبشان جذعان أملحان فضحی بهما)). وقد تقدم بطرقه وشواهده برقم (٢٢٨٨). ٤٦٧ ٢٢٩٦ - [١] حدثنا (١) عبيد الله بن موسى، ثنا عبد الجبار بن [عم ٣٣١] العباس عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: ((إن رجلاً(٢) / ذبح قبل أن يصلي رسول الله صل ﴿ يوم النحر، فقال: لا تجزىء(٣) عنك. فقال: يا رسول الله فإن عندنا جذعة، فقال(٤): تجزىء(٥) عنك ولا (٦) تجزىء عن [أحد](٧) بعدك)). [٢] وقال أبو يعلى: حدثنا زهير، ثنا عبيد الله به (٨). (١) القائل: أبو بكر بن أبي شيبة. (٢) لعله: ((أبو بردة بن نِيَار)) - كما سيأتي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه -. (٣) في مسند أبي يعلى: ((يجزىء). (٤) في (سد) و (عم): ((یجزىء). (٥) في (حس): (یجزیء)). (٦) في (سد) و (عم): ((لن). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من مسند أبي يعلى. (٨) في (سد) و (عم): ((بهذا). ٢٢٩٦ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [١/١١٩/٢] وقال: ((رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي)). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢/ ١٩٢ : ٨٩٧)، قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا عبد الجبار بن العباس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله و له يوم النحر، فقال رسول الله وَلافى: ((لا يُجزىء عنك)). فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة، قال: ((تجزىء عنك ولا تجزىء بعدك)) . وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٨/٢٢: ٢٨١)، قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح). ٤٦٨ . وحدثنا أحمد بن زهير التستري قال: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة قالا: ثنا عبيد الله بن موسى، به نحوه. وذكره الهيثمي في المجمع (٢٤/٤) وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير بنحوه، ورجال الجميع ثقات». الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد حسن، من أجل حال عبد الجبار بن العباس، فإنه: ((صدوق یتشیع). ویشهد له حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((ضحى خال لي يقال له: ((أبو بردة)) قبل الصلاة، فقال له رسول الله وعليه: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین) . أخرجه البخاري في صحيحه ((الفتح)) (١٥/١٠: ٥٥٥٦، ٥٥٥٧)، ومسلم في صحيحه (١٥٥٢/٣: ١٩٦١)، وأبو داود في سننه (٢٣٣/٣، ٢٣٤: ٢٨٠١، ٢٨٠٠)، والنسائي في سننه (٢٢٢/٧، ٢٢٣: ٤٣٩٤، ٤٣٩٥)، والترمذي في سننه (٧٨/٤: ١٥٠٨)، وقال: ((حديث حسن صحيح))، وابن حبان في صحيحه ((الإحسان)) (٢٢٧/١٣، ٢٣٢: ٥٩٠٦، ٥٩٠٧، ٥٩٠٨، ٥٩١٠، ٥٩١١)، وأحمد في المسند (٤٥/٤، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٣)، ومالك في الموطأ (٤٨٣/٢: ٤)، والدارمي في سننه (٢/ ٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٨٣/٣، ٢٨٤، ٣١١، و٢٦٩/٩، ٢٧٦، ٢٧٧)، والطيالسي في مسنده (ص ١٠١ : ٧٤٣)، وأبو يعلى في مسنده (٢٢٣/٣: ١٦٦١، ١٦٦٢)، وابن الجارود في المنتقى ((غوث المكدود)» (١٩٠/٣: ٩٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٧٢/٤، ١٧٣)، وفي شرح مشكل الآثار (٣٧٤/١٢، ٣٧٨: ٤٨٧١ إلى ٤٨٧٧)، والبغوي في شرح السنّة (٣٢٧/٤: ١١١٤). ٤٦٩ ٢٢٩٧ - حدثنا(١) بشر بن الوليد، ثنا قزعة، ثنا حجاج بن حجاج عن سلمة بن جنادة، عن حنش(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كنا مع رسول الله وَلي(٣) فجاء رجل فدخل بجذع من المعز(٤) سمين(٥) سيد(٦)،، وجذع من الضأن مهزول(٧) خسيس(٨). فقال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول خسيس، وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو [سد٦ ٣٤] خيرهما أفأضحي به؟ / قال وَلّ: ضَحِّ به فإن الله [يحب](٩) الخير)). (١) القائل: أبو يعلى. ٠٠٠ (٢) في الأصل و (حس) و (سد): ((حنيش)، وفي (عم): ((حبيس))، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبته کما في مسند أبي يعلى، وكما في ترجمته. (٣) في مسند أبي يعلى زيادة: ((جلوساً)). (٤) المعز: قال في لسان العرب (٤١٠/٥): ((الماعز: ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن، وهو اسم جنس وهي العنز، والأنثى ماعزة، ومعزاة، والجمع مَعْز، ومَعَز، ومَواعِزِ، ومَعِيز)). (٥) سمين: قال في لسان العرب (٢١٨/١٣): ((السِّمَن: نقيض الهزال، والسَّمِين: خلاف المهزول». (٦) سيد: قال في لسان العرب (٢٣٠/٣): ((والسيّد من المعز: المُسِن ... وقيل: هو الجليل وإن لم یکن مسناً». (٧) مهزول: الهُزال بالضم ضد السمن. النهاية (٢٦٣/٥). (٨) خسيس: هو الدنيء. النهاية (٣١/٢). (٩) ساقطة من مسند أبي يعلى. ٢٢٩٧ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/١١٩/٢]، ونسبه إلى أبي يعلى، ثم ذکر روایات أخری عند أحمد بن حنبل، والبزار وغيرهما. قلت: أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩٢/١١: ٦٢٢٣)، قال: حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا قزعة عن الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جُنادة، عن حنش، عن ٤٧٠ أبي هريرة قال: ((كنا مع رسول الله جل جلوساً، فجاء رجل فدخل بجذع من المعز سمين سَيِّد، وجذع من الضأن مهزول خسيس. فقال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول خسيس، وهذا جذع من المعز سمين سيد، وهو خيرهما، أفأُضحِّي به؟ قال: «ضحّ به، فإن لله الخیر)). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٧/٤) كتاب الأضاحي، باب دم عفراء أفضل من دم سوداوين قال: حدثنا أبو العباس يعقوب بن محمد، ثنا الربيع بن سلیمان، ثنا أسد بن موسی، ثنا قزعة بن سويد، به نحوه، وقال: «هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه))، وتعقّبه الذهبي فقال: ((قلت: قزعة ضعيف)). الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، وفيه أربع علل: ١ - ضعف بشر بن الوليد من أجل اختلاطه. ٢ - ضعف قزعة بن سوید. ٣ - جهالة حال سلمة بن جنادة. ٤ - جهالة عين حنش العبدي وحاله. ٤٧١ ٢٢٩٨ - [١] وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن بكر(١) عن حميد، عن ثابت و(٢) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي طلحة قال: ضحى النبي ◌َّ﴾ بكبشين أملحين، فقال عند ذبح(٣) الأول: عن محمد وآل محمد. وقال عند ذبح(٤) الثاني: عمن [آمن](٥) بي وصدق بي [من](٦) أمتي)). [٢] وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا عبد الله بن بكر، به. (١) في مسند أبي يعلى: ((السهمي)). (٢) في مسند أبي يعلى: ((عن))، وكلاهما محتمل. (٣) في مسند أبي يعلى: ((الذبح)). (٤) في مسند أبي يعلى: ((الذبح)). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (سد). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس). (٦) في مسند أبي يعلى: ((حدثناه)). ٢٢٩٨ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [١/١٢٠/٢] وقال: ((رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى)). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١١/٣: ١٤١٧)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثناه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد، عن ثابت، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي طلحة أن النبي و 18 ضحى بكبشين أملحين، فقال عند الذبح الأول: ((عن محمد وآل محمد))، وقال عند الذبح الثاني: ((عمن آمن بي وصدق من أمتي). ٤٧٢ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٦/٥ : ٤٧٣٦)، قال: حدثنا عبيد بن تمام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، به نحوه. وأخرجه كذلك أبو يعلى في مسنده (١٢/٣: ١٤١٨)، قال: حدثناه إبراهيم بن سعید الجوهري، حدثنا عبد الله بن بكر، به نحوه. قال الهيثمي في المجمع (٢٢/٤): ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده، ولم يدركه، ورجاله رجال الصحيح)). قلت: ولم أجده في مجمع البحرين. وأخرجه الروياني في مسنده (١٦١/٢: ٩٩١)، قال: نا ابن إسحاق، نا عبد الله بن بكر السهمي، به نحوه. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، إلاّ أنه ضعيف لانقطاعه، فإن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يدرك جده. ويشهد له ما يلي: ١ - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((أهدي لرسول الله صلفيه كبشان جذعان أملحان فضحی بهما)). وقد تقدم برقم (٢٢٨٨). ٢ - حديث أنس رضي الله عنه قال: ((ضحى النبي ◌َّل﴾ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر)). وقد تقدم في شواهد الحديث رقم (٢٢٨٨). ٣ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((إن رسول الله ﴾ أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوعين فأضجع أحدهما وقال: بسم الله والله أكبر، اللَّهمَّ عن محمد وآل محمد، ثم أضجع الآخر وقال: بسم الله والله أكبر، اللَّهِمَّ عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)). وقد تقدم برقم (٢٢٨٩). ٤ - حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: ((ضحى رسول الله ﴾ بكبشين ٤٧٣ أملحين موجوعين خصيين، فقال: أحدهما عمن شهد بالتوحيد ولي بالبلاغ، والآخر عنه، وعن أهل بيته. قال: فكان رسول الله - * قد كفانا المؤونة)). أخرجه أحمد في المسند (٨/٦، ٣٩١، ٣٩٢)، والحاكم في المستدرك (٣٩١/٢)، وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، وتعقّبه الذهبي فقال: (سهیل ذو مناكير، وابن عقيل ليس بالقوي)). ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه (٩/ ٢٦٧)، وأخرجه البزار ((كشف الأستار)) (٦٢/٢: ١٢٠٨)، والطبراني في الكبير (٣١١/١: ٩٢٠، ٩٢١، ٩٢٢)، وفي الأوسط ((مجمع البحرين)) (٢٩٣/٣: ١٨٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤ / ١٧٧). ونسبه الهيثمي في المجمع (٢١/٤، ٢٢) إلى أبي يعلى، ولم أجده في المطبوع من مسنده؛ وقال: ((وإسناد أحمد والبزار حسن)). ٤٧٤ ٢٢٩٩ - وقال أحمد بن منيع وعيد بن حميد جميعاً: حدثنا(١) يزيد بن هارون، أنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - عن(٢) عمرو بن خالد، عن محمد بن علي عمن أخبرنا به(٣) عن علي رضي الله عنه، قال: إن النبي 18 قال لفاطمة رضي الله عنها: ((قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تَقطر(٤) من دمها مغفرة لكل ذنب(٥)، أما إنه يجاء(٦) بها يوم القيامة بلحومها(٧) ودمائها سبعين(٨) ضعفاً ثم (٩) يوضع(١٠) في ميزانك)). قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أهذه(١١) لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير (١٢) أم لآل محمد وللناس عامة؟ قال: بل لآل محمد وللناس [عامة](١٣). (١) في المنتخب: ((أخبرنا)). ٠ (٢) في المنتخب: ((ثنا)). (٣) في (سد) و (عم) والمنتخب: ((عن أبائه)). (٤) في المنتخب: ((يقطر)). (٥) في المنتخب زيادة: ((سلف)). (٦) في المنتخب: ((يؤتي)). (٧) في المنتخب: ((لحومها .. )). (٨) في (سد) و (عم): ((سبعون)). (٩) في المنتخب: ((حتى)). (١٠) في (حس) و (سد) و (عم): ((توضع)). (١١) في المنتخب زيادة ((أي رسول الله أهذه .. )). (١٢) في المنتخب: ((غيرهم)). (١٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس). ٤٧٥ ٢٢٩٩ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/١٢٠/٢)، وقال: ((رواه أحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والبيهقي في الكبرى بسند ضعيف لضعف عمرو بن خالد القرشي)). قلت: أما مسند أحمد بن منيع فمفقود، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده ((المنتخب)) (١٢٨/١: ٧٨)، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - قال: ثنا عمرو بن خالد عن محمد بن علي، عن أبائه، عن علي قال: قال رسول الله : ﴿ لفاطمة: ((قومي فاشهدي أضحيتك، أما أن لك بأول قطرة يقطر من دمها مغفرة لكل ذنب سلف، أما أنه يؤتي بها يوم القيامة لحومها ودماؤها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك قال: فقال أبو سعيد الخدري: أي رسول الله أهذه لآل محمد خاصة وهم أهل لما خصوا به من غيرهم، أم لآل محمد والناس عامة؟ فقال: لا بل لآل محمد والناس عامة». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٨٣/٩) كتاب الضحايا، باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون به مثله. ثم قال: ((عمرو بن خالد ضعيف)). وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في (الترغيب والترهيب)) (((٢٤١/١) باب في الترغيب في الأضحية والعمل في أيام العشرة (رقم ٣٥٥)، قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم، ثنا علي بن ماشاذة، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن علي الأسواري، ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سعيد بن زيد به نحوه. وقال في إسناده: ((عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، وربما قال عن أبيه أن النبي المول قال ... )). ونسبه الزيلعي في نصب الراية (٢٢٠/٤)، والحافظ ابن حجر في الدراية ٤٧٦ (٢١٨/٢) إلى ((أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي)) في كتابه ((الترغيب والترهيب))، وقال ابن حجر: ((بإسنادٍ واهٍ)). الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ((ضعيف جداً) إن لم يكن موضوعاً، إذ إن مداره على ((عمرو بن خالد القرشي)) وهو متروك، ورماه غير واحد بالكذب والوضع كالإِمام أحمد ووكيع، وابن معين وغيرهم. ١ ٤٧٧ ٢٣٠٠ - وقال مسدد: حدثنا عيسى بن يونس، ثنا إبراهيم - مؤذن أهل المدينة - عن أبيه قال: ((شهدت أبا هريرة رضي الله عنه، بالمصلى قال لرجلين: ما عندكما ما تضحيان به؟ قالا: لا. فانطلق بهما إلى منزله وأخرج شاته قال: تقبل الله من أبي هريرة ومن فلان وفلان، ثم أخذ(١) كبدها أو شيئاً منها فأكلوا منها، ثم جزأها ثلاثة أجزاء، فانقلب الرجلان بثلثيها(٢)، ودخل بيت أبي هريرة رضي الله عنه، الثلث)). (١) في (حس): ((أخذها)). (٢) في (عم): ((بثلثيهما)). ٢٣٠٠ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/١٢٠/٢)، وقال: ((رواه مسدد عن عيسى بن يونس عنه به)). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٧٢/١)، قال: قال لي إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس قال: ثنا إبراهيم الأصفح عن أبيه ((أنه رأى أبا هريرة أشرك في أضحيته رجلین). الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان: ١ - الجهالة في ((إبراهيم الأصفح)). ٢ - في إسناده ((والد إبراهيم الأصفح)) لم أعرفه، والله أعلم. ٤٧٨ ٢٣٠١ - وحدثنا (١) يحيى عن شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب قال: ((إن رجلاً / سأل ابن عمر رضي الله عنه، عن [حس ١١٧٣] الأضحية فقال: اكره واجتنب العوراء بين عورها. والعرجاء بين عرجها. والمريضة بين مرضها، والمهزولة بين هزالها)). (١) القائل: مسدد. ٢٣٠١ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ٢/١٢٠)، وقال: ((رواه مسدد وفي إسناده أبو الخَصيب مختلف فيه، وثقه ابن حبان وجهله الذهبي، وباقي رجاله ثقات». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٥/٩) كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة يجب لزومها ويكره تركها، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب - رجل من بني قيس بن ثعلبة - قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله عن شيء من أمر الأضحى، فقال: أكره أو أجتنب ـ شك وهب ـ العور البيِّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها، والمريضة البيّن مرضها، والمهزولة البيّن هزالها، ثم قال له ابن عمر: ((لعلك تحسب حتماً؟ قلت: لا، ولكنه أجر وخير وسنة قال: نعم)). وذكر بعضه البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن عمر (٥/١٠)، قال: وقال ابن عمر: ((هي سنة ومعروف)). قال الحافظ في الفتح (٦/١٠): ((وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر)). وذكره ابن حجر ((مختصراً) في تغليق التعليق (٣/٥) بسنده إلى وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة، عن زياد بن عبد الرحمن، سألت ابن عمر، عن الأضحية فقال: سنة ومعروف». ٤٧٩ الحكم عليه :. الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات. إلاَّ أبو الخصيب زياد بن عبد الرحمن القيسي. فإنه مجهول کما مضی في ترجمته، وعليه فالحديث ضعيف. ويشهد له حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَعليه: ((أربع لا تجزيء في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ظلعها والكسير - وفي رواية: والعجفاء - التي لا تنقي)). أخرجه أبو داود في سننه (٢٣٥/٣، ٢٣٦: ٢٨٠٢)، والترمذي في سننه (٧٢/٤: ١٤٩٧)، وقال: ((حديث حسن صحيح ... ))، والنسائي في سننه (٢١٤/٧، ٢١٥، ٢١٦: ٤٣٦٩، ٤٣٧٠، ٤٣٧١)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١٠٥٠ : ٣١٤٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩٢/٤: ٢٩١٢)، وابن حبان في صحيحه ((الإحسان)) (٢٤٠/١٣، ٢٤٥: ٥٩١٩، ٥٩٢١، ٥٩٢٢)، والحاكم في مستدركه (٤٦٧/١، ٤٦٨)، (٢٢٣/٤)، وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي، ومالك في الموطأ (٤٨٢/٢: ١)، وأحمد في المسند (٢٨٤/٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١)، والدارمي في سننه (٧٦/٢، ٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٢/٥)، (٢٧٤/٩)، والطيالسي في مسنده (١٠١، ١٠٢ : ٧٤٩)، وابن الجارود في المنتقى ((غوث المكدود)) (١٠٣/١: ٤٨١)، (١٩٠/٣: ٩٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٨/٤، ١٦٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٩/٤: ١١٢٣)، والحديث صحيح انظر تصحيحه في: إرواء الغليل (٣٦٠/٤: ١١٤٨). ٤٨٠