النص المفهرس
صفحات 341-360
١٤ - باب تحريم الحرير(١) على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه ٢٢٣٧ - قال أبو يعلى: حدثنا جعفر بن حميد، ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه، عن قيس بن النعمان وكان جاراً لي ختم القرآن على عهد(٢) عمر رضي الله عنه، قال: ((خرجت(٣) خيل لرسول الله وَّر فسمع بها(٤) أكيدر دومة(٥) / فذكر الحديث قال: ((ثم [إن](٦) أكيدر (٧) أخرج قباءً(٨) [هم ٣٣٥] منسوجاً (٩) بالذهب مما كان كسرى يكسوهم(١٠)، فقال النبي ◌َّ: ارجع (١) الحرير: قال في لسان العرب (١٨٤/٤): ((الحرير: ثياب من ابْرَيْسَم)). (٢) في (حس): ((عهدهم)). (٣) في (سد): ((ثم خرجت)). (٤) في (سد): ((بھم)). (٥) أكيدر دومة: دُومة - بضم الدال ـ هي دومة الجندل وهي قرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيء عليها سور يتحصن به، و((أكيدر)) هو ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحي الكندي. (٦) ساقطة من (حس). (٧) في (سد): ((أكيدر دومة)). (٨) قباءً: قال في لسان العرب (١٦٨/١٥): ((والقباء - ممدود - من الثياب الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية)). (٩) منسوجاً: النَّسْجِ: ((ضم الشيء إلى الشيء ... ونَسَجَ الحائك الثوب يَنْسِجُه ويَنْسُجه نَسْجاً من ذلك لأنه ضم السَّدَ إلى اللُّحمة)». لسان العرب (٣٦٧/٢). (١٠) في (عم): «یکسوهه)). ٣٤١ بقباك فليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلاّ حرمه في الآخرة، فرجع به فلما أتى منزله وجد في نفسه أن يرد [عليه] (١١) هديته فرجع فقال: يا رسول الله: إنا أهل بيت يشق علينا أن يرد(١٢) هديتنا فاقبل مني هديتي، فقال(١٣): انطلق فادفعه إلى عمر رضي الله عنه، وقد كان عمر رضي الله عنه سمع ما قال رسول الله ◌َ ﴿ فيه، فبكى ودمعت عيناه وظن أن قد لحقه(١٤) شقاء، فانطلق إلى رسول الله وَ ﴿ فقال: أحدث فيّ شيء؟ قلتَ في هذا القباء ما سمعت ثم بعثت به إليّ، فضحك رسول الله وَليزر حتى وضع يده على فيّه ثم قال ◌َّ ى: ((ما بعثت به إليك لتلبسه ولكن تبيعه فتستعين بثمنه))(١٥). (١١) ما بين المعكونتين ساقط من (عم). (١٢) في (عم) و (سد) و (حس): ((ترد). (١٣) في (عم) و (حس) و (سد): ((فقال له)). (١٤) في (حس): ((لحق)). (١٥) في (ك): ((وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن برد بن أبي زياد كذا في الأصل)). ٢٢٣٧ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٦٧/٢) وقال: ((رواه أبو يعلى بسند صحیح). قلت: ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى ولعله في الرواية المطولة التي لم تطبع. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد صحيح. ٣٤٢ ٢٢٣٨ - وقال أبو يعلى: حدثنا زهير، ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة قال: حدثتني أم هاني رضي الله عنها، أن رسول الله ﴿ أُهدي له حلة حرير سيراء(١) فبعث بها إلى علي رضي الله عنه، فراح وهي عليه، فقال رسول الله وَله لعلي رضي الله عنه: ((إني لا أرضى لك إلاَّ ما أرضى لنفسي إني لم أكسكها لتلبسها، إني كَسوتها(٢) لتجعلها خمراً(٣) بين الفواطم(٤). في إسناده ضعف وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه، نفسه(٥). (١) سيراء: قال في النهاية (٤٣٣/٢): ((السيراء - بكسر وفتح الياء والمد -: نوع من البُرُود يخالطه حرير كالسيور، فهو فِعَلاء من السَّيْر: القِدّ، هكذا يروي على الصفة، وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلَّةَ سِيرَاء على الإضافة واحتج بأن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاء صفة ولكن أسماء وشرح السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حلة حرير)). (٢) في (حس) و (سد): ((کسوتکها». (٣) خمراً: هو ما تغطى به المرأة رأسها. قال في لسان العرب (٢٥٧/٤): ((وتخمرت بالخمار واختمرت لبسته، وخمرت به رأسها غطته». (٤) المقصود بالفواطم: ١ - فاطمة بنت رسول الله ﴾. ٢ - فاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي. ٣ - فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وقيل: معهن رابعة هي فاطمة إمرأة عقيل بن أبي طالب. انظر: المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث (٦٢٦/٢)، النهاية في غريب الحديث (٤٥٨/٣)، فتح الباري (٣١٠/١٠). (٥) في (ك): ((وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن برد بن أبي زياد، كذا في الأصل .. لفظهما متقارب، والصواب يزيد بفتح التحتانية بعدها زاي)). ٢٢٣٨ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/٦٨/٢) وقال: (رواه أبو يعلى بسند فيه ضعف». ٣٤٣ قلت: ولم أجد مسند ((أم هاني)) في المطبوع من مسند أبي يعلى، وذكره الهيثمي في المجمع (١٤٢/٥)، ونسبه إلى الطبراني، ولم ينسبه إلى أبي يعلى، ولعله في الرواية المطولة التي لم تطبع. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٣٧: ١٠٦٩)، قال: ((حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة حدثتني أم هاني أن النبي # أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلى علي، فراح علي وهي عليه، فقال رسول الله وَلي لعلي: ((لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي، إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتجعلها خمراً بين الفواطم)). قال الهيثمي في المجمع (١٤٢/٥): «رواه الطبراني وفیه یزید بن أبي زياد وقد وثق علی ضعفه». وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٦/٥: ٢١٢٧)، قال: أخبرنا جرير عن بُرْد بن أبي زياد، عن أبي فاختة به مثله. فجعله عن ((برد)) بدل أخيه ((یزید))، وهو وهم من جرير كما ذكره الدار قطني في العلل (١٣٥/٣). الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل حال ((يزيد بن أبي زياد)). وينجبر ضعفه بما يشهد له من حديث علي رضي الله عنه، قال: ((أُهْدي إليّ النبي ﴿ حُلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي)). وفي رواية قال: ((أهديت لرسول الله ور حلة سيراء، فبعث بها إليّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه فقال: ((إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمْراً بين النساء)). أخرجه البخاري في صحيحه ((الفتح)) (٥/ ٢٧٠: ٢٦١٤)، و (٤٢٢/٩: ٥٣٦٦)، و (٣٠٨/١٠: ٥٨٤٠)، ومسلم في صحيحه (١٦٤٤/٣: ٢٠٧١)، وأبو داود في سننه (٣٢١/٤: ٤٠٤٣)، والنسائي في سننه (١٩٧/٨: ٥٢٩٨)، وابن ٣٤٤ ماجه في سننه (١١٨٩/٢: ٣٥٩٦)، وأحمد في المسند (٩٠/١، ٩٢، ٩٧، ١١٨، ١١٩، ١٣٠، ١٣٧، ١٣٩، ١٥٣)، والطيالسي في مسنده (١٩: ١١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٢٤/٢)، والطبراني في الكبير (٣٥٧/٢٤: ٨٨٧)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٧٠: ٣١٩) و (٢٧٦: ٣٢٩) و (٣٤٣/١: ٤٣٧) و (٣٤٦: ٤٤٣)، والبزار في مسنده ((البحر الزخار)) (٢٢٢/٢: ٦١٨) و (٣٠٥/٢: ٧٣١)، وعبد الرزاق في المصنف (١١/ ٧٠: ١٩٩٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥١/٥: ٢٤٦٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٥٣/٤، ٢٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار (٣١٣/١٢: ٤٨٢٥، ٤٨٢٦، ٤٨٢٧)، والبغوي في شرح السنة (٣٥/١٢: ٣١٠٧). ٣٤٥ ٢٢٣٩ - وقال الطيالسي: ((حدثنا الأسود / بن شيبان، أخبرتني [سد٣٣٩] أم المغيرة مولاة الأنصار قالت: ((سألت عائشة رضي الله عنها، عن الحرير يلبسه(١) النساء قالت(٢): كنا (٣) نكسى على عهد رسول الله،وَل﴾(٤) ثياباً يقال لها السيراء(٥)). (١) في (سد) ومسند الطيالسي: ((تلبسه)). (٢) في (سد) و (عم): ((قال)) وهو خطأ، وفي مسند الطيالسي: ((فقالت)). (٣) في مسند الطيالسي: ((قد كنا)). (٤) في مسند الطيالسي: ((على عهد رسول الله (﴿ نكسى)). (٥) في مسند الطيالسي زيادة: ((فيها حرير)). ٢٢٣٩ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٦٩/٢) وقال: ((رواه أبو داود الطيالسي». قلت: أخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٢٣١: ١٥٨٥)، قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: ((أخبرتني أم المغيرة مولاة الأنصار قالت: سألت عائشة عن الحرير تلبسه النساء. فقالت: قد كنا على عهد رسول الله وَليل نكسى ثياباً يقال لها: السيراء فيها حرير)). الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة أم المغيرة مولاة الأنصار، ويشهد لمعناه الأحاديث الواردة في إباحة الحرير للنساء، انظر حديث (رقم ٢٢٣٨) وشواهده. ٣٤٦ ٢٢٤٠ - وقال مسدد: حدثنا يحيى عن الفضيل بن غزوان، عن المهاجر بن شماس، عن عمه قال: ((كنت عند ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء إبنان (١) عليهما قميصان(٢) من حرير، يشقه عنهما(٣) وقال: إنما هذا للنساء، ولیس للرجال». . (١) في (حس) و (سد) و (عم): ((إبنان له)). ٠ (٢) في (سد) و (عم): ((عنها)). ٢٢٤٠ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٦٩/٢) وقال: ((رواه مسدد بسند ضعیف لجهالة بعض رواته)). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٢/٥) كتاب العقيقة، باب (٦١) في لبس الحرير وكراهية لبسه (رقم ٢٤٦٥٥)، قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان، عن المهاجر بن شماس، عن عمه قال: ((رأى ابن مسعود إيناً له عليه قميص من حرير فشقه وقال: إنما هذا للنساء)». وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٧٠) ((باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة)) (رقم ١٩٩٣٧)، قال: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: ((أتاه ابن له وعليه قميص من حرير والغلام معجب بقميصه، فلما دنا من عبد الله خرقه ثم قال: إذهب إلى أمك فقل لها: فلتلبسك قميصاً غير هذا)). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٢/٩: ٨٧٨٦)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به مثله. وأخرجه كذلك (برقم ٨٧٨٧)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا أبو غسان بن مالك ابن إسماعيل، ثنا قيس بن الربيع، أنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ((كنا عند عبد الله فجاء ابن له عليه قَميص حرير فقال: من ٣٤٧ كساك هذا؟ قال: أمي. قال: فشقه، قال: قل لأمك: تكسوك غير هذا)). وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٨٧/١١: ٥٦٨٨)، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، به نحوه. قال الهيثمي في المجمع (١٤٤/٥): ((رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح». الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة ((عم المهاجر بن شماس))، وقد تابعه في الرواية عن ابن مسعود ((عبد الرحمن بن يزيد))، وبهذه المتابعة تنجبر الجهالة، ويشهد كذلك لمعناه الأحاديث السابقة في تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. ٣٤٨ ٢٢٤١ _ وقال أبو بكر: ((حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، ثنا سعيد بن أبي عروبة، أنا ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد(١) بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد بن أرقم / عن أبيها رضي الله عنه قال: إن [حس ١٦٩ب] رسول الله - * قال: ((الذهب والحرير حلال(٢) لإِناث أمتي حرام على ذکورها)). . (١) في الأصل وجميع النسخ: ((أنا زيد بن أرقم))، وهو خطأ والصواب ما أثبته كما يأتي في تخريجه . (٢) في (سد) و (عم) و (حس): ((حل). ٢٢٤١ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٦٩/٢) وقال: ((رواه أبو بكر بن أبي شيبة)». وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١١/٥: ٥١٢٥)، قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ، ثنا سعيد بن سليمان (ح)، وحدثنا أبو الحصين القاضي، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، أخبرني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم، حدثني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم قال: رسول الله ﴾: ((الذهب، والحرير حل لإناث أمتي، وحرام على ذكورها)). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)» (٢٥١/٤)، قال: حدثنا ابن أبي عمران، وابن أبي داود، وعلي بن عبد الرحمن، وأبو زرعة الدمشقي، ومحمد بن خزيمة قالوا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي به نحوه. وزاد علي بن عبد الرحمن، فقال له رجل: إنك لتقول هذا، وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينهى عنه، قالت: وكان في يدي قلبان من ذهب، فقال: ضعيهما، وركب حميراً له فانطلق ثم رجع فقال: أعیدیهما فقد سألته فقال: لا بأس به. وأخرجه كذلك في شرح مشكل الآثار (٣٠٨/١٢: ٤٨٢٠). ٣٤٩ وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (١٧٤/١) قال: حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال: حدثنا سعيد بن سليمان به نحوه. وقال: ((وهذا يُروی بغير هذا الاسناد بأسانيد صالحة». وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨٠): رواه سمويه في ((الفوائد)) (١/٣٥) حدثنا سعيد ابن سلیمان به مثله. وقال الهيثمي في المجمع (١٤٣/٥): ((رواه الطبراني وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعیف». الحكم عليه : الحدیث بهذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل: ١ - اضطراب عباد بن العوام في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، ولعله سمعه منه بعد الاختلاط . ٢ - في إسناده ((ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم)) وهو ضعيف. ٣ - في إسناده ((أنيسة)) وهي مجهولة. ويشهد له حديثان عن علي بن أبي طالب، وحديث أم هاني، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وغيرهم. ١ - أما حديث علي بن أبي طالب الأول فهو قوله: أهديت إلى رسول الله والخل حلة سيراء فبعث بها إليّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: ((إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء)). وهو حديث صحيح مضى تخريجه في شواهد الحديث (رقم ٢٢٣٨). ٢ - وأما حديث علي بن أبي طالب الثاني فقوله: خرج علينا رسول الله وخلافه وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: ((هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها». روى مختصراً ومطولاً، أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٣٣٠: ٤٠٥٧)، والنسائي ٣٥٠ . في سننه (١٦٠/٨، ١٦٠: ٥١٤٤، ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧)، وابن ماجه في سننه (١١٨٩/٢: ٣٥٩٥)، وأحمد في مسنده (٩٦/١، ١١٥)، وابن حبان في صحيحه ((الإحسان)) (٢٤٩/١٢: ٥٤٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٢٥/٢)، وأبو يعلى في مسنده (٢٣٥/١: ٢٧٢) و(٢٧٤/١: ٣٢٥)، وعبد بن حميد في مسنده ((المنتخب)) (١٣٠/١: ٨٠)، والبزار في مسنده ((البحر الزخار)) (١٠٢/٣، ١٠٣: ٨٨٦، ٨٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٢: ٢٤٦٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٤/١٢، ٣٠٥، ٣٠٦: ٤٨١٥، ٤٨١٦، ٤٨١٧)، وفي شرح معاني الآثار (٤ / ٢٥٠). والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٧٦٥/٢: ٣٤٢٢)، وصحيح ابن ماجه (٢/ ٢٨٢: ٢٨٩٦). ٣ - وأما حديث أم هاني فسبق برقم (٢٢٣٨). ٤ - وأما حديث عائشة فسبق برقم (٢٢٣٩). ٥ - وأما حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله بصير قال: ((الحرير والذهب حل لإِناث أمتي حرام على ذكورها)). فأخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ١١٩٠: ٣٥٩٧)، والطيالسي في مسنده (ص ٢٩٨: ٢٢٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٣/٥: ٢٤٦٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٧/٢: ٤٨١٩)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١). ونسبه الزيلعي في نصب الراية (٢٢٤/٤) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه. والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (٢٨٢/٢: ٢٨٩٨). ٦ - وأما حديث أبي موسى عن النبي وَلفي أنه قال: ((الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها)). ٣٥١ فأخرجه الترمذي في سننه (١٨٩/٤: ١٧٢٠)، وقال: ((حديث حسن صحيح)). والنسائي في سننه (١٦١/٨: ٥١٤٨)، وأحمد في مسنده (٣٩٤/١، ٤٠٧) و (٢٥٦/٤، ٢٩٣)، والطيالسي في مسنده (ص ٦٩: ٥٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٢٥/٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٨/١١، ٦٩: ١٩٩٣٠، ١٩٩٣١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥١/٥: ٢٤٦٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣١٠/١٢: ٤٨٢٣، ٤٨٢٤)، وفي شرح معاني الآثار (٢٥١/٤)، والبغوي في شرح السنة (٣٦/١٢: ٣١٠٨)، والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (١٤٤/٢: ١٤٠٤)، وقال الألباني في غاية المرام (ص ٦٦): ((وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق)). ٣٥٢ ٢٢٤٢ - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد عن المهاجر، عن أبي العالية، أن سعد بن مالك(١): دخل على ابن عامر(٢) رضي الله عنه، وهو متكىء على فراش من سندس(٣) فقال: ((لأن أجلس على جمر الغضا (٤) أحب إلي من أن أجلس على هذا)). . (١) كذا في (ك) ومختصر الإتحاف، وفي باقي النسخ: ((عن سعد بن مالك قال: دخل)). (٢) في الأصل وجميع النسخ: ((ابن عباس))، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما يأتي في تخريجه. (٣) سندس: قال في النهاية (٤٠٩/٢): ((السندس: ما رقَّ من الديباج ورفع)). (٤) الغضا: نوع من الشجر يعتبر من أجود أنواع الوقود عند العرب. لسان العرب (١٢٨/١٥). ٢٢٤٢ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الاتحاف (١/٧٢/٢) وقال: ((رواه مسدد بإسناد حسن)). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٥٤/٢) كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحقاف قال: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع صفوان بن عبد الله بن صفوان يقول: استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت، فدخل وعليه مطرف من خز فقال له: استأذنت عليَّ وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت. فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال عز وجل: ﴿أَذَّهَبْتُمْ لَتْبَيْكُمْ فِى حَاتِكُ الدُّنَا﴾ [الأحقاف، الآية ٢٠] والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إليَّ من أن اضطجع عليها. وقال: ((صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي. ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٧/٣) كتاب صلاة الخوف، باب ما ليس له لبسه ولا افتراشه، قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ به مثله، ثم قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو الفضل بن حميرويه أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان فذكر بنحوه، وزاد فيه: فقال: ((يا أبا إسحاق إن هذا الذي عليك شطره حرير وشطره خز، فقال: إنما يلي جلدي منه الخز)). ٣٥٣ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٥٠) كتاب العقيقة، باب (٦٠) من رخص في لبس الخز، قال حدثنا ابن عيينة به نحوه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤٨/٤) باب لبس الحرير، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان به نحوه. ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٠٤/١٠) إلى ((ابن وهب في جامعه)). الحكم عليه : الأثر بهذا الإِسناد حسن، من أجل مهاجر بن مخلد فإنه صدوق، والله أعلم. ویشهد له في النهي عن افتراش الحرير: ١ - عموم الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، وقد مضى بعضها. ٢ - حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: ((نهانا النبي وَّر أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه)). أخرجه البخاري في صحيحه ((الفتح)) (٣٠٤/١٠: ٥٨٣٧)، والدارقطني (٤/ ٢٩٣: ٨٧)، ورُوي وليس فيه النهي عن الجلوس عن الحرير، أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٣٧/٣: ٢٠٦٧)، وأبو داود في سننه (١١٢/٤: ٣٧٢٣)، والنسائي في سننه (١٩٨/٨: ٥٣٠١)، والترمذي في سننه (٢٦٤/٤: ١٨٧٨)، وقال: ((حديث حسن صحيح))، وابن ماجه في سننه (١١٣٠/٢: ٣٤١٤)، وأحمد في سننه (٣٨٥/٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٤، ٤٠٨)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان)) (١٥٦/١٢: ٥٣٣٩)، والدارمي في سننه (١٢١/٢)، والدارقطني في سننه (٢٩٣/٤: ٨٥، ٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٧/١)، والحميدي في مسنده (٢٠٩/١: ٤٤٠)، والطيالسي في مسنده (ص ٥٧: ٤٢٩)، وابن الجارود في المنتقى ((غوث المكدود)) (١٥٦/٣: ٨٦٥). ٣٥٤ ١٥ - باب إباحة لبس الحرير لعذر، والإِشارة إلى كراهيته للصبيان ٢٢٤٣ - قال مسدد: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: ((دخل عبد الرحمن بن عوف(١) ومعه محمد ابنه(٢) وعليه قميص من حرير، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بجيبه فشقه. فقال عبد الرحمن: غفر الله لك لقد أفزعت الصبي فأطرت قلبه، قال: تكسوهم الحرير؟ قال: فإني / ألبس الحرير، فإنهم مثلك)). [مح ١٧٩] (١) في الأصل وجميع النسخ ((ابن عمرو))، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في مختصر الإتحاف وكما سيأتي في تخريجه، وهو عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو محمد القرشي هاجر الهجرتين، وشهد بدراً واحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلغيره، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة». انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٢/ ٣٤٠، ١٢٤/٣)، أُسد الغابة (٣١٣/٣)، والإصابة (٤١٦/٢)، تهذيب الكمال (٤٢٣/١٧)، السير (٦٨/١). (٢) في (حس): ((محمد وابنه)). (٣) الجيب: ((هو جيب القميص، والدرع، والجمع: جُيوب)) لسان العرب (٢٨٨/١). - - ٢٢٤٣ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/٦٨/٢] وقال: ((رواه مسدد موقوفاً ورواته ثقات». ٣٥٥ ولم أجد بهذا الإسناد عند غيره، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٤٧١/١٥: ٤١٨٦٧)، ونسبه إلى ((ابن عيينة في جامعه، ومسدد، وابن جرير)). الحكم عليه : الأثر بهذا الإِسناد حسن من أجل حال ((محمد بن عمرو بن علقمة)). ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح (٥/ ١٥٢: ٢٤٦٥٧)، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه قال: ((دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن له على عمر، عليه قميص حرير، فشق الحرير)). ٣٥٦ ٢٢٤٤ - حدثنا(١) يحيى عن شعبة، حدثني أبو بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة(٢)، قال: دخل ابن عوف على عمر رضي الله عنه وعليه قميص حرير، فقال عمر رضي الله عنه ذكر لي أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة / قال عبد الرحمن: إني لأرجو أن [عم ٣٢٦] ألبسه في الدنيا والآخرة. هذا إسناد صحيح. (١) القائل: هو مسدد. (٢) في (حس): ((عن ربيعة))، وهو خطأ. ٢٢٤٤ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [١/٦٩/٢] وقال: ((رواه مسدد، ورواته ثقات». وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٤٧١/١٥: ٤١٨٦٨)، ونسبه إلى مسدد وابن جرير وقال: ((وسنده صحيح). الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد صحيح. ٣٥٧ ٢٢٤٥ - وقال أحمد بن منيع: حدثنا إسحاق الأزرق، عن أبي جناب الكلبي، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: شكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي والفر كثرة(١) القمل فقال: يا رسول الله أتأذن لي أن ألبس قميصاً من حرير؟ فأذن له، فلما توفي رسول الله ﴿ وأبو بكر رضي الله عنه، وقام عمر رضي الله عنه. أتاه بابنه [و](٢) أبي سلمة وعليه قميص من حرير، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ ثم قال بيده في جيب القميص فشقه إلى أسفله، فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: أما علمت أنه أحله لي رسول الله وَلخير؟ قال: إنما أحله لك لأنك شکوت القمل فأما غيرك فلا. (١) في (حس): ((يكثرة)). (٢) ساقطة من (حس) و (عم) و (سد) ولعل وجودها في الأصل سبق قلم من الناسخ. ٢٢٤٥ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/٦٨/٢] وقال: ((رواه أحمد بن منيع من طريق أبي جناب الكلبي وهو ضعيف)). وأخرجه ابن سعد في طبقاته (١٣٠/٣)، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا أبو جناب الكلبي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: (شكا عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله ﴿ كثرة القُمّل وقال: يا رسول الله أتأذن لي أن ألبس قميصاً من حرير؟ قال: فأذن له، فلما توفي رسول الله صلے، وأبو بكر، وقام عمر أقبل بابنه أبي سلمة، وعليه قميص من حرير، فقال عمر: ما هذا؟ ثم أدخل يده في جيب القميص فشقه إلى سُفْلِه، فقال له عبد الرحمن: أما علمت أن رسول الله* أحله لي؟ فقال: إنما أحله لك لأنك شكوت إليه القُمّل فأما لغيرك فلا». ٣٥٨ الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف وفيه علتان: ١ - في إسناده ((أبو جناب الكلبي)) وهو ضعيف. ٢ - وفيه كذلك ((والده أبو حية الكلبي)) وهو مجهول. والحديث أصله في الصحيحن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي * رخص لعبد الرحمن ابن عوف، والزبير في قميص الحرير من حكة كانت بهما، وفي لفظ لمسلم ((أن عبد الرحمن ابن عوف، والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله # القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما)). أخرجه البخاري في صحيحه ((الفتح)) (١١٨/٦: ٢٩١٩، ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢) و (٣٠٨/١٠: ٥٨٣٩)، ومسلم في صحيحه (١٦٤٦/٣: ٢٠٧٦)، وأبو داود في سننه (٣٢٩/٤: ٤٠٥٦)، والترمذي في سننه (١٩٠/٤: ١٧٢٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (٨/ ٢٠٢: ٥٣١٠، ٥٣١١)، وابن ماجه في سننه (١١٨٨/٢: ٣٥٩٢)، وأحمد في المسند (١٢٢/٣، ١٨٠، ١٩٢، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٧٢، ٢٧٣)، وابن حبان في صحيحه (٢٤٦/١٢، ٢٤٧: ٥٤٣٠، ٥٤٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦٨/٣، ٢٦٩)، والطيالسي في مسنده (٢٦٥، ٢٦٦: ١٩٧٢، ١٩٧٣)، وأبو يعلى في مسنده (٢٦٠/٥: ٢٨٨٠) و (٤٤٣/٥: ٣١٤٨) و(٢٠/٦، ٢١: ٣٢٤٩، ٣٢٥٠، ٣٢٥١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٤/٥: ٢٤٦٧٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧١/١١: ١٩٩٤)، والبغوي في شرح السنة (٣٤/١٢: ٣١٠٥، ٣١٠٦)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ١٠٤/١١ : ٥٧٠٣). ويشهد لآخره حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صحيح، وقد مضى برقم (٢٢٤٣). ٣٥٩ ١٦ - باب فضل/ البياض على غيره [سد ١٤٠] ولبس سائر الألوان ٢٢٤٦ - قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن عقبة، ثنا عبد الله بن خراش، ثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله وَلا يلبس قلنسوة(١) بيضاء)». (١) القلنسوة: قال في تهذيب اللغة (٣٩٩/٩): ((أبو عبيد عن الأصمعي قال: القُلَنْسِية وجمعها فلانِس ... قال: ويقال: قَلَنْسْوة وقلانس)). وقال السيوطي في ((الحاوي للفتاوي)) (١/ ٧٣): ((قال القزاز: القلنسوة غشاء مبطن يُستر به الرأس)). ٢٢٤٦ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (١/٦٩/٢)، وقال: ((رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عبد الله بن خراش». قلت: ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في ((أخلاق النبي وَ لات)) (ص ١٠٣) ذكر عمامة إليه قال: أخبرنا أبو يعلى نا محمد بن عقبة، نا عبد الله بن خراش عن ابن حوشب، عن ابن إبراهيم التيمي، عن ابن عمر قال: ((كان # يلبس قلنسوة بيضاء)). وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢٠٩/٤)، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عقبة السدوسي به مثله. ٣٦٠