النص المفهرس

صفحات 461-480

برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.
وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من
علي صحيح، وقد قال ابن عبد البر في ((التمهيد)): (٩٣/١٥):
(وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى. وفيه نظر.
وروي عن علي من غير هذا الوجه.
وأما أثر ابن عباس:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٤١٨،٤١٧/٧) والطبري في
((التفسير)): (٤٣٩/٢) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء
الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ قال: ثلاث حيض.
وإسناده ضعيف، عطاء لم يسمع من ابن عباس.
وأما أثر أبي موسى:
أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٣٢/١/٣) وعبد الرزاق
في ((المصنف)): (٣١٨/٦) والطبري في ((التفسير)): (٤٣٩/٢، ٤٤٠،
٤٤١) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي
اللّه عنه - بألفاظ مختلفة وفيه قصة - قال: هو أحق بها ما لم
تغتسل من الحيضة الثالثة.
والحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد
وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.
وأخرجه الطبري: (٤٤١/٢) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو
بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،
٤٦١

فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال
عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.
وإسناده منقطع.
وأما أثر عبادة:
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣١٨/٦) من طريق عمر بن
راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين
حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.
وإسناده ضعيف، عمر بن راشد ضعيف، قال أحمد: حدث عن
يحيى أحاديث مناكير، وقال البخاري: مضطرب ليس بقائم، وضعفه
ابن معين وأبو داود وغيرهما. ويحيى لم يسمع من عبادة بن
الصامت.
٤٦٢

قال المصنف (٢٥٢/٢):
(القرء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى.
أما أثر زيد بن ثابت:
أخرجه مالك في «الموطأ): (٥٧٧/٢) وعنه الشافعي في ((الأم)):
(١٩٢/٥- ط.بولاق) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)): (٤١٥/٧)
من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص
هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد
طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه
زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء
منها ولا ترثه ولا يرثها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (١٩٢/٥-ط. بولاق) والبيهقي في
((الكبرى)): (٤١٥/٧) والطحاوي: (٦١/٣) وعبد الرزاق في
((المصنف)): (٣١٩/٦) وعنه الطبري في ((التفسير)): (٤٤٢/٢) وابن
أبي شيبة: (١٩١/٥) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار،
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب
ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في
(السنن)): (٣٣٤/١/٣-ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن
سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا
طَعَنَت المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه
٤٦٣

ولا يرثها.
وأخرجه الطبري: (٤٤٤،٤٤٣/٢) من طريق الزهري وقتادة عن
ابن المسيب عن زيد نحوه.
وروي عن زيد من أوجه أخرى.
وأما أثر عائشة:
أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٥٧٦/٢) وعنه الشافعي في ((الأم)):
(١٩٢،١٩١/٥) وعن الشافعي وغيره أخرجه البيهقي في ((الكبرى)):
(٤١٥/٧) والطحاوي: (٦١/٣) والطبري: (٤٤٢/٢) وغيرهم من
طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت
حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة،
قال ابن شهاب: فَذُكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق
عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول
في كتابه: ﴿ثلاثة قروء﴾ فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم
تدرون ما الأقراء؟، الأقراء الأطهار.
قال مالك: عن الزهري: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول:
ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة.
وهذا لفظ مالك في ((الموطأ))، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني في ((السنن)): (٢١٤/١) والطبري في
(التفسير)): (٤٤٢/٢) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن
بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: إنما الأقراء
الأطهار.
٤٦٤

وعبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣١٩/٦) من طريق معمر عن أيوب عن
نافع عن عائشة: القُرْء الطهر ليس بالحيضة.
وإسناده صحيح.
وروي عنها من غير هذه الأوجه. والله أعلم.
٤٦٥

قال المصنف (٢٥٥/٢):
(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه،
ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن
مسعود وأم سلمة) انتهى.
أما أثر عمر:
خرجه العلامة الألباني في ((الإرواء)): (٢٠٨،٢٠٧/٧) والعلامة
آل الشيخ في ((التكميل)): (١٥٢).
وأما أثر عثمان:
خرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة رضي اللّه عنها.
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (٣٢/٧) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (١٨٦/٥) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن
ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في
عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها
وهي تطلق.
وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا
تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.
وأخرجه ابن سعد في ((الطبقات)): (٤٧١/٨) من طريق ابن عُلية
قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.
وأما أثر ابن عمر:
أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٥٩٢/٢) ومن طريقه البيهقي في
٤٦٦

(الكبرى)): (٤٣٥/٧) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (٨٠/٣-
ط.الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها
زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي: (٤٣٦/٧) وعبد الرزاق: (٣١/٧) وابن أبي
شيبة في ((المصنف)): ( ١٨٧/٥) والطحاوي: (٨٠/٣) من طرق عن
نافع عن ابن عمر بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.
وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (٢١٧/٥ -ط. بولاق) وفي
(المسند)): (٣٠٢) ومن طريقه البيهقي: (٤٣٦/٧) وعبد الرزاق في
((المصنف)): ( ٣١/٧) وعنه الطحاوي: (٨٠/٣) من طريق الزهري
عن سالم عن ابن عمر (١) أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت
ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.
وروي عنه من غير هذه الأوجه.
وأما أثر ابن مسعود:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٣٦/٧) وسعيد بن منصور في
((السنن)): (٣٥٨/١/٣ -ط.الأولى) وعبد الرزاق: (٣٢/٧، ٣٣) ومن
طريقه الطبراني في «الكبير»: (٣٣٤/٩) وابن أبي شيبة في
((المصنف)): (١٨٥/٥) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن
نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه
(١) في ((الأم)) للشافعي (سالم عن عبيد الله) وهو تصحيف.
٤٦٧
1

فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل
فلترجع كل امرأة إلى بيتها.
وأخرجه سعيد: (٣٥٨/١/٣) وابن أبي شيبة: (١٨٦،١٨٥/٥)
عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا الوجه.
وأما أثر أم سلمة:
أخرجه البيهقي: (٤٣٦/٧) وعبد الرزاق: (٣٣/٧) من طريق
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم
سلمة، مات زوجها عنها، أتمرض أباها؟، قالت أم سلمة: كوني أحد
طرفي الليل في بيتك.
وهذا لفظ البيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١٨٧/٥) والطحاوي: (٨٠/٣) من
طريق منصور عن إبراهيم عن أم سلمة بنحو القصة.
وإسناده ضعيف.
تنبيه:
وقع عند الطحاوي: (طرفي الليل) موافقاً للبيهقي، ووقع عند
عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي نسخة من سنن البيهقي: (النهار)
بدل: (الليل).
٤٦٨

قال المصنف (٢٥٦/٢):
(ولهم إخراجها لطول لسانها، وأذاها لأَحْمَائها بالسب ونحوه
لقوله تعالى: ﴿ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾. فسره
ابن عباس بما ذكرناه) انتهى.
أخرجه الدارمي في ((السنن)): (٥٧٣/٢- ط.بغا) والشافعي في
(الأم): (٢١٧/٥- ط. بولاق) وفي ((المسند)): (٢٦٧/١) ومن طريقه
البيهقي في ((الكبرى)): (٤٣١/٧) وإسحاق بن راهُؤْيَه في ((المسند):
(٢٢٩/١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٥٦/٥) والطبري في
((التفسير)): (١٣٤،١٣٣/٢٨) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)):
(٧١/٣- ط.الأنوار) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة
عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال الله: ﴿لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، والفاحشة أن
تبذوا على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها.
وإسناده صحيح، وروي معنى هذا عن ابن عباس من وجوه
أخری.
٤٦٩

كتاب الرضاع
٤٧١

:

قال المصنف (٢٦٣/٢):
(كانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم) انتهى.
أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٦٠٥/٢-ط.عبد الباقي) والإمام
أحمد: (٢٧١،٢٦٩/٦) والبخاري: (١٢٢/٦-ط. عامرة) وأبو داود:
(٥٠٠،٥٤٩/٢) والنسائي في ((الكبرى)): (٣٠٥،٣٠٤/٣) وفي
((الصغرى)): (١٠٦/٦ - سندي) وابن الجارود: (٦٩٠) وابن حبان:
(٢٨،٢٧/١٠) والبيهقي في ((الكبرى)): (٤٥٩/٧، ٤٦٠) وأبو عوانة
في ((المسند)): (١٢٢/٣) وغيرهم بألفاظ من طريق الزهري عن عروة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتت سهيلة بنت سهل بن عمرو
وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
فقالت: إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وأنا كنا نراه
ولداً، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسلم زيداً، فأنزل الله: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾،
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تُرضع سالماً
فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك
كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت
عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم
يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم
أن يُدْخِلْن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في
٤٧٣

المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس.
وهذا لفظ أحمد، واختصره البخاري فذكر أوله ثم قال: فذكر
الحديث.
وله وجوه أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وخرج في
((الإرواء)): (٢٢٣/٧) أصله مختصراً.
٤٧٤

كتاب النفقات
٤٧٥

قال المصنف (٢٦٩/٢):
(ولا شيء - أي من النفقة والكِشوة والسكنى - لغير الحامل
منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول
عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
أخرجه مسلم: (١١١٩،١١١٨/٢) وغيره من طريق عمار بن
رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في
المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت
قيس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا
نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك
تحدث بمثل هذا، قال عمر رضي اللّه عنه: لا نترك كتاب الله وسنة
نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو
نسيت لها السكنى والنفقة.
وأما أثر علي:
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٢٥/٧) ومن طريقه ابن حزم
في ((المحلى)): (٢٨٦/١٠- ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا
سکنی.
وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم
يسمع من علي.
٤٧٧

وأما أثر ابن عباس:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٧٤/٧، ٤٧٥) من طريق بقية
نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً
عند ابن عباس رضي اللّه عنهما إذا سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً
نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا
معك.
وإسناده جید.
وأخرج سعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٦٤/١/٣-ط.الأولى)
ومن طريقه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (٧٠/٣ - ط. الأنوار)
من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة
ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان
حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.
والحجاج هو ابن أرطاة.
وأخرجه سعيد: (٣٦٨/١/٣) من طريق عمرو بن دينار عن
عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٢٤/٧) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)):
(٢٨٣/١٠) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد
المبتوتة حيث شاءت.
٤٧٨

قال المصنف (٢٧٠/٢):
(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً - يعني لمن أعسر زوجها عن
النفقة- للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم
بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه في ((الإرواء): (٢٢٨/٧) في أول كتاب النفقات.
وأما أثر علي: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
أخرجه الإمام أحمد: (٢٥٢/٢) والبخاري: (١٩٠،١٨٩/٦-
ط.عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصدقة ما ترك
غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)).
تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد:
أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا
أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال:
لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وقد أورده في ((الإرواء)): (٣١٧،٣١٦/٣) في كتاب الزكاة،
تبعاً لحديث («ابدأ بمن تعول)).
٤٧٩