النص المفهرس

صفحات 641-660

أخرجه مسلم في الموضع السابق (١٩٨٩).
٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، بنحوه.
أخرجه مسلم في الموضع السابق (١٩٩٠).
٥ - عن أبي قتادة رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه البخاري في الأشربة (٥٦٠٢)، ومسلم في الموضع السابق (١٩٨٨).
٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، بنحوه.
أخرجه الإمام أحمد (١٣٤/٣، ١٤٠، ١٥٦)، والنسائي (٢٩١/٨٠)،
وأبو يعلى (٢٧٢/٥: ٢٨٩٢)، وإسناده صحيح.
وبناءً على هذا، فإنّ حديث الباب صحيح لغيره، والله تعالى أعلم.
٦٤١

١٨٢٠ - وقال مسدد: حدثنا يحيى، ثنا سفيان، حدثني
الأعمش، عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كنت
أغلي لأبي الدرداء رضي الله عنه، الطلاء حتى يذهب ثلثاه ویبقی ثلثه.
١٨٢٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٦/٣/ب).
وفي المجردة (٥٣/٢/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٢٩/٧)، قال: حدثنا وكيع، عن
الأعمش، به. وفيه: كنت أطبخ.
وأخرجه کذلك من طريق آخر (٥٢٩/٧) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان،
عن حجاج، عن میمون، به.
الحكم عليه:
الأثر صحيح بإسناد مسدد. وله شاهد عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء
کان یشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
أخرجه النسائي (٣٣٠/٨)، وإسناده صحيح.
٦٤٢

١٨٢١ - حدثنا(١) يحيى، عن شعبة، عن [عمران](٢) بن مسلم،
عن سويد (٣) بن غفلة قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يشرب الطلاء في
الجُبّ المُفَيَّر.
(١) القائل مسدد.
(٢) في جميع النسخ: ((عمرو))، وفي الإتحاف: ((عمر))، والتصويب من الإتحاف وكتب الرجال.
(٣) في عم: ((معاوية))، وهو خطأ.
١٨٢١ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٦/٣/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
ولم أجده لغیر مسدد.
الحكم عليه :
الأثر صحيح بهذا الإِسناد.
٦٤٣

١٨٢٢ - وحدثنا (١) يحيى، ثنا أبو خلدة، عن واصل بن
عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: السكر من
الكبائر.
(١) القائل مسدد.
١٨٢٢ - تخريجه:
أورده البوصيري فى الإتحاف (١٨٩/٣/ب).
والمجردة (٥٤/٢/ ب).
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١٧١/٨)، عن محمد بن يحيى، ثنا
سلم بن قتيبة، عن خالد، به.
وأبهمه خالد عند ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٧٠)، فقال: عن شيخ قال:
سمعت ابن عباس ... فذكره.
الحكم عليه :
إسناد مسدد صحيح، وهو موقوف.
وشواهده كثيرة، إذ إن كلّ حديث ورد فيه لعن الخمر وشاربها و ... فهو
شاهد له، لأنّ كل ما ورد فيع لعن من المعاصي فهو من الكبائر.
٦٤٤

١٨٢٣ - وقال أبو يعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر، ثنا معتمر، عن
أبيه، عن حَنَش، عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال
رسول الله ◌َله: ((من شرب شراباً حتى يذهب عقله (١) فقد أتى باباً من
أبواب الكبائر)).
قلت: أخرج بهذا الإسناد: (من جمع بين صلاتين بغير عذر)،
الترمذي(٢).
(١) زاد في الإتحاف هنا: ((الذي أعطاه الله إياه)).
(٢) أخرجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (١٢١/١: ١٨٨).
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٢٤٨/١)، وأبو يعلى (١٧٥/٣: ٢٧٤٣)، والطبراني في
الكبير (٢١٦/١١)، والدار قطني في السنن (٣٩٥/١)، وابن حبان في المجروحين (٢٤٣/١)،
والحاكم (٢٧٥/١)، والبيهقي (١٦٩/٣)، وابن الجوزي (١٠١/٢) ..
كلهم من طريق المعتمر، به. وتمامه: (فقد أتى باباً من أبواب الكبائر).
وحينما أخرجه الترمذي لم يعقّب عليه إلاَّ بذكره اتفاق المحدثين على ضعف حنش.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلاَّ به، ولا أصل له.
١٨٢٣ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (٢٣٥/٤: ٢٣٤٨)، والمقصد العلي (١٤٣/أ).
وهو في الإتحاف للبوصيري (١٨٩/٣/ب).
وفي المجردة (٥٤/٢/ ب).
وأخرجه الطبراني في الكبير (٢١٥/١١)، من طريق عارم أبي النعمان، عن
المعتمر، به .
الحكم عليه :
هذا الإسناد ضعيف جدّاً لحال حنش.
ويغني عنه ما قبله.
٦٤٥

١٨٢٤ - وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الله بن یزید،
ثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا مُسلم بن يسار، عن سفيان بن وَهْب
الخولاني قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت
رسول الله وَ﴿ يقول: ((كل مسكر حرام)).
١٨٢٤ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (١٤٣/١ : ٢٤٣).
وهو في الإتحاف للبوصيري (١٨٩/٣/أ).
وقد تقدَّم برقم (١٨١٦) مطولاً .
الحكم عليه :
هذا الإسناد ضعيف بسبب الإفريقي، وقد تقدَّم في الحديث (١٨٠٧) أن هذا
المتن متواتر، والله أعلم.
٦٤٦

١٨٢٥ - وقال أحمد بن منيع: حدثنا حسين بن محمد، / ثنا [حس ١١٢٩]
شَيْبان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان
عبد الله يحلف أن الذي نهى عنه رسول الله وَلفر حين حرمت الخمر وأمر أن
تکسر دنانه وأن تکفی(١) هو التمر والزبيب.
(١) في (حس): ((يكفى))، وفي الإتحاف: ((تلقى)).
١٨٢٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٩٣/٣/أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٥/ ب).
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٥٣/٤)، من طريق حسين بن محمد، بنحوه.
الحكم عليه :
هو صحيح الإسناد.
وله شاهد عن جابر رضي الله عنه، عن النبي وَ طير قال: ((الزبيب والتمر هو
الخمر)».
أخرجه النسائي في سننه (٢٨٨/٨).
٦٤٧

١٨٢٦ - [١] حدثنا(١) وكيع، عن جعفر بن بُرقَان، عن فُرات بن
سليمان، عمن أخبره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال
رسول الله وَّ ه: ((أول ما يُكفى الإِسلام كما يكفى الإِناء في شراب(٢) يقال
له الطلاء))(٣).
[٢] وقال أبو يعلى: وحدثنا عبد الأعلى، ثنا وكيع، عن جعفر بن
برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها،
بهذا.
(١) القائل هو ابن منيع.
(٢) في (حس): ((الشراب)).
(٣) قال في مجمع بحور الأنوار (٤١٣/٤): يعني أول ما يُشرب من المحرمات ويُجترأ على شربه
في الإِسلام - كشرب الماء) هو الخمر، وقد ورد الخمر عند الدارمي (٢١٤/٢)، وقوله هنا:
يقال له الطلاء، هو في معنى قوله عن الخمر: يسمونها بغير اسمها. وانظر تأكيد ذلك في فتح
الباري (٦٥/١٠).
١٨٢٦ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٧/٣/أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
وعزاه لابن منيع وأبي يعلى.
وهو في مسند أبي يعلى (٨/ ١٧٧ : ٤٧٣١).
وقد تابع ابن منيع عن وكيع بن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٧١)، وفيه: عن
فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة ... فذكره.
وتابع وكيعاً بالإِسناد المحاربي، أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٠٥١/٦).
والمحاربي مدلس، وقد عنعن.
ورواه عبد الأعلى بن حماد عن وكيع، واختلف عليه فيه: فرواه عنه عن جعفر،
٦٤٨

٠ ٠
.
عن فرات، عن القاسم، عن عائشة.
أخرجه أبو یعلی عنه.
ورواه الحسن بن سفيان، عنه، عن وكيع، عن جعفر، عن فرات، عن عائشة.
أخرجه ابن عدي في الموضع السابق.
وكأن إسناد أبي يعلى أقوم، فقد تابعه أبو وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعي.
أخرجه الدارمي (١١٤/٢)، من طريق أبي وهب، عن القاسم، عن عائشة
قالت: سمعت رسول الله وَ ل﴿ يقول: إنّ أول ما يكفىء - يعني الإِسلام - كما يكفأ
الإِناء - يعني الخمر -، فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بيَّن الله فيها ما بيَّن؟ قال
رسول الله وَله: يسمّونها بغير اسمها.
وهذا إسناد حسن.
وتابعه سليمان بن موسى الأشدق، عن القاسم، به.
أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (٧٨: ٦٤)، وفي إسناده: بقية بن الوليد،
وقد عنعن، وهو مدلس.
الحكم عليه :
إسناد ابن منيع فيه انقطاع بين فرات وعائشة؛ ولكن تبين لنا الواسطة برواية
أبي يعلى.
وإسناد أبي يعلى متصل، ورواته ثقات عدا عبد الأعلى فإنه لا بأس به .
وعليه، فهو حسن، إن شاء الله.
٦٤٩

١٨٢٧ - وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن أبي حيان، حدثني
أبي، عن مريم بنت طارق قالت: دخلت على عائشة رضي الله
عنها في حجرتها في نساء من الأنصار فجعلن يسألنها عن
الظروف، فقالت: يا نساء المؤمنين إنكن لتسألن عن ظروف ما
كان كثير منها على عهد رسول الله وسلم فما أسكر إحداكن من
الأشربة فلتجتنبه وإن أسكرها ماء حُبّها(١) فلتجتنبه(٢) فإن كل مسكر
حرام.
(١) غير واضحة في الأصل. ومعنى الحُبّ: الجَرَّة العظيمة. لسان العرب (٢٩٥/١)، (ح ب ب).
(٢) في (مح): ((فليجتنبه))، في الموضعين.
١٨٢٧ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٨/٣/ب).
وفي المجردة (٥٤/٢/أ)، بأطول منه.
وأخرجه الإمام أحمد في الأشربة (٧٩: ٢٢٦، ٢٢٧)، بالإِسناد نفسه.
وأخرجه البيهقي في سننه (٣١١/٨)، من طريق يحيى القطان، به.
وعلّقه ابن حزم في المحلى (٥٠٢/٧)، عن يحيى القطان مختصراً.
وتابع یحیی عن أبي حیان كلّ من:
ابن علية عند ابن أبي شيبة (٤٦٣/٧).
وجرير بن عبد الحميد عند الحاكم (١٤٧/٤)، وقال: صحيح الإِسناد، وأقرّه
الذهبي.
ولم تنفرد به مريم بنت طارق عن عائشة، بل تابعتها .
٦٥٠

٠
أم ظبيان - وهي مجهولة -، وكريمة بنت همّام - وهي مقبولة، من
الثالثة - .
أخرجها الإمام أحمد في الأشربة (٢٠٤، ٢٠٥).
الحكم عليه :
إسناد مسدد رواته ثقات، عدا مريم بنت طارق فهي مجهولة، وقد تابعها من هو
مثلها وأرفع منها بقليل.
وبهذا يكون الحديث قابلاً للانجبار إن شاء الله، والله أعلم.
٦٥١

١٨٢٨ - حدثنا(١) يحيى، عن قُدامة، عن جَسْرة، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: سمعتها تقول: لا أُحل سُكْراً(٢) وإن كان خبزاً
أو ماءً.
(١) القائل هو مُسدد.
(٢) في (عم): ((مسكراً).
١٨٢٨ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٨/٣/أ).
وفي المجردة (٥٤/٢/أ).
وعلّقه ابن حزم في المحلى (٥٠٢/٧)، عن ابن المبارك، عن قدامة، به.
الحكم عليه :
هذا الإسناد فيه قدامة بن عبد الله، وهو مقبول.
وقد ورد بمعناه عنها رضي الله عنها في سنن النسائي (٢٩٧/٨).
٦٥٢

١٨٢٩ - حدثنا (١) يحيى، عن عكرمة بن(١) عمار أنه سمع(٢)
القاسم وسالماً رضي الله عنهما يقولان: عن النبي ◌َّ: (كل مسكر
حرام)).
(١) القائل هو مُسدد.
(٢) في جميع النسخ: ((عكرمة وعمار))، والتصويب من الإتحاف.
(٣) في (سد): ((أنهما سمعا))، والتصويب من بقية النسخ.
١٨٢٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٨/٣/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
وأخرجه الإمام أحمد في الأشربة (٨١: ٢٤٠)، عن ابن مهدي، عن عكرمة،
عن القاسم وحده.
الحكم عليه :
هذا الإِسناد لا بأس به لولا أنه مرسل.
وقد ثبت المتن من طرق كثيرة حتى وصل إلى المتواتر، كما سبق بيانه.
٦٥٣

٧ - باب الرخصة في شرب غير المُسكر
١٨٣٠ - قال أبو بكر: حدثنا مُلازِم بن عمرو، عن عُجَيْبة بن
عبد الحميد، عن عمه قَيْس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه
قال: جلسنا عند النبي ◌َّ فجاء وفْد عبد القيس فقال: ((ما لكم قد
اصْفَرّت ألْوانكم، وعَظُمت بُطونكم، وظهرت عروقكم؟))(١) فقالوا: أتاكَ
سيّدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقاً فنهيته عنه، وكنّا بأرض وَبِئَة
مخمة، قال وآله: ((فاشربوا ما طاب لكم)).
(١) في (سع): ((عورتكم)).
١٨٣٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٩/٣/ب).
وفي المجردة (٥٤/٢/ ب).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٠٧).
ومن طريقه الطبراني في الكبير (٤٠٣/٨).
وعلّقه ابن حزم في المحلّى (٧/ ٤٨٣)، عن ابن أبي شيبة، به.
الحكم عليه :
هذا الإِسناد حسن لأن فيه قيس بن طلق، وهو صدوق، والله أعلم.
٦٥٤

١٨٣١ - وقال مسدد: حدثنا أبو الأحوص، ثنا مسلم الأعور، عن
أبي وائل قال: غزوت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، فنزلنا
منزلاً فجاءه دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه، فلما رأى الدهقانُ
عمرَ رضي الله عنه سجد، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا السجود؟ قال:
هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر رضي الله عنه: اسجد لربك الذي خلقك،
فقال: يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعاماً فأتني، فقال عمر رضي الله
عنه: هل في بيتك شيء من تصاوير العجم؟ قال: نعم، قال: لا حاجة لنا
في بيتك، ولكن انطلق فابعث إلينا بلون من طعام ولا تزدنا عليه، قال:
فانطلق عمر رضي الله عنه، فبعث إليه بالطعام فأكل منه، فقال عمر رضي
الله عنه لغلامه: هل في إدواتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال:
فأتاه به(١) فصبه في إناء(٢) ثم شَمّه فوجده منكر الريح، / فصب عليه الماء [حس ١٢٩ ب]
ثلاث مرات ثم شرب ثم قال: إذا رَابَكم شيءٌ من شَرَابكم فافعلوا به
هكذا.
(١) (به)): ليست في (مح).
(٢) في (سع): ((إنائه)).
١٨٣١ - تخريجه:
لم أجده لغیر مسدد.
رواه الحاكم
الحكم عليه :
هذا الإسناد ضعيف بسبب ضعف مسلم الأعور.
٦٥٥

٨ - باب الأوعية
١٨٣٢ - قال مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، ثنا سليمان التيمي،
عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي وَّ من غفار رضي الله عنه
قال: إن النبيِ وَّ نهى عن النقير والمُقَيِّر أحدهما أو جميعاً، وعن الدباء
والحنتمة.
[٢] وقال أبو يعلى: حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا الأنصاري
محمد بن عبد الله بن المثنى، أنا سليمان التيمي، به .
١٨٣٢ - تخريجه:
أخرجه مسدد - كما في الإتحاف (١٨١/٣/أ)-، وأحمد في مسنده
(٢١٣/٤)، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، عن أبي تميمة، عن دلجة بن
قيس، أنّ رجلاً قال للحكم الغفاري - أو قال الحكم الغفاري للرجل - : أما تذكر
يوم نهى رسول الله وَ ل﴿ عن النقير والمقير - أو أحدهما - وعن الدباء والحنتم؟ قال:
نعم، قال: وقال الآخر: وأنا أشهد على ذلك.
ولم أجده بالسند واللفظ الذي أورده الحافظ هنا.
التاريخ
انظر
الكبير للبخاري الحكم عليه:
الحديث صحيح بهذا الإسناد، والله أعلم.
(١٨٥/٤ )
والطبراني في الكبير
رقم ٣١٥٤
٦٥٦

١٨٣٣ - وقال مسدد: حدثنا بشر - هو ابن المفضل - ، ثنا
عبد الرحمن، ثنا سعيد بن المسيب قال: إن رسول الله وَ لو كان ينهى عن
الحنتمة، قال: قلت: وما الحنتمة؟ قال: الجرة الخضراء، وعن الدباء
والمقير والمزفت، قال: قلت: فإنّا نتخذ جراراً من رصاص ننتبذ فيها
عشاء ونشربه الغداء، قال: تلك والله الخمرة، قال: قلت: ماذا؟ قال:
سقاء ننتبذ فيه غدوة ونشربه عشية.
١٨٣٣ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (١٨٠/٣/ ب).
وفي المجردة (٥١/٢/أ).
وقد روى النسائي في السنن الكبرى (٨٨/ب) نحو هذا الحديث عن ابن
المسيب مرسلاً، وموصولاً عن ابن عمر وابن عباس.
قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة،
عن عبد الخالق الشيباني، قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عمر أر
رسول الله ◌َ﴿ نهى عن الدباء والنقیر.
وانظر تحفة الأشراف (٤٣٢/٥ : ٧٠٨٢).
ثم قال النسائي: خالفه قتادة: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا
أبو هشام قال: ثنا أبان بن يزيد قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، عن
ابن عباس أنّ وفد عبد القيس أتوا رسول الله وي طير فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم
عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت، قالوا: فِيمَ نشرب؟ قال: عليكم
بأسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها.
وانظر تحفة الأشراف (٤ / ٤٦٣ : ٥٦٦٣).
ثم قال النسائي: خالفه داود بن أبي هند: أخبرنا محمد بن المثنى، عن ابن
٦٥٧

أبي عدي، عن داود، عن سعيد قال: نهى رسول الله وَّه وفد عبد القيس عن الدباء
والحنتم والنقير والمزفت أن ينتبذوا فيه.
الحكم عليه :
إسناد مسدد لا بأس به، لولا أنه مرسل.
٦٥٨

١٨٣٤ - وقال أبو يعلى: حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا الوليد بن
مسلم، عن الأوزاعي، عن سليمان بن موسى، عن القاسم بن مخيمرة،
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: تحينت فطر رسول الله وَله فأتيته بنبيذ
جرّ، فلما أدناه(١) إلى فَيْه فإذا هو يَنُشّ، فقال: (اضرب بهذا الحائط، فإن
هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)).
(١) في (سع): ((فلما أتاه أدناه)).
١٨٣٤ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (٢٤٣/١٣: ٧٢٥٩)، وفي المقصد العلي
(١٤٣/ ب).
وأورده البوصيري في الإتحاف (١٨٥/٣/ ب).
وفي المجردة (٥٣/٢/أ).
وهذا الحديث ذكره الدارقطني في العلل (٢٣٤/٧)، وقال: يرويه الأوزاعي
واختلف عنه، فرواه أبو عاصم النبيل وروح بن عبادة، ويحيى القطان، عن
الأوزاعي، عن محمد بن أبي موسى، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي موسى، إلّ
أن أبا عاصم أرسله وقال فيه: إن أبا موسى أتى النبي وَّ. اهـ.
قلت: أخرجه البزار - كما في كشف الأستار (٣٤٦/٣: ٢٩٠٧) -، عن
يحيى بن حكيم وقرنه بأزهر بن جميل .. كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن
الأوزاعي، عن محمد بن أبي موسى، عن القاسم، قال يحيى: أقبل أبو موسى إلى
رسول الله . وقال أزهر: عن القاسم، عن أبي موسى أنه أتى النبي ◌َّ بنبيذ جَرّ
ينش ...
وأخرجه البيهقي (٣٠٣/٨)، من طريق الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، عن
محمد بن أبي موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة يخبر أنّ أبا موسى أتى النبي وَليه
بنبيذ جرّ ينش ...
٦٥٩

قال الألباني في الإرواء (٥٢/٨): محمد هذا مجهول، کما قال أبو حاتم،
وظاهره مرسل. اهـ.
قال الدارقطني: وخالفهم الوليد بن مسلم فرواه عن الأوزاعي عن موسى بن
سليمان، عن القاسم، عن أبي موسى.
وهي رواية أبي يعلى هذه.
ثم ذكر الدارقطني أنه رواه هشام الدستوائي واختلف عنه، فقيل: عن هشام،
عن قتادة، عن الأوزاعي.
وقيل: عن هشام، عن رجل من أهل الشام، عن الأوزاعي.
وقيل: عن هشام، عن الأوزاعي، ليس بينهما أحد.
وقد رجّح ابن حبان في المجروحين (١١٩/١) الوجه الثاني، بدون ذكر
الأوزاعي.
قال الدارقطني: والحديث مضطرب عن الأوزاعي، لأنّ الذي بينه وبين القاسم
رجل مجهول، وربما أرسله عن القاسم - يعني الأوزاعي -، وذلك كما في رواية
الإمام أحمد في الأشربة (٨١: ٢٣٩)، عن يحيى، عن الأوزاعي، عن القاسم أن
أبا موسى أتى النبي و # بنبيذ ينش، ويحيى لعله القطّان، وهنا أرسله الأوزاعي عن
القاسم فلم يروه عن محمد بن أبي موسى، ولا موسى بن سليمان، ولم يذكر واسطة
غيرهما. والأوزاعي مولود عام ٨٨ هـ وتوفي القاسم عام ١٠٠ هـ.
وعلى أية حال، فالإِسناد مضطرب.
الحكم عليه :
إسناد أبي يعلى ضعيف، لأمور:
١ - تدليس الوليد حيث عنعن عن الأوزاعي، والحديث وإن كان ثابتاً عن
الأوزاعي، عن القاسم مرسلاً، أو بواسطة محمد عنه، من رواية غير الوليد، عن
الأوزاعي، إلّ أن الوليد تفرَّد بروايته عنه، عن موسى بن سليمان، ولم أقف له على
٦٦٠