النص المفهرس
صفحات 1-20
السَلـ لِلإِهَامِ الحافِظ الي الحَسَ لَعَلِىّ أُبْ حُمَ بنِ عَمَد بن مَهْدِيِالدَّار قطني رحمه الله تعالى - ت ٣٨٥ هـ التَكْمِلَة مَعَ الفَهَارِسِ العَامَّة لِلْكِتَابِ عَارَضَهُ بأصُولُ الخظِيَّة وَعَلَقْعَلَيْهِ مُّأَتَد ◌ُصالح بن ◌ُّالَّاسِ الجُالخامس عشر دارابن الجوزي حقوق الطبع محفوظة الطّبَعَة الأولى ١٤٢٧ هـ توزيع بـ للنشـ و دارابن الجوزي للنشر وَالتوزيع المَلَڪَة العَربيّة السِعُوديَّة الدهام شارع ابن خلدون -ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٩٣٠٨٤٦٧٥٨٩ - صَربْ: ٢٩٨٢ المهز البريدي: ٣١٤٦١ - فاكس: ٨٤١٢١٠٠- الرياض-ت: ٤٢٦٦٣٣٩ الإحتماء -الهفوف - شارع الجامعة.ت: ٥٨٢٣١٢٢ - جدّة.ت: ٦٥١٦٥٤٩ -٦٨١٣٧٠٦ ,الْقَاهِرةِ -ج.م.ع - مَحْمُول: ٠١٠٦٨٢٣٧٨٣ تليفاكس: ٠٢/٢٥٦١٤٧٣ ٣ العلل للدار قطني ٣٧٩٨- وسئل عن حديث ابن عمر، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري جارية وتعتقها، فقال أهلها: [نبيعكيها](١)، وولاؤها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﴾، فقال: المولى [لمن](٢) أعتق(*). فقال: رواه مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. واختلف عنه: فرواه مصعب الزبيريّ، و[أبو](٣) عبدالله الشافعيّ، وداود بن مهران، وعبدالله بن نافع الزبيريّ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. وخالفهم عبدالله بن وهب، ومطرّف بن عبدالله، ومحمد بن الحسن، وبشر بن عمر، وأبومصعب، وإسماعيل بن أبي أويس، فرووه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة ... فهو في رواية هؤلاء من مسند ابن عمر، وفي رواية الأولين من مسند عائشة. ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة ... كقول ابن وهب، ومن تابعه عن مالك. ٣٧٩٩- وسئل عن حديث ابن عمر، عن عائشة، عن النبيّ : أنه رخّص للمرأة إذا حاضت أن تنفر في حجها، قبل أن تطوف طواف الوداع( ** ). (١) في الأصل: نبعكها. (٢) في الأصل: لم. (*) حديث ابن عمر: "التحفة" (٥٧٦/٥) ح (٨٣٣٤)، "الإتحاف" (٣٠٢/٩)، رَ: "حديث مصعب الزبيري" ص (٤١، ٦٦)، "الإيماء" (٤٣١/٢). (٣) في الأصل: ابن. ( ** ) "التحفة" (٢٨٠/١١) ح (١٦٢٧٥)، "الإتحاف" (٦١/١٧). ٤ العلل للدار قطني فقال: يرويه الزهريّ، واختلف عنه: فرواه يونس، عن الزهريّ، عن طاووس، عن ابن عمر: أنه قال: بلغني أنه كانت النساء(١) في ذلك رخصة. ورواه عقيل، ومحمد بن إسحاق، عن الزهريّ، عن طاووس، عن ابن عمر، قال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله / في ذلك رخصة. وهذا هو أصح. * ٣٨٠٠- وسئل عن حديث ابن عباس، عن عائشة: أن رسول الله ﴿ قال: بكاء أهل الكافر عذاب عليه بعد موته(*). فقال: يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنه: فرواه محمد بن مسلم الطائفي، عن [عمرو](٢) بن دينار، عن ابن عباس، عن عائشة. وخالفه ابن عيينة، فرواه عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس(٣). وهو الصواب. و کذلك رواه أيوب السختياني، عن ابن جريج، ونافع، عن ابن عمر. ورباح بن أبي معروف، وعبدالجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة. والصحیح قول ابن عيينة، عن عمرو. (١) لعل الصواب: للنساء. (*) "التحفة" (٢٦١/١١) ح (١٦٢٢٧)، (٢٦٥/٥) ح (٧٢٧٦)، "الإتحاف" (٣٧/١٧). (٢) في الأصل: عمر. (٣) أي: عن عائشة. ٥ العلل للدار قطني ٣٨٠١- وسئل عن حديث جابر، عن عائشة: أن النبيّ # زار البيت ليلاً(*). فقال: رُوي عن الفريابيّ، عن الثوريّ، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة. وهو وهم. وإنما رواه الثوريّ، عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس. ليس فيه: جابر. ورواه أبو أحمد الزبيريّ، عن الثوريّ، فوهم فيه، فقال: عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عمر. حدثنا محمد بن سليمان المالكيّ بالبصرة، قال: حدثنا عمرو بن عيسى(١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن طارق(٢)، عن طاووس، [وأبي](٣) الزبير، عن عائشة، وابن عباس: أن رسول الله / أخّر الزيارة إلى الليل. أخبرنا أبو القاسم البغويّ قراءة عليه، وأنا أسمع، وحدثنا المحامليّ : - أبو عبد [الله-، و](٤) محمد بن هارون الحضرميّ، ومحمد بن صالح بن خلف [الجواربيّ](٥)، ومحمد بن معلى الشونيزيّ، قالوا: حدثنا عمرو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: [حدثنا](٦) محمد بن طارق، عن طاوس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس: أن رسول الله ﴿ أخّر الزيارة إلى الليل. (*) "التحفة" (٧٠٢/٤) ح (٦٤٥٢)، "الإتحاف" (٥٩/٨)، (٦٠٧/١٧). (١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عمرو بن عليّ. (٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: محمد بن مسلم، وكذا فيما سيأتي في آخر الجواب. (٣) في الأصل: وابن. (٤) سقط من الأصل. رَ: "تاريخ مدينة السلام" (٥٦٩/٤). (٥) في الأصل: المحاوري، ولعل الصواب ما أثبته. رَ: "تاريخ مدينة السلام" (٣٣٧/٣). (٦) في الأصل: حدثناه. ولعل الصواب ما أثبت. ٠٠ .. ٦ العلل للدار قطني ٣٨٠٢- وسئل عن حديث عبدالله بن الزبير، عن عائشة: أن رسول الله قال# [قال](١): لولا أن قومك [حديثو](٢) عهد بالجاهليّة، لنقضت الكعبة ... الحديث(*). فقال: اختلف فيه على جرير بن حازم: فرواه موسى بن إسماعيل -أبو سلمة-، ووهب بن جرير، عن جرير بن حازم، عن یزید بن رومان، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة. وخالفهما یزید بن هارون، فرواه عن جرير، عن یزید بن رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. والأول أصح. وروى هذا الحديث عبدالرحمن بن القاسم، واختلف عنه: فرواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة. وخالفه عبدالله بن عمر العمريّ، رواه عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. والأول أصح. * ٣٨٠٣- وسئل عن حديث عبدالله بن الزبير، عن عائشة: قال النبيّ ﴾: لا تحرِّم المصّة، ولا المصّتان ( ** ). (١) زيادة على الأصل. (٢) في الأصل: حدیث. (*) "الإتحاف" (١٢/١٧)، رَ: "الأطراف" (٤٣٢/٥). ( ** ) "التحفة" (٢١٦/٤) ح (٥٥٨١)، (٢٤٥/١١، ٢٦٤) ح (١٦١٨٩، ١٦٢٣٥)، "الإتحاف" (١٥/١٧، ٢٧٤). : ٧ العلل للدار قطني فقال: رواه أيوب السختياني، واختلف عنه: فرواه معتمر بن سليمان، وعبدالوهاب الثقفيّ، وعبدالوارث بن سعيد، و[ابن](١) عُليّة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة. وخالفهم شعبة، واختلف عنه: فرواه نصر بن مزاحم، عن شعبة، عن أيوب كذلك. و خالفه أصحاب شعبة، رووه عن شعبة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. لم يذكروا فيه: ابن الزبير. ورواه ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن [ابن](٢) الزبير، عن النبيّ #. لم يذكر: عائشة. فصار من مسند ابن الزبير. وروی هذا الحدیث هشام بن عروة، واختلف عنه: فرواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة: أن النبيّ ◌ِ *. وخالفه حجاج [الأعور](٣)، فرواه عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن النبيّ ◌َ﴾. لم يذكر: عائشة. كذلك رواه الثوريّ، وعبيدالله بن عمر، وإسماعيل بن زكريا، ويحيى القطان، والمفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وابن نمیر، وعبدة، وأبومروان، ویحی بن أبي زكريا الغساني(٤)، ووكيع، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وأنس بن عياض، والضحاك (١) في الأصل: وابو. (٢) في الأصل: ابي، وكذا فيما يأتي بعده. (٣) في الأصل: الأعرج. ولعل الصواب ما أثبت. (٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وأبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني .... ٨ العلل للدار قطني ابن عثمان، وابن هشام، رووه عن هشام، عن أبيه، عن [ابن] الزبير، عن النبيّ ◌ِ *. لم یذ کروا فیه: عائشة. ورواه أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وابن الزبير موقوفاً عليهما. ورُوي هذا الحديث عن الزهريّ، واختلف عنه: فرواه الليث، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ ◌َ﴾ .. ورواه [عنبسة](١) بن خالد، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة، عن عبدالله بن الزبير، وعائشة (٢)، عن النبيّ #. ولم يذكر: عائشة(٣). وكذلك رواه أبوالأسود، عن عروة، عن عبدالله بن الزبير -وحده -. :.. ورواه مکحول، عن عروة، عن عائشة. واختلف عنه في رفعه: فرفعه زيد بن أخزم، عن عبدالصمد، عن [أبيه، عن حسين المعلّم](٤)، عن مكحول. وغیرہ لا یرفعه عنه. والمحفوظ عن مكحول موقوفاً. والمحفوظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن النبيّ ◌ُ﴾. ليس فيه: عائشة. وعن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، و[ابن] الزبير، عن النبيّ ◌َّ. ٠ (١) في الأصل: عيينة. (٢) في آخر السطر، وبعضها مطموس. (٣) هكذا، وأخشى من وجود سقط. (٤) في الأصل: عن حسين عن أبيه المعلم عن مكحول. وقد كتب الناسخ فوق حسين، وأبيه: مـ. ولعلها إشارة إلى التقديم والتأخير. رَ: "سنن الدار قطني" (١٧٥/٤)، "الأطراف" (٤٧٩/٥) وفيه تحريف. ٩ العلل للدار قطني ٣٨٠٤ - وسئل عن حديث أنس بن مالك، عن عائشة، قالت: كانت بالمدينة عطارة، يقال لها: الحولاء، رأت(١) النبيّ #، فلقيت عائشة، فقالت: يا أم المؤمنين، إني لأتعطر لزوجي، أدع نفسي كأني عروس ... ثم(٢) تأتي زوجها، فتدخل معه في لحافه، تلتمس بذلك رضا الله عز وجل ..... الحديث بطوله(*). فقال: کذا یرویه النضر بن شمیل، عن عباد بن منصور، عن زیاد بن میمون، عن أنس، عن عائشة. وغيره لا يذكر: عائشة، وأسنده عن أنس. وليس فيهما صحيح. قيل: حديث ابن مخلد، عن أحمد بن منصور -زاج-، عن [النضر](٣)، هل سمعته منه؟ قال: لا أحفظه الساعة، وهو حديث باطل، ذهب عبدالرحمن بن مهدي، وأبوداود إلى زياد بن ميمون، فأنكرا عليه هذا الحديث، فقال: اشهدا عليَّ أني رجعت عنه. :٠. (١) هكذا يمكن أن تقرأ من الأصل. (٢) الذي يظهر أن الكلام من هنا من كلام النبي #؛ رَ: "الموضوعات". (*) "المعجم الأوسط" (٣٠٢/٥)، "تاريخ مدينة السلام" (٤٦٠/١٠)، "الموضوعات" (٦٦/٣)، وليس فيها طريق عباد. رَ: "أسد الغابة" (٧٥/٧)، "لسان الميزان" (٥٣٨/٣)، "الإصابة" (٥٦/٨). (٣) في الأصل: النظر. العلل للدار قطني ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة ٣٨٠٥- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، عن النبيّ﴾: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه(*). فقال: يرويه الزهريّ، واختلف عنه: فرواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. وتابعه أبوعاصم، وروح، عن مالك، فقالا: عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. وقال ابن وهب، وجويرية: عن مالك، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وحمید، عن أبي هريرة. وقال یحی بن بکیر، وأيوب بن سويد، وعبدالرزاق، وعثمان بن عمر: عن مالك، عن الزهريّ، عن أبي سلمة. وقال أصحاب "الموطأ": عن مالك، عن الزهريّ، عن أبي سلمة مرسلاً. وعن مالك، عن الزهريّ، عن حمید، عن أبي هريرة. وكذلك قال معمر، ويونس، عن الزهريّ، عن حميد، عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة: عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وحميد، عن أبي هريرة. وقال ابن أخي الزهريّ: عن عمّه، عن سالم، عن أبيه. والمحفوظ عن الزهريّ: عن أبي سلمة، وحميد، عن أبي هريرة. (*) رَ: "العلل" (٢٢٥/٩) س (١٧٣١)، "التمهيد" (٩٥/٧)، "الفصل" (٤٤٤/١-٤٥٩)، "الإيماء" (٣٠٧/٣). ١١ العلل للدار قطني ٣٨٠٦- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة: قال رسول الله #: أيما امرأة تکحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل(*). فقال: يرويه الزهريّ، وأبوحازم، وثابت بن قيس -أبوالغصن-، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة. فأما الزهريّ، فرواه عنه جماعة، منهم: سليمان بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وقرّة بن عبدالرحمن بن حيوئيل، وعثمان الوقاصي، ومحمد بن أبي قيس، وإبراهيم بن أبي عبلة، ويونس الأيليّ، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، رووه عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. وخالفهم سليمان بن أرقم، فرواه عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة. وسليمان بن أرقم متروك الحديث. فأما حديث سليمان بن موسى، عن الزهريّ، فتفرّد به ابن جريج عنه. واختلف عنه في إسناده، ومتنه: فرواه عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ #: لا نكاح إلا بوليّ [وشاهدَي عدل](١). قال ذلك عنه أبوهمام، وسليمان بن عمر بن خالد، وعبدالرحمن بن يونس، وغُليب(٢) بن سعيد الأزديّ. وخالفهم عليّ بن خشرم، فرواه عن عیسی. ولم يذكر فيه: الشاهدین. (*) "التحفة" (٣٦٤/١١) ح (١٦٤٦٢)، "الإتحاف" (٢١٦/١٧)، "ذخيرة الحفاظ" (٢٦٧٢/٥)، "تاريخ بغداد" (٥٠/١٤)، رَ: "مرويات الزهريّ" (٢١١٢/٤). (١) في الأصل: وشاهدان عدل. هكذا قرأتها. (٢) هكذا اجتهدت في قراءتها. ١٢ العلل للدار قطني ورواه حفص بن غياث، وخالد بن الحارث، عن ابن جريج بهذا الإسناد، [وذکرا](١) فیه الشاهدین. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وسفيان الثوريّ، وغيرهما من الحفاظ، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. ولم يذكروا فيه الشاهدین. ورواه عبدالله بن فرّوخ الأندلسيّ(٢)، عن ابن جریچ، عن أيوب بن موسی، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. ووهم في قوله: أيوب بن موسى. وإنما هو: سليمان بن موسى. وقال الهياج بن بسطام: عن الثوريّ، عن ابن جريج، عن موسى، عن الزهريّ. ووهم فیه؛ وإنما هو: سليمان بن موسى. وقال ضمرة بن ربيعة: عن الثوريّ، عن ابن جريج، عن الزهريّ. وأسقط: سلیمان بن موسى. ووهم في إسقاطه. وتابعه ابن لهيعة، عن ابن جريج، عن الزهريّ. ولم یذکر بینهما: سلیمان. ووهم أيضاً في إسقاط: سليمان. ورواه محمد بن محمد الكعبيّ -شيخ لا أعرفه-، عن ابن عيينة، عن الزهريّ. لم يذكر بينهما أحداً. وابن عيينة [يرويه عن](٣) ابن جريج، عن سليمان بن موسى. فأسقط من إسناده رجلین. (١) في الأصل: وذكر. (٢) هكذا، وهو وقع إلى المغرب. رَ: "تهذيب الكمال" (٤٢٩/١٥). (٣) في الأصل: وابن عيينة سعيد بن جريج، ولعلها محرّفة عما أثبته، والله أعلم. ١٣ العلل للدار قطني وأما حديث أبي حازم، عن عروة، [فرواه](١) إسماعيل بن جعفر، ومحمد بن الفضل بن عطية عنه. وأما حديث أبي الغصن، فرواه عنه خالد بن يزيد العمريّ المكيّ. وأما حديث هشام بن عروة، فرواه عنه حجاج بن أرطاة، وأبومالك الجنيّ، وزمعة بن صالح، ومندل، وابن جريج، [وجعفر](٢) بن برقان، ويزيد بن سنان، ویزید بن خالد العماني(٣)، وشريك، [ونوح](٤) بن دراج. فأما الحجاج بن أرطاة، فاختلف عنه: فرواه عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وتابعه هشام بن يونس [الكوفي](٥)، عن أبي مالك الجنيّ، عن حجاج، عن هشام، عن أبيه. والصحيح عن حجاج: عن الزهريّ، [عن عروة](٦)، عن عائشة. وقد تقدّم. ورواه سهل بن عثمان، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن أبي مالك الجنيّ، عن هشام. ولم يذكروا فيه: حجاجاً. وأما حديث ابن جريج، عن هشام، فتفرّد به مطرِّف بن مازن عنه. ووهم فیه. والصحيح عن ابن جريج: عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ. (١) في الأصل: عن ... ولعل الصواب ما أثبته. (٢) في الأصل: وجرير. ولعل الصواب ما أثبته. : (٣) هكذا في الأصل. (٤) في الأصل: وفرج. ولعل الصواب ما أثبته. (٥) في الأصل: الكولي. (٦) استظهرت سقطه. ١٤ العلل للدار قطني وروى هذا الحديث بكر بن الشرود، عن الثوريّ، عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالله بن شداد، عن عائشة. تفرّد به بکر بن الشرود. وقال ابن عليّة، عن ابن جريج: إنه سأل الزهريّ عنه، فلم يعرفه. ولم يتابع ابن عليّة على هذا. وقد تكلّم يحيى بن معين في سماع ابن عليّة من ابن جريج، وذكر أنه عرض سماعه منه على عبدالمجيد. وسليمان بن موسى من الثقات الحفاظ، أثنى عليه عطاء بن أبي رباح، [وأثنى](١) عليه الزهريّ. وابن جريج ممن یعتمد عليه إذا قال: أخبرني، وسمعت. کذلك قال أحمد بن حنبل. وقد قيل في هذا الحديث ما يدلّ على سماعه منه: قال عبدالرزاق، وأبوعاصم، وغیرهما: عن ابن جريج: أخبرني سلیمان بن موسی. حدثنا محمد بن هارون -أبو حامد الحضرميّ-، قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرّقيّ، قال: حدثنا عیسی بن یونس، عن ابن جريج، عن سلیمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول اللهمح/: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا أبوبكر بن أبي داود، قال: حدثنا عليّ بن خشرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ ﴿، قال: لا نكاح إلا بوليّ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. (١) في الأصل: وأبي. ولعل الصواب ما أثبته. ١٥ العلل للدار قطني حدثنا عبيدالله بن عبدالصمد بن المهتدي، قال: حدثنا الحسن بن غُليب بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عیسی، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن النبيّ / قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدَي عدل، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا ابن أبي داود بن إسحاق(١)، قال: حدثنا حسين بن أصرم(٢)، ويوسف بن موسی، وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا جدّي، وحدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن محمد، وغيرهما، قالوا: حدثنا یعلی بن عبيد، عن یحی بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى الدمشقيّ، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله وَلات: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ولها ما أعطاها بما أصاب منها، وإن كانت [بينهما](٣) خصومة فذاك إلى السلطان، والسلطان وليّ من لا وليّ له. في حديث يوسف بن يعقوب: تزوجت بغير أمر وليّها أو مواليها. وقصّر عن تمامه. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا یوسف بن موسى، وهارون بن إسحاق، قالا: أخبرنا و کیع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، [عن عروة](٤)، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﴿: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليّ (١) هكذا اسمه في الأصل، ويبدو أنه محرّف. (٢) ھکذا اسمه في الأصل. (٣) في الأصل: بينها. (٤) استظهرت سقطه. ١٦ العلل للدار قطني فنكاحها باطل - ثلاث مرّات-، فإن دخل بها فلها المهر، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. زاد هارون: قال و کیع: السلطان وليّ من لا ولي له. وبه نأخذ. حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، [عن ابن](١) جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله ٤/ *: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، وإن تشاجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا محمد بن يحيى، [قال: حدثنا](٢) الفريابيّ، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله #: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرّات-، فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا جعفر بن أحمد المؤذن، قال: حدثنا السريّ بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة -فرفعه -: لا نكاح إلا بولي. حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسيّ، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن عليّ بن کیسان، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عيينة، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن النبيّ # قال: لا نكاح إلا بوليّ. (١) في الأصل: بن أبي. (٢) استظهرت سقطه، فمحمد - وهو الذهلي - يروي عن الفريابي. ١٧ العلل للدار قطني حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الزبير - يعرف بابن [شقير](١)-، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله (م/ث: أيما امرأة نكحت بغير وليّ فنكاحها باطل، ولها الصداق بما نال(٢) منها، والسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا أبو حميد المصيصيّ، قال: سمعت حجاج بن محمد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني سلیمان بن موسى، وحدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن [ابن](٣) شهاب: أن عروة بن الزبير أخبره: أن عائشة أخبرته: أن النبيّ :﴿ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل. زاد أبو حميد: فنكاحها باطل، ولها مهر مثلها بما أصاب منها، وإن اشتحروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليّة، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة - لم أحفظ عروة بن إسماعيل(٤)-، عن عائشة: قال رسول الله لف﴿: إذا نكحت المرأة بغير أمر وليّها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. (١) في الأصل: سفيان، ولعلها محرّفة عن: شقير. رَ: "الجرح والتعديل" (٧٢/٢)، "تاريخ دمشق" (٣٤٨/٥). (٢) هكذا استصوبت قراءتها من الأصل. (٣) في الأصل: أبي. (٤) هكذا في الأصل، وقد يكون الصواب: لم أحفظ غيره عن إسماعيل. ١٨ العلل للدار قطني قال ابن جريج: فلقيت الزهريّ، فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه. حدثنا ابن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول في حديث: لا نكاح إلا بولي، الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن إسماعيل بن علّة يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى(١)، فقال: نسيت، فقال: ليس يقول هذا إلا ابن عليّة، وابن عليّة (٢) عرض كتبه عن ابن جريج على عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روّاد، فأصلحها له. فقلت ليحيى: ما كنت أظنّ](٣) أن عبدالمجيد هکذا. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربيّ، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: سمعت رسول الله * يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها مردود، والسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن أبي روّاد، ومؤمل، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله ﴿ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، (١) هكذا في الأصل، وهو هكذا في "تاريخ ابن معين" (٢٣٦/٢)، إلا أنه في "المستدرك" (١٦٩/٢)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (١٠٦/٧): فسألت عنه الزهريّ. ولعله الصواب. (٢) مكررة في الأصل. (٣) سقط من الأصل. ١٩ العلل للدار قطني وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمّي، قالا: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله :﴿: أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصاب منها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له. قال ابن عرفة: عن ابن جريج: حدثني. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، وحدثنا محمد بن يوسف القاضي -أبوعمرو-، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا أبوالأزهر، وعبدالرحمن بن بشر، قالوا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى: أن ابن شهاب أخبره: أن عروة أخبره: أن عائشة أخبرته: أن رسول الله: ﴿ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. أو كما قال. في حديث أحمد بن صالح: فإن دخل بها فلها المهر. وقال النيسابوريّ: مواليها. حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا یحیی بن حکیم، ویوسف بن موسى، وشاذان، وحدثنا العباس بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا أبوعاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سلیمان بن موسى: أن ابن شهاب أخبره: أن عروة حدثه، عن عائشة: أنها أخبرته: قال رسول الله:﴿: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها ٢٠ العلل للدار قطني باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. : حدثنا علي بن [محمد](١) بن علي المصري(٢)، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبيّ ﴿، قال: لا تُنكِح المرأة نفسها من غير مواليها - يعني: أولياءها-، فإن نكحت فنكاحها باطل -يقولها ثلاثاً-، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان وليّ من لا ولي له. حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -زوج النبيّ -، عن رسول الله : ﴿ أنه قال: لا تُنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرّات-، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له. حدثنا النيسابوريّ، قال: حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبوطالب الحافظ، قال: حدثنا أبوزكريا يحيى [بن](٣) أيوب العلاف، وأحمد بن حماد بن مسلم، قالوا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن جريج: أن سليمان بن موسى الدمشقيّ حدّته، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن رسول الله ﴿ قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليّها، فإن نكحت (١) غير واضحة في الأصل. (٢) هكذا في الأصل، ولعله المترجم في "تاريخ مدينة السلام" (٧٥/١٢)-ط١ - إلا أنه: علي بن محمد بن أحمد. (٣) في الأصل: عن. ولعل الصواب ما أثبته.