النص المفهرس
صفحات 161-180
قلت: وإسناده ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف عندهم، وقال الحافظ في ((التقريب)): ((ليس بالقوي)) وهذا اعتماد منه لقول النسائي، والأکثرون على خلافه، وقد تقدم الكلام على مجالد. ١٦١ قال المصنف (٢/ ٣٣٧ -٣٣٨): (رُويَ أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها، فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صَلَىاللّه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب . وصمت علي، فأقبل عليه عمر، فقال: ما تقول يا أبا الحسن. فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك) انتهى. قال مُخَّجُه (٣٠١/٧): (لم أره) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رأيته في ((المصنف)) لعبد الرزاق: (٤٥٨/٩ - ٤٥٩)، ومن طريقه رواه ابن حزم: (١١/ ٢٤) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره. وإسناده مرسل، ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره. ١٦٢ قال المصنف (٢ / ٣٤٢): (روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم) انتهى. قال مُخَرّجُه (٧ /٣١٠): (صحيح أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٣٢/١١)، والبيهقي: (٧١/٨) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه . ((أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية)). هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي: ((أن رجلاً وطيء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث)).) انتھی . قال مُقَيِّدُه : أقرب إلى اللفظ الذي أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق: (٢٩٨/٩) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرساً في الموسم، فكسر ضلعاً من أضلاعها فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية . وقال عبد الله بن أحمد في ((المسائل)): (ص٤٢٣): (قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية، ثمانية آلاف). ١٦٣ قال المصنف (٢ / ٣٤٢): (عن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعلیه دية وثلث) انتهى . قال مُخَّجُه (٧ /٣١٠): (لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي: (٧١/٨) من طريق ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب ... إلخ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف، رواه الفاكهي في ((أخبار مکة)) (٣٥٥/٣) قال : حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال: ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا قتل الرجل المحرم أو في الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث . وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث. وكأن الاختلاف منه، فإن معمراً رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (٣٠١/٩)، والبيهقي. ورواه معتمر عن لیث عن مجاهد عن ابن عمر. واضطراب ليث علة أخرى، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم. ١٦٤ قال المصنف (٢/ ٣٤٨): (رُوي أن عثمان قضى به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث. قال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه) اهـ. قال مُخَّجُه (٣٢٣/٧): (لم أره) انتهى. قال مُقيّدُه : رأيته، رواه عبد الرزاق: (٢٤/١٠، ٢٥)، وابن أبي شيبة: (٣٣٨/٩) ومن طريقه ابن حزم: (٤٥٩/١٠، ط. منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به . وهو عندهم في قصة، وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي یضرب حتی یحدث بثلث الدية. قلت: وهذا إسناد صحيح. ١٦٥ قال المصنف (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠): (قال مكحول: قضى رسول الله وَالر في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها. قاله في ((الكافي)).) اهـ. قال مُخَّجُه (٣٢٤/٧): (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٣/١١) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: ((أن رسول الله وَل﴿ قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل)). إلى أن قال : ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: ((ولم يقض فيما دونها))، وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز. وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في ((التلخيص)) (٢٦/٤): رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه . كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رواه ابن أبي شيبة: (٩/ ١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: ((ولم يقض فيما سوى ذلك)) كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث. ١٦٦ قال المصنف (٢ / ٣٥٢): (رُويَ عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية) اهـ. قال مُخَرَّجُه (٣٢٩/٧): (ضعيف. قال ابن المنذر: في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي . الله عنهما أنهما قالا: فيه الدية . قال: ولا يثبت عن علي وزيد ما رُوي عنهما) انتهى. قال مُقَيّدُه : لم يخرج العلامة الألباني ما رُوي عن علي وزيد رضي الله عنهما، كأنه لم يجد ما رُوي عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر. وقد وقفت عليهما : فأما عن علي: فرواه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٣١٩/٩)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)): (١٦٣/٩)، وابن حزم في ((المحلى)): (١٠/ ٤٣٣، ط. منير) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية . هذا لفظ ابن أبي شيبة، ووقع في ((مصنف)) عبد الرزاق: ثميم بن سلمة، بدل سلمة بن ثمام. ١٦٧ قلت: وإسناده ضعيف، لضعف منهال بن خليفة، والاختلاف في اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه في ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات، فالأشبه أن الاختلاف منه، وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ما هو، وأما سلمة ابن ثمام فدونه وهو قلیل الحدیث. وأما ما رُوي عن زيد بن ثابت : فرواه ابن أبي شيبة: (١٦٣/٩)، وسعيد بن منصور في ((سننه))، ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٩٨/٨)، وابن حزم في ((المحلى)): (٤٣٣/١٠) من طريق أبي معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، قال: في الشعر الدية، إذا لم ينبت . قال البيهقي : هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به . وقال ابن حزم: جاء ههنا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف . وقال في موضع آخر: (١٠ / ٤٥٤) عند الكلام على دية الترقوة: (وأما الرواية عن زيد فواهية، لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد، ومكحول لم يدرك زيداً) انتهى. ١٦٨ قال المصنف (٢ / ٣٥٥): (رُويَ عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة) انتهى. قال مُخَّجُه (٣٣٧/٧): (لم أقف علیه) انتهى . قال مُقَيِّدُه : ذكر ابن حزم في ((المحلى)): (١١/ ٥١) إسناداً له عن ابن وهب، قال ابن وهب: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون: قضى عمر ابن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأمومة . ١٦٩ قال المصنف (٢ / ٣٦١): (رُويَ عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه) اهـ. قال مُخَرَجُه (٧ /٣٤٢): (ضعيف عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي. قال الشافعي: (١٤٩٥) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: ((فذكر قصة وفيها الشاهد)) . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي: (٢٣٨/٨). قلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه) انتھی . قال مُقَيِّدُه : وقفت عليه بنحوه عن علي، وهو صحيح عن عمر وعثمان كما سيأتي. فأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التي أوردها المخرج رواها عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤٠٣/٧) قال: عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج. ورواها عبد الرزاق: (٤٠٤/٧) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب ... فذكره. ١٧٠ وهذه أسانيد صحيحة، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي الذي أعل به الأثر توبع كما ترى، تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج صرح بالتحديث، وقد تابعه أيضاً معمر بن راشد، فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب . وأما عن علي: فقد روى عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤٠٥/٧)، وابن أبي شيبة: (١٦/١٠)، والبيهقي: (٢٤١/٨) عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنا بجاريتي، فقال: صدقت هي وما لها حل لي . قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة . هذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده ضعيف. وقد رواه أبو يوسف القاضي في ((الخراج)): (ص١٠٨) قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي رضي الله عنه أن رجلاً وقع على جارية امرأته فدرا عنه الحدّ. ١٧١ قال المصنف (٢ / ٣٦٢): ءِ (وقال [رَ*] في سارق أتي به: اذهبوا به فاقطعوه) اهـ. قال مُخَّجُه (٣٥٩/٧): (لم أقف علیه) انتهى. ءُ قال مُقَيِّدُه : وقفت عليه، من حديث أبي أمية المخزومي، وأبي هريرة رضي الله عنهما . أما حديث أبي أمية: فرواه النسائي في ((سننه الصغرى)): (٦٧/٨)، ومن طريقه الدولابي في ((الكنى)): (١٤/١). قال النسائي: أخبرنا سويد ابن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله پ﴾ آتي بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله وَ لقوله: ((ما أخالك سرقت))، قال: بلى. قال: ((اذهبوا به فاقطعوه)). الحديث . ورواه أبو داود: (٥٤٣/٤)، وابن ماجه: (٢٥٩٧) وغيرهما من حديث حماد بن سلمة به، لكن ليس فيه موضع الشاهد . وفي إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر لا يُعرف حاله، وباقي الإسناد ثقات معروفون حفاظ . ولذا قال الخطابي في ((معالم السنن)): (٣٠١/٣): ١٧٢ (في إسناد هذا الحديث مقال) انتهى. وأما حديث أبي هريرة: فرُوي موصولاً، ورُوي مرسلاً دون ذكر أبي هريرة : فأما الموصول : فرواه الدارقطني في ((سننه)): (١٠٢/٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤ / ٣٨١)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (٢٧٦/٨)، ورواه الطحاوي في ((شرح المعاني)): (١٦٨/٣، ط. الأنوار) من طرق عن الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله وَله أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق . فقال رسول الله وَل: ((اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)) . ورجال إسناده ثقات، إلا أن الدراوردي عنده أوهام، وقد خولف فرواه غيره مرسلاً. فخالفه سفيان الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي ◌َّ . أخرجه أبو داود في ((المراسيل)): (ص٢٠٤)، وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٢٢٥/١٠)، وابن أبي شيبة: (٣٠/١٠)، والدارقطني: (٣/ ١٠٣). وخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن ثوبان به، رواه ابن أبي شيبة : (٣١/١٠). ١٧٣ وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به نحوه أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٥). وخالفه إسماعيل بن جعفر فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلاً، أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)): (٢٥٨/٢). قلت: فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وإسماعيل بن جعفر الزرقي، وكلهم أثبات خالفوا الدراوردي في وصله، فالحكم لهم، والصحيح أنه مرسل، ومن صحح وصله فقد غلط . ولذا قال الحافظ في ((التلخيص الحبير)): (٦٦/٤): (ورجح ابن خزيمة وابن المدیني وغیر واحد إرساله) انتهى. وقال البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)): (٤٢٠/١٢): (وأرسله أيضاً سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة، وهو المحفوظ) انتهى. ١٧٤ قال المصنف (٢ / ٣٧١): (عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل) انتھی . قال مُقَيِّدُه : سكت عنه المخرج ولم يتكلم عليه بشيء. فأما أثر علي: فرواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٢٥/٧) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: (إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل). قلت: هذا إسناد ضعيف جداً، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك، وكثيراً ما يروي عنه عبد الرزاق في المصنف، وصاحبه مجهول. وأما أثر ابن عباس: فينظر. ١٧٥ قال المصنف (٢ / ٣٧٩): (ثبت عن عمر أنه قال: لا حد إلا على من علمه) اهـ. قال مُخَّجُه (٤٩/٨) : (ضعيف. وتقدم (٢٣١٤) بيان علته هناك، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له). انتهى. قال مَقيّده : بل هو صحیح، وتثبيت المصنف له وجیه إذ رُوي بإسناد صحيح كما تقدم (ص ١٧٠ - ١٧١). وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التي وقف عليها وفيها راو ضعيف، وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى. ١٧٦ قال المصنف (٢/ ٣٨٠): (وعن ابن عمر في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة. حكاه أحمد وغيره) انتهى . قال مُخَّجُه (٥٠/٨): (لم أقف عليه عن ابن عمر) انتهى. قال مُقَيِّدُه : وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٢١٧/٩) عن الثوري وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٣٨/٨) عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره. قلت: هذا إسناد صحيح، وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثوري. والله الموفق . ١٧٧ قال المصنف (٢ / ٣٨٢): (روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً. رواه الأثرم، واحتج به أحمد) انتھی. قال مُخَّجُه (٥٦/٨): (لم أقف على إسناده) انتهى . قال مُقيّدُه : روى عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٥٨/٧) عن ابن جريج، قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلاً وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مئة سوط إلا سوطاً. وأما رواية سعيد عن عمر فتنظر. ١٧٨ قال المصنف (٢ / ٣٨٨): (لقول عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) انتهى . قال مُخَّجُه (٧٤/٨) : (لم أقف علیه) انتهى . قال مُقَيِّدُه : وقفت عليه، رواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)): (١٢ /٤٠٩) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا کسارق أحيائنا . وسويد ضعيف، وأورده من رواية البيهقي الزيلعي في ((نصب الراية)): (٣٦٧/٣). وقال الحافظ في ((التلخيص الحبير)) (٧٠/٤): (الدارقطني من حديث عمرة عنها) انتهى . ١٧٩ قال المصنف (٢ / ٣٩٢): ءِ (وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب آتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتلته إذاً، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياماً، ثم أخرجه. فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولاً. فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله. رواه سعید) انتهى. قال مُخَّجُه (٩٠/٨): (لم أقف على سنده إلى المقبري، وقد توبع ... إلخ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : وقفت على سند سعید، قال في ((سننه)) : حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه به . ساق إسناده الموفق في ((المغني)): (٢٦٥/٨)، وابن عبد الهادي في ((التنقيح)): (٢/٢٨١ نسخة أحمد الثالث)، والزيلعي في ((نصب الراية»: (٣٧٥/٣) ناقلاً عن ((التنقيح)). ١٨٠