النص المفهرس
صفحات 21-40
قال المصنف (١ / ١٢٠): (كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة). قال مُخَرّجُه (٢٦٧/٢): (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى ابن أبي شيبة (١/١٩٥/١) عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: ((أن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها)). وهذا سند ضعيف جداً، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك) اهـ كلامه. قال مُقَيِّدُه : أثر عمر رواه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤٣٦/٢) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (١١٠/٣، ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: ((كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة)). والحسن هذا ينظر من هو؟ فإني لم أعرفه الآن . ٢١ قال المصنف (١ / ١٢٥): (كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج) اهـ. قال مُخَّجُه (٣٠٣/٢) : (صحيح، قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٢٨): ((رواه البخاري في حديث)). قلت: ولم أجده عنده حتى الآن ... ) اهـ. قال مُقَيِّدُه : هو في حديث في ((الحج)) كما أفاده الحافظ ابن حجر، فانظر: ((الصحيح)): (٥١١/٣، و٥١٣، و٥١٤ - ط. السلفية مع الفتح). ٢٢ قال المصنف (١ / ١٢٧): (قال ابن مسعود: ((لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود)) وقال ابن عباس: ((لا يؤمن الغلام حتى يحتلم)). رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه). قال مُخَّجُه (٣١٣/٢): (لم أقف على إسنادهما، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولا وجدت من تكلم عليهما. إلا أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف كما في ((الفتح)): (١٥٦/٢) ... ) اهـ. قال مُقَيِّدُه : أما أثر ابن مسعود: فينظر. وأما أثر ابن عباس: ففي ((مصنف عبد الرزاق)): (٤٨٧/١)، و(٣٩٨/٢)، و((السنن الكبرى)) للبيهقي: (٢٢٥/٣) موقوفاً على ابن عباس. وفي إسناده إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث . ٢٣ قال المصنف (١ / ١٢٧): (روي عن عمر ((أنه صلَّى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس)). وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي) اهـ. قال مُقَيِّدُه : لم يتكلم عليه المخرج بشيء. وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٣٤٨/٢) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر، ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)): (٤٤/٢). وقد رواه مالك في ((الموطأ)): (٤٩/١) من طرق عن عمر، وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا، لكنها تفهم من السياق. ورواه الدارقطني: (١ / ٣٦٤) بإسناد رجاله ثقات. ورواه ابن الجعد في «مسنده»: (رقم١٩٣) مرسلاً بنحوه . ٠٫ وأما أثر عثمان: فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في ((التمهيد)): (١٨٢/١)، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد ابن عمرو بن المصطلق ((أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا». ٢٤ ورواه الدارقطني في ((سننه)): (٣٦٤/١) من طريق ابن مهدي عن هشیم به . ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في ((الثقات)): (٣٦٨/٧)، والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة . وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٥/٢)، ومن طريقه الأثرم في ((سننه)) كما في ((التمهيد)): (١٨٢/١) من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال : يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم). وهذا إسنادٌ ضعيف، ورُوي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٥٠/٢ -٣٥١). ٢٥ قال المصنف (١ / ١٤٣): (قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبى وَّ؟ قال: نعم) اهـ. يعني التجميع بالمدينة . قال مُخَّجُه (٦٨/٣): (ضعيف. لأنه مرسل، ولم أقف على إسناده إلى ابن جريج) انتهى. قال مُقَيّدُه : وقفتُ على إسناده في ((مصنف عبد الرزاق)): (١٦٠/٣) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ((من أول من جمع؟ قال: رجل من بني عبد الدار، زعموا. قلت: أبأمر النبي وَلَ؟ قال: فمه)). ٢٦ قال المصنف (١ / ١٥٣): (عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق) انتهى. قال مُخَرّجُه (١٢١/٣): (لم أقف عليه) اهـ. قال مُقَيِّدُه : روى ابن المنذر في ((الأوسط»: (١/٢١٦/١)، و(٢٥٠/٤ - مطبوع) نحوه فقال : حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سويد بن عبدالعزيز، قال: نا حصين عن أبي جميلة، قال: رأيت علياً خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة. وهذا إسناد ضعيف. ورواه الدارقطني في ((سننه)): (٤٤/٢) من طريق الحجاج عن سعيد ابن أشوع عن حنش بن المعتمر قال: رأيت علياً يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. ٢٧ قال المصنف (١ / ١٥٤): (قول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر) اهـ. قال مُخَرَجُه (١٢٤/٣): (لم أقف على إسناده) اهـ. قال مُقَيِّدُه : وقفت عليه، رواه ابن المنذر في ((الأوسط)) (١/٢٢٥/١)، و (٤ / ٣٠٥ - ٣٠٦ مطبوع) قال: وحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحراني عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلی في جماعة . وإسناده جید، إن کان مشایخ ابن المنذر الذین حدثوه ثقات، وهو الأظهر. ٢٨ قال المصنف (١/ ١٥٩): (وروى الطبراني في ((معجمه)) بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي ... ) اهـ. قال مُخَّجُه (١٣٨/٣): (وأما رواية الطبراني عن الزهري، والطحاوي، وأحمد عن أبي سعيد ((كذا)) الناجي فلم أقف عليهما، مع كونهما مقطوعتين) اهـ. قال مُقَيِّدُه : أما رواية الطبراني عن الزهري: فقد وقفت عليها في كتاب ((الدعاء)) للطبراني (رقم ٩٦٧)، رواها عن الزهري عبد الرزاق في ((المصنف)): (٩٥/٣ -٩٦)، ومن طريقه أخرجها الطبراني. وأما رواية الطحاوي وأحمد عن أبي الصديق الناجي : فقد وقفت عليها في كتاب ((الزهد)) لأحمد (ص٨٧) في أخبار يوسف عليه السلام من الطبعة المكية وفيها خلل في الترتيب . ورواها عن أبي الصديق ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٠/ ٣١٢) و(٢٠٧/١٣)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره))، والطبراني في ((الدعاء)): (رقم ٩٦٨)، وأبو نعيم في ((الحلية)): (١٠١/٣)، وابن حبان في ٢٩ ((الثقات)): (٤١٤/٨). كلهم عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي به نحوه . وزيد العمي ضعيف، وأبو الصديق الناجي تابعي. * تتمة : ذكر رواية الطحاوي ابن القيم في ((شفاء العليل)): (ص ١٥١) قال: (ورواه الطحاوي في ((التهذيب)) وغيره) اهـ. ولم يتبين لي المراد منه. ٣٠ قال المصنف (١/ ١٦٤): (قول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون) اهـ . قال مُخَّجُه (١٥٨/٣): (لم أجده) اهـ. قال مُقَيِّدُه : وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاً، رواه ابن ماجه في ((سننه)) : (١٤٦١)، وابن عدي في ((الكامل)): (٢٤١١/٦)، من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : الیغسل موتاكم المأمونون». ومبشر بن عبيد يضع الحديث، وبقية يدلس تدليس التسوية، وعند ابن عدي قال: ثنا مبشر .. . ٣١ قال المصنف (١ / ١٦٥): (قال حذيفة: وجهوني إلى القبلة) اهـ. قال مُخَرّجه (١٥٢/٣): (لم أجده عن حذيفة وإنما رُوي عن البراء بن معرور) اهـ. قال مُقَيّدُه : وجدته عن حذيفة. رواه ابن أبي الدنيا في ((المحتضرين))، ومن طريقه ابن عساكر في ((تأريخ دمشق)): (١/١٥٦/٤) ترجمة حذيفة منه، من طريق داود بن رشيد نبأنا عباد بن العوام، نبأنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حِراش أنه حدثهم أن [أخته] امرأة حذيفة قالت : ... فذكره أثناء خبر. وإسناده صحيح عن ربعي بن حِراش . ٣٢ قال المصنف (١ / ١٦٥): (وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل) اهـ. قال مُخَّجُه (١٥٩/٣): (لم أقف على إسناده) اهـ. قال مُقَيِّدُه : وقفت على إسناده في ((الطبقات)) لابن سعد (٢٥/٧)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد أن أنس بن مالك تُوفي، ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، قال : وأوصى أنس أن يغسله محمد ... فأخرج من السجن فغسله. وهذا إسناد صحيح، رجاله معروفون بالثقة وبرواية بعضهم عن بعض . ٣٣ قال المصنف (١ / ١٩٠): (روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر - وكان عاملاً له على الطائف - أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك ((هو الخوخ)) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر) اهـ. قال مُخَّجُه (٢٧٩/٣): (لم أقف على إسناده) اهـ. قال مُقَيِّدُه : وقفت على إسناد له، رواه يحيى بن آدم في ((الخراج)): (رقم ٥٤٨، ط. أحمد شاكر) وعنه البلاذري في ((فتوح البلدان)): (٦٩/١)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (١٢٥/٤)، قال يحيى: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفي فذكره. وجعفر بن نجيح هو جد علي بن المديني، ذكره ابن حبان في ((الثقات)): (١٤٠/٦)، وذكره البخاري: (٢٠١/٢/١)، وابن أبي حاتم: (٤٩١/١/١ -٤٩٢)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ورواية بشر بن عاصم عن جده سفيان الظاهر أنها مرسلة، فهو يروي عن أبيه عاصم وأبوه يروي عن سفيان، لكنه مقرون بعثمان والأظهر أن روايته أيضاً مرسلة . ٣٤ قال المصنف (١ / ١٩٢): (حديث ابن عمر: القبالات ربا) انتهى. قال مُخَّجُه (٢٨٣/٣): (لم أقف على سنده) اهـ. قال مُقَيّدُه : وقفت على سنده، رواه أبو عبيد في ((الأموال)): (ص ٧٠، ط. حامد الفقي)، وابن زنجويه في ((الأموال)): (٢١٥/١) من طريق شعبة، ثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول : ((القبالات ربا)). وهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفی . ورواه حرب في ((مسائله))، وساق إسناده شيخ الإسلام في ((الفتاوى المصرية)): (٢٩٥/٣) من طريق شعبة عن جبلة سمع ابن عمر به . ورواه الأثرم من طريق شعبة به نحوه، كما أفاده ابن رجب في ((الاستخراج لأحكام الخراج)): (ص٥٣). ٣٥ قال المصنف (١/ ١٩٢): (وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار) انتهى. قال مُخَرّجُه (٢٨٤/٣) : (لم أجده، وقد أورده ابن الأثير في مادة ((قبل))) اهـ. قال مُقَيِّدُه : وجدته في كتاب ((الأموال)) لابن زنجويه (٢١٥/١): أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي عمير بن قميم قال: سمعت عبد الله بن عباس وهو يقول: إياكم والربا ... ، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذلة والصغار. وذكره الدولابي في ((الكنى)): (٢/ ١٥٤) في ترجمة أبي هلال. وفي إسناده أبو هلال عمير بن قميم قال الذهبي: لا يعرف. ونقل في ((الميزان)): (٥٨٢/٤) عن البخاري قوله: لا يتابع على حديثه، وترجم له في ((الجرح والتعديل)): (٣٧٨/١/٣) ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً. وروى أبو عبيد (ص٧٠) عن أبي هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام . تنبيه: قميم بالقاف مصغراً، ويحرف إلى تميم ويريم، انظر لضبطه ((تكملة الإكمال)) لابن نقطة: (٤٦٩/١)، و((تبصير المنتبه)): (٢٠٣/١). ٣٦ قال المصنف (١ / ١٩٦): (لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) اهـ. قال مُخَرَّجُه (٣٠٧/٣): (لم أقف على إسنادهما، والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة ... إلخ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في ((المغني)): (١٥/٣). وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع . قال مُخَّجُه (٣٠٨/٣): (وروى الطحاوي ... عن هشام بن عروة قال: رأيت سيف الزبير ابن العوام محلی بفضة. وسنده جید) انتھی. قال مقيّده : أثر الزبير هذا رواه البخاري في ((المغازي)) من ((صحيحه)): (٢٩٩/٧ - فتح)، فيعلق على هذا الموضع من ((الإرواء)) أنه في البخاري. وكذلك ذكر أثر الزبير ابن قدامة في ((المغني)): (١٤/٣) وعزاه إلى الأثرم. ٣٧ قال المصنف (١ / ٢٤٢) : (عن أنس أنه كان يحرم من العقيق). قال مُخَّجُه (١٨٠/٤): (لم أقف على سنده، والمصنف كأنه نقله عن ابن المنذر، وقد نقله عنه الزيلعي في ((نصب الراية)): ٠٠٠١٣/٣) انتهى. قال مُقَيِّدُه : وقفت على سنده، رواه مسدد بن مسرهد في «المسند» فقال: حدثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك فحدث أنه أحرم من العقيق. كذا ساقه الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)): (ص٨١، النسخة الخطية المسندة). قلت : إسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون . ٣٨ قال المصنف (١ / ٢٤٩): (وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه) انتهى . قال مُخرّجه (٢٢٠/٤): (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو في المعنى كالذي قبله) انتهى. قال مُقَيِّدُه : قول المصنف: وعنه أي عن الإِمام أحمد رواية، وليس هو بأثر ولا حديث، فالضمير في ((عنه)) لا يرجع إلى أبي هريرة راوي الحديث قبله وإنما هو للإِمام أحمد، كما جرت عادة علماء الحنابلة رحمهم الله بهذا في كتبهم إذا حكوا الروايات. ٣٩ قال المصنف (١/ ٢٤٩): (قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر) انتهى. قال مُخَرَّجُه (٢٢٠/٤): (لم أقف على إسناده، والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقاً ... ) انتھی . قال مُقَيِّدُه : وقفت على إسناده، رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)): (الأثر رقم ٧٠٦ من سورة المائدة)، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو خلدة، حدثنا میمون الكردي، أن ابن عباس کان راكباً فمر عليه جراد فضربه، فقيل له: قتلت صيداً وأنت محرم؟ فقال : ((إنما هو من صيد البحر)). قلت : إسناده حسن، أبو خلدة هو خالد بن دينار، روی له البخاري وقال الحافظ : صدوق. وميمون الكردي وثقه أبو داود، وابن حبان، وقال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه: صالح. وقد رُوي عن کعب مثله، رواه مسدد في ((المسند))، قال: حدثنا يحيى، ثنا سالم بن هلال، حدثني أبو الصديق، عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضرب بسوطه، قال: ((بلى إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت)). ٤٠