النص المفهرس

صفحات 301-320

وأرسله القعنبي ، ومعن، ويحيى القطان ، وابن وهب ، ومحمد بن
الحسين (١٢٣)، وأصحاب الموطأ (١٢٤).
س ٢٠٢١ - وسئل عن حديث عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال
رسول الله عَ له: ((المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكل على خير)).
١٢٣ - هو : الشيباني .
١٢٤ - أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ، باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر ، عن مالك .
ص ٨٢ (٢٠٣) .
ومالك في الموطأ، مرسلًا. (رواية أبي مصعب) ٤٢/١ (٣٦٤).
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث هكذا [رواه] جماعة من أصحاب مالك مرسلًا إلا أبا المصعب في غير
الموطأ ، ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن خالد بن عثمة ومطرف والحنيني وإسماعيل بن داود
المخراقي ، فإنهم قالوا: عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة مسندًا . ثم سرده
بسنده من طريق إسماعيل بن داود المخراقي ومحمد بن خالد بن عثمة ، وقال : وكذلك رواه الحنيني
عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عز له كان يجمع بين الظهر
والعصر في سفره إلى تبوك مسندًا، قال: وأصحاب مالك جميعًا على إرساله عن الأعرج ، ثم أورد
رواية أبي مصعب المرسلة بسنده ، فقال : هكذا حدثنا به في الموطأ أبو مصعب عنه مرسلًا،
وكذلك هو عنه في الموطأ مرسل .
وذكر أحمد بن خالد أن يحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن مالك عن داود بن الحصين عن
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لَه، - ساق الحديث - وقال: مسندًا، قال: وأصحاب
مالك جميعًا على إرساله عن الأعرج في نسخة يحيى وروايته، وقد يمكن أن يكون ابن وضاح طرح
أبا هريرة من روايته عن يحيى ، لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت إليه روايته عن مالك في
الموطأ أرسل الحديث ؛ فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه ؛ فرمى أبا هريرة وأرسل الحديث ،
فإن كان فعل هذا ففيه ما لا يخفى على ذي لب ، وقد كان له على يحيى تسور في الموطأ ، في
بعضه فيمكن أن يكون هذا من ذلك إن صح أن رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والاتصال ،
وإلا فقول أحمد : وهم منه، وما أدري كيف هذا ، إلا أن روايتنا لهذا الحديث في الموطأ عن
يحيى مرسلًا ، قال: كان يحيى قد أسنده كما ذكره أحمد بن خالد ، فقد تابعه محمد بن المبارك
الصوري وأبو المصعب في غير الموطأ ، والحنيني ومحمد بن خالد بن عثمة وإسماعيل بن داود المخراقي ،
ومن ذكرنا معهم، وقد تأملت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ، ووصل في الموطأ ، فرأيتها
أشد موافقة لرواية ابن المصعب في الموطأ كله من غيره ، وما رأيت في رواية في الموطأ أكثر اتفاقًا
منها. التمهيد ٣٣٧/٢ - ٣٣٩.
- ٣٠١ -

فقال : يرويه محمد بن عجلان ، واختلف عنه ؛ فرواه ابن عيينة عن ابن عجلان
عن الأعرج عن أبي هريرة(١٢٥).
قال ذلك نعيم بن يعقوب (١٢٦) عنه .
وخالفه الحميدي ؛ فرواه عنه عن ابن عجلان(١٢٧) عن رجل من آل
أبي ربيعة(١٢٨) عن الأعرج عن أبي هريرة (١٢٩).
ورواه ابن المبارك عن ابن عجلان عن ربيعة (١٢٠) عن الأعرج عن
أبي هريرة(١٣١) وهو ربيعة بن عثمان .
١٢٥ - أخرجه ابن ماجة في سننه ، في الزهد ، باب التوكل واليقين ، عن محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن
عيينة. ١٣٩٥/٢ (٤١٦٨).
والنسائي في عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا غلبه أمر ، عن قتيبة وسليمان بن منصور عن سفيان .
ص ٤٠١ (٦٢١) .
والطحاوي في مشكل الآثار ، عن يونس عن سفيان. ١٠٠/١.
وابن حبان في صحيحه ، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا الحسين بن حريث قال :
حدثنا سفيان بن عيينة . الإحسان ٢٨/١٣ (٥٧٢١).
١٢٦ - نعيم بن يعقوب أبو المتئد ، ابن خال سفيان بن عيينة ، روى عن ابن السماك وابن عيينة ، وعنه
يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب والحضرمي . لم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلًا ، وذكره
ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل ٤٦٣/١/٤، الثقات ٢١٩/٩.
١٢٧ - صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ، تقدم .
١٢٨ - هكذا رجل من آل أبي ربيعة ، ولم يعرف اسمه ( اللهم أن يقال: هو ربيعة بن عثمان بن ربيعة ،
فإنه رجل من آل ربيعة أو أبي ربيعة ) .
١٢٩ - أخرجه الحميدي في مسنده. ٤٧٤/٢ (١١١٤).
والفسوي في المعرفة والتاريخ ٥/٣ - ٦ .
١٣٠ - هو : ربيعة بن عثمان التيمي ، صدوق له أوهام ، تقدم .
١٣١ - أخرجه أحمد في مسنده. ٣٦٦/٢، ٣٧٠.
والفسوي في المعرفة والتاريخ . ٦/٣ .
والنسائي في عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا غلبه أمر. ص ٤٠٢ (٦٢٣، ٦٢٤) .
وأبو يعلى في مسنده ، عن خالد بن مرداس أبي الهيثم حدثنا عبد الله بن المبارك . ٢٣٠/١١
(٦٣٤٦) .
=
- ٣٠٢ -

ورواه عبد الله بن إدريس ؛ فضبط إسناده وجوده ، رواه عن ربيعة بن عثمان
عن محمد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة (١٣٢)، وهو الصحيح.
س ٢٠٢٢ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله معامل اته:
(( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)).
فقال : يرويه أبو الزناد ، واختلف عنه ؛ فرواه معمر عن الزهري ، وأبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة(١٣٣).
==
والطحاوي في مشكل الآثار. ١٠٠/١ - ١٠١.
وابن السني في عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا غلبه أمر. ص ١٣٧ (٣٥٠).
١٣٢ - أخرجه مسلم في صحيحه ، في القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض
المقادير الله، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير عن ابن إدريس. ٢٠٥٢/٤ (٢٦٦٤).
وابن ماجة في سننه ، في المقدمة ، باب في القدر ، عن ابن أبي شيبة ، وعلي بن محمد الطنافسي .
٣١/١ (٧٩) .
والنسائي في عمل اليوم والليلة. ص ٤٠٣ (٦٢٥) .
والفسوي في المعرفة والتاريخ، عن ابن نمير قال: حدثنا ابن إدريس. ٦/٣ - ٧ .
وابن أبي عاصم في السنة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا ابن إدريس . ١٥٧/١ (٣٥٦).
والبزار في مسنده ، وقال : وهذا الكلام قد رواه ابن عجلان عن ربيعة ، ورواه ابن إدريس عن
ربيعة ، ولا نعلم أنه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، وربيعة مدني لا بأس به . ١/١٩٩.
وأبو يعلى في مسنده ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن إدريس. ١٢٤/١١ (٦٢٥١).
والطحاوي في مشكل الآثار . ١٠١/١ .
وابن حبان في صحيحه ، من طريق علّ بن حرب الطائي حدثنا ابن إدريس ، وقال : يشبه أن
يكون ابن عجلان سمع هذا الخبر من الأعرج وسمعه من محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج فمرة
كان يحدث به عن الأعرج مفردًا، وتارة يرويه عن رجل عن الأعرج مفردًا. الإحسان
٢٩/١٣ - ٣٠ (٥٧٢٢) .
١
والبيهقي في سننه الكبرى ، في آداب القاضي، باب فضل المؤمن القوي ... إلخ . ٨٩/١٠.
والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة ربيعة ١٣٥/٩ .
١٣٣ - أخرجه الدارقطني في الأفراد ، وقال : تفرد به أسد بن عمرو القاضي عن معمر عن الزهري ،
وأبي الزناد عنه ، وتفرد به العلاء بن هلال عنه . أطراف الغرائب والأفراد ١/٢٩٨ .
- ٣٠٣ -

وخالفه عبد الحميد بن سليمان(١٣٤)؛ فرواه عن أبي الزناد عن المقبري عن
أبي هريرة (١٣٥).
س ٢٠٢٣ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله عَ ليه:
((من كان له مال فلم يضح فلا يقرب مصلانا)).
:
القتباني ، واختلف عنه؛ فرواه زيد بن
(١٣٦)
فقال : يرويه عبد الله بن عياش
الحباب ، ويحيى بن سعيد العطار(١٢٧) عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج
عن أبي هريرة عن النبي عَ آم(١٢٨).
١٣٤ - ضعيف ، تقدم .
١٣٥ - أخرجه ابن عدي في الكامل ، في ترجمة عبد الحميد بن سليمان ، وقال : وهذا بهذا الإسناد لا
أعلم يرويه غير عبد الحميد . ١٩٥٦/٥ .
١٣٦ - في الأصل (عابس ) .
وهو : عبد الله بن عياش : بمثناة ومعجمة - ابن عباس ، بموحدة ومهملة - القتباني ، بكسر القاف
بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة، أبو حفص المصري، صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد،
مات سنة سبعين ومائة . التقريب ٣١٧ .
١٣٧ - يحيى بن سعيد العطار ، بمهملة وآخره راء، الأنصاري ، الشامي ضعيف ، من التاسعة . التقريب
٥٩١ .
١٣٨ - أخرجه ابن ماجة في سننه، في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟، عن أبي بكر بن أبي
شيبة ثنا زيد بن الحباب نحوه . ١٠٤٤/٢ (٢١٢٣).
وقال البوصيري : هذا إسناد فيه مقال ، عبد الله بن عياش وإن روي له مسلم، فإنما روى له في
المتابعات والشواهد ، فقد ضعفه أبو داود والنسائي وقال أبو حاتم : وقال ابن يونس : منكر
الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، انتهى .
ورواه الحاكم في المستدرك ، من طريق يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب فذكره ، وعن الحاكم
رواه البيهقي في الكبرى ، وقال : بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة
موقوف ، قلت : لم ينفرد زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش ولا ابن عياش عن الأعرج ولا
الأعرج عن أبي هريرة كما هو مذكور في زوائد البيهقي على الكتب الستة التي خرجتها . مصباح
الزجاجة ٥٠/٣ (١٠٨٤) .
وأحمد في مسنده، عن أبي عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش مرفوعًا. ٣٢١/٢.
- ٣٠٤ -

ورواه عبيد الله (١٣٩) بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا (١٤٠)
(٢/١٧٨/٣) أيضًا (١٤١) وهو الصواب.
والحاكم في المستدرك في الأضاحي ، من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ثنا عبد الله بن عياش مرفوعًا ،
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص، وفيه حيوة عن
عبد الله بن عياش. ٢٣١/٤ - ٢٣٢.
والبيهقي في سنته الكبرى ، في الضحايا ، من طريق زيد بن الحباب وقال : وكذلك رواه حيوة
ابن شريخ ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش القتباني: بلغني عن أبي عيسى الترمذي
أنه قال : الصحيح عن أبي هريرة موقوف ، ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج
موقوفًا، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ ، قال الشيخ رحمه الله : كذلك رواه عبيد الله بن
أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا ، وابن وهب عن عبد الله بن عياش
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا ، ورواه ابن وهب أيضًا عن عبد الله بن عياش
عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، عن أبي
هريرة رضي الله عنه أنه قال : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن في مسجدنا موقوف . ٢٦٠/٩.
والخطيب في تاريخه ، في ترجمة خطاب بن إسماعيل، من طريق زيد بن الحباب . ٣٣٨/٨ .
١٣٩ - في الأصل (عبد الله) وهو: عبيد الله بن أبي جعفر المصري ، أبو بكر الفقيه ، مولى بني كنانة ،
أو أمية ، قيل: اسم أبيه يسار ، بتحتانية ومهملة ، ثقة ، وقيل عن أحمد أنه لينه ، وكان فقيهًا
عابدًا، قال أبو حاتم : هو مثل يزيد بن أبي حبيب ، مات سنة اثنتين، وقيل: أربع، وقيل: خمس،
وقيل : ست وثلاثين ومائة . التقريب ٣٧٠ .
١٤٠ - أخرجه الدارقطني في سنته في الصيد، مرفوعًا ٢٨٥/٤ .
وقال العظيم آبادي في التعليق المغني : أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وفي إسناد
المؤلف : عمرو بن الحصين العقيلي أبو عثمان البصري ثم الجزري تركه أبو حاتم وقال الدارقطني :
متروك . ٢٨٥/٤ .
والحاكم في المستدرك في الأضاحي ، من طريق ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش موقوفًا ، وقال :
أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة - وأبو عبد الرحمن المقرىء فوق الثقة -
٢٣٢/٤.
١٤١ - هكذا جاء في الأصل (موقوفًا أيضًا) فأما قوله: (موقوفًا) خطأً، والصواب مرفوعًا، كما رواه
المؤلف في سنته مرفوعًا ، أو يكون سقط في العبارة ، فالمؤلف ذكر الخلاف على عبد الله بن عياش
القتباني فرواه عنه زيد بن الحباب ويحيى بن سعيد مرفوعًا ورواه عبد الله بن وهب عنه موقوفًا ،
وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا ، وهو الصواب ،
وقد تقدم كلام البيهقي رحمه الله آنفًا، فإنه ذكر الخلاف، والله أعلم .
- ٣٠٥ -

س ٢٠٢٤ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله عطلته:
(( ليسلكنّ عيسى ابن مريم بالروحا حاجًّا أو معتمرًا)).
فقال: يرويه عيسى بن يونس ، واختلف عنه؛ فرواه محمد(١٤) بن الباغندي
عن عبد السلام الإِمام(١٤١) عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
وقيل : قيل ذلك عن محمد بن محمد (١٤٤) الباغندي وكلاهما وهم .
والصواب عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن بعض أصحاب
أبي هريرة عن أبي هريرة(١٤٥).
س ٢٠٢٥ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله عَ طهٍ:
(( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد)).
فقال : حدث به أبو ميسرة النهاوندي أحمد بن عبد الله بن ميسرة (١٤٦) عن
١٤٢ - هو: محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، قال الذهبي : لا بأس به، وضعفه ابن أبي الفوارس
وغيره ، واختلف فيه قول الدارقطني ، تقدم في السؤال رقم ١٦٧٢ .
١٤٣ - يبحث عنه .
١٤٤ - هو: الحافظ ، المعمر ، وكان مدلسًا وفيه شيء، تقدم في السؤال رقم ١٧ .
١٤٥ - أخرجه الدار قطني في الأفراد ، وقال : تفرد به عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه . أطراف
الغرائب ١/٣٠٩ .
وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن الزهري عن حنظلة بن علّ الأسلمي عن أبي هريرة .
كل من: مسلم (١٢٥٢)، والحميدي (١٠٠٥)، وعبد الرزاق (٢٠٨٤٢)، وأحمد
(٢٤٠/٢، ٢٧٢، ٥١٣، ٥٤٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ( ) ، وابن حبان
(٢٣٢/١٥)، وابن مندة في الإيمان (٤١٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/٥)، والبغوي في شرح
السنة ( ٤٢٧٨ ) .
١٤٦ - قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير ويسرق حديث الناس ، وقال ابن حبان : لا يحل
الاحتجاج به ، وقال الدارقطني : كان يحدث من حفظه فَيَهم، وليس ممن يتعمد الكذب ، تقدم
في السؤال رقم٠ ٤٩٢ .
- ٣٠٦ -

عيسى بن يونس عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند (١٤٧) عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة عن النبي عَ لَّهِ(١٤٨).
حدثنا بذلك هبيرة(١٤٩) بن محمد أبو علّ ثنا ابن ميسرة بذلك ، وغيره يرويه
عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن سعيد بن(١٥٠) أبي هند عن أبي الزناد عن
رجل عن عمر بن الخطاب قوله ، وهو أشبه .
س ٢٠٢٦ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة، نهى رسول الله عبدال
عن كسب الإِماء .
فقال : يرويه الزعفراني عن زيد بن الحباب(١٥١) عن الثوري عن أبي الزناد عن
١٤٧ - في الأصل ( عن أبي هريرة ) بدل ( بن أبي هند ) .
وهو : صدوق ربما وهم ، تقدم .
١٤٨ - أخرجه الدارقطني في الأفراد ، وقال : غريب من حديث أبي الزناد عنه ، لم يروه عنه بهذه الألفاظ
غير عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، تفرد به عيسى بن يونس عنه، وتفرد به أبو ميسرة عنه . أطراف
الغرائب والأفراد ٢/٢٩٧.
وأخرجه البزار في مسنده ، عن محمد بن مسكين نا يحيى بن حسان نا عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عبد الله - يعني ابن حسن - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ :
((اتقوا النظر إلى المجاذيم كما تتقوا الأسد))، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة إلا محمد بن عبد الله بن حسن، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه. ٢/٢٠١ .
والبيهقي في سننه الكبرى، في النكاح، باب لا يورد ممرض على مصح .. إلخ ، من طريق
عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي الزناد . ٢١٨/٧ .
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، من طريق
محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبي الزناد . ٢٢٢٣/٦.
١٤٩ - هبيرة بن محمد بن أحمد ، أبو علي الشيباني حدث عن أبي ميسرة أحمد بن عبد الله الحراني ، وروى
عنه أبو حفص عمر الزيات وأبو الحسن الدارقطني وغيرهما ، لم يذكر فيه الخطيب جرحًا ولا
تعديلاً. تاريخ بغداد ٩٧/٤ .
١٥٠ - في الأصل ( عن ) وهو خطأ .
١٥١ - صدوق يخطىء في حديث الثوري ، تقدم .
- ٣٠٧ -

الأعرج عن أبي هريرة(١٥٢).
ويقال : إنه وهم فيه، وإنما رواه زيد بن الحباب عن شعبة عن محمد بن جحادة
عن أبي حازم عن أبي هريرة(١٥٣).
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الصيدلي أبنا الحسن بن محمد
الزعفراني ثنا زيد (١٥٤) بن الحباب عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة نهى رسول الله عَ لِ عن كسب الإِماء، تفرد به الزعفراني عن
زيد بن الحباب (١/١٧٩/٣) ولم نكتبه إلا عن الصيدلاني .
س ٢٠٢٧ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة، نهى رسول الله عَ ليه
١٥٢ - أخرجه الدارقطني في الأفراد ، وقال : غريب من حديث أبي الزناد عنه ، وغريب من حديث الثوري
عنه ، تفرد به الحسن الزعفراني عن زيد بن الحباب عنه . أطراف الغرائب ١/٢٩٧ .
١٥٣ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في الإجارة ، باب كسب البغي والإِماء ، عن مسلم بن إبراهيم
حدثنا شعبة ٤٦٠/٤ (٢٢٨٣).
وأيضًا في الطلاق ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، عن علي بن الجعد أخبرنا شعبة ٤٩٤/٩
(٥٣٤٨) .
وأبو داود في سنته ، في الإجارة ، باب في كسب الإماء ، عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن
شعبة . ٢٧٩/٣ .
وابن أبي شيبة في مصنفه ، في البيوع والأقضية، في كسب الأمّة، عن وكيع حدثنا شعبة ٣٥/٧ .
وأحمد في مسنده ، عن يحيى بن زكريا ثنا شعبة ٢٨٧/٢، ٤٣٧ - ٤٣٨.
وأيضًا من طريق همام حدثنا محمد بن جحادة نحوه ٣٤٧/٢ .
وأيضًا عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة ٣٨٢/٢ .
وأيضًا عن حجاج عن شعبة ٤٥٤/٢ .
وأيضًا عن وكيع عن شعبة ٤٨٠/٢، والطحاوي في مشكل الآثار، من طرق مسلم بن إبراهيم،
ووهب بن جرير، وعلّ بن الجعد، عن شعبة ٢٥٤/١ - ٢٥٥ .
والبغوي في مسند علّ بن الجعد ، عن علي أنا شعبة ٦٤٧/١ (١٥٤٧).
والبيهقي في سننه الكبرى ، في الإجارة ، باب كسب الإِماء ، من طريق مسلم بن إبراهيم وأبي عمر
قالا : ثنا شعبة ١٢٦/٦.
١٥٤ - في الأصل (يزيد ) وهو خطأ .
- ٣٠٨ -

عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد .
فقال : يرويه عبيد الله (١٥٥) بن عمر ، واختلف عنه ؛ فرواه عبدة بن سليمان
عن عبيد الله (١٥٦) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (١٥٧).
ورواه أيضًا عبدة (١٥٨) بإسناد آخر عن عبيد الله عن نافع عن إبراهيم بن حنين
عن أبي هريرة، وليس هذا بمحفوظ .
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن
١٥٥ - في الأصل (عبد الله ) .
١٥٦ - في الأصل ( بن ) وهو خطأ .
١٥٧ - أخرجه مالك في الموطأ ، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة عن أبي الزناد نحوه مفصلًا .
٦٨٣/٢ - ٦٨٤.
والبخاري في جامعه الصحيح ، في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل .. إلخ ، من طريق
مالك نحوه ٣٦١/٤ (٢١٥٠) .
ومسلم في صحيحه ، في البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه .. إلخ ، من طريق مالك
نحوه ١١٥٥/٣.
وأبو داود في سننه في البيوع ، باب من اشترى مصراة فكرهها، من مالك نحوه ٢٨٤/٣ .
والنسائي في سننه ، في البيوع ، بيع الحاضر للبادي ، من طريق مالك ٢٥٦/٧ .
والحميدي في سننه، عن سفيان نحوه ٤٤٦/٢ (١٠٢٧).
وأحمد في مسنده ، عن سفيان عن أبي الزناد مختصرًا في بيع الحاضر ٢٤٣/٢.
وأيضًا من طريق الشافعي عن مالك نحوه ٣٧٩/٢ - ٣٨٠.
وأيضًا عن إسحاق عن مالك نحوه ٤٦٥/٢ .
وأبو يعلى في مسنده ، من طريق مالك نحوه ٢٣٠/١١ (٦٣٤٥).
والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب تلقي الجلب ، من طريق سفيان عن أبي الزناد مختصرًا في
التعليق ٨/٤.
والدارقطني في سننه ، في البيوع ، من طريق سفيان نحوه مفصلًا ٧٥/٣.
والبيهقي في سننه الكبرى ، باب لا يبيع حاضر لباد ، من طريق مالك ٣٤٦/٥ .
وأيضًا في باب النهي عن تلقي السلع ٣٤٧/٥ - ٣٤٨ .
وأيضًا من طريق سفيان عن أبي الزناد مختصرًا في التلقي ٣٤٨/٥ .
١٥٨ - في الأصل ( عمرو ) وهو خطأ .
- ٣٠٩ -

(١٥٩)
أبي هريرة(١٥٩).
وحديث المقبري وحديث أبي الزناد محفوظان .
س ٢٠٢٨ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة، نهى رسول الله عد اله
عن الملامسة والمنابذة .
فقال : يرويه مالك بن أنس ، واختلف عنه ؛ فرواه محمد بن محمد بن سليمان
الباغندي(١٦٠) عن سويد(١٦١) عن مالك عن (١٦٢) عمرو بن يحيى المازني عن محمد
ابن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة .
ووهم في ذكر عمرو بن يحيى، وإنما سمعه مالك عن محمد (١١٢) بن يحيى بن
حبان .
كذلك هو في الموطأ (١٦٤).
١٥٩ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح ، في البيوع ، باب النهي عن تلقي الركبان ، عن محمد بن
بشار حدثنا عبد الوهاب. ٣٧٣/٤ (٢١٦٢).
وأحمد في مسنده ، عن على بن إسحاق قال : ثنا عبد الله قال: أنا عبيد الله. ٤٠٢/٢ .
والخطيب في تاريخه ، في ترجمة أحمد بن محمد بن الأخباري ، من طريق حفص بن عمرو الربالي
حدثنا عبد الوهاب ٧١/٥ - ٧٢ .
١٦٠ - تقدم .
١٦١ - هو: ابن سعيد، صدوق في نفسه ، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه
ابن معين القول ، تقدم .
١٦٢ - في الأصل ( بن ) وهو خطأ .
١٦٣ - في الأصل (عمرو ) وهو خطأ .
١٦٤ - أخرجه مالك في الموطأ ، في البيوع ، باب الملامسة والمنابذة عن محمد بن يحيى وعن أبي الزناد
٦٦٦/٢ (٧٦) .
والبخاري في جامعه الصحيح ، في البيوع ، باب بيع المنابذة ، عن إسماعيل قال : حدثني مالك
عن محمد بن يحيى وأبي الزناد ٣٥٩/٤ (٢١٤٦).
=
وأيضًا في اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد، عن إسماعيل ٢٧٩/١٠ (٥٨٢١).
-
- ٣١٠ -

وروي عن بشر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ولا
يصح .
س ٢٠٢٩ - وسئل عن حديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي معَة: ((في
بيضة النعامة صيام يوم أو إطعام يوم )) (١٦٥).
وأيضًا في الصلاة ، باب ما يستر من العورة ، من طريق سفيان عن أبي الزناد نحوه ٤٧٧/١
=
(٣٦٨) .
ومسلم في صحيحه ، في البيوع ، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة من طريق مالك ، وأيضًا من
طریق سفيان عن أبي الزناد ١١٥١/٣ (١٥١١).
والنسائي في سننه ، في البيوع ، بيع الملامسة ، من طريق ابن القاسم قال : حدثني مالك عن محمد
ابن یحی بن حبان وأبي الزناد ٢٥٩/٧ .
والشافعي في مسنده، عن مالك عن محمد بن يحيى وأبي الزناد ١٤٤/٢ (٣٨٣).
والبيهقي في سنته الكبرى ، في البيوع ، باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ، من طريق مالك
عن محمد بن یحی وأبي الزناد ٣٤١/٥ .
والبغوي في شرح السنة ، من طريق مالك عن محمد بن يحيى، وعن أبي الزناد ١٢٩/٨ (٢١٠١).
وأخرجه الترمذي في سننه ، في البيوع ، باب ما جاء في المنابذة والملامسة ، من طريق سفيان عن
أبي الزناد عن الأعرج، وقال : حديث حسن صحيح ، ومعنى هذا الحديث أن يقول : إذا نبذت
إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك ، والملامسة أن يقول : إذا لمست الشيء فقد وجب
البيع ، وإن كان لا يرى منه شيئًا مثل ما يكون في الجواب أو غير ذلك ، وإنما كان هذا من بيوع
أهل الجاهلية ، فنهي عن ذلك. ٢٦٩/٢ - ٢٧٠.
وعبد الرزاق في مصنفه ، باب بيع المنابذة والملامسة ، عن الثوري. ٢٢٧/٨ (١٤٩٨٩).
وابن أبي شيبة في مصنفه ، في البيوع ، من كان ينهى من الملامسة والمنابذة ، من طريق سفيان عن
أبي الزناد . ٤٣/٧ .
وأحمد في مسنده، من طريق سفيان. ٤٧٦/٢، ٤٨٠.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب شراء الشيء الغائب ، من طريق مالك عن أبي الزناد عن
الأعرج. ٣٦٠/٤ .
وابن حبان في صحيحه، من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج . الإحسان ٣٤٩/١١
(٤٩٧٥) .
١٦٥ - في الأصل ( أو إطعام ستين مسكينًا ) والتصويب من سنن الدارقطني وغيرها من المصادر .
- ٣١١ -

فقال: يرويه ابن جريج ، واختلف عنه: فرواه الوليد بن مسلم (١٦٦) عن ابن
جريج (١٦٧) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة(١٦٨).
ورواه أبو قرة(١٦٩) عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عروة
عن عائشة (١٧٠).
(١٧١)
وقال أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عمن(
أخبره عن عائشة(١٧٢)، وقول أبي عاصم أشبه بالصواب .
وذكر لأحمد بن حنبل حديث الوليد بن مسلم فقال : لم يسمع ابن جريج من
١٦٦ - ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية ، تقدم .
١٦٧ - ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. التقريب ٣٦٣.
١٦٨ - أورده ابن أبي حاتم في العلل ، وقال: قال أبي : هذا حديث ليس بصحيح عندي ولم يسمع ابن
جري من أبي الزناد شيئًا، يشبه أن يكون ابن جريح أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. ٢٧٠/١ (٧٩٤).
وأخرجه الدارقطني في سننه ، في الحج ، باب المواقيت ، بلفظ : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام
مسكين . ٢٤٩/٢ .
والبيهقي في الكبرى ، في الحج ، باب بيض النعامة يصيبها المحرم ، وفيه في كل بيض صيام يوم أو
إطعام مسكين ، وقال : وكذلك رواه سليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهما عن الوليد
ابن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه. ٢٠٧/٥.
١٦٩ - هو: موسى بن طارق اليماني، أبو قرة، بضم القاف، الزبيدي، بفتح الزاي، القاضي ، ثقة
يغرب ، من التاسعة ، التقريب ٥٥١ .
١٧٠ - أخرجه الدارقطني في سننه، في الحج ، باب المواقيت، وليس فيه ذكر الإطعام . ٢٥٠/٢.
والبيهقي في سننه الكبرى ، من طريق الدارقطني ، وليس فيه ذكر الإطعام ، وقال : هكذا رواه
أبو قرّة موسى بن طارق عن ابن جريج ، ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان عن عبد العزيز بن
أبي رواد عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة وهو الصحيح، قاله
أبو داود السجستاني وغيره من الحفاظ، وروي ذلك من وجه آخر. ٢٠٧/٥ .
١٧١ - لم يعرف .
١٧٢ - أخرجه أبو داود في المراسيل ، في باب في الحج ، عن يحيى بن خلف ، حدثنا أبو عاصم ، وفيه
عن أبي الزناد قال : بلغني عن عائشة ، وأيضًا فيه إطعام مسكين ، وقال : أسند هذا الحديث،
وهذا هو الصحيح. ص ١٤٦ (١٣٨) .
والدارقطني في سننه . ٢٤٩/٢ .
- ٣١٢٠ -

أبي الزناد إنما يروي عن زياد بن سعد عن أبي الزناد .
س ٢٠٣٠ - (٢/١٧٩/٣) وسئل عن حديث الأسود بن هلال عن
أبي هريرة قال: أمرني رسول الله عَ له بثلاث: ((نوم على وتر والغسل يوم الجمعة
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر )) .
فقال: يرويه عاصم بن أبي النجود(١٢٣)، واختلف عنه ؛ فرواه أبو حمزة
السكري وشيبان بن عبد الرحمن عن عاصم عن الأسود بن هلال عن
أبي هريرة(١٧٤).
وروي عن أبي عوانة عن عاصم عن رجل عن الأسود بن هلال عن
أبي هريرة(١٧٥) وروي عن أبي عوانة عن عاصم عن الأسود بن هلال عن
أبي هريرة .
وقول أبي حمزة وشيبان أشبه بالصواب .
س ٢٠٣١ - وسئل عن حديث بشير بن نهيك(١٧٦) عن أبي هريرة قال
١٧٣ - صدوق له أوهام ، تقدم .
١٧٤ - أخرجه النسائي في سننه ، في الصوم ، صوم ثلاثة أيام من الشهر ، من طريق أبي حمزة، وأبي معاوية
شيبان . ٢١٨/٤ .
والبزار في مسنده ، من طريق شيبان وقال: ولا نعلم روى الأسود بن هلال عن أبي هريرة إلا
هذا الحديث . ٢/٢٥١ .
ء
والدارقطني في الأفراد ، من طريق أبي حمزة السكري ، وقال : تابعه شيبان عن عاصم بن بهدلة
عن الأسود ، ورواه عكرمة بن إبراهيم عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة . ١/٢٨٧ .
وأيضًا من طريق عكرمة بن إبراهيم عن عاصم عن أبي صالح وقال : تفرد به عكرمة بن إبراهيم عن
عاصم عنه ، وخالفه أبو حمزة السكري ، فرواه عن عاصم بن بهدلة عن الأسود بن هلال عن
أبي هريرة . ٢/٣٢٢ .
١٧٥ - أخرجه النسائي في سننه ، عن زكريا بن يحيى قال : حدثنا أبو كامل قال : حدثنا أبو عوانة وفيه
( بركعتي الضحى بدل الغسل يوم الجمعة ). ٢١٨/٤ .
١٧٦ - بشير بن نهيك: بفتح النون، وكسر الهاء، وآخره كاف . التقريب ١٢٥ .
- ٣١٣ -

رسول الله عَ له: ((من أعتق شقيصًا(١٧٧) له من عبد ولم يكن له مال استسعى
العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه )).
فقال: يرويه قتادة ، واختلف عنه في إسناده ومتنه، فأما الخلاف في إسناده: فإن
سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وجرير بن حازم وأبان العطار وهمامًا (١٧٨) وشعبة
رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة (١٧٩).
١٧٧ - في الأصل (نفسًا)، والتصويب من مصادر أخرى .
لفظه في البخاري ((من أعتق شقيصًا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوّم المملوك
قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه)) .
١٧٨ - هو الباهلي .
١٧٩ - أخرجه البخاري في جامعه الصحيح في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل من طريق
سعيد بن أبي عروبة . ١٣٢/٥ (٢٤٩٢) .
وأيضًا في باب الشركة في الرقيق، من طريق جرير بن حازم. ١٣٧/٥ (٢٥٠٤).
وأيضًا في العتق ، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استُسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة
من طريق جرير وسعيد، وقال : تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره
شعبة. ١٥٦/٥ (٢٥٢٦، ٢٥٢٧) .
ومسلم في صحيحه في العتق ، باب ذكر سعاية العبد من طريق ابن أبي عروبة وجرير.
١١٤٠/٢-١١٤١ (١٥٠٣).
وأيضًا من طريق شعبة. ١١٤٠/٢ (١٥٠٢).
وأيضًا في الأيمان باب من أعتق شر کًا له في عبد ، من طريق شعبة وابن أبي عروبة . ١٢٨٧/٣ - ١٢٨٨
(٥٢ - ٥٥) .
وأبو داود في سننه ، في العتق ، باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك ، من طريق همام وشعبة، ومن
طريق روح عن هشام. ٣٦/٤ - ٣٧ .
وأيضًا في باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، من طريق أبان العطار وابن أبي عروبة، وقال: رواه
روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف
جميعًا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع، ومعناه وذكرا فيه السعاية . ٣٧/٤ - ٣٨.
والترمذي في سننه باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه من طريق سعيد وقال :
حسن صحيح ، وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة ، وروى شعبة
هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية . ٢٨٢/٢ - ٢٨٣.
والنسائي في سننه الكبرى ، في العتق ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة في ذلك ، =
- ٣١٤ -

١٠
والاختلاف على قتادة فيه من طريق سعيد وأبان وشعبة . ١٨٥/٣ - ١٨٦ (٤٩٦٢ - ٤٩٦٦).
وابن ماجة في سننه ، في العتق ، باب من أعتق شركًا له في عبد ، من طريق ابن أبي عروبة . ٨٤٤/٢
(٢٥٢٧) .
وأبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. ص ٣٢١ - ٣٢٢ (٢٤٥١) .
والحميدي في مسنده، عن سفيان عن سعيد ويحيى بن صبيح. ٤٦٧/٢ (١٠٩٣).
وابن أبي شيبة في مصنفه ، في البيوع والأقضية العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من طريق
سعيد. ٤٨١/٦ .
وإسحاق بن راهويه في مسنده، من طريق سعيد. ١٦٠/١ (١٠١، ١٠٢).
وأيضًا من طريق شعبة . ١٦٢/١ (١٠٤) .
وأحمد في مسنده، من طريق سعيد. ٢٥٥/٢، ٤٢٦، ٤٧٢.
وأيضًا في العلل ومعرفة الرجال من طرق سعيد ويحيى بن صبيح وهمام. ٤٦٩/٣ - ٤٧٠ (٦٠٠٥).
والبزار في مسنده من طريق شعبة . ١/٢٣٥ .
والطحاوي في شرح معاني الآثار ، في العتق، باب العبد یکون بین رجلین فیعتقه أحدهما، من طرق
سعيد وأبان وجرير وحجاج بن أرطاة . ١٠٧/٣ .
وابن حبان في صحيحه ، من طريق ابن أبي عروبة. الإحسان. ١٥٧/١٠ - ١٥٨ (٤٣١٩).
وأيضًا من طريق ابن أبي عروبة ويحيى بن صبيح نحوه . الإحسان. ١٥٦/١٠ - ١٥٧ (٤٣١٨).
والدارقطني في سننه ، في المكاتب ، من طريق شعبة . ١٢٥/٤.
وأيضًا من طرق همام وجرير وسعيد. ١٢٧/٤ - ١٢٩.
وأيضًا ذكره في التتبع ص ١٤٩ - ١٥٠ (١٢٥) .
وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق سعيد وقال : حديث العتق ثابت صحيح، وذكر
الاستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله عَل، ويشهد بصحة ذلك
ما حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب ... ثم ساق السند والمتن ، من طريق همام. ص ٤٠ - ٤١ .
والبيهقي في سننه الكبرى ، في العتق باب من أعتق شركًا له في عبد وهو موسر، من طريق شعبة وهمام .
٢٧٦/١٠ .
وأيضًا في باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه، من طريق سعيد
وجرير وقال : وكذلك رواه الحجاج وأبان بن يزيد العطار وموسى بن خلف العمي ، عن قتادة ذكروا
فيه الاستسعاء مدرجًا في الحديث، واستشهد البخاري بروايتهم ... إلخ. ٢٨٠/١٠ - ٢٨١ =
- ٣١٥ -

وخالفهم الحجاج بن أرطاة (١٨٠) رواه عن قتادة عن موسى بن أنس مكان
(١٨١)
النضر بن أنس(١٨١).
ووهم(١٨٢) وأما هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن بشير بن نهيك عن
أبي هريرة(١٨٣) ولم يذكر بينهما أحدًا .
والبغوي في شرح السنة ، باب من أعتق شركًا له من عبد، من طريق جرير بن حازم . ص
٣٥٧ - ٣٥٨ (٢٤٢٢) .
وابن حجر في تغليق التعليق ، من طريق موسى بن خلف عن قتادة ، نقلاً عن الخطيب في المدرج.
٣٤٢/٣.
وأيضًا من طريق أبان نقلًا عن أبي داود في سننه . ٣٤٢/٣.
وأيضًا من طريق شعبة. ٣٤٢/٣ - ٣٤٣.
١٨٠ - صدوق كثير الخطأ والتدليس ، تقدم .
١٨١ - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حجاج بن أرطاة عن قتادة ولم يذكر السند والمتن،
بل يقول بعد سرد روايات سعيد وأبان وجرير : فذكر بإسناده مثله . ١٠٧/٣ .
وقال البيهقي : أكثرهم رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله
عنه ، ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس، وكذلك
هو في إحدي الروايتين عن هشام، وقيل: عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير، وقيل: عن بشير
عن جابر بن عبد الله وكل هذا وهم، والقول قول الأكثر. ٢٨١/١٠-٢٨٢.
١٨٢ - في الأصل (ووهما) وهو خطأً بين.
١٨٣ - أخرجه أبو داود في سننه ، باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك عن ابن المثني قال : نا معاذ بن
هشام قال: حدثني أبي، ٣٦/٤ - ٣٧.
• والنسائي في سننه الكبرى، من طريق أبي عامر ومعاذ بن هشام عن هشام. ١٨٦/٣
(٤٩٦٧ - ٤٩٦٨) .
وعبد الرزاق في مصنفه باب من أعتق شركًا له في عبد، عن معمر عن قتادة. ١٥١/٩-١٥٢ (١٦٧١٧).
وإسحاق بن راهويه في مسنده من طريق معمر عن قتادة ١٦٢/١ (١٠٣).
وأحمد في مسنده ٥٣١/٢، وأيضًا من طريق هشام. ١٦٣/١ (١٠٥).
والدارقطني في سنته . ١٢٦/٤ - ١٢٧.
والبيهقي في سننه الكبرى وقال: لم يذكر في إسناده بعض الرواة، عن هشام، عن النضر بن أنس،
وذكره بعضهم . ٢٧٦/١٠.
- ٣١٦ -

وأما (١٨٤) الخلاف في متنه فإن سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وأبان
العطار وجرير بن حازم(١٨٥) وحجاج بن أرطاة اتفقوا في متنه، وجعلوا الاستسعاء
مدرجًا في حديث النبي عَ لٍ(١٨٦) وأما شعبة وهشام فلم يذكرا (١٨٧) فيه
الاستسعاء بوجه(١٨٨).
وأما همام فتابع شعبة وهشامًا على متنه، وجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصل
بين كلام النبي عَ لّهِ(١٨٩).
ويشبه أن يكون همام(١٩٠) قد حفظه قال ذلك أبو عبد (١/١٨٠/٣) الرحمن
المقرىء وهو من الثقات عن همام (١٩١).
ورواه محمد بن كثير (١٩) وعمرو بن عاصم(١٩٢) عن همام فتابعه شعبة على
إسناده ومتنه، ولم يذكر فيه الاستسعاء بوجه (١٩٤).
١٨٤ - في الأصل (إنما).
١٨٥ - في الأصل (حازم بن حزم) وهو خطأ .
١٨٦ - تقدم تخريجه آنفًا .
١٨٧ - في الأصل (فلم يذكروا) .
١٨٨ - تقدم تخريجه آنفًا .
ے
١٨٩ - أخرجه الدارقطني في السنن باب المكاتب. ١٢٧/٤.
والحاكم في معرفة علوم الحديث. ص ٤٠ - ٤١ .
والبيهقي في سنته الكبرى. ٢٨٢/١٠.
١٩٠ - في الأصل (همامًاً) وهو خطأ .
١٩١ - في الأصل (هشام) والصواب ما أثبته؛ لأن المؤلف يذكر الخلاف على همام؛ فإن المقرئ* روى عنه
فجعل الاستسعاء من قول قتادة ومحمد بن كثير وعمرو بن عاصم رويا عن همام فلم يذكرا الاستسعاء
بوجه .
١٩٢ - هو: العبدي .
١٩٣ - صدوق في حفظه شيء، تقدم .
١٩٤ - قد ذكر المؤلف أن الاستسعاء مدرج في كلام النبي عَ ليه في رواية سعيد بن أبي عروبة وغيره، =
- ٣١٧ -

وشعبة وهشام لم يذكرا الاستسعاء لا من كلام النبي عَجٍ ولا من كلام قتادة، وأما همام فقد
=
فصل القول فجعل الاستسعاء من كلام قتادة .
وقال في السنن بعد رواية شعبة : وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ
من رواه عن قتادة، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي
ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، فجعل الاستسعاء من قول النبي عَ ◌ّه، وأحسبهما
وهما فيه مخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما، ثم سرد روايات هشام وهمام وجرير وسعيد .
١٢٥/٤ - ٠١٢٩
وكذلك أطال الكلام البيهقي في سننه الكبرى، وجعل الاستسعاء مدرجًا، وذكر قول الشافعي
والدارقطني. راجع السنن الكبرى . ٢٨١/١٠ - ٢٨٢.
وقال ابن حجر: أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ
وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته .
ثم ذكر ثلاثة تابعوها على ذكرها، ثم خرج هذه الطرق وذكر أقوال بعض العلماء في ترجيح رواية
شعبة وهشام وهمام على رواية سعيد وجرير وغيرها ، وقال : هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبي
ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد
وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له ، وكثرة أخذه عنه من
همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث
على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر
منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره وهذا كله لو انفرد ، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في
حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : هشام وسعيد
أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود لأنه في
الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط: كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم
ذكرهم ، وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم ، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو الذي خالف
الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًّا ، فدل على أنه
لم يضبطه كما ينبغي ، والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة، ولم
يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر، في الباب الماضي (( وإلا فقد
عتق منه ما عتق )، بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه، ففصل قول نافع من الحديث وميزه
كما صنع همام سواء، فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همام مدرجًا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب
في ذلك، وهمام لم يوافقه أحد ، وقد جزم يكون حديث نافع مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون ، والذي
يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان ، وفاقًا لعمل صاحبي الصحيح، وقال ابن المواق : والإنصاف أن
لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به فليس بين تحديثه به مرة =
- ٣١٨ -

س ٢٠٣٢ - وسئل عن حديث بشر بن سعيد وسليمان بن يسار عن
أبي هريرة قال رسول الله عَ له: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي
بالنضح (١٩٥) نصف العشر)) .
فقال: يرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب(١٩٦) عنهما عن أبي هريرة(١٩٧)
وفتياه به أخرى منافاة ، قلت : ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه
=
أختى بذلك، والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي ، قال
ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح ، والذين لم يقولوا
بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال
فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعديلات ، وكان البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن
أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفیة کعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو
من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي
عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة وكأنه جواب عن سؤال مقدر
وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر
فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا، وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. والله أعلم .
فتح الباري ١٥٧/٥ - ١٥٨.
١٩٥ - النضح : بفتح النون وسكون المعجمة ، بعدها مهملة أي بالسانية والمراد بها الإِبل التي يستقي عليها .
راجع النهاية ٦٩/٥ .
١٩٦ - صدوق يهم ، تقدم .
١٩٧ - أخرجه الترمذي في سننه ، في الزكاة ، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، وغيرها عن
أبي موسى الأنصارى نا عاصم بن عبدالعزيز وقال : وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله
الأشج عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد عن النبي ◌َِّ مرسلًا، وكأن هذا الحديث أصح. ١٣/٢.
وابن ماجة في سننه ، في الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار ، عن أبي موسى الأنصاري ثنا عاصم .
٥٨٠/١ - ٥٨١ (١٨١٦).
والبيهقي في سنته الكبرى في الزكاة باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. ١٣٠/٤.
وابن عبد البر في التمهيد ، من طريق الدارقطني قال عاصم : وحدثنيه مالك قال : أخبرت عن سليمان
ابن يسار وبسر بن سعيد عن النبي عَ ◌ّه، لم يذكر أبا هريرة، وسألت الحارث بن عبد الرحمن فقال :
أخبرني سعيد بن المسيب وبسر بن سعيد عن أبي هريرة، قال محمد بن علي : قال أبي : وأظن مالكًا =
- ٣١٩ -

قاله عنه عباس بن أبي شملة(١٩٨) وعاصم بن عبد العزيز(١٩٩)، وخالفهم مالك عن
الثقة عنده عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد مرسلاً (٢٠٠)، ورواه الليث عن
بكير بن الأشج عن بسر مرسلًا أيضًا(٢٠١) .
والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ليس بالقوى عندهم، هو من أهل المدينة.
س ٢٠٣٣ - وسئل عن حديث أبي صالح السمان وبسر بن سعيد والأعرج
وعطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي عَّلِ، فيمن أدرك ركعة من صلاة الفجر
قبل أن تطلع الشمس، أو ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، وعن
الخلاف في ذلك على زيد بن أسلم .
فقال: يرويه هشام بن سعد (٢٠٢)، واختلف عنه ، فرواه (٢٠٣) عن هشام بن
سعد عن زيد بن أسلم عن الأعرج وبسر بن سعيد [و](٢٠٤) عن زيد بن أسلم
ترك حديث ابن أبي ذباب، ولم يضعه في كتبه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئًا ، قال أحمد بن
=
ملاعب : كذا قال ابن علي بن المديني في آخره أخبرني سعيد بن المسيب وفي أوله سليمان بن يسار،
وسألته عنه فقال: نعم هو هكذا. ١٦٤/٢٤ - ١٦٥.
١٩٨ - عباس بن أبي شملة أبو الفضل مولى بني تيم لم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا ،
وذكره ابن حبان في الثقات .
التاريخ الكبير ٨/١/٤، الجرح والتعديل ٢١٧/١/٣، الثقات ٥٠٩/٨ - ٥١٠ .
١٩٩ - عاصم بن عبدالعزيز بن عاصم الأشجعي ، المدني، صدوق بهم من الثامنة. التقريب ٢٨٥.
٢٠٠ - أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. ٢٧٠/١ (٣٣).
والبيهقي في الكبرى، في الزكاة ، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض، وقال : رواه الشافعي
في کتاب القديم عن مالك وقال في الجديد : بلغني أن هذا الحدیث یوصل من حديث ابن أبي ذباب
عن النبي ءے ولم أعلم مخالفًا ، وإنما أراد به الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فإنه يرويه عن
سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي معَه موصولًا. ١٣٠/٤.
٢٠١ - ذكره الترمذي في سننه عن بكير. ١٣/٢.
٢٠٢ - صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع ، تقدم .
٢٠٣ - هكذا في الأصل ..
٢٠٤ - الزيادة لا بد منها .
- ٣٢٠ -
٠٫٠٠