النص المفهرس

صفحات 101-120

قال المصنف (٢ / ٢٤):
الحدیث: المستغزر (١) یثاب من هبة) انتهى.
قال مُخَّجُه (٥٩/٦):
(لم أقف عليه) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه من كلام شريح القاضي.
رواه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (١٠٦/٩)، وابن أبي شيبة في
((مصنفه)): (٤٧٥/٦)، وسعيد بن منصور في ((سننه))، ومن طريقه ابن
حزم في ((المحلى)): (١٣٠/٩، ط. منيرية)، ووكيع بن خلف في
((أخبار القضاة»: (٣٥٧/٢، ٣٥٨) بإسناد صحيح عن شريح القاضي
رحمه الله قال :
(من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته،
والجانب المستغزر تُرَدُّ إليه هبتُه أو يثاب منها) انتهى من ((المصنف))
لعبد الرزاق .
ولعلَّ قول المصنف: (الحديث) يعني الخبر أو الحديث المقطوع.
(١) جاء في الأصل: ((المستعذر)) بالذال المعجمة، وهكذا أُثبت في ((الإرواء))، وصوابه:
((المستغزر)) بالعين المعجمة بعدها زاي، من الغزارة .
١٠١

قال المصنف (٢ / ٢٥):
(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت
معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٦١/٦):
(لم أقف على إسناده) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه بلفظ الصدقة .
روى عبد الرزاق: (١٢٢/٩)، ومن طريقه ابن حزم: (٨٣/١٠.
ط. الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن
عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة
وإن لم تقبض .
وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن
سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله
ابن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض.
ورواه الدارقطني في ((سننه)): (٢٠٠/٤)، ومن طريقه البيهقي:
(٦/ ١٦٢) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه :
((فرغ من أربع من الخَلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب
من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض)).
١٠٢

قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى
ابن المسيب ضعيف .
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير
عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.
١٠٣

قال المصنف (٢ / ٢٩):
(عن ابن عباس مرفوعاً: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثراً
لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح) اهـ.
قال مُخَّجُه (٦٧/٦) بعد تخريج المرفوع وتضعيفه:
(وأما ما ذكره المصنف رحمه الله عقب الحديث: ((الصحيح أنه
مرسل. ذكره في الشرح)) فلم أر أحداً من أهل العلم ذكر ذلك. والله أعلم)
انتھی .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه مرسلاً بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد في
((سننه)): (١١٩/١/٣) قال: نا ابن المبارك قال: أنا الأوزاعي عن يحيى
ابن أبي كثير قال: قال رسول الله وَال :
((ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء
على الرجال)).
وهذا إسناد صحيح مرسل. والطريق المرفوعة ضعيفة، فقوله في
((الشرح)): ((الصحيح أنه مرسل)) ظاهر وصواب.
١٠٤

قال المصنف (٢ / ٣٣):
(لقوله وَله: ((إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث
أموالکم زيادة في أعمالکم» رواه ابن ماجه.
"للأجنبي فقط " لحديث: ((لا وصية لوارث)). رواه أحمد
وأبو داود والترمذي وحسنه).
قال مُخَّجُه (٧٧/٦) على الحديث الأول:
(حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذي ... ) إلخ.
قال مُقَيِّدُه :
أخطأ ناسخ أحاديث ((منار السبيل)) فجعل تخريج حديث: ((لا وصية
لوارث)) لحديث: ((إن الله تصدق عليكم ... )) الذي رواه ابن ماجه،
فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء في ((الإرواء)) (٦ / ٧٦):
(قوله وَليّة: ((إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة
في أعمالکم)). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى .
وبمقارنتها بما جاء في كلام المصنف يعلم الصواب والخلط، وقد
نبهت على ذلك - وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب -
ليستدرك على الناسخ في موضعه من ((الإرواء))، وبالله التوفيق.
وأما حديث ((لا وصية لوارث)) فقد خرجه في ((الإرواء)): (٨٧/٦).
١٠٥

قال المصنف (٢ / ٤٥) :
(رُوي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر،
وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٠١/٦):
(لم أقف عليه) انتهى
قال مُقَيِّدُه :
فأما الأول: فوصية أبي عبيدة إلى عمر، رواها ابن أبي شيبة في
((المصنف)): (١٩٩/١١) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس
قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات(١) فأوصى إلى عمر بن الخطاب،
وإسناده صحيح.
وأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير، فروى ابن أبي شيبة
(١٩٨/١١) قال: ثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود،
وعثمان، والمقداد ابن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن
الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام.
ورواه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)): (١/ ١٧٤) من طريق
ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه .
وقال الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)) - ترجمة الزبير -:
(١) تحرفت في مطبوعة ((المصنف)) إلى: عند القراء.
١٠٦

(روى الحميدي في ((النوادر) أنه أوصى إليه [يعني إلى الزبير]
عثمان، والمقداد، وابن مسعود، وابن عوف، وغيرهم، فكان يحفظ
أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن
الأسود، وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ .
١٠٧

قال المصنف (٢/ ٤٦):
(رُوي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى
الله ثم إلی الزبير وابنه عبد الله) انتھی.
قال مُخَّجُه (١٠١/٦):
(ضعيف. أخرجه البيهقي: ٢٢٨/٦ من طريق عامر بن عبد الله بن
الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب ... إن وصيتي إلى الله وإلى
الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير ...
قلت: وإسناده رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن عامر بن عبد الله لم
يدرك عمر بن الخطاب بين وفاتيهما نحو مائة سنة، ولم يذكروا له رواية إلا
عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه، فقول الحافظ في
((التلخيص)): ٩٦/٣: ((إسناده حسن)) وهم منه - رحمه الله تعالى-، وهو
نفسه قد ذكر في ((التقريب)) أن عامراً هذا من الطبقة الرابعة يعني الذين
جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة) انتهى كلامه.
قال مُقَيِّدُه :
وما عزاه للبيهقي رواه ابن سعد في ((الطبقات)): (١٥٩/٣) من طريق
عامر بن عبد الله بن الزبير به، ولم أدر ما وجه قول المخرج: (عامر بن
عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر،
فلعله سبق قلم .
وقد رواه أبو عبيد في ((غريب الحديث)): (١١١/٤) عن عامر بن
١٠٨

عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفي إسناده ضعف.
وله طريق أخرى عند البلاذري في ((فتوح البلدان)): (٥٦٥/٣) من
طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي
حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان رضي الله عنهما بعد موت
عبد الله بن مسعود: أعطني عطاء عبد الله، فعياله أحق به من بيت المال،
فأعطاه خمسة عشر ألفاً.
قال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصيّ ابن مسعود.
ووقفت له على طريق أخرى مختصرة :
فروى ابن سعد في ((الطبقات)): (١٦١/٣) قال: أخبرنا الفضل ابن
دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله
ابن مسعود أوصى إلى الزبير ...
قلت: وإسناده صحيح متصل، عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن
الزبير والده، لأنه الموصى له في هذا الأثر، أو عن أخيه عبد الله بن الزبير.
والوصية كتاب، مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل،
ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقي، لأن عامر بن عبد الله بن
الزبير ينقل مثل هذا عن والده عبد الله، أو عن رؤية الوصية المكتوبة، وقد
ذكر عن أبيه في رواية أبي عبيد. والله أعلم.
١٠٩

قال المصنف (٢ / ٩٠):
ءُ
(رُوي أنه ◌َل آتِي بخنثى من الأنصار، فقال: ((ورثوه من أول
ما یبول منه».) انتھی .
قال مُخَّجُه (٦ / ١٥٢):
(لم أقف على إسناده) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
روى ابن عدي في ((الكامل)): (٢١٣١/٦)، والبيهقي في («السنن
الكبرى)): (٢٦١/٦) من طريق أبي يوسف القاضي قال: ثنا محمد بن
السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صل و سُئل عن مولود
وُلِد، له قبل وذكر من أين يورث، فقال النبي ◌َّ:
«یورٹ من حیث یبول)) .
قال البيهقي: (محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به).
١١٠

قال المصنف (٢ / ٩٣) :
(قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل
البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب
عمر أن ورثوا بعضهم من بعض) انتهى .
قال مُخَرِّجُه (٦ /١٥٣):
(ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه
الدارمي: (٣٧٩/٢) وسعيد بن منصور: (٢٣٢/٦٤/١/٣) (١) من طريق
ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: أن بيتاً في الشام وقع على قوم، فورث
عمر بعضهم من بعض). انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
اللفظ الذي ساقه المخرج هو لفظ الدارمي في («سننه»، وأما لفظ
سعيد في ((سننه)) فهو اللفظ الذي ساقه المصنف، وقد جعل المخرج لفظ
سعيد هو لفظ الدارمي، ولیس کذلك.
فالمخرج وقف على سنده إلى الشعبي باللفظ نفسه عند سعيد.
وبالله التوفيق .
(١) هذا من الطبعة الأولى للسنن، ومن الطبعة الثانية: (ص١٠٦).
١١١

قال المصنف (٢/ ٩٤) :
(حدث عبد الله بن أرقم عثمان: أن عمر قضى: أنه من
أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه(١)، فقضى به
عثمان. رواه ابن عبد البر في ((التمهيد)) بإسناده) انتهى.
قال مُخَرّجُه (١٥٨/٦):
(لم أقف على إسناده) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
هو في ((التمهيد)) لابن عبد البر: (٥٦/٢ - ٥٧)، باب ((ثور بن
يزيد))، قال: حدثنا أحمد بن فتح، قال: حدثنا ابن أبي رافع، قال:
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن
زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة
به في قصة .
ورواه الطبراني في ((المعجم الكبير)): (٢٤٣/٢٢) في ترجمة يزيد بن
قتادة من طرق عن حماد بن زيد به.
ورواه الشيرازي في ((المصابيح في الصحابة)) من طريق أيوب عن أبي
قلابة، كما في ((الإصابة))، ترجمة قتادة: (٤١٩/٥ - ٤٢٠)، وزاد ابن
حجر نسبته إلى: المستغفري وأبو مسلم الكشي.
(١) في مطبوعة ((التمهيد)) فإنه يصيبه.
١١٢

ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٤٥/١٠ -٣٤٦) عن معمر عن
أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن يزيد بن قتادة .
والمبهم في إسناد عبد الرزاق هو حسان بن بلال .
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢٢٦/٤):
(رجاله رجال الصحيح، خلا حسان بن بلال وهو ثقة) انتهى.
قلت: وثق حساناً ابن المديني، ويزيد بن قتادة الراجح أنه
صحابي، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته من ((الإصابة)).
وقد نقل ابن عبد البر في ((التمهيد)) عن إسماعيل بن إسحاق القاضي
أنه قال :
(هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة
لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه، ولأن ظاهر القرآن
يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت) انتهى.
قال مقيده: حسان ثقة، ويزيد الراجح صحبته، فالحكم الذي في
روايتهما يحتمل عنهما. والله الموفق .
١١٣

قال المصنف (٢ / ٩٦):
(لأنه ◌َ لو لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً، ولا جعله فيئاً)
انتھی .
قال مُخَّجُه (١٥٨/٦):
(لم أقف عليه) انتهى .
قال مُقيّده :
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في ((الاختيارات)):
(ص١٩٦)، ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه في ((الفروع)): (٥٣/٥،
ط. الثانية)، وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :
(والزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ
من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً. فعلم أن التوارث مداره على النظرة
الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً) انتهى.
والله أعلم.
١١٤

قال المصنف (٢ / ٩٨):
(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها
منك، قال: قد علمت ذلك) انتھی.
قال مُخَّجُه (١٦١/٦):
(لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفاً بنحوه) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
قال ابن شبه في ((أخبار المدينة)): (٩٦٦/٣): حدثنا محمد بن
الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شِنطير عن عطاء: أن
امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان
رضي الله عنه فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها
منك ...
وإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.
تنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفاً بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.
١١٥

قال المصنف (٢ / ١٠٣):
(روى سعيد عن الحسن مرفوعاً: الميراث للعصبة، فإن لم
یکن عصبة فللمولی) انتھی .
قال مُخَّجُه (١٦٣/٦):
(ضعيف. لأن الحسن هو البصري وهو تابعي معروف، فهو مرسل.
وهذا إذا صح السند إلیه به، فإني لم أقف علیه) انتهى.
قال مُقَيّدُه :
وقفت عليه، رواه سعيد في ((سننه)): (٢٨١/١١٧/١/٣) بإسناد
صحيح إلى الحسن.
١١٦

قال المصنف (٢ / ١٠٤):
(عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية،
فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى
أمي وأنا أرثه .
فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث.
رواه سعید واحتج به أحمد) انتھی.
قال مُخرّجه (١٦٥/٦):
(ضعيف. لانقطاعه بين إبراهيم وعمر. ولم أقف على سنده إليه)
انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت على سنده في ((سنن سعيد)): (٢٧٤/١١٦/١/٣) قال: نا
أبو معاوية قال: نا عبيدة الضبي عن إبراهيم به .
إلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث، وقضى على علي بالميراث،
وكذا جاء في المخطوطة النجدية من ((سنن سعيد)): (١/١١/٢)، وكأنه
سبق نظر، وما في نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف،
عبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف، ترك الأئمة حديثه .
١١٧

قال المصنف (٢ / ١١٧):
(وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق
غلاماً له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضاً وبقي بعض ومات
مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا
شيء لكم. رواه البخاري في ((تأريخه)).) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٧٦/٦):
(ضعيف، فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه، وإنما
ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن أبيه وهما اثنان هو أحدهما ... ) إلخ.
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه في ((التأريخ الكبير)) للبخاري: (٢١٠/١/١)، قال:
(حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده ... )
فذكره، ثم قال البخاري: (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن
محمد بن قیس) انتھی.
١١٨

قال المصنف (٢ / ١٢٩ - ١٣٠):
(قال عمر: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم
ولحومھن بعتموهن؟) انتھی.
قال مُخَرَجُه (١٨٧/٦):
(لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه، أخرجه سعيد في ((سننه)): (٨٨/٢/٣)، وعبد الرزاق
في ((المصنف)): (٢٩٧/٧)، وابن أبي شيبة: (٤٠٦/٦)، وعمر بن شبة
في ((أخبار المدينة)): (٧٢٨/٢) وغيرهم.
قال سعيد: نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب
الثقفي عن أبيه به بلفظه .
ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به.
وعبد الله بن قارب ذكره ابن أبي حاتم، وذکر قصته هذه مع عمر، ولم
يذكر جرحاً ولا تعديلاً، وابنه مستور، والله أعلم.
١١٩

قال المصنف (٢ / ١٣١):
(روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: خطب علي رضي الله
عنه الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت
أنا وعمر أن أعتقهن فقضی به عمر حیاته وعثمان حیاته،
فلما ولیت رأيت أن أرقهن .
قال عبيدة: فرأيُ عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي
علي وحده) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٩٠/٦):
(صحيح رواه ابن الجوزي في ((التحقيق)): ٢/١٩٧/٣ من طريق
سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة به .
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشیخین) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
رواه سعيد بن منصور في ((سننه)): (٨٦/٢/٣ -٨٧) من طرق عن
عبيدة عن علي.
ورواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق: (٢٩١/٧)، وابن أبي شيبة:
(٤٣٦/٦ - ٤٣٧)، وابن شبة في ((أخبار المدينة)): (٧٢٩/٢ - ٧٣٠)
من عدة أوجه، وغيرهم، وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا
الكتاب.
١٢٠