النص المفهرس
صفحات 61-80
قال المصنف (١/ ٢٩٢): (وقال تميمُ بنُ فِرَعَ المَهْري: كنت في الجيش الذين فتحوا الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئاً، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي. قال الجوزجاني : هذا من مشاهیر حدیث مصر وجیده) اهـ. قال مخرجه (٦٨/٥): (لم أقف على إسناده) انتهى. قال مُقيّده : قد وقفت على إسناده في ((فتوح مصر)) لابن عبد الحكم. قال ابن عبد الحكم في ((فتوح مصر)) (ص١٧٨ - ط. ليدن بهولندا): حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء، حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهري قال : فساقه . قلت: هذا إسناد مصري صحيح إلى تميم، وقد ذكر القصة ابن أبي حاتم في ترجمة تميم بن فرع من ((الجرح والتعديل)): (١٤١/١/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك ذكره البخاري في ((تاريخه))، وأشار إلى الرواية، وذكره ابن حبان في ((الثقات)): (٨٧/٤)، وعلى كلّ فهو من كبار التابعين، ومروياته قليلة. ٦١ قال المصنف (١/ ٢٩٣): (وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه. على الرضخ) انتھی. قال مخرجه (٧٣/٥) : (لم أقف على سنده، وأورده ابن قدامة أيضاً (٨/ ٤١١)، كما أورده المؤلف دون تخریج) انتھی. قال مُقَيّدُه : وقفت على سنده في ((المصنف)) لابن أبي شيبة، و((التاريخ الكبير)) للبخاري. فقد رواه البخاري في ((تاريخه)): (١٥٣/١/٢)، وابن أبي شيبة: (٤٠٩/١٢)، ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٥٤٢/٧ - ط. الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (١) عن خالد بن سيحان قال: ((شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور، فكن يسقين الماء، ويداوين الجرحى، فأسهم لهنَّ)) هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البخاري قريب مما أورده المصنف. قلت: العوام بصري وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح. وخالد ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا، وفي ((التاريخ)) للبخاري: قال العوام بن مراجم سمعت شيخاً منا يقال له خالد. (١) مراجم بالراء والجيم، هكذا ضبطه عبد الغني في ((المؤتلف)): ص١٢٠. وفي ((المصنف)) المطبوع تحرفت إلى ((مزاحم)) على الجادة في الرسم. وهكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان من ((الجرح والتعديل))، و(التاريخ الكبير))، و(«الثقات)) لابن حبان، وعلق عليها الطابع بقوله: ((في ٢: مراجم مصحفاً». ٦٢ قال المصنف (١ / ٢٩٨): (روي أنه قيل لابن عمر أن راهباً يشتم رسول الله وَخلقه، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا.) انتهى. قال مُخَرّجه (٩١/٥): (لم أقف علی سنده) انتھی . قال مُقَيّدُه : وقفت على سنده في كتاب ((أحكام أهل الملل)) من جامع الخلال (ص١١٤)، وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الصارم المسلول)): (ص٢٠٣ - ط. محي عبد الحميد) حيث قال: (من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، ثنا حصین عمن حدثه عن ابن عمر قال: ((مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي وَلو، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا وَّ)). ورواه أيضاً من حديث الثوري عن حصين عن شيخ ((أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي وَّر بالسيف، وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي ◌َيچ)). والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقراً بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: ((لو سمعته لقتلته)). وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام. وقوله: ورواه أيضاً من حديث الثوري، هو في ((أحكام أهل الملل)) قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين ... فساقه. ٦٣ قال المصنف (١ / ٢٩٩): (خبر أسلم: «أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلاَّ علی من جرت علیه المواسي)). رواه سعيد) انتهى. قال مُخَرّجُه (٩٥/٥): (صحيح. أخرجه أبو عبيد في ((كتاب الأموال)): رقم ٩٣ ... ، وأخرجه البيهقي: ١٩٥/٩، ٠٠.١٩٨) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رأيت الأثر في ((سنن سعيد)): (٢٨٢/٢/٣). ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢٣٩/١٢)، وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٨٨/٦)، وأبو يوسف في ((الخراج)): (ص٧٣ - ط. بولاق)، وابن زنجويه في ((الأموال)): (١٥١/١، ١٥٧)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)): (ص٧٣، رقم ٢٣١ - ط. شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور. وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في ((العلل)): (٣١٠/١ - ٣١١)، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى. ٦٤ قال المصنف (١ / ٢٩٩): (لما رُوي عن عمر أنه قال: ((لا جزية على مملوك)).) اهـ. قال مُخَّجُه (٩٦/٥): (لا أصل له، وقد ذكره ابن قدامة في ((المغني)): (٥١٠/٨) مرفوعاً إلى النبي وَل وليس له أصل أيضاً. قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٢٣/٤): ((رُوي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه .... إلخ)).) انتهى. قال مُقَيِّدُه : قال ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (١ / ٥٥): (رُوي عن النبي و لو أنه قال: ((لا جزية على عبد))، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر ... ) انتهى. وفي ((أحكام أهل الملل)) (ص٤٦): (عن أحمد: ليس على العبد صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر، رضي الله عنه) انتهى. ٦٥ قال المصنف (١/ ٣٠٠): (قال أحمد: قد رُوي عن عمر أنه قال: ((إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها».) انتهى. قال مُخَرّجُه (٩٩/٥) : (لم أقف عليه. وقد ذكره ابن قدامة في ((المغني)) (٥١١/٨) عن أحمد هكذا: ((قال أحمد: وقد رُوي عن عمر أنه قال ... )) فذكره) انتھی . قال مُقَيِّدُه : ما نقله الموفق في ((المغني)) منقول عن جامع الخلال: (ص٤٣) من (کتاب أحكام أهل الملل)»، وقول عمر فیه بلا إسناد. ٦٦ قال المصنف (١ / ٣٠٠) : (روى الأحنف بن قيس ((أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتِل رجل من المسلمین بأرضهم فعلیهم دیته)). رواه أحمد.) انتھی. قال مُخَرّجه (١٠٢/٥): (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضاً: (٥٠٥/٨)، وقد أخرجه البيهقي في ((سننه)): (١٩٦/٩) ... إلخ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في ((جامعه)) قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعلیھم دیته . قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ... إلخ) انتھی . نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)): (٢ / ٧٨٢). ٦٧ قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقي، وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٧٧/١٢)، وابن عساكر: (١/ ١٤٠) وغيرهما. ٦٨ قال المصنف (١ / ٣٠٠): (وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزیدوهم علی ذلك) انتھی. قال مُقيّدَه : 9 w لم يتكلم عليه المخرج بشيء. وهو قطعة من خبر أسلم المشهور في كتاب عمر في الجزية . رواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٨٧/٦، ٨٨)، و(٣٢٩/١٠ - ٣٣٠)، وحميد بن زنجويه في ((الأموال)): (١٥٨/١)، ومن طريقه ابن عساكر في ((التاريخ)): (١/ ١٤٠ - من نسختي المصورة عن الظاهرية)، وغيرهم وهو خبر صحيح، من أسانيده ما هو على شرط الشيخين. ٦٩ قال المصنف (١ / ٣٠١ - ٣٠٢): (لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ... ) وساق الخبر ثم قال المصنف: (رواه الخلال بإسناده، وذکر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ما سألوا) انتهى. قال مُخَرّجُه (١٠٣/٥) : (لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي: (٢٠٢/٩) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار(١) .. ) إلخ. انتهى. قال مُقَيِّدُه : رأيته من طريق إسماعيل، رواه الخلال في ((كتاب أحكام أهل الملل)) من ((جامعه)) قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل (١) كذا في طبعة ((الإرواء))، وصوابه: ابن أبي العيزار، بعين مهملة بعدها ياء مثناة. ٧٠ العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ... فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)): (٢/ ٦٥٧ - ٦٦١) ثم قال: (وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: کتبت لعمر ... ) فذكر نحوه. ثم قال ابن القيم : (وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري ... ) فذكر نحو ما ساقه المخرج. ثم قال ابن القيم : (فذكر نحوه). فَأَفْهَمَ أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم. ثم قال ابن القيم خاتماً (٦٦٣/٢ - ٦٦٤): (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه . ٧١ قال المصنف (١/ ٣٠٢): (وعن ابن عباس: ((أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً)). رواه أحمد واحتج به) اهـ. قال مُخَّجُه (١٠٥/٥): (ضعيف. ولم أره في ((مسند أحمد))، فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى. وقد أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)): ٢٦٩، والبيهقي: (٩/ ٢٠١، و٢٠٢)، من طريق أبي علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفاً علیه . قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى. قال مُقَيِّدُه : ساق إسناد أحمد ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)): (٦٧٤/٢)، فقال: (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: أيما مصر .... فذكره). ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في ((الخراج)): (ص٨٨ - ط. بولاق). وذكر ابن القيم (٦٧٦/٢) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجاً به في جملة من المسائل، كما هو معروف ٧٢ عند أصحابه . وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث، وضعفه كثيرون . لكن رأيت في ((العلل)) لعبد الله بن أحمد (٢/ ٣٣): (حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، روى عنه التيمي في قصة ((البيع)) أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى . وقوله ((البيع)) لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في ((التهذيب)) للمزي ((قصة الشؤم))، وفي (مختصره)) لابن حجر: ((الشبرم)). فالله أعلم. وعلى كلّ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ ((البيع)) أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جداً وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئاً. ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثَمَّ ما يدفعه، وهذه قاعدة أحمد . ٧٣ قال المصنف (١/ ٣٠٢): ((وأمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض)) رواه الخلال). انتهى. قال مُخَّجُه (١٠٥/٥): (لم أقف على سنده ... ) انتهى. قال مُقَيّدُه : رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبد الله بن الزبرقان(١): ثنا يحيى بن الكسر: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضي الله عنه أن تجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (٢) بالعرض. هكذا ساقه العلامة ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)): (٧٤٤/٢)، وشيخُ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني، وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم، ولم أعرفه، إلا أن يكون محرفاً عن السكن، فإن يحيى بن السکن یروي عن طبقة عبيد الله بن عمر، ویروي عنه طبقة یحیی بن جعفر المعروف بابن أبي طالب شيخ الخلال السالف ذكره. ثم وقفت على إسناده في ((أحكام أهل الملل)): (ص١٥٧) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن، إلا أن فيه (١) في مطبوعة ((الأحكام)): الزمرقات بالميم والتاء في آخره. (٢) الأكف بضمتين جمع إكاف كوطاء، وهي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه. ٧٤ عبد الله بن عمر بدل عبيد الله، وهو تحريف من الناسخ. وقد رواه عبد الرزاق: (٣٣١/١٠) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به، وانظر بقية كلام المخرج على الأثر ... وبالله التوفيق . ٧٥ قال المصنف (١ / ٣١٢): (لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق ... وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمیر). انتهى. قال مُخَّجُه (٧ /٢١٥): (لم أقف علیه الآن) انتهى . وفي (١٣٩/٥) أغفله ولم يتكلم عليه بشيء. قال مُقَيِّدُه : وقد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢٢٨/٤، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)): (٢٦٣/١٠) فى الدعاوى والبينات، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله (١) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال : نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق. قلت: هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال، فإن عبد الله بن عبيد بن عمیر لم يدرك ابن عوف . (١) وفي طبعة ((المصنف)) لابن أبي شيبة: عبيد الله مصغراً في الموضعين وهو غلط. ٧٦ قال المصنف (١ / ٣٤١): (وقال ابن عمر: ((إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن)) رواه الجوزجاني) انتهى. قال مُقَيِّدُه : أغفله المخرج، ولم يتكلم عليه. وقد وقع هنا ابن عمر، والذي في كتب أصحاب أحمد: وقال عمر، كما في ((المغني)): (٢٧٨/٤) وغيره. وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (٢٦/٨)، وابن أبي شيبة: (٤٧٠/٦)، وأبو عبيد في ((غريب الحديث)): (٢٨٣/٣)، والبيهقي: (٢٣/٦) من طريق المسعودي عن القاسم بن محمد (وفي ابن أبي شيبة وأبي عبيد والبيهقي بن عبد الرحمن) قال: قال عمر ... فذكر نحوه، ولفظ أبي عبيد مثل ما ساقه المصنف. والمسعودي يروي عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن، ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل. ٧٧ قال المصنف (١ / ٣٤١): (قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم - رواه سعید) انتھی. قال مُقَيِّدُه : سكت عنه المخرج، ولم يتكلم عليه بشيء. وقد أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٢٤/٨)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي، قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان. قلت: هذا إسناد صحيح. ٧٨ قال المصنف (١ / ٣٤٣) : (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء) اهـ. قال مُخَرّجُه (٢١٧/٥): (لم أقف عليه) انتهى . قال مُقيّده : وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٧١/٦)، قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء . وحجاج هو ابن أرطاة، والكلام فيه معروف. وقد روى عبد الرزاق في ((مصنفه)) باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة: (٦٩/٨)، وابن أبي شيبة: (٧١/٦ - ٧٢) عن علي نحوه، وفي إسناده الحجاج أيضاً. وروى ابن الجعد في ((مسنده)): (رقم ٥١٦) قال: حدثني أبو سعيد الأشج: نا توبة بن سيحان الجعفي وكان لحاماً، قال: كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرتد يشترون مني اللحم إلى العطاء، فإذا أخذوا العطاء أعطوني ذلك . ٧٩ قال المصنف (١/ ٣٤٧) : (ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتین. رواه سعید). انتھی . قال مُخَرّجُه (٢٢٣/٥): (لم أقف على سنده) انتهى . قال مُقَيِّدُه : وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتین . رواه عن سعيد ابن حزم في ((المحلى)): (٤/٩ -٥، ط. منيرية) وساق ما ذكرته . ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (١٦/٨ -١٧)، قال: أخبرنا ابن عيينة به . قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما . ٨٠