النص المفهرس
صفحات 481-500
١٥١٩ - وقال ابن أبي عمر: حدثنا بشر بن إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: رأيتُ المَدَبَّرَ الذي باعه رسولُ الله ◌َله. ١٥١٩ - تخريجه: روى عبد الرزاق (١٣٩/٩: ١٦٦٦٠) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي ﴾ باع مدبراً احتاج سيده إلى ثمنه. ورواه الشافعي في الأم (١٧/٨) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به. ورواه البيهقي في السنن (٣١٣/١٠)، وفي معرفة السنن والآثار (٤٢٦/١٤: ٢٠٥٩٦) بإسناده من طريق الشافعي. وقد ورد من حديث جابر أن النبي ير باع مدبراً، أخرجه البخاري برقم (٢١٤١) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (٩٩٧) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير. واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه: ١ - فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٠ : ١٦٦٦٦)، والشافعي في الأم (١٧/٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٣/٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤ /٤٢٨ : ٢٠٦٠٤). ٢ - وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقاً من وجهين: أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (١٤١/٩: ١٦٧٠)، والشافعي (١٧/٨)، والبيهقي (٣١٣/٣)، وفي معرفة السنن والآثار (٤٢٨/١٤: ٢٠٦٠٣). وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (٩/ ١٤٢: ١٦٧١). الحكم عليه : إسناده صحيح، لكنه موقوف علی طاووس. ٤٨١ ١٥٢٠ - وقال أبو بكر: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال عمر رضي الله عنه: ما أعتق الرجلُ مِن رقيقة مرضه فهو وصیةٌ إن شاءَ رَجع فيها. ١٥٢٠ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (١٧٢/١١ - ١٧٣: ١٠٨٥٤) بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣١٣/١٠). الحكم عليه : إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك كما في التقريب (ص ٤٦٤). ٤٨٢ ١٥٢١ _ وحدثنا الضحّاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، إنه كان لا يرى بأساً أن يعود الرجل في عِتَاقِه. ١٥٢١ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٧٤/١١: ١٠٨٥٩) بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في السنن (٣١٣/١٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ١٤٢ : ١٦٦٧١) عن ابن جريج به بلفظه. ورواه أيضاً عبد الرزاق (٧١/٩: ١٦٣٨٣) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به بمعناه. الحكم عليه : هذا الأثر صحیح، رجال إسناده ثقات. وما نخشاه من تدلیس ابن جريج قد زال بمتابعة ابن عيينة عند عبد الرزاق في المصنّف. ٤٨٣ ١٥٢٢ - وحدثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيَّب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا أفلس المكاتَب(١) يُبدأ بالدّین. (١) المكاتب - بفتح التاء -: هو العبد الذي يجري بينه وبين سيدة عقد الكتابة؛ وعقد الكتابة: هو إعتاق السيد عبده على مالٍ في ذمته يؤدي مؤجلاً على نجوم، بأن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم - مثلاً تؤدي إليَّ كل شهر كذا فإذا أديت فأنت حر. انظر: المغني (١٤ / ٤٤١)، وتحفة الفقهاء (٤١٧/٣). ١٥٢٢ - تخريجه: لم أقف عليه في المصنّف. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٣٢/١٠) من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة به بلفظه. ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٤١٣/٨: ١٥٧٤٤) عن معمر عن قتادة به بمعناه. الحكم عليه : رجال إسناده ثقات، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت النّاس في قتادة لكنه اختلط في آخر عمره، وعبد الله بن إدريس لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده كما في الكواكب النيرات (ص ١٩٠ وما بعدها) لكن تابعه معمر عند عبد الرزاق في المصنّف فالإسناد بذلك صحیح إن شاء الله. ٤٨٤ ١٥٢٣ _ وحدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إن مُكاتباً له عَجز فردّه مملوكاً وأمسك ما أخذه منه. ١٥٢٣ - تخريجه: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢٢/٦: ١٥٧٩)، كتاب البيوع، باب في المکاتب يعجز، بهذا الإِسناد. ورواه البيهقي في السُنن (٣٤١/١٠) من طريق الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة، به بلفظه. الحكم عليه : إسناده ضعيف؛ فیه محمد بن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه. ٤٨٥ ١٥٢٤ _ وحدثنا حفص، عن الأشعت، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: لهم ما أخذوا منه - يعني إذا لم يكمل فرد في الرَقّ - فما أخذ فلهم. ١٥٢٤ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٤٢٣/٦: ١٥٨٠)، كتاب البيوع، باب المكاتب يعجز، بهذا الإسناد شطره الأوّل دون التفسير. وأخرجه البيهقي في السُنن (٣٤٢/١٠)، عن الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة به بلفظه. الحكم عليه : رجال إسناده ثقات، وهو موقوف على جابر. ٤٨٦ ١٥٢٥ - حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حُصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: إذا تتابع نَجْمان فلم يُؤدّ نجومه، رُدّ في الرِقّ. ١٥٢٥ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٩٠: ١٤٥٤) كتاب البيوع، باب من ردّ المكاتب إذا عجز، به بلفظه. وأخرجه البيهقي في السُّنن (٣٤٢/١٠) عن الحسن بن سفيان، عن ابن أبي شيبة به بلفظه. ورواه ابن حزم في المحلّى (٢٩٤/٩) من طريق الحجّاج بن أرطاة به. وذكره الزيلعي في نصب الراية (١٤٦/٤)، كتاب المكاتب، باب موت المكاتب وعجزه، وعزاه إلى ابن أبي شيبة بلفظه وإسناده. الحكم عليه : إسناده ضعيف؛ فيه الحارث الأعور، وهو ضعيف كما في التقريب (ص ١٤٦)، وفيه أيضاً حصين بن عبد الرحمن الحارثي، قال أحمد: ليس يُعرف، وقال مرّة: أحاديثه مناکیر. التهذيب (٣٨٣/٢). ٤٨٧ ١٥٢٦ - وقال مسدّد: حدثنا المعتمر، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما، أنه قضى في أم الولد أن لا تُباع، ولا توهب، ولا تُورَث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حُرّة. ١٥٢٦ - تخريجه: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العتق، باب عتق أمهات الأولاد (٧٧٦/٢: ٦)، وعبد الرزاق في المصنّف (٢٩٢/٧: ١٣٢٢٥) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٢/١٠) من طريق عمر بن محمد وعبد الله ابن عمر ومالك، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه. ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٤٣٩/٦: ١٦٣٧) من طريق سفيان والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٢/١٠ - ٣٤٣) من طريق سليمان بن بلال وسفيان، كلاهما عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر به بنحوه. قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي الفقر ووهم ولا يحلّ ذكره. الحكم عليه : إسناده في غاية الصحّة. وذكره ابن كثير في مسند الفاروق (٣٧٣/١) من طريق مالك. وقال: هذا إسناد صحیح. ٤٨٨ ١ - باب عتق ولد الزنا(١) ١٥٢٧ - وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني رجل من أصحابنا عن رجل أن مولاة للنبي * حدثته أن رسول الله ولي أعطاها جارية، وأن تلك الجارية ولدت من زنا وأنها أرادت أن تعتق ولدها، فاستامرت رسول الله وَلاخير في ذلك فقال رسول الله وَلجر: ((لأن تصدقي بصدقة خير لك من أن تعتقيها ولكن استخدمیها». قلت: رجاله ثقات إلاَّ الرجل المبهم وشيخه كذلك. ٠٠ (١) هذا الباب وحديثه لم يرد إلا في (ك) و (بر). [سعد]. ١٥٢٧ - تخريجه: أخرجه إسحاق (١٠٩/٥: ٢٢١٤) به. وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٤٥٧/٧: ١٣٨٧٨)، عن عمر بن راشد (لعلها: معمر) عن يحيى بن أبي كثير أن رجلاً حدثه أن مولاة النبي # حدثته أن النبي# أعطاها جارية، وأن تلك الجارية ولدت من الزنا فسألت رسول الله # عن عتق ولدها ذلك فقال لها رسول الله ير: إنك أن تصدقي بصدقة خير من أن تعتقيها .. ٤٨٩ وأخرج أحمد (٤٦٣/٦)، وابن ماجه (٨٤٦/٢: ٢٥٣١)، والطبراني في الكبير (٣٤/٢٥: ٥٨). والحاكم (٤١/٤)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٩٩/١٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٤٠٨/٣٤)، وابن أبي عاصم (٦/ ٢١٠: ٣٤٤١)، وابن سعد (٣٠٥/٨)، وإسحاق (١٠٨/٥: ٢٢١٣) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي 8* قالت: سئل رسول الله ﴿ عن ولد الزنا، قال: لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق وُلد زنا وفي إسناده: أبو يزيد الضبي مجهول. وتقدم بعض شواهده برقم (١٥١٦، ١٥١٨). وفي حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي الفوز فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله وَلفي أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)). أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (٦٩٣/٢: ٩٩٩)، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. الحكم عليه : في إسناده راويان مجهولان. [سعد]. ٤٩٠ ١٥ - كتاب الوصايا (٦٠) حديث ثابت(١) بن قيس بن شمَّاس ووصيتُه بعد موته وإمضاءُ ذلك برؤيا منام، تأتي القصّة، إن شاء الله تعالى بطولها في مناقب الصحابة(٢) رضي الله عنه. (١) في (ب): ((ياسر))، وهو سبق بنان. (٢) في باب مناقب ابن قيس بن شماس برقم ( )، ويقابله من المجردة حديث رقم (٤١١٨). - تخريجه: أخرجه الحاكم (٢٣٥/٣)، والطبراني في الكبير (٧٠/٢: ١٣٢٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٢٠/٣: ١٣٠٠)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣٥٦/٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٦١/٣: ١٩٢١). ٤٩١ ١٥٢٨ - وقال مسدّد: حدثنا عبد الله بن داود، عن ثَوْر بن یزید، عن خالد بن معدان، قال: إن أبا بكر رضي الله عنه بيّن أن اللَّهَ تعالى تصدّق عليكم بثُلث أموالكم عندَ وفاتكم. ١٥١٩ - تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٥٦/٥: ٣٦٠٩)، وقال: رواه مسدّد ورجاله ثقات. ولم أقف علیه عند غير مسدّد. الحكم عليه : رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع، لأن خالد بن معدان كثير الإِرسال وهو لم يسمع ممن مات قبل أبي بكر كعائشة وغيرها، فمن باب أولى لم يسمع من أبي بكر (جامع التحصيل ص ١٧١). بعد ٤٩٢ ١٥٢٩ - حدثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن بُرْقان، عن خالد بن أبي [عزّة](١) قال: إن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخُمُس فقال: آخذ من مالي ما أحلّ الله من فَيْء المسلمين. (١) في جميع النُسخ: ((نمرة))، وهو تحريف، والتصويب من المصنّف لابن أبي شيبة وكتب الرّجال، وأيضاً فإني لم أجد راوياً بهذا الاسم - أعني خالد بن أبي نمرة -. ١٥٢٩ - تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٥٦/٥: ٣٦١٠)، وسكت عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٠٠/١١: ١٠٩٦٥)، عن أبي معاوية عن جعفر بن برقان به بنحوه. ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٦٧/٩: ١٦٣٦٤)، من طريق الحسن وأبي قلابة شطره الأول. والطبري في تفسيره (٣/ ٥٥٠) من طريق الحسن عن أبي بكر بنحوه. ورواه عبد الرزاق أيضاً (٦٦/٩: ١٦٣٦٣)، والبيهقي في السُنن (٢٧٠/٦) من طریق قتادة قال: ذکر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصی بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين، واللفظ للبيهقي. الحكم عليه : رجال إسناده ثقات، غير خالد بن أبي عزّة فلم أجد من ذكره بجرح أو تعدیل، لكنه توبع على ذلك، تابعه الحسن وقتادة وغيرهما، فالإسناد بذلك حسن والله أعلم. ٤٩٣ ١٥٣٠ - حدثنا سفيان، عن سلیمان الأحول، عن مجاهد قال: إن النبي ◌َ ﴿ بعث مُنَادياً فنادى في يوم فتح مكةً: لا وصيةَ لوارث، الولد للفراش، ولا تجوز لامرأةٍ عَطيّة إلاَّ بإذن زوجها. ١٥٣٠ - تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ١٩ أ)، باب لا وصية لوارث، به بلفظه، وقال: لحديث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السنن. وقال: رواه مسدد مرسلاً، ورجاله ثقات. ورواه البيهقي في السُنن (٢٦٤/٦)، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين، عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، أنا ابن عُيينة، به بلفظه مختصراً. ورواه الشافعي في السُنن (١٨٩/٢: ٦٧٥)، عن سفيان بن عيينة به بلفظ ((لا وصية لوارث)). وذكره الشيخ الألباني في الإرواء (٩٥/٦) مختصراً، وعزاه إلى الشافعي والبيهقي، وقال: إسناده صحيح مرسل. وللحديث شواهد كثيرة، أخرجها أصحاب السنن وغيرهم. فمنها حديث أبي أمامة الباهلي، أخرجه: أبو داود في السُنن (٢٤٣/١٥) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، من طريق ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، بنحوه، مع زيادة في آخره، ولم يذكر قوله: ((الوالد للفراش)). والترمذي في الجامع (٣٠٩/٦) مع التحفة، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش، أخبرنا شرحبيل، به بنحوه مع زيادة في آخره، وقال: هذا حديث حسن. وقد حسّنه الحافظ في التلخيص (٩٢/٣). وابن ماجه في السُنن (٥٠٩/٢)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش، به مختصراً. ٤٩٤ وأصل الحديث في البخاري (٢٧٨/٥)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث من حديث ابن عباس. الحكم عليه : الحدیث بهذا الإسناد صحيح مرسل. ٤٩٥ ١٥٣١ - وقال(١) إسحاق: أنا يحيى بن اليمان ثنا سفيان عن ليث عن شهر عن أسماء بنت يزيد - قال: أراها رفعته - قال: ((لا وصية لوارث». (١) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر). [سعد]. ١٥٣١ - تخريجه: أخرجه إسحاق (١٦٥/٥: ٢٢٨٧) به. هذا الحديث لم أجد من خرَّجه غيره، وله شواهد عن عدد من الصحابة فمن ذلك: ١ - حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود (١١٤/٣: ٢٨٧٠) و (٢٩٦/٣: ٣٥٦٥)، والترمذي (٣٧٦/٣: ٢١٢٠)، وابن ماجه (٩٠٥/٢: ٢٧١٣)، والبيهقي (٢٦٤/٦)، والطيالسي (ص ١٥٤: ١١٢٧)، وأحمد (٢٦٧/٥)، وعبد الرزاق (٤٨/٩: ١٦٣٠٨)، وابن أبي شيبة (١٤٩/١١: ١٠٧٦٥)، وسعيد بن منصور (١٢٥/١: ٤٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٩٨/١٤) و (٤٣٩/٢٤)، والدار قطني (٤١/٣). قال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح. ٢ - حديث عمرو بن خارجة: أخرجه النسائي (٢٤٧/٦)، والترمذي (٣٧٧/٣: ٢١٢١)، وابن ماجه (٩٠٥/٢: ٢٧١٢)، والبيهقي (٢٦٤/٦)، وأحمد (١٨٦/٤)، والدرامي (٤١٩/٢)، والطيالسي (ص ١٦٩: ١٢١٧)، وابن هشام في السيرة (٦٠٥/٢)، وابن أبي شيبة (١٤٩/١١: ١٠٧٦٦)، وعبد الرزاق (٧٠/٩: ١٦٣٧٦) و(١٦٣٠٦) وسعيد بن منصور (١٢٦/١: ٤٢٨)، والطبراني في الكبير (٣٣/١٧: ٦٠)، وفي الأوسط (٣٨٨/٨: ٧٧٨٧)، وأبو يعلى (٧٨/٣: ١٥٠٨)، والدراقطني (١٥٢/٤)، وابن عبد البر (٢٩٩/١٤). وصححه الترمذي. ٣ - حديث عبد الله بن عباس أخرجه الدارقطني (٩٧/٤) و (١٥٢)، وابن ٤٩٦ عبد البر في التمهيد (٢٩٩/١٤)، والبيهقي (٢٦٣/٦)، وابن عدي (٣٠٧/١: ١٥٧٠). ٤ - حديث أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه (٩٠٦/٢: ٢٧١٤)، والدار قطني (٤/ ٧٠)، والبيهقي (٢٦٤/٦)، والضياء في المختارة (١٥٠/٦: ٢١٤٦)، وابن عدي ٤/ ١٥٧٥). ٥ - حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني (٩٨/٤)، وابن عدي (٨١٧/٢). ٦ - حديث جابر أخرجه الدارقطني (٩٧/٤)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (٢٢٧/١)، وابن عدي (٢٠٢/١)، وابن المديني كما في ميزان الاعتدال (١٧٨/١). ٧ - حديث علي أخرج الدارقطني (٩٧/٤)، والبيهقي (٢٦٧/٦)، وابن عدي (٢٥١١/٧)، والخطيب في الموضح (٨٨/٢). ٨ - حديث زيد بن أرقم والبراء أخرجه ابن عدي (٢٣٤٩/٦). ٩ - حديث معقل بن يسار أخرجه ابن عدي (١٨٥٣/٥). ١٠ - حديث ابن عمر أخرجه الحارث كما في نصب الراية (٤٠٥/٤). وقد ورد مرسلاً في عدد من الطرق. الحكم عليه : الحديث إسناده ضعيف يحيى بن يمان صدوق يخطىء كثيراً وقد تغير، وليث هو ابن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك وشهر هو ابن حوشب صدوق كثير الأوهام، لكن المتن ثابت بغير هذا الإسناد. [سعد]. ٤٩٧ ١ - باب ميراث الجدّ ١٥٣٢ - الحارث: حدثنا إسحاقُ - يعني الطباع - ثنا أبو مَعْشَر، عن عيسى بن أبي عيسى، قال: إن زيدَ بنَ ثابت رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: أعطى رسول اللهِوَ ﴿ الجدَ سُدسَ المال مع الولد الذكر، ومع الأخ الواحد النصفَ، ومع الاثنين فصاعداً الثلثَ. وإذا لم يكن وارث غیرُه فأعطاه المال کلَه. ١٥٣٢ - تخريجه: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٦٠٢: ٤٦٤)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدّ والخال، به بلفظه. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ق ٩٦ ب)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف، لضعف عيسى بن أبي عيسى. وروى نحوه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٠)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد، عن يحيى الأنصاري، أنه بلغه أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، وذكر فيه النصف للجد مع الأخ الواحد. ومن طريق مالك رواه البيهقي في السُنن (٢٤٩/٦)، كتاب الفرائض، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات عن يحيى الأنصاري، به بلفظه. ٤٩٨ ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٧/١٠)، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، عن ابن جريج، عن يحيى الأنصاري به بلفظه. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، فيه عيسى بن ميسرة، وهو متروك، وله شاهد من حديث زيد بن ثابت وهو منقطع. ٤٩٩ ١٥٣٣ _ [١] وقال أبو بكر: حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سَعيد رضي الله عنه قال: كُنّا نُورّثه على عهدٍ رسول الله وَّهم يعني الجدَّ. [٢] - وقال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بهذا. أ [٣] - وقال البزار: حدثنا ابن عمر بن هَياج، ثنا قبيصة. قال البزّار: لا نعلمه بهذا اللفظ عن أبي سعيد رضي الله عنه إلاَّ من هذا الوجه. وأحسب أن قبيصةً أخطأ في لفظه، وإنما كان عنده: كُنّا نؤدّيه - يعني الفطرَ ــ ولم يُتابع قبيصةُ على هذا. ١٥٣٣ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩١/١١)، كتاب الفرائض، باب في الجدّ وماله، عن قبيصة به بلفظه. ورواه أبو يعلى في المسند (٣٤٦/٢: ١٠٩٥)، عن ابن أبي شيبة به بلفظه. ورواه البزار (١٤٢/٢) مع كشف الأستار، كتاب الفرائض، باب في الجدّ، عن محمد بن عمر بن هيّاج، عن قبيصة به، بلفظه وذكر ما نقله الحافظ هنا. وذكره الهيثمي في الزوائد (٢٢٧/٤)، كتاب الفرائض، باب ما جاء في الجد، وعزاه إلى أبي يعلى والبزّار، وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٩٧ أ)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد، عن أبي يعلى، عن أبي بكر، به بلفظه. وقال: حكم شيخنا أبو الحسن الهيثمي الحافظ، له بالصحة لجودة الإسناد، ولم يعرج على هذه العلّة القادحة - يعني ما قاله البزّار في تحريف لفظ الحديث. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد حسن، لأن للعلماء مقالاً في رواية قبيصة عن الثوري لصغر سنّه. ٥٠٠